بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الاحباب المستمعون الكرام نرحب بحضراتكم اجمل الترحيب مع لقاء يجمعنا من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز اهلا ومرحبا سماحة الشيخ حياهم الله وبارك فيهم على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عين عين جيم من الرياض يقول سماحة الشيخ ما حكم استخدام الكتيبات والتي توجد في اماكن مواقيت الاحرام وفي جوار الحرم الخاصة بادعية الطواف والسعي في الحج والعمرة لانني اقرأ هذه في بعض الاشواط فوجهوا لي في ضوء سؤال مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فما يحصل من الكتابات التي فيها بعض الادعية وبعض الاذكار الشرعية لا بأس بها اذا استفاد منها الانسان اذا كانت اذكارا شرعية او قدية شرعية لا حرج فيها فالانسان في طواف يدعو بما تيسر ولا يتكلف يقرأ القرآن يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم اغفر لي ولوالدي. اذا كان والداه مسلمين وهكذا. ما في شيء الحمد لله ما تيسر من القرآن او الاجيال الطيبة كله طيب واذا كانت الكتابات التي وجدتها ما فيها محذور تعرظها على اهل العلم اذا لا بأس الامر واسع والحمد لله لكن يستحب للمؤمن طوافه ان يبدأ طوافهم اسلام الحجر الاسود يقبله يتيسر ويستلمه بيده ويقبله ويقول الله اكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك فاجعل البيت عن يساره ويطوه يدفن الذكر والدعاء والقراءة والحمد لله. حسب ما تيسر وهكذا في السعي يبدأ السعي عند مبدأ السعي يقرأ ان شعائر الله هذا افضل ثم يكبر الله ثلاث ويحمد الله ويدعو ويكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل القبلة قال الصفا وهكذا المروة يدعو بين ذلك وبين ثلاث مرات بما تيسر من الدعاء تكبير وذكر ودعاء مكرر ثلاث مرات وهو مستقبل القبلة على الصفا وعلى المروة وفي الطريق بينهما يكثر من ذكر الله ومن الدعاء في الطريق ما بين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والامر في هذا واسع والحمد لله. هم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يقول هذا السائل هل يلزم الطهارة في السعي والطواف اطهر لابد من هذا الطواف الطواف سبعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم من مكة عليه الصلاة والسلام واتى المسجد الحرام توضأ ثم طاف قطعه في البيت صلاة يتوضأ ثم يقوم اما السعي لا طهارة هو افضل وان طاف وان سار فلا حرج اما الطواف الكعبة لابد من الطهارة كالصلاة يطوف متطهرا ثم يصلي ركعتين اما السعي بين الصفا والمروة فهذا ان تطهر فهو افضل وان شاء على غير طهارة فلا حرج ولهذا لو سعت الحائض النفساء بخلاف الطواف فلو طافت المرأة وهي طاهرة ثم حاولت بعد الطواف انتهت ولا حرج مم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من جمهورية مصر العربية ويعمل بالاردن له مجموعة من الاسئلة يقول في السؤال هذا سماحة الشيخ ما حكم المرأة التي لا زوجها في الامور الدينية والدنيوية هل يقوم بتطليقها الواجب عليه نصيحتها توجيهها الى الخير وتأديبها التأديب المناسب الخفيف لما فيه جرح ولا خطر يعني غير مبرح حتى تستقيم ولكن اذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق لكن يحرص على تأديب اولا بالكلام والنصيحة والتوجيه او الحجر يهجرها في المضجع والكلام ثلاثة ايام وفي المرجع ما شاء حتى تستقيم فاذا لم ينفع ان تنفع النصيحة والاجر لا بأس يؤدب كما قال جل وعلا واللاتي تخوض نشوزهن فعظوهن واهجرونا في المظالم واضربوهم فاذا طعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا لكن ضرب غير مبرر ضرب خفيف لعلها تستقيم فان لم تستقم طلاقها افضل اله لم يستقم ولم تقم بالواجب هو طلاقها افضل طلقة واحدة وعسى الله ان يبدله بخير منها اما ان كان لا تصلي يجب فراقها لا ابدا صلي هذا لان ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية اما اذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه مم بما او في صنع الطعام او في كنز البيت او ما اشبه ذلك او في خروجها الى اهلها بغير اذنه هذه امور بينهما لا بأس اذا ادبها ونصحها وجهها الى الخير وصبر عليها اما اذا كانت ضعيفة في الدين فزرع فافصل افضل فراقها افضل والناس لا تصلي لا يجوز بقائها لا تصلي يجب فراقها لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين ترك الصلاة وهكذا المرأة احكام تعم الجميع ولهذا الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هو الصلاة عظيم يعني انا عمود الاسلام فمن تركها من الرجال او النساء كفر نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل اه سماحة الشيخ سلام مسعد في مصر ويعمل بالاردن يقول ارجو معرفة وادراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من اموال هل هو حرام؟ حيث اخبروني بان ما تضره هذه الحلاقة هو حرام يقول هذا السائل ارجو ان اعرف ما تدره مهنة الحلاقة الرجالي من عائل من اموال هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا افادة هذا فيه التفصيل اذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس والعهد منها حلال طيب لا بأس اما ان كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر والعياذ بالله خبيث لا يجوز فالواجب على الحلاقين ان يتقوا الله ولا احنا كلها ولا يقصوها ومن قال لهم ينصحونه ولا ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين وقال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وقال عليه الصلاة والسلام جزء الشوارب وارف لها خالف مجوس الحلاق لا يحلي اللحى ولا يقصها ينصح من يطلب ذلك ويمتنع موافقته والكسب الذي يأتي من طريق حلق اللحى قميص مهر نسأل الله العافية مم جزاكم الله خيرا السائل آآ رمز لاسمه بالف الف يقول ما حكم ارتداء الخمار بالنسبة للمرأة المسلمة وهل كان معروفا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الخمار مشروع من النساء من المحارم واجب اذا كان يراها اجنبي يجب ان تحتمل لتعطي رأسها وجهها هو معروف في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن الخمار ويوضع على الرأس ويستر به الوجه والرأس و مقدم البدن وقد يكون طويلا يستر بطلنا كله مع الرأس نعم جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل الى رسالة بعث بها السائل ميم الف ياء نسرين مقيم بالرياض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة سارة لما بينهم او لما بينهن. فاذا كنت قد اديت العمرة في رمضان الى رمضان الذي يليه. فهل هذه تكون كفة لما بينها ام ان الكفارة لما بين العمرتين لمدة ثلاثة شهور فقط نرجو منكم التوجيه الحديث عام يقول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة كانت العمرة في العمرة في شهر او في شهرين او في عام او عامين هذا وعد هذا من باب الفضائل من باب التحريض والترغيب في العمرة ولكن ما لم يرسل الكبيرة اما اذا تعاطى كبائر الذنوب مات وهو كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الصلوات الخمس الجمعة ورمضان لرمضان كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر والصلاة اعظم من من العمرة والحج فاذا كانت لا تكن كفارة مع غشيان الكبائر فمن باب اولى العمرة والحج ولهذا في الحديث الصحيح الحج فلم يرفث ولم يفسق وجبت له الجنة الجماع هو محرم في الاحرام وهكذا دواعيه والفسق المعاصي فشرط في حصول الظاهرة ودخول الجنة لمنع الحاج الا يرفسوا والا يخشوا وفي اللفظ الاخر الحج المبرور ليس له جزاء المغرور الذي ليس فيه وفت ولا فسوق فالواجب على المؤمن الحذر من معاصي الله كلها فان صومه وحجه و فيرى اعماله الطيبة معلقة على ترك الكبائر كما قال جل وعلا ان تجتنبوا ويكفركم سيئاتهم علق التكفير الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الحذر من الكبائر من المعاصي التي جاء فيها وعيد او غضب او لعنة او حد في الدنيا كالزنا والسرقة والخمر والعقول الوالدين وقطيعة الرحم واكل الربا واكل اموال اليتامى الى غير ذلك الغيبة والنميمة كلها كبائر فاذا تعاطاها العبد منعت تأثير العمرة والحج والصلاة في التكفير يعني عائقا دون التكفير فالواجب الحذر امنا ترك الكبائر فان هذه الطاعات كفارة للسرائر. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يقول هذا السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة في رمضان تعدل حجة معي ثم قال في حديث اخر في ان الحج هو عرفة فما ما هو الفرق بين الاول والثاني مأجورين فضل العمرة في رمضان هذا معروف العمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية فضل عظيم لاعتبار في رمضان واما الحج عرفة يعني ان من لم يقف بعرفة ما له حج يعني معظم الحج عرفة فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج فلابد من الوقوف بعرفة يعني معظم الحج وركنه الاعظم عرفة فلو انه وهو الجمار و واتى مزدلفة ماذا حج الا اذا او ليس النحر ما نحج الا بعرفة ولو انه مثلا ترك الوقوف بعرفة ليلا ونهارا فلا حج له. نعم جزاكم الله خيرا في اخر اسئلة هذا السائل مصري ومقيم بالرياض يقول سماحة الشيخ ذهبت من الرياض لاداء العمرة والحمد لله زيتها كما يجب ان تكون ثم خلعت ملابسي ملابس الاحرام وفي اليوم الثاني ذهبت الى مسجد التنعيم لكي من هنا وانوي عمرة لوالدتي المتوفية. وبالفعل نويت العمرة ووهبتها الى والدتي. فهل هذه العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا يقول ذهبت من الرياض لاداء العمرة والحمد لله اديتها كما يجب ان تكون. نعم. ثم خلعت ملابس الاحرام وفي اليوم الثاني ذهبت الى مسجد التنعيم لكي احرم من هناك وانوي عمرة لوالدتي المتوفاة وبالفعل نويت العمرة ووهبت الى والدتي فهل هذه العمرة صحيحة لا حرج ان شاء الله لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينهما ولم يشترط المعلوم بينهما فالحديث عن فاذا اعتمر الانسان لنفسه وفرع من عورة ثم ذهب الى التنعيم واعتمر ابيه الميت او الذي لا يستطيع او لامه او لغيرهما من الاموات او العجين لكبار السن فلا فلا بأس لكن اذا كان زحمة كايام الحج فالافضل يكفي بعمرة واحدة حتى خفف على الناس ولا يشفق عليهم. هم جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل الى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه شين البراك من مدينة الجوف يقول ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة؟ اي التي يظهر الجسم من خلالها مثل الثياب البيضاء؟ وهل الصلاة فيها مقبولة ارجو توضيح الحكم في ذلك سماحة الشيخ يقول ما حكم الصلاة في الثياب الخفيفة؟ التي يظهر فيها الجسم من داخلها مثل الثياب البيضاء الصلاة فيها مقبولة ارجو توبها. ذلك جزاكم الله خيرا اذا كانت يرى منها اللحم ما تستر اللحم ما بين السرة والركبة ما تصح الصلاة من خلفتها ورقتها اما اذا كانت خفيفة لكن تستر لا حركة الصلاة صحيحة ينبغي للمؤمن ان يلبس لباسا كا ترامب لا يبين حجم الاعضاء ويستر العورة حتى يكون لباسا كاملا هذا هو الاكمل والاحسن نعم. جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل ارجو تفسير الاية الكريمة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الله المستعان. الله يرجو تفسير لهذه الاية. الامانة هي حق الله على عباده وما شرعه لهم من توحيده والاخلاص له و فان ما اوجب عليه من صلاته وغيرها وترك ما حرم الله عليهم وهكذا حقوق العباد من حق الوالدين وحق الرحم وغير ذلك الامانة ما امر الله به. وما اوجبه على عباده يجب ان يؤدوا هذه الامانة على الوجه المشروع كما قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى غيرها ويقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فيقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تحمدوا الله والرسول وتكونوا اماناتكم وانتم تعلمون فالمؤمن اذا احرم هذا الاحرام يعني الاحرام العام ينبغي لها ان يجتهد في اداء مرظ الله عليه واذا دخل الصلاة عليه واذا خلف الصوم يؤدي ما اوجب الله عليه وفي الزكاة يؤدي ما واجبه هكذا كلها امانات فالحج امانة والصوم امانة والزكاة امانة والصلاة امانة بر الوالدين امانة ترك المحارم امانة الواجب اداؤها في طيب النفس واخلاص وقرابة ما عند الله فاذا دخل في الصلاة دخل بشرح صدر ورغبة ما عند الله حتى يؤديها كاملة وهكذا يخرج الزكاة عن طيب نفس يرجو ما عند الله وهكذا يصوم رمضان قياما شرعيا بعيدا عن ما حرم الله وهكذا اذا حج يصوم حجة عن ما حرم الله عليه وهكذا بقية الامور فان هذه الامانة لا يساويها شيء بل هي الامانة الاوبى ويدين الله جل وعلا ولهذا السماوات والارض واشفقنا منها لعظم شأنها فالواجب على المكلف من بني ادم ان يعتني بها وان يؤديها كاملة على وجه الاخلاص لله في فعل الواجبات يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل محمد عبدالله الغنام يقول في سؤال الله هل ما ينطبق؟ محمد عبد الله؟ محمد عبد الله الغنام. نعم. يقول في سؤال الله سماحة الشيخ. هم هل ما ينطبق على الاضحية من فروض ينطبق على العقيقة نعم لمن لا يضحى الارجاء والمريضة والهزيلة والعورة فذلك في العقيدة لا يعاقب بالهزيلة ولا بالعرجاء ولا بمريضة ولا يجوز لا بد تكون سليمة نعم جزاكم الله خيرا السائل هم عمر لها سؤالان السؤال الاول تقول هذه السائلة سماحة الشيخ ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع امورها التي تخصها وتخص عائلتها تقول ما حكم آآ مصارحة المرأة لزوجها في جميع امورها التي تخصها تخص العائلة؟ وهل يجوز لها الكذب عليه في امور تجلب المشاكل لها؟ علما بانني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فيما معناه بان المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على زوجته وايضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو في درع المفاسد. افتونا في ضوء ذلك مأجورين السائلة ام عمر تقول في سؤالها؟ نعم. ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع امورها؟ التي تخصها وتخص العائلة وهل يجوز لها الكذب عليه في امور تجلب المشاكل لها؟ علما بانني سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا وفيما معناه بان المرأة تكذب على الرجل وكذلك الرجل يكذب على المرأة من اجل الاصلاح وايضا هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد. افتونا في ذلك سماحة الشيخ هذا موضوع عظيم اما ما يتعلق بمصالح البيت وشؤون البيت هذا لابد منه المعلومات الكافية الحاجات البيت وشؤون البيت الا الشيء الذي تستطيع ان تسد بنفسها وتقوم من مالها هذا لا بأس ولا الصالحون الليل حتى لا يكون في في خلل مع ضيوفه ومع اولاده او مع من تحت يده من ايتام وغيره لابد في البيت حتى يقوم بالواجب لانها معتمدة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم المرأة تراعي في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لابد ان تعطيه الحقيقة ان تعطيه الحقيقة ولابد ان تجتهد في اداء الواجب لانها مامونة هذا البيت فلابد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تخفي شيئا يضره اهل البيت اما الكذب فلا بأس وتكذب عليها ويكذب عليها فيما لا يضر الناس يخصهما لقوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لم اسمعه يحدث لم ير لم اسمعه يرخص في شيء ما يقول الناس انه كذب الا في ثلاث الهدعة للحر والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها فيما يتعلق شؤونهما لا بأس لان هذا الرجل يحصل به خير كثير والتئام وبقاء العاقل فاذا صرحت له مرة لها لاشياء كذب لكن تنفعهم مثل قالت اني تحت ليس لفلان او في ال فلان او بيزور على فلان او يقول لا ما نصح هذا هو يكذب ولا يكره الرئيسيين يضر الناس او بيتزوج وعلمنا متزوج او قالت له اني بروح لاجل اعود مريض والدتي ولا ابي والى حاجة مهمة لو اخبرتهما ولا فيها محظور لا بأس المقصود بالكذب الذي ينفعهما ولا يضر احدا تنفعهما فيما بينهما ولا يضر احد من الناس فلا بأس منه تزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤالها الثاني تقول ام عمر جدة المملكة العربية السعودية احيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد قرانها وبعد ان اصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها. ممن يكون الاستئذان في خروجها. ايكون من حق والد او يكون من حق الزوج. واذا اذن لها الوالد بالخروج وامتنع الزوج. فلمن تستمع وتطيع؟ ارجو الاجابة اقول السائلة احيانا تجلس الفتاة في منزل والدها لمدة معينة بعد عقد وبعد ان اصبحت متزوجة وهي ما تزال في منزل والدها ممن يكون الاستئذان في خروجها؟ ايكون من حق الوالد؟ او يكون من حق الزوج؟ واذا اذن لها الوالد بالخروج وامتنع فلمن تستمع وتطيع للزوج لا تخرج الا باذن الله لانه تمام النكاح ملك عصمتها فلابد من الاذن واذا طلب الوالد انها تخرج بشيء تستأذن من زوجها تقول ان والدي امر بكذا لعلك تسمح بكذا تجمع بين الامرين اما المستقل فهو الزوج لان بعد تزوج صار الامر اليه والوالد ينبغي قد يكون تدخله باحسان تدخل لا لا يضر الجميع ينبغي للوالدة ان يبغى الزوج على ما يريد حتى لا يكون نزاع ولا شقاق لكن في الجملة انما الطاعة للزواج لان لانها بالزواج صارت تحت اسمته وامرته الذهاب والرجوع وفي غير ذلك من شئون شؤونهما لكن مهما استطاعت ان تجمع بين الامرين يسترضي الزوج حتى يسمح بالطاعة والدها حتى لا يكون هناك شقاق فلا هذا حسد. نعم جزاكم الله خيرا فهذا سائل للبرنامج يقول ارجو التكرم بالاجابة على سؤالي وهو هذا يقول هذا السائل ارجو التكرم على باجابة سؤالي هذا هل يجوز ان اعطي والدي واخي من كاتمان مع العلم بانه يوجد عندهم ارض زراعية تنتج محصولا كل ستة شهور ولكن في وسط ستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف. فهل اعطيهم زكاة من مالي؟ ام اعطيهم جزء منه واوزع الباقي على على بعض الاقارب والمحتاجين لا تعطيها الزكاة عليك ان تعطيهم من مالك تنفق عليه من مال اذا كان محتاجا لا من الزكاة واما هو في كان في بيتك تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة اما ان كان مستقلا وهو محتاج فقير فاعطه من الزكاة اما الاب والجد والام والجدة والاولاد فانك لا تلقيه من زكاتك لانهم انت واياهم شيء واحد الزكاة لغيرهم ولو توضح لهما بين لهما ان هذا امر الله وهذه عبادة لله عز وجل استسمحهما حتى يسبح او يأذن فيه اعطاء الزكاة لغيرهما المقصود ان ان والديك ينفق عليهما من مالك والزكاة بغيرهما اما الاخ في التفصيل اذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس مالك ولا تعطي الزكاة كانك اذكيت بالمؤونة الواجب ان تعطيهم بمالك لانه من تبع عيالك اما اذا كان مستقلا وفقيرا فلا بأس ان تبلغ من الزكاة نعم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة الاحباب ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الاذاعة الخارجية زميلي المهندس فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس والسلام عليكم ورحمة الله بركاته