بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا ان نعرض ما وردنا فيها من اسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء دعوة والارشاد. اولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة نون سين من الخرج. تقول في رسالتها اه انا مريضة منذ ثلاث سنوات. ولم اصم. وهذه السنة التي مضت هي الرابعة فهل آآ علي الصيام او الكفارة وهل يجوز لي ان استطعت ان اؤخر القضاء الى ايام الشتاء؟ واقضي منها ما قدرت عليه افيدوني افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد المريض قد عفا الله عنه في تأخير الصوم بقول الله عز وجل ومن كان مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ان سامح المريض في الافطار وان يؤجل قضاء الى الشفاء ولهذا قال بعده يريد الله بكم اليسر ثم ولا يريد بكم اليسر فاذا شفاك الله تقضي لما تركت من الصيام والحمد لله. اما ان قرر الاطباء ان هذا المرض لا يرجى برؤه وان يستمر فعليك ان تطعمي عنك اليوم مسكين ويكفي كالشكل الكبير والعزم الكبير اللذين لا يستطيعان الصوم فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صائم التمر او الارز او غيرهما من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا ويكفي عن كل يوم يعطى بعض الفقراء اما الانسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا اطعام عليه ولكن يصبر حتى يشفيه الله فاذا شفاه الله قظى ما مظى من الصيام ولو سنوات لانه معلوم شرعا نعم. ولا كفارة نعم بارك الله فيكم. آآ لها سؤال ثان في هذه الرسالة وهو سؤال طويل في الحقيقة يتعلق بخلاف بينها وبين زوجها لكن خلاصة ما في هذا السؤال تقول انا حرمت زوجي بان ما بان لا انجب منه اطفال بسبب كلام حصل بيني وبين اهلي فهو مهمل بالنسبة لي وقد انجبت منه اربع بنات اه لم انجب عنده سوى واحدة اما الباقي فقد انجبتهن عند اهلي مع ذلك لا يقدر ظروفي وانا الان عند اهلي منذ ثمان سنوات. وانا الان راضية عنه لكنه يضايقني بكلام ليس له دليل انا الان لا اريد منه الا السلامة واريد ان اجلس على بناتي وانا خائفة فهو يقول اريدك ان تذهبي معي لكن انا لا اطمئن اليه اخشى ان يسبب لي بعض المشاكل وانا مصرة على الجلوس عند اهلي فهل علي اثم؟ مع انني مريضة اه هكذا تقول هذه مسألة نساء خصومة مرجعها المحكمة ان سمح عنك فلا بأس وان لم يسمع عنك فالمحكمة تنظر في الامر وان توسط بينكما من يصلح بينكما ويزيل ما بينكما من الاشكال في الصفوف خير اما ان لم يتيسر الصلح ولم يسمح فالمرجع المحكمة بارك الله فيكم. تسأل ايضا وتقول اه انا اه اخشى من الله عز وجل ولا اريد ان يلحقني اه شيء وآآ هو يمنعني الا اخرج من البيت وانا لا اخرج سوى لعماتي واذا خرجت اكون مستترة جدا حتى الذهاب الى السوق لا اذهب اليه بل اوصي والدتي بما احتاج اليه فما الحكم في اذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها او خالاتها او للسوق او نحو ذلك فعليها ان تمتثل وعليها السمع والطاعة في ذلك الا اذا قصر في ان لم يشتر لها حاجتها اللازمة في البيت او لم ينفق عليها فلها الخروج لانه قصر في حقها اما ما دام انه يقضي حاجتها او يعطيها مطالب البيت اليس لها الخروج الا باذنه واذا منعها من الخروج لعامة او خالة او جيران او غير ذلك فعليها ان تمتنع وعليها ان تحل المشكل بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء والاسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى ينالها اما المكابرة والعصيان فلا تجوز الواجب عليك ايها السائلة ان تسمعي وتطيعي وان تخاصمي بالتي هي احسن حتى يرضى ويأذن. نعم. بارك الله فيكم. تسأل ايضا وتقول اه في صلاتي لا استطيع ان اقف اصلي وانا جالسة بسبب مرض في رأسي لان وهو يؤلمني. فتسأل عن حكم ذلك اذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدة واذا عجز عن القعود لا زال يصلي على جنبه صلى على صلى مستلقيا فالامر بحمد الله واسع والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رضوان ابن حصين لما كان مريضا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم تستطع مستطيعا فانت ايها الاخ في الله تعملي ما تستطيعين ان استطعتي القيام فقومي. وان عجزت بسبب الدوخة او بسبب الضعف الذي صلي قاعدة وهكذا لو عجزت عن القعود صلي على جنبك والافضل الايمن ان عجزت عن الجنب صلي مستلقية والاجلاك الى القبلة هذا هو المشروع نعم بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت الى البرنامج من السائل ادم عبد الله ابكر من نجامية بجمهورية التشاد يقول في رسالته ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمة واحدة؟ هل تقع واحدة ام ثلاثا هذا الطلاق بالوصل المأثور فيه خلاف بين اهل العلم الجمهور باهل العلم الائمة الاربعة يقولون ان الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع فاذا قال زوجته انت طالق بالثلاث او مطلقة بالثلاث او قال هي طالق بالثلاثة يعني زوجته طلقة عند الاكثر من اهل العلم وحرمت عليه حتى تنكح ازواج غيره وذهب جماعة من العلماء الى انه لا يقع بذلك الا واحدة اذا كان الطلاق له من واحد بان قال هي مطلقة في الثلاث او ان تطارقه بالثلاث او مطلقة بالثلاث ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الطلاق لا يقع به الا واحدة رجعية وله مراجعتها ما دامت العدة روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه وجاء الخلاف ذلك روي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال به جماعة من التابعين واختاره محمد ابن اسحاق صاحب السيرة واخرون وافتى به ابو العباس ابن تيمية الامام المشهور رحمه الله وافتى به ايضا تلميذه العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله وهذا هو الذي افتي به لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل والاصل في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين خلاف عمر رضي الله عنهما طلاق السلف واحدة فلما كان عمر رضي الله عنه قال ان الناس قد استعجلوا بشيء كانت له في اناه فلو امضيناه علينا الله عليهم خرجه مسلم في الصحيح وروى الامام احمد بن حنبل رحمه الله باسناد يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا وكان طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها ردها عليه النبي قال انها واحدة والظاهر انه طلقها فيلي بكلمة واحدة هذا والله من الحديثين وهذا هو المعتمد وهو الذي اختي به كما تقدم وذهب بعض اهل العلم الى ان الثلاث ولو متفرقة لا يقع منها الا واحدة اختاره العباس ابن تيمية رحمه الله فاذا قال طارق وطارق وطارق او طالق ثم طالق ثم طالق لا يقع الا واحدة ولكن الذي ظهر لي من كلام اهل العلم ومن كلام ابن عباس في الرواية التي افتى بها بانها واحدة ان جعلها واحدة انما يختص بما اذا تلفظ بالثلاث لفظ واحد اما اذا كرر الطلاق فانه يقع ذكر الله على وجه يغايب فيه الثاني الاول والثالث الثاني ابو طالب ثم طالب ثم طالب او طالق وطارق وطالب هذا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور اهل العلم ومثله لو قال انت طالق انت طالق انت طالق فانها جمل ثلاث تامة فيقع بها الظلام الا اذا اراد بالثانية والثالثة التأخير او ادخال المرأة فله نيته اما اذا قال انت طالب طالب طالب بغير واو ولا ثم ولا اعادة المبتدأ فقال انت طالق ظالم ظالم او انت مطلقة مطلقة مطلقة هذا ذكر فيه اهل العلم انه لا يقع به الا واحدة لان الكلمة الثانية المعادلة والثالثة بدون اعادة الجملة وبما اعادة المبتدأ لا تقع الا مؤكدة انت طالق طالق طالق انت مطلقة مطلقة مطلقة او هي مطلقة مطلقة مطلقة وليس له نية في هذا الصواب فيه انه يعتبر واحدة هات حتى عند من او عفاه بكلمة واحدة لان هذا ماء لم يقصد الثلاث وانما كرر لهم في غضبه او لاسباب اخرى لم يقصد به ايقاع الطلاق هذا يعتبر واحدة ثم لو قال زيد زيد زيد في الكلام مثل ما جاء في حديث عائشة باطل باطل باطل مثل هذا يستعمل للتأكيد فالصواب في هذا انه يحكم بانه واحدة ويكون اللهو الثاني والثالث مؤكدا اللفظ الاول ولا يقع بهما شيء كما نص على هذا جمع من العلم في باب ما يختلف بعدم الطلاق واعيد الجملة هذي حتى تفهم في ان يقال طالق طالق طالق او يقول مطلقة مطلقة مطلقة هذا هو محل جعلها واحدة وليكن اللفظ الثاني مؤكدين اللفظ الاول وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من اهل العلم واما اذا كرر بالجمل بحروف العطف هذا يقع طارق ثم طارق ثم تقع الثلاث عند الجمهور وهو الاظهر من الادلة او طالقة وطارقة وطارقة تقع بها الثلاث وهكذا لو قال انت طالق انت طالق انت طالق او انت مطلقة انت مطلقة او انت مطلقة فهكذا تكرار الجمل او تراه في طالب تراه في طالب تراها في طالب هذا يقع فيه الثلاث الا اذا نوى التأخير في الثانية والثالثة في قوله انت طالق انت طالق انت طالق او ترى في طالق ترا في طالب ترى في طالب لانها جمل فان الله بها التأكيد والافهام والا وقعت في التنازل الله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل ايضا ويقول لنا امام راتب في مسجد قريتنا. لكنه يترك بعض للصلاة عمدا فمثلا يرفض القبض يديه ويرفض آآ التسليمة فيخرج من الصلاة بالسلام عليكم فقط. وقد نصحه بعض الاخوة اكثر من مرة لكنه رفض وقال انا مالكي المذهب لا يجوز القبض ولا يجوز لي السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا افيدونا هل الصلاة خلف جائزة ام لا هذا على كل حال يجب ان ينصح ويسأل اهل العلم والمذاهب غير ملزمة لاهلها تقليد غير جائز بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم ان يأخذ بالحق ولا يحتج مذهب مالك او الحنبلي او الشافعي او الحلبي هذا غلط كبير في حق طالب العلم بل يجب على طالب العلم ان يتحرى الادلة ويتحرى الصواب حتى يأخذ به وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبض وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين فكيف يجوز لمسلم ان يخالف الرسول في قول مالك هذا لا يجوز ان يقولها عاقل مسلم مالك واحد من العلماء لا يجوز ان يخل قبل ان يخل قوله اذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا قول الشافعي او ابي حنيفة او احمد او الثوري او الاوزاعي او غيره هؤلاء ائمة علماء رضي الله عنهم ورحمهم لكن اقوالهم تعرض على الكتاب والسنة فان وافقت اخذت لانها وافقت الحق وان خالفت الواجب اخذ الحق والعمل به مع من قاله فاذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وانت مالكي عليك ان تأخذ قول الشافعي لانه وافق الحق وهكذا من احمد وهكذا ابي حنيفة اذا وافق الحق تأخذ به مالك لان مالك رحمه الله يدعو الى هذا فيقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر وهكذا بقية الائمة كلهم يقولون يجب على المسلم ان يقبل الحق وان يأخذ به والا يقلدهم فيما خالف الحق هذا الامام قد غلط وجهل فعليه ان يراجع الحق ويراجع كلام اهل العلم وعليه ان ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين قال لازم وكذلك يشرع له القبر فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره اما ما نقله ابن القاسم عن مالك من الارسال هذا حمله بعض اهل العلم على انه بسبب ما اصاب يديه مستوى عجز عن رميها رميهما او كان قد بدا له شيء فغلط وكل امام له غلطات وله اخطاء والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب الاخذ بها متى ثبتت لقول الله سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك هم احسن تأويلا ولقوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم ثم لا نجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فنصيحتي لهذا الامام ان يتقي الله ويمضي على الصواب وصلاته معه صحيحة لان متأول ومقلد وجاهل في هذه المسألة لكن ان استقام الى الصواب والا فاسعوا في عزله وابعاده لخطئه الكبير فلا يصلح للامامة وهو بهذا الرأي وبهذا التقليد الاعمى والله المستعان. بارك الله فيكم. اخيرا يقول الاخ ادم عبدالله ابكر من تشاد. اه هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة كأن يقول الإنسان اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان او ببركة الشيخ فلان او بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك افيدونا افادكم الله التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور اهل العلم لان التوسلات توقيفية لا يجوز منها الا ما اجازه الشرع ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات فلا يقول انسان اللهم اغفر لي بحق فلان وبحق محمد او بحق الصالحين او بحق الانبياء او بجاه الانبياء او بحرمة الانبياء او بركة الانبياء او بحق الصالحين او بركة الصالحين والبركة علي او بركة الصديق او بركة عمر او حق الصحابة او حق فلان وفلان كل هذا لا يجوز هذا خلاف مشروع وبدعة وليس بشرك لكنه بدعة لم يجد في الاسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها اصحابه رضي الله عنهم وانما يتوسل بما شرعه الله من اسماء الله سبحانه وصفاته ومن توحيده والاخلاص له ومن الاعمال الصالحات هذه الوسائل قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول اللهم اغفر لي برحمتك الا كانت غفور رحيم اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين اللهم احسن الي اللهم اغفر لنا رحمتك وفضلك واحسانك اللهم انزل من النار واعف عني يا يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم وما اشبه ذلك او بالتوحيد والاخلاص لله تقول اللهم اغفر لي لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت لانك الواحد الاحد مستحق العبادة او تقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت كما جاء في الحديث الشريف. في هذا السؤال فلا بأس بهذا هذا وسيلة شرعية او باعمالك الطيبة تقول اللهم اغفر لي في ايماني بك ومحبتي لك او بايمان بنبيك ومحبتي له عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك اللهم ارحمني بر والدي اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش اللهم ارحمني باداء الامانة ونصحي لله والعبادة وما اشبه ذلك ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثا الا وهو المبيت اذا غار وفي رواية رواه المطر الى غار في الجبل فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من على الجبل فشدة الغار عليهم وكان شرفا عظيمة لم يستطيعوا دفعه فقالوا فيما بينهم انه لينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فدعوا الله سبحانه وتعالى فقال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبر قبلهما اهلا ولا مالا والغبوق اللبن الصافي يشربه الناس بعد العشاء كان هذا من عادة العرب سقيه والاهل اللبأ في الليل يقول كنت لا اغبق قبلهم اهلا ولا مالا وانه لابي طلب الشجرة ذات ليلة فلم عليهما الا في اخر الليل يعني الا متأخرة فوجدهما نائمين فوقف ولقدحوا على يديه ينتظر استيقاظهما فلم يستيقظ حتى برق الفجر قال الله منكم تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهه فافرج عنا ما نحن فيه كم فرضت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع ان يخرج وقال الثاني اللهم انك اسنة عم احبها كافر لما يحب الرجال للنساء وان اردت على نفسها تابت عليه ثمان المك بها سنة يعني حاجة فجاءت الي تطلب الرفق فقلت لا الا ان توكلي من نفسك فاتفق معها على مئة وعشرين دينار اثنين تمكنت من نفسها فلما جلس بين يديها قالت له اتق الله ولا تغض الخاتم الا بحق فقال انا خائفا من الله وترك الذهاب وترك فاحشة ثم قال اللهم اني تعلم اني فعلتها لابتغاء وجه فاخرج عنا ما نحن فيه في الصخرة زيادة لكنه لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث اللهم انك في اجراء فاعطي كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره ربيته له. فنميته له حتى صار له ابل وبقر وغنم ورقير ثم سيطلب اجره وقلت له كل ما ترى من اجره قال اتق الله ولا تستهزئ بي قلت اني لا استهزئ بك كله من اجرك كله من اجلك فسقاه كله اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك انفردت الصحراء وخرجوا باسباب هذه الدعوات وهذه الاعمال الصالحة فالدعاء بهذا واشباهه دعاء طيب لا بأس وسيلة صالحة اما الدعاء بحق فلان او جاهل فلان او بركة فلان او حرمة فلان فهذا لا اصل له ولم تأتي به السنة فالواجب تركه وليس من الشرك لكنه من البدع فالواجب تركه هذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت الينا من المرسل عين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة. يقول في رسالته ان امرأة ذهبت الى المحكمة تطلب الطلاق. آآ من زوجها فسألتها المحكمة اين زوجك؟ قالت ليس موجودا. ولا اعرف له طريق فطلبت منه المحكمة شاهدين اه لاثبات ذلك. فاحضرت له فاحضرت شاهدين فشهد بانه غير موجود هو انهم لا يعرفون له طريق لكنهم يعرفون انه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جدا من هذا اه فما فقد اعلنت المحكمة الطلاق وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثان والزوج الثاني يعرف الموضوع من اوله السؤال ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني؟ وآآ ما الحل في ذلك؟ افيدونا افادكم الله. هذا توعد في المحكمة التي حكمت تراجع ويبين لها الواقع والمحكمة تنظر في حكمها هذه المسألة تتعلق بالمحكمة المحكمة يبين لها الواقع وانا رجل موجود وان الشهود قد كذبوا اذا كانوا قالوا انه غير موجود وانه ما يدرى عنه على كل حال هذا تغير في المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها. نعم. والاثم فضيلة الشيخ على الشهود اذا كانوا كاذبين اذا كذبوا عليهم الاثم وعلى مرأى معهم والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم الشريف بالاثم. نعم. ولا يجوز له ان ينكحها ويعلم ان زوجها حاضر وانه شاب بغير حق بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد المنعم احمد عبد العزيز مقيم بالدمام. يقول اه انا وبعض الاخوة آآ في مجال العمل احيانا تخرج من افواهنا الفاظ. آآ فعندما نتناقش او آآ نحتدم في الحديث. يقول واحد منا علي الطلاق لا افعل كذا او افعل ان افعل كذا. وتتكرر كلمة علي الطلاق لكن بدون نية الطلاق او قصد الزوجة ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة. فقد سألنا وقيل سواء كنتم قصدتم او لم تقصدوا فهي تعتبر طلقة واحدة. افيدونا افادكم الله اولا لا ينبغي لكم هذا اولا لا ينبغي للمؤمن ان يتخذ طلاق لهجة له وبيدنا له في اخر كلامه واحاديثه ينبغي له ان يحترم الطلاق هو امر شرعي وامر يتعلق باحكام فينبغي له ان يصون لسانه عن ذلك الا عن قصد وعن نية وعن رغبة والا فليصل لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه هو لا يشعر او يقع الطلاق كثير عليه ولا يشعر يعني على زوجته ينبغي لها ان يصون الرسالة عن ذلك وان تبتعد عن ايقاع الطلاق والكلام فيه الا عن قصد واضح يقصد به طلق زوجته اذا طابت نفسه منها اما يتلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الاثم نعم. لكن الحكم في هذا يختلف اذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني وهو قصد منع نفسه من هذا الشيء ان يمنع نفسه وليس قصده ايقاع الطلاق على زوجته انما اراد منع نفسه. عليه الطلاق ما يكلفنا علي الطلاق ان تأكل هالذبيحة علي الطلاق ان تسافر معي ان تذهب الى فلان هذا كله في حكم اليمين على الصحيح وعليه كفارتها اذا لم ينفذ مطلوبة وحكم حكم اليمين فيما ذكره جماعة من العلم وروي عن جماعة من السلف بعض الصحابة ما يدل على ذلك وهذا هو الذي رواه ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا انه في حكم اليمين احتجوا على هذا باثار سلفية وبعض الاحاديث الواردة في هذا الباب والخلاصة ان الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك فاذا وقع الطلاق بهذه الصيغة عليه الطلاق ما يفعل كذا علي الطلاق ان كلم فلان علي الطلاق ان يسافر علي الطلاق ان ما يأكل عند فلان وما اشبه هذه الاشياء فين نفذ فلا شيء عليه ولم ينفذ بل اخل بما قال فعليه كفارة يمين اذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء او عدم تنفيذه. ليس المقصود فراق الزوجة فهم مما قال والله لافعلوا كذا والله لا اكلف فلان والله لا اسافر عليه كفارة اليمين نعم. واذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن الفاظ جرت على اللسان. لابد ان يقصد منع نفسه بشيء مثل هذا او حملها على شيء يستعملونه اما لحملها على شيء ولا لمنعها من شيء هذا هو قائد المعروف عند كما يفعلون مع الضيوف والله انتهى كثير علي الطلاق ان تأكل النبية علي الطلاق ان تجلس لكن كرامته علي الطلاق اني ما اكلفان لانه فعل وفعل عليه الطلاق انه معه يزور فلان لانه غضبان عليه وهكذا. بارك الله فيك. هذه رسالة وردت من يحيى بن علي محمد جاد الله. يماني مقيم في الافلاج في الهدار. يقول في رسالته انا متزوج بدل باختي. لكن زوج اختي سلم المهر وانا ايضا سلمت مهر وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية بزوجها فهل هذا العقد صحيح ام لا؟ افيدونا افادكم الله نكاح البدن لا يجوز ويسمى نكاح الشرار ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء احاديث كثيرة عن جابر ابي هريرة وابن عمر وغيرهم فالواجب على المؤمن ان يحذر هذا النكاح والا يفعلها فان فعله فليتوب الى الله وليستغفر الله ولي نكاح فاسد فيجتنبها حتى يجدد النكاح كان يرغب فيها وهي ترغب فيه هذا يجد النكاح بدون شرط المرأة الاخرى يعيد النكاح مع وليها عليها في مهر جديد ولو في الحال ما يحتاج عدة لان الماء ماؤه اذا كانت تريده يريدها فيجدد النكاب بدون شرط المرأة الاخرى اما ان كانت لا تريده فانه يطلقها طلقة ويفارقها. لانه نكحها بغير حق. وهكذا الاخر صاحبه تعيدها بنكاح جديد اذا كان تريده ولو في الحالات عنده يعيدها له وليها بنهر جديد ولا بأس مع التوبة والاستغفار فان كانت لا تريده فارقها بطلقة واحدة. بارك الله فيك هذا هو الواجب وهذا هو الصائم الان اقوال اهل العلم في هذه المسألة نعم جزاكم الله خيرا. لهذا ايها الاخوة المستمعون نأتي الى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل السائلة نون سين من الخرج وادم عبدالله ابكر من تشاد وعين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة ورسالة عبد المنعم احمد عبد العزيز من الدمام واخيرا رسالة يحيى ابن علي محمد جاد الله مقيم في الافلاج الهدار