غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب غير المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي تحدثنا عن حق الشفعة وعرفنا ان الشفعة هي حق من الحقوق التي اثبتها الشارع سبحانه وتعالى للمسلمين ومفهوم الشفعة اه هي حق الشريك في انتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض مالي بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد بين وبين الشريك استحقاق الشريك لانتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض مالي بنفس الثمن الذي استقر عليه عقده بين المشتري وبين هذا الشريك تمام؟ وعرفنا ان الشفعة حتى تثبت للمسلم لها خمسة شروط الشرط الاول لابد وان تكون هذه الحصة انتقلت الى خارج الشركاء يعني احد الشركاء اعطاها لشخص اجنبي من خلال عقد البيع ان يكون الشريك اعطى حصته لشخص اجنبي من البيع لا من خلال هبة او وصية او غير ذلك من العقود. لابد ان يكون انتقال الحصة من الشريك الى الاجنبي من من خلال بيع حتى تثبت الشفعة للشفيع. الشرط الثاني قلنا ان يكون ان تكون آآ الشفعة آآ او ان تكون الحصن التي تثبت فيها الشفعة هي مشاع من ارض يمكن قسمتها قسمة اجبار ان تكون نصيبا مشاعا ومن ارض وليس من اي شركة اخرى. فالشفعة لا تثبت في المنازل ولا تثبت في الاشتراك في اثاث او الاشتراك في سيارات او الاشتراك في امتعة. لابد تكون الشراكة وقعت في ارض. اذا مشاع من ارض وهذه الارض يمكن قسمتها قسمة اجبار. الشرط الثالث لابد وان الشفيع يطالب بالشفعة فور علمه بحصول البيع لابد وان الشفيع يطالب بالشفعة فور علمه بحصول البيع بين شريكه الاخر بين الاجنبي. آآ رابعا قلنا لابد لابد ان يأخذ الشفيع جميع الحصة التي اخذها المشتري من شريكه الان الشريك باع حصة لاجنبي الشفيع جاء يطالب بالشفعة. فالشفيع عليه ان يأخذ من المشتري كل الحصة جميعها. ولا يصح ان يأخذ جزءا ويترك جزءا. اذا لابد وان ياخد الشفيع جميع الحصة التي انتقلت الى المشتري ولا يجوز له ان يأخذ بعضا ويترك بعضا. الشرط الخامس والاخير لابد وان يسبق ملك كالشفيع في رقبة العقار لابد وان يسبق ملك الشفيع في رقبة العقار ومفهوم هذا انه لا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا ومثلنا لها بالتفصيل في المحاضرة السابقة. هذه كانت الشروط الخمسة اه ثبوت حق الشفعة. اليوم نكمل ان شاء الله ما بقي من مسائل عينة وننتقل الى عقد اخر بحول الله. قال الشيخ مرعي عليه رحمة الله. وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل اكتبوا عند كلمة اخذ اي مطالبة. اكتبوا عند كلمة اخذ اي مطالبة. فتصبح الجملة هكذا. تصرف المشتري بعد مطالبة ابت الشفيع بالشفعة اي بحق الشفعة يكون باطلا. الان احبائي المشتري الذي اشترى حصة الشريك آآ اذا جاء الشفيع فطالبه بحق الشفعة لا يجوز لهذا المشتري ان يتصرف بهذه الحصة بشكل من اشكال التصرفات. فلا يجوز لهذا المشتري ان يبيع هذه الحصة لطرف جديد او ان يهبها او ان يوصي بها. واذا تصرف المشتري بهذا النصيب بعد ان طالب الشفيع بحق الشفعة فيعتبر التصرف باطل لا عبرة به. فلو باع لا يعتبر بيعه. لو وهب لا تعتبر هبته. لو اوصى به لا تعتبر آآ الوصية فاذا هذه قاعدة عامة تصرف المشتري بالحصة بعد مطالبة الشفيع بحق الشفعة يعتبر تصرفا باطلا الان هناك خلاف في دائرة في يعني داخل المذهب هل آآ الشفيع يملك الحصة بمجرد مطالبته بحق الشفعة حتى ولو لم يقم بعد بالاجراءات بينه وبين المشتري بدفع الثمن وما شابه ذلك. هل الشفيعي يملك الحصة بمجرد المطالبة ام المطالبة تسبب فقط حجر على المشتري في التصرف في الشخص. لكنها لا تملك الشفيع آآ هذا الشخص حتى يقوم الشفيع باجراءات يعني الدفع آآ للمشتري حتى يقوم الشافي باجراءات الدفع للمشتري. اذا هناك خلاف ماذا تفيد المطالبة؟ هل المطالبة من الشفيع تفيد تملكه لهذا الشخص؟ ام المطالبة تفيد الشفيع؟ مجرد الحجر على المشتري في التصرف بهذا الشخص. وعليك لا الحالتين سواء قلنا ان مطالبة الشفيع بحق الشفعة مباشرة تفيد تمليكه لهذا الشخص او وانها تفيد الحجر على المشتري في هذا الشخص على كلا الحالتين المشتري ممنوع التصرف بمجرد حصول المطالبة. واذا تصرف تصرفه باطل هذه هي القاعدة. اما اذا تصرف المشتري في هذا الشخص في هذا النصيب في هذه الحصة قبل ان يطالبه الشفيع بحق حق الشفعة فتصرفاته صحيحة لو ان يعني سريعا نقول لو ان زيد عرفنا هذا سعد وزايد ومين كمال ومشتري وعندنا المشتري الان زيد باع حصته لهذا المشتري وقبل ان يطالب سعد بالشفعة المشتري كان باع هذه الحصة. او اه وهبها او ما شابه ذلك. الان اه اذا اشتري باع نصيبه لشخص اخر ايضا او وهبه او اوصى به هنا تعتبر تصرفاته صحيحة تعتبر تصرفاته صحيحة لانه تصرف قبلها لانه تصرف قبل ان يأتي الشفيع فيطالب بحق الشفعة قبل ان يأتي الشفيع فيطالب بحق الشفعة. اما اذا كان سعد طالب بحق الشفعة قبل ان يبيع المشتري نصيبه لطرف جديد او ان يهبه او ان يوصى به فلا يحق لهذا المشتري ان يقوم باي شكل من اشكال التصرفات واذا قام به فان تصرفه يكون باطلا. تمام طيب اذا هو تصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح تمام ثم قال ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد الان نحن عرفنا من خلال تعريف الشفعة ان الشفيع ملزم بان يدفع للمشتري نفس الثمن الذي دفعه المشتري للشريك الشفيع عليه ان يدفع للمشتري ذات الثمن نفس الثمن الذي دفعه المشتري للشريك وليس آآ ولا يحق للشفيع ان يدفع للمشتري اقل من ذلك. عاد الا اذا سبح المشتري المشتري حر. لكن نحن ابتداء نلزم الشفيع بان يدفع للمشتري ذات الثمن الذي دفعه المشتري للشريك فالان سيفصل الشيخ مرعي في هذه الجزئية فقال ويلزم الشفيعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. فان كان هذا الثمن الذي دفعه المشتري للشريك مثليا تعال الشافعي ان يدفع للمشتري المثل وان كان الثمن الذي دفعه المشتري للشريك من المتقومات فعلى الشافعي ان يدفع للمشتري القيمة. جيد لان هناك حالة احبابي اما ان يكون الثمن الذي دفعه المشتري لهذا الشريك الذي باع ان يكون الثمن الذي دفعه المشتري للشريك الذي باع من المثلي وعرفنا ما هي المثليات كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. ان كان دفع له مثلا ثلاثين صاعا من الرز او مائة طن من الحديد. فاذا كان المشتري دفع مثليا ثلاثين صاع رز مقابل هذا الشخص او مثلا عشرة طن من الحديد مثلا على موزونات فهنا الشفيع عليه ان يدفع للمشتري المثل. فيعطيه ثلاثين صاع من الرز او يعطيه مئة طن من الحديد فاذا كان المشتري دفع مثلا فالشفيع يدفع المثل وان كان المشتري دفع شيئا متقوما يعني المشتري اشترى هذا الشخص من الارض بسيارة المشتري اعطى سيارة للشريك واخذ مكانه هذا الشخص. فلما يأتي الشفيع ليطالب بالشفعة الان لا نقول للشفيع عليك ان تدفع سيارة نفس المواصفات والهيئة وكذا لهذا المشتري مقابل السيارة التي دفعها لا. نقول له ايها الشافي عليك ان تدفع قيمة هذه السيارة التي دفعها المشتري لشريكك فنأتي نبحث عن القيمة. طب القيمة باعتبار اي يوم؟ هل باعتبار يوم الشراء هل باعتبار يوم الشراء بين المشتري والشريك ولا باعتبار يوم المطالبة بالشفعة اه الذي يظهر عند الحنابلة وهذا ما ذكره الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه ان قيمة السيارة تعتبر باعتبار يوم الشراء اليوم الذي وقع فيه عقد الشراء بين المشتري وبين الشريك بين زيد وليس باعتبار يوم الشفعة او يوم المطالبة بالشفعة. فاذا السيارة التي دفعها المشتري للشريك كانت في يوم الشراء قيمتها خمسطعشر الف دينار فاذا جاء الشفي يطالب بالشفعة نقول ايها الشفيع عليك ان تدفع لهذا المشتري خمسطعشر الف دينار الذي هي قيمة السيارة التي دفعها المشتري باعتبار يوم الشراء جيد. اذا فان كان مثليا ما دفعه المشتري للبائع فعلى الشفيعي ان يدفع مثله وان كان متقوما فعلى الشفيع ان يدفع قيمته باعتبار يوم الشراء. قال فان جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة يعني اذا جاء الشفيع على المشتري فقال ايها المشتري كم دفعت للبائع وهو شريكه طبعا. كم دفعت للبائع؟ كم دفعت لشريكي؟ فالمشتري حاول ان يتذكر حاول ان يتذكر قال والله نسيت كم دفعت ذهبنا للبائع كم دفع لك هذا المشتري؟ حاول ان يتذكر حاول ان يتذكر نسي الطرفان كم ما هو الثمن الذي وقع عليه العقد نسيانا حقيقيا قال لا حيلة فيه اذا كان المشتري يتظاهر بالنسيان والبائع يتظاهر بالنسيان لا هنا لا يسقط حق الشفعة هنا لا يسقط حق الشفعة. لكن اذا كان نسيانا حقيقيا ولا توجد اوراق توثق كم دفع المشتري للبائع. ففي هذه الحالة فقط تسقط شفعة. اما اذا كان هناك حيلة لمنع الشفيع من ان يأخذ هذا النصيب بحق الشفعة فان الحيلة مردودة ولا حق الشفعة لصاحبنا. لذلك قال فان جهل الثمن يعني حاولنا بشتى الوسائل والطرق ان نعرف الثمن تم النسيان تماما لم يتم معرفة الثمن بشكل من الاشكال فان جهل الثمن آآ ولا حيلة ولا حيلة يعني ما كان هناك تحايل من احد الاطراف على اخفائه حينئذ ستسقط الشفعة. ستسقط الشفعة ممكن تكون يعني هل بالشيخ ممكن يخفى الثمن؟ ممكن. ممكن يكون الثمن الذي دفعه المشتري للبائع صبر الطعام وانحرقت ولو اتينا نتذكر كم كانت مثلا تحتوي من الصيعان ما عرفنا فاحتمالية جهل الثمن احتمالية واردة. وان كانت قنينة لكنها واردة. اهم شيء عندنا لا يكون هناك تحايل للجهل بها. لا يكون هناك تحايل لاظهار الجهل بها ويكونان المشتري والبائع يعرفانها في الواقع لكنهم يكتمان عن الشفيع. فاذا اذا حصل جهل بالثمن حقيقي ولا حيلة لاخفائه فان ان الشفعة تسقط. وكذا صورة اخرى تسقط فيها الشفعة ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن. وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به يقود الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم الشفيع عليه ان يدفع كامل الثمن للمشتري. اليس كذلك؟ فان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن فاننا اولا ننظره ثلاثة ايام لتحصيله لتوفيره فان مضت ثلاثة ايام والشفيع لم يستطع تسديد ولو بعد الثمن سقطت الشفعة بالكلية وليس للشفيع ان يأخذ جزءا من هذا الشخص وثبت هذا الشخص ملكا للمشتري فاذا تسقط الشفعة بطريقتين الطريقة الاولى اذا جهد الثمن ولم يكن جهله بحيلة تسقط الشفعة. ثانيا تسقط الشفعة اذا لم يستطع الشفيع ان يدفع كامل الثمن للمشتري بعد انظاره ثلاثة ايام. طبعا هناك شرف المطولات في مراحل متقدمة نعرف طرق اخرى او احوال اخرى يسقط فيها حق الشفعاء لكن هناك طريقان ذكرهم الشيخ مرعي وهذا لا ينفي وجود احوال اخرى يسقط فيها حق ما اردت التنبيه اليه حتى لا يظن الطالب انه فقط لا تسقط الشفعة الا بطريقتين لا ثالث لهما. لأ هذه اشهر الطرق التي تسقط فيها الشفعة لكن احيانا وفي الاخرى ان شاء الله ندرسها في المطولات يمكن ان يسقط حق الشفوعة او حق الشفعة والله تعالى اعلم. الان هكذا نكون انتهينا احبابي من المسائل التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله في هذا الباب. بسم الله ننتقل اليوم باذن الله الى باب جديد الا وهو باب الوديعة. برافو الوديعة. ما هي الوديعة احبائي قبل ان نذهب الى خارطة العقود التي تصاحبنا في هذه المجالس المباركة؟ ما هي الوديعة حتى نعرف اين نضعها اه ما هي هلأ عقد معاوضات ولا هي توثيق ولا هي ارفاق ام تبرع الوديعة تطلق على امرين تطلق الوديعة احبائي على نفس العين التي تقوم بايداعها عند غيرك؟ والوديعة اسم للعين التي تقوم بايداعها اي بوضعها عند غيرك ويطلق وتطلق الوديعة ايضا على نفس العقد. عقد الايداع الذي يقوم به شخص بوضع شيء عند شخص اخر. فالوديعة هي اسم للعين المودعة واسم للعقد وان كانت حقيقة في العين المودعة ومجازا في العقد. احفظوا هذا. الوديعة هي حقيقة في العين التي يتم ايداعها الشيء الذي يتم ايداعه. وتطلق مجازا على ماذا؟ على نفس العقد. عقد الايداع الذي يحدث بين شخص وبين شخص اخر طبعا من باب يعني الدخول في شيء من اللغويات وديعة احبائي فعيلة بمعنى مفعوله لانه فعيلة وفعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. فهنا وديعة فعيلة بمعنى اسم المفعول وديعة بمعنى مودعة فمن هنا كانت الوديعة اسم مفعول بمعنى مودعة والمودعة هي الاعيان التي تضعها عند غيرك. هي الاعيان التي تضعها عند غيرك. لذلك كانت في الوديعة هي حقيقة في العين التي تودع. ثم من باب اطلاق اسم المفعول على المصدر وهذا من اشكال المجازات عند العرب. ان يطلق اسم المفعول ويراد به المصدر. يجوز اطلاق الوديعة ويراد بها الايداع. والايداع هو العقد. العقد الذي يجري بين طرفين بان يقوم احدهما بوضع شيء عند الاخر ليحفظه له مجانا. فاذا عرفنا كيف ان الوديعة تطلق على نفس العين المودعة حقيقة وتطلق على الايداع وهو العقد مجازا. هذا كله وكلام من الجهة اللغوية. اما من حيث المفهوم الشرعي للوديعة. فالوديعة يعني كما يعرفها ابن عوض هنا يقول هو المال المدفوع الى من احفظوه بلا عوض. المال الذي تدفعه الى غيرك حتى يحفظه لك من دون عوض في مقابل عملية الحفظ ويمكن ان نعرفها بانها عقد فنقول الوديعة عقد يقوم به طرف جائز التصرف بوضع ها بوضع مال لشخص اخر جائز التصرف ليحفظه له مجانا من دون عوض. عقد يقوم به شخص جائز التصرف بوضع مال عند شخص جائز التصرف. لماذا؟ ليحفظه له مجانا من دون عوض والحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يكيفون الوكالة عفوا يكيفون الوديعة احبائي يصورونها ويفهمونها على انها وكالة مجانية لانني حينما اضع مالا عند شخص ليحفظه لي مجانا كانني اوكل هذا الشخص بعملية حفظ مالي من دون مقابل على ذلك. هي توكيل مجاني. وكلت شخصا في ان يحفظ لي اموالي من دون ان اعطيه مقابل على عملية الحفظ. فلذلك ينصون في مطولاتهم الحنابلة رضوان الله عليهم ان الوديعة هي وكالة مجانية. فاذا اتينا على خارطة العقود التي ترافقنا عرفنا العقود مقاصدها اما ان تكون معاوضات ودرسنا منها البيوع والشركات والايجارة. والوكالة باجرة. ودرسنا من عقود الارفاق القرض والصلح والحوالة ومن عقود التوثيق بالرهن والضمان والكفالة ودرسنا من عقود التبرعات الوكالة المجانية ودرسنا العارية واليوم ندرس الوديعة باذن الله. فالوديعة احبائي اذا هي في الحقيقة تصنف تحت عقود التبرعات. لماذا؟ تقول لان الحنابلة يكيفونها على انها وكالة مجانية شخص توكل في حفظ متاعك مجانا تبرعا لا يريد مقابلا على عملية الحفظ فجزاه الله عنا كل خير. فاذا الوديعة لو سألت اين تقع في قارطة العقود تقول هي من عقود التبرعات. لماذا؟ لانها وكالة مجانية في الحفظ. فهناك من تبرع بعملية الحفظ مجانا. هناك من تبرع بعملية الحفظ مجانا من دون مقابل. وهذا شكل من اشكال التبرع ما حكم الوديعة؟ يقول الحنابلة الوديعة مستحبة اي يستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها اذا كنت تعلم انك ثقة امين قادر على ان تحفظ ودائع الناس يستحب لك ان تقبل هذه الودائع لانه من باب تعاون على البر والتقوى قالوا واما اذا كنت لا تثق بنفسك لا تثق بامانتك ولا تثق بقدرتك على حفظها فيكره لك ان تقبلها. يكره لك ان تقبلها. قالوا الا اذا رضي ربها. يعني انت اذا كنت تعلم انك لست امينا. او او تعلم انك لست قادرا على حفظها واعلمت ربها. ركزوا واعلمت ربها اي رب المال. انني يا عمي انا لست امين. او انا لا اقدر على حفظها. فهو اصر وقال لا يا عمي ما هي حتى لو لم تكن امين انا ارضى ان اضعها عندك. او لو لم تكن قادرة على حفظها انا ارضى ان اضعها عندك. فانت اعلمته بالحال وهو قبل بان يضعها عندك هنا تزول الكرب واما ان تقبلها وانت تعلم انك غير امين او لا تشعر بامانتك او انك ضعيف ولا تستطيع ان تحفظها ولا تعلم المودع بذلك هذا مكروه. فاذا الوديعة تقول ما حكمها؟ تقول مستحبة لمن يعلم من نفسه الامانة والقدرة على الحفظ اذا كان لا يعلم من نفسه الامانة او يشعر بالضعف انه لا يحفظ فنقول يكره لك ان تقبلها الا اذا اعلمت ربها انك امين او لا او تخشى من على نفسك من عدم الامانة او انك ضعيف وهو مع ذلك قبل بان يضعها عندك فحينئذ رفعت الكراهة عنك لانك اعلم وهو بعد ذلك المسؤول عن يعني عن خطأه كما قالوا اه فاذا عرفنا متى تكون مستحبة ومتى تكون مكروهة ومتى تزول الكراهة والوديعة احبابي في النهاية هي عقد من العقود متوقف على رضا طرفين لان المودع يجب ان يرضى بالوديعة والمودع عنده يجب ان يقبلها. فبالتالي بما انها عقد متوقف على رضا طرفين اذا هي تحتاج لايجاب والى قبول والايجاب والقبول فيها يكون بالصيغة القولية ويكون بالصيغة الفعلية. فالحنابل عموما كما لاحظتم في جميع العقود ما عندهم اي مشكلة في اه الصيغ القولية والصيغ الفعلية. فعندهم الايجاب والقبول يصح ان يكون بصيغ قولية ويصح ان يكون بصيغ فعلية. فبالتالي الوديعة بما انها عقد من العقود نتوقف على رضى طرفين تقول تحتاج الى ايجاب وقبول وقد يكون بصيغة قولية اودعتك ويقول المودع عنده قبلت او ان لا تقول شيئا اضع الجوال عنده في مكان وهو ينظر الي وانا اضعه ويقبل ولا يقول اي شيء او يمسكه هو مثلا اضع اعطيه الجوال وهو يمسكه ويفهم المقصود من السياق ويضعه في مكان. من دون ان يحدث بيني وبينه اي قول فكله باذن الله يصح الايجاب والقبول بالصيغة القولية وبالمعاطات الفعلية ماذا قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في باب الوديعة؟ قال يشترط لصحتها بدأ في شروطها وذكر الشرط قال يشترط لصحتها كون وها من جائز التصرف لمثله اذا عقد الوديعة هو عقد بين جائزي التصرف. المودع يكون جائز التصرف يعني بالغ عاقل حر رشيد. والمودع عنده ينبغي ان يكون جائزة تصرف رفض بالغ عاقل حر رشيد هذا هو عقد الوديعة الصحيح المقبول. طيب. اذا تم مخالفة هذا الامر انظروا ماذا قال. قال فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه قال فلا ضمان اي لا ضمان على الصغير ولا على المجنون ولا على السفيه مطلقا ثم ذكر المسألة المعاكسة قال وان اودعه احدهم صار اي صار المودع عنده ضامنا ولم يبرأ الا برده الان انتبهوا معي احبائي عندنا مودع وعندنا مودع عنده تمام عندنا المودع وعندنا المودع عندهم. الى ان المسألة الاولى اذا كان المودع جائز التصرف والمودع عنده كان صغير او مجنون او سفيه. هذه هي المسألة الاولى فاذا شخص جائز التصرف وضع مالا عند صغير او مجنون او سفيه نقول عقد الوديعة غير صحيح لان المودع عنده ليس جائز التصرف. والذي وضع ما له عند هؤلاء عليه ان يتحمل مسؤولية خطأه فهؤلاء الصغير والمجنون والسفيه اذا اتلفوا المال الذي دفع اليهم اذا اتلفوا المال الذي دفع اليهم لا يضمنون شيء بان لماذا؟ لان الذي دفع اليهم المال هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. وقد مر مرت معنا هاي المسألة في باب الحجر. اذا بتذكروا لما ذكرنا المحجور عليهم اه شرعا وهم الصغير والمجوم السفيه وذكرنا حينئذ ان الانسان اذا اعطاهم مالا فاتلفوه لا يضمنون. لان المخطئ هنا هو الذي دفع اليهم المال. بخلاف ما لو اتلفوا وحدهم من دون ان يدفع اليهم مال. هم اتلفوا اموالا للاخرين لا يضمنون ووليهم عليه ان يخرج ضمانا. لكن اذا شخص دفع اليهم المال بده يتحمل نتيجة خطأه. فاذا المسألة الاولى قال فلو اودع يعني لو اودع شخص جائز التصرف ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه اي اتلف الصغير والمجون او السفيه هذا المال فلا ضمان عليهم واما المسألة المعاكسة هي المسألة الثانية ان يكون المودع هو صغير انه هاي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان يكون المودع هو الصغير او المجنون او السفيه. جاء شخص صغير بالف دينار معه ووضعها عند شخص جائزة تصرف قال له يا عم تفضل هذه الف دينار اضعها عندك وديعة فهذا الشخص جاء للتصرف قبلها ومسكها. نقول العقد باطل الوديعة باطلة ليه؟ لانه احد الاطراف غير جائز التصرف وهو المودع وكذلك لو جاء شخص سفيه معاه عشرة الاف دينار وضعها عند شخص جائزة تصرف وقال له بالله يحفظ لي اياها عندك نقول العقد باطل الوديعة غير صحيحة. لان الطرف المودع غير جائز التصرف. طب ماذا سيترتب على ذلك؟ ان نجائز التصرف الذي قبل هذه الوديعة اصبحت يده على الوديعة تعتبر يد عادية مثل مثل يد الغاصب والسارق ويضمن مطلقا هذه الوديعة سواء تلفت عنده بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط اكتبوا يد ضمان لماذا؟ تقول انه يد يد عادية. الاصل سنعرف ان شاء الله في الوديعة ان يد المودع عنده على الوديعة يد امان لكن هنا في هاي الحالة لماذا اعتبرت هي الضمان نقول انه هنا يد جائزة تصرف يد عادية وعقد الوديعة باطل جميل طيب كيف يصحح هذا الشخص خطأه قالوا اذا جائز التصرف هنا يده هي الضمان ويده عادية وعليه حتى يصح خطأه ان يسلم هذه الوديعة الى ولي الصغير او الى ولي المجنون او الى ولي السفيه فاذا سلم هذا المال الى وليهم هنا خلاص برئت ذمته. لذلك قال وان اودعه احدهم صار المودع عنده هذا الشخص يده هي الضمان صار ضامنا ولم يبرأ الا برده اي برد الوديعة التي وضعت عنده الى وليه اي الى ولي صغيرة او المجنون او السفيه هذا المقصود بالمسألة لكن في الحقيقة احبائي هذه المسألة الثانية الحالة الثانية لها استثناءات الاستثناء الاول قالوا اذا اذن الولي للصغير او للسفيه ان يضع ماله وديعة عند هذا الشخص. فحينئذ تكون الوديعة صحيحة ونطبق عليه احكام الوديعة اذا اذن الولي للصغير او للسفيه ان يضع ماله عند هذا الشخص الجائز التصرف فان الوديعة تعتبر صحيحة لوجود الاثم. لوجود الاذن. وبر معنا اصلا حتى في البيوع ان البيع اساسا لابد يكون بين جائزة هي التصرف لكن لو ان ولي الصغير او ولي السفيه اذن له بان يبيع فان آآ البيع يعتبر صحيحا لوجود اذن الولي والولي في الاصل انما يتصرف وينظر لمصلحة موليه. فالاصل اذا وجد اذن من الولي للصغير او للسفيه في ان يقوم بوضع مال عند جائز التصرف ان هذا فيه مصلحة لهم. فنعتبر الوديعة صحيحة. الحالة الثانية الاستثنائية آآ هي قالوا لو ان شخص جائز التصرف مثلا كان يمشي في الطريق فوجد صغيرا معه مبلغ كبير من المال وجد طفل صغير معه عشرين الف دينار فهذا الشخص جائز التصرف قال يعني هذا الطفل الصغير ايش بيعمل بالعشرين الف دينار؟ عمره سبع سنوات ثمان سنوات فقال اريد ان اخذها من بين يديه واحفظها له حتى اردها الى وليه. فهنا اخذها من بين يديه من قبل من قبيل الحفظ يعني ليحفظها فهي وديعة الان هل قيام هذا الشخص باخذ المال من هذا الصغير او من هذا المجنون او من هذا السفيه؟ هل قيام باخذه او هل اخذه المال من بين يديه يعتبر اخذا شرعيا مقبولا؟ قالوا نعم. هاي الحالة حالة لو ان صغيرا او مجنونا او سفيها في طريق او في صحراء او في مهلكة هكذا يقولون اذا وجد في مهلكة ومعه اموال طائلة. فجاء شخص جائز التصرف ووجد اموال آآ في يد صغير او مجنون او سفيه وغلب على ظنه ان ستكون هناك مهلكة وستضيع هذه الاموال فقرر هذا الشخص ان يأخذ المال من بين ايديهم ليحفظه لهم لمصلحتهم. جزاك الله خير بنعتبر هذه الوديعة وديعة مقبولة. ولا نعتبر يده في هذه الحالة يد عادية يبضمان كلا. بل نعتبره مودع عنده وهو صحيحة ويده يد امان. وان كان الصغير او المجنون او السفيه ما حدا اذن لهم ان يودع عنده. لكن هو هو من عنده قام اتخذ هذا القرار لانه خشي على اموال هؤلاء المساكين من الضياع. فتعتبر وديعة عملية الايداع هنا صحيحة مقبولة ويعتبر هذا مودع عنده ويده يد امامه طبيعية لا يضمن الا بتعد او تفريط. اذا هذه الحالة الثانية ايضا المستثناة قالوا اذا قبضها خوفا عليها من الهلاك جيد اذا بناء على هذا الكلام عقد الوديعة عقد بين جائزي التصرف. هذا هو الاصل فيه فاذا اختلت الاحوال بان كان احدهما غير جائزة التصرف فالاصل انه عقد الوديعة باطل. اللهم الا ما استثنيناه. ثم قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وزيد وخازنه. الان ماذا يترتب على عقد الوديعة اذا حصل عقد وديعة بايجاب وقبول بين جائزي التصرف. ما مفهومه؟ ما مقتضاه؟ ما لوازمه؟ مقتضى عقد الوديعة ان يقوم المودع عنده بحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها اي في الاماكن التي يحفظ فيها امثالها فاخواني الاعيان التي تودع متباينة في حرزها. فالجوال له حرز يختلف عن حرز السيارة والحلي من الذهب والفضة حرزها يختلف عن حرز الاثاث. فكل عين مودعة لها حرز يناسب اكتبوها في العرف. الناس تعرفه فاكيد حرز السيارة ليس مثل حرز الجوال ليس مثل حرز الحلي وما شابه ذلك. فيقول لك الشيخ مرعي يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ننظر ايش طبيعة هذه الوديعة؟ جوال اموال نقدية، سيارات، اثاث نقول للمودع عليك ان تحفظ كل عين مودعة عندك في حرز مثلها. طيب طب هل يحفظوها بنفسه؟ لازم هو يباشر عملية الحفظ بنفسه؟ ام هناك من يقوم مقامه شرعا ويكون ذلك مقبولا. اه يقول الحنابلة يجوز ان يباشر عملية الحفظ بنفسه. ويجوز ان يباشرها عنه من يقوم مقامه وفي العادة من زوجة واذا كان عنده عبده واذا كان عنده خازن خزانه فاذا الوديعة في الحقيقة عندنا عملية حفظها لا يلزم الانسان ان يباشرها بنفسه لا يلزم المودع عنده ان يباشرها بنفسه. يجوز ان يباشرها بنفسه وبمن يقوم مقامه في العادة من زوجة او عبد او خازن لذلك قالوا يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها اما بنفسه واما بمن يقوم مقامه من زوجته وعبده وخازنه. فهذا جائز قال وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن اه الان اخواني سنجد ان اغلب الباب الذي بين ايدينا سيركز فيه الشيخ مرعي رحمة الله عليه على الاحوال التي يضمن فيها دع عنده والاحوال التي لا يضمن فيها. الان خلينا نقعد فنقول المودع عنده المودع عنده يده يد امانة اليس كذلك فلا يضمن الا بتعد او تفريق وعرفنا ان التعدي هو تصرف غير مأذون فيه وان التفريط هو اهمال في الحفظ او ان يتلفها سهوا او خطأ اما اذا اتلفها عمدا فهذه تدخل تحت العدوان. التصرف غير المأذون فيه واما اذا اتلفها سهوا او خطأ فان اعتبر شكل من اشكال التفريط. وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة. اه بيان ما هو التعدي وما هو التفريط؟ اذا المودع عنده الاصل احبابي على الوديعة يد امان والذي يده يد امان هذا لا يضمن عندنا الا اذا تعدى او اذا فرط. فالان الشيخ مرعي في اغلب الباب سيبين لنا ما هي الصور التي اه تعتبر تعدي او تعتبر تفريط وما هي الصور التي لا تعتبر تعد ولا تفريط وبالتالي لا يضمن المودع عنده فيها. لانه متى سيضمن ويضمنها اذا تلفت بتعد او تفريط اما اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لا يضمنها. فنحن يهمنا ان نعرف ما هي الصور التي تعتبر تعدي او تفريط بحيس نضمن فيها وما هي الصور التي تعتبر لا تعدي ولا تفريط على المودع او من المودع عنده فيها فلا نضمنه اذا تلفت العين فيها فهنا بدأ باول مسألة فقال اه وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن الان انا انسان وضعت عندي وديعة انسان وضعت عندي وديعة وحفظتها بشكل جيد لكن طرأ علي عذر طرأ عذر آآ يلزمني ان اسافر مثلا يلزمني ان اسافر وسيأتي معنا ان شاء الله اذا الانسان اراد ان يسافر اذا المودع عنده اراد ان يسافر فعليه ان يرد الوديعة الى مالكها. طب لم يجد مالكها ومن يقوم مقامه. هنا اه لا يستطيع السفر بها مثلا لان السفر بها خطير او قد يكون مالكها نهاه عن السفر بها وهو يريد السفر طب المودا عنده ويقول لك ايش افعل ابقى يعني يحرم علي السفر فيضطر المودع عنده بسبب هذا العذر ان يضع الوديعة عند حاكم او عند ثقة. المسألة التي سيأتي تفصيلها. باختصار ترى عذر على المودع عنده اضطره ان يضع الوديعة عند شخص اجنبي لانه لم يستطع ان يرد الوديعة الى مالكها. احنا في الوضع الطبيعي احبابي المودع عنده اذا طرأ عليه عذر بحيث اصبح لا يستطيع المحافظة على الوديعة الحالة الاصلية ان يرد الوديعة الى مالكها او يتكلم مع هاتفان يا سلام عليكم اخي الكريم انا لم لا استطيع الان ان احفظ الوديعة. طرأ علي عذر اما انا مريض ساذهب للمستشفى اجل الشهور او انا الان في مرض الموت واذا هذا ذكروه مثال كان في مرض الموت واخشى من بقاء الوديعة عندي او طرأ علي سفر فالاصل ان يكلم المودع ويخبره فالمودع يأتي يأخذ الوديعة وينتهي الامر. لكن هنا الحنابلة يتكلمون في حالة فالمودع عنده لم يستطع ان يرد الوديعة الى مالكها مالكها اختفى مش مبين راحت اموره ضاع التلفون. المهم المودع لم يستطع ان يتصل بالمودع وان يتواصل معه ليخبره والمودع عنده خلاص ما عاد يستطيع ان يحفظها. هناك عذر يريد السفر او هو الان في مرض الموت او هو الان سيذهب الى المشفى ويجلس اشهر ولا يستطيع ان يبقي الوديعة عنده. فاضطر المودع عنده ان يضع الوديعة عند شخص اخر هذه هي باختصار. اضطر المودع عنده ان يضع الوديعة عند شخص اخر اجنبي. قال كما قال لك الى اجنبي فهل هنا يعتبر المودع ضامنا لما سيحدث لهذه الوديعة عند الاجنبي ولا نقول لا لا يضمن خلص هو فعل طاقته لم يستطع ان يردها الى مالكها وهو الان معذور في اخراج الوديعة من بين يديه ها هو الان معذور في اخراج الوديعة من بين يديه ودفعها الى شخص اجنبي هو يظن فيه انه فهنا لا نقول انك ايها المودع عنده فرطت او تعديت لانك فعلت كل ما يمكن ان تفعله. فاذا دفعها الى شخص اجنبي لا يعتبر ضامنا ولا يتحمل نتائج ما سيحدث لهذه العين. لذلك قال وان دفعها بعذر او لعذر وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن المود عنده. هذه مسألة ثم قال وان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. ايضا صورة اخرى من الصور التي لا تعتبر من قبيل التعدي او التفريط ما هي هذه السورة الان مالك الوديعة لما جاء وضع الوديعة عندي ماذا قال لي قال لي لا تخرج هذه الوديعة من حرزها. يعني فرضا جاء صاحب السيارة قال ليس اضع عندك هذه السيارة في الكراج وانا قبلت. وقال لي لا تخرج يا ابراهيم السيارة من حرزها. لا تخرج السيارة من كراجها وذهب في يوم من الايام خرج قطاع طرق الى شوارع البلد واخذوا يسرقون السيارات وينهبونها او كانت هناك سيول عمت البلد واصبحت تدخل على كراجات السيارات. المهم عرض امر في بلدنا الغالب منه انه سيهلك هذه السيارة الموجودة عندي في الكراج. عرض امر الغالب منه انه سيهلك هذه السيارة الموجودة عندي في الكراج فالان انظروا ايش حدث مالك السيارة ايش قال لي؟ قال لي لا تخرجها من حرزها. طيب حدث شيء في البلد غلب على ظني انه سيكون سبب في هلاك السيارة فانا كمودع عنده قررت ان اخرج السيارة من حرزها قررت ان اخرج السيارة من حرزها للمحافظة عليها بسبب طروء هذا الامر الذي يغلب منه الهلاك. فهل اذا اخرجت السيارة من حرزها رغم ان صاحبها ايش قال لي؟ لا تخرج السيارة من حرزها هاي عبارة وركزوا لي فيها قال لا تخرج السيارة من حرزها طرأ امر الغالب فيه الهلاك كفيضانات او قطاع طرق فانا خالفت فاخرجت السيارة من حرزها ليش اخرجتها؟ قال والله بدي احافظ عليها. وصحيح انها هاني. لكن مصلحة هذه السيارة ان اخرجها من حرزها فاخرجتها والله يا شيخ للمحافظة عليها فلما اخرجتها محافظة عليها قدر الله سبحانه وتعالى انها تتلف فهل اعتبر ضامنا لها؟ قال الحنابل لا يضمن. لان اخراجه السيارة من حرزها بسبب طريان شيء الغالب منه الهلاك لا يعتبر عندنا ولا يعتبر تفريط والمودع عنده لا يضمن الا اذا تعدى او فرط. فهل اخراجه للسيارة بسبب طلوء الامر العارض منه الهلاك؟ والغالب منه الهلاك. هل يعتبر تعد منه في الاخراج لأ. لان هذا طبيعة الوديعة اني انا بدي احفظ مال المودع المودع فانا اخرجتها حفاظا عليها فكيف تعتبروني تعديت؟ فهو لم يتعدى ولم يفرط. فبالتالي لا يضمن ماذا سيحدث بعد ذلك. اذا وان نهاه مالك من اخراج عن اخراجها من الحفظ فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. طيب وان تركها لاحظوا الان ماذا سيحدث لو العكس طب لو تركها في حرزها لو تركها. قالوا والله يا عمي المالك مالكها نهاني ان اخرجها وطرأ امر الغالب منه الهلاك لكن هو حضرة المود عنده كان يعني ما شاء الله التلميذ المطيع فطرأ امر يغلب منه الهلاك والمالك كان قال له لا تخرجها من حرزها. فماذا فعل؟ التزم. ما اخرجها من حرزها. وتركها. انظر ايش قال. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن اه يعني المودع عنده خلينا في الصورة الاولى. الصورة الاولى مالك مالك السيارة نهاه ان يخرجها من حرزها. طرأ امرنا الغالب منه الهلاك. فالمودع عنده قال يا عمي انا لن اخرجها. انا لن اخرجها من حرزها حتى ولو ترى امرا يغلب منه الهلاك لان المالك نهاني. فتركها فتلفت جاءت السيول فعلا دخلت على الكراج فتلفت اوجاها قطاع الطرق اخرجوها من حرزها ونهبوها. هل سيضمن؟ قالوا سيضمن. ليش يا شيخ الم يلتزم باوامر وتعليمات المالك؟ صحيح هو التزم لكن المالك لما قاتله لا تخرجها من حرزها. المالك ما كان خاطر بباله قضية طريان الشيء المخوف المالك كان اعطاه هذه الجملة يعني من باب التأكيد يعني بقول لك هذه الوديعة لا تلعب فيها بس هيك. ما كان خاطر في ذهن المالك قضية طريان الشيء المخوف واصلا من المعروف عقلا وعادة ان مالك السيارة لو كان سيحدس شيء مخوف لم يترك السيارة في الحرز لكان هو نفس سقطها فاخرجها. فبنقول عقد الوديعة يقتضي منك ايها المودع عنده ان تحفظ السيارة لصاحبها. فاذا هو كان قال لك لا تخرجها من حرزها. هو فقط يؤكد على طريقة الحفظ فهو بالتأكيد لو رأى شيئا مخوفا عرض سيقول لك يا ايها المودع عنده اخرج السيارة وائتي بها الي فعقلنة عقل عقد الوديعة عقلنته ومفهومه تقتضي انه اذا طرأ شيء مخوف ان المود عنده عليه ان يخرج السيارة من حرزها محافظة عليها حتى ولو كان قال له المالك ابتداء لا تخرجها من حرزها. لان المقصود من الويعه ابتداء الحفظ فبالتالي الحنابلة قالوا اذا المودع عنده لم يخرجها مع طريان الشيء المخوف فتلفت السيارة بسبب الشيء المخوف سيضمن هذا يعتبر من قبيل التفريط. اهمل في الحفظ طيب الصورة الثانية ذكرها قال او اخرجها من دون شيء مخوف الصورة الثانية اذا ان كما قلنا مالك السيارة ايش قالوا للمدى عنده؟ قال لا تخرجها من حرزها المدى عنده حضرته ما التزم. اخرج السيارة او الوديعة عموما من حرزها من دون ان يطرأ شيء مخوف يقتضي اخراجها فتلفت الوديعة لما اخرجها من حرزها اه هنا سيضمن. ليه؟ لان نقول لهذا المودع عنده انت لماذا اخرجت السيارة من حرزها؟ هل ترى شيء مخوف لا طب لماذا اخرجتها؟ قال والله حبيت اركبها او حبيت انظر اليها او استمتع بمشاهدتها نقول له انت اخرجت السيارة من حرزها فعليك وتلفت فنعتبر هذا شكل من اشكال الاهمال في الحفظ فعليك ان تضمن ما نتج عن ذلك. لذلك قال آآ وان تركها ولم يخرجها. هذا في حالة طريان الشيء المخوف. او اخرجها من دون خوف. يعني من دون ان يطرأ شيء مخوف سيضمن في كلا الحالتين ما يحدث من التلف لانه في الحالة الاولى اذا لم يخرجها فرط اهمل في الحفظ. وفي الحالة الثانية لما اخرجها من دون خوف اعتدى خلينا نقول وتصرف تصرف غير مأذون فيه الحال الثاني اذا اخرجها من دون خوف فتلفت احنا بنعتبرها من حالة الاعتداء التصرف غير المأذون فيه لانه هو وضعها عندك حتى لا تخرجها من حرزها. وانت حضرتك اخرجتها من حرزها من دون مبرر فيعتبر هذا ده فاذا تلفت السيارة انت متعد فتضمن جميل اذا هذه صورة من صور الضمان. فان قال له اه الان انظروا هاي العبارة الاخرى التي خرجت من ما لك السيارة فان قال له اي مالك السيارة اذا قال للمودع عنده لا تخرجها ولو خفت عليها. اه هنا زاد جملة مالك السيارة ايش قال للمودع عنده؟ قال يا فلان انا سأضع السيارة عندك في الكرش لا تخرج السيارة ولو خفت عليها. ولو رأيتها ستهلك امامك لا تخرجها. اذا هنا نص ما لك السيارة على عدم الاخراج ولو طرأ شيء مخوف. نص فقال لا تخرجها ولو خفت عليها. هذه كلمة ولو خفت عليها ترى راح تغير الموضوع. كيف ستغير؟ قال فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف اي طرأ شيء مخوف الغالب منه الهلاك فاخرجها اولى لم يضمن اه لو قال المالك للمودة عنده لا تخرجها ولو خفت عليها فطرأ شيء مخوف هنا المودع عنده بين امرين اما ان يخرج السيارة عند طريان الشيء المخوف. ويخالف كل التعليمات تماما واما ان يدع السيارة في الحرز ويقول المود المودع اللي هو صاحبها قال لي لا تخرجها ولو خفت عليها. فانا تركتها لتتلف بناء على تعليماته اه هنا في حالة ان صاحب السيارة قال للمدى عنده لا تخرجها ولو خفت عليها هنا المودع عنده عند الحنابلة يقولون سواء اخرجها او لم يخرجها فتلفت لا ضمان عليه. ليه؟ قالوا اذا اخرجها من الحرز وخالف التعليمات تماما هو في الحقيقة يريد الخير لهذه السيارة حتى ولو كان صاحب السيارة مالكها الحقيقي لا يريد الخير لها. هذا المودع عنده بقول لك يا عمي انا بدي لي هالخير. لن ارد على مالكها. ساخرجها واحافظ عليها فهو في الحقيقة فعل خيرا. فبالتالي لو نتج تلف عن هذا الخير لا نضمنه. لانه لم يتعدى ولم يفرط اذا لو اخرجها وخالف كل التعليمات لا يضمن لو تلفت بعد ذلك لانه اراد الخير. ولو تركها في الحرز فتلفت اه هنا ايضا لا يضمن وهنا فارقت هذه المسألة المسألة السابقة. في المسألة السابقة قلنا آآ اذا كان مالك السيارة قال لك لا تخرجها من حرزها لكن لم يتطرق لقضية ولو طرأ شيء مخوف. اذا مالك السيارة قال عنده لا تخرجها من حرزها وسكت فطرأ شيء مخوف فالمودع عنده لم يخرجها وتركها تتلف في الحرز. عرفنا قبل قليل انه يضمن لكن في المسألة الثانية التي بين ايدينا الان اذا ما لك السيارة قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فتركها المودع عنده داخل الحرز تتلف عند طريان الشيء المخوف في هذه الحالة لن يضمن. ايش الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية؟ نقول في الصورة الثانية هو قال لك لا تخرجها ولو خفت عليها فنص على كلمة ولو خفت عليها. فاذا طرأ شيء مخوف فتركتها كان المالك اذن لك في الاتلاف كأن المالك اذن لك ايها المودع عنده في الاتلاف. فبالتالي انت لا تتحمل المسؤولية. لكن في المسألة السابقة المالك ما قال لا تخرجها ولو خفت عليها. لأ بس قال لا تخرجها من حرزها وسكت. فبالتالي الاصل انه اذا خيف على السيارة بسبب طلوع شيء مخوف ان المؤدى عنده مسؤول عن اخراجها. هذا اصل وهذا الاصل ان يكون هو مقصود المالك اصلا. فاذا المودع عنده تركها تتلف في الحرز لأ هنا سنضمنه. فعليكم ان تفرقوا بين الصورة الاولى والصورة الثانية صورة ما لو قال آآ لا تخرجها وسكت وبينه لو قال لا تخرجها ولو خفت عليها وازا كون الفرق بينهما فيما لو تركها في الداخل تتلف ففي الحالة الاولى لو تركها تتلف يضمن في الحالة الثانية لو قال لا تخرجوا ما خفت عليها فاتركها تتلف لا يضمن. اكتبوها عندكم. جيد؟ طيب. ثم قال اين ننتقل لمسألة اخرى؟ وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن هذه مسألة اخرى لكنها شبيهة بالمسائل السابقة. اذا كنت انا انسان معي وديعة جيد فهجم علي قطاع طرق او هجم علي من يريد ان ينهبني ومحافظة على الوديعة التي عندي قمت بالقاء الوديعة حتى لا ينتبه اليها قطاع الطرق او هؤلاء السراق السارقون قمت بالقاء الوديعة حتى لا ينتبه لها قطاع الطرق او الناهبون او السارقون. وسبحان الله لما القيتها قدر الله سبحانه وتعالى انها تصطدم بشيء وتتلف. هل اعتبر انا هنا متعد او مفرط قالوا لا يعتبر متعديا ولا مفرطا اذا صورة المسألة انسان معه وديعة لغيره هجم عليه قطاع طرق هجم عليه سارقون آآ او ناهبون او مختلسون ربما سارقون صعبة لانه السارق في المفهوم هو الذي يأخذ خفية ايش اقول سارق؟ اقول هجم عليه من يريد ان ينهبه قطاع طرق ظالمون مجرمون المهم فهو حتى يحافظ على هذه الوديعة قام بالقائها لئلا ينتبه اليها قطاع الطرق فسبحان الله لما القاها اذا هي تصطدم بشيء وتتلف. هل سيضمن المودع عنده؟ قالوا لا لا يضمن. لانه هو بذل ما يمكن ان ولم يتعد في عملية الالقاء ولم يفرط. هو فعل ما يمكن فعله بل ما يلزمه ان يفعله في الحقيقة محافظة على هذه الوديعة. لان هناك خلاف في المذهب انه اذا لم يلقها واخذها السراق او اخذها قطاع الطرق او الناهبون. هل سيضمن ولا لن يضمن؟ لاحظوا اذا خلاف انه اذا لم يلقيا فاخذت منه من قطاع الطرق. هل نحاسبه ولا لا نحاسبه؟ بالتالي اذا المفروض والتصرف الصحيح من الموتى عنده اذا هجم عليه ناهبون او قطاع الطرق ان يقوم بالالقاء وهو لا يتحمل نتيجة ما سيترتب على هذا الالقاء. اذا وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن ما سينتج عنها بعد ذلك. قال وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها بسم الله الان اخواني اذا جاء شخص ووضع عندي وديعة الحمد لله وهذه الوديعة كانت من ذوات الارواح. من ذوات الارواح المعصومة مثل الشاة مثل الابل مثل الخيل مثل البقر اذا جاء شخص ووضع عندي وديعة من ذوات الارواح وذهب وضعها وقال السلام عليكم وذهب او انا قبلت اه يقولون اذا قبل الانسان وديعة من ذوات الارواح فمن مفهوم حفظه لها ان يقيم برعيها وسقيها واطعامها بما انك قبلت وديعة من ذوات الارواح فيلزمك حتى تحقق الحفظ ولا نعتبرك مفرطا عليك ان تقوم بسقيها ورعيها واطعامها فان لم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت انت ضامن ايها المودع عندك لانك اهملت في الحفظ ففرطت اذا ذوات الارواح من حفظها ان يقوم المود عنده بسقيها واطعامها ما بدك تطعميها وبدها تسقيها رجعها لصاحبها بما انك رضيت بها عليك ان تقوم بحفظها ومن صور حفظها اطعامها وسقيها ورعيها. فاذا تركها حتى ماتت يعتبر مفرطا فيضمن اما هذه صورة اخرى لم يذكرها الشيخ برعي. اما اذا المودع صاحب الشاة صاحب الابل صاحب البقر آآ وضع عندك هذه الشاة ونص وقال لك لا تطعمها ولا تسقيها. وذهب فانت حضرتك التزمت تعليماته فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت الشاه هنا انت لا تضمن شيء لمالك الشاه. لا تضمن ما عليك ضمان لانك التزمت بقوله لكنك اثم عند الله لانك ازهقت روح هذا الحيوان فهناك فرق بين انك تأثم وبين انك لا تضمن. اذا اذا جاء ما لك الشاه وقال لك اضع عندك شاة وديعة ولا تسقيها ولا تطعمها. وان التزمت بكلام فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت الشاة عندك انت لا تضمن لانك التزمت بتعليماته لكنك اثم عند الله لانك ازهقت روحا لا ينبغي ازهاقها اذا عليكم ان تذكروا هذا التفصيل انه لم يذكره. اذا وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها هذا في حالة ان مالكها لم يقل لك لا تسقها ولا تطعمها. اذا لم يقل لك ذلك فعليك الزاما ايها المدعى عنده ان تقوم بالسقي والاطعام وان تركتها حتى ما تضمنت. بسم الله الان سيأتي الى موضوع ما يتعلق بعملية السفر. وهذه مسألة فيها تفصيل. فقال فصل وان اراد المودع عنده يعني السفر ما هي الخطوات الاجرائية التي عليه ان يتبعها؟ انا انسان عندي وديعة. واردت ان اسافر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته الى المدينة وكان عنده ودائع لكفار قريش ماذا فعل الاجراء الاول لمن اراد يسافر وعنده وديعة. اول خطوة عليه ان يعملها ان يسعى الى رد الوديعة الى مالكها الحقيقي او الى من تقوم مقام مالكها من يحفظ ماله عادة فانا اردت السفر اتكلم مع المالك السلام عليكم اخي الكريم انا اريد ان اسافر اريد ان ارد اليك الوديعة ما وجدت المالك او وجدت مثلا خيار اخر او وجدت من يحفظ مال هذا المالك ممكن هذا المالك ما هو فاضي عنده وكلاء يحفظون امواله معروفون فاستطيع اذا ان ارد الوديعة الى مالكها او اردها الى وكلائه الى من يحفظون ما له عادة والذين يحفظون ما هو امان وعادة كما قلنا اما وكلاء وقد يكون زوجته كمان مرة معنا قبل قليل او عبده. اذا كزوجته او عبده او الى خازنه او وكيله. فاذا اول خطوة علي ارد الوديعة الى مالكها او من مقامه فان تعذر. حاولت ان اصل الى مالكها حاولت اتواصل مع زوجته. حاولت اتواصل مع وكلائه ما استطعت ما عرفت اصل اليهم بشكل من الاشكال. فان تعذر اه الان اذا تعذر هناك تفصيل قالوا اذا كان السفر بهذه الوديعة فيه حفظ لها وهو سفر غير مخوف عليها وكان مالك الوديعة وصاحبها لم ينهني عن السفر اذا كان السفر بالوديعة فيه حفظ لها وكان صاحب الوديعة لم ينهني ما قال لي لا تسافر بها. فجمعت بين الشرطين فانني اسافر بها. لذلك قال فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر وكان صاحب الوديعة هذه اضيفوها. وكان صاحب الوديعة لم ينهه عن السفر بها. فيسافر بها. فان تلفت في اثناء السفر لا ضمان. لانني لا اعتبر متعديا في سفري بها في هذه الحالة لانني قدرت ان السفر اه لا يتلفها وليس بخوف عليها. وانت يا صاحب الوديعة لم تنهني عن السفر بها فسافرت بها سفرا مأذونا به شرعا. فاذا قدر الله فتلفت في السفر انا لا اعتبر لا متعديا ولا مفرطا. فلا ضمان علي طيب اما ان خاف عليها اما اذا خاف عليها في السفر قال والله هذا سفر مخوف في صحراء او لم يخف عليها لكن صاحب وديعة كان نهاه عن السفر بها. وهذه حالة لم يذكرها الشيخ مرعي اكتبوها. اذا خاف على الوديعة او كان صاحب الوديعة نهاه عن السفر هنا لا يجوز له ان يسافر بها قلب لا يجوز. واذا سافر يعتبر فعل فعلا وتصرف تصرفا غير مأذون فيه فيعتبر متعديا فاذا تلفت في السفر ضمن. طيب ماذا يفعل؟ بده يسافر قالوا عليه ان يقوم بدفع الوديعة الى الحاكم. يأتي الى حاكم القرية او الى قاضي القرية او من يقوم مقام الحاكم فيدفع اليه الوديعة ويكتب عنده انه هذه وديعة لفلان الفلاني. انا محتاج للسفر وهذه الوديعة لم استطع ان اردها الى مالكها لان واريد انا ولا استطيع ان اسافر بها. اما لان سفري مخوف او لانه نهاني عن السفر بها. فاضعها عندك. اذا جاء مالكها اعطيها اياه. فاذا يدفعها اين الحاكم؟ طيب اذا كنا في مكان لا حاكم فيه قال فانه يدفعها فان تعذر يعني ان تعذر دفعها الى الحاكم دفعها الى ثقة او شوفوا آآ فان تعذر دفعها الى الحاكم هذا ايش؟ بالصورتين في الحقيقة. ايش من صورة اذا كان الحاكم غير موجود اصلا ويشمل صورة اذا كان الحاكم يده طويلة يسرق الودائع التي توضع عنده. وهذا للاسف ما اكثره في هذه الايام. فاذا كان الحاكم غير موجود او كان الحاكم لا يؤمن على هذه الودائع فانك آآ عليك ان تدفعها الى ثقة تثق بدينه وامانته تضع عنده هذه الوديعة تحفظها لمالكها. اذا فان تعذر فلثقة. هذه الاجراءات المتبعة آآ للمودع عنده اذا اراد ان يسافر وعنده وديعة هكذا يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد السفر الى المدينة آآ وضعها كما قالوا قالوا انه وضع الودائع عند ام ايمن عند حاضنته هذه هي الثقة التي اختارها وامر علي رضي الله تعالى عنه ان يتولى بنفسه آآ اعادة الودائع الى اصحابها وملاكها. ثم قال ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر. هاي العبارة اه تحتاج الى اعادة صياغة يعني من قرأها في الظاهر لن يفهم المراد بها بالتحديد قال ولا يضمن مسافر اودا. ما معنى هذا الكلام؟ اذا انسان اثناء السفر هكذا نقول. اذا المسافر وهو في اثناء سفره جاء شخص وضع عنده وديعة اثناء السفر وانا في سيارتي مسافر في الطريق جاء شخص فقال لي بالله يا شيخ تضع هذه عندك وديعة؟ تمام؟ قال فسافر بي اكتبوا مش فسافر بها فاتم السفر بها هذه هي العبارة الدقيقة اذا اذا انسان مسافر في اثناء السفر وضعت معه وديعة فاتم السفر بها فاتم السفر بها وهو في اثناء السفر تلفت معه هل يعتبر ضامنا؟ قالوا لا يعتبر ضامنا لانه لم يتعدى ولم يفرط الضمان اما في تصرف في تعدي او في تفريط. انا في اثناء سفري جاء شخص وضع معي وديعة. اذا هو متوقع انه انا في سفر والسفر فيه مشقات وفيه قطاع طرق وفيه ناهبون وفيه احوال. فاذا انت ايها يا صاحب الوديعة بما انك وضحت عندي الوديعة وانت شايفني اني في سفر هذا رضا منك بكل النتائج التي ستحدث. فاذا انا اتممت السفر بها انا ما تعديت. ما فعلت شيء بالوديعة لا ينبغي ان افعله. انا مشيت في سفري واكملت طريقي. فقدر الله ان تتلف في اثناء السفر بدون تعد مني ولا تفريط فلا اضمن جيد ثم قال وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقيها او لبسها لا لخوف من عث او اخرجت درائم آآ لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. الان ذكر مجموعة من التصرفات التي لا يجوز للمودع عنده ان يفعلها واذا فعلها نعتبره نوع من انواع التعدي. ما هذه التصرفات اذا كانت الوديعة من اه مركوب اذا كانت الوديعة مركوب شا ناقة سيارة طيب فركبت انا هذه السيارة الوديعة عندي او ركبت هذه الشاة او ركبت طبعا الشاة اسعاف تركب. او ركبت هذه الناقة من دون اي مبرر يعني ليس لصالحها اذا ركب المود عنده السيارة ليس لصالحها او ركب ناقة او خيلا موضوعة او وديعة عنده ليس لصالحها تلفت يعتبر ضامنا ليه؟ لانه ركوبه لها من دون اي مبرر شكل من اشكال التعدي اما اذا ركبها لصالحها احيانا بقول لك مثلا بعض السيارات لازم تشغلها كل فترة حتى المحرك لا يتلف فاذا كانت عندي سيارة وديعة الان منصور حفظ هذه السيارة ان اركبها كل فترة حتى اشغل المحرك وادور بها قليلا ثم اعيدها الى المخزن. فاذا ركبت السيارة لصالح السيارة ومحافظة عليها وعلى محركها فتلفت في اثناء ركوبي لها هنا لا اعتبر متعديا. فبالتالي لا اضمن. اما اذا ركبتها لمجرد اللهو بها او العبث وليس لصالحها متعديا فاضمن ما يترتب على ذلك من التلف. لذلك قال بان ركبها لا لسقيها. هم يمثلون على يعني الناقة اذا ركبت انا ناقة وديعة عندي لاذهب بها الى السقي هنا انا ركبتها لصالحها فاذا تلفت في الطريق لا اضمن. ما تعديت انا رايح اسقيها. اما اذا ركبتها ليس لسقيها ولا لمصلحة تعود عليها فتلفت انا هنا اعتبر متعديا بالتالي علي ان اضمن قال او لابسها اذا كانت الودائع ثياب فلبست هذه الثياب. نقول لك لماذا لبستها؟ اذا قال والله لبستها حتى ازيل ما فيها من عث او حشرات يمكن ان تعلق بها. والله محافظة عليها يا شيخ اذا كان النبي محافظة عليها فتلفت لا يضمن. لانه لبسها لمصلحة حفظها فهو ليس متعديا في هذا اللبس. اما اذا لبسها ليس لصالحها بل يرى كيف منظرها عليه. او يتسلى او يعبث. ها هنا يعتبر متعديا فاذا تلفت يضمن ثم قال او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها. انا اعطيتك دراهم في صرة. هكذا قديما. كانوا يضعون الدراهم في صرة او في محفظة في وقت معاصر وتعطيها وديعة عن شخص فقام هذا الشخص بفتح هذه الصرة واخرج الدراهم منها واخرج الدراهم منها. اما نوى ان ينفقها ويتصرف فيها وقال خلاص برجع له عوضها بعدين او اراد فقط ان ينظر اليها. باختصار قال لك اذا فتحت الصرة واخرجت الدراهم سواء لتنفقها او لتنظر اليها ثم رددتها. لاحظوا حتى لو ردها بعد ذلك ثم رددتها انت تعتبر هنا خنت الامانة انت تعتبر هنا خنت الامانة واذا خنت الامانة الوديعة تعتبر ملغية الوديعة تعتبر ملغية وسيأتي معنا ماذا عليه ان يفعل انه سيقول بعد ذلك ووجب عليه ردها فورا ولا تعود امانة بغير عقد متجدد في كل السور التي مرت معنا. اذا ركبها لا لسقيها او اذا لبسها لا آآ لخوف من عث او اخرجت دراهم من الصرة ليس او اخرجت دراهم من الصرة عفوا لينفقها او لينظر اليها حتى ولو ردها بعد ذلك. خلص وفي كل هذه الصور بخون الامانة ومن خان الامانة التغى معه عقد الوديعة من خان الامانة التقى معه عقد الوديعة اذا او اخرج الدراهم لينفقها اولياء اليها ولو ردها بعد ذلك الى محلها. هو خلاص خان قال او حل كيسها فقط. تصوروا السورة الاخيرة لو مجرد فقط هذه الصرة المربوطة حللت الكيس عنها وفككته من دون ان تخرج انت خنت الامانة مجرد انك فتحت الكيس الذي فيه النقود وحللت الرباط عنه ونظرت فيه ولو لم تخرج الدراهم انت خنت الامانة. فقال او حل كيسها فقط في كل هذه الصور التي مرت معنا حرم عليه هذا التصرف. حرم عليه ان يركبها لا لسقيها. حرم عليه ان يلبسها لا لازالة عثر فيها. حرم عليه يخرج الدراهم لاي سبب من الاسباب التي لا تعود لصالحها. حرم عليه ان يحل الرباط حرم عليه وصار ضامنا في كل هذه الاحوال. طيب اصبحت ضامنا. خلص اصبحت الان يدي على هذه الوديعة على الناقة وعلى الثياب وعلى الدراهم وعلى السرة اصبحت يدي يد عادية. فهي يد ضامنة هي الضمان. تضمن مطلقا. طيب ما هي الخطوات التي كي يفعلها ليصحح الخطأ الذي وقع فيه. قال وجب عليه ردها فورا الى مالكها. عليك مباشرة بما انك اخطأت هذا الخطأ بتمسك حالك وبتمسك تبيعها وترجعها الى مالكها. وجب عليه ردها فورا. طيب ولا تعود امانة ولا يعني لا تعود يدك عليها يد امانة ولا يعود اصلا عقد الوديعة بغير عقد متشدد فلا تعود يدك على هذا المال يد امانة حتى تجدد العقد من جديد. تذهب الى مالكها وتقول يا مالك انا ركبت السيارة من دون مبرر. انا لبست ثيابك من دون مبرر. انا اخرجت الدراهم من المحفظة من دون مبرر. انا مجرد فتحت المحفظة من دون مبرر. فانا خنت امانة. هذه امانتكم ردت اليكم. حبيت ترجع الوديعة من جديد ونعمل عقد جديد. حياك الله. ما حبيت وحبيت اخذ مالك انت صاحبه. فذلك قال ولا تعودوا امانة اي لا تعود يده على الوديعة يد امانة الا بتشديد عقد جديد. اذا بغير عقد متجدد وصح اه هنا ركزوا في هاي العبارة قال وصح كلما خنت ثم عدت الى الامانة فانت امين. اه لو ان صاحب الوديعة المالك لها قال المودع عنده. اسمع ايها المودع. انا ساضع عندك امانة وانا عارف انه نفسك ممكن تسول لك تخون فيها في يوم من الايام. فانا ساضع عندك امانة وكلما خنت في هذه الامانة عاد لا تيجيني بقي معي خلص انا بعطيك من الان تجديد مطلق كلما خنت في الامانة فانت امين من جديد اذا لو قال مالك الوديعة للمودع عنده كلما خنت اي في الامانة ثم عدت الى الامانة فانت امين فهذا يعطي المودع عنده تجديد مطلق في عقد الوديعة. تجديد خلص من دون حاجة الى ان يذهب الى المالك ويخبر بالتفاصيل. فهذه العبارة مقبولة وتترتب عليها اثارها ولا حرج. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه فصل والمودع امين فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط او خان في الحقيقة انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي يضع هذه العبارة في بداية الباب يعني بعد كل هذه المسائل التي فصلنا فيها في صور الضمان وعدم الضمان. بعد ذلك نأتي فنقول المودع امين. الاصل هذا مبدأ عام. يذكر في بداية باب الوديعة ثم بعد ذلك تذكر الصور التي يعتبر فيها المودع تعدى او فرط. والصور التي لا يعتبر فيها تعدى او فرط. فمن حسن الترتيب والله اعلم وهذا ذوقي واجتهادي انه هذه الجملة كان ينبغي ان تقدم في بداية الباب فنقول المودع يده يد امانة لا يضمن الا بتعد او تفريط. وليس في هذا الموطن. لكن هكذا فعل الشيخ ملايين جزاه الله الله عنا خيرا. قال والمودع امين لا يضمن الا ان تعدى وعرفنا التعدي تصرف غير مأذون فيه شرعا بالوديعة. او فرطت وعرفنا ما هو التفريط اهمال في الحفظ اه او خان. الخيانة في الحقيقة يعني هو اعتبرها صورة مستقلة لكن ممكن نعتبرها يعني تدخل في من قبيل التعدي. يعني هل الخيانة شيء مستقل غير التعدي الذي انظر اليه والله اعلم ان الخيانة شكل من اشكال التعدي فلا حاجة لافرادها. ثم قال ويقبل قوله بيمين في عدم ذلك. اذا القول قول من يقول لك الشيخ مرعي ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني لو ان آآ الوديعة تلفت عند المود عنده اذا الوديعة تلفت عند المودع عنده فقال تلفت الوديعة من دون تعد ولا تفريط فجاء صاحب الوديعة قال له كذبت انت تعديت او فرطت اختلفوا وارتفعت الاصوات فارتفع الامر الى القضاء. فذهبنا الى القاضي القاضي سيطالب من بالبينة وسيطالب من باليمين؟ يعني من المدعي ومن المدعى عليه؟ اه يعتبر المودع عنده هو المدعى عليه. فهو المطالب باليمين فقط. يحلف يمين بالله انه لم يتعدى ولم يفرط ولم يخن. وصاحب الوديعة هو المدعي فهو المطالب ان يأتي بالبينة. فيقول له القاضي اتي بالبينة بشهود يشهدون ان المودة عنده فرط او تعدى. اذا لم تأتي بينة فالقول قول المودع عنده بيمينه. فهذا معنى قوله ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك اي في انه لم يفرط ولم يتعدى. اي ان انها تلفت عنده من دون تعد ولا تفريط او خيانة. طيب وفي انها تلفت وكذلك يقبل قوله في انها تلفت اصلا وهذا كان ينبغي ان يقدم يعني من حسن الترتيب ان يقدم هذه على تلك لكنه هذا فعل. يعني لو انهم اختلفوا فالمودع عنده قال انت وضعت عندي وتلف فصاحب الجوال اللي هو مالك الوديعة قال كذبت الجوال لم يتلف انت تخبئه عندك انت سرقته المودع عنده يا جماعة صدقوني تلف الجوال صاحب الوديعة لا يا عم ماتل في الجوال. اختلفوا ارتفعنا ذا القضاء. الان القاضي يعتبر القول قول من القول ايضا قول المودع عنده في انها تلفت بيمينه. وصاحب الوديعة هو المطالب بالبينة هو المطالب ان يأتي ببينة تثبت ان الوديعة لم تتلف وما زالت قائمة فاذا المودع عنده يعتبر قوله في انها ترفت او لا. ويعتبر قوله في انها تلفت بدون تعد او تفريط والطرف الاخر صاحب الوديعة هو المطالب بان يأتي بالبينة ليثبت خلاف قول المودع عنده. ثم قال او انك اذنت في دفعها لفلان ايضا مسألة ثالثة القول فيها قول المدى عنده. قالوا لو ان المدى عنده قال آآ انت يا صاحب الوديعة اذنت لي ان اسلم هذه الوديعة لفلان. وانا فعلت فصاحب الوديعة قال كذبت انا لم اقل لك اعط الوديعة لفلان. انا قلت ضعها عندك ولم اقل ابدا ضع اعطيها لفلان فاختلفوا المود عنده بقول لا والله انت قلت لي اعطها لفلان وانا فعلت. وصاحب الوديعة يقول لا انا لم اقل ذلك. فالقاضي يعتبر القول يقول من؟ ايضا القول قول المودع عنده لانه المودع عنده اخواني لماذا اعتبرنا قوله لعدة اعتبارات؟ من اساسه اولا انه امين والامين من كانت يده على جيد امانة فالاصل انه لم يتعدى ولم يفرط حتى يثبت خلاف ذلك. ثانيا المودع عنده متبرع اليست الوديعة من عقود التبرعات؟ فالمودى عنده متبرع فنعتبر الاصل قوله لانه هو يفعل هذا الفعل مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى هذا هو الاصل فيه. بالتالي نحن نريد ان نساعد الناس على ان يقبلوا الودائع ويتعاونوا مع غيرهم. وبالتالي لا نحملهم ما لا يطيقون ولا نجعل والله البينة عليهم لانه لو جعلنا البينة عليهم ترى الناس ما راح تقبل وديعة انه بده يقول لك اذا انا قلت اني رجعتها او تلفت وصاحب الوديعة قال اه لأ ما تلفت او ما رجعتها. والقاضي سيعتبر القوي القول صاحب الوديعة ولم يعتبر قولي ان المدع عندي مشكلة. بصير الناس تضع عندي ودائع وبنفوا. انني رددتها اليهم. ستأتي مسألة الرد او بينفوا او اذا تلفت بيقولوا لأ ما تلفتش وانت اللي اتلفتها واتورط امام القضاء باتياني بشهود وبينات. فالناس ستترك الوديعة كلها. فالشريعة اسلامية لاحظت هذا الملحظ عموما. المهم فاذا في المسألة الثالثة او انك اذنت لي في دفعها لفلان وانا فعلت القول قول الموتى عنده الا اذا اتى صاحب الوديعة بشهود. وان ادعى الرد هذه مسألة الرد وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة وكذا كل امين. الان انتبهوا معي اخواني اه الاصل المودع عنده القول قوله في انه رد الوديعة وهذه القاعدة اكتبوا على خلاف الاصل في القضاء. ليش على خلاف الاصل؟ اخواني المود عنده كما قلت لكم اه وخلينا نرجع على الاصل في القضاء. الاصل في القضاء ما هو؟ انه اذا ثبتت عين في ذمة شخص لصالح شخص اخر اذا ثبت هناك شيء في ذمة شخص لصالح شخص اخر فالاصل انه لم يقم برده او برد ما في ذمته لذلك الشخص حتى يأتي بالبينة. ايش يعني؟ يعني لو انا اريد مال من شخص اسمه عمرو وعمرو فعلا ثبت واقر ان عليه مال عليه الف دينار لي فالان الاصل بقاء المال في ذمة عمرو والاصل انه لم يرد حتى يأتي بالبينة. فاذا اثنين ارتفعنا للقضاء. عمرو بحكي انا رددت الدين. وانا صاحب الدين بقول لا والله ما اعطاني شيء. القول قول من في الاصل؟ القول قولي القول انني لم استلم. انا صاحب الحق الدين ثبت في ذمة عمرو الدين ثبت في ذمة عمرو بالتأكيد لكن عملية رد عمر الدين الى صاحبه مشكوك فيها. فالاصل انه لم يرد حتى يأتي بالبينة. وصاحب الدين يحلف يمينا انه لم يستلم شيء ويعتبر القول قوله هذا هو الاصل في القضاء من ثبت شيء في ذمته فالاصل انه لم يرده حتى يأتي بالبينة على ذلك. طبعا الاصل انهم يردوا حتى يأتي ببينة. هذا في حالة انه الطرف الاخر انكر. يعني هذا هو المقصود اظن انه واضح الاصل انه لم يرد هذا في حالة وقع خلاف هو بيقول انا رددت. والطرف الاخر بيقول انا ما استلمت الذي يزعم انه رد هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. لانه الاصل انه لم يرد. لكن في عقد الوديعة جاء الامر على خلاف هذه القاعدة القضائية فالاصل ان القول قول المودع عنده في انه رد الوديعة والذي عليه البينة هو صاحب الوديعة. هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه لم يستلم لماذا هنا خالفنا القاعدة القضائية قالوا لما ذكرت قبل قليل ان المود عنده متبرع يفعل شيء تبرعا مجانا يعاون الاخرين فلو جاء شخص وضع عندك وديعة تخيل هيك شخص وضع عندك وديعة وانت حافظت له عليها وجزاك الله خير. وانت رددتها اليه وهو اراد يستغل الواقع ويستغل الظرف فقال والله انت ما رجعت لي الوديعة. فقلت له يا فلان رجعت لك الوديعة يوم كذا وكذا. قال لا والله ما رجعت لي اياها. واختلفوا الاثنين ارتفعنا للقضاء. تخيلوا لو ان القاضي سيطالب المودع عنده بالبينة ويقول لصاحب الوديعة يلا احلف يمين وخلص والمودع عده عليه هي بينة سريا على القاعدة القضائية المضطردة. هنا اه كثير من الناس ستستنكف عن قبول الودائع لانهم سيقولون يا عمي احنا قبلنا الوديعة مجانا لوجه الله. وبدنا نساعد الناس. واذا ردينا الوديعة وصاحب الوديعة جحد استلامها القاضي سيطالبني انا المودع عنده بالبينة والله مشكلة. كل شخص يضع عندي وديعة. وبعدين ينكر اني رجعتها له ويخرج للقضاء اه والله يطالبني انا ببينة. وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. هنا سيقع الناس في المشاكل. سيتورط المودع عنده. وبالتالي سيخاف الناس من قبول الودائع حتى يسلموا من الامور القضائية. فبقول لها يا عمي ما رح اقبل وديعة ولا شي. بلاش يكون صاحب الوديعة رجل فاجر ينفي انه استلم مني ويرفع للقضاء امري والقاضي يطالبني ببيانه. وعاد انا من وين اجيب بينة ما حداش شافنا لما رجعت له الوديعة. مشكلة. اليس كذلك؟ فهنا جاءت قضية الوديعة على خلاف القاعدة الاصلية في القضاء. لانه القاعدة الاصلية هسة مال ثبت انه عند المودع عنده. المودع عنده معترف انه المال عنده كان لكن بقول انا يا عمي كان عندي المال ورجعته المودع صاحب الوديعة بقول لا انت ما سلمتني اياه فنحن هنا في باب الوديعة لان المودع عنده متبرع في عملية الحفظ. بدنا نساعده وبدنا لانه فعل شيء مجاني لوجه الله بدنا نقف في صفه. فنقول ايها المودع القول قولك في انك رددت الوديعة وانت عليك فقط اليمين والمودع هو الذي عليه ان يأتي ببينة تثبت انه لم يستلم هذا من باب ايش قلنا؟ هذا يعني لو واحد سألك لماذا خالفتم القاعدة في القضاء نقول خالفناها حتى نساعد على بقاء ابواب الخير مفتوحة. لئلا يمتنع الناس من قبول الودائع. هذه فلسفة هذا الموضوع لكن هناك استثناء في هذه المسألة. انظروا ليش قال الشيخ مرعي وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد لم يقبل الا ببينة. اه في هناك احوال رح نخالف فيها هذه القاعدة في المودع عنده ما هي؟ قالوا لو ان المود عنده كان يماطل في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر اذا مودا عنده ماطل في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر. كل يوم بيجي يا فلان رجال لوديعتي والله ما انا فاضي اليوم. تعال لي بكرة. اليوم الثاني يا فلان اريد وديعتي. والله خلص تعالوا الاسبوع القادم باذن الله يعني اكون موجود وهو رسالة اعطيك اياها. وما في عنده عذر فاذا ماطل المود عنده في رد الوديعة الى صاحبها من دون عذر ثم بعد المماطلة ادعى انه رد الوديعة فصاحب الوديعة قال والله ما ردها ايها القاضي. اه هنا لا الذي سيطالب بالبينة هو المودع عنده على الاصل في القضاء هو الذي سيطالب بالبينة. وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. ليه قالوا لان المودع عنده جنى على نفسه لما ماطل من دون عذر المودع عنده جنى على نفسه لما ماطل من دون عذر وخلاه اه او وضع نفسه في موضع التهمة خلينا نقول وضع نفسه في موضع التهمة. انه ليش ماطلت؟ وهو ليس لك عذر في المماطلة. خليتنا نضع عليك علامات استفهام. بالتالي راح نرجعك للحالة الاصلية في القضاء. ثبتت العين في ذمتك فعليك ان تثبت لنا بالبينة انك رددتها الى صاحبها. وصاحب الوديعة عليه اليمين فقط في هذه الحالة ايضا صورة اخرى لو ان المود عنده مات المودع عنده مات وترك الوديعة في بيته فصاحب الوديعة جاء الى ورثته فقال لهم اعطوني وديعتي التي وضعتها عند والدكم. فالورثة قالوا نحن رددنا لك الوديعة. فصاحب الوديعة قال متى رددتموه قالوا والله رددناها فارتفعوا الى القضاء فالقاضي سيطالب من بالبينة. في الحقيقة هنا الذي سيطالب بالبينة الورثة لان الورثة ليس هم المتبرعون في حفظها. بل بالعكس الورثة الان في محل الاتهام انهم يريدون الحياز على الوديعة حتى تفيد منها هم والورثة لم يتبرعوا بالحفظ فليس هم الذين قاموا بالاحسان حتى نكافئهم عليه وهم في موطن الاتهام انهم يريدون حيازة الوديعة فيطالبهم القاضي بالبينة انهم ردوا الوديعة الى صاحبها وصاحب الوديعة فقط عليه اليمين. اذا هكذا نقول لممنا هذه المسألة. الاصل ان المودع القول قوله في انه رد الوديعة وصاحب الوديعة هو عليه البينة. لكن هناك مسألتان يكون الامر بالعكس. يكون صاحب الوديعة عليه اليمين والطرف الاخر المطالب بالبينة. الصورة الاولى اذا كان المودع عنده ماطلة بلا عذر. في رد الوديعة. الصورة الثانية اذا اه المود عنده مات وزعم ورثته انهم ردوا. فحينئذ عليهم البينة الى صاحب الوديعة انكر ذلك. ثم قال وكذا كل مين؟ وكذا كل امين. اي هذه هذان الاستثناءان او هاتان المسألتان مسألة ان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او ادعى ورثته الرد. لم يقبل الا ببينة. هذا عام في كل امين احبابي. كل انسان يده يد امانة كل انسان يده على الشيء يد امانة تماطل في رده تماطل في رده من دون عذر ثم زعم انه رد عليه ان يأتي بالبينة انه رد والطرف الاخر عليه فقط اليمين. وكذا كل انسان يده يد امانة من كل يد الامانة التي مرت معنا. كل انسان يده يد امانة ومات وانتقلت هذه الامانة الى ورثته ورثته هم المطالبون بالبينة في انهم ردوا الامانة الى صاحبها. اذا فقوله وكذا كل امين اي كل امين ينطبق عليه هذان الاستثناءان ولا يقصد هو ان كل اب آآ الاصل ان القول قوله في الرد. لا الامناء يعني بدي اعطيكم قاعدة هيكا ان شاء الله انها تساعدكم بيبو من كانت يده يد امان اما انه قبض العين لصالح المالك فقط وهذا مثاله الوديعة واما ان يكون قبضها لصالح الطرفين يعني هو وضع يده عليها هو منتفع والمالك منتفع كما هو مثلا هو الحال في الاجارة جميل فالان من وضع قبض الشيء لصالح المالك فقط كما هو الحال في الوديعة. فهذا الذي يقولون فيه القول قوله في انه رد القول قوله في انه رد ومثل الوديعة طبعا الوكالة المجانية عموما. مثل الوديعة تستطيع ان تقولوا وكالة مجانية عموما. ناكلها من باب التعاون من قبض شيئا لصالح المالك فقط ولا يوجد له اي صالح دنيوي. فهذا يعتبر القول قوله في انه رد هذا الشيء الى مالكه والمالك هو الذي على ان يأتي بالبينة في انه لم يستلم ويستثنى من هذا مسألتين او نستثني مسألتين المسألة الاولى اذا ان القابض ماطل او اذا القابض مات وورثته هم الذين انتقلت اليهم الامانة عن الاستثناءات التي ذكرناها واما من قبض العين لصالح الطرفين. واما من قبضه عينا لصالح الطرفين لأ فهنا اه نبقى على القاعدة العامة في القضاء من كانت يده يد امانة وقبض هذه العين لصالح الطرفين كالمستأجر الذي قبض العين لانه يريد ان ينتفع بها والمؤجر يأخذ مال مقابلها. الان المستأجر يده يد امانة لكن آآ اذا ادعى انه رد العين المستأجرة الى المؤجر فهو الذي عليه ان يأتي بالبينة والمؤجر على القاعدة العامة في القضاء الاصل انه لم يستلم حتى يثبت المستأجر انه رد العين. فبالتالي من كانت يده يد امانة فاذا كان قبض العين صالح الطرفين فهنا نطبق القاعدة الاصلية في القضاء ان اه صاحب يد عليه ان يثبت بالبينة انه رد العين الى صاحبها. وصاحبها عليه اليمين فقط. واما اذا كانت يد الامانة لكنها لصالح المالك فقط القول قول صاحب يد الامانة انه رد والمالك هو الذي عليه ان يأتي بماذا؟ والمالك هو الذي عليه ان يأتي ويبين انه لم يستلم اللهم لا في مسألتين استثنائيتين ذكرناهما. في حالة المماطلة وفي حالة موت اه صاحب يد الامانة. فحينئذ نطبق ما ذكره الشيخ برعي قال وكذا كل امين وكذا كل امين وكذا كل امين بسم الله اي نطبق عليهم هذان الاستثناء. نطبق هذين الاستثنائين ثم قال وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر حيث اخر المود عنده ردها اي رد العين المودعة بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن. من صور التي يضمن فيها المدة عنده اذا ان صاحب الوديعة طلب طلبة وديعتهم والمودع عنده اخر ماطل على ما ذكرناه قبل قليل. ماطل بلا عذر وكانت العين المودعة لا مؤنة في تسليمها. ركزوا اذا ماطل في تسليمها بعد المطالبة ولا عذر له ولم يكن هناك مؤنة لنقلها حينئذ وتلفت سيضمن المدى عنده لانه بمجرد ان يطالب بتسليمها ولا عذر له في التأخير ولم تكن هناك مؤنة وهو تأخر اصبحت يده على الوديعة يد عادية. فاصبحت من يد امان الى يد ضمان تحولت من يد امان الى يد ضمان. اذا وحيت اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة اصبحت يد عادية مثل مثل يد الغاصب فتكون يده هي الضمان فيضمن اذا تلفت الوديعة مطلقا. سواء منه او من غيره بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط لان مجرد تأخيره في تسليمها مجرد تأخيره في تسليمها بعد طلب بلا عذر ولا مؤونة هو بحد ذاته يعتبر تعدي. فتحولت يده كما قلنا من يد امان الى يد ضمان ويعتبر ضامنا مطلقا ما بعد ذلك طب اذا كان لحملها مؤنة يعني اذا كانت بعض الودائع مثل سيارة هذي ارجاعها يحتاج الى مؤونة. شاء خلينا نقول مثلا او ابل او اه قطيع من الخيول. الان هذا رده يحتاج الى مؤنة. مؤنة الرد هذه ليست على المدة عنده هاي على صاحب الوديعة فاذا انت واضع عندي قطيع من الابل ولا الخيل وحكيت معي تلفون والله رجع لي اياها بقول لك لا يا عمي تعال انت خذ هذا القطيع وارجعه لان انه يحتاج الى مؤنة. انت طلبت وانا موفر لك ان تأتي تأخذه لكنه انا كمودع عنده كمودع عندي لست مسئولا عن عملية رد هذا القطيع لان رده يحتاج الى مؤنة. وانت يا صاحب الوديعة انت الذي عليك ان تدفع هذه المؤونة. لذلك قيد ولم يكن مؤنة ثم قال وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. اذا جاء سلطان جائر او انسان ظالم فاجبر المودع عنده ان يدفع الوديعة الى طقس اجنبي اذا جاء سلطان جائر فاجبر المودع عنده ان يدفع الوديعة لشخص اجنبي اي لغير ربها هل يعتبر المودع عنده ضامن؟ اذا كان اكراها حقيقيا لا يعتبر المودع عنده ضامن ولا من الذي سيضمن؟ القاضي الجائر او الشخص الظالم فلذلك قال وان اكره اي المود عنده على ان يدفع الوديعة لغير ربها اي لغير مالكها الحقيقي لم يضمن ما سيحدث بعد ذلك والذي سيضمن هو الشخص الذي اكرهه. هو الذي يتحمل العواقب. ثم قال وان قال له عندي الف بيعة هذه من المسائل القضائية اذا جاء شخص امام القضاء فقال ايها القاضي لفلان عندي الف دينار وديعة ثم بعد ذلك نلاحظ انا الان اقريت بوجود وديعة عندي الف دينار. لفلان عندي الف الف دينار وهي وديعة ليست اه غصب ولا عارية ولا شيء اخر. انا لفلان عندي الف دينار وديعة ثم قلت بعد ذلك بعد ان اقررت بوجود الالف دينار عندي وديعة قلت بعد ذلك قبضها. يعني انا رجعتها له ثم قال قبضها او قال تلفت قبل ذلك اذا حالة اخرى ان اقول لفلان عندي الف دينار وديعة ولكنها تلفت ولكنها ترفت. هذه جملة ثانية او الجملة الثالثة يقول او ظننتها باقية ثم علمت تلفها ما هذه الصورة الثالثة؟ لو شخص ذهب امام القضاء فاقر قال يا قاضي لفلان عندي وديعة الف دينار انا اقر بذلك وطب القاضي قال طب ليش ما رجعت اله؟ الرجل بشكي منك. فيقول والله يا قاضي اه مثلا انا ظننتها باقية عندي. وقلت له سافتش على وافتش عنها. ثم علمت واكتشفت انها تلفت فانا اخرته ما رجعته الى ابتداء اظنها باقية وانا بفتش عنها فاذا بي اكتشف بعد ذلك انها تلفت فمن المصدق في كل هذه التفاصيل المصدق هو المودع عنده. لذلك قال اذا قلت لفلان عندي الف دينار وديعة ثم قلت انني رددتها له دعيت الرد وهذي ذكرناها قبل قليل او ادعيت انها تلفت آآ قبل ذلك يعني انها تلفت قبل ان تردها له وهذا ادعاء التلاف ومر معناه ترى هذي يعني فيها نوع تكرار للمسائل السابقة لانه مسألة انك دعيت اني رديت وهذي خلص هي مسألة الرد ومسألة التلف مرت معنا ايضا سابقا. المسألة الجديدة هي فقط الثالثة. او قلت للقاضي ظننتها باقية عندي ثم اذا انا اكتشف انها تلفت فهل سيعتبر قول المودع عنده ايضا في ذلك؟ قالوا نعم سيعتبروا قوله. طبعا المسألة الثالثة فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى. في الاقناع قال لا اذا قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها اذا قال المدة عنده هذه الجملة حينئذ نحمله البينة عليه ان يبين انها تلفت عليه ان يبين انها تلفت آآ اه عليه ان يبين انها تلفت لكن في المنتهى ماذا قال؟ قال الاصل قول المودع عنده فلا يحتاج الى بينة انها تلفت. وصاحب الوديعة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة لانها لم تتلف. فباختصار هاي المسألة الثالثة او ظننتها باقية ثم علمت تلفها. صدق بيمينه هذه نقول فيها خلاف. المسألة الثالثة انتهى هو الذي قال القول قول المودع عنده. ويصدق بيمينه. حالها حال غيرها. الاقناع لم يقل ذلك. قال اذا قال ظننت وباقية ثم علمت تلفها فعليه هو المودع عنده ان يؤتي بالبينة على ذلك. والاشهر والمذهب هو هذا القول الذي ذكره الشيخ مرعي وهو الذي عليه المنتهى ثم قال ولا ضمان اي في كل المسائل الثلاث. اذا وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها. صدق بيمينه ولا ضمان وان قال قبضت منه الف وديعة فتلفت فقال الطرف الاخر بل غصبا او عارية ضمن. ما سورة هذه المسألة الاخيرة المسألة من المسائل القضائية لو ان شخص قال قبضت من زيد الف دينار على انها وديعة. وضعها عندي وتلفت ايها القاضي فزيد قال لا ايها القاضي لا ترد عليه. هو انا لم اضع عنده وديعة. هو غصبها او اعطيته اياها عارية تمام؟ اعطيته عارية مثلا ممكن يكون سيارة خلينا نقول انا اقول ايها القاضي اخذت من زيد هذه السيارة وديعة وضعها عندي فتلفت الشخص الاخر صاحب السيارة بقول كذب ايها القاضي. هو غصبها غصبا فهذا غصب. او ان اعطيته اياها عارية وليست وديعة فهنا القول قول من؟ قالوا القول قول من يدعي انها غصب او عارية. هو القول قوله والذي يدعي انها وديعة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة في هذه الحالة. ليه؟ قالوا لان الاصل باموال الناس انها مضمونة الاصل في اموال الناس اذا ترفت انها مضمونة لهم. والذي يريد ان يرفع عن نفسه تبعة الضمان هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. الان اخواني كما قلنا عندنا طرفان طرف واحد طرف اثنين. الطرف الاول يقول هي غصب او عارية. والغصبة العارية هذه هي الضمان. صح فبالتالي الطرف الاخر سيتلف اذا ضمنت عنده هذه العين مطلقا. تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط. الطرف الثاني بقول لا والله انها وديعة وفي الوديعة اليد يد امان فلن يضمن هذا الطرف الا اذا تعدى او فرط. يعني الطرف الثاني الكل متفق انه عنده سيارة. للطرف الاول لكن الخلاف انه هل هذه السيارة التي وضعها رقم واحد عند رقم اثنين؟ هل هي غصب او عارية ولا هي وديعة؟ طرف اثنين بحكي والله يا قاضي انها وديعة عندي حتى ايش؟ لانها تلفت فهو بده يرفع الضمان عن نفسه. بقول لك تلفت ولم اتعدى ولم افرط. ويدي يد امان. هسا الطرف الاول بقول لا يا قاضي هو غاصب لها او انا اعطيته اياها عارية ويده بالتالي الضمان فسيضمنها تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط. الان القول قول من الاصل القول قول الطرف الاول لان الطرف الاول يدعي ان الطرف الثاني يده هي الضمان والطرف الثاني يدعي انه يده يد امان. والاصل في الشخص الذي يده على املاك الاخرين الاصل في الشخص الذي يده على املاك اخرين الاصل ان يده هي الضمان حتى يثبت لنا بالبينة انه يضيق امان حتى يثبت لنا بالبينة ان يده يد امان. فبالتالي في هاي المسألة قلنا القول قول الطرف الاول انها غصب او عارية. والطرف الثاني هو المطالب ان يأتي بالبيت يؤكد لنا انها وديعة اه طبعا هذا نهاية كلامنا عن اه باب الوديعة ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن باب احياء المواد وهو باب شيق جديد ونسير في رحلتنا في دليل الطالب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم