غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا اكرم الاكرمين. في المجلس السابق احبائي انهينا الحديث عن باب الوديعة. وعرفنا ان الوديعة هي عقد من عقود التبرعات باعتبارها وكالة مجانية في الحفظ وذكرنا احكامها بالتفصيل. اليوم باذن الله موعدنا مع باب جديد من ابواب المعاملات الا وهو باب احياء باب احياء الموات وفي هذا الباب في الحقيقة آآ او هذا الباب خليني اقول دفعني الى ان اقسم لكم المعاملات التي يتحدث عنها الفقهاء الى نوعين عموما. وهذا التقسيم وهذه الخارطة اول مرة اه اذكرها لكم لكنها تمثل الواقع. لكن لا تمثل الواقع وتضبط لكم كثير من الابواب التي مرت معنا سابقا في المعاملات. عندما يتحدث الفقهاء في ابواب المعاملات فهم عموما يتحدثون اما عن عقود واما عن حقوق عندما نتحدث في ابواب المعاملات نحن نتحدث اما عن عقود وهو السواد الاعظم واما عن حقوق العقود اه قسمناها سابقا باعتبار مقاصدها الى معاوضات وارفاق وتوثيق وتبرع. وعرفنا ما مر معنا سابقا من عقود المعاوضات مثل الشركات الايجار المسابقة الوكالة باجرة والارفاق مر معنا القرض والحوالة والصلح والتوثيق مر معنا الرهن والضمان والكفالة. والتبرع مر معنا الى الان الوكالة المجانية والعارية والوديعة هذا كله ضمن مفهوم العقود. هناك قسم اخر من المعاملات ما يسمى الحقوق. ومر معنا من الحجر. فالحجر عرفنا سابقا انه حكم قضائي او حكم شرعي آآ يقتضي الحجر اما على المفلس اذا كان الحكم قضائيا واما على الصغير والسفيه والمجنون وهذا يسمى المحجور عليه لحظهم لاننا قسمنا الحجم من حجر عليه لحظ غيره كالمفلس انما حجر عليه لحظ الغرماء ومن حجر عليه لحظه هو اي لصالحه هو وهو الصغير والمجنون والسفيه. فالحجر في الحقيقة لو اننا نظرنا اليه بعمق هو حق من الحقوق. لماذا لانه اذا كان الحجر لحظ الغير فهو من حق الغرماء ان يحجر على المفلس حتى يستطيعوا ان يأخذوا ما يمكن اخذه من ديونهم. وان كان اجره اه من النوع الثاني وهو وهم المحجور عليهم لحظهم الصغير والمجنون والسفيه فان يحجر عليهم هذا حق من حقوقهم اقره الشارع سبحانه وتعالى وامر به اه الاولياء. فالحجر لو اننا نظرنا اليه سنجد انه يعني يصلح ان يوضع تحت الحقوق. سواء كان من حجر عليه لحظ غيره او من حجر عليه لحظه هو. فالحجر حق للغرباء والحجر حق للصغير والسفيه والمجنون. فانا رأيت ان اذكره تحت قائمة الحقوق. الشفعة التي درسناها قريبا. ايضا هي حق من الحقوق حق في انتزاع حصة شريكه المنتقلة الى غيره بعوض ما لي بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد كما قررناها. فالشفعة حق من الحقوق وليست عقدا من العقود. كذلك ما معنى اليوم باذن الله وهو احياء الموات. وسنعرف ان شاء الله احياء الموات كيف ان من احيا ميتا فمن حقه بان يملكه فاحياء الموات ليس عقد بل الانسان يقوم باحياء الاراضي الميتة فاذا احياها وسنعرف طرق الاحياء ملكها. فاذا احياء الموات يعطي الانسان حق في التملك كما ان الشفعة تعطي الانسان حق في التملك. واما الحجر فهو كما قلنا حق اما للغرباء واما للمحجور عليهم لحظهم. وذلك لتحقيق بالمصالح. فاذا هذا التقسيم جيد. وانا دائما احرص على هذه التقاسيم لانكم ان شاء الله قريبا عندما ننهي كتاب المعاملات ستجدون ان الامور عندكم واضحة اصبحت في فهم طريقة الفقهاء في ابواب المعاملات. كثير من الطلاب يدخلون في ابواب المعاملات ويخرجون منها. ولا يوجد في ذهنهم صورة متكاملة عن طبيعة هذا الباب وطبيعة العقود والعلاقة فيما بينها. فاظن والله تعالى اعلم انني استطعت ان اقدم لكم تصورا او انموذجا واضحا لطبيعة ابواب المعاملات المعاملات عقود وحقوق. وان العقود كيف تقسم باعتبار مقاصدها معاوضات ارفاق توثيق تبرع. واما الحقوق فهي نظرية اخرى نظرية الحق هذه حتى في الشريعة الاسلامية. وهذا ابرز ما يدخل تحتها او ما يذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم تحت الحقوق. حتى لا اطيل عليكم دعونا في مفهوم احياء الموات. اولا ما هو المواد؟ سنعرف الموات ثم نعرف ما هو احياؤه آآ المواد احبابي اظن هذه ما عدنا نحتاجها احتاج للكتابة. المواد عرفه الشيخ مرعي عندكم بتعريف طويل الحقيقة ولم يعتمد فيه التعريف الذي ذكره صاحب المنتهى. مع ان دليل الطالب هو في الاصل اختصار لمنتهى الارادات او جل مادة تخليني اكون دقيق جل مادته مأخوذة من منتهى الايرادات لكن هنا في تعريف المواد الشيخ مرعي لم يلتزم بتعريف صاحب المنتهى وكأنه ذهب الى تعريف ابن قدامة في المغني لكن في الحقيقة تعريف المنتهى قد يكون اعدل واخسر يعني يختصر كثير من المسافات. اما تعريفه هنا لما قال وهي الارض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها من كل احد ولم يوجد فيها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها وهو لم يعلم لها ما لك يعني التعريف اخذ معه ثلاثة اسطر. لكن لو اننا ذهبنا الى تأليف المنتهى سيقول لك المواد هي الارض المنفكة عن الاختصاصات ملكي المعصوم وانتهى الامر ماذا قال في المنتهى؟ الموات هي الارض المنفكة عن شيئين منفكة عنه الاختصاصات وعن ملكي معصوم اذا هذا مفهوم الارض للمواد باختصار اي ارض آآ لا يوجد فيها اختصاص لاحد ولم يجري عليها ملك لمعصوم وان ليست ملكا لمعصوم فهذه تسمى موات. الاراضي التي ليست من اختصاص احد لم يجري عليها اختصاص وليست ملكا لمعصوم تسمى اراضي موات تسمى اراضي موات بهذا المفهوم العام وطبعا وانتم مع الوقت يعني او مع قراءتنا ستتضح لكم اكثر واكثر مفهومها الان اه ساوضح مفهوم او قضية الاختصاص ماذا نعني بالاختصاص؟ لان هناك اراضي اخواني هي ليست ملك لمعصوم لكن لها اختصاص. فهذه لا تدخل انا في الموات. هناك اراضي ليست ملك لمعصوم ليست ملك لاحد معصوم لكن لها اختصاصات فاذا كانت تحت الاختصاصات لا تسمى موات ولا تجري عليها احكام الموات. فاريد ان اوضح مجموعة من الاختصاصات حتى تفهموا اكثر واكثر مفهوم الاختصاص. من قصاصات احبابي يقولون اه اراضي الحرم وعرفات لو كان هناك اراضي في الحرم الحرم المكي واراضي في المشاعر وهذه الاراضي ليست ملك لاحد ارض بور لا يوجد فيها اثر ملك لاحد. ارض خالية جرداء لا يوجد فيها ملك لاحد معصوم. ما فيها ملك لاحد هل يجوز آآ ان يأتي شخص ويقول والله هذه الارض بما انها ليست ملك لاحد فبالتالي انا ساقوم باحيائها وازرع فيها الشجر وتصبح ملكا لي لانه في باب في الفقه اسمه احياء الموات وهذه ارض موات بالتالي احيي هذه الارض التي في حرم او في عرفات وتصبح ملكا لي؟ قالوا لا اراضي آآ الحرم وعرفات هذه حتى لو لم تكن ملك لاحد لكنها في الحقيقة فيها اختصاص. اختصاص ايش؟ قالوا هذه الاراضي هي مشتركة لجميع المسلمين. تختص بجميع المسلمين لانها اراضي المشاعر فلا يصح ان يقوم احد باحيائها وتملكها لانه يضيق على المسلمين اراضي المشاعر هكذا قالوا هذه الاراضي هي مختصة بجميع المسلمين لانهم يأتون من كل فج عميق الى بيت الله الحرام الى الحرم الى عرفات ليقوموا باداء المشاعر فليس لاحد ان يتملك ارضا في هذه المشاعر باحياء الموات لماذا؟ لان هذه الاراضي مختصة بجميع المسلمين فاذا احياها شخص وتملكها ضيق على المسلمين مشاعرهم. فنقول اراضي الحرم عرفات التي ليست ملك لاحد هي داخلة تحت الاختصاصات. مختصة بمن؟ مختصة بجميع المسلمين الذين يقدمون للحج اه في بيت الله الحرام. كذلك من اراضي الاختصاص التي لا يصدق عليها مفهوم الموات اه ما يحمى من الاراضي لبيت ما للمسلمين الان في الدولة المسلمة يجوز للحاكم المسلم ان يأتي الى اراضي خالية ليست ملك لاحد ويقوم بحمايتها ويضع فيها آآ النوق والخيل والشاة والبقر التي تكون لبيت مال المسلمين هذه النوق اما ان تكون هذه الدواب عموما سواء نوق ولا غيرها قد تكون من قبيل اموال الجزية قد تكون من اموال الزكاة قد تكون من الاموال الضائعة فالان الحاج بن مسلم عنده اه بهائم زكاة وعنده بهائم مثلا من الجزية وعنده بهائم من الخراج عنده البهائم من الفيض. طب اين يضع هذه البهائم؟ يحتاج الى اراضي فهو مضطر ان يذهب الى اراضي ليست ملك لاحد يقوم بما يسمى بالفقه الاسلامي بحمايتها لبيت مال المسلمين وهذا طبعا له حجم ومساحة محدودة يعني ما بنفع يكون الحاكم المسلم اخذ نصف اراضي الدولة المسلمة ليحمي اه اموال بيت مال المسلمين. لأ لانه هذه على خلاف الاصل. الاصل الدولة المسلمة ليس لها ان تقتطع ما تشاء من الاراضي الدولة المسلمة في الاصل ليس لها ان تقتطع ما تشاء من الاراضي المتنفذين والمسئولين كما هو الحال في هذا الزمان عافاني الله واياكم. هناك احكام منضبطة لقضية الاقتطاع والحماية. لكن عموما دعوني في مسألتي اذا حمى الحاكم ارضا لبيت مال المسلمين بحيث توضع فيه البهائم التي ترد عليه فهذه الاراضي تسمى اراضي مختصة هي ليست ملك لاحد ليست ملك لمعصوم لكنها اراضي مختصة. بالتالي لو جاء شخص فقال والله هذه الاراضي التي حماها الحاكم اراضي موات ما فيها شيء خالية على ساحييها وامتلكها بالاحياء منقول له ما راح ينفع. ليه؟ لان هذه اراضي مختصة اصبحت داخلة تحت امور الاختصاص كذلك من الاراضي المختصة ما قرب من آآ الاراضي العامرة ما قرب من الاراضي العامرة لمنهي التعريف وقال وتعلق بمصالحها ما قرب من الاراضي العامرة وتعلق بمصالحها كالمدافن واراضي القمامات ونحوها اه ايضا احبابي الاراضي التي تكون مجاورة للاراضي العامرة. هناك اراضي خالية جرداء وهناك اراضي عامرة هنا فيها قرى وبيوت ومنازل وحياة واسواق الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة. قريبة من القرية قريبة من المدينة وتتعلق بمصالحها يعني اهل القرية لهم مصلحة في هذه الارض الجرداء. آآ من مصالحها ان كانت هذه الارض الجرداء مقبرة لهم مثلا او كانت هذه الارض الجرداء اه مكب للنفايات لهم. او كانت مثلا معبر طريق الى قرية اخرى مجاورة فالاراضي الخالية الجرداء التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها مصالح هذه الاراضي العامة ولا قيدان. انتبهوا. لابد تكون ما قرب من الاراضي العامرة هذا القيد الاول. وتتعلق بها مصالح الارض العامرة لانه هناك اراضي قريبة من الاراضي العامرة لكن لا تتعلق بها مصلحة ابدا قوي على عروشها ولا احد يلتفت اليها. فهذه لا هذه تدخل تحت مفهوم المواد. لكن الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها اهل القرية واهل المدينة كان كانت مدافن لامواتهم او كانت مثلا مكب لنفاياتهم وما شابه ذلك فهذه ايضا تسمى ارض مختصة. هي ليست ملك لاحد قد ركزوا يعني كل ما اذكره هنا هذه النقاط الثلاث هذه تسمى الاراضي فيها اراضي مختصة الارض المختصة هي ارض ليست ملك لاحد لكنها ايضا لا تسمى مواد ليست ملك لاحد معصوم لكنها لا تسمى مواد لتعلق الاختصاص بها وكل واحد اختصاصه من جهة فاراضي الحرم وعرفات اختصاصها انها اراضي المشاعر فبالتالي بما انها مختصة باداء المشاعر لا تسمى موات ولا تملك بالاحياء لعدم او لالا نضيق على المسلمين في مشاعرهم. ما يحميهم الحاكم لبيت من المسلمين اي ارض مختصة لبيت مال المسلمين. ليست ملك لاحد لكنها مختصة. تحفظ فيها الاموال والبهائم. بالتالي لا تسمى فلا يطبق عليها احكام احياء الموات. كذلك الاراضي التي تكون قريبة من الاراضي العامرة وتتعلق بها مصالح العامر مثل اه كالمدافن والقاء النفايات هي ليست ملك لاحد صح لكنها مختصة. وهذا الاختصاص احترمته الشريعة. يعني هذا اختصاصا اعترفت به الشريعة سواء في اراضي الحرم او في الاراضي المحمية او في الاراضي التي قرب الاراضي العامرة. اعترفت به الشريعة فبالتالي منعت تسميته مواتا وبالتالي منعت تملكه بالاحياء. منعت تسميته مواتا وبالتالي منعت تملكه بالاحياء. بالاحياء اذا هذا مفهوم الاختصاص او امثلة على اشهر الاختصاصات. طبعا في المطولات يذكرون امثلة اخرى على الاختصاصات لكن هذه هي اشهرها. اذا احبابي هي كل ارض منفكة عن الاختصاصات وعن ملكي معصوم. طبعا ربما تعريف الشيخ مرعي آآ يجلي قضية هذا التعريف لم يجلها وان كان مفهومة منه ضمنيا وهي ان هذه الاراضي المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم يعني التي ينبغي ان تتصوره هي الاراضي الخالية الخالية التي لا عمران فيها او فيها عمران مندثر. كما سيتضح لكم لما نناقش تعريف الشيخ مرعي. طبيعة هذه الاراضي التي تسمى ارض ميتة. يعني انت ايش تتصور من كلمة ارض ميتة؟ انت تتصور ارض اما جرداء كما كنت اقول لكم لا يوجد فيها اي شيء واي عمران او وارض فيها عمران خرب ما عاد يسكن وما عاد يلتفت اليه اصبحت خاوية على عروشها. فالارض المواد كما سيظهر لكم اما ارض لا عمران فيها اصلا او فيها عمران خرب خارب بسم الله اذا احبابي الكرام انتبهوا على هذه الفكرة. لما نقول المواتي هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. فنحن نتكلم عن اما اراضي لا عمران فيها اصلا وانفكت عن الاختصاصات وملك المعصوم او نتكلم عن اراضي كان فيها عمران لكنه الان خرب وما عادت معمورة واصبح مغفلة وملهة يعني ما احد يلتفت اليها. فهذا تجلي اكثر لجزئية ربما لم تذكر صراحة في هذا التعريف. لكنها مفهومة ضمنيا. والشيخ مرعي يعني اذا مدحت هذا التعريف الذي اختار انه جل قضية انه لا عمران فيها او فيها عمران خارب اكثر من تعريف المنتهى. بقيت قضية عن ملكي معصوم. هي الارض المنفكة عن طاسات وعن ملكي معصوم. اه ما معنى المعصوم؟ المعصوم هو معصوم الدم معصوم الدم. فاذا كانت عند ومعصوم الدم هنا خليني اقول لك من هو بشكل عام هو المسلم والذمي والمستأمن هذا هو معصوم الدم وخلافه الحربي. فالحربي هو شخص غير معصوم الدم فلو كان عندنا ارض لو كان عندنا ارض لا عمران فيها او فيها عمران خرب. ونحن نعرف ان هذه الارض التي لا عمران فيها او فيها عمران خرب هي في الاصل ملك لمعصوم اه هذه الارض لا تسمى مواتا حتى لو لم يكن فيها عمران حتى لو لم يكن فيها عمران. حتى لو كان فيها عمران خرب وهي مهجورة حتى لو كان فيها عمران خرب وهي مهجورة. ما دمنا نعلم انها ملك لمعصوم. من مسلم او ذمي او مستأمن حتى لو كان هذا المعصوم ما هو موجود مسافر غايب عن البلد عشرين ثلاثين اربعين سنة نحن نعلم ان هذه الارض التي لا عمران فيها وفيها عمران خرب هي ملك لشخص معصوم فلا تملك بحال من الاحياء لا تملك بالاحياء لا ينطبق عليها الموات ولا تسمى مواتا اصلا. ليه ؟ لانها خلاص هي ملك لمعصوم ممكن يكون المعصوم مات. طيب يا انتقلت لورثته فانتهى الامر كل ما كان من الاراضي ملك لمعصوم فهذه لا تسمى مواتا وبالتالي لا ينطبق عليها احياء الموات آآ اذا كانت الاراضي ليست ملك لشخص معصوم. كانت ملك لحربي كانت ملك لشخص حربي من المحاربين لنا. ونحن ذهبنا الى دار الحرب ونحن ذهبنا الى دار الحرب فوجدنا هذه الارض وعرفنا انها كانت ملك لحربه ونحن اجليناه او هرب او ما شابه ذلك فهذه الارض ارض مثلا لا عمران فيها وفيها عمران خرب. ونحن نعلم انها ملك لاحد لكنها ملك لاحد غير معصوم. ملك لاحد حربي فجاء شخص من المسلمين قال والله يا شيخ آآ اريد ان احيي هذه الارض واتملكها بالاحياء. هل له ذلك؟ قالوا نعم له ذلك يعني الارض الموات. اذا كنا نعلم انها كانت ملك لاحد لكنه احد غير معصوم الدم فهل هذه تملك بالاحياء وتسمى مواتا نعم تسمى مواتا وتقبل تملكها بالاحياء لان الملك الذي جرى عليها مها لاحظوا احنا بنعرف انه انه لها ملك لكنه ملك لا عبرة لانه ملك لشخص مهدور الدم في الاسلام شخص حربي. بالتالي لا عبرة لهذا الملك فلم نلتفت اليه. فاعتبرناها اعتبرنا ارض هذا شخص غير المعصوم كأنه لا ملك عليها كأنها لا ملك عليها فلو جاء شخص فاحياها لا حرج عليه في ذلك ويتملكها بالاحياء فاذا هذه مفاهيم مهمة حتى تعرفوا ما هي المواد. ارض منفكة عن الاختصاصات اي لا لم يجري عليها اختصاص من هذه الاختصاصات واحد اثنين ولم يجري عليها ملك معصوم فكل ارض ليس لها اختصاص من الاختصاصات التي ذكرناها ولم يجري عليها ملك معصوم فتسمى موات تسمى موات ويطبق عليه احكام الاحياء وما سيترتب على الاحياء من الملك ارجو ان تكون يعني الصورة وضحت بهذه الطريقة التي كتبناها. الان دعونا انظر او نحلل معا في اه تعريف الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه مفهوم الموات كما قلت لكم الشيخ مرعي لم يختصر كما اختصر المنتهى فقال الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وعملت معصوم لأ اطال في التعريف. الاطالة كما يقول جلت بعض القضايا انا يعني لا انكر انها جلت بعض القضايا لكنها اطالت التعريف كثيرا على الطالب وكل خير باذن الله. ماذا قال الشيخ مرئي في تعريفه للموت؟ قال وهي الارض الخراب الدارسة ارض خراب دارسة لا يوجد فيها معالم لبيوت ومساكن وما شابه ذلك ارض الخراب الدارسة كالاراضي التي كان يقف عليها الشعراء فيبكون المحبوبات درست الاثار مش هكذا كانوا يقولون درست اثارها اي اختفت فيها المعالم فاصبحت ارض خريبة مدروسة لا يوجد فيها احد خاوية على عروشها اذا هي الارض الخراب الدارسة وهذا يجلي مفهوم المواد في الحقيقة. ارض خراب دارسة قال لم يجري عليها ملك لاحد. ها لم يجري عليها ملك لاحد انه هذه الارض ليست ملك لاحد. طبعا لاحد اكتبوا معصوم لم يجري عليها ملك لاحد اي معصوم ولم يوجد فيها اثر عمارة او وجد بها اثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك الان الان. الان اخواني في الحقيقة الشيخ مرعي آآ تكلم عن نوعين من اراضي المواد. ساجليها لكم. انا ذكرتها باختصار لا عمران فيها وفيها عمران خرب. لكن هذان النوعان سامحوني تعيد ترحم بطريقة مفصلة اكثر لوجود خلاف في احد النوعين نقول الموات اما ان يكون ارض لم يجره عليها ملك لاحد ولا عمران فيها البتة او فيها اثر عمارة لكنها خربة لانقطاع مثلا المياه عنها الان بين قوسين وهذا يدل على وجود مالك لها سابقا لكنه غير معروف الان لدينا لان الشيخ مرعي في هذا التعريف والحنابلة بشكل عام يعني يقسمون اراضي المواد الى هذين القسمين هناك اراضي المواد من النوع الاول وهي الاراضي التي نحن متأكدون انه لم يجري عليها ملك لاحد. وما الدليل؟ الدليل انه لا يوجد فيه فيها اثر عمران البتة كأن تذهب الى الصحراء الخالية ارض في عرض الصحراء لا يوجد فيها اثر لعمران ابدا فهنا انت متأكد تسعة وتسعين فاصلة تسعة ان هذه الارض لم يجري عليها ملك لاحد. عمره ما حدا اجا عليها وملكها او تذهب الى جبال اه يعني بعيدة جدا هولايا ولا غيرها. تجد اراضي هناك لا يوجد فيها اثر عمران البتة ما فيها اي عمرة ما فيها بيت ما فيها كوخ ما فيها اي شيء. ما فيها مثلا كأنه كان مزرعة قادمة لا يوجد فيها اي اثر للعمران. فهنا انت تتأكد او تقريبا متأكد تسعة وتسعين فاصلة تسعة انه لم يجري عليها ملك لاحد. فالاراضي التي لا عمران فيها البتة وبالتالي لم يجري عليها نحن نعلم شبه يقين انه لم يجري عليها ملك لاحد. هذه اراضي تسمى اراضي موات وتملك بالاحياء بلا خلاف تسمى مواد وتملك بالاحياء بلا خلاف. ما دام كما قلنا انها طبعا لم يجري عليها اختصاص ايضا. لانه في الحقيقة الشيخ مرعي تطرق لموضوع الاختصاص في تعريفه فلو انكم اضفتم الارض التي لم يجري عليها ملك لاحد ولا عمران فيها البتة. ونضيف هنا والاختصاص يتعلق بها والاختصاص يتعلق بها يعني حتى نكمل الصورة ارض لم يجري عليها ملك لاحد وعرفنا ذلك انه من خلال انه لا عمران فيها البتة ونزيد ولم يجري علي اختصاص من الاختصاصات التي ذكرناها فهذه الارض خلاص لم يجري عليها ملك والاختصاص يتعلق بها ولا عمران فيها البتة فهذه تسمى مواد بالاتفاق وتملك بالاحياء الخلاف وقع في النوع الثاني في الحقيقة. هنا في اتفاق على الصورة لكن هنا في اشكال النوع الثاني هي الاراضي التي فيها اثر عمارة فيها اثر عمارة والعمارة وجود اثار العمارة مثلا بيوت مكسرة ابار محفورة خربة. وجود عمارة قديمة في هذه القرية الخربة هو دليل على ان هذه القرية او هذه الاراضي جرى عليها ميك صح ولا لأ اذا انت اتيت لارض خرب خاوية على عروشها. لكنك وجدت فيها اثر عمارة بيوت مهدمة ابار ما شابه ذلك. هذا ينبئك بالتأكيد انه هذه الارض جرى عليها من كل احد لكنه الان الان الارض هاي اصبحت مهجورة. خاوية على عروشها وبئر معطلة جيد هذا يعني هذه الارض الان فيها اثر عمارة لكنها خربة لا يوجد فيه احد الان. انقطعت عنها الحياة تماما. فنحن نعلم ان هناك ملك سابق جرى عليها ولكننا لا نعلم صاحبه. والان الان هذا المالك غير معروف لدينا. انتهى وذهب من زمن غابر فهل هذا النوع من الاراضي يسمى مواد بالمفهوم الشرعي ونطبق عليه احكام المواد من جواز الاحياء والتملك في الحقيقة هذا وقع فيه خلاف في المذهب فالمعتمد عندنا وعليه الفتياء نعم انها تعتبر ارض نواة ونطبق عليه احكام الاحياء. هذا هو المعتمد هناك قول اخر هناك قول اخر ذهب الى التفصيل فقال ان كانت الارض التي فيها اثر عمارة لكنها خرب الان لانقطاع الحياة عنها او المياه عنها الارض التي فيها اثر عمارة ولكنها خربة لانقطاع الحياة عنها. وهذا يدل ان لها ملك سابق لكنه غير معروف لدينا الان اه يقولون اذا كان هذا القول الثاني يقولون اذا كانت في اراضي الاسلام اذا كانت هذه الارض في اراضي الاسلام فلا تسمى مواتا ولا تملك بالاحياء. ليه ؟ قال لاننا متيقنون ان هناك ملك سابق جرى عليها. وهي في ارض الاسلام بالتالي الاغلب ان مالكها كان مسلم. ويمكن يظهر في يوم من الايام فخلص لا نسميها مواتا ولا نجري عليها احكام الاحياء لكن اذا كانت هذه الارض الخربة بانقطاع الحياة عنها والتي لا نعلم مالكها الان في اراضي الكفار بسموها اه في دار الحرب فذهب المسلمون الى تلك الديار وغزوها واحد المسلمين ظفر بارض من هذه الاراضي واحياها وتملكها بالاحياء. هل يصلح؟ قالوا نعم يصلح فباختصار المذهب المعتمد عندنا ان هذا النوع الثاني من الاراضي يجوز احياؤه ويسمى مواتا سواء في ارض الاسلام او في ارض الكفر القول الثاني في المذهب ان هذه الاراضي انما تسمى مواتا وتملك اذا كانت في دار الحرب دار الكفر اما اذا كانت في ديار الاسلام فلا تسمى مواطن ولا تملك بالاحياء. انا بهمني انك تعرف المذهب انه كلا النوعين عندنا يسمى مواتا في المعتمد وكلا النوعين يملك بالاحياء. سواء النوع الاول الذي لا عمران فيه البتة اصلا. وبالتالي نحن نعلم انه لم يجري عليها ملك لاحد اصلا مع اهمية انه لا يوجد فيه اختصاص فهذه تملك بالاحياء قولا واحدا. والنوع الثاني ايضا وهي الاراضي التي فيها اثر عمارة لكنها خربة. وفي قديم احبابي الكرام انتبهوا لقضية قديما ما كانت المياه ما شاء الله يتم ايصالها للمنازل من خلال صهاريج وانابيب لا لا كانت القرية انما تبنى بناء على وجود ابار وعيون في المنطقة فكانت هكذا تبنى القرى فاذا ذهبت الابار وانقطعت المياه عن المنطقة خلص اهل المنطقة يهجرونها ويذهبون الى مكان اخر يبنون قرية اخرى هكذا عليك ان تتصور الحياة القديمة في الدولة المسلمة تبنى القرية اذا وجدت المياه انقطعت المياه عنها ما عادت مياه انهار وذهبت الابار وغارت فعادة ما تهجر هذه القرى وتصبح خريبات ويذهب الناس يبنون حياة اخرى في مدينة اخرى او قرية اخرى. فهذا النوع في الحقيقة هو المقصود هنا. لما يقول لك مكان فيه اثر عمارة لكنه وترف والعمارة اصبحت مهدمة وانتهت. ليش انتهت؟ لانقطاع الحياة عنها والمياه عنها. وبالتالي نحن نعلم ان هناك اناس كانوا يسكنون في هذه القرية لكن لانقطاع موارد المياه هجروها وذهبوا الى قرية اخرى او بنوا قرية اخرى في مكان اخر فيه مياه فبالتالي هذه القرية هذه المنطقة الخريبة نحن نعلم انه جرى عليها ملك نعلم انه جرى عليها ملك واضح لمين كل هذه الاثار ولمن كل هذا العمران الخرب. اكيد كان هناك مالك. لكننا الان في هذه اللحظة لا نعلم من هو المالك. لان هذه القرية هجرت وخربت وانتهى امرها فهل هذا النوع يسمى مواتا في المفهوم الشرعي ويملك بالاحياء؟ المذهب نعم. سواء كان في دار الحرب ولا في دار الاسلام. قول اخر في فبقول لك لا اذا كانت في دار الاسلام ما بنفع. انه ممكن ممكن في يوم من الايام اصحاب القرية هذه الخرباء يرجعون اليها ويطالبون بملكهم تمام؟ اما في دار الحرب فلا عبرة في دار الحرب بملك غير المعصوم لانه حربي. وبالتالي لو جاء بعد ذلك وعاد الحرب ليطالب بحقهم نقول له اصلا لا حق لك فانت صاحب ملك غير معصوم. لكن في الحقيقة لا بما انكم هجرتم هذه القرية الخربة وقطعتموها بعد ان انقطعت الحياة عنها والان لا نجد فيها ملك لاحد نعلمه بالتالي المذهب يرى ان هذه الاراضي خلاص خرجت من ملكية اصحابها واصبحت قابلة لان تملك بالاحياء. والله تعالى اعلم طيب بسم الله قال الشيخ رحمة الله عليه اذا وهي الارض الخراب الدارسة التي النوع الاول لم يجري عليها ملك لاحد ولم يوجد فيها اثر عمارة هذا هو النوع الاول. او وجد بها اثر ملك وعمارة اي قديمين اثر ملك وعمارة قديمين. كالخرب التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها ما لك الان. اضيفوا ولم يعلم لها ما لك الان والا واضح انه لها مالك سابق لكن الان في الوضع الحالي اصبحت خربة بسبب انقطاع المياه عنها فهجرها اهلها. فالان الان لا يعرف لها ما لك اه طيب الان في لفتة في قضية او وجد بها اثر ملك وعمارة. هم يقولون او وجد بها اثر ملك اه وعمارة غير جاهلي غير جاهليين لانهم يقولون آآ اذا كانت قرية خربة لكن آآ اثر العمارة فيها يعود الى الامم السابقة الى عاد وقوم لوط مثلا لو اننا ظفرنا بشيء من ذلك او الى اصحاب الايكة اذا كانت اثار البنيان تعود الى ما قبل عهد الاسلام الى الجاهليين والامم السابقة التالفة الهالكة فهذا العمران في الحقيقة وجوده كعدمه. وتعتبر آآ هذه الخرب من النوع الاول من الاراضي يعني التي لا خلاف في جواز احيائها. الاراضي التي لا خلاف في جواز احيائها في الجملة. وكأنه لم يجري عليها وكأنه لم يجري عليها كل احد. فالخلاف في الحقيقة في النوع الثاني في التي فيها اثر عمارة لو اضفنا هيك اثر عمارة اه خلينا نسميه اسلامي اثر عمارة اسلامي غير جاهلي اما الخرب التي فيها اثار. يعني الان اليوم ما شاء الله تذهب الى صحراء فتجد فيها اثار الرومان قبل خمسة الاف سنة قبل الميلاد او تجد فيها كاثار لدولة البيزنطة كذا وكذا او بقول لك هذه اثار لقوم عادة واثار لاصحاب الايكا. الان هل هذه الاثار آآ والعمران يجعل هل هذه المنطقة او هذه الارض من الاراضي التي فيها خلاف؟ في احيائها في المذهب؟ لا لا اذا كانت اثار العمران اثار تعود الى الجاهلية يعني الى ما قبل الاسلام الى الامم المندثرة فهذه الاراضي حكمها حكم النوع الاول لا خلاف في جواز احيائها لاننا متيقنون ان الملك الذي وقع عليها هو ملكان يعود الى قرون سابقة فوجوده كعدمه وانما الخلاف في الاراضي التي فيها اثر عمارة اسلامي. يعني ان اثار العمارة يعني واضحا انها قريبة وليست لاثار الامم السابقة هذه هي التي تعتبر من النوع الثاني والتي وقع فيها الخلاف. فلذلك لو قلنا او وجد بها اثر ملك وعمارة اسلامي او غير جاهلي. خلينا نقول هذا الذي فيه الخلاف كالخراف التي تاهت انهارها واندرست اثارها ولا ولا يعلم لها مالك الان. جيد يعني هذا يعني استفرغنا وسعنا في تحليل ومحاولة فهم ما هي اراضي المواد. طبعا انتم اجمعوا تعريف المنتهى مع تعريف اه دليل حتى تكتمل لكم الصورة. اذا نحن نتكلم عن اراضي ليس لها منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. ثم تقول وهذه الاراضي اما ان تكون اراضي لا يوجد فيها عمران البتة. فبالتالي نحن متيقنون انه ليس فيها ملك لاحد واما ان تكون اراضي فيها اثار عمران اسلامي لكنها اصبحت خربة الان وتركها اهلها فلا نعلم لها ما لك الان وان كنا نعلم وجود مالك سابق لها لكنه ذهب وانتهى جيد ثم قال فمن احيا الان بعد ان عرف ارض الموات بده يعطيك حكمها اراضي الموات في المذهب سواء كانت من النوع الاول او من النوع الثاني. من احيا شيئا من ذلك. يعني من احيا شيئا منها ولو كان هذا الذي احيا ذميا ولو كان ذميا او بلا اذن الامام. يعني موضوع الاحياء للمواد هذا لا يتوقف انك تذهب للحاكم او لدائرة الاراضي وتطلب اذن بالاحياء حتى ولو لم تستأذن احد من من موظفي الدولة فانك تملك هذه الارض بمجرد احيائها. طبعا سنعرف كيف يتم الاحياء؟ ما هي طرق الاحياء؟ لان هناك طرق معينة هي التي تسمى احياء عندنا في المذهب. نأتي اليها ان شاء الله. لكن الان احفظ القاعدة ان احياء الاراضي وتملكها بناء على الاحياء. هذا ليس حكم مختص بالمسلمين بل من احيا الارض الميتة من النوع الاول او من النوع الثاني. سواء كان مسلما او ملكها سواء استأذن الامام او لم يستأذن الامام ملكها. فالموضوع لا يتوقف على دين ولا يتوقف على اذن الامام. هذا ما اراده بقوله ولو كان ذميا هذه المسألة الاولى ان الامر لا يتوقف على الدين او بلا اذن الامام. ليبين ان القضية لا تتوقف على حصول او على حصول ابن السلطان لك. فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه. ملك هذه الارض الموات ملكها قال بما فيها من المعادن الجامدة المعادن احبابي بالفقه على نوعين هناك معادن جامدة مثل الحديد الرصاص النحاس الذهب الفضة هذه معادن توجد في الارض جامدة وهناك معادن توجد في الارض سائلة وهذه عرفها الناس قديما مثل النفط فالنفط والغاز هذه معادن لكنها معادن طبعا هذا تصور الفقه القديم انها معادن وان كان اليوم يعني يدرسوننا في العلوم انها عبارة عن آآ النباتات والحيوانات التي يعني تلفت عبر الزمان واندثرت وتحت ضغط معين تحولت هذه النباتات والحيوانات الى نفط وغاز لكن قديما في الفقه القديم مما كانوا يعرفون هذه التفاصيل فكانوا يعتبرونها معادن. المهم انت امشي عالفقه القديم وافهم ماذا يريدون. يقولون المعادن الجامدة الصلبة هي التي يملكها من احيا الموت واما المعادن السائلة مثل النفط والغاز الطبيعي فهذه لا يملكها صاحب المواد. يعني هو الان يريد ان يخبرك ان الانسان الذي جاء على ارض موات جاء زيت على هذه الارض الموات فاحياها بطريقة من طرق الاحياء التي ستأتي معنا. ماذا يملك قال يملك هذه الارض ويملك ايضا ما فيها من المعادن الجامدة. فلو حفر زيت هذه الارض فاستخرج منها معادن النحاس والرصاص والذهب والفضة. هل هذا يكون ملك لزيد؟ نعم. لانه خلاص ملك الارض فملك ما فيها من المعادن الجارية الجامدة. اما المعادن الجارية مثل النفط والغاز فقالوا هذه لا يملكها. ليه؟ لانه هذه المعادن اخواني اصلا قد لا تكون في هذه الارض. يعني قد تكون في ارض اخرى وتسربت الى هذه الارض وهي سائرة في طريقها الى ارض اخرى وهكذا. فالمعادن السائلة هي يسيل في الارض متنقلة. فبالتالي لا يملكها هذا الشخص. لا تعتبر ملك لزيت. لا تعتبر ملك لزيت بل تعتبر مباحة لجميع المسلمين الان زيد اذا حفر واستخرج منها جزء وحازه بالحيازة يمتلكها ما عنا مشكلة بالحيازة. لكن مجرد انه هذا النفط او في ارضك يا زيد هل هذا يعني في ارضك الذي احييتها الارض الميتة التي احييتها؟ هل مجرد وجودها في ارضك تعتبر مالك لها؟ كلا المعادن الجامدة بمجرد وجودها في وجودها في هاي الارض يعتبر زيد مالك لها. المعادن الجارية الجارية السائلة لا تملك لزيد بمجرد وجودها في ارضه. بل لابد ان زيد يستخرجها ويحوزها. مثله مثل سائر المباحات التي تكلمنا عنها سابقا مثل العشب المباشر الكلأ المباح الماء المباح. تمام؟ فعليكم ان تنتبهوا لهذه القضية. التفريق بين المعادن الجامدة والمعادن السائلة. المعادن جامدة نعم يمتلكها زيد بمجرد تملكه للارض المواد باحيائها. المعادن السائلة لا يمتلكها بتملكه لهذا الارض بالاحياء. فلتبقى مباحة ولا يمتلكها الا اذا هو استخرجها وحازها لنفسه. فهنا يمتلكها مثل سائر المباحات التي تملك بالحيازة. اذا فمن احيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا او بلا اذن الامام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب فضة وحديد وبما فيه ايضا من كحل ولا خراج عليه. اه اذا انا احييت ارض ميتة وبالتالي امتلكتها هل علي ان ادفع خراجي لبيت مال المسلمين مقابل وضع يدي عليها؟ قالوا لا لا حراج عليه. الا قالوا الا ان كان ذميا الا اذا كان الذي هي هذه الارض الميتة ذميا. فعليه ان يدفع الخراج لكن في الحقيقة ليس في كل الاحوال ايضا وهذا لم ينبه عليه الشيخ مرعي. الذمي احبابي نفرض ان زيد رجل من اهل الذمة. احيا ارضا ميتة الان المذهب عندنا هناك تفصيل متى يدفع الذمي الخراج لبيت مائد المسلمين؟ مقابل تملكه لهذه الارض. ومتى لا يدفعه فقالوا اذا كانت هذه الارض الميتة هذه ارض المواد من الاراضي التي افتتحها المسلمون عنه. وانتم بتعرفوا اخواني ان المسلمين ابتداء كانوا في المدينة النبوية. ثم بعد ذلك بدأت رحلة الحروب مقاتلة الامم الكافرة ووصلوا الى الشام فحاربوا الروم ووصلوا الى الفرس. فقاتلوهم والى مصر فقاتلوا. المهم فالمسلمون كانوا في المدينة ثم توسعوا. الان الاراضي التي افتتحها المسلمون او خلينا نقول الاراضي التي وصل اليها المسلمون واصبحت تحت ظل الدولة المسلمة ستكون على نوعين في الحقيقة او هي انواع لكن عموما منها اراضي فتحها المسلمون عنوة بالسلاح ومنها اراضي اخذها المسلمون بغير سلاح. اراضي اخذها بغير سلاح بدون حرب طب والاراضي التي اخذها المسلمون بغير سلاح؟ اما انها فتحت بالصلح مع اهلها او اراضي هرب اهلها عنها. يعني انت لو فكرت الدولة المسلمة المسلمة كيف امتلكت كل هذه الاراضي؟ المسلمون كانوا في المدينة. اليس كذلك؟ خرجوا بعد ذلك ليفتحوا الافاق لما افتتحوا الافاق اصبحت الاراضي التي تدخل تحت الدولة المسلمة على نوعين اراضي فتحت عنوة فتحها المسلمون بالسيف واراضي لم تفتح عنوة هسة الاراضي التي لم تفتح عنوة هي في الحقيقة على انواع هي في الحقيقة على انواع منها ما فتح صلحا تصالح المسلمون مع اهل هذه القرية والذي فتح صلحا اما صلحوا على انه لهم او صلحوا على انه لنا. واما اه افتتح اه هرب اهلها عنها سمعوا ان الجيش المسلم قادم فتركوها وهربوا واخذها المسلمون مباشرة. فاذا الاراضي التي انضمت للدولة المسلمة اما اراضي فتحت عنوة واما اراضي لم تفتح عنوة عموما الاراضي التي افتتحها المسلمون عنوة واصبحت الان تحت الحضارة المسلمة اذا كان فيها مواد ها اذا وجد فيها مواد الاراضي التي دخلت للدولة المسلمة عن طريق السيف اذا وجد فيها ارض مواد وجاء ذمي فاحيا الارض الموات فامتلكها بالاحياء. اه هنا الذمي مجبر ان يدفع خراجا الدولة المسلمة مجبر ان يدفع خراجا للدولة المسلمة. واما الاراضي التي لم تفتح عنوة كالاراضي التي صولحوا عليها او حرب اهلها عنها. لو وجد فيها مواد اراضي دخلت تحت الدولة المسلمة مثلا بعد ان هرب اهلها عنها وفي هذه الاراضي التي هرب اهلها عناء هناك ارض موات اجى ذمة واحياها وامتلكها بالاحياء. اه اذا كانت الارض الموات في الاراضي التي لم يفتحها المسلمون عروة وانما افتتحوها صلحا او بهرب اهلها عنها فهنا الذمي لا يدفع خراجا على الارض التي احياها. لا يدفع خراجا على الموات الذي احياه فاذا الذمي لما يقول الشيخ مرعي اه ولا خراج عليه الا ان كان ذميا يعني الا اذا كان الذي احيا ذميا بنقول فيه تفصيل. اذا كانت اراضي الموات هي من اراضي التي فتحها المسلمون عنواة نعم هنا الذمي يدفع خراج. واما اذا كانت من الاراضي التي افتتحها المسلمون من غير عنوة فهنا لو ان ذميا احيا ارضا ميتة في هذا النوع من الاراضي او هذا القسم من الاراضي. فالذمي لا يدفع خراجا عليه. لا يدفع عليه طيب اذا الا ان كان ذميا عرفنا ما فيه خلاف قال لا ما فيه من معدن جار اه الانسان اذا اذا احيا ارضا ميتة ملك ما فيها من المعادن الجامدة. لا ما فيها من المعادن الجارية كنفط وقارن. قال انهم الزفت تمام فالنفط والقار والغاز الطبيعي وغير ذلك من المعادن الجارية السائلة هذه لا تملك باحياء الارض الميتة. ثم قال ومن حفر بئرا بما اصوغ العبارة بطريقة اخرى موافقة لطريقة المنتهى. الشيخ مرعي لعله لعب بعبارة المنتهى قليلا. وقد يسبب هذا اشكالا في الفهم. انا ساصلح العبارة بما اراه مناسبا والله اعلم. نكتب ومن حفر بئرا بمواطن للسابلة اي للمارة الذين يسيرون في الطريق. قال ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. الان مسألة حفر البئر. هاي مسألة يعني مستقلة. خلونا ندرسها وحدها اذا كانت هناك اخواني ارض مواد اذا كانت هناك ارض مواد وحفر فيها بئر فهناك ثلاث احتمالات حفر البئر في ارض خالية هيك نقول هناك ثلاثة انواع او ثلاثة احتمالات سميها كما شئت. الحالة الاولى الان هو الذي سيحفر بشكل عام بئر في ارض خالية اه الذي سيحفر بئر في ارض خالية اما ان يحفرها احبابي وبنيته في اثناء الحفر انه يحفرها لجميع المسلمين بده ياخذ اجر وثواب واما ان يحفرها لمصلحته هو ابتداء لكنه هو مقرر اني سانتفع بها في مدة معينة ثم انتقل عنها واما ان يحفر هذه البئر في هذه الارض الميتة لانه يريد ان يتملكها. هي ثلاثة احوال اذا من حفر بئرا في ارض خالية اما ان يحفرها للعامة اما ان يحفرها للعامة. هذه الحالة الاولى جاء شخص على ارض مواد خراب ما فيها شيء قال انا بدي احفر بئر في هذه الارض لعامة المسلمين هذه نيته في هذه الحالة يكون حق الحافر وحق بقية المسلمين في الشرب من هذه البئر واستعمالها للدواب والبهائم واحد من حفر بئرا في ارض خالية في ارض موات وكان حفرها للعامة يعني نيته لما حفر ان تكون وقف لجميع المسلمين فهذا الحافر هو وجميع المسلمين حقهم واحد في هذا البئر فله ان يشرب ولغيره ان يشرب له ان يسقي بهائم ولهم ان يسقوا بهائمهم وليس للحافر حق زائد على غيره من المسلمين هذه هي النقطة ليس للحافر حق زائد على غيره من المسلمين نقول لانك لما حفرت كانت نيتك في الحفر ان تكون البئر لعامة النوع الثاني او الحالة الثانية ان يحفر البئر لمصلحته الخاصة بدون قصد التملك اه الحال الثاني جاء صاحبنا الى ارض موات قال بدي احفر فيها بئر كوني بدي انزل في هذه الارض عندي قطيع ماشية بدي انزل لي فيها شهر شهرين ها الموسم هذا بعدين راح انتقل واترك هذه البئر فحفر هذه البئر لينتفع بها هو ولكنه لم ينوي ان يتملكها حفرها بنية الانتفاع ولم ينوي ان يتملكها. فمن حفر البئر لمصلحته الخاصة لكنه لم ينوي ان يتملكها فيكون الحافر احق بالانتفاع بها من غيره وهذا النوع هو الذي تكلم عنه الشيخ مرعي. هذا النوع هو الذي تكلم عنه الشيخ مرعي فقط. الشيخ مرعي لم يتكلم عن الحالة الاولى ولا الثالثة. تكلم عن هذا النوع. من حفر في ارض موات لمصلحته الخاصة من دون ان ينوي تملك هذه البئر فهذا الشخص الحافر هو احق بماء هذا البئر من غيره فاذا كان هو جالس حول هذه البئر وعنده دوابه وسوامه فجاءت مثلا قافلة معها خيلها وابنها وسوامها الحافر له الحق في ان يمنعهم ويقول يا جماعة انا حفرت هذه البئر ل ولسوامي ولدواابي. عاد بس انتقل من هذه المنطقة واروح لغيرها. تعالوا اشربوا على راحتكم فاذا يقول الشيخ مرعي اه كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين. اذا الشيخ بيتكلم عن هذا النوع جاءت قبيلة من القبائل شخص من الاشخاص المهم استقروا حول في ارض موات وحفروا بها بئرا لمصلحتهم حتى يشربوا هم حتى يسقوا بهائمهم. فمدة اقامة هذه القبيلة الحافرة او هذا الشخص الحافر حول هذا البئر يكون هو صاحب الحق فيه ان يشرب هو وان يسقي وان يسقي بهائمه. وليس لاحد ان يزاحمه. اذا جاء شخص يزاحمه عليه ان يأخذ اذن الحافر. اذا سمح له حياه الله ما سمح له هو له الحق في المنع مدة الاقامة زي ما قلنا. بعد ان يرتحل هذا الشخص او هذه القرية عفوا القبيلة الحافرة. بعد ان ينتقلوا عن هذا البئر ويذهبوا الى ارض اخرى خلص يصبح هذا البئر ملك لعموم المسلمين. يصبح بعد انتقالهم ملك لعموم المسلمين. الحالة الثالثة ان يحفر بئرا في مواد بقصد التملك اه الان من حفر بئرا في ارض مواد جاء الى ارض مواد فحفر فيها بئر وكان يقصد بهذا البئر يعني هو حفر لانه يريد ان يتملك هذا البئر. يكون ملك له ففي الحقيقة ليس لاحد ان يستعمل هذا البئر ابدا الا باذن صاحبه. وسيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل انه اصلا من طرق احياء الارض الميتة حفر بئر فيها فمن حفر بئرا في ارض ميتة فانه له حريم حول هذه البئر المذهب يفصل فيه اذا كانت البئر هل حفر بئرا على بئر قديمة ولا حفر بئر جديدة؟ لان المساحة التي يمتلكها من المواد تختلف باختلاف طبيعة البئر التي حفرها. ان حفر بئرا يسمى عادية قديمة. يعني كانت هناك بئر قديمة مندثرة هو عاد حفرها من جديد واحياها هذا يمتلك المساحة من ارض الموات تختلف عن المساحة التي يمتلكها من حفر بئرا جديدة تماما لا وليس على اثار بئر قديمة المهم انا الذي اريد ان اقوله ان من حفر بئرا في ارض الموات ليمتلك هو هذا البئر للملك هنا ليس لاحد ان يستعمل هذه البئر لانها بئر شخصية بئر لها ما لك ليس لاحد ان يستعملها اللهم الا باذن المالك. فاذا هذه مسائل او احكام من حفر بئرا في ارض موات هناك ثلاثة انواع حفرها ابتداء ونيته ان تكون لعامة الناس فهذا الحافر وغيره سواء. ما بنفع يجي الحافر يقول ما حدا يشرب حتى يستأذني منقول ما ليس لك ذلك. انت حفرت لتكون للعامة فانت وغيرك فيها سواء. الحالة الثانية ان يحفر بئرا لمصلحته الخاصة بدون قصد التملك. ففي هذه الحالة من حفر البئر هو احق بها ما دام مقيما فاذا ارتحل اصبحت لجميع المسلمين. وهي التي ذكرها الشيخ مرعي. الحالة الثالثة ان يحفر البئر ليتملكها وهنا اصبحت البئر ملك له هو صاحبه هو الذي تعب فيها. وليس لاحد ان يستعملها الا باذنه. جيد طيب فهذه انتبهوا لها واعلموا ان الشيخ مرعي انما ذكر يعني الصورة الثانية فقط لذلك قال ومن حفر بئرا بئرا بالسابلة. حقيقة قوله ومن حفر بئرا بالسابلة. يعني اظنها كما قلت لكم يعني اختصار غير واضح. هذا اقل ما اقول فيه. اختصار غير واضح. لان السابي لمن هم؟ السابي لهم المارون القبائر القبائل التي تمر بالصحراء او تمر باراضي الموات. هذه تسمى السابلة. المارون بالاراضي يسمون سابلة الدقيق ان نقول من حفر بئرا بموات للسابلة. ها من حفر بئرا في ارض موات للسابلة لكنه نوى ابتداء ان يرتفق بها هو يعني كما قلت العبارة تحتاج الى شيء من الدقة اكثر من حفر بئرا بمواد اي في ارض مواد للسابلة لكن نيته ابتداء ان اتفق بها هو فهو حفرها ليرتفق بها هو ابتداء مدة اقامته. ثم ذكر قال كالسفارة اي كالقبائل المسافرة. التي تحفر ابارا اه في ارض المواد لتشرب ولتسقي دوابها. ويكون مصلحتهم بها خاصة بهم. ثم هم قالوا بعد ان نرتحل يستعملها يريد من الاسعبل المارة. قال ومن حفر بئرا بارض موات بالسابلة ليرتفق بها هو ابتداء. كالسفارة اي كالقبائل المسافرة اه لشربهم ولدوابهم فهم احق بمائها ما اقاموا اي مدة اقامتهم. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين اي لكل السابلة الذين يمرون جيد؟ قال فان عادوا يعني بسم الله فان عادوا يعني هذه القبيلة التي حفرت هذا البئر آآ لصالحها الشخصي وليس بنية التملك لا لصالحها الشخصي اللي هي الصورة الثانية. اقاموا فترة عندها ثم ارتحلوا لمنطقة اخرى. عرفنا ان هذا البئر تصبح حقل المسلمين. طيب هذه القبيلة بعد ان انتقلت لها هي المنطقة الاخرى في موسم من المواسم عادت لهذه المنطقة وعادت لبيرها الذي حفرت. هل يعود حق الاختصاص لها؟ قالوا نعم. قال فان عادوا كانوا احق بها. هذه القبيلة حفرت هذا البئر لقرية اخرى او منطقة اخرى او ارض اخرى. ثم عادوا لبئرهم في سنة من السنين. هل يعود حق الاختصاص لهم؟ المذهب عندنا؟ نعم يعود حق الاختصاص لهم لذلك قال فان عادوا كانوا احق بها جميل الان بعد ان ذكر هذه المسائل سيبدأ يذكر لنا ما هي طرق احياء الموت. بعد ان عرفنا مفهوم آآ احياء الموات بعد ان عرفنا مفهوم مش مفهوم احياء المواد بعد ما عرفنا مفهوم الموات بعد ان عرفنا مفهوم المواد والاراضي التي تدخل تحت الموات والاراضي التي لا تدخل تحته. وتكلمنا ايضا عن موضوع اه البئر المحفورة في ارض المواد بانواعها الثلاث الان سيبدأ يتكلم لنا عن طرق احياء الارض الميتة. متى نعتبر ان هذا الشخص قام باحياء الارض الميتة. الان هناك اساليب معينة للاحياء ليس بمجرد ان يقول انا ساحيي هذه الارض يصبح بارك لها. كلا لابد انه زيد يقوم باجراءات معينة اذا قام بهذه الاجراءات نعتبره احيا هذه الارض فتصبح ملكه تبعا لذلك. اذا لم يقم بهذه الاجراءات وقام باجراءات اخرى غير معتبرة شرعا لا يعتبر احيا هذه الارض فبالتالي لا تعتبر ملك له. ما هي طرق الاحياء؟ قال ويحصل احياء الارض الموات؟ اما بحائط منيع. هاي الطريقة الاولى ان يبني حائطا منيعا حول هذه الارض ان يبني حائط ركزوا حائط مهم هذا القيد لنخرج ماله وضع مثلا غير الحائط كوضع مثلا حجارة حوالين هاي الارض وذهب. لان انا ما بنفع لابد يبني حائط ويكون منيع اذا اذا بنى حائطا منيعا حول هذه الارض الميتة يعتبر هذا شكل من اشكال الاحياء فيتملكها زيد ثانيا او اجراء ماء لا تزرع الا به اذا زيد اجرى ما حفر حفر ابار واخرج مياه لا يمكن ان تزرع هذه الارض الا من خلال هذه المياه فبمجرد ان يحفر زيد ابار ويخرج المياه او يجري الماء من خلال انهار باي طريق مهم. زيد وصل الماء الى هذه الارض وهذه الارض لا يمكن زراعتها والا من خلال هذا الماء. فبمجرد ايصال زيد الماء الى هذه الارض يعتبر قد احياها. في وقتنا المعاصر يمكن نعتبر مجرد ما انه زيد يتواصل مع بلدية المياه او شركة المياه. ويتفق معهم او يدفع مال على ان يوصلوا صهاريج المياه او انابيب المياه لارض ميتة يعتبر هذا عندنا شكل من اشكال الاحياء. اذا الطريقة الثانية اذا اجرى الماء يعني اذا اوصل زيد الماء الى ارض لا يمكن ان تزرع الا من خلال هذا الماء وهذا قيد. الى ارض لا تزرع الا به. انه ممكن تكون الارض مثلا الها طريقة اخرى من طرق الزراعة يكون مثلا هناك مورد ماء واصل لها لكن ما في احد احياها سابقا فيكون ايصال الماء اليها تحصيل حاصل. فهذا عملية ايصال الماء اذا كانت تحصيل حاصل ولا اثر لها في الزراعة. لوجود مياه اصلا في هذه المنطقة كان كانت منطقة الارض ميتة فيها مياه سابقة. ممكن فبالتالي هنا اصبحت عملية ايصال المياه تحسين حاصل ما الها داعي. فلا يعتبر هذا قد احيا الارض. لابد ان نحافظ على القيود اذا اجرى زيد مياه الى ارض وهذه الارض لا تزرع الا بهذا الماء الذي اجراه بالتالي اجراء او ايصال الماء الى هذه الارض يكون في هذه الحالة احياء. اما اذا كانت الارض اصلا مروية بالمياه لا تحتاج الى ايصال مياه اليها. فايصال زيد الماء في هذه الحالة لا احياء طيب الحالة الثالثة او غرس شجر اذا زيد ما استعمل يعني ما بنى حق تمانيا. ولم يجري الماء اليها لكنه غرسها بالشجر وليس بالزرع. هنا الحنابل يفرقون بين غرس الارض بالشجر وبين الزرع لا اذا جاء زيد اتى باشجار فغرسها اه غرس الاشجار يعتبر احياء موات لكن آآ زرع المحاصيل الزراعية مثل القمح والشعير وما شابه ذلك هذا لا يعتبر احياء مواد فيفرقون بين الزرع وبين الشجر. الشجر اللي له ساق زرع اللي هي المحاصيل الزراعية فزيد اذا غرس شجرا في هذه الارض نقول غرس الشجر احياء لها غرس الشجر في الارض الموات هذا شكل من اشكال الاحياء اما بذر الزرع وضع محاصيل زراعية ليس اشجار. وضع فقط محاصيل زراعية كالقمح والشعير. فهذا لا يعتبر احياء للموات فإذا هو نص على غرس الشجر لأنه مقصود لذاته الطريقة الرابعة من طرق الاحياء قال اذا حفر بئرا. اذا حفر بئرا اذا حفر بئرا في الارض الموات فهذا شكل من اشكال الاحياء هذا شكل من اشكال الاحياء اه فهذه اربعة طرق احبابي لاحياء الارض المواد ذكرها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. اما ان تبني حائطا منيعا واما اما ان اه تجري اليها ماء لا تزرع الا به واما ان تغرس فيها شجرا واما ان تحفر فيها بئرا. هذه طرق احياء الموات. فمن احيا ارضا ميتة بطرق من هذه الطرق فقد ملكها. طبعا هناك تفاصيل هو اختصرها الشيخ مرعي وانا اختصرها في الحقيقة ونذكرها ان شاء الله في المطولات ان كان في العمر بقية يعني في حدود يعني كما قال الذي تملكه من الموات وما شابه ذلك يعني خاصة في بعض سبل الاحياء هناك حدود لما يتم ملكه. لكن اعفيته عفيتكم منه حتى لا اذهل عليكم قال فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه احق به من غيره ووارثه بعده. فان اعطاه لاحد كان له. بسم الله بسم الله الى ما ماذا يقصد الشيخ مدعي بهذه الجمل؟ يقول لك الشيخ مرعي انتم عرفتم ما هو الاحياء. الان من احيا هذه الارض بطرق من الطرق الاربعة التي ذكرناها فانه ملكها ملكا ويستطيع ان يبيعها وان يهبها وان يتصرف فيها تصرف الملاك اما الان سيذكر طرق ليست سبيلا للاحياء فيذكر صور ليست منصور الاحياء. قال آآ فان تحج رمواتا بان ادار حوله احجار زي ما قلنا وضع مجرد احجار حول المواد وعلامات. قال خلص انا هيك احييت. بنقول لا وضع الاحجار من دون بناء حائط منيع ليس احياء. فمن تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا. هذه او حفر بئرا صاحبنا حفر بئر لكن هذه البئر لم تخرج مياه لم تخرج مياه مثلا او سقى شجرا مباحا مثلا احيانا بعض الاراضي اخواني الخربة بعض الاراضي الخربة بكون فيها اشجار زيتون صح؟ خاصة في بلادنا اليوم بتلاقوا اراضي خربة في اه ما حدا يملكها ولا نعرف من ملاكها خلاص ذهبت ذهب اهلها عنها لكن فيها اشجار زيتون هذه الاشجار تسمى اشجار مباحة. اشجار زيتون وبعض الاشجار الحرجية. بتكون اشجار مباحة ليست ملك لاحد فلو ان شخص جاء الى ارض موات فيها اشجار زيتون اشجار زيتون كما قلنا الان هي مباحة للجميع فصاحبنا اتى الى هذه الاشجار التي في ارض الموات زار زيتون او غيرها وبدأ يسقيها. هل بمجرد قيام زيد بسقي هذه الاشجار المباحة الزيتون وغيرها يعتبر مالك لهذه الارض الموات؟ قالوا لا يعتبر مالك للارض الموات اذا سقاها. اذا لذلك قال او سقى شجرا مباحا اي شجر موجود ليس ملك لاحد في ارض مواد كزيتون ونحوه او اصلحه بان كان مثلا هنا في شجر مباح زيتون او غيره يحتاج لتقليم وازالة الضرر الحشرات المؤذية عنه. هل اصلاح للشجر اه المباح يعتبر شكل من اشكال احياء الارض الموات؟ كلا لذلك قال او سقى شجرا مباحا او اصلحه. لكن قال اصلحه ولم يركبه التركيب هو كانوا يعرفونه قادمون هو التطعيم ان تطعم الشجرة من شجرة اخرى او ما شابه ذلك من طرق التطعيم اللي بعرفها اخوانا المزارعين. فاذا قام بمجرد الاصلاح من دون تطعيم بان قلما الاشياء المؤذية اه الاغصان اللا فائدة منها هذا لا يعتبر احياء. اما اذا طعم هذا الشجر اذا طعم هذا الشجر من شجر اخر تطعيم الشجر من غيره يعتبر كانك غرست شجرا جديدا. وعرفنا قبل قليل ان قرص الشجر هو شكل من اشكال الاحياء ويأخذ حكم غرس الشجر تطعيم الشجر المباح. هكذا يقول المذهب يأخذ حكم غرس الشجر في الاحياء تطعيم الشجر المباح. يعني لو كان هناك ارض مواد فيها شجر مباح وانت قمت بتطعيمه من شجر اخر. تطعيمك لهذا الشجر من غيره كانك غرست شجرا جديدا فتعتبر كانك احييت هذه ارض المواد فتمتلكها واما مجرد اصلاح هذه الاشجار وضع سماد عليها او سقيها بالمياه هذا كله لا يعتبر احياء. طيب لكن يعني كل هذه التصرفات يعني لا فائدة منها يا شيخ يعني من تحجر ارضا وضع حولها احجار او حفر بئرا ولم ولم يخرج منها الماء او سقى مباحا او اصلحه انت قلت هذا لا يعتبر احياء. ماشي. لكن يعني هذا الزلمة اللي تعب وعمل كل هذه الامور ما اله اي حق في هاي الارض في الحقيقة لأ الحنابلة احترموا هذا التعب. فقالوا هو لا يملك هذه الارض لانه لا يعتبر قد احياها لكنه اه استدرك لكنه احق به من غيره. تصبح لك احقية في هذه الارض مقدم على غيرك لك احقية الانتفاع بها الانتفاع بما فيها مثلا من شجر مباح احقية انك تأتي مثلا بابلك ودوابك فترعى فيها لك احقية فيها لكنه احق بها من غيره. وكذلك وارثك من بعدك يعني الذي يتحجر الارض او سقى الشجر المباح او اصلحه او حفر بئرا ولم يخرج منها الماء هو احق بالانتفاع بهذه الارض من غيره ورثته من بعده احق بها من سائر الناس. فان اعطاه لاحد كان له وبما اني امتلكت احقية الانتفاع بهذه الارض انا وورثتي من بعدي استطيع ان اعطي هذه الاحقية ايضا لغيري استطيع ان اعطي هذه الاحقية لغيري لكن في النهاية انا لست مالك هاي هي فكرة. يعني انت تملك احقية الانتفاع. انت مقدم على غيرك. وورثتك مقدمون على غيرهم. ولك ان وبهذه الاحقية لغيرك ايضا تعطيها صديق لك عزيز. لكن في النهاية في النهاية انت لست مالك. وبالتالي لا يجوز لك ان تبيع هذه الارض لا يجوز لك ان تبيع هذه الارض لانك لست مالكا لها في مفهوم الاسلام. بخلاف الذي احيا ارضا ميتة فتملكها بناء على الاحياء اصبح مالك الان مالك زيه زي اي مالك له ان يبيع وله ان يمارس عليها كل الامور التي تجري على الاملاك عرفتم بالفرق اذا فرق بين ان نقول انت احق بها من غيرك وبين ان نقول انت مالك. الملك لا يكون الا بالاحياء الشرعي واما ما قمت به من هذه التصرفات لا تعتبر احياء في مفهوم الشارع. اه لكنها تمنحك الاحقية وان تكون مقدم في هذه الارض على غيرك انت وورثتك ومن اعطيته هذا الحق من اصدقائك واحبابك. ثم ختم اظن هذا الباب بقوله ومن سبق الى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. هذي كلها جملة واحدة او مقطع واحد وشيء منبوذ اي ملقى رغبة عنه اي لعدم النظر اليه ما يلقى عافاني الله واياكم من امام النفايات وما شابه ذلك مما ينبذه الناس رغبة عنه. والملك مقصود فيه على القدر المأخوذ. هذه قاعدة في الحقيقة عامية ليس لها علاقة باحياء المواد خصوصا. قاعدة عامة. الاشياء المباحة التي ليست ملك لاحد اه من سبق اليها فحازها اه من سبق اليها فحازها امتلكها. من سبق اليها فحازها امتلكها. لذلك هو ايش قال ومن سبق الى مباح. المباحات كما قلنا هي الاشياء التي ليست ملك لاحد كما في قاع البحر من المرجان والاشياء الكريمة. او كما في البرية من آآ الصيد او ما في الاراضي المفتوحة من العشب المباح والمياه الجارية. كل المباحات اخواني هي ليست ملك لاحد. كيف يمكن لي ان اتملكها؟ اذا حستها انا بها واخذتها وحشتها اتيت الى الحشيش فجمعته وفحصته اتيت الى مياه ابار فاخرجتها وحستها ونقلتها الى آآ خزاناتي اتيت الى لؤلؤ ومرجان فاقتطفته بنفسي او التقطته بنفسي من قاع البحر. فالقاعد الاعمى من سبق الى شيء مباح. المباح هنا ليس المباح يعني فيه شرعا لا المباح الذي ليس ملكا لاحد. هذا المراد بمفهوم مباح. من سبق الى مباح فهو له. اي امتلكه بحيازته كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر. ثمر الا على الاشجار المباحة. كما ذكرنا قبل قليل. او شيء منبوذ رغبة عنه. شيء نبذه صاحبه رغبة عنه وتركه للناس يأخذونه. اذا سبقت اليه انا اخذته والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. يعني الشيء المباح الذي سبقت اليه غيري انما اتملك منه ما حزته واخذته فقط يعني اذا انا سبقت الى مرعى وبدأت اجمع العشب العشب الذي امتلكه من هذا المرعى هو العشب الذي انا اخذته وحزته. واما باقي العشب الموجود في الذي لم تصل اليه يدي بعد. هذا ليس ملكي بعد لذلك انتبه اذا انت وصلت الى مرعى وبدأت تأخذ عشبه وما اصبح ملك الك تمنع الناس ان يدخلوا اليه. كلا. انت تمتلك من هذا المرعى المباح ما حسته وقطفته فقط مثلا شجرة انت شجرة مباحة انت بدأت تأخذ بثبارها. الذي امتلكته منها فقط الثمار التي قطفتها. واما باقي الثمار العالية لو جاء بدأ يقطف معك. ليس لك ان تقول له يا فلان اذهب. والله انا سبقتك الى الشجرة. لا. انت سبقته الى ملك جزء من الثمر فما امتلكته او ما حزته من الثمر هذا الذي امتلكته. واما ما لم تحزه بعد ما لم تقطفه بعد فهذا ما زال ملكا للجميع. فليس لك ان الناس منه. لذلك قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. جيد. الشيخ مرعي طبعا في الحقيقة اختصر في باب احياء المواد كثيرا. اجده في بعض الابواب يسهب في بعض الابواب يقصر النفس لكن يعني انا متعمد ايضا اني انني لا ارهقكم في كثير اه من الابواب. خلصوا الابواب المرهقة انا اتعب فيها مع معكم مع الشيخ واما الابواب التي اختصرها فانا اختصر. اتعمد الاختصار حتى نقطع ما يمكن قطعه ولا اريد ان ارهقكم بمسائل يعني تزيدوا الكتابة اضعافا واضعافا. ننتقل الى عقد اخر وهو عقد الجعالة بسم الله وهو ايضا عقد سريع احبابي الكرام يعني لا يوجد فيه طول في الحقيقة اه عقد الجعالة يعني لو اتينا قلنا المعاملات اصبحنا نرسم خارطة طويلة ها عقود وحقوق بالنسبة للعقود عرفنا هناك معاوضات هناك ارفاق هناك اه توثيق وهناك تبرع عقد الجعالة انا سريعا هو من قبيل عقود المعاوضات لان هناك عمل من شخص سيحصل مقابله على عوض. هناك عمل سيحصل مقابله على عوض. فالجعالة قريبة من الاجارة لكن هناك فروق دقيقة بين البابين سنبينها ان شاء الله. الجعالة هي من عقود المعاوضات. لانه عمل سيحصل قابلوا على عوض فشخص قدم عملا لكنه ليس مجانا لأ هو مقابل عوض سيحصل عليه. اه فالجعالة قريبة في مفهومها من الاجارة انت في الادارة يمكن انك تستأجر شخص على عمل وتعطيه مقابل على هذا العمل. صح؟ الجعالة قريبة من هذا المفهوم لكن هناك فروق دقيقة بين الجعالة وبين الاجارة ستظهر معنا باذن الله. الجعالة الجعالة مثلثة مثلثة الجيم جعالة وجعلة وجعلة فلك جعالة لمعلوم جعل للعمل المجهول والذي علم. كما يقول الشيخ صالح المري في ملح النافلة لمعلوم جعل. في العمل المعلوم والذي جهل. هكذا عفوا انا الشطر الثاني سددوا عالة لمعلوم جعل في العمل المعلوم والذي جهل. اه اذا الجعالة مثلثة الجيم يصح ان تقول جعالة تعالى وجعله. ما هي؟ وما هو هذا العقد يقول الشيخ مرعي في تعريفه طبعا اه الجعالة خليني اقول من حيث المعنى اللغوي ابتداء آآ هي مصدر مأخوذ من الجعل مصدر مأخوذ من الجعل والجعل هو ان تجعل شيئا لشخص اخر الجعل هو ان تجعل شيئا لشخص اخر فاقول جعلت لك كذا يعني وضعت لك كذا جعلت لك هذا الهاتف جعلت لك هذا القلم اي سميت لك هذا القلم انه لك جعلت هذا الشيء لك. هذا معناها اللغوي. لكنني اتكلم الان او دعوني اتكلم عن المعنى المفهوم الشرعي. المعنى او الاصطلاحي لها فالجعالة توشيخ مرعي هنا عرفها على خلاف عادة عادتهم ولا يعرف العقود لكن هنا عرفها فقال هي جعلوا مال معلوم لمن يعمل آآ له عملا مباحا ولو مجهولا كقوله من رد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. اذا جعلوا مال معلوم لمن يعمل لك ايها الانسان عملا مباحا ليس عملا محرما اذا الجعالة كما قلت لكم لاحظوا ابتداء هناك شبه بينها وبين الاجارة في انك تدفع مالا ويجب ان يكون المال معلوما. تدفع عوضا مالا معلوما لمن يعمل لك عملا مباحا مأذون به شرعا سواء كان هذا العمل الذي طلبته من الاخرين معلوم التفاصيل او كان مجهول التفاصيل. وهذا اول فرق بين الجعالة وبين الاجارة ومنه سادخل الى باقي الفروق بين البابين اذا دعونا يا اخواني نعرف الفرق بين الجعالة وبين الاجارة لان في الحقيقة هناك تشابه كبير في الصورة لكن هناك فروق دقيقة بين البابين في الجعالة يصح ان يكون العمل المتعاقد عليه معلوما ومجهولا ومجهولا يعني التفاصيل مجهول التفاصيل واما في الادارة يجب ان يكون العمل معلوم التفاصيل اذا هذا اول فرق بين الجعالة وبين الاجارة. لما انا استأجر خلوني في الايجار. لما استأجر شخص ليقوم لي بعمل يجب في الاجارة ان يكون العمل معلوم التفاصيل. انا استأجرك لتبني لي حائط ولازم ابين له حجم البناء تبني لحائط طوله كذا وارتفاعه كذا او استأجرك لتخيط لي شيئا تخيطه على ان يكون قميصا طوله كذا وقصره كذا مثلا. استأجرك لتحفر لي بئرا عمقه كذا وسمكه واثر الافق هكذا. المهم في الاجارة اذا استأجرت شخص ليعمل عمل يجب وجوبا ان يكون العمل المستأجر عليه معلوم التفاصيل للعامل فاذا حدثت فيه جهالة فالعقد الايجارة ملغي في الجعالة لأ الامر واسع يصح ان يكون العمل المتفق عليه عمل معلوم التفاصيل ابني لي حائطا عرضه كذا وطوله كذا وسمكه كذا ويصح ان يكون مجهول التفاصيل كما ذكر لك الشيخ مرعي اعطي قماش وقل من خاط لي هذا الثوب اعطيه كذا ولم ابين طبيعة الخياطة وماذا اريد منه او مثلا من بنى لي حائط في هذه المزرعة اه اعطيه مئة دينار العوض لابد يكون معلوم سواء في الجعالة او في الاجارة. العوض المكافأة لابد تكون معلومة لكن العمل يمكن يكون مجهول في الجعالة. لكن لا يصح ان يكون مجهول في الاجارة. ففي الجعالة استطيع ان احدد العمل بالتفصيل واستطيع ان اطلقه واقول من خاط لي ثوبا من دون ان ابين التفاصيل. او من بنى لي حائطا من دون ان يبين التفاصيل. او من اتى بدابة التي ضلت من دون ان ابين اين ضلت وحجم العمل الذي سيحتاج اليه ليجدها. خلص انا عندي دابة ضاعت. ومن يأتيني بدابتي اعطيه عبط كذا وكذا. لاحظ في الجعالة لا يشترط ان يكون العمل المتعاقد عليه معلوم التفاصيل. يمكن يكون معلوم يمكن يكون مجهول التفاصيل ولا اش كان في ذلك واما في الاجارة ما بدفع. هذا اول فرق بين البابين طيب اه الفرق الثاني هو لم يذكره اه لا يشترط تعيين العامل لا يشتاط تعيين العامل في الجعال بخلاف الاجارة هذا فرق الثاني. الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بينما في الادارة يجب تعيين العامل المتعاقد معه هذا الفرق الثاني في الجعالة بصير اخرج امام الناس واقول ايها الناس من يحضر لي عبدي الهارب او ناقتي الشاردة او سيارتي الضائعة ساعطيه الف دينار ويذهب الناس يعملون انا ما تعاقدت مع شخص معين فقط قمت امام الناس وقلت من يحضر لي ناقتي او سيارتي الضائعة او محفظتي التي اضعتها ولا اين ذهبت؟ من يحضرها لي ساعطيه الف دينار او خمس مئة دينار. هنا الناس كلها ستذهب تعمل والذي سيظفر هو بسيارتك او بمحفظتك هو الذي يستحق الجعل. فالجعالة اذا عقد لا يحتاج فيه الى تعيين العامل المتعاقد معه. واما في الادارة لا بد من ان تعين العامل الذي تتعاقد معه. لابد تعين العامل الذي تتعاقد معه. هذا الفرق الثاني. طيب آآ في الجعالة العامل غير ملزم بالعمل يعني العامل له ان يفسخ وان يترك العمل متى شاء وهذا اصلا مبني على الفرق الرابع الذي ساذكره. واما في الاجارة العامل ملزم باداء العمل وهذا خلينا مباشرة نذكر الفرق الرابع بينهما لانه في الحقيقة هناك ارتباط بينهما الجعالة عقد جائز و الاجارة عقد لازم اه وفي الحقيقة الثالث هو ينبني على الرابع يعني لو قدمتوه انتم عندكم في الكتابة افضل الجعالة من العقود الجائزة وعرفنا العقود الجائزة لكل طرف ان يفسخها. لكل طرف ان يفسخها متى شاء لكن سنعرف بعض الاحكام التي تنبني عن الفسخ. لكن عموما العقود الجائزة لكل طرف ان يفسخها. واما العقود اللازمة ليس لاحد ان يفسخها ليس لاحد ان يفسخها الا اذا تلفت العين كما مر معنا في الاجارة اذا تلفت العين المعقود عليها او مات العامل او ما شابه ذلك تنفسخ تلقائيا لكن ان يختار احد الاطراف الفسخ من عنده ليس له ذلك الاجارة من العقود اللازمة متى تمت بصورة صحيحة لزمت الاطراف ولا يجوز لاحد الاطراف ان يستنكف ويقول لا ما بدي انتهى الامر لزمك العقد. واما الجعالة فهي عقد جائز. العامل اذا شرع فيها له ان يعتذر قل ما بدي اكمل عمل. وسنعرف ان شاء الله اذا العامل اعتذر هل يحصل شيء ولا لا؟ وسنعرف اذا رب العمل يعني الذي وضع اذا هو اللي اعتذر ماذا سيترتب على ذلك؟ لكن عموما لكل شخص الفسخ في الجعالة لكن في الاجارة ليس لاحد الفسخ جميل فهذه اهم الفروق بينهم انظر اذا كتبت فروق اخرى نعم هناك فرق آآ خامس خليني اقوله اه في في الجعالة ما اعرف اين اكتب؟ خلاص تكتبه هنا يجوز الجمع بين المدة والعمل ان تقدر يعني رب الجعل يجوز ان يقدر العمل بالمدة والعمل بكليهما معا في نفس الوقت. واما في الاجارة فمر معنا انها تقدر اما بالمدة واما بالعمل ولا يجوز الجمع بينهما. ايش يعني؟ يعني في الجعال يا احبابي يجوز ان اخرج فاقول من يحضر لي سيارتي الضائعة ها حددت العمل خلال خمسة ايام حددت المدة فله الف دينار فقيدت بالعمل وبالمدة احضار السيارة وكذلك انت محدود في خمسة ايام فقط فيجوز ان اجمع بين المدة والعمل. ويجوز ان اقتصر على العمل فقط. فاقول من يحضر لي سيارتي له الف دينار من دون ان احدد بالمدة اذا في الجعالة يجوز ان تجمع بين المدة والعمل من يحضر السيارة خلال مدة كذا. ويجوز ان اطلق من يحضر السيارة واسكت لكن في الاجارة عرفنا سابقا لا. اما ان تحدد المستأجر بالمدة واما اه ان اما ان تحدد العامل بالمدة واما ان تحدد العامل بالعمل اما ان تقول للعامل ابني لي حائط طوله كذا وعرضه كذا ولا يجوز ان اقيده بمدة خلاص ساتعاقد معه على عمل. فاذا انجز العمل يستحق واما ان اتعاقد معه على مدة او يقول له انت مستأجر من الساعة السادسة الى الساعة الرابعة سواء انجز العمل او لم ينجز ما دام يقوموا بالوظيفة المطلوبة منه فاذا في الاجارة عرفنا ان العامل اما ان يتفق معه على انجاز عمل من دون ان يقيد بمدة او يتفق معه على مدة من دون ان يشترط عليه انجاز العمل فيها فلابد اما المدة واما بالعمل ولا يجمع بينهما. في الجعانة لأ الامر اوسع. يجوز ان يجمع فيها بين المدة والعمل. فانا اقول له لك الف دينار اذا عملت هذا العمل خلال مدة معينة تمام هذا فرق خامس طيب اضيف فرق سادس. الجعالة تصح في الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما. واما الايجارة فلا تصح الاجارة في الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما كما اخذنا سابقا فعرفنا ان الاعمال التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما اه كالاذان ونحوه كتعليم القرآن هذه لا يجوز الاجارة عليها عند سادة الحنابلة. الاعمال التي يشترط بفاعلها ان يكون مسلما مثل الاذان وتعليم القرآن هذه لا يصح الاجارة عليها لكن يصح الجعالة عليها فيصح ان اعطي جعلا لمن يؤذن للناس. ويساء ان اعطي جعلا لمن يعلم ابني القرآن ولمن يقوم باعمال لابد وان يكون القائم بها مسلما. فهذا اكتبوه مثلا سادسا الشاشة امتلأت سادسا يصح على عمل يشترط في صاحبه الاسلام لكن الاجارة لا تصح في عمل يشترط في صاحبه الاسلام فلا تصح ان استأجر شخصا على الامامة او على الاذان او على تعليم القرآن لكن يصح ان اعطيه جعل. فانتم اذا تلاحظون احبابي ان الجعال صورة خليني اسميها منفتحة من الاجارة اذا صح التعبير مني صورة تسهيلية منفتحة من الاجارة. احكامها كلياتها اوسع من احكام الاجارة كل احكام الجعالة اوسع من احكام الاجارة. فالعمل يصح ان يكون مجهول التفاصيل. العامل له الحق انه يفسخ متى شاء. هي اه ولا يشترط فيها تعيين العامل وهي عقد جائز. ويجوز الجمع فيها بين المدة والعمل ويصح ان يكون العمل مما يشترط في صاحبه الاسلام. امورها لذلك هم يعتبرون الجعالة هي مخرج من الاجارة يعني في الاعمال التي لا يصح الاجارة عليها يمكن ان يكون من المخارج الفقهية لها ان نكيفها على انها جعانة. وهذه كثير ما تفعل البنوك وكثير من يعني المعاملات العصرية اليوم تعتبر جوعانة بدلا من الاجارة لان الجعالة صيغتها فيها سعة وتوسعة من الشريعة والحمد لله. فالامور والاعمال التي يصعب ان نطبق الاجارة نجعلها من قبيل الجعالة حتى نصححها. فاليوم الائمة يأخذون رواتب. المؤذنون يأخذون رواتب عن فقه السادة الحنابلة لا يصح ان تكون هذه اجارة طب ايش نعمل؟ خلصنا حدا يؤم ولا حدا يؤذن ولا حدا يخطب. لأ خلص بنقول نعتبرها جعالة. لكن بدنا نطب. طبعا لما نعتبرها جعالة هي ليست حيلة. سنطبق هي احكام الجعالة تماما اي لا يشترط تعيين العامل والعامل يستطيع الغير ملزم بالعمل والجعالة عقد جائز سنطبق عليه احكام الجعالة تماما اذا فيها الحمد لله مخرج شرعي في العقود التي لا يصح فيها الاجارة مثلا لو جاء شخص وقال لي يا شيخ انا بدي حقيقة اتفق مع عامل على ان يعمل عملا لي كاملا وخلال مدة وانتم ايها الحنابل لا تجوزون هذا اجارة منقول له صح. اجارة لا يجوز ان تتفق مع العامل على انجاز عمل داخل مدة محددة. لكن يصح هذا جعالة. فبقول له يا منهج عالة بس بدك تلتزم باحكام الجعالة ها مش تخلي جعالة واجارة يعني نص ونص تلتزم باحكام الجعالة فتأتي بعامل. بتقول اسمع ترى انا راح اعمل معك عقد جعالة. اريدك ان تنجز عمل خلال مدة محددة. انجزته تحصل ما انجزت لا شيء لك عندي. يجوز يجوز. لكنه جعالة. تلاحظون ان الجعالة هي نوع من المخارج او مخرج فقهي جيد للعقود التي لا تصح الاجارة عليها اذا قال الشيخ مرعي وهي جعل مال معلوم ها هناك امر مشترك بين الجعالة وبين الاجارة. من الامور المشتركة بينهما ان العوض لابد يكون معلوم سواء في الاجارة او في الجعال. هذه نقطة نقطة اشتراك وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له اي لمن يعمل لك عملا مباحا مش محرما ولو كان هذا العمل مجهول التفاصيل كقوله هو يذكر الان اعمال مجهولة التفاصيل. من رد لقطتي والله الي لقطة ضاعت. من ردها فله كذا طبعا هذا العمل مجهول لانه ممكن تكون نقطتك في امريكا في اخر الدنيا وفي يعني العمل لا نعرف كم سيحتاج من الجهد والطاقة والتفاصيل والذهاب والعودة والتكاليف عمل مجهول التفاصيل. كما نرد لقطتي او بنى لي هذا الحائط او بنى لي هذا الحائط ايضا فيه نوع من الجهالة. لانه غير معلوم اه التفاصيل او اذن بهذا المسجد شهرا او اذن بهذا المسجد شهرا. لاحظ هنا انه اتفق على عمل داخل مدة. من اذن قام بالعمل وداخل مدة هدد شهرا فله كذا وهذه جعالة على عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما. فلاحظوا انه جمع بين المدة والعمل انك تعمل خلال مدة شهر والعمل هنا يشترط في صاحبه ان يكون مسلما فهذه كلها من ميزات الجعالة او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. جيد قال فمن فعل العمل؟ قال اركزوا اذا فهمنا عقد الجعالة وان صورته ابتداء شبيهة بايجارة شخص على عمل لكن هناك فوارق يعني كثيرة بين البابين. ماذا سيترتب على عقد الجعالة؟ قال فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله. وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. ما معنى هذا الكلام الان اخواني شخص قال امام الناس ايها الناس لقد ضاعت سيارتي لو انكم تساعدونني في البحث عنها فذهب الناس يساعدونه في البحث عنها وبدأ العمل بدأ العمل والبحث عنها. لسه هو ما عمل جوعاله. هو قال للناس ضاعت سيارتي فابحثوا وساعدوني في البحث عنها. بدأ الناس بالعمل بدأ الناس بالعمل. الان هناك عامل اسمه زيد هناك عامل ممن يبحث عن السيارة اسمه زيد زيد ما شاء الله مجتهد وعم ببحث عن السيارة من كل قلبه يعني كما قالوا صاحب السيارة الضائعة صاحب السيارة الضائعة اسمه خلينا نقول بكر بكر كما قلنا حكى ابتداء للناس. ايها الناس ساعدوني في البحث عن سيارتي زيد احد العمال الذين شرعوا في هذا العمل مجانا لوجه الله يومين ثلاثة السيارة ما حدا وجدها ابو بكر بعد ثلاثة ايام اربعة ايام اصدر يعني اعلانا قال ايها الناس من يأتي بسيارتي ويجدها لي ساعطيه الف دينار ممتاز. الان زيد هذا العامل هو عم بدور عالسيارة لكنه لم يسمع لم يسمع بالاعلام الذي اعلنه بكر ان الذي سيجد السيارة ساعطيه الف دينار. فزيد الى الان يبحث عن السيارة لوجه الله اذا زيد وجد السيارة واتى بها الى بكر وهو لا يعلم بان بكر جعل جعلا على من يجد او لمن يجد السيارة ثم علم بعد ذلك بعد ان فرغ من العمل فليس لزيد ان يطالب بكر بالجعل. هذا المذهب عندنا اذا بكر بده يعطيها هدية جزاه الله خير لكن بكر غير ملزم بان يعطي الالف دينار لزيد. ليه ؟ لانه زيد لما عمل العمل عمله مجانا وانهاه مجانا لوجه الله وجاء بالسيارة بعد ان جاء بالسيارة عرف انه بكر كان قد جعل جعلا لمن سيأتي بالسيارة فاذا انهى العامل عمله وهو لا يعرف بالجعل فليس له ان يطالب بكرا بالجعل انت عملته لوجه الله يبقى لوجه الله هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا زيد اثناء العمل عرف ان بكر جعل جعلا. يعني زيد اشتغل له يومين يعني قلنا بكر جعل جعل الف دينار زيد لسا ما وصل له هذا الخبر فاشتغل اربعة ايام وهو لا يعلم بقضية الجعل اشتغل اربعة ايام وهو لا يعلم بذلك ثم في اليوم الرابع وصله خبر ان بكر جعل جعلا لمن يجد سيارته اذا هو اربعة ايام يعمل ولا يعلم بان هناك جعل في نهاية اليوم الرابع وصله الخبر فبدا يعمل في اليوم الخامس فصاعدا بناء على ان هناك جعل. ووجد السيارة فلما وجد هذه السيارة عاد الى بكر عاد الى بكر وقال يا بكر انا عملت العمل المطلوب. انا عملت العمل المطلوب فهنا بكر سيقول له انت متى علمت بالجعل؟ هل من بداية عملك علمت بالجعد ولا من اثناء العمل؟ قال والله يا بكر في الحقيقة انا ليس من بداية العمل علمت بالجعل انا اشتغلت لاربعة ايام لوجه الله واثناء العمل علمت بالجعل فاشتغلت مدة ثلاثة ايام بعد ان علمت بالجوع فوجدت السيارة. هنا في الحقيقة يقولون العامل لا يستحق كامل الجعل وانما يستحق منه بالنسبة انه هناك جزء من عمله كان لوجه الله ثم الجزء الاخر كان من اجل ان يحصل الجعل. فاذا اتى بالسيارة لا يستحق امن الجعل لانه بكر انما جعل الجعلة كاملا لمن قام بكل العمل مقابله فاما من قام بنصف العمل لوجه الله وبنصفه الاخر او بقسم منه مقابل الجعل فهذا قال الحنابلة يستحق فقط حصة تمامه. نأتي نقدر فنقول والله كم نسبة شغله التي كانت مقابل الجعل وكم نسبة الشغل التي كانت لوجه الله بنحسب والله سبعة ايام ممتاز هاي سبعة ايام اربعة منها كان لوجه الله ثلاث تيام كان مقابل جعل. اذا خلينا نقول اذا اربعين بالمية كان مقابل الجعل فياخذ اربعين بالمئة من الجعل نسبة وتناسب. اذا من عرف في اثناء العمل لا يستحق كامل الجعل بل يستحق حصة التمام يعني مقابل المدة التي عملها للجعد. واما المدة التي عملها لوجه الله مجانا فهذه لا يأخذ شيئا عليها من الجعد واما اذا كان هذا العامل علم بالجعل من البداية فهو اصلا ما اشتغل وما تحرك. حتى عرف بالجعلي فهنا اذا وجد فانه يستحق الجعل كاملا لانه اصلا لم يتحرك الا بعد علمه بالجعل. لذلك قال فمن عمل العمل بعد ان بالغه الجعل اللي هي الحالة الاخيرة اللي ذكرتها يعني هو ما اشتغل شيء حتى عرف بالجعل فانجز العمل المطلوب استحق الجعل كاملا. قال استحقه كله. واما ان بلغه في اثناء العمل ان هناك جعل فهذا لا يستحق الجعل كاملا وانما ما يستحق حصة تمامه بالنسبة كما ذكرت لكم قبل قليل. واما اذا علم بعد فراغ العمل بالكلية وبعد ان انجز المهمة. عرف ان هناك جعلا فهذا لا يستحق شيئا على قواعد المذهب. لانك انت انجزت كل العمل لله فيبقى لله. عاد صاحب السيارة اذا اراد ان يعطيك هدية هو حر في ذلك. اذا وبعد فراغ العمل اذا علم بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. ثم قال وان فسخ الجاهل قبل تمام العمل. هسا احنا عرفنا انه الجعاء العقد جائز. بسم الله يمكن ان يفسخ الجاعل ويمكن ان يفسخ العامل. اليس كذلك بما ان الجعالة عقد جائز. اذا الجاعل له ان يفسخ. والعامل له ان يفسخ. لكن القضية الها احكام قال وان فسخ الجاعل الذي جعل جعلا لمن يجد سيارته قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. يعني بكر قال لزيد يا زيد ابحث لي عن سيارتي واعطيك الف دينار بكر قال لزيد ابحث لي عن سيارتي واعطيك الف دينار زي الذهب يبحث ذهب يبحث وفي اثناء بحثه اشتغل له يومين ثلاث اربعة اه بكر تراجع عن الجعل. قال يا عمي انا اتراجع عن الجعالة التي وضعتها الالف دينار فزيد؟ قال لا انا اشتغلت ثلاث اربعة ايام بناء على انه في دعالة وانت الان بتتراجع لي عن الجعالة وبتقول لي الجعالة عقد جائز. بالتالي لي ان اتراجع عنها متى شئت. ماشي. الجعالة عقد جائز. لك يا بكر ان تفسخ حقك لكنني اشتغلت مدة ثلاثة ايام بناء على انك جعلت جعلا فعليك ان تعطيني مقابل هذه الثلاثة ايام اجرة المثل. هل هذا من حقه؟ قالوا نعم هذا من حقه اذا اذا بكر الجاعل فسخ عقد الجعالة في اثناء مدة عمل العامل هذا العامل له ان يطالب الجاعل باجرة المثل لان هو عمل بناء على انه في جعالة. فانت فسخت ايها الجاعل لك الحق انك تفسخ لكن لي حق انا كعامل ان اطالب باجرة المثل على الايام التي تعبت فيها. اذا وان فسخ الجاهل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل لهذا العامل. وان فسخ العامل طب اذا مش الجاعل هو اللي فسخ لا زيد اشتغل له يومين ثلاث وقال والله تعبت ما راح اكمل شغل. ايها الجاعل. فهل يستحق زيد اجرة مقابل الثلاثة ايام التي عملها؟ لا يستحق شيئا لأن الفسخ كان من جهته جيد. قالوا ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة ودعالة فله اجرة مثلي وبغير اذنه فلا شيء له الا في مسألتين. الان ما هي هذه المسألة؟ هذه قاعدة عامة ولا تتعلق بالجعالة بالتحديد يقول لك اذا شخص قام بعمل لشخص اخر بعد استئذانه اذا شخص قام بعمل لشخص اخر بعد استئذانه. هذه كثير تصبح تكون معنا امام اه اخواني المولات امام المولات يأتي شخص فيحمل عنك الاكياس ليضعها في سيارتك. صح؟ اذا انت اذنت له بحمل الاكياس يعني هو استأذنك يا شيخ احمل لك الاكياس؟ قلت له نعم احمل لي الاكياس وضعها في السيارة. بدون ما تتفق معه على جوعان وبدون ما تتفق معه على اجرة. هو استأذنك في ان يحمل الاكياس فانت اذنت له من دون ان تتفق معه لا على جعالة على اجرة فهذا العامل مقابل وضع الاكياس في سيارتك ونقلها الى دابتك يستحق شيئا؟ نعم. له اجرة مثل له اجرة مثله. كم باخذ العمال على وضع البضائع في السيارات بدك تعطيهم. ما الك تقول لي طب يا شيخ انا والله ما اتفقت معها على شيء. لأ هو استأذنك اذا استأذن قبل ان يحمل الاكياس فاذنت له حتى ولو حتى ولو لم تتفق معه على اجرة ولا جعانة له اجرة مثل امثال الذين يضعون البضائع في السيارات كم يأخذون؟ يجب ان تعطيه. قال ومن عمل لغيره عملا باذنه من غير اجرة ودعالة فله اجرة المثل. طيب باذنه بعض العمال بتلاقيه بحمل الاكياس وبضعها في سيارتك وانت مش عارف بدون ما يستأذنك بعدين يمد يده ويقول لك اعطني اه اذا العامل وضع الامتعة في سيارتك او الاكياس في سيارتك من دون ان يستأذنك في الحقيقة لا شيء له في الشريعة. لا يستحق شيئا. انت حبيت تكرمه جزاك الله خير. لكن انت غير ملزم لانه ما استأذنك بهذا العمل الا في مسألتين اذا عمل فيها الانسان عملا لغيره ولو لم يستأذنه يستحق ان يأخذ ما هما المسألة الاولى قال احداهما ان يخلص متاع غيره من مهلكة فله اجرة مثله اذا انا وجدت امتعة لشخص في مهلكة وجدت امتعة لشخص في صحراء وقطاع الطرق يريدون ان يسطو عليها. ووجدت امتعة لشخص تغرق في البحر وقمت باستخلاصها اه من قام بتحصيل امتعة لغيره في مهلكة فحصلها له واتى له بها فهذا يستحق اجرة مثل اجرة المثل على قيامه بهذه المهمة. حتى ولو انه لم يستأذن صاحبها لكن هو جزاه الله خير عمل معروفا كبيرا لك انه استخلص امتعتك من مهلكة من استخلص امتعة الاخرين من مهلك بان رآها تغرق في البحر فاستخلصها او رآها ستنهب من قطاع طرق فحفظها. فهذا يستحق اجرة مثلي لكن زيدوا قيد ان نوى الرجوع. يعني اذا هو عمل هذه المهمة وهو ينوي الرجوع على صاحبها باجرة المثل. اما اذا هو استخلصها من المهلكة وفي ان يفعل هذا لوجه الله بنقول له خلاص ما جعلته لوجه الله ليس لك ان ترجع فيه فلابد من ان نزيد هذا القيد فله اجرة المثل ان كان نوى الرجوع طيب لانه قام بمعروف كبير لصاحبه. من هنا يعني الزمنا هذا الشخص بان يدفع اجرة مثلي لمن انقذ له متاعه من الهلاك ثانيا المسألة الثانية التي يستحق فيها العامل عوضا على عمله مع انه لم يستأذن صاحب العمل ما هي هذه السورة؟ قال ان يرد رقيقا ابقا الى سيده فله ما قدره الشارع هذه مسألة فيها نص يعني ما في مجال لمخالفة النص وهو دينار ذهبي او اثنى عشر درهما فضيا. هذه مسألة فيها حديث ولذلك الحنابلة بلا استثنوها وهي ان من رد عبدا ابغى العبد الابخ هو العبد الذي هرب من سيده اتعب العمل هرب من سيده فشخص وهو يمشي في الطرقات وجد هذا العبد الابق كمشه. مسكه واعاده الى سيده. هذا الشخص الذي مسك العبد الابق ورده الى سيده يستحق عوضا شرعيا يعني ليس يعني باختيارك لا لا عوض شرعي محدد من الشريعة مقابل هذا العمل ما هو هذا العوض الشرعي؟ الشريعة قالت من رد عبدا سابقا الى سيده له دينار ذهبي والدينار الذهبي هو اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام الدينار الذهبي يقابله اليوم اربعة فاصل خمسة وعشرين غرام ذهب. او اثنى عشر درهما فضيا وانا عارف شو اللي كتبته له اثنى عشر درهما فضيا والدرهم الفضي الواحد اه عبارة عن اثنين فاصلة سبعة وتسعين. اذا اثنين فاصلة سبعة وتسعين ضرب اطنعش اثنا عشر درهما فضيا. الدرهم الفضي الواحد عبارة عن اثنين فاصلة سبعة وتسعين غرام. فبتضرب اثنين فاصلة سبعة وتسعين غرام ضرب اطنعش بتحصل غرام فضة يستحق بميزاننا المعاصر فالى من رد عبدا ابقا الى سيده ولو لم يستأذن سيده في الرد عبد هرب وانا وجدته ورجعته لسيده. هسه الان عملية مسكه لهذا العبد وارجاعه لم تكن باذن السيد. لكني خدمت هذا السيد في الحقيقة بهذا العمل الشريعة يعني الامر لا يحتاج الى ابن السيد. السيد مجبر ان يدفع لي هذا المبلغ بالتحديد. يعني لو السيد قال انا لأ ما راح اعطيك دينار ذهبي اعطيك اقل من ذلك. ليس له ذلك لانه هذا المبلغ محدد من الشريعة. من رد عبدا ابغى الى سيده فله دينار او اثنى عشر درهما فضيا جيد هكذا نكون يعني انتهينا من الحديث عن الجعالة وعن احياء المواد ولاحظوا انها ابواب في الحقيقة هي سهلة ومختصر الحديث عنها حتى في ابواب الفقه المطولة هي ليست يعني طويلة التفاصيل لكنها مهمة في الحقيقة وخاصة الجعالة. لانها يعني من في وقتنا المعاصر لتخريج المسائل المعاصرة انك تفرق بين الجعالة والايجارة وتعرف كيف يمكن في بعض اعمال الناس ان تكيفها على انها جوعانة بدلا من الاجارة حتى تصححها وفي المحاضرة القادمة باذن الله نتكلم عن مفهوم النقطة ونبدأ يعني نختم ان شاء الله كتاب المعاملات لم يبقى شيء كثير لقطاء والكلام عن الوقف والهبة ثم الوصية وهكذا ينتهي باب المعاملات باذن الله ثم الله علينا علمنا واتم الله عز وجل علينا حياتنا بالخيرات والبركات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم