غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل مطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا ايضا مجموعة من الابواب في هذا الكتاب المبارك في ابواب المعاملات وتكلمنا عن احياء المواد وتكلمنا عن الجعالة ايضا. واليوم موعدنا مع فصل من جديد او باب جديد الا وهو باب اه اللقطة والالتقاط واللقيط. يعني سنتحدث عن اللقطة والالتقاط وسنتحدث عن اللقيط باذن الله. لكن قبل الولوج في هذا الباب هناك تنبيه آآ مني على مسألة سبق دراستها في باب الغصب. ارجو وان تفتحوا معي الان على باب الغصب. مسألة درسناها في باب الغصب لكنني رأيت انها تحتاج الى تحرير اكبر. خاصة ان العبارة التي بدت من الشيخ مرعي الحنبلي بل حتى في منتهى الايرادات عبارة اه فيها عموم كبير ولكن المثال الذي تنطبق عليه هو مثال واحد فقط فاردت ان انبه عليها قوله في باب الغصب ويضمن اي الغاصب جنايته اي جناية المغصوب واتلافه واتلاف المغصوب بالاقل من الارش او قيمته في هذه المسألة يا احبائي عندما درسناها في باب الغصب ضربنا مثلين. ضربنا مثل الناقة التي اتلفت الناقة المغصوبة التي اتلفت من اموال الاخرين وضربنا مثال العبد المغصوب الذي اتلف شيئا او جنى على الاخرين. وفي الحقيقة مثال الناقة الذي مثلنا به ليس صحيحا على هذا الكلام الذي الذي ذكره الشيخ مرعي لا يصلح مثالا صحيحا عليه وانما المثال الصحيح هو فقط العبد. المثال الصحيح والوحيد على هذه الجملة هو العبد وهذه هي الاشكالية ان العبارة تشير او فيها عموم كبير لكن مثالها واحد لا اكثر الان هو ماذا يقول؟ يقول ويضمن الغاصب جناية المغصوب واتلافه دعونا نصور اصل المسألة شخص غصبا عبدا فهناك غاصب وهناك العبد المغصوب شخص غصب عبدا من سيده. فهناك غاصب وهناك عبد مغصوب. هذا العبد المغصوب هو الان في يد من؟ في يد الغاصب وهو في يد الغاصب قام العبد المغصوب بجناية او اتلاف شيء من اموال الاخرين اه هنا تأتي هذه المسألة التي يتكلمون عنها والتي لا تصلح الا اذا كان المغصوب عبدا فيقولون اذا غصب الانسان عبدا اذا غصب الانسان عبدا من سيده وهذا العبد المغصوب قام بجناية على الاخرين او باتلاف للاخرين فان الغاصب ها فان الغاصب اما ان يدفع ارش هذه الجناية واما ان يدفع قيمة هذا العبد لمن جني عليه ها اما ان يدفع ارش الجناية مثلا الجناية كانت حتى نصور المسألة نصورها هنا آآ عبد جنى جناية كانت تقريبا مثلا قيمتها بعد التقدير الف مثلا دينار وقيمة العبد لما قومناك عبد كانت قيمته خمسمائة دينار فجنايته ارش الجناية الف. لما جاءته الحكومة وتم النظر مقدار الجناية او مقدار الاتلاف خلينا نسميه مثلا. الذي اتلفه كان الف دينار قيمة العبد خمسمائة دينار. الان اخواني فهمكم لهذه المسألة هو في الحقيقة مرتبط بمسألة تتعلق بجناية العبيد عموما وباتلافات العبيد عموما فهم هاي المسألة في باب الغصب هو اصلا في الحقيقة يتوقف على فهم مسألة تتعلق بجناية العبيد واتلافات العبيد في الوضع الطبيعي. يعني العبد الذي تحت يد سيده في حالته الطبيعية ليس العبد المغصوب. العبد في وضعه الطبيعي عندما يكون تحت يد سيده. اذا قام هذا العبد بالجناية على الاخرين او باتلاف اموال الاخرين فان السيد اما ان يدفع عرش هذه الجناية او ارش الاتلاف لمن جني عليه اما ان يدفع الارش واما ان يدفع قيمة العبد واما ان يدفع قيمة العبد لمن جني عليه او اتلف له. فنقول للسيد اما انك تدفع ارش الجناية ولك خيار اخر ان تدفع ماذا؟ ان تدفع قيمة العبد ان تدفع قيمة العبد لمن جني عليهم. وهناك خيار ثالث هذا خاص بالسيد ما لك العبد. هو ان يسلم العبد كله لمن جني عليه فالسيد الذي عنده عبد اذا قام هذا العبد بجناية واتلاف لاموال الاخرين. فالسيد اما ان يدفع عرش الجناية وينتهي الامر. واما ان يدفع قيمة العبد لمن جني عليه او اتلف له شيء وينتهي الامر. واما ان يسلم نفس العبد لمن جني عليه. ويقول له خلاص خد العبد. تقول له انا مسامحك فيه السيد له ثلاث خيارات. واما الغاصب الذي غصب العبد فهو فقط له امران له امران اما ان يدفع ارش الجناية واما ان يدفع القيمة وهو كما قال يعني الذي يلزمه كالزام نقول له ادفع اقل للامرين عليك. الغاصب الذي غصب عبدا وهذا العبد وهو في يد الغاصب قام العبد بجناية على الاخرين او باتلاف للاخرين. الغاصب ما عنده خيارات ثلاث. عنده خياران. خيار دفع عرش الجناية وخيار دفع القيمة والذي يلزمه والذي يلزمه قضائيا ان يدفع الاقل يعني هو قال انا اريد الاقل منهما بقولوا ما عندي مشكلة فمثلا نقول ارش الجناية التي جنيتها ايها العبد الف وقيمتك ايها العبد خمسمئة. الغاصب الذي يلزمه الاقل منهما. فيدفع الخمسمائة دينار يدفع الخمسمائة دينار لمن جني عليه او لمن اه اتلف ماله ولا نلزمه بان يدفع الالف. ليه؟ لانه في الوضع الطبيعي لو كان هذا العبد عند سيده وجنا هذا العبد او اتلف. فالسيد اصلا مخير بين اما ان يدفع عرش الجناية وبين ان يدفع قيمة العبد وبين ان يسلم العبد الان بما ان العبد الان ليس تحت يد سيده تحت يد الغاصب. الغاصب ليس له خيار ان يسلم العبد بما ان العبد الان في صورتنا ليس تحت يد سيده وانما تحت يد الغاصب فخيار ان يسلم الغاصب العبد للمجني عليه هذا مش انه مش من حقك ايها الغاصب ان تقوم بتسليم العبد. لكن يبقى له الخياران خيار اه تسديد ارش الجناية او ان يدفع قيمة العبد والذي يلزمه الاقل منهما. احنا بنلزمه قضائيا بالاقل هو حب يدفع الاكثر وهو حر. لكن احنا قضائيا نلزمه مو بالاقل فبنقول له اذا كان عرش الجناية هو الاقل خلص انت ملزم بدفع عرش الجناية. اذا كانت قيمة العبد هي الاقل انت ملزم بدفع قيمة العبد جيد ولا يلزم بالاكثر وانما يلزم بالاقل. لماذا نقول لان العبد هذا لو كان تحت يد السيد؟ فجنى فالسيد اما ان يدفع عرش الجناية والقيمة والسيد له خيار ثالث وهو ان يسلم العبد هذا مش موجود للغاصب. فيبقى الغاصب اه مع هذين الخيارين. وهذه كلها الفكرة تتعلق ناية العبد فقط واما جناية الدواب وغيرها من الامور جناية الدواب احبابي لا هذه اذا جنت الدابة تحت يد الغاصب فعلى الغاصب ان يدفع ارش الجناية ولا يوجد خيار والله ان يدفع ارجل جناية او الاقل اه او قيمتها يعني ما هو الاقل؟ عالاقل قيمة الدابة ولا الاقل ارش الجناية؟ فنخيره بينهما. انا ذكرت تسابقا هذا المثال لكن في الحقيقة ليس بصحيح هذه المسألة مسألة ويضمن الجناية والاتلاف بالاقل من الارش او القيمة هذه انما تكون فقط اذا كان المقصود عبدا لان العبد بالوضع الطبيعي اذا جنى واتلف فسيده مخير بين هذين وله خيار ثالث لا يأتي في الغصب كما بينت لكم. اما جناية ذوات الارواح انا غصبت ناقة. هذه الناقة ارتكبت جناية محاسبة عليها او انا محاسب عليها كغاصب. علي ان ادفع عرش الجناية. طبعا مرة معنا ما هي جناية الدواب التي تكون هدر وما هي جناية الدواب التي يتحملها الانسان. فاذا جنت الدابة جناية ليست هدرا بل متحملة فالغاصب ماذا سيدفع لمن اتلف او لمن جني عليه؟ سيدفع له ارش الجناية فقط وليس له خيار والله ادفع الاقل من ارش الجناية او الاقل من القيمة. في الحقيقة العبارة جدا عامة عند الشيخ مرعي بل حتى في منتهى الايرادات بعبارة عامة لكن لو اتينا نبحث عن مثال لها بعد النظر والتحقيق الذي ظهر لدي المثال الوحيد هو مثال العبد. فانا كنت اتمنى من الشيخ مرعي ومن الشيخ فتوحي في المنتهى. لو انه قصر الامر. فلو قال الشيخ اليه ويضمن الغاصب جناية العبد واتلافه بالاقل من الارش او بالقيمة لحصرنا من دون ان يعطينا عبارة عامة نحن نحاول ان نصورها على اكثر من صورة ولكنها في الحقيقة انما صورتها واحدة فقط صورة جناية العبيد فهذا من قبيل التعذيب وانا طلبت من الاخوة ان يعدلوا هذا في المقطع المصور انه هذه المسألة ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته ذكرنا مثالين الناقة والعبد لكن مثال الناقة غير صحيح. وانما المثال الصحيح هو فقط مثال العبد. انه هذه المسألة تتعلق اصلا بطبيعة بيعة وفلسفة اه ضمان جناية العبيد. فلسفة ضمان جناية العبيد واتلافاتهم. ولعلها تمر معنا في باب العتق ان شاء الله عندما نتكلم عن العبيد فهذا فقط تنبيه اردت ان انبه اليه لانني دائما احب ان احرر المسألة للطلبة لان المقصود في النهاية هو ان نصل الى ما يريده الله سبحانه الى شرع الله عز عز وجل هذا اهم شيء في الدرس الفقهي ان نبقى نعيد النظر ونكرر ونعيد النظر ونكرر الى ان نصل الى مقصود الائمة والعلماء يعني حتى الشيخ بن عوض هنا في الحاشية ترى شرح المسألة بصورة خاطئة ليست صحيحة ابدا يعني كان يعني ابعد النجعة كثيرا غفر الله لنا وله. شيخ آآ ابن لما علق على هاي المسألة اصلا صارحها بصورة خاطئة ليست هي صورة المسألة في المذهب عموما. فانتبهوا يا رعاكم الله لانه اعاد الضمير في قوله بالاقل من ارشاها وقيمته الى او قيمته قال الضمير في قيمته يعود على التارف وهذا ليس بصحيح. وانما يعود على العبد لا اشوش عليكم لكن المهم ما ذكره الشيخ ابن عوض في الحاشية ليس بصحيح. فاحيانا بعض المسائل يرتبك فيها متأخروا الحنابلة او بعضهم في تقريرها فتحتاج لاعادة النظر وادمانه والله الموفق والهادي الى سواء السبيل اه نعود احبابي الى باب اليوم قلنا باب اليوم معنا ان شاء الله هو باب اللقطة واللقطة احبابي كما ترون انا حاولت ارسم المخطط اللقطة في الحقيقة فيها شيء من الحيرة في توصيف يعني حتى داخل دائرة المذهب عند المتأخرين هناك خلاف في تكييفها. فنحن في باب المعاملات عموما يرعاكم الله. بينت لكم في المحاضرة السابق انه يمكن ان نقسم ابواب المعاملات بشكل عام الى عقود والى حقوق. واليوم زدت اه بند جديد وهو التصرفات. فانت اذا استقرأت جميع الابواب التي درسناها معا الحمد لله في كتاب المعاملات. تجد منها ابواب تتعلق بالعقود سواء عقود او ارفاق او توثيق او تبرعات. ومنها ابواب تتعلق بحقوق لان ليست عقود بل هي حقوق. مثل حق الشفعة وحق التملك باحياء وحق الحجر ومنها ما هي عبارة عن تصرفات والتصرفات التي درسناها اما تصرف ممنوع ودرسنا عليه الغصب واما تصرف في الحقيقة جائر يعني باب يتكلم عن تصرف جائز ومن التصرفات الجائزة الالتقاط فانا ارتأيت ان اصنف الالتقاط ليس تحت العقود لان الالتقاط كما سيظهر ليس عقدا ان التقط لقطة من الارض هذا ليس عقدا. وفي الحقيقة ليس حقا خالصا فيه شعبة حق وهو انه سيأتي معنا ان الملتقط بعد سنة من التعريف يصبح له احقية تملك هذه اللقطة لكنه ملك ليس ملكا مستقرا تاما ملك يقبل النقد في حالة انه وجد صاحب اللقطة. لكن عموما الملتقط له احقية تملك اللقطة بعد مرور سنة من التعريف وهذا يجعل النقط فيها شائبة ان تكون حق من الحقوق. لكن الاظهر والله تعالى اعلم ان تكون اللقطة هي تصرف من التصرفات لان المراد والمقصود اساسا من الالتقاط ليس التملك عندما تلتقط شيء ضائع للاخرين ليس مقصودك الاساس والابتداء هو التملك بالالتقاط. وانما مقصودك الاساس هو المحافظة على هذا الشيء حتى ترده الى مالكه الحقيقي. هذه فلسفة اللقطة عموما. انني التقط شيئا ضائعا او تائها حتى احافظ عليه لارده الى صاحبه ان ظهر. فالنقطة في الحقيقة هي ابتداء ليست حق. هي تصرف يقوم به الانسان لوجه الله سبحانه وتعالى بقصد ان يحفظ للاخرين اموالهم الضائعة. تصرف انت تقوم به بالتقاط اشياء ضائعة للاخرين. ومقصدك من هذا ان تحافظ على هذه الامور لتردها الى اصحابها. فانت مؤتمن عليها. واما تملكك لهذا الشيء بعد مرور السنة من التعريف فهذا امر تبعي. هذا امر جاء على وجه التبع لمسائل الالتقاط وليس تا هو الهدف الاساسي منها. فلذلك ارتأيت ان اضع الالتقاط تحت اه قسم التصرفات وتحت جناح التصرفات الجائزة. هذا الذي ظهر لي وهم الحنابلة يقولون هناك خلاف هل لقطة اكتساب ام ائتمان هكذا قالوا ورجح الحارثي انها اكتمال لان الائتمان هو المقصود منها. الائتمان هو ما ذكرته لكم انك انما التقطتها ابتداء بقصد الحفظ هذا المال لصاحبه. هذا مراد بالائتمان. فلذلك هم يرجحون في الاظهر انها ائتمان وليست وسيلة من وسائل الكسب. وكونك تمتلك النقط بعد مرور العام هذا شيء تبعي فلا نجعله شيئا اصليا من اللقطة. هذا يعني ذكر للخلاف في توصيفها هل هي اكتساب وحق يعني ينبني عليه اكتساب وتملك؟ ام نجعلها من قبيل الائتمان؟ والمراد منها حفظ المال على اصحابه؟ الاظهر فيها كما قلنا الائتمان وحفظ المال على اصحابه وحصول التملك بعد كما سيأتي معنا ان شاء الله هذا امر تبعي وليس اصلي. طيب دعونا نتكلم عن اللقطة عموما. دعونا نتكلم عن اللقطة ما هي اللقطة يعني كمادة اللقطة ما هي؟ اللقطة في الفقه الاسلامي احبائي الكرام يعرفها الحنابلة بانها مال او مختص ضائع او في معنى الضائع لغير حربي اكتبوا هذا التعريف عندكم لان الشيخ مرعي ذكر مباشرة الاقسام اللقطة بعرفها الحنابلة بانها اما مال طبعا لما تسمع مال مباشرة في الفقه الاسلامي المال كل شيء له او متمول شرعا المال في الفقه الاسلامي كل شيء متمول شرعا فكل الاعيان التي لا قيمة لها شرعا. كل الاعيان التي لا قيمة لها شرعا ولا يجوز التعاوض والتبادل بها اه مثل الخمور والالات الملاهي والنجاسات وما شابه ذلك. هذي كلها مباشرة تخرجها من المال فالمال ما له منفعة مباحة مطلقا بلا حاجة هذا الذي ذكرناه في كتاب البيوع ويبقى ماشي معنا الى نهاية المعاملات باذن الله اذا مال بالمفهوم الشرعي وليس المال بالمفهوم العامة لان العامة بالنسبة الهم المعازف مال والخمر مال العامل خاصة الذين لا يلتزمون باحكام الشريعة. بالنسبة الهم حتى المحرمات والنجاسات اموال لكن في الشريعة الاسلامية لا المال هو ما اعتبرته الشريعة ماذا فنقول النقطة مال او مختص ضائع او في حكمه الضائع معدن او مختص ضائع او في حكم آآ الضائع لغير حربي فاذا النقط يا اخواني اما ان تكون من قبيل الاموال التي يباح التعارض يعني المعاوضة عليها انشاء العقود عليها. واما ان يكون مختص والمختص يمثلون لها عادة بخمر الخلال مثلا الان اخواني الخلال الذي وظيفته صناعة الخل. هذا الخلال اباحت له الشريعة بالتحديد بالخصوص له ان يمسك الخمر بقصد تحويلها الى خل لان طبيعة عمله تقتضي ان المادة التي عنده او السوائل التي عنده قد تصبح خمرا ثم تنتقل الى مرحلة الخل. فالخلال هو الذي اذنت له الشريعة بالتحديد بجواز ان يمسك الخمر حتى يحولها ايش؟ الى خل بالتالي الخلال خمره يباح له ان يمسكها يباح له ان يمسكها لكن مع ذلك مع ذلك وهي خمر لا مالية لها. يعني احنا ايها الخلال سمحنا لك انك امسك الخمر حتى تحولها الى خل لكن الخمر التي عندك وهي في حالة الخمرية ليست مالا وانما نسميها اختصاصا حتى نعطيها مسمى توصيف بنسميها اختصاص انه هذه الخمر التي عندك ايها الخلال منسميها انها خمر مختصة بك خمر مختصة بك يباح لك ان تمسكها لانه غرضك وما هدفك من امساكها ليس بيعها وانما ان تحولها الى خل ثم لما تصبح خل تريد ان تبعها. فبالتالي خمر الخلال هذا اسمه اختصاص ما بنسميه مال. الخمر التي عند الخلالين وهي خمر ها وهي خمر لا تسمى مالا لا قيمة له خلاص هي خمر حتى لو كان عند خلان. لكنها نسميها اختصاص ما دام ان الشريعة اذنت لهذا الخلال ان يختص بهذه الخمور اذنت له ان يختص بهذه الخمور لمصلحة صنعته كما قالوا طيب اذا فاللقطة اذا قد تكون مال وقد تكون شيء لا يعتبر مال شرعا لكن له حكم يعني له حكم الاختصاص له حكم الاختصاص بالاخرين. فالمختص لا يكون مالا من المفهوم الشرعي. لكن الشريعة اذنت لشخص ان يختص به باختصار ويمكن ان يمثل عليه ايضا بماذا بالكلب لمن اذنت له الشريعة ان يختص به لصيد او زرع اه او ماشية. فالكلب ايضا هو اختصاص. انه هذا الكلب لفلان. ليه؟ للصيد. بصير؟ اه بصير لكن هل الكلب مال حتى لو كان الكلب للصيد او للماشية او للزرع لا يكون مالا لا يجوز بيعه لا يجوز المعاورة عليه ليس ما وان اذن الاختصاص به في احوال معينة. فكما ان الخمر اذن الاختصاص بها للخلال. فكذلك الكلب اذن الاختصاص به في احوال معينة ولهذه الامور التي تسمى مختصة ها اعلموا انها ليست من الاموال. فالشريعة اذنت الاختصاص بها في احوال معينة جيد لكن سيأتي معنا ان الكلب آآ اصلا تحرم يعني يحرم التقاته وان كان يعني هو تحت مفهوم اللقطة يدخل لكن من النقطة التي ملتقاتها كما يقولون ولعلني اشير الى ذلك في اثناء المجلس. اذا اذا النقطة اما ان تكون مالا او مختص من المختصات ضائع ضائعون عن صاحبه ضاع المال او المختص عن صاحبه او في حكم الضائع قالوا في حكم الضائع كمن دفن شيئا في الارض ونسي كمان دفن شيئا ونسي اين دفنه قالوا هذا في حكم الضائع ويمثلون على ما في حكم الضائع ايضا بامثلة اخرى لكن لا اريد ان اشغلكم بها كثيرا لكن هذا اشهر مثال على ما في حكم الضائع. من وضع شيئا في الارض ودفنه ثم نسي اين دفنه. فاذا ماد او مختص ضائع فعلا ضاع عن صاحبه او في حكم الضائع بان دفنه صاحبه ونسي اين دفنه. واهم شيء شيئا يكون لغير حربي لانه المال او المختص الضائع او الذي في حكم الضائع اذا كان لحرب فهذا لا يسمى لقطة في المفهوم الشرعي. لانه يجوز لي ان وان اظفر من اموال الحربيين بما استطعت ان اظفر به وامتلكه. وليس للحربي اي يعني يد علي فيه ما دام اسمه حربي. فالحربي امواله بل هو نفسه اصلا في الفقه الاسلامي الحربي بما عليه من اموال وما عنده من كل شيء هو لو استطعت ان اظفر به انا كمسلم لي ان اظفر به وان اخذه قهرا عنه. فبالتالي اي مال او مختص ضائع او في حكم الضائع لشخص حربي هذا لا يسمى لقطاء لان لي ان اخذه وان احوزه وان اتملكه لانه هذا لشخص عدو لي فهذا العدو بما عليه وبما له من اموال ضائعة ولا غير ضائعة في الشريعة الاسلامية يحق لي ان اتملكها باي وسيلة من وسائل التملك باي وسيلة من وسائل التملك لي ان اتملكها وان اخذها. فاهم شي اذا ان تكون هذه هذا المال او المختص لشخص غير حربي اما ان يكون مسلم واما ان يكون ذمي او مستأمن. فهؤلاء نعم يثبتوا لاموالهم حق آآ او مفهوم النقط واما الحربيين فاموالهم الضائعة والتائهة هذه لا يثبت لها مفهوم اللغة بل يجوز للمسلمين ان يأخذوها وان يحوزوها لهم. طيب هيك احنا فهمنا ايش يعني اللقطة مال او مختص ضائع او في معنى الضائع لشخص غير حربي. جميل الان دعونا نتكلم عن اقسامها لاننا سنعرف ان اللقط ليست كلها يجوز التقاطها. وان كانت لقطها لكن ليس كلها يجوز التقاطها. فقال الشيخ مرعي وهي ثلاثة اقسام قال باب اللقطاء مباشرة قال وهي ثلاثة اقسام احدها ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما. فهذا يملك بالالتقاط مباشرة ولا يلزم تعريفه. لكن ان وجد ربه دفعه اليه ان كان باقيا على حاله والا لم يلزمه شيء. النوع الاول من اللقطة احبابي هي الاشياء بسموها يعني في عرفنا الاشياء التافهة اللقطة التافهة التي لا يلتفت الى ضياعها اوساط الناس. يعني الناس اللي وضعهم المادي وسط الان هناك اناس وضعهم المادي عالي جدا. وهناك اناس وضعهم المادي وسط وهناك اناس وضعهم المادي رديء جدا جدا. المعتبر عندنا ما هو اصحاب الحال الوسط؟ ليه؟ لانه اصحاب الترف العالي جدا ربما لو سقط منهم مائة ومائتي دينار لا يلتفت اليها. ما هو معه ملايين في البنك الانسان الوسط لا والله المية والميتين بتفرق معه طيب لكن الدينار والدينارين والنص دينار ما بتفرق مع الانسان الوسط. لكن الانسان الوضع رديء جدا جدا بيفرق معه الدينار والنص دينار والعشر قروش. صح فبالتالي احنا بدنا نأتي للحالة الوسط. الحال الوسط هم اصحاب الدخل المتوسط فهم الذين يعتبرون عندنا في معرفة ما هو حقير لا عبرة به وما هو لا ليس بحقير ويكون معتبرا ويعبأ به. فيقول لك الشيخ اول شيء من انواع اللقطاء واول نوع من انواع اللقطاء الاشياء التافهة التي لا تتبعها ولا يبحث عنها اوساط الناس اوساط يعني اصحاب الدخل المتوسط. مثل نص دينار ضاع الان اللي دخله متوسط ما بيجي ببلغ الشرطة ويفزع الدنيا ويخبر الناس. ضاع مني نصف دينار. لا تتبعه همته. كذلك مثلا اه مثلا شسع النعل. يعني اه الرباط او الخيوط التي تكون في الحذاء الان الخيوط التي تكون في الحذاء او رغيف الخبز كما ذكر لك الشيخ او صوت ضاع الصوت والرغيف خيوط النعل والعشر قروش والخمسطعشر قرش. هذه اوساط الناس لا يلتفتون الى ضياعها فلو انني وجدت شيئا منها طائعا ملقى في الارض فالتقطته هل يلزمني ان اعرفه وان اذهب الى الاماكن الرسمية واكتب في بيان وان اصرخ في الناس كل يوم كما سيأتي معنا لاسبوع. ايها لقد وجدت شسع نقل او وجدت رغيفا قالوا مش منطقي فبالتالي الشيء التافه الذي لا تتبعه همة اوساط الناس هذا بمجرد ان اجده على الارض والتقطه اصبحت مالكا له بمجرد ان اجده على الارض والتقطه اصبحت مالكا له. لذلك قال فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. اي لا ان تعرفه وان تنادي عليه في الاسواق والاماكن العامة. لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا. يعني اذا هذا الرغيف الملقى على الارض او هذا الصوت الذي وجدته على الارض او النصف دينار. ان جاء ربها وقال لهذا الصوت لي واثبت ذلك او هذا الرغيف لي واثبت ذلك او هذا النصف النار لي واثبت ذلك. وهي موجودة الان في يد الصوت موجود للسماء او الرغيف موجود لسا ما طعمته؟ نعم يلزمني ان ارده اليه. واما ان كنت استهلكته يعني العشر قروش صرفتها. او الرغيف اكلته فجاء ربه فقال اسمع ترى الرغيف الذي التقطته هذا لي. او العشر قروش التي اشتريت بها شيئا هذه لي. نقول خلاص صرفها هذا الشخص ولا شيء لك لانه هذا كما قلنا شيء تافه لا يتبع ولا ينظر فيه. فبالتالي ليس علي ان اعوضه اذا كنت قد استهلكته اذا النوع الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما من الامور التافهة. فهذه ما حكمها؟ قال تملك بمجرد الالتقاط لا تحتاج الى تعريف ان جاء ربها وهي ما زالت في يدي لم استهلكها؟ نعم. حق ان ارجعها له. اذا كنت استهلكتها وذهبت ذهبت ليس له شيء يطالبني به طيب اه ثم ذكر هنا بعض المسائل استطرادا على هذه الفكرة. قال ومن ترك دابته ترك اياس قياس يعني احباط قنوط. ترك اياس بمهلكة او فلا. لانقطاعها او يعني ما عادت تستطيع ان تمشي او لعجزه عن علفها ملكها اخذها. ملكها اخذها الان اه وقال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. هنا مسألتان المسألة الاولى مسألة قال من ترك دابة انسان ترك دابة آآ لليأس منها تركها ايا قال تركها في مهلكة. يعني انسان ترك دابته في عرض الصحراء طيب لماذا تركتها؟ والله انا ايس اما انها مش قادرة تمشي وتكمل الطريق او انا عاجز عن علفها فتركتها قياسا منها وانا ذاهب خلص فالقرائن اذا كلها المحتفة تدل على انه هذا الشخص ما عاد يريد هذه الدابة. فلو جاء شخص فاخذ هذه الدابة امتلكها بمجرد اخذها ولا يحتاج الى تعريفة. اذا سرقت ان شاء الله انه الدواب بشكل عام انواع. طبعا هناك دواب يجوز التقاطها. وهناك دواب لا يجوز التقاطها. والدواب التي يجوز التقاطها فلابد من تعريفها لكن هذا النوع من الدواب بالتحديد لا هذا خارج النطاق تماما اي دابة هذا عام في اي دابة اي دابة تركها ربها في مهلكة لليأس منها اما لانها عاجزة عن المشي. او لانه لا يستطيع ان يعلفها فجاء شخص فاخذها ملكها بمجرد الاخذ. ولذلك ذكر هذه المسألة تحت النوع الاول من انواع اللقطة. انه هذا النوع من الدواب بالتحديد الذي يتركه صاحبه في مالكة اياس منه يملكه اخذه مباشرة يملكه اخذه مباشرة ولا يحتاج الى تعريف. مثله مثل الاشياء التافهة التي ذكرناها قبل قليل مثل مثل الرغيف ومثل مثل اه العشر قروش. فاذا من ترك دابة ترك اياس بهذا المعنى انه يمكن انسان يترك دابة في مهلكة لكن لو سألته لماذا تركتها؟ قال والله بدي ارجع لها بس رايح ابحث لها عن عشب. لأ هنا ما بنفع يجي واحد يوخذها ويروح فيها لأ. هو ما تركها اياسا هو تركها يريد ان يبحث لها عن غذاء. فلذلك هو ركز ومن ترك دابة ترك اياس بمهلكة او فلاة صحراء لانقطاعها او اجزه عن علفها ملكها اخذها بمجرد الاخذ يعني بمجرد ان اخذ ملكها مثلها مثل التافه من الامور ولا يحتاج الى اري فيها قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق المثال الثاني قال لك لو ان انسان كان في سفينة والسفينة اصبحت تميد بهم مع الامواج ومعه بضاعة فخاف هذا الانسان ان يغرق فالقى بضائعه في البحر خلاص قال انا مستغني عن بضائعي القاها في البحر حتى ينجو بالسفينة. جيد فسبحان الله اذا بهذه البضائع تنجو ويلتقطها شخص ويحصل عليها شخص اخر على جزيرة الان هذا الشخص حاز هذه البضائع الملقى في البحر فجاء سبحان الله التقى هو مع صاحب البضائع فصاحب البضائع قال له اسمع هذه بضائعي انا القيتها في البحر خوفا من الغرق استغناء عنها ولكنها نجت بحمد الله ونجوت ردها الي. المذهب عندنا ليس له ان يطالب بها هذا المذهب عند الحنابل رضوان الله تعالى عليهم يعني في المعتمد في المعتمد ليس لصاحب البضائع الذي القاها في البحر خوفا من الغرق ان يعود فيطالب بها اذا وجدها بعد ذلك. لكن في الحقيقة في الاقناع بكتاب الاقناع الحجاوي رأى ان آآ الذي يلقى القى بضائعه في البحر خوفا من الغرق اذا وجد بضائعه بعد ذلك قال لا له ان يستردها. لانه هو لم يلقيها في البحر استغناء عنها كصاحب الدابة لا والقاها في البحر هو يريدها لكن القاها في البحر خوفا على نفسه من الغرق فبالتالي اذا قدر الله ان ينجو وان يجد بضائعه بعد ذلك في يد الاخرين له ان يستردها لانها في النهاية بضائعه. وهو لم يلقها كرها لها. او استغناء عنها بل خوفا على نفسه من الغرق فاذا نجاه الله فحقه ان يعود الى ملكه ان وجده. وفي الحقيقة لعلي امين مع رأي الاقناع لعلي امين ما رأي الاقناع لانه اقعد هنا يعني انا لما القيت بضائعي في البحر انا لست مستغنيا عنها وانما القيتها خوفا على حياتي. فاذا نجوت الاصل انها ملكي لماذا ترفعون ملكي عنها؟ وانا لم ابعها ولم اهبها ولم في الحقيقة استغني عنها وانما انا اضطررت اضطرارا ان القيها في البحر. بخلاف صاحب الدابة الذي تركها في المهلكة قياسا لأ هنا خلص وبستغنى عنها تماما. فبالتالي اذا جاء شخص اخذها ورعاها اصبح هو الاحق بها. فالمثال الثاني ما يلقى في البحر خوفا من الغرق لي مناقشة مع المذهب فيه ولعلي اميل مع صاحب الاقناع في انها لا تملك في انها لا تملك ولصاحبها الحق في الرجوع اليها. او لا يقول مثلا لا تملك اقول عموما لصاحبه ان يستردها متى وجدها. لصاحبها ان يستردها متى وجدها. ويقول الاقناع يعني ملك صاحبها عليها ما زال قائما هكذا يقول في الاقناع ملك صاحبها عليها ما زال قائما، فبالتالي باختصار يعني ما يلقى في البحث خوفا من الغرق لا نعتبر ان ملك صاحبه خرج عنها. فان وجدها بعد ذلك فله الحق فيها. جيد. اذا اه انتهينا من الحالة الاولى من اللقطاء التافه الذي لا تتبعه همة اوساط الناس واردف ذلك بمسألتين تبعا لها. النوع الثاني قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع النوع الثاني يا اخواني هي الحيوانات آآ الضالة الحيوانات الضالة في الضوال هذا مصطلح خاص بالحيوانات الحيوانات الضالة التي تستطيع بطبيعتها ان تمتنع. يعني ان تحمي نفسها من صغار السباع. هناك حيوانات ربنا سبحانه وتعالى اعطاها اما جسد بنية قوية او اعطاها سرعة تستطيع من خلال جسدها او من خلال سرعتها ان تحمي نفسها من صغار السباع ان تحمي نفسها من صغار السباع. مثل الابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء. فالابل والبقر والخيل والبغال والحمير هذه المجموعة الاولى هذه ربنا عز وجل تعطيها جسد تتمكن من خلاله ان تحمي نفسها بنفسها من صغار السباع والظباء هذا مثال على ما يحمي نفسه من صغار السباع ليس ببدنه. لانه بدنها ليس بالقوي جدا لكن بسرعتها وخفتها فما استطاع من الضوالي ان يحمي نفسه من صغار السباع كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فهذا النوع من طوال يحرم التقاطه. يعني اذا وجدت خيل او وجدت آآ ابل او وجدت بقرة ضائعة تائهة يحرم يحرم التقاطها وتقول والله هذه ناقة ما حداش لها انا اخذها وهذه بقرة واضح انها ضائعة انا اخذها والتقطها لا لا هذه لا تلتقطها دعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن يزيد بن خالد دعها ترد الماء معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. خليها هي تحمي نفسها بنفسها طيب وهذا النوع بما انه يحرم التقاطها قال وتضمن كالغصب يعني اذا جاء شخص فالتقطها وفعل حراما وتعتبر يده يد عادية تعتبر يده يد عادية مثلها مثل الغصب انا مسحت الشاشة مثلها مثل اليد الغاصب كما ان الغاصب يده على المغصوب يد عادية فتكون يد ضمان يضمن اذا تعدى او فرط او لم يتعدى او لم يفرط كذلك من التقط هذه الامور التي يحرم التقاطها فيدو يدع يد عادية فتعتبر يد ضمان مثل مثل الغصب فيضمنها اذا تلفت تحت يده فرط او لم يفرط طيب ولا يزول الضمان لاحظوا طيب واحد اتورط قال يا شيخ انا والله ما كنت بعرف التقطت ناقة وعرفت انه حرام التقاطها ويدي عليها الان عرفت انها هي الضمان. طيب بدي اخلص من الموضوع واحله فقال ولا يزول الضمان الا بدفعها للامام او نائبه او بردها الى مكانها باذنه يعني حتى تتصرف تصرف صحيح او تعيد الامور الى الميزان الصحيح اذا التقطت ناقة او خيلا او بقرة اه اصبحت ايدك هي الضمان بدك تعدل الموقف تذهب فتسلم هذه الناقة وهذه البقرة الى الامام او نائب الامام في المنطقة هذا خيار ان يدفعها الى الامام ونائبه. الخيار الثاني ان يردها الى مكانها الذي وجدها فيه باذن الامام بتروح على الامام الامام بقول لك اسمع يا فلان رجع الناقة للمكان الذي وجدتها فيه فتذهب فترد الناقة الى مكانها باذن الامام بنفع. وخلص لا نعتبرك ضامن. اما اذا ارجعتها الى مكانها بدون اذن الامام تضمن انه خلص انت اخطأت ابتداء بوضع يدك فاصبحت يدك يد ضمان بدك تعدل الموقف بدك تتفاهم مع ولي الامر هو الذي يقدر المصلحة. اما انه يأخذها منك واما ان يقول لك ردها الى مكانها فهو بين امرين. واما ان تتصرف وحدك من دون الرجوع للامام لا يخرج يدك عن يد الضمان ثم قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين الان هذه العبارة تحتاج لتوضيح اكثر فنقول يعني ومن التقط ما لا يجوز التقاطه. اكتبوا عندكم. ومن التقط ما لا يجوز ثم كتمه التقطت ناقتان بقرة ثم كتمتها عن صاحبها وما عرفت بها وما اخبرت الناس كتمها وخلاها عنده فتلفت هذه الناقة عنده او تلفت هذه البقرة عنده فهذا في الشريعة لزمه قيمتها مرتين عليه ان يدفع قيمتها مرتين لصاحبها وليس مرة واحدة. طب لماذا مرتين؟ عقوبة مالية وهذا يدل على ان العقوبات المالية عند الحنابلة ليست منسوخة كاملة. بعض المذاهب ترى ان العقوبات بالاموال منسوخة. في الحقيقة الحنابلة لا هناك بعض العقوبات المالية ما زالت موجودة. فهنا من كتم شيئا يعني من التقط لقطة محرمة فكتمها ولم يعرفها فترفت جاء طب الكيف من اين اخذوا هذه العقوبة المالية من الحديد؟ جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من التقط ما لا يجوز التقاطه عاقبه بانه هذا الشيء اذا تلف عندك فعليك قيمته مرتين. تغرم قيمته مرتين لصاحبه. اذا ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين عقوبة له عقوبة له ضاعفنا عليه الضمان طيب اه وان تبع شيء منها دوابه فطرده او دخل داره فاخرجه لم يضمن حيث لم يأخذ يعني لو انا ناقة تبعت آآ نوقك مثلا شخص عنده نوق كثيرة جاءت ناقة شاهرة ضائعة فدخلت معها. او شخص عنده قطيع من الخيل او قطيع من البقر فدخلت بقرة شاردة معها. فهو تصرف تصرف صحيح اما طردها ابعدها عن قطيعه او جاءت مثلا هذه الناقة او البقرة فدخلت داره فاخرجها من بيته الان هو بهذا التصرف اذا تلفت الناقة بعد او البقرة بعد ذلك لا يضمن انه فعل ما عليه ان يفعله. جاءت لتدخل فلم اخذها. بل طردتها واخرجتها من بيتي او من قطيعي فهنا لا يضمن ما سيحدث لهذه الناقة او للبقرة بعد ذلك. اما بمجرد ان يأخذها ويضع يده عليها اصبحت يده هي الضمان بده يصلح الموقف كما قلنا بده يتفاهم مع الامام اما يدفعها للامام واما ان يأمره الامام بان يردها الى مكانها. جيد. هذا النوع الثاني اذا النوع الاول ما يجوز التقاته ويتملك بمجرد الالتقاط ولا يحتاج الى تعريف. وهو التافه. والحقنا بالتافه مسألتين على المذهب. مسألة التي تركها صاحبها في معركة يأسا منها وعلى المذهب مسألة من القى يعني بضائعه في البحر خوفا من الغرق الباب الثاني او الصورة الثانية من صور اللقطة اللقطة المحرمة التي لا يجوز التقاطها وهي الدواب او الضوال خلينا نقول التي تمتنع من صغار السباع الان لا يشترط ان تمتنع من كبار السباع. فالبقرة كبار السباع مثل الاسد والنمر لأ بقدر عليها. لكن صغار السباع مثلا ممكن نقول الضبع وممكن نقول الذئب اذا صح. صغار السباع ما بتقدر على البقرة مثل الكلب ايضا الكلب من صغار السباع حتى لو كان كلب ضال ما بقدر على البقرة ما بقدر على الخيل. لكن كبار السباب عليها. احنا المهم عندنا اه في الدوال التي لا يجوز التقاطها ان تكون هذه الضوال من طبيعتها انها تمتنع. يعني تستطيع ان تحمي نفسها بنفسها من السباع الصغيرة. واما ان تحمي نفسها من السباع الكبيرة فهذا ليس ضابطا فيها. النوع الثالث هو اللقطة التي عنها الحنابلة وعليها تنبني الاحكام الشرعية وهي يعني ما سوى النوعين الاولين. قال الثالث كالذهب والفضة والمتاع وغيره وما لا يمتلئ الان ذكر الذهب والفضة والمتاع هذا مثال على آآ جمادات وبالنسبة للضوال قال وما لا يمتنع من صغار السباع يعني البهائم والدوال التي لا تستطيع ان تحمي نفسها بنفسها من صغار السباع مثل مثل الغنم مثل الفصلان الفصلان جمعوا فصيل والفصيل ولد الناقة الصغير ولد الناقة الصغير هذا لا يحمي نفسه من صغار السباع. وكذلك العجاجيل العجاجيل جمع عجل وهي اولاد الصغيرة ايضا هذه لا تحمي نفسها من صغار السباع. والاوز والدجاج وغيرها من الطيور الضعيفة. الطيور الضعيفة. هناك طيور قوية هي تحمي نفسها من صغار السباع فهذه تلحق بالنوع الثاني ما يحرم التقاطه. اما الطيور الضعيفة مثل الاوز والدجاج فهذه ايضا لا تحمي نفسها من صغار السباع فكل ما كان من الاعيان يعني باختصار النقط عندنا التي يجوز التقاطها وتحتاج الى تعريف. ها اللقطة التي تحتاج لتعريف ولا تملك بمجرد الالتقاط هي بالنسبة للجمادات الذي تتبعه همة اوساط الناس كل جماد تتبعه همة اوساط الناس. واذا ضاع منهم يبحثون عنه فهذا لقطة بالمعنى الدقيق يعني اه يحتاج لتعريف ولا يملك بمجرد الالتقاط وبالنسبة للضوال وهي الحيوانات الضالة ما لا يحمي نفسه من صغار السباع كل ضالة من الضوال لا تحمي نفسها من صغار السباع بل تستطيع صغار السباع ان تقتلها وتهلكها مثل الغنم والفصلان والعجاجيل والاوز والدجاج فهذه ايضا تكون من النقط التي تحتاج الى تعريف ولا تملك بمجرد الالتقاط. فاذا نحن نتكلم عما عن جمادات واما عن ضوال بالنسبة اللقطة ثم قال اذا آآ كالذهب والفضة والمتاع هذا بالنسبة للجمادات. وما لا يمنع وما لا يمتنع من صغار السباك الغنم والفستان والعجاجيل. والاوز والدجاج. فهذه في هذا النوع هذا يجوز التقاطه. لاحظوا ايش قال؟ يجوز التقاطه يعني يباح الجواز هنا ليس الندب وليس الوجوب بل الاباحة يباح عن تلتقطه لمن وثق من نفسه الامانة والقدرة على تعريفها اه هل اذا هذه الاباحة في التقاط هذا النوع اباحة مطلقة؟ لأ اباحة الالتقاط بشرطين قالوا لمن علم من نفسه الامانة اثنين وقدر على ان يعرفها ان يقوم بواجب التعريف فالحنابل يقولون من لا يثق بامانته من لا يثق بامانته اذا التقط هذا النوع النوع الثالث من اللقطة فيده يد عادية بيد الغاصب ويكون وبالتالي ما انه يد عادي يعني يده يد ضمان. يضمن ما يتلف تحته بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط لانه ليس له ان يلتقط لقطة وهو لا يثق بامانة نفسه. اذا يجوز الالتقاط لمن وثق من نفسه الامانة فاكتبوا عندكم. ومن لا يثق بامانته لا يجوز له الالتقاط. فيده يد عادية فيكون ضامنا مطلقا او تكون يده هي الضمان مثل الغاصب. الشرط الثاني القدرة على تعريفها. فان كان لا يقدر على تعريفها يحرم عليه ان يلتقطها. يحرم عليه ان يلتقطها. طيب اذا شخص آآ يعلم من نفسه الامانة وقادر على التعريف. ما حكم الالتقاط؟ مباح لكن انظروا ايش قال في النهاية والافضل مع ذلك تركها والافضل مع ذلك تركها ان تتركها وعند الحنابلة الافضل ان تترك ولو كانت بمهلكة ولو كانت بمضيعة لانك اذا التقطت شيئا فانك تعرض نفسك لان تخون في اموال الناس. الذي يأخذ اموال الناس حتى ولو كان يثق بامانة ويقدر على التعريف. في الحقيقة النفوس تتغير وتتقلب. ولعلك اذا التقطت الشيء اختلفت نفسك. واصبحت تحب ان تمتلكه واصبحت تزهد في تعريفه فلا تعرض نفسك لاكل اموال الناس بالباطل هكذا وجهة نظر الحنابلة يقولون الافضل لمن يباح له الالتقاط ان يترك ذلك ولو كان المال في مهلكة يخشى ضياعه اتركه هكذا يقود الحنابلة والمسألة في الحقيقة يعني تقبل البحث. يعني ممكن نقول لا ما هو اذا كانت القضية سيفسد هذا المال على صاحبه وانت تستطيع التعريف في الاصل وانت امين دين في الاصل يعني الاصل ان تأخذ بالعزيمة مع نفسك وان تحافظ على اموال الناس. لماذا نقول الافضل ان يتركها خاصة اذا كانت بمهلكة؟ اليس هذا يعني فيه نوع من هدر اموال الناس يعني بعض القضايا تحتاج لنقاش ليس هذا وقت نقاشها. لكن المذهب عندنا ان الافضل تركها ولا يلتقطها ولو كانت بمهلكة. فان اخذها. ركزوا الان ايش قالوا الان انت شخص يجوز لك ان تلتقط يجوز لك ان تلتقط النوع الثالث لانك تعلم امانة نفسك وتستطيع التعريف وقررت الالتقاط واخذت هذه اللقطة اخذت الذهب اخذت المتاع اخذت الشاة اذا اخذتها انتهى الامر يجب ان تقوم بالاجراءات الشرعية فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن. هكذا قالوا اذا اخذها اذا اخذت هذه النقطة وانت ممن يجوز لك الالتقاط. اذا اخذتها خلص بدك تتبع الاحكام الشرعية. فاذا انت تراجعت لا اخذتها وقلت والله يا عمي ما بدي اعرض نفسي للمشاكل خلص بدي ارجعها مش رح ينفع فقالوا ان اخذها ثم قرر ان يردها الى موضعها اصبح ضامنا لما سيحدث لهذه اللقطة. خلاص ضمنها لانه ليس لك ان تعيدها ليس لك ان تعيدها بعد ان اخذتها. لو ابتداء ما اخذتها ماشي المجال مفتوح. لكن بعد ان تأخذها لا مجال ان تعيدها. فاذا اعدتها اصبحت ضامنا مطلقا الا هذا استثناء لم يذكره الشيخ مرعي الا اذا امره الامام او نائبه ان يردها. يعني اذا انا التقطت اخواني اه او اه عجل او التقطت من الجمادات التي تتبعها همة اوساط الناس اثاث او ذهب او فضة والامام او نائب الامام هو الذي امرني ان ارد الى مكانها. هنا انا لا اضمن لانني انا اتبعت تعليمات الدولة لكن اذا من دون اذنه او من دون معرفته اصلا انا اخذت ثم رجعتها لا ليس لك ان تردها. بدك تحافظ عليها وتتبع الاحكام الشرعية. بما انك قررت الاخذ ابتداء. طيب الاية يبدأ يفصل في احكام هذا القسم الاخير اللي هو القسم الثالث من اقسام اللقطة فيبدأ يفسر في احكام القسم الثالث. وهو القسم عرفنا لا يملك بمجرد الالتقاط بل يملك بعد سنة كما سيأتي ان شاء الله. ويحتاج الى تعريف. ماذا قال؟ قال وهذا القسم الاخير ثلاثة انواع. قالوا هذا القسم الاخير اللي هو القسم الثالث من اقسام اللقطة هو بحد ذاته ينقسم الى ثلاثة انواع. ما هي؟ قال احدها ما التقطه من حيوان ما التقطه من حيوان. طيب اذا كانت هذه النقط التي من قسم ثالث حيوان مثل شاة مثل فصيل مثل عجل مثل دجاجة مثل اوز قال يلزمه خير ثلاثة امور اذا كانت من الدوال من الحيوانات فيلزمك وجوبا افضل ثلاث يعني خير ثلاثة امور على عبارته افضل امر من هذه الامور الثلاث يلزمك ان تفعله لست مخيرا يلزمك الافضل من هذه الامور الثلاث. ما هي هذه الامور الثلاث؟ قال فيلزمه خير ثلاثة امور. دعوني ارفع الكتاب لانه بعيد عني في الحقيقة قال فيلزمه خير ثلاثة امور. واحد الامر الاول اكله بقيمته الامر الاول ان تأكل هذه الشاة او هذه الدجاجة وتبقي قيمتها في ذمتك فان جاء صاحب الدجاجة او الشافي يوما من الدهر تدفع اليه دي القيمة. اذا اكلها مقابل ان تجعل قيمتها في ذمتك الخيار الثاني بيعها وحفظ ثمنها ممكن تقول لأ الافضل اني ابيعها واحفظ ثمنها عندي في صندوق. جيد ان يبيعها ويحفظ ثمنها الخيار الثالث او حفظه ان تحفظ الشاة كما هي لا تبيعها ولا توكلها لا تحافظ عليها كما هي وينفق عليها من مال سعيت بدك تطعميه وبدك تشربها لانها من ذوات الارواح وروحها محترمة. فيحفظه وينفق عليه من ما له طيب وله الرجوع بما انفق ان نوى. الان اذا اخطاء اذا كان الخيار اه الذي رسى عليه الامر ان احفظ الشاة كما هي او العجل كما هو وان اسقيه وان ارعاه من مالي. فان جاء صاحبه في يوم من الدهر واخذه فلي ان اطالبه بنفقة آآ السنوات السابقة نعم لي ان اطالبه بنفقة السنوات السابقة على هذه او على هذا العجل ان كنت ويت الرجوع علي. وهذا دائما ضابط عام في النفقة على الحيوانات. انه اذا كانت عندي حيوانات وانا انفقت عليها مع انه لا تلزمني النفقة ان اعود الى صاحبها ومالكها الحقيقي اطالبه بالنفقة التي انفقتها. ان كنت نويت الرجوع. اما اذا انا انفقت عليها تبرعا لوجه الله ليس بعد ذلك ان اغير الامر. فلذلك قال وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نواه. فان استوت الثلاثة خير اه يعني هو ابتداء صاحبنا مش مخير انت عندك ثلاث امور يا انك بتوكلها وتحافظ على وتبقى قيمتها في ذمتك يا اما بتبيعها وتحفظ الثمن في صندوق يا اما بتخليها كما هي ترعاها من مالك وان جاء صاحبها تردها اليه وتطلب منه ما انفقته خلال الاشهر او السنوات الماضية وان كنت نويت الرجوع. اذا هذه الامور الثلاث انت لست مخير افعل ما شئت كلا انت مجبر ان تفعل الافضل انت مجبر ان تفعل الافضل منها. فان استوت الثلاثة في الفضل يعني ما بتفرق هذا خير وهذا خير وهذا خير ولا يوجد افضل. انت اصبحت مخيرا حينئذ. فابتداء انت لست مخير بين هذه الامور الثلاث. هل انت ملزم بالافضل منها لمصلحة هذا الشيء ومصلحة مالكه. فان استوت في الخيرية خيرت. فان استوت في الخيرية اصبحت مخيرا ان تفعل ما شئت منها. طيب هذا اذا كان من الدوال من الحيوانات الضالة هذا حلوكة اما النوع الثاني قال ما يخشى فساده ما يخشى فساده الاشياء التي لا يطول بقاؤها ويخشى فسادها مثل الاطعمة قال هذا فيلزمه فعل الاصلح اما من بيعه وحفظ ثمنه او من اكله بقيمته او تجفيف ما يجفف منه ما يقبل التجفيف منه. فان استوت ثلاثة خير. اذا كان ما التقطته مما يسرع اليه الفساد فهنا انت ملزم بالافضل او بالخير من ثلاثة اشياء اما انك تبيع وتحفظ الثمن كما ذكرنا قبل قليل واما ان تأكلوا وتكون قيمتها في ذمتك واما ان تختار تجفيفه ان كان يقبل التجفيف مثل الرطب مثل العنب. واما ما لا يقبل التجفيف لا فقط معك آآ خياران اما البيع وحفظ الثمن واما الاكل ويبقى في آآ او تبقى القيمة في ذمتك. طيب قال فان استوت الثلاثة خير وهذا واضح القسم الثالث او النوع الثالث هو باقي الامور. يعني ما ليس من الدوال وما لا يسرع اليه الفساد. وما لا يسرع اليه الفساد. لذلك قال الثالث هو باقي الامور. فهذه ليست لها شيء يختص بها وانما ذكر حكما عاما يشملها ويشمل ما قبلها. فقال ويلزمه التعريف في الجميع يعني سواء كانت اه من النوع الاول الحيوانات الضالة او من النوع الثاني ما يسرع اليه الفساد او من النوع الثالث وهي باقي الاموال انت الجميع مجبر على ان تعرف فقالوا يلزمه التعريف في الجميع فحتى لو انت عندك دابة مثلا شا او عجل وانت قلتها ملزم اما بخير ثلاثة امور ملزم بالاخير والافضل من ثلاثة امور. اما بيع وحفظ الثمن او اكل بقيمتها. او قلنا مثلا اه ان تحافظ عليها وتطعمها وتسقيها. الان سواء كان الخيار هو الاول ولا الثاني والثالث انت ملزم في كل الاحوال بان تعرف يعني قضية التعريف لمدة سنة هذه ليس لها علاقة بطبيعة الخيار الذي ستختاره. فسواء انت اكلت الشاة او بعتها رفضت بثمنها او رعيتها واطعمتها الى اين يجدها ربها. مهما كان الخيار انت في كل الاحوال مجبر على ان تعرف بالطريقة التي سيذكرها وكذلك ما يسرع اليه الفساد مثل الاطعمة التي يسرع اليها الفساد. فهذه صحيح انت ملزم بالخير من ثلاثة امور ذكرناها. لكن مهما كان الذي اخترته قضية التعريف هذه قضية منفصلة بدك تخبر الناس انه عندي انا وجدت كذا وكذا من الرطب او وجدت كذا وكذا من العنب على الطريقة سنذكرها في التعريف. فالتعريف ملزم في جميع الاحوال الثلاث. وطريقة التعريف. لاحظ قال ويلزم التعريف في الجميع فورا يعني ما بصير تتراخى في التعريف بتقول والله بعرف بعد شهر لأ بمجرد ان التقطت تبدأ التعريف. اذا فورا ويكون نهارا. ما بتعرد بالليل لانه بالليل الناس نايمة ما بتضحك علينا. فالواحد بعرف الاموال في النهار والناس مستيقظة في اسواقها. فيكون تعريف فورا نهارا اول كل يوم مدة اسبوع ثم عادة مدة حول اه اول اسبوع من اللقطة اول اسبوع من الالتقاط بدك تطلع اول اليوم اول كل يوم تطلع مثلا الساعة الثامنة صباحا مثلا آآ هذا الاسبوع الاول من اللقطة كل يوم من هذا الاسبوع بدك تطلع في بداية اليوم في النهار وتنادي في الاسواق وفي اماكن اجتماع الناس. ابواب المساجد كما سيأتي. من ضاع منه كذا وكذا بعد الاسبوع الاول تصبح تعرف على حسب العادة. تصبح تعرف على حسب العادة. مثلا هو في الاقناع ماذا قال؟ بعد الاسبوع الاول تبدأ مرة من كل اسبوع اسبوع في شهر ثم مرة في كل شهر هذه هي العادة. يعني باختصار احبابي الكرام التعريف اولا هو فورا اثنين نهارا الان بتقول الاسبوع الاول كل يوم في الاسبوع بدك تعرف كل يوم في الاسبوع من بداية اليوم او يعني من اوله كما قال الناس متى بتكون في اشغالها؟ مثلا من الساعة مثلا تسعة او العاشرة صباحا. في الاسبوع الاول اذا كل يوم سبت احد اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة. اسبوع كامل. بتطلع كل يوم في اوله تقوم بالمناداة عليها والتعريف بها بعد الاسبوع الاول خلص ينتقل الى عادة الناس. والعادة هو ما ذكره في الاقناع انه تصبح انه ايش قال؟ اه قال ثم مرة من كل اسبوع في شهر يعني اه خلصنا الاسبوع الاول بتصير اه كل اسبوع اه مرة واحدة كل اسبوع مرة واحدة. طب هو ما حددش متى النهاية؟ قال ثم مرة من كل اسبوع في شهر. الظاهر انه الشهر الثاني يعني انت خلصت الاسبوع الاول الان بعد الاسبوع الاول معك شهر في هذا الشهر في كل اسبوع مرة واحدة. اذا كل اسبوع مرة واحدة لمدة شهر هذا الذي يظهر ثم بعد ذلك كل شهر قل له شهر مرة اذا عندك الاسبوع الاول كل يوم من بداية اليوم ثم بعد الاسبوع الاول شهر كامل في كل اسبوع مرة واحدة. بتكون طبعا نهارا في بداية اليوم. بس خلص كل اسبوع مرة لمدة شهر بعد ذلك تصبح كل شهر مرة الى نهاية الحول الى نهاية الحول. فنحن عندنا اذا حول كامل. حول كامل بتقسموا بهذا التقسيم او خلينا نقول هنا حول كامل بتقسموا بهذا التقسيم. الاسبوع الاول كل يوم فيه. بعد ذلك كل اسبوع مرة واحدة بكفي لمدة شهر. ثم بعد ذلك كل شهر مرة. هذا هو التفصيل الذي يذكره الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. طيب ما هي طريقة التعريف؟ قالوا وتعريفها بان ينادي في الاسواق وفي ابواب المساجد او على ابواب في المساجد من ضاع منه شيء او نفقة وما بذكر التفاصيل ما بتقول من ضاع منه الف دينار مغلقة داخل كذا ما بنفع لانه كل الناس راح تيجي يقول لك انا. فالانسان لا يعرف بالتفصيل يقول من ضاع منه مبلغ من المال في هذه المنطقة ويسكت فيأتيه الناس فيبدأ كل شخص يصف له انا ضاع مني كذا وكذا. فالذي فعلا يأتي بالوصف على التحديد والضبط طبيعة المال قدره جنسه كيف وضع هو الذي يعطيه اياه. واما يعني يعطيهم التفاصيل ابتداء وهم يأتون اليه يقولون نحن اصحابها هذا لا يصلح فاذا ينادي في الاسواق وعلى ابواب المساجد من ضاع منه شيء. لاحظوا شيء مبهمه او من ضاع منه نفقة او من ضاع منه مال ويسكت ولا يذكر التفاصيل. واجرة المنادي على الملتقط يعني اذا انت الاصل انت تتولاها بنفسك هاي المهمة. والله اذا ما كنت بدك تتولاها بنفسك وبدك تأتي بشخص تستأجره لينادي بالناس. لأ هادا الشخص الذي هاجرته لينادي اجرته عليك انت ايها الملتقط. وليس لك اذا مثلا جاء رب اللقطة فاخذها ان تطالبه باجرة المنادي. لانه النداء انت ايها الملتقى اذا حبيت تضع شخص مكانك ينادي ما عنا مشكلة لكن اجرته اذا طالب باجرة عليك ايها الملتقط وليس على رب اللقطة ان جاء ثم قال فان عرفها حولا. ممتاز. مشينا على قضية التعريف حولا كاملا. فان عرفها حولا ولم تعرف اي ما جاء صاحب لها دخلت في ملكه قهرا ستدخل في ملك الملتقط قهرا اي من دون رأيه من دون اختياره مثله مثل الميراث كيف الميراث يدخل في ملك اه الوارث قهرا من دون استئذانه او اختياره او قبوله. كذلك اللقطة بعد مرور السنة تدخل في ملكك قهرا عليه فيستطيب التالي ان يتصرف فيها بما شاء. تستطيع ان تتصرف فيها بما شئت تبيعها ترهنها توقفها تفعل فيها اي شكل من اشكال العقود لكن بشرط ضمانها سيبقى الضمان في ذمتك. يعني الحنابلة يقولون صحيح هي دخلت في ملكك قهرا من دون استئذان لكن في النهاية ملكك فيها ليس آآ ملكا تاما مستقرا. ليه؟ لانه ان جاء صاحبها ولو بعد سنين فطالبك بها لو جاء صاحبها ولو بعد سنين فعرفها وثبت صدقه فطالبك بها في الحقيقة عليك ان تردها. ان كانت باقية عندك تردها ان كانت ذهبت حضرتك بعتها استأجرت اه عفوا واوقفتها تصدقت بها وهبتها فعليك ان تضمنها ان كانت مثلية بالمثل وان كانت متقومة بالقيمة طب هل تصرفي فيها صحيح؟ اي نعم ما عنا مشكلة. تصرفك فيها بعد السنة صحيح لانك ملكتها قهرا ملكتها قهرا وبالتالي لك ان تتصرف فيها لكن ملكك ليس ملكا تاما هذه هي الاشكالية لان ان جاء صاحبها يوما من الدهر فطالب بها لك عليك ان تردها ان كانت باقية بعينها تردها بعينها. وان كانت ذهبت ببيع او هبة او صدقة فترد المثل ان كانت مثلية والقيمة لها ان كانت متقومة. جيد لكن انتبهوا بسم الله. الان احنا قلنا بعد السنة دخلت في ملكه قهرا وله ان يتصرف بها بما شاء ويبقى الضمان عليه. لكن يقول الحنابلة قبل ما تتصرف فيها بعد السنة بعد السنة انت حبيت تتصرف فيها لانها ملكك. لكن قبل ما تتصرف بدك تحفظ شغلة. انظروا ايش قال ويحرم تصرفه فيها حتى يعرفه ويضبط وعائها الذي كانت فيه ووكاءها وكاءها يعني الخيط الذي ربطت به وكيف ربطت به؟ هل كانت ربطة واحدة ولا ربطتين بدك تحفظي التفاصيل فيها؟ قال وتصرفه فيها حتى يعرف وعاءها الظرف ما هو؟ والله كانت موجودة اه هذا الذهب او الفضة كان موجود جوة كيس نايلون ولا جوا كيس حرير ولا جوا جرة ولا ايش كان بدك تعرف الوعاء. ثم اذا كانوا جوا كيس والكيس له ربطة. بدك تعرف الربطة كيف كانت بالضبط. باحكام ليس مجرد انه مربوط لا كيف كانت الربطة؟ قالوا وهو ما شد به الوعاء وعفاصها وهو صفة الشد ربما العفاص هو صفة الشد. خلينا نقول الوكاء هو الخيط هكذا قال الشيخ اظن ابن عوض وهو الخيط او بالسير الذي تشد به يعني بدك تعرف الوبكاء قالوا ان يعرف الوقاء ان يعرف هل وكاؤها اي خيطها من قطن اه او من حرير او من صوف ويعرف عفاصها اي كيف ربط هذا الوبكاء هل هو بعقدة او بعقدتين هذا ما هذا هو الفرق بين الوبكاء والعفاص. ما معنى اذا ان اعرف بكاءها قالوا ان يعرف نوع الخيط الذي خيطت به اذا كان مثلا صرة وعلي خيط ما هو الخيط الذي خيطت به قطن كتار حرير والعفاص ان تعرف طريقة ربط هذا الوبكاء. هل هو بعقدة واحدة؟ عقدتين والله كان على شكل وردة على بدك تعرف كل هذه التفاصيل. ليه؟ لانه ان جاء رب في يوم من الايام فربها مطالب بان يصفها وانت ستسمع الوصف فاذا كنت حضرتك مش عارف ايش الوعاء ومش عارف ما هو الوباء وما هو العفاص. عملت لنا مشكلة. لاننا لن نعرف من الذي وصفها بصورة دقيقة ومن الذي لم يصفها بصورة دقيقة فبالتالي انت يمكن تدفعها لشخص ليس هو صاحبها اصلا فلابد اذا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرف وعائها وان يعرف وكاءها وان يعرف عفاصها ثم قالوا وان يعرف قدرها وجنسها وصفتها. فبتعرف قدرها مثلا عرفنا الوعاء انه مثلا قماش صرة مصنوعة من قماش ثم عرفنا انه عليها وكاء يعني من صوف وانه مربوط عقدة ولا عقدتين والله عقدة واحدة هذا هو العفاص ثم تعرف كم مقدار الدراهم او الدنانير الذهبية في داخله؟ والله مثلا عشرين هذا المقدار طب من اي جنس بدك دينار ولا ذهبي ولا درهم فضي. واذا كانت مثلا نفس الدنانير الذهبية اذا الها صفات وانواع بدك تعرف صفاتها والله عشرين دينار ذهبي صحيح ولا مكسر؟ او درهم فضي صحيح ولا مكسر؟ هذه الصفة فبدك تعرف كل هذه التفاصيل عن اللقطة قبل ما تفكر تتصرف فيها بعد السنة. بدك تكون ضبطت كل هذه المعلومات وعلى الاقل دونت في حاسب في جهاز في اي شيء لانه اذا جاء ربها فربها عليه ان يصفها انت ما بتعطيه اياها مباشرة. يصفها واذا انت كنت لم تضبط الوصف كيف ستدفعها اليه؟ الا يمكن انك تكون دفعت شيء ليس لصاحبه؟ طيب اذا ومتى وصفها؟ لاحظ ايش قال؟ ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر؟ بناء على وصف وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها اعطاك كل المواصفات فمتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها اليه. لزمني انا الملتقط ان ادفعها اليه. اذا كانت موجودة بدفعها وبنمائها المتصل مثال كما قلنا سمن الدابة. واما النماء المنفصل لا قال واما المنفصل بعد حول التعريف يعني بعد مضي السنة قال فلواجدها. الان انتبهوا اخواني عندنا قبل السنة اللي هي مدة التعريف وعندنا بعد السنة اذا بعد السنة ملكتها لكن ان جاء ربها فوصفها ها بعد السنة. ان جاء ربها فوصفها اردها مع النماء المتصل فقط يعني كانت شاة وسمنت عندي اردها مع سمنها اكيد مش راح اخد السمن لحلو. وحده. اما المنفصل فهو لي انا الملتقط يعني اذا كانت هذه الشاة جزاها الله خير ولدت عندي هذا انا ماء منفصل. فالنماء المنفصل يكون للملتقط وليس لصاحبه ان يطالب بها. ليه لان هناك قاعدة فقهية كبيرة اسمها الخراج بالضمان الخراج بالضمان ويعبر عنها البعض الغرم بالغنم. هسة الان انا بعد السنة ملكت اللغة قهرا واصبحت ضامنا لها مطلقا. فبما انه انا ضامن لها مطلقا بعد السنة خلص ضامن علي ان اردها مهما كان فبما اني انا ضامن اذا الغنم الذي سيحصل سيكون لي. الان الغنم المتصل صعب يكون الك لانك انت مجبر ان ترده مع العين لا تستطيع ان تفصله. لكن الغم المنفصل؟ اه يمكن ان يبقى لك ونحافظ على حقك فيه. فالقاعدة تقول الغرم بالغنم والخراج بالضمان. فبما انك بعد السنة كنت يا ايها الملتقى الضامن لها لصاحبها مطلقا فائدة مقابل ذلك خراجها قراجها سيكون لك لكن اذا كان منفصلا. واما المتصل لانه يصعب فصله انت مجبر ان ترد العين معه. واما قبل السنة يعني اثناء مدة التعريف هنا ان جاء صاحبها فوصفها عليك ان تردها اولا هنا انت غير مالك بدك تعرف هادي الجزئية لسا مش مش مالك بالتالي علي ردها معنى مائها المتصل والمنفصل طب ليش يا شيخنا يرد المنفصل؟ اه هنا يرد المنفصل اخواني. لانه يده خلال السنة الاولى يد امان فهو لم يكن ضامنا لم تكن يده هي الضمان. بخلاف بعد السنة اصبحت يد ضمان لانه اصبح مالكا طب لاحظتم الفروق قبل السنة اثناء مدة التعريف اللي هي السنة الاولى انا لست مالكا بالتالي يدي عليها مثل يدي على سائر الامانات يدي يد امان فبالتالي انا اذا مش ضامن لها. انا يد يد امل لا اضمن الا بتعد او تفريط. فان جاء ربها فعلي ان اردها مع نمائها المتصل والمنفصل لانه حقه بعد السنة اصبحت مالكا لها قهرا. واصبحت يدي ضامنة مطلقا لها. فبما انه اصبح علي الضمان الشريعة تعطيني الخراج مقابل ذلك في قاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضماء بتعطيني النماء المنفصل. طب ليش ما عطيتك المتصل ايضا؟ اه صعب تعطيك المتصل اذا جاء صاحبها فطالبها انت مجبر ترد والنماء المتصل بطبيعته لا يمكن فصله. فهنا انت مجبر ان ترده معه لانه لا خيار اخر. هذه هي الفلسفة. طيب ثم قال وان تلفت او نقصت بحول التعريف ركزوا الان هو سيذكر ما ذكرته لكم قبل قليل. اذا تلفت النقطة في السنة الاولى في حول التعريف او نقصت اي نقص من دون اي تفريط قال لم يضمن. ليه؟ لانه يد يد امان واما بعد الحول يعني بعد السنة الاولى سيضمن مطلقا لان يده تقول هي الضمان. هذه هي الفلسفات التي ينبغي ان تكون حاضرة عند طالب العلم مطلقا لانه يده هي الضمان فيضمن تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط. طيب وانتبهوا هنا كما قلت لكم هو صحيح يملكها بعد الحول لكن كما ذكرنا ملك غير مستقر. ودليل انه ملك غير مستقر انه ان جاء صاحبها فوصفها انت ان ترده. فبالتالي انا ملكي ما ليس ملكا هادئا مطمئنا بل يمكن ان ينقط في اي لحظة. طيب. المهم وان ادركها ربها بعد حولي مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. يعني كما قلنا بعد السنة هذا المالك الجديد تصرف في اللقطة بعد ان حفظ وعائها وافاصها وكل شيء فيها. تصرف باعها وهبها يعني تصرف فيها تصرفا من ملكه المالك بعد السنة تصرف في اللقطة تصرفا اخرجها به من ملكه باعها وهبها تصدق بها. الان هو جاء الى هذا المالك ووصفها وقال له يا ايها المالك ترى انت بعت لقطتي التي وصفها كذا وكذا وكذا. فقال له هذا المالك اي والله صدقت هذه هي لقطتك. بس انا يعني جلست كاملة وعرفها بعد السنة امتلكتها. والشريعة اجازت لي ان اتصرف فيها. بعد ان اعرف مواصفاتها فبعتها او وهبتها. بالتالي خرجت من يدي. الان ربها سيطالب هذا المالك بماذا؟ كما قلنا سيطالبه بالبدن ليس له ان يقول لا بدك ترجع لي اياها. لانه احنا اباحنا لهذا المالك ان يتصرف اي تصرف بالتالي تصرفاته صحيحة ماضية وصاحب اللقطاء وربها المالك لها الاول يطالب صاحبنا الملتقط بالبدل المثلي بمثله والمتقوم بقيمته جيد. ثم قال ومن وجد في حيوان نقدا او درة فلقطة لواجده. يلزمه تعريفه صورة هاي المسألة صورة عجيبة اللي هي لو انني اخذت حيوانا او اخذت بطيخا او شماما. المهم من اخذ حيوانا فوجد في داخله. يعني ذبحت هذه الشاة ها من وجد في حيوان نقدا او درآن اشتريت حيوان اشتريت شاي او بقرة او شيء من هذه الدواب فذبحتها والله لما ذبحت وجدت في في بطنها نقود او درة نفيسة الان هذه تعتبر نقطة والملتقط هو الذي وجد هذه الدرة او وجد هذه النقود وليس البائع قال فهي تعتبر حكم حكم اللقطة علي ان اعرفها سنة جيد اذا كانت كما عرفنا من النوع الثالث الذي تتبعه همة اوساط الناس. قال فلقطة لواجده يلزمه تعريفه حولا على قاعدة اللقطة تماما. اذا هذه مسألة قال لو ان انسانا اشترى حيوانا فذبحه فوجد في بطنه درة او نقودا او ما شابه ذلك مما تتبعه همة اوساط الناس. ماذا نعتبره؟ هل نقول والله انت ملكتها؟ لا لا. لا نقول انت ملكتها. نقول هذه لقطة تطبق عليها احكام فقط من التعريف حول ثم بعد الحول تملكها ملك المراعى. قال ومن استيقظ؟ مسألة اخرى. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا. استيقظت الحمد لله وجدت في ثوبي فلوس لا يدري من سره لا يعرف من الذي وضعه. قال فهو له هذا لا هذا مش لقطاء هذا الاصل الظاهر انه شخص وهبك اياه لكن ما بده يخبرك عن نفسه قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. واما اذا انسان بالعكس كان نائم فجاء شخص فاخذ من جيبه به جوال او اخذ من جيبها لكثير للاسف تقع بين الناس. اكون انا نائم. يأتي شخص ممكن يكون يمزح معي فاخذ مني وانا نائم الجوال وذهب به الان هذه يد عادية يا اخواني انتبهوا على هذه القضية يدك تعتبر يد عادي حتى ولو كنت تمزح فلو تلف الجوال تحت يدك حتى بدون تعد ولا تفريط منك. انت ضامن لانه يدك يد عادية يد ضمان مطلقا. ولذلك قال ولا يبرأ من اخذ من نائم شيئا الا بتسليمه له بعد انتباهه. بدك تصلح موقفك وتبرأ نفسك بعد ما يستيقظ صاحبنا بعد ما يستيقظ تسلمه له يعني اذا رجعته للجيبة وهو نائم برضه يدك الضمان. تصور قال لا يبرأ الا بتسليمه له بعد استيقاظه. يعني بعض الناس بيقول لك خلص انا سحبت الجوال منه وهو نائم. بدي اصلح موقفي. ارجعه له وهو نائم ما بنفع سيبقى يدك هي الضمان فاذا تلف وهو في جيب صاحبه وهو نائم بدك تضمن لانه مجرد اخذك له منه وهو نائم تصرف غير مقبول. طب كيف ابرئ نفسي يا شيخ وارفع الضمان؟ بتستنى حتى يستيقظ وتسلمه له بعد انتباهه. هيك تخرج يدك عن يد الضمان. فاذا قال الا بتسليمه له وبعد انتباهه بهذا القيد. وليس ان ترجعه اليه وهو نائم ما بينفع طيب هكذا يكون الشيخ انتهى من احكام اللقطة عموما وما يتعلق بها الباب سهل كما تلاحظون ليست مسائل معقدة لكن عليك ان تحسن ترتيب بالافكار التي وردت في الباب بسم الله هذا باب اخر الحمد لله اسمه باب اللقيط وفي الحقيقة في كتب الحنابلة يذكر تبعا لباب اللقطة. وان كان هو مفهومه يعني مستقل نوعا ما في طبيعة الشيء الملتقط وفي احكامه. فلذلك نحن نلاحظ ان الشيخ مرعي جعله بابا مستقلا. وقال باب اللقطة ثم قال باب اللقط بكتب اخرى تجدونه لا يقولون فصل في اللقيط ويجعلونه من اه احكام اللقطة عموما لوجود مفهوم الالتقاط لوجود مفهوم الالتقاط فيه وان كانت احكامه مستقلة كما سيظهر له طيب ما هو اللقيط؟ قال اللقيط وهو طفل يوجد اكتبوا يوجد منبوذا او ضائعا ولا يعرف نسبه ولا رقه ولا يعرف نسبه ولا رقه الى سن التمييز. يعني حتى يبلغ سن التمييز. هذا هو الصحيح في المذهب. وان كان كثير من متأخري الحنابلة قالوا الى البلوغ وليس الى التمييز اذا اللقيط الشريعة الاسلامية هو طفل اللقيط طفل ضائع او مفقود خلينا نقول اوبلش اقول مفقود منبوذ هذه عبارة ادق او منبوذ طفل ضائع او منبوذ لا يعرف نسبه. لا يعرف ابن مين هو ولا رقه يعني لا يعرف هل هو رق حر ولا رقيق؟ طبعا هاي في الزمن القديم في زمنا اليوم صعبة. القضية الثانية لكن القضية الاولى نعم حاضرة. اذا طفل او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه الى سن التمييز فاذا التقط الطفل تعدى سن التمييز هذا لا يسمى لقيط هذا المعتمد في المذهب اذا التقطت طفل لا يعرف نسبه ولا رقه لكنه تجاوز سن التمانين صار عمره احداعش اطنعش هذا لا يسمى لقيط وانما اللقيط الطفل الذي ضائع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقه ولكنه لم يصل الى سن التمييز. يعني حتى سن التمييز اذ ما بعد ذلك لا يعتبر رقيق. عفوا لا يعتبر لقيط. وهناك قول اخر نسأله كثير من المتأخرين لا. ان الطفل الضائع او المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا آآ يبقى يسمى لقيط الى سن البلوغ وهذا قد يكون اقوى دليلا ونظرا ان اللقيط هو اي طفل لا يعرف نسبه ولا رقه وجد ضائعا او منبوذا حتى سن البلوغ. بعد البلوغ خلص ما بنسميه رقيق. ما شاء الله اصبح زلمة فبعد سن البلوغ يعني اذا وجدت انسان ضايع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا يرقه بعد البلوغ بتسميه لقيط ما بتسميه لقيط لكن الى سن البلوغ يعني حتى احدعش اتناش يبقى يسمى لقيط على قول كثير من الحنابل لكن ليس هو المعتمد والذي يظهر لان المعتمد هو اعتبار التمييز عندهم فكل طفل ضائع او منبوذة يعرف نسبه ولا يرقه من بداية حياته وحتى سن التمييز خلال هذه الفترة اللي هي عفوا من الولادة حتى سبع سنوات وهذه الفترة التي يعني يتكلمون عنها من الولادة الى سبع سنوات. اذا التقطت طفل من عمره في هذه المدة ضاع او منبوذ لا يعرف نسبه ولا رقة فهو لقيط. طبعا بدكوا تركزوا على هذه الفكرة انه ضائع او منبوذ وانه لا يعرف نسبه ولا رقه فاذا عرفنا نسبه والله هذا اه ابن فلان هذا ما عاد يسمى آآ نقيط. واذا عرف رقه انه رقيق او حر هذا يتبع فيه. ولا يظهر لي انهم يسمونه لقيط بهذا المفهوم لابد حتى يسمى لقيط ان يكون هذا الطفل لا يعرف نسبه ولا رقه ويكون خلال هذا المدة العمرية. من الولادة حتى سبع سنوات. الان هذا اللقيط هذا الطفل الذي وجد ولا يعرف نسبه ولا يعرف رقه وهو كما قلنا من الولادة عمره من الولادة الى سبع سنوات ما احكامه خلينا نقول ما الاحكام المتعلقة به اول حكم قال والتقاته والانفاق عليه فرض كفاية. هذا اول فرق بينه وبين اللقطة. اللقطة قلنا اه انها يجوز التقاطها من عرف من نفسه الامانة وانه آآ يستطيع التعريف. وان كان الاولى في حقه عند الحنابلة ان لا يلتقط. اما هذا لا هذا اللقيط هذا الطفل التقاطه والانفاق عليه فرض كفاية مثله مثل انقاذ غريق من بحر فالالتقاط والانفاق عليه فرض كفاية. طيب قال ويحكم باسلامه وحريته. في الحقيقة هنا العبارة شوية عامة. او كثير عامة. وفيها تفصيل يعني ليس مطلقا يحكم باسلامه. وآآ آآ حريته في المذهب. هناك تفصيل ما هو هذا التفصيل هذا التفصيل اخواني يقولون ان وجد هذا اللقيط في دار الاسلام فهذا الذي يحكم باسلامه ان وجد اللقيط بدار الاسلام فهذا الذي يحكم باسلامه انه مسلم نعطيه حكم انه مسلم ونعطيه حكم انه حر الا اذا كانت دار الاسلام التي وجد فيها كلها يسكنها اهل ذمة يعني اهل جزية فانه لا يعتبر حينئذ كافرا حرا كافرا حرا الا اذا كان في هذه الدار التي فيها اهل الذمة اذا كان فيها مسلم او مسلمة يمكن ان يكون منه فيعتبر مسلما حرا مرة اخرى. اذا الموضوع في الحقيقة فيه تفصيل نقول ما حكم اللقيط من حيث الاسلام والحرية نقول هذا يعتمد على الدار التي وجد فيها ان وجد في دار اسلام نقول الاصل انه يحكم باسلامه وحريته الا اذا كان السكان كلهم ذميون فيحكم آآ بدينهم يعني انه على دينهم اذا كانوا يهود او نصارى ويكون حرا هو على دينهم لكنه يكون حرا الا اذا وجد بين الذميين مسلم او مسلمة يمكن كونه اللقيط منه في حكم حينئذ بالحكم الاصلي انه مسلم حر اذا اللقيط اذا وجد في دار الاسلام في الحكم الاساسي انه مسلم نعتبره من حيث الديانة مسلم ونعتبره من حيث الحرية والرق حر الا اذا كان سكان هذه البلدة التي هي من ديار الاسلام وينفذ عليها حكم الاسلام ويطبق عليها احكام الاسلام. الا اذا كانوا كلهم من اهل الجزية. لان هناك بقع اخواني يكون كلها من اهل الجزية ولكنها تخضع لحكم المسلمين. هسا هاي ديار اسلام تعتبر لكن ادمانه كلهم ذميون كانوا كلهم ذميين فانه اه لن يحكم على هذا اللقيط بانه مسلم. لا سيحكم عليه بدين هؤلاء هؤلاء الذميين لكنه يكون حرا يحكم عليه بدينهم لكنه يكون حراء. الا اذا وجد بين اظهر الذميين ولو مسلم او مسلمة يمكن ان يكون الرقيق منه. مسلم او مسلمة يمكن كون الرقيق منه لانه ممكن يكون عندي مسلمة بس مش ممكن يكون اللقيط مين ؟ لانه مثلا هذا المسلم عمره ما تزوج. او هذي المسلمة مثلا اه عفوا اه يقول مثلا فرجها لا يمكن الوطء فيه. فاذا كان بين اظهرهم مسلم او مسلمة يمكن ان يكون اللقيط منه فحينئذ نعود الى الحكم الاصلي بانه يحكم باسلامه وحريته طيب الحالة الثانية قالوا الحالة الثانية ان كان اللقيط قد وجد في دار حرب وليس في دار الاسلام فيقولون اذا كانت دار الحرب الاغلب عليها الكفار او كلهم كفار فهذا اللقيط يحكم عليه بانه كافر على دين هؤلاء القوم وانه رقيق وليس بحر طيب وان غلب عليهم المسلمون يعني كانت هذه القرية التي في ديار الحرب يغلب فيها المسلمون كبعض المناطق في اوروبا مثلا الان يغلب فيها المسلمون. يغلب فيها المسلمون ففي هذه الحالة لا سيعتبر هذا اللقيط مسلم حر. مسلم حر. اذا في ديار الحرب نقول ان وجد في ديار الحرب. نقول هنا تفصيل ان كان الغالب فيها الكفار اللقيط يحكم عليه انه كافر ورقيق نحكم عليه بكفره وبرقه لانه تبع للحربيين والحرب انت اذا اخذته فانك او فانه يعتبر رقيقا لك اذا اخذت اهو في غير ابناء الحرب فانه يعتبر رقيقا لك فاذا اذا وجد اللقيط في بلدة من بلاد الحرب يغلب فيها الكفار فاللقيط كافر. ونعامله كمسلمين معاملة الرقيق لا نعامل معاملة الحر. واما ان كان في بلدة الغالب فيها المسلمون فيه يعامل عنه مسلم حر فيعامل على انه مسلم حر اذا القضية طلع فيها تفصيل. الشيخ مي رعيد جزاه الله خير اجملها جدا وليس فقط دائما يحكموا باسلامه وحريته. الامر يتعلق بالدار التي وجد فيها وفي كل دار هناك تفاصيل. وفي كل دار هناك تفاصيل وليس الامر اذا على هذا الاطلاق الجملي احيانا بعض المسائل اتمنى ان الشيخ منعي لم يذكرها. لانه يعني اذا ذكرتها بشكل مختصر الطالب تصل عنده الصورة مغلوطة والشارع هو الذي الشارع وظيفته ان يبين هذا الامر. والا لو انا كشارح مشيت على ظاهر عبارة الشيخ مرعي انتم ستفهمون الامر على خلاف ما هو عليه ان الامر طلع موضوع فيه تفاصيل كثيرة وليست صورة واحدة كما هو يعني كما يوهم كلام الشيخ منير رحمة الله تعالى عليه. طيب قال وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض عليه اي اقترض على بيت مال المسلمين الحاكم فان ترفع على من علم بحاله. الان عندنا لقيط سواء اللقيط حكمنا باسلامه ولا حكمنا بكفره حكمنا بحريته حكمنا برقه اللقيط عموما احبابي يستحق النفقة. طيب. كيف ينفق عليه؟ قال وينفق عليه مما معه ان كان الحل الاول اذا كان هذا اللقيط قد يكون والدته القت يعني والعياذ بالله كما يحدث اليوم ممن يرتكبون الفاحشة تجد امرأة ارتكبت الفاحشة مع رجل وحملت وانجبت والقت الطفل عند القمامة و من باب المعروف بعد هذه الجريمة النكراء وضعت مثلا في كيس الطفل وضعت في الكيس الف دينار او الفين من الدنانير هذه الالف او هذه الالوف التي وضعت في الكيس يجب على ملتقط هذا الطفل ان ينفق عليه منها انا التقيت الطفل ووجدت في الكيس الذي كان فيه اموال انفق على الطفل من هذا المال الذي وجد معه. لذلك قال وينفق عليه اي على الطفل اللقيط مما معه ان كان يعني اذا وجدنا وقدر ان يكون معه مال في كيسه. فان لم يكن طيب ما ما في انا التقطت الطفل ولم اجد معه مال. هل انا ملزم ان انفق عليه من مالي؟ كلا. الملزم ان ينفق عليه بيت مال المسلمين. فاذهب الى بيت مال المسلمين واطلب ومنهم نفقة لهذا الطفل وهم مجبرون على ذلك فان تعذر يعني كنا في بلدة ليس فيها بيت مال مسلمين ابدا قال اقترض عليه الحاكم او كان مثلا بيت مال المسلمين موجود. لكن لا يوجد فيه اموال. هنا يعني قالوا اقترض عليه الحاكم. الحاكم مسؤول ان يقترض لصالح بيت مال المسلمين. يعني المفروض انه الحاكم يأتي ويقترض من الشعب قرض مش يعني جبر قرض من الشعب اه ليزود بيت مال المسلمين بمال للانفاق على اللقيط قال اذا اقترض عليه هنا يا شيخ في المنتهى في شرح المنتهى الشيخ منصور قال اقترض عليه اي على بيت المال هكذا جرحها. اقترض عليه اي على بيت مال المسلمين الحاكم حتى نستطيع ان تدبر نفقة لهذا اللقيط فان تعذر يعني الحاكم مش موجود ما في حاكم اصلا. او الحاكم مش مهتم ولا يعبأ بكل هذه الامور من سينفق على هذا اللقيط؟ قال فعلى من علم بحاله كل من علم بحاله اصبح مسؤولا عن الانفاق عليه وانقاذ حياته سواء او سواء الذي التقطه او غير الذي التقطه ممكن اللي التقطه فقير طب ايش نفعل؟ ما معي ينفق عليه كل مسلم علم بحال هذا اللقيط ويستطيع ان يساهم في انقاذه والانفاق عليه اصبح ملزما الان بالانفاق على هذه الروح. اذا هناك خطوات هناك خطوات في النفقة ان ينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فالاصل بيت بلاد المسلمين هو المسؤول فان تعذر اقترض الحاكم لبيت مال المسلمين وانفق فان تعذر ما وجد حاكم مثلا او وجد لكن الحاكم لا يعبأ بالامر هنا على كل من علم بحال هذا اللقيط ان ينفق عليه الملتقط او من غيره. طيب طيب والنفقة هنا مجانية احبابي يعني اي شخص ينفق على هذا اللقيط سيعلم انه سينفق عليه مجانا وليس له ان يرجع عليه بعد ان يكبر والله بعد ما يكبر اللقيط تعال ترى نفقت عليه مدة خمس سنوات يا الله عوضني لأ هنا سينفق عليه مجانا قالوا والاحق بحضانته. طيب من هو الاحق بحضانته ورعاية هذا اللقيط قال والاحق بحضانته واجده الذي التقطه ان كان هذا الواجد حرا مكلفا رشيدا ليس سفيه يعني امينا عدلا ولو ظاهرا اذا الذي له الاحقية في رعاية وحضانة هذا الطفل اللقيط هو واجده بشرط ان تتوفر فيه هذه الشروط. ان يكون حرا ليس عبدا مكلفا اي بالغ رشيد ليس بسفيه لان السفيه محجور عليه كيف يكون وليا على غيره؟ امينا ليس خائنا عدلا عنده العدالة وتكفينا يعني ظاهر العدالة ولا نحتاج ان نبحث في باطن اموره وفي منزله وفي احواله الخاصة. طيب. ثم قال وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت ما المسلمين اللقيط لو مات ميراثه لمن؟ ليس للاقطه لا في الحقيقة ميراث اللقيط يذهب لبيت مال المسلمين يكون فيئا. يصرف في مصالح الدولة المسلمة لو مات او قتل عفوا لو قتل اللقيط قتله شخص مثلا اه خطأ او مثلا شبه عمد الاندية ستذهب لمن؟ لهدي ديته ايضا تذهب الى بيت من المسلمين وليس لحاضنه. اذا وميراث اللقيط وديته ان قتل تكون لبيت مال المسلمين. ثم قال وان ادعاه ومن يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو ميتا اي ولو كان الطفل اللقيط قد مات وثبت نسبه وارثه. الان قاعدة عامة في هذا اللقيط اذا جاء شخص وقال هذا اللقيط ابني. ماذا يقول الحنابلة وان ادعاه اي ادعى انه ابنه. ادعى انه عفوا ابنه ان ادعاه اي ان ادعى ان هذا اللقيط ابنه من يمكن كونه منه شخص ذكر او انثى يمكن ان يكون فعلا هذا اللقيط ابنه من حيث الامكان العقلي يمكن. اذا وان ادعاه من يمكن عقلا وعرفا كونه منه سواء كان هذا الذي ادعى ان هذا اللقيط ابنه كان ذكرا او انثى فاننا سنلحقه بهم. لانه مصلحة الحاق اللقيط بنسب وان يعرف له اب او ام مقدمة على كل شيء. فاذا جاء شخص وقال يا جماعة هذا اللقيط ابني وفي العقل والعادة يمكن ان يكون ابني يلحق به ويصبح ينسب اليه. او جاءت امرأة فقالت هذا اللقيط ابني وفي العقل ولا عادة يمكن يكون ابنها يلحق بها. اما اذا جاء اه طفل في العمر سبع سنوات فقال هذا اللقيط ابني نقول هذا في العادة اقل شيء انه لا يمكن او جاءت امرأة عمرها تمن سنوات او ستة او خمسة قالت هذا ابني يقولون في العادة انه لا يمكن انه اقل سنة لوطأ الرجل وحمل المرأة عند الحنابلة عشرة للذكر وتسعة للانثى فما دون ذلك لا يمكن ان كون منه عادة. اذا ان ادعى هذا اللقيط ادعى نسبه. من يمكن كونه منه من ذكر او انثى الحق به ولو كان اللقيط قد مات ولو كان اللقيط مات نلحق نسبه نحافظ على النسب ويثبت نسبه وبالتالي يثبت ارثه ممن الحق به؟ اليس كذلك؟ فاذا كان هذا اللقيط مثلا هذا اللقيط ادعاه شخص وقال هذا ابني فهذا خلص مباشرة سينسب الى هذا الشخص ويقال فهذا اللقيط ابن فلان اذا من حيث النسب اثبتنا له النسب وسيصبح احد ورثته. وسيصبح احد ورثته بما انه ثبت النسب له. فبالتالي يثبت نسبه ويثبت ارثه جيد طيب وان ادعاه اثنان فاكثر معا اي في نفس الوقت قدم من له بينة. الان هنا ستصبح مسألة شوي معقدة عندنا احبابي لقيط جاء سعد وجاء زيد معا معا كلاهما قال هذا اللقيط ابني جاء سعد وجاء زيد معا. فكلاهما ادعى ان هذا اللقيط ان هذا اللقيط ابنه اذا وان ادعاه اثنان فاكثر ممكن يكون مش فقط ساعده زيد ممكن يكون عشرين واحد. ادعى ان هذا اللقيط ابنه قد قدم من له بينة اتوا ببرهانكم ان كنتم صادقين فيحاول كل شخص ان يأتي ببينته الذي اثبت بالبينة يلحق اللقيط به من اثبت بالبينة يلحق اللقيط به فان لم تكن بينات او كل شخص اتى ببينة اذا لم توجد بينات او كل شخص اتى ببينة فتعارضت اه هنا لا نستطيع الا ان نعرض الامر على القافة من هم القافة القافة اخواني هم قوم يعرفون الانساب من خلال الشبه ربنا معطيهم قدرات مثل قبيلة مدلج هذي من قبائل العرب المعروفة واتى مجزرة المدلج الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في اقدام اسامة بن زيد وزيد بن حارثة فقال هذه القدم اه من هذا الشخص لانه اسامة بن زيد يقولون كان اسود وزيد بن حارثة كان ابيض. فالناس تعرفه للاسف خارت في العرض فلما جاء هذا الرجل من اصحاب القافة نظر في قدم اسامة بن زيد من دون ما يعرف مين هذا ومن هذا؟ قال هذه القدم من هذا الرجل يعني هذا واضح ابن هذا وان كان هذه قدم سوداء وهذه قدم بيضاء هذه مهارة ونوع من فراس منحها الله لبعض القبائل فهم اذا القاهم قبائل واقوام رزقهم الله قدرة على معرفة الانساب من خلال النظر في الشبه طيب وهل هذا يختص بقبيلة معينة؟ قال ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل كل انسان رزق هذه المهارة وعرف منه ذلك وجرب اكثر من مرة وصلح معه هذه الفراسة خلاص نعتبره من اهل القاف. فالمهم اذا جاء اشخاص ادعوا لقيطا ولم يأتوا ببينة او تدافعت البينات سنعرض هذا اللقيط على القافة وبنجيب القاف ونقول لهم انظروا في هذا اللقيط برأيكم والله هذا اللقيط يشبه سعد ولا يشبه زيد؟ طيب فان الحقته بواحد لحقه. اذا القاف فقالوا لا والله هذا اللغيط بيشبه سعد. خلص يلحق بسعد او قالوا لا هذا اللقيط بيشبه زيد يلحق بزيد. اذا فان الحقته بواحد لحقه وان الحقته بالجميع. يعني اذا القاه في اصحاب التخصص قالوا والله وهذا اللقيط والله في شبه من سعد وفي شبه من زيت عند الحنابلة يلحق بالاثنين قال وان الحقته بالجميع لحقهم وان اشكل الاب ان تقف معه ستستغرب يعني كيف يصبح هذا اللقيط ابن لسعد وابن لزيد في نفس الوقت نعم من حيث الحكم سيصبح ابنا للاثنين. وهذا متخيل عندهم يتصورونه في الزمن القديم بان تكون مثلا ام هذا اللقيط وطئها اكثر من شخص على وجه التتابع فحملت ولدا فيه شبه من الواطئ الاول ومن الواطئ الثاني. هكذا كانوا يتصورون انه اللقيط امه تكون مثلا زنا به اكثر من شخص او وطئها اكثر من شخص بسبب من الاسباب ممكن يكون وطأ شبهة. المهم امه وطئها اكثر من شخص على التتابع. فهذا اللقيط كانوا يتصورون انه يمكن ان يكون فيه جينات من سعد وجينات من زيد. وبالتالي يشبه الطرفين. لكن في الحقيقة في الوقت المعاصر اظن القضية اصبحت تحتاج اعادة نظر في الاحكام الفقهية القديمة في هذه المسألة في النهاية مسألة اجتهادية. فاليوم عندنا مسائل اقوى لا تستطيع ان تثبت من خلال فحص الدي ان ايه انه هذا اللقيط هو دي ان ايه موافق لشيفرة سعد ولا لشيفرة زيد هذا الحكم القديم اقول والله اعلم انه يحتاج الى اعادة نظر. انه كان مبنيا على تصور معين عندهم انه يمكن ان يكون اللقيط تكون من جينات هذا ومن جينات هذا فبالتالي يلحق بالجميع يمكن عندهم هذا. لكن هذا الامر كما اقول في الوقت المعاصر يحتاج الى اعادة نظر بما انه عندنا وسائل حديثة. اذا وان الحقته بالجميع اي القاء فالحقت اللقيط بكلا الاطراف يلحق بالجميع ويرث الجميع وينسب للجميع وان اشكل امره طب وان اشكل امره يعني القاف قالت والله لا نرى به شبها لا لسعد ولا لزيد. ما احنا عارفين لا يظهر فيه شبه الى هنا ولا الى هنا ضاع نسبه. رجعنا لضياع النسب يعني لقيط ادعاه سعد وادعاه زيد ولم يأتي واحد منهما ببينة وعرضناه على القاف فالقاف لم ترى به شبها لا بساد ولا بزيت يضيع نسبه من جديد الى انه شخص يأتي بالبينة او ان القاف يظهر لها شيء. والا اذا لم يأتي هذا ببينة ولا هذا ببينة. والقاف لم ترى به شبها باحدهما قالوا يضيع نسبه ولا نستطيع ان نلحقه باحدهما هكذا على الهوى طيب كم قائد في الحقيقة نحتاج كم قائف نحتاج لعملية الالحاق؟ هل هي شهادة تحتاج الى طائفين فاكثر لا قالوا القيافة خبر فنكتفي قائف واحد. قال ويكفي طائف واحد. وهو كالحاكم يعني وكأن القائف يصدر حكم مثله مثل القاضي مثله مثل الحاكم والقاضي في اي محكمة يحتاج قاضي واحد لا يحتاج الى اكثر من قاضي. فالقائد بما انه يعامل معاملة القاضي او الحاكم يكتفى بقائد واحد. فيكفي مجرد خبره ان يقول والله هذا شبيه بهذا او هذا شبيه بهذا. بس في شروط هذا القائف قال يشترط كونه مكلفا فما بنفع طائف يكون مش مكلف. ذكرا فلا تكون في الاناث عند الحنابلة عدلا فلا ينفع يكون انسان فاسق حرا فلا ينفع ان يكون عبد مجرب الاصابة. يعني لما نقول هذا قائف هذا مش من اول مرة بحزر بده يكون شخص كما قلنا جرب مرارا وتكرارا فعرف انه خبير بهذا الفن. فهذا الشخص هو الذي تقبل يعني شهادته اه ناشط الشهادات تقبل وحكمه الذي يصدره. تقبل قيافته وحكمه الذي يصدره آآ الان قلنا اذا جاء السعد وزيد معا هذه المسألة التي ذكرها الشيخ مرعي. طب سؤال لو جاء سعد قبل زيد فسعد ادعى هذا اللقيط قبل ان يدعيه زيد. اجا سعد وقال يا جماعة هذا اللقيط ابني لسا ما اجا غيره فالان احنا سنمضي على الحكم السابق انه من ادعى لقيطا وكان يمكن كونه منه فانه يلحق به. فمباشرة سنلحق هذا اللقيط بسعد طيب جاء زيد بعد ذلك وقال لا يا جماعة انتم الحقتوه بساعة ترى هذا اللقيط لي هذا ابني وانا ضعت كذا وكذا. الان ماذا نفعل؟ نقول الاصل ان هذا اللقيط سيلحق بسعد ولا نلحقه بالثاني وهو زيد الا اذا جاءت القاف فقالت هذا اللقيط يشبه زيد ولا يشبه سعد لذلك يقول ابن عوض هنا اه فان ادعاه احدهما بعد الاخر فانه يلحق بالاول. اللي فرضناه سعد الا ان تلحقه القاف بالثانية فتقول والله هذا اللقيط صح ادعى ساعد اول لكن والله بشبه زيد. نراه ابنا لزيد فحين اذ يعتبر قول القاف فهو المقدم في هذه الحالة قلت الله اعلم الا اذا كان سعد قد اتى بالبينة وزيد لم يأت بالبينة. فاذا سعد اتى ببينة صحيحة تثبت ذلك فالبينة مقدمة على قول القاف فالذي يظهر ان كلام ابن عوض هنا في حالة عدم وجود بينة يعني سعد مجرد قول منه ادعى اللقيط مجرد دعوة من دون بينة فالحقناه به. احنا ابتلاءناه بنطالبه بالبينة. فاذا جاء زيد بعد ذلك فطالب ايضا زيد لم يقم بينة ففي هاي الحالة نقول الاول الاصل انه ابن سعد الا اذا القاف اثبتت انه ابن لزيد. لكن قول القاف هذا واتباعه في انه لم يأت شخص ببينة. اما اذا جاء احدهما بالبينة فالاصل اتباع البينة فانها اقوى من القيافة. والله تعالى اعلم. وهذا نهاية كلامنا في باب اللقطة واللقيط. وفي المحاضرة القادمة باذن الله نلتقط الى باب اخر الا وهو باب الوقف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم