غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسانكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده بمدارسة كتاب الجليل الطالب المطالب مع الامام العيب بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن عقد الوكالة واليوم باذن الله ننتقل الى عقد جديد من عقود المعاملات وهو عقد مهم جدا خاصة في واقعنا المعاصر الا وهو عقود الشركات عموما عقود الشركات عموما والشركة احبائي في اللغة معناه الاختلاط والامتزاج الشركة في اللغة معناها الاختلاط والامتزاج واما الشركة بالمفهوم الشرعي ففي الحقيقة الشركة على نوعين الشركة بين الناس على نوعين وقد قسمت لكم انواع الشركات ابتداء حتى يحدث تصور جملة للموضوع فقلت آآ الشركة على نوعين هناك شركة تسمى شركة استحقاق شركة استحقاق وليست هذه موطن البحث عندنا هنا شركة الاستحقاق لها عدة امثلة من امثلتها آآ ان اشتري انا ان اشتري مع صديقي شقة في مبنى فتكون هذه الشقة من حقي ومن حق شريكي على حسب طبعا ما دفعنا مثلا انا دفعت نصفها وهو دفع نصفها فهذه الشقة حينما اشتريها مع صديقي اصبحت انا واياه شركاء في استحقاق هذه الشقة يعني في استحقاق ملكيتها فانا لست وحيدا مستحقا لملكيتها بل انا وصديقي الذي شاركني في الشراء فهذا مثال على شركة استحقاق انا وصديقي مستحقان لملكية هذه الشقة ولست منفردا في استحقاق الملكية كذلك من امثلة اه شركة الاستحقاق مثلا ان يموت شخص ويترك ورث خلفه الان هذه الورثة قبل ان تقسم يشترك في استحقاقها الورثة الورث قبل ان تقسم مات انسان وترك مالا. نقول هذا المال يشترك في استحقاقه مجموعة من الناس. ابناؤه بناته ومن شابههم وهذا انتم تلاحظون انه هذا النوع من الشركة شركة الاستحقاق هي لم تحتاج الى عقد بل ثبتت بصورة الية كما يقولون ثبتت بصورة الية يقررها الشرع من دون الحاجة الى عقد. يعني لما اه الورثة اصبحوا شركاء في استحقاق الميراث هذه الشراكة في استحقاق الميراث ليست شراكة مبنية على عقد بين الورثة. بل هذا هذه الشراكة في الاستحقاق اثبتها الشارع سبحانه وتعالى كذلك لما انا وصديقي ذهبنا فاشترينا هذه الشقة معا اشتراكنا في استحقاق ملكيتها هذا ليس عقد بيني وبين صديقي يعني انا ما اجريت عقد شركة بيني بينه بل بمجرد ما انا دفعت نصف الثمن وهو دفع نصف الثمن شرعيا اصبحنا شركاء اصبحنا شركاء في استحقاق هذه الشقة او هذا المبنى او هذا العقار. وان لم اكن تعاقدت انا واياه على الشركة. فباختصار شركة الاستحقاق لا تكون بعقد لا تحتاج الى عقد بل تثبت اليا بل تثبت اليا وحدها. هذه شركة الاستحقاق. طبعا الحنابلة يذكرون امثلة لشركة الاستحقاق كيقولو هنا شركة استحقاق في منافع وهناك شركة استحقاق في اه اعيان هناك شركة استقاط في منافع واعيان شركات الاستحقاق لها انواع تدرس المطولات لكن انا فقط اردت ان تفهم ما معنى شركة الاستحقاق. انا وشخص نشترك في استحقاق شيء استحقاق ورثة استحقاق عين تمام من دون ان اجري بيني وبينه عقد الشراكة. وانما ثبتت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. وهذه بالتالي ليست موطن البحث عندنا في عقد الشركة اليوم عقد الشركة اليوم يتكلم عن النوع الثاني فالشركة التي هي عقد من العقود ركزوا الشركة التي هي عقد من العقود هي الشركة في التصرفات الشركة في التصرفات. فاذا الشركة كما عرفها ابن قدامى في المغني هي اه اشتراك وامتزاج اما في استحقاق واما ما في تصرف هكذا باختصار. الشركة عموما بمفهومها الكلي هو اه مشاركة شخص لاخر اما في استحقاق شيء واما في التصرف في شيء الان الشركة التي هي عقد من العقود هي شركة التصرفات فقط واما شركة الاستحقاق هذه ليست عقد من العقود. وانما هذه تثبت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. اما لاننا في استحقاق ميراث او اشتركنا في عملية شراء عقار او ما شابه ذلك. واما ما يقصده الفقهاء في كتاب الشركة فانما يتحدثون فيه شركة التصرفات وشركة التصرفات هي عقد من العقود. شركة التصرفات هي عقد من العقود تحتاج فيها ان تتعاقل مع شخص على الاشتراك شركة التصرفات تسمى شركة العقود. ليه؟ لانني هنا انا احتاج ان اقيم عقد شراكة بيني وبين شخص يحدث بيننا ايجاب وقبول يا فلان تقبل ان اشاركك في التصرف الفلاني فهو يقول اوافق ايجاب وقبول فشركة التصرفات هي عقد لانها تحتاج الى ايجاب وقبول بين الشركاء. بينما شركة الاستحقاق ليست عقد لانها لا تحتاج اصلا ما فيها ايجاب قبول يثبت الاستحقاق اليا. فلما الميراث ينتقل ويشترك فيه الورثة. هل هناك ايجاب قبول بين الورثة على عملية استحقاق النصيب من الميراث؟ قال لا بل هذا اليا يعني كما قلنا بحكم الشارع سبحانه وتعالى يثبت هذا الاستحقاق يثبت. وعندما اشتريت انا وصديقي الشقة انا دفعت نصف كمان هو دفع نصف الثمان اليا اصبحنا شركاء في استحقاقها من دون ان يحدث بيني وبينه عقد في الشركة الية بمجرد ما انا دفعت نصفها وهو دفع نصفها خلص بحكم الشارع نحن شركاء في الاستحقاق. اما هذا النوع وهو شركة التصرف لا لا هذا لا يكون الا من خلال عقد بيني وبين شريك ايجاب وقبول على الدخول في الشراكة فاذا لم يتم التعاقد على الشراكة لا تثبت شركة التصرفات. ممتاز. يعني هنا اهتممت انا بتجلية الفرق بين شركة الاستحقاق اقوى شركات التصرف. الان شركة التصرف عند الحنابلة لها خمسة انواع. اولها شركة العنان ثم شركة المضاربة ثم شركة الوجوه ثم شركة الاعمال ثم شركة المفاوضة اذا انواع شركات العقود عند الحنابلة خمسة اولا شركة العنان ثانيا شركة المضاربة. ثالثا شركة الوجوه. رابعا شركة اعمال. خامسا شركة مفاوضة. وسنتعرف باذن الله على كل انواع هذه الشركات اليوم قدر المستطاع. فدعونا ندرج فيها رويدا رويدا نعرف ما هي شركة العناء العنان ما احكام ثم شركة المضارة وما احكامها الى اخرها. فقال رحمة الله عليه كتاب الشركة وهي خمسة انواع. مباشرة الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه يدخل في التفاصيل لكن كان لابد من هذه التوطئة ان تفهم ان الشركة شركة على نوعين. هناك شركة استحقاق وهذه ليست ناتجة عن عقد بين الشريك وشريكه بل تثبت اليا بحكم الشارع سبحانه وتعالى. وعرفنا بعض الامثلة عليها وانا لم اسهم فيها وانما اقتصرت الكلام فقط للتوضيح النوع الثاني شركة العقود وهي شركة التصرفات اه وهذه تحتاج الى ايجاب وقبول ليتم انشائها. هذه الشركة حتى تنشأ لا هذه تحتاج لايجابية بين شخص وشخص او مجموعة اشخاص. هذه الشركة شركة التصرفات هي التي قال الشيخ مرعي عنها وهي خمسة انواع. ما هي الانواع الخمس؟ قال طبعا كلها جائزة ممن يجوز تصرفه. الان هو اعطاك احكام لهذه الانواع الخمس احكام جملة. قال هناك خمسة انواع هذه الانواع الخمسة التي رسمناها على الشاشة قال كلها جائزة عند السادة الحنابلة بالمفهوم الذي سيتم تقريره انتبهوا لانه بالمفهوم الذي سيتم تقريره جائزة كلها جائزة طيب آآ ثانيا قال طب جائزة ممن؟ يعني هل اي انسان يستطيع ان ينشئ شركة من هذه الشركات الخمس؟ لا لابد يكون فيه المواصفات معروفة ان يكون ممن يجوز تصرفه وهذا اصبح واضح عندكم. بشكل عام العقود في العموم لابد ان الذي يباشرها ان يكون جائز التصرف وفي بعضها نزيد ان يكون ايضا بعد جواز التصرف ان يكون ممن يصح تبرعه كما ذكرنا في آآ القرض وكما ذكرنا في آآ وما شابهها ففي بعض العقود نقتصر على ان يكون جائز التصرف. وفي عقود اخرى لا نزيد فنقول ان يكون ممن يجوز آآ تبرعه ايضا. طيب ما معنى جائز التصرف؟ قلنا البالغ العاقل الحر الرشيد. اذا هذه الانواع الخمسة كلها جائزة. لكن الذي يباشرها ينبغي ان يكون ممن يجوز تصرفه. سنبدأ بالنوع الاول قال احدها شركة العنان شركة العنان، وسابين ان شاء الله لماذا سميت عنان؟ لكن خلونا نعرف متى صورة هذه الشركة؟ قال وهي ان يشترك اثنان فاكثر اثنان ثلاثة اربعة ان يشترك اثنان فاكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه ويكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. ورا سهلة انا ابراهيم وهناك شخص زميلي اسمه سعد. انا ابراهيم اتي بمال عشرة الاف دينار. وسعد يأتي بمال مثلا عشرة الاف دينار نضعه ننشئ عقد شراكة بيننا. فاقول لسعد يا سعد ما رأيك ان نتشارك انا واياك؟ انا اتي بعشرة الاف وانت تأتي بعشرة الاف ونصبح شركاء ونصبح شركاء في التصرف في هذه الاموال فالان اصبح رأس مال الشركة كم؟ انا وضعت عشرة وسعد وضع عشرة اصبح رأس مال الشركة. اه عشرين الف واتفقنا على اننا شركاء في هذا الرأس فانا اتصرف في ما لي وفي مال صديقي وهو ايضا يتصرف في ماله وفي مالي. وهذا يدل على ان شركة العنان مبناها ان الانسان يتصرف في ملكه بالاصالة ويتصرف في ملك غيره بالوكالة عنه. لذلك يقولون شركة العنان مبناها على ماذا مبناها على ان تتصرف في ملكك وهذا بالاصالة شيء طبيعي انك تتصرف في ملكك و تتصرف بملكه غيرك بالوكالة وهنا فائدة قبل ان اشرح هنا بعض الطلاب قد يسأل ليش يا شيخ؟ انت في العادة اذا بدأت بعقد من العقود كنت تبين لنا انه هذا العقد ما موطنه في خارطة العقود هل هو عقد معاوضات ولا ارفاق ولا توثيق ولا تبرع. اليوم لما بدأت في الشركة لم تبين الشركة ما نوعها من العقود؟ هل هي عقود معاوضات ارفاق؟ توثيق تبرع. اقول اه لان الشركة في الحقيقة كما سيظهر لكم عقود الشركات هي عقود ممزوجة في داخلها مجموعة من العقود السابقة التي اخذناها. ستجدون انه في عقود الشركات بانواعها العنان والمضاربة والوجوه والاعمال. انه العقد نفسه يشمل اه معاوضة ويشمل وكالة ويشمل في بعض احواله هي ضمان وكفالة يعني هي مخلوطة. فلذلك سنتكلم عن عقود الشركات وفي نهاية المجلس ان شاء الله ان سنح لنا الوقت او في المجلس القادم نبين او نحاول ان نجتهد الينا واياكم في تصنيف عقود الشركات. ما اقرب تصنيف لها؟ من حيث مقصدها؟ هل نعتبرها معاوضة؟ والارفاق آآ بحسب ما سيظهر لنا لانه القضية تحتاج الى تحليل واجتهاد اين نصنف الشركات. فلذلك لم اه اه اذكر ابتداء خارطة العقود التي تعودتم عليها. المهم نأتي لشركة العنان. اذا شركة العنان ارجو ان تتصوروها جيدا امرها سهل. انا اتي من جهتي بعشرة الاف وصديقي يأتي من جهتي بمبلغ قد يكون اقل من عشرة قد يكون اكثر قد يكون مثلي ما عندنا اشكال. ونقول لبعضنا البعض ما رأيك مثلا ان اقول لصديقي ما رأيك ان نشترك انا واياك تشترك معي في شركة فيقول نعم اوافق فانا وضعت عشرة وهو وضع عشرة فرضا اصبح رأس مال الشركة كم؟ اصبح رأس مال الشركة عشرين الف عشرة مني وعشرة مني فالرأس فالمجموع الكلي عشرون الفا. انا اتصرف في هذه العشرين كاملة لكن في نصيبي منها اتصرف بالاصالة انه كان ملكي وفي نصيب صاحبي اتصرف وكيلا عنه. عقد الوكالة الذي درسناه البارحة. اتصرف بالوكالة عنه. وهو نفس الشيء. هذا مقتضى شركات العناد انه يتصرف في نصيبه من العشرين الف باعتباره مالك له وفي القسم الاخر باعتباره وكيل عني. ممتاز ونكون قد اتفقنا على نسبة من الارباح. لذلك قال ويكون الربح بينهما بحسب الاتفاق بحسب الاتفاق وليس بحسب يعني لا يلزم اقول بشيء. لا يلزم ان يكون الربح على حسب رأس المال عند الحنابلة. لانه هذه مسألة خلافية بين المذاهب هي هل يلزم ان يكون الربح على حسب رأس المال؟ نقول الحنابلة يقولون لا لا يلزم يمكن ان يكون صاحب رأس المال الاقل اشترط له كمية اكبر من الربح لانه مثلا صاحب خبرة تجارية عريقة ويمكن انا اتي بعشرة الاف وصاحبي يضع خمسة الاف فقط ومع ذلك يكون الاتفاق بيننا ان النسبة الاعلى من الربح. النسبة الاعلى تكون لصاحبه. صاحب الخمسة الاف. وانا نسبتي اقل. طب ليه؟ ممكن صاحب الخمسة الاف خبرته عريقة جدا. بالتالي فعلا يستحق من الربح اكثر مني. فباختصار الحنابلة يقولون الربح على حسب الاتفاق الربح يكون على حسب الاتفاق. اما الخسارة فالخسارة دائما احبائي على حسب آآ رأس المال. الخسارة بيني وبينه تكون على حسب رأس المال. لا يجوز ان تكون الخسارة ايضا على حسب الاتفاق. لأ الخسارة دائما على حسب رأس المال. فاللي حط عشرة الاف خسارته ستكون اكثر ممن وضع خمسة الاف. نسبة وتناسب. فاكتبوا عندكم الربح يكون على حسب الاتفاق كما ذكر الشيخ مرعي واما الخسارة فتكون على حسب رأس المال. ولا يصح اشتراط ان تكون الخسارة آآ او لا يصح يعني ان يتفق الاثنان على ان تكون خسارة احدهما اكثر من خسارة الاخر باي شكل من اشكال الاتفاق. هذا شرط باطل هو لا يبطل الشركة. لكن هو الشرط هذا سيكون باطل وحده ولا يعتد به. فالخسارة لا تكون حسب الاتفاق بل تكون على حسب رأس المال فقط. هذا معيرا. واما الربح فيجوز ان يكون على حسب الاتفاق بينهما اظن ان الامور وضحت عندكم اذا كمفهوم شركة العنان ان يتصرف في ملكه من هذا المال باعتباره اصيل وفي ملك غيره باعتباره وكيل. ويكون الاتفاق على حسب او يكون الربح على حسب الاتفاق بينهم يكون الربح على حسب ما يتفقان عليه والخسارة على حسب رأس المال. هذه خلاصتها. الان لماذا سميت شركة عنان؟ قالوا من عنان الفرس وهو الزمام قالوا يعني هذا من التفسيرات او التعليلات قالوا لان كل طرف في شركة العنان كل طرف يأتي بمال ويقدم عملا. والطرف الاخر يأتي بمال ويقدم عملا. فكان زمام فرس الشريك الاول اصبح مسامتا لزمام فرس الشريك الثاني يعني شبهوهما بفارسين هكذا شبهوهما شبهوا كل شريك بانه فارس اخذ بزمام فرسه وهو العنان. والشريك الاخر فارس اخذ بعنان فرسه اي بزمامه فكل واحد منهم قدم مالا وقدم عملا والشخص الاخر قدم ايضا مالا وسيعمل وسيقدم عمل. فهما متسامتان في الزمام يعني على خط واحد ما في شخص مقدم او مؤخر على صاحبه. هذا قدم مال وهذا قدم عمل بغض النظر عن حجم المال الذي قدمه والعمل الذي سيقدمه لكن المهم انه قدم مالا وعملا. والشريك الاخر قدم مالا وقدم عملا. فكأن زمام هذا الفارس مسامت لزمام الفارس اخر زمام هذا الفارس مسامت لزمام الفارس الاخر. فقيل من هنا سميت عنان. العنان هو زمام الفرس. طب شو يعني علاقتها بزمام الفرس كما قلنا شبهوا كل شريك بانه فارس اخذ بعنان فرسه والشريك الاخر كذلك فارس اخذ بعنان فرسه وهما على خط البداية معا وهما مستويان في خط البداية ما معنى الاستواء؟ يعني كل واحد منهم اتى بعمل واتى بمال وذاك اتى بعمل واتى بمال فزمام هذا الفرس زمام هذا الفرس بينهما تسامت. هذه يعني وجه تسميتها بشركة العنان وهناك وجوه اخرى ايضا تجدونها في المطولات لكن في النهاية يعني المراد ان تفهموا حقيقة هذا العقد واما التسمية فهذا يعني وجه من وجوه المناسبة له اه ممتاز. بعد ان عرفنا مفهوم شركة العنان كل شخص سيقدم مالا وسيقدم عملا كل طرف يقدم مالا ويقدم عملا وحينما يعمل فهو يعمل في نصيبه من رأس المال بالاصالة وفي نصيب غيره بالوكالة ممتاز. ويكون الربع على حسب الاتفاق واما الخسارة فيجب ان تكون على حسب رأس المال فقط ولا يكون فيها اي اتفاق مخالف لهذا. ثم قال وشروطها اربعة. شروط صحة شركة العنان اربعة الاول قال ان يكون رأس المال من النقود المضروبة. باختصار لا يجوز ان يكون رأس المال في شركة العنان عروض ما بنفع انا والله اقول اه انا اضع من عندي سيارات وانت ايش تضع؟ قال انا اضع من عندي اثاث قال سيصبح رأس المال عبارة عن سيارات واثاث لا لا ما بنفع. رأس المال لابد ان يكون نقودا. اوراق نقدية وفي الزمن القديم تكون ذهب اب او فضة دنانير ذهبية او دراهم فضية. لا يجوز ان يكون رأس المال عروض فانا اقدم اثاث وهذا يقدم سيارات وهذاك يقدم بضائع ومونة لا لا ما بنفع وتبطش شركة العنان بهذا. فلابد اذا ان يكون رأس المال من النقود المضروبة يعني نقد مصكوك ان هناك في الزمن القديم احيانا قد يكون النقد لم يضرب بعد ولم يختم عليه بختم السلطان. فلابد يكون نقد وهو الان جاهز للتداول هذا معنى ان يكون مضروبا انه الان مضروب وجاهز للتداول في حياة في الحياة الاقتصادية. اذا ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة وفي وقتنا المعاصر تقوم الاوراق النقدية مقابل ذلك. قال ولو لم يتفق الجنس ولو لم يتفق الجنس. فيمكن انا اتي بدنانير ذهبية وذاك ياتي بدراهم فضية اختلف الجنس لكن لا حرج في النهاية نقود. ممكن ان اتي بدنانير اردنية عشرين الف دينار اردني وذاك ياتي دولارات عشرين الف دولار امريكي او بريالات سعودية او ما شابه ذلك فاتفاقه الجنسي لا يشترط. لذلك قال ولو لم يتفق الجنس. اذا هذا اول شرط لابد يكون من النقود فلا تصح شركة العنان اذا كان رأس المال ليس نقدا بان كان من العروض. ثانيا قال ان يكون كل من المالين معلوما. لابد ان يعرف كم وضع ابراهيم من رأس المال وكم وضع سعد من رأس المال؟ لا تصح شركة العناد اذا كان هناك جهالة في الذي وضعه ابراهيم ووضعه سعدة واي شريك انه نهاية عندما تنتهي هذه الشركة عندما تنتهي هذه الشركة سنعيد لكل انسان رأس ماله الذي وضعه مع الارباح فتعود لي اموالي مع ارباحها ويعود لشريكي امواله مع ارباحا. فلابد نعرف كم وضع ابراهيم حتى نعرف كم سنرجع له من رأس المال وعلينا ان نعرف كم وضع وساعد حتى نعرف كم سيرجع له من رأس المال. وكذلك اذا قدر الله وحصلت خسارة. الم نقل ان الخسارة تكون على حسب رأس المال فينبغي ان يعرف كم وضع ابراهيم من المال وكم وضع سعد ليعرف كم ستكون الخسارة على ابراهيم وكم ستكون الخسارة على سعد فاذا جهل رأس المال في الحقيقة لا تصح آآ شركة العنان اذا ان يكون كل من المالين معلوم. المال الذي قدمه الشريك الاول والذي قدمه الشريك الثاني او الثالث او الرابع. ثالثا لابد من حضور المالين ولا يشترط خلطهما لابد اذا ان تكون الاموال حاضرة في البلد فاذا كانت الاموال غائبة اذا كانت الاموال غائبة عن ايدي الشركاء فهذه لا تصح فيها الشراكة والله انا اشترك انا واياك. طب وانا ساضع عشرة وانت تضع عشرة. طيب اين عشرتك يا ابراهيم؟ قال والله مش موجودة هنا. انا واضعها في بنك في سويسرا واضعها في بنك في امريكا لا لا ما بنفع. اه لا بد تكون العشرة حاضرة عندنا في بلادنا حتى نستطيع ان نتعامل بها فاذا كان احد المالين غائبا ليس حاضرا لا تصح شركة العنان طيب ثم قال ولا يشترط خلطهما يعني هل حتى تصح شركة العنان لابد العشرة الاف التي قدمتها مع العشرة الاف التي قدمها سعد يتم وخلطها معا ولا يكفي الشراكة الحكمية انه خلص معروف انه انا واضع عشرة الاف وانه انت واضع عشرة الاف. لسنا محتاجين ان نجلس على طاولة واحدة ونقول يلا ضع العشرة الاف وانا اضع العشرة ونبدأ نخلطهم ونقول يلا هذه كومة هي رأس مال الشركة. لا لا هذا التصور ليس بصحيح عند الحنابلة. يقولون يكفي ان يعرف كل واحد كم وضع. انت تم وضعت عشرة وانا كم وضعت عشرة انت تكون مثلا عشرتك موجودة في البنك المحلي وانا عشرتي في البنك المحلي وهي حاضرة بيننا يستطيع اي شخص منا ان الى هذه الاموال وان يتعامل بها. في ما له بالاصالة وفي مال غيره بالوكالة. ولو لم يتم الخلط الحقيقي ولو لم يتم الخل الحقيقي لداره قال ولا يشترط خلطهما. قال ولا الاذن في التصرف لا يحتاج كل واحد منا ان يأخذ اذن صاحبه في التصرف ليه؟ لانه بمجرد ما اتفقنا على شركة العنان هو بحد ذاته اذن في التصرف. يعني بمجرد ما قلت لفلان يا فلان هل تقبل ان تشاركني شركة عنان فقال نعم طيب قلت انا اضع عشرة وانت تضع عشرة فاتفقنا على كل التفاصيل مجرد انهاء العقد بهذه الصورة هذا بحد ذاته اذن وتفويض انتهى الامر. فباختصار كأنه يقول لك الشيخ مرعي لا تحتاج الى اذن ثاني خاص بالتصرف يكفي الاذن الاول الذي هو ضمنيا كان مع عقد الشركة جيد اذا قال الشيخ ابن عوض في الحاشية ولا يشترط الاذن في التصرف لان كل واحد منهم ملك هذا التصرف بالعقد فنفض الشركة بحد ذاته لفظ الشركة الاول الذي تم من خلاله التعاقد يغني عن الاحتياج الى اذن صريح بالتصرف بعد ذلك. يعني لما انا قلت لك تشترك معي وانت قبلت ما معنى تشترك معي؟ هذا بحد ذاته معناه انني اتصرف في ملكي من رأس المال اصالة وفي ملكك وكالة. فانت لما قلت نعم اقبل الشركة انت وافقت واعطيت من اذن تلقائيا فلا احتاج الى اذن صريح منك بعد ذلك في ان آآ اتوكل عنك آآ في اموالك. لا احتاج الى ابن صريح بعد ذلك لذلك قال ولا الابن في في التصرف. اذا هذا الشرط الثالث حضور المالين من دون الحاجة الى خلطهما ولا الاذن في التصرف اه الاستغناء بلفظ الشركة الاول ثم قال الشرط الرابع قال ان يشترط ان ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح. لابد ابتداء نتفق على نسبة. الجزء هنا اكتب النسبة نسبة معلومة من الربح. انا الي نصف الربح وانت لك النصف او انا لي اه ثلثان وانت لك ثلث. او انا الي ثلاثة ارباع وانت لك ربع. لابد نحدد النسبة وتكون معلومة ابتداء ولا يجوز اه ان يشترط احدهم اه مبلغ محدد. يقول مثلا انا اريد اه الف دينار في كل شهر او الف دينار عند نهاية السنة. لا لأ هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لانه يمكن في نهاية السنة كل ربح الشركة لا يصل الى الف دينار ويمكن فاذا كان احدهم قال انا ما بدي نسبة انا بدي مبلغ محدد بنقول له ما بنفع. لانه في نهاية العام يمكن ان يكون كل الربح لم يصل الى هذا المبلغ الذي حددته فاذا انت قلت انا اريد نهاية العام الف دينار طب اتينا نهاية العام احصينا الربح والله كله طلع ثمانمائة. معناتها انت ستأخذ الثمانمائة ولسه ناقص لك مئتين. وشريكك الاخر خرج من دون شيء فلذلك قالوا لا تصح شركة العنان وعموما الشركات اي شركة لا تصح على مبلغ محدد بل تكون الشركات على النسب والله الي نصف الربح اذا خرج ثمانمئة الى نصفها اذا خرج اربعمئة الى نصفها. اذا كان ضربها عشرة الاف الى النصف. فدائما لي النصف. بغض النظر عن الكمية التي نتجت من الربح او لي الثلث او للربع على حسب النسبة ولا يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ معين. لذلك قال ان يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما. ما بينفع جزء مجهول ايضا. يعني لو قال احد الشريكين انا خلص ارضى باي شيء من الربح. لأ كلمة اي شيء من الربح هاي جهالة بكرا بتختلف انت وصاحبك بتحدد لنا كم تريد؟ والله انا بدي النص بدي الربع وافق صاحبك على ذلك وعلى ذلك نسير. ثم قال سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله او اقل او اكثر وهذه قلتها لكم ان الربح على حسب الاتفاق ولا يحتاج ان يكون الربح بنسبة رأس المال لا يمكن ان يكون ربحك الذي تأخذه ايها الشريك. فعليا اكثر من ربح صاحبك مع ان صاحبك وضع مال اكثر منك. لذلك قال سواء شرط لكل واحد منهما الربح على قدر ماله اي على نسبة ماله التي وضعها في الشركة او اقل او اكثر. فالربح عند الحنابلة على حسب الاتفاق. ما عندهم اي مشكلة في تباين الربح ما دام وقع اتفاق والتراضي بين الاطراف بخلاف الخسارة فالخسارة الزاما للجميع على حسب رأس المال فقط. ولا يتفق على خلاف ذلك طيب بعد ان انهى الشروط الاربع ماذا قال؟ قال فمتى فقد شرط اي من هذه الشروط الاربع فهي فاسدة. تكون شركة العنان فاسدة. طيب اذا شركات العنان ماذا ما الاجراءات التي ستترتب على ذلك؟ يمكن آآ يعني اثنان او ثلاثة او اربعة يشتركان شركة عنان ويشرعان فيها ويبدأ ويبدأون العمل والانتاج والربح. ويكون هناك شرط مختل في صحتها طبعا كحال كثير من الناس تجدهم والله شرعوا في شركة العنان وصار لهم سنتين ثلاث ثم بعد ثلاث سنوات احدهم يسأل الشيخ فيقول يا شيخ انا صار لي ثلاث سنوات شريك مع زملائي لي في شركة عنان وفعلنا كذا وكذا فيكتشف شيخ ان هناك شرط من شروط شركة العنان غير موجود اما انه رأس المال كان عروض تجارة او انه اه رأس المال كان غائب لاحد الاطراف غير حاضر او لم يتفقوا على جزء معلوم او يعني اه الربح لم يكن متفق عليه بنسبة محددة اختل صوته من الشروط الاربعة. فالان الشيخ ماذا سيقول له؟ سيقول لك والله هذه شركة العنان التي انت مشارك فيها يا صاحبي فاسدة لاختلال شرط من شروطها وهنا سيقول طب يا شيخ انا شرعنا في هاي الشركة من ثلاث اربع سنوات ما هي الاجراءات المطلوبة منا؟ نقول شركة العنان هذه فاسدة يا صاحبي. اختلال شرط من شروطها وبما انه انتم مشيتم فيها من ثلاث اربع سنوات من دون ان تعلموا فسادها فالاجراءات هي كالتالي انظروا ايش قال الشيخ مرعي وحيث فسدت فاي ربح كان قد نتج خلال المدة السابقة؟ فالربح على قدر الملايين. توزع الارباح على قدر المالين وليس على حسب الاتفاق. ليش يا شيخ؟ لانه الاتفاق هنا على الربح اصبح ملغي لا قيمة له بسبب تا هادي الشركة فاذا فسدت شركة العنان فاي ربح نتج خلال السنوات السابقة يوزع على الشركاء بحسب ليس الاتفاق تم الغاؤه الان على حسب رأس المال. فالذي وضع عشرة الاف ياخذ ربحا على حسب رأس ماله. واللي وضع خمسة الاف ياخذ ربحا على حسب رأس ماله وليس على حسب الاتفاق لالغائه بسبب فساد الشركة. لذلك قال فالربح على قدر المالين لا على ما شرطا الاجراء الاول ثم قال لكن يرجع كل منهما على صاحبه باجرة نصف عمله. يرجع كل واحد منهما على صاحبه باجرة نصف عمله ايش يعني هذا الكلام بسم الله الحمد لله معنى هذا الكلام انه الارباح التي نتجت سنوزعها على الشركاء بحسب رؤوس الاموال وليس على حسب الاتفاق. اثنين يرجع كل واحد من الشركاء على صاحبه باجرة نصف عمله. باجرة نصف عمله. الان بدنا نقدر كم عمل كل شخص منهم في هذه الشركة لانه شركة العنان قلنا كل شخص سيقدم مالا وسيقدم عملا صح؟ الان بما ان الشركة فاسدة الارباح التي نتجت خلال السنوات السابقة وزعناها على حسب رؤوس الاموال طيب بس ممكن احد الشركاء يعطي للطب يقول يا شيخ انتم وزعتم الارباح على حسب رؤوس الاموال لكن انا عملت في هذه الشركة اضعاف اضعاف ما عمل شريكي يعني انا وضعت خمسة الاف صح وشريكي وضع عشرة الاف لكن انا قمت باعمال هائلة جدا شريكي لم يقم بعشرها طب وين راح عملي انت لما وزعت الارباح على حسب رأس المال فقط انا اعمالي الكبيرة جدا وخبرتي وذكائي كان مثلا نشيط ونشاطي التجاري يعني لم استفد منه لم احصل شيء ضاع كلياته. في الحقيقة الشريعة التفتت لهذا الامر. فماذا قالت؟ فقالت ويعود كل واحد يعني انظروا العبارة ايش قال؟ يرجع كل احد على صاحبه باجرة نصف عمله. ايش يعني نقول الشريك الاول لما اتينا بمخمنين خمنوا لنا اجرة عمله قالوا والله هذا الشريك اه عمل كذا وكذا وكذا وكذا خلال السنوات السابقة فالمخمن قال هذا الشريك لو كان اجيرا وعمل كل هذه الاعمال يستحق من الاجرة اه الف دينار طيب نأتي على الشريك الثاني بنقول له تعال حضرتك ايش عملت من اعمال خلال مدة الثلاث سنوات السابقة قال والله انا عملت كذا وكذا وكذا. هاي الاعمال التي قمت فيها. فالمخمن يقدر بقول يا عمي هذه الاعمال التي قمت فيها لو كنت مستأجرا لو كنت مستأجرا لا تستحق عليه اكثر من خمس مئة دينار ها اذا الشريك الاول لما اخبرنا ماذا عمل خلال كل مدة الشركة هذه الفاسدة والتي تبين فسادها؟ المخمن قدر اعماله بانها والله والف دينار لو كنت اجيرا لاخذت عليه الف دينار. الشريك الثاني لأ عمل اعمال ليس مثل صاحبه. فلما خمنت اعماله ما بتسوى اكثر من خمسمائة دينار اجرة. لو كان اجيرا فيها. فبالتالي الاول عمل بمعدل الف دينار والثاني عمل بمعدل خمسمئة دينار فهنا بعد ان نوزع الارباح على حسب رأس المال نقول لكل شريك لك ان تعود لك ان تعود فتطالب الشريك الاخر بنصف اجرة عملك الشريك الاول احنا قدرنا عمله بالف دينار فهنا يستطيع هذا الشريك ان يعود على الشريك الاخر ويطالب بنصف الالف وهي الخمسمائة نصف اجرة عمله عمله تم تقييمه وتخمينه بانه الف دينار بنقول له فقط بترجع بنصفه. ليش بنصفه يا شيخ فقط؟ ليش مش بالالف كاملة؟ لانه هو صحيح اشتغل بالف دينار لكن هذه الالف دينار قيمة عمله هي ليست فقط للشريك الاخر. هو في الحقيقة اشتغل لنفسه واشتغل لشريكه فالف دينار هذي قيمة عمله الكلي وعمله الكلي هو لم يقدمه كاملا لصالح الشريك الاخر بل هو لمصلحته قسم منه ولمصلحة شريكه قسم اخر لان احنا عرفنا شركة العنان تتصرف في ملكك اصالة وفي ملك غيرك وكالة فاعماله التي في خممناها بالف دينار هي فعليا قسم منها لمنفعته الشخصية وقسم منها لمنفعة صاحبه. فنحن نقول له تستطيع ان ترجع على صاحبك فقط بالنصف الخمسمئة واما الخمسمائة الاخرى هذا انت فعلتها لصالحك وذهبت عليه. وكذلك الشريك الاخر شريك المقابل لما قيمنا اعماله وجدناها لا تزيد عن خمس مئة دينار فنقول له لك ان تعود على الشريك الاول بنصفها ميتين وخمسين بميتين وخمسين دينار منها فقط نصف اجرة عملك والنصف الاخر طيب من الخمسمائة؟ نقول النصف الاخر انت عملت لصالحك انت عملته لصالحك وليس لصالح شريكك. اذا اذا انتهت شركة العنان او تم يعني انهائها بسبب فسادها. وكان قد مضى عليها مدة فاننا نوزع الارباح بين الشركاء على حسب رأس المال وليس على حسب الاتفاق اثنين كل واحد من الشركاء يعود على صاحبه بنصف اجرة العمل واجرة العمل يتم تقييمها من قبل المخمنين. وبناء عليها نقول انت تعود على صاحبك بنصف اجرة العمل فقط لان النصف الاخر انت عملته منفعتك الشخصية وكذلك الشريك الاخر يعود عليك بنصف اجرة العمل فقط واما النصف الاخر فهو قام به لمصلحته الشخصية هادي اذا الاحكام المترتبة على فساد شركة العنان ثم قال بعد ان عرفنا مفهوم شركة العنان وشروطها وما الذي يترتب في حالة فسادها دائما؟ يعني احب الطالب يكون عنده سرعة في ترتيب الكلام. يعني ايش تكلمنا الان؟ مفهوم شركة العنان. ثم شروط شركة العنان ثم احكام فساد. الان مسألة جديدة. هذا الترتيب بيخليك متسلسل. اما هذا الطالب الذي يسمع المحاضرات او الدروس ويكون سرحان ما هو لا يعرف الشيخ ماذا قال سابقا وماذا قال لاحقا. هذا اخواني لا ينتفع. فالله الله في الدقة اول تدقيق في طلب العلم. ثم قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده الا بالتعدي او التفريط الشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. بسم الله اه الان اخواني وضع لنا الشيخ مرعي قاعدة عامة يقول كل عقد كل عقد لا ضمان فيه اذا كان صحيحا فانه لا ضمان فيه اذا كان فاسدا او بان فساده الا في حالة التعدي او التفريط كل عقد مبناه انه لا ضمان في صحيحه. يعني اذا كان صحيحا فلا ضمان فيه فكذلك اذا كان فاسدا لا ضمان فيه الا اذا حصل تعد او تفريط ثم ذكر امثلة على هذه العقود وهي باختصار العقود التي تقوم على فكرة الامانة والتبرع العقود التي مبناها على آآ ان تؤمن شخصا على شيء او ان تتبرع له بشيء اما امانة واما تبرع مثل الشركة المضاربة الوكالة الوديعة الرهن الهبة. خلونا نحللها الان اخواني حتى تفهموا المراد في الشركة بما اننا نتكلم عن الشركة لما انا وضعت عشرة الاف وصديقي وضع عشرة الاف انا في الحقيقة اتحت لصديقي ولشريكي ان يعمل في العشرة الاف الخاصة بي وهو اتاح لي ان اعمل في العشرة الاف الخاصة به. اليس كذلك الان يدي على رأس المال بجملته سواء ما وضعته انا او ما وضعه صديقي يدي على رأس المال يد امان وليست هي الضمان. اليس كذلك؟ يد امان يعني لا اضمن هذا المال اذا تلف طبعا الان مالي خلوه عجنب يعني هو مالي لكن اتكلم عن مالي صديقي الذي وضعه مال صديقي الذي انا اتصرف فيه بالوكالة عنه لو انه شركات عنان صحيحة ما فيها اي مشكلة. وانا بدأت اتصرف في مالي صديقي بالوكالة عنه. لو انه تلف تحت يدي وانا اتعامل به من دون تعد ولا تفريط مني. هل ساضمنه لشريكي؟ قالوا لا لا تضمنوا اه فاذا شركة العناية لو كانت صحيحة اهتمت فيها كل شروطها الاربعة وانا تصرفت في مال صاحبي بالوكالة عنه كما عرفنا مبنى شركة العنان. فانني لا اضمن هذا المال اذا اعترف بدون تعد ولا تفريط صح؟ تمام فاذا بان فساد شركة العنان لاختلال شرط من شروطها فسيبقى الامر على حاله. سيبقى الامر على حاله. يعني لو كانت شركة العنان فاسدة. زي ما قلنا قبل قليل شرط من شروطها ونحن نعمل فيها ولا نعرف انها فاسدة. وما زلنا مستمرين فيها مع فسادها. فاذا اعترف شيء من رأس مال صاحبي تحت يدي فالموضوع نفس الشيء لا اضمنه الا اذا كان هناك تعد او تفريط مني. وكذلك صاحبي بالنسبة لنصيبي. فصاحبي يعمل في نصيبي من شركة العنان بالوكالة عني فيده على نصيبي يد امان. لا يضمنه الا اذا تلف بسبب تعد او تفريط منه. اما اذا تلف وهو يعمل فيه لكن بدون تعد ولا تفريط لا يضمن. سواء كانت الشركة صحيحة او كانت الشركة فاسدة واحنا مستمرين فيها. فالشركة الصحيحة مثل مثل الشركة الفاسدة والشركة الفاسدة مثلها مثل الشركة الصحيحة في طبيعة اليد. فاذا كانت يدي يد امان على ملك صاحبي او على رأس مال صاحبي فسواء كانت الشركة صحيحة يد يد امان وسواء كانت شركة فاسدة يد يد امان في كل الاحوال. لا تختلف الامور اذا كانت صحيحة او كانت فاسدة. بعض الطلبة يظن انه اذا كانت صحيحة؟ اه والله يدي يد امان على رأس مال صاحبي. واذا كانت فاسدة لا والله انا بضمن له اذا تلف مطلقا. لا لا. الشيخ مرعي وضع لك القاعدة. كل عام عقد لا ضمان في صحيحه قصده لا ضمان في صحيحه يعني يدك على على ملك غيرك فيه يد امان وليست يد ضمان هذا معنى لا ضمان في صحيحه. اي ان تكون يدي فيه يد امان وليست يد ضمان فكل عقد كانت يدي فيه اكتبوا يد امان وليست يد ضمان فهذا ينطبق على الصحيح منه هو الفاسد ولا تختلف الامور فان صحيحه وفاسده. ونحن عرفنا انه يد الامان الضمان فيها يكون فقط في حالة التعدي والتفريط. لذلك قال لا ضمان الا بتعدي او تفريط. لان هكذا طبيعة يد الامان. انه لا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط. فالشركة هذا مفهومها انه يدي على ملك صاحبي يد امان. فسواء كانت شركة صحيحة او شركة فاسدة فانني صاحب يد امان لا اضمن ما تر تحت يدي الا بتعد او تفريط قال كالشركة والمضاربة. الان اخواني كثيرا في كلام الفقهاء ما يعتبرون شركة المضاربة شيء منفصل عن الشركات وهذا يعني يكثر عند الشافعية والمالكية حتى في كتبهم لا يدخلون المضاربة وهي النوع الثاني من الشركات عندنا لا يدخلونها تحت مفهوم آآ شركة العقود. يعتبرونها امر مستقل تماما والحنابل احيانا يسيرون على طريقتهم من حيث اللفظ فقط من الناحية اللفظية لكن من حيث المعنى والتأصيل فالحنابلة لا يعتبرون المضاربة هي نوع من انواع شركات العقود. هناك الشافعية والمالكية كثيرا يخرجون المضاربة عن شركات العقود ويعتبرونها عقد مستقل تماما لكن الحنابلة لا يفعلون ذلك. الحنابلة عندهم المضاربة هي شكل من اشكال الشركات. لكن من ناحية لفظية فقط قد يقولون مثلا هذه شريكة وهذه مضاربة. وان كانت المضاربة شريكة في النهاية. فاجعله من قبيل عطف الخاص على العام. اجعله من قبيل عطف الخاص على العام. لانه المضاربة هي نوع من انواع الشركات فلماذا افردتها يا شيخ مرعي؟ قلت كالشركة والمضاربة اليست المضاربة شركة ايضا؟ فاقول هنا كانهم يسيرون على طريقة غير الحنابلة في اعتبار الشركة اه بعفو باعتبار المضاربة نوع اخر مستقل ليس من انواع شركات العقود. ولكن انا اعتبره من باب عطفي الخاص على العام ريحكم هي نوعا من انواع الشركات عند الحنابلة وكذلك الوكالة مثلا في الوكالة التي اخذناها في المجلس السابق. الان سواء كانت الوكالة صحيحة او كانت الوكالة فاسدة يد الوكيل على المال الذي وضعه عنده موكله يد امان. يعني انا موكل وضعت مال مع الوكيل. وقلت له في كذا وكذا. الان يمكن تكون الوكالة صحيحة ويمكن تكون الوكالة فاسدة يمكن تكون صحيحة ويمكن تكون فاسدة. سواء كانت الوكالة تمت بصورة صحيحة او بصورة فاسدة. يد الوكيل على ما تحت على ما تحته هي يد الأمان لا يختلف لا تختلف يده والله اذا ظهرت فاسدة لا لا ما لا ضمان فيه في العقد الصحيح لا ضمان فيه في العقد الفاسد لا لا يختلف الامر. كذلك الوديعة اذا انا وضعت عند شخص وديعة سواء كانت الوديعة صحيحة تمت شروطه او وديعة غير صحيحة المودع عنده يده على الوديعة يد امان. لا يضمن الا بتعد او تفريط سواء قلنا الايداع صحيح ولا الايداع فاسد لن تختلف الامور. لن تختلف الامور بطبيعة يد المودع بسم الله الرهن نفس الشيء الراهن الان الم يضع رهنه عند المرتهن؟ عرفنا ان المرتهن يده على الرهن يد امان يده يد امان لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط منه. فسواء كانت عملية الرهن صحيحة مستوفية لشروطها. او عملية الرهن ظهر لنا انها فاسدة في كل الاحوال يد المرتهن على ما تحته يد امان. والهبة الهبة الان الهبة اذا انا وهبت شخصا شيئا وقبضه الان خلاص هو اصبح ملكه في الوضع الطبيعي اصبح ملكا له طيب لو تبين لنا فساد هذه الهبة وعدم مشروعيتها مثلا تبين لنا ان المال الموهوب لم يكن ملكا للواهب واكتشفنا انه ملك لشخص اخر ففي هذه الحال احبائي آآ هذا المال الذي هو تحت يدي الموهوب له هذا المال الذي هو تحت يد الموهوب له واكتشفنا انه ليس من حق الواهب ابتداء يد الموهوب له عليه يد امان بمعنى انه لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط لا يضمنه الا اذا تلف بتعد او تفريط. وهنا لا فرق بين صحيح وبين الفاسد هذه اذا قاعدة عامة خلينا نقول انه في العقود التي يكون يد الانسان فيها على ما تحته يد امان سواء كانت العقود صحيحة مستوفية للشروط الشرعية او ظهر لنا فسادها فان طبيعة اليد لا تختلف ستبقى اي يد امان سواء العقد صحيح ولا العقد فاسد لا تختلف هذه الامور. اما اذا كانت العقود ابتداء يد الانسان فيها اي الضمان فان اليد ستبقى يد ضمان سواء كان العقد صحيح ولا العقد فاسد مثلا في عقد العارية سيأتي معنا ان الانسان اذا استعار شيئا من غيره فيده على هذا الشيء هي الضمان وليست يد امان. يضمنه مطلقا اذا اعترف بتعد او تفريط او بدون تعد ولا تفريط. فاذا كان العقد عقد عارية بنقول عقد العارية يد الانسان المستعير على ما تحته يد ضمان وليست يد امان. فبالتالي سواء كان عقد العاري صحيح مستوفي لشروطه. والا كان عقد العارية فاسد غير مستوفية لشروطه ستكون يد المستعير على ما تحته يد ضمان لا يد امان فهذه قاعدة عامة ما كانت العقود التي يكون يد الانسان فيها يد امان سواء كانت صحيحة او ظهر فسادها تبقى يد الانسان على فتح توجد امان فلا يؤمن الا بتعد او تفريط. والعكس بالعكس العقود التي يكون يد الانسان فيها على ما تحته يد ضمان. فسواء كانت هذه العقود صحيحة او فاسدة تبقى يد الانسان على ما تحته يد ضمان فيضمن مطلقا. ثم بعد ان انتهينا من هذا التأصيل والفكرة العامة يعني هو طبعا ايش اللي قاد من هاي الفكرة الفكرة السابقة هو لما تكلم عن فسادي لما تكلم عن فساد شركة العنان والاثار المترتبة عليها صور لك هذه المسألة في شركة العنان اذا ظهر انها فاسدة يمكن يكون احد الاطراف يعمل في ما لي الطرف الاخر وهو يباشر العمل فيه بالوكالة عنه ثم اكتشفنا فجأة انه شركة العنان والله باقية فاسدة وانه لا وانها لم تستوفي الشروط وعندما عرفنا انها فاسدة هذا الشريك الذي يعمل في حصة شريكه تلفت حصة شريكه في يده بدون تعد ولا تفريط منه فهل لصاحب الحصة ان يقول لشريكه والله انت هذه الشركة طلعت فاسدة وقد اتلفت حصتي بدون تعد ولا تفريط لكنك اتلفتها فبدك تضمن لي اياها بنقول لا لا ضمان علي لا ضمان عليه حتى لو ظهر فساد شركة العنان لانه اصلا يده على ملكك وعلى حصتك يد امان. لا يضمنها الا اذا تلفت بتعد وتفريط منه. وهنا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمانة عليه. هذا الذي جرنا لهذه المسألة ثم قالوا ولكل من الشريكين. الان سيبين لك طبيعة آآ المعاملات في شركة العنان ما ما هي ماذا يستحق الشريك ان يفعل؟ ماذا يستحق كل شريك ان يفعل؟ فقال ولكل من الشريكين ان يبيع وان يشتري وان يأخذ وان يأخذ يعني يقبض الثمن او المثمن وان يعطي يعني يدفع ثمنه مثمن سواء من حصته ومن حصة شريكه لانه في النهاية كما قلنا هو يتصرف في حصته من رأس المال بالاصالة وفي حصة شريكه بالوكالة فله ان يبيع من ماله ومن مال شريكه وله ان يشتري من ماله ومن مال شريكه له ان يدفع الثمن من ماله ومن مال شريكه وله ان يعطي اه او عفوا يقبض ثمن شيء له ولشريكه وله ان يطالب له ان يطالب ولبابدين له ان يطالب بدين ثبت له او ثبت حقا لشريكه ويستطيع ان يطالب هو وكيل عن شريك هو وكيل تماما عن شريكه في المعاملات المالية له وان يخاصم عن شريكه وينوب عنه امام القضاء في الامور المتعلقة بمال الشركة. فكل هذه الامور جائزة. وله باختصار ان افعل كل ما فيه حظ الشركة اي تصرف من التصرفات المالية او ما يتبع التصرفات المالية يعود لحظ الشركة ولنموها ولربحها لكل واحد منهما ان يقوم مقام صاحبه بالوكالة عنه. واما وفاة التي لا تعود على الشركة بالنماء مثل التبرعات المحضة لا ليس لكل ليس لاحدهما ان يفعله آآ في شركة ليس لاحدهما ان يفعله في الشركة. يعني مثلا يذهب احد الشريكين يأخذ من رأس مال الشركة خمسمائة دينار يقول والله هذه وقف ولا هذه تبرع لوجه الله وقف. بدك تتبرع بدك تقف هذا من مالك الخاص خارج امر الشركة. الشركة بنيت على انك تتصرف التصرفات المالية التي تعود عليها بالربح اما التصرفات التي تقصد منها الثواب والخير والتبرع فهذه لا يجوز لك ايها الشريك ان تفعلها من مال الشركة. لا يجوز لك ان تفعلها من مال الشركة. الا اذا اتفقت مع صاحبك يعني مثلا صاحبك قال لك يا عمي مش مشكلة ايش رأيك نتبرع لنا بخمس مئة دينار؟ حتى ان يبارك لنا في هذه الشركة. اذا تم الاتفاق بينكما على شيء لا حرج لكن في الاصل ليس لك ان تفعل في الشركة ما لا حظ فيه يعني لا يعود على الشركة بالربح وهذا يخرج بالتالي عقود التبرعات فليس لاحد الشركاء ان يفعله برأس مال الشركة لانه لا يعود على الشركة بالربح. هكذا نكون انتهينا من شركة العنان عموما وعرفنا جل احكامها التي تهمنا في هذه المرحلة. ننتقل الى الشركة الثانية وهي شركة المضاربة شركة المضاربة. طبعا شركة المضاربة وتسمى ايضا القيراط. بسم الله يسمى مضاربة وتسمى قراضا الحمد لله في كثير من كتب الفقه خاصة عند المالكية والشافعية لما تفتح كتبهم تبحثون عن شركة المضاربة لا تجدون هذا العنوان تجدون عنوان شركة القيراط في العادة هذا هو العنوان الذي يعنون به. طيب اذا القيراط والمضاربة ما معنى هذه الشركة؟ طبعا لماذا سميت مضاربة المضاربة قالوا مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر في الارض. وعادة شركة المضاربة العامل المضارب تافروا بالمال. هكذا كان عند العرب يسافر بالمال ليجلب الربح. وستعرفون ان شاء الله اكثر واكثر معنى المضاربة لما ندخل في تعريف الفقهي. يقول الشيخ مرعي وهي ان شركة المضاربة. اذا نحن الان هنا انتهينا الان من شركة العنان سننتقل الان للنوع الثاني شركة المضاربة. وهي النوع الثاني والحنابلة كما قلت لكم يعتبرونها نوع من انواع الشركات يعني الشافعية والمالكية اكثرهم لا يخرجها من انواع شركات العقود ويعتبرها عقد خاص. الحنابلة يقولون هي عقد من انواع الشركات طبعا شو الخلاف؟ الخلاف قائم على طبيعة المضاربة انه في المضاربة كما سيظهر معنا ان المال من طرف واحد والعمل من الطرف الاخر فقط يعني شخص يقدم مالا هو شخص يقدم عملا فالمال ليس من جميع الشركاء الشافعية والمالكية كانت نظرتهم للشركة انه لابد تكون الشركة اه قائمة على ان المال من الجميع. فاذا كان المال من طرف والطرف الاخر لم يقدم مالا وانما قدم عملا قالوا هذه خلاص لا نسميها شريكة. هذه نسميها اه مضاربة فقط فرأي الشافعية والمالكية مبني على ان الشركة تستلزم ان يقدم المال من جميع الاطراف. هذا تصورهم للشركة. بالتالي المضاربة لا يوجد مال من جميع الاطراف بل المال من طرف ومن الطرف الاخر العمل. فبالتالي لا تستحق ان تسمى شركة. بل تسمى مضاربة. تمام؟ الحنابلة قالوا لا. في النهاية هناك اشتراك سواء كان اشتراك بمال من الجميع او احدهم قدم مال والاخر قدم عملا. هناك اشتراك وسيكون هناك ربح ناتج مشترك بين الاطراف. ويتم تقسيمه على حسب اتفاق. فهذه يعني فقط تباين وجهات النظر في توصيف او تكييف المضاربة والشركة. هل الشركة يجب ان تكون الاموال فيها من الجميع ام يكتفى في الشركة ان يكون هناك اي اختلاط سواء اختلاط بالاموال من الجميع او اختلاط عمل معمل فالحنابلة عمة مو مفهوم الشركة ليشمل كل هذه الصور قال اذا المضاربة وهي ان يدفع من ما له الى انسان ليتجر به ويكون الربح بينهما ايضا بحسب ما يتفقان فشركة المضارع باختصار شخص يقدم مالا وشخص اخر ما عنده مال لكنه خبير في التجارة يقدم عملا وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة بنت خبير قبل ان يتزوجها. فخديجة بنت خبيد كانت صاحبة مال لكنها ليست يعني رجل تسافر بالاموال وتتاجر لا هي صاحبة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ مالها وان يتاجر به. فذهب به النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام. ضرب به مضاربة وعاد. ثم تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها كما هو معروف. فالمضاربة اذا شخص يمتلك مال لكن ما عنده وقت للاتجار. وشخص في المقابل ما عنده مال فقير ممكن يكون او ضعيف في القدرات المالية لكن عنده ذكاء وخبرة. فصاحب المال يقدم المال من عنده. وصاحب العمل يقدم العمل من عنده. فانا معي عشرة الاف اتيت على سعد. يا سعد هذه عشرة الا فاضعها بين يديك اعمل بها والربح على حسب ما يتفقان عليه ايضا. فنقول والله لي نصف الربح ولك نصف الربح. او للثلثان ولك الثلث. على حسب الاتفاق واما الخسارة فالخسارة تكون فقط على صاحب رأس المال. واما العامل يعني العامل الذي اخذ المال لو خسر فيه هو لا يضمن خسارة المال وانما يخسر عمله فقط. وهذه خسارة خسارة جهد. اذا في اه المضاربة توقعت الخسارة في المال الذي يخسر هو فقط صاحب رأس المال. هو الذي يخسر ما له واما العامل في حالة عدم التعدي طبعا والتفريط. واما العامل فانما يخسر جهده فقط وهذه انتبهوا لها انه تأتيني كثير من الاسئلة من الاحباء قل لشخص يا شيخ انا اعطيت فلان عشرة الاف وقلت له اتجر فيها. وصاحبنا راح اتاجر فيها وخسر والاصل يا شيخ انه تكون الخسارة بيني وبينه يعني هو عليه انه يعوضني نقول له لا ليس عليه ان يعوضك. بما انك استأمنته واخترته بدك تتحمل النتائج. اي خسارة بدون تعد ولا تفريط من العامل انت تتحملها الخسارة المالية يا صاحب رأس المال. هكذا شركة المضاربة. طب العامل ايش خسر يا شيخ؟ خسر جهده. طب ما هو اشتغل اه ثمان ساعات يوميا وسافر ورجع وكل هذا ذهب هدر. هذه في النهاية خسارة يلتفت اليها. اذا الربح بحسب ما يتفقان والخسارة المالية على رأس المال في حالة وقوف على صاحب رأس المال في حالة وقوع الخسارة والعامل يخسر جهده فقط طيب عرفنا ما معنى المضاربة وعرفت من ان لماذا سميت مضاربة لانه في العهد قديما كما قلنا كان صاحب رأس المال اذا دفع مالا لشخص طن ليتجر به هذا الشخص في العادة كان يسافر بهذا المال ويضرب في الارض ويضرب في الارض للتجارة به ليجلب الارباح. فمن هنا سميت مضاربة من الضرب في الارض وهذا ان يكون له اوجه استئنافية يعني انت يهمك في النهاية المفهوم الذي تقوم عليه هذه الشركة ثم قال وشروطها ثلاثة. اذا شركة المضاربة لها ثلاثة شروط حتى تكون صحيحة. كل شيء له شروط حتى يصح فقال احدها ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين وهذا مثله مثل شركة العنان. اذا الشركة المضاربة لا يجوز ان يكون رأس المال سيارات اثاث اي عرض من العروض ما بنفع. لا بد يكون رأس المال آآ من ماذا قلنا؟ لابد يكون من النقود المضروبة من اموال نقدية يعني عملات الثاني قال لابد ان يكون رأس المال ايضا معينا ومعلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول اللفظي. ما معنى هذا الكلام؟ لابد اولا قال ان يكون معينا. يعني ما بنفع اقول لشخص يا فلان اه هذه سرة دراهم وهذه صرة اخرى اختر اي واحدة منهما واذهب ضارب بها. لأ ما بنفع. بدك تعين له يا هذه السرة من المال او هذه السرة. اما ان تقول له اختر واحدة من الصرتين وضارب بها ما بنفع اللهم يعني الا اذا كان معروف انه هاي الف دينار وهاي الف دينار يعني ما في فرق باختصار. فهنا تصبح معينة تلقائيا يعني ما في فرق. فاذا كان ما في فرق هذا امر اخر لكن اذا كان مش معروف كم في هذه السرة وكم في هذه السرة لا يصلح ان يقول له اختر احدى الصرتين وتاجر او ضارب بها لابد ان يعين هذا معناه التعيين ما هو المال الذي سيأخذه بالضبط؟ قالوا ان يكون معلوما يعني معلوم المقدار. ما بنفع يا فلان خذ هذه الصرة وضارب بها طب كم فيها هاي السرة؟ الله اعلم خلص ضارب بها ما بنفع لابد نعرف كم هو المال الموجود في هذه السرة حتى لا يحدث خلاف بعد ذلك. لانه في النهاية كما سيأتي معنا اه لما تنتهي مضاربة اولا يتم ارجاع رأس المال الى صاحبه ثم بعد ذلك يتم توزيع الارباح. وفي حالة وقوع اي خسارة او نقصان في رأس المال سيتم من الارباح اولا لنرجع لصاحب المال كل ماله ثم توزع الارباح بعد عملية الجبر. بالتالي لابد نكون نعلم كم رأس المال حتى لا يحدث بينهم خلاف ولا صاحب رأس المال بقول انا وضعتك اعطيتك الفين. العامل بقول لا انت اعطيتني الف وخلاف ونزاع بنقول اذا بدنا نريح انفسنا من كل الخلافات فنقول لصاحب رأس المال تعين المال وتبين مقداره. هذا معنى ان يكون معينا معلوما. قال ولا يعتبر قبضه بالمجلس. يعني يكتفى ان صاحب رأس المال يقول للعامل يا ايها العامل اه انا اعطيك عشرة الاف تضارب بها. فالعام قال له اين هذه العشرة الاف؟ قال خلاص هي في رصيدي في البنك الاسلامي وانا اعطيك رقم حسابي اذهب الى حسابي وخذ منه هذا المبلغ وقت ما شئت هل يصح هذا يصح فلا يعتبر اقباد في المجلس. الجمهور يخالفنا في هذه الجزئية. الجمهور قالوا لابد ان يقبض اه صاحب رأس المال المال للمضارب في المجلس. لابد ان يقبض صاحب رأس المال العامل المضارب المال في المجلس فاذا لم يقبضه لا تصح لكن الحنابلة قالوا لا تصح حتى ولو لم يقبضه المال في المجلس ما دام انه اذن له في الاخذ. قال ولا القبول اي لا تاجوا الى القبول اللفظي. اكتبوا اللفظي. لانه في النهاية الشركة هي عقد من العقود التي تتوقف على رضا الطرفين. فلا بد فيها من ايجاب وقبول طب كيف بيقول هنا لا يحتاج الى القبول والشركة تحتاج الى ايجاب وقبول لانها رضا من الطرفين بالدخول في الشراكة. لا نقول قصده هنا لا يحتاج الى تصريح اللفظي من العامل ان يقول اوافق على المضاربة. لأ يكفي القبول بمن خلال القبول خلونا نقول الفعلي يكتفى بالقبول الفعلي بان يذهب العامل للبنك ويسحب المال ويضارب به. يعني لو انا قلت لشخص يا فلان انا اعطيك عشرة الاف تضارب بها فقال لي اين هذه العشرة؟ قلت له في البنك هو ما قال قبلت هو مباشرة مسك نفسه وراح على البنك وسحب العشرة الاف. نقول هذا قبول فعلي ويكتفى به فلا يحتاج اذا الى القبول اللفظي فليس مراد الشيخ مرعي ان ينفي كل القبول عن المضاربة لا تحتاج الى قبول ابدا. يحتاج الى قبول يعني في النهاية عقد يتوقف على رضا الطرفين فلابد من ايجاب وقبول فيه. لكنه يقول لا نحتاج للقبول التصريح اللفظي بالقبول. ويمكن ان يحصل القبول بالفعل مثله مثل البيع وما شابه ذلك من العقود التي يعني يقبل فيها القبول اللفظي. الشرط الثالث قال ان ان يشترط او ان يشترط للعامل جزء معلوم من ربح لابد رأس المال صاحب رأس المال عفوا صاحب رأس المال يتفق مع العامل على جزء معلوم من الربح ايها العامل لك النصف لك الثلث لك ثلاثة ارباع لابد يتفقان او لابد ان يتفقا معا على جزء يعني نسبة خلص دايما اسمع الجزء هنا اعرف في كل الشركات الربح نسبة ولا يجوز مبلغ محدد نسبة معلومة من الربح. نصف ثلث ربع خمس ماء يتم اه من الربح قال فان فقد شرط نفسك طريقته في شركة العنان. قال فان فقد شرط فهي فاسدة اصبحت فقد نشرت من هذه الشروط الثلاث اصبحت شركة المضاربة فاسدة. طب ماذا سيترتب؟ هنا العامل في حال الفساد يقولون تنقلب الى اجارة العامل يطالب رأس المال صاحب رأس المال باجرة مثله وما حصل من خسارة مالية او من ربح فسيكون للمالك فقط في حال تبينا فساد شركة المضاربة. وكان العامل حضرته يعني منتج يعني شغال لكن عرفنا انه شركة المضاربة فاسدة ما الاجراءات التي ستترتب؟ الاجراءات هي كالتالي العامل ليس له اي جزء من الربح ابدا وانما العامل يذهب الى صاحب رأس المال ويقول له اريد اجرة مثلي. يعني اعتبرني استأجرت لمدة ثلاث سنوات لاعمل اعمال اجرت مثلي جيبوا لنا مخمن يخمن. الذي عمل مثل اعماله لمدة ثلاث سنوات كم يستحق اجرة؟ المخمنون قالوا والله خمسة الاف هذي اجرة مثلك خمسة الاف واي ربح او خسارة وقعت في رأس المال العامل ليس له بها اي علاقة ما دام لم يتعدى ولم يفرط. لانه يده يد امان. ونحن قلنا اي عقد كانت يد الانسان فيه يد امان على ملك غيره فيدي الامان لا ضمان فيها الا بتعد او تفريط سواء كان العقد صحيح او ظهر انه فاسد. فلذلك قال فهي فاسدة ويكون عامل فقط اجرة المثل وما حصل من خسارة او من ربح يتحمله المالك او يستحقه المالك. ثم قال وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال اي مسألة تتعلق بقضية العبيد. فان فعل عتقه وضمن ثمنه ان يضمن العامل الثمن ولو لم يعلم ما معنى هاي المسألة؟ تتعلق هاي بالعتق. مرة معنا اخواني اه ان هناك وستأتي معنا ان شاء الله ثياب العتق ان هناك اناس اذا امتلكتهم اناس من العبيد اذا امتلكتهم بمجرد ان تمتلكهم يصبحون احرارا وهذا من الشارع هو الذي نص على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر اذا انت ايها الانسان اشتريت عبدا وبعد ان اشتريته اكتشفت او علمت انه هذا العبد والله من رحمك المحرم والله طلع اخوك او طلع ابنك او طلع والدك صحيح؟ اذا اشتريت عبدا او امة واكتشفت ان هذا العبد او هذه الامة من الرحم المحرم لك بمجرد ان تمتلكه يصبح حرا من دون اذنك بمجرد ان تمتلكه فانه يصبح حرا. جيد؟ طيب بناء على هاي القاعدة طبعا انت بوجهة نظرك ستكون خسرت انه انا والله دفعت سعر هذا العبد وبعد ما دفعت سعر هذا العبد وامتلكته اذا بي اكتشف انه صاحب ورحم محرم مني فاصبح معتقا حرا فانت فعليا خسرت المال لكنك اكسبت رحمك يعني مش مشكلة. بعض الخسارات المالية نظرت اليها من جانب اخر هي خير لك لانك حررت قريبك المحرم من العبودية. ما اجمل انك تحرر والدك من العبودية او تحرر شقيقك او شقيقتك او ابنك اليس كذلك؟ فحتى لو خسرت ماليا ان شاء الله انت كسبت خيرا عظيما بان حررت اقاربك محرمين يعني اللي بتتكلم عن الدرجة الاولى من اقاربك احنا منتكلمش عن ابن عمك او ابن ابن عمة والدك نتكلم عن اب عن اخ عن ابن ذا رحم محرم منه فانه هذا العبد مباشرة يصبح حرا بحكم الشارع الحكيم. طيب هذا الحكم ابتداء ايش علاقة هذا بعقد المضاربة. هسة اخواني العامل المضارب هو مجرد وكيل فعليا عن من عن اه صاحب رأس المال. فلذلك يقولون المضاربة مبناها على ايش على الوكالة شوفوا العنان لانه المال من الطرفين قلنا مبناها ان تتصرف في ملكك اصالة تام بالاصالة وفي ملك غيرك بالوكالة. لكن المضاربة بما انه المال فقط من طرف واحد فالذي سيتصرف في هذا المال هو فعليا يتصرف بالوكالة فهي يعني هي عقد وكالة فعليا لكنها وكالة مقابل نسبة متفق عليها من الربح هي وكالة مقابل نسبة متفق عليها من الربح وبالتالي المضارب وكيل وكيل عن صاحب رأس المال هو وكيل عن صاحب رأس المال. فاذا قام المضارب العامل المضارب اه بشراء عبد من العبيد بمال المضاربة واكتشفنا ان هذا العبد الذي اشتراه المضارب بمال المضاربة واكتشفنا انه ذو رحم محرم لصاحب رأس المال هنا مباشرة سيصبح هذا العبد حرا العامل في المضارب هو مجرد وكيل فاذا قام هذا الوكيل بشراء عبد بمال يعني بهذا المال او بمال صاحب رأس المال خلينا نقول هو فعليا هذا العبد هو ملك لمن مش للمضارب هو ملك لصاحب رأس المال. مو هيك المنطقية. المضارب وكيل فاذا اشترى برأس المال عبد هذا العبد منك لمن حقيقة؟ هذا العبد هو ملك لصاحب رأس المال. وليس ملك للمضارب لان المضارب مجرد وكيل فقط ينتظر ان يأخذ نسبته من الربح فاذا كان هذا العبد فعليا هو ملك لصاحب رأس المال واكتشفنا انه هذا العبد ذو رحم محرم لصاحب رأس المال سيصبح العبد حرا سيصبح العبد ايش؟ حر وفعليا اصبح هناك خسارة على الشركة انه انت حضرتك يا ايها العامل المضارب دفعت عشرة الاف من رأس المال اه حتى تشتري هذا العبد وانت مفكر انك بدك تتاجر فيه وتبيعه وتجيب ارباح. اكتشفنا انه هذا العبد له رحم محرم من صاحب رأس المال واصبح الان تلقائيا حر لوجه الله ففات اقرأها علينا راح علينا العشرة الاف اللي دفعتها سعر هذا العبد تبخرت ما استفدنا شي منها. اصبح العبد حرا لوجه الله ما دام انه ذو رحم محرم من صاحب رأس المال لذلك الفقهاء احتاطوا فقالوا ليس للعامل ايها العامل لا يجوز لك في شركة المضاربة ان تشتري عبدا يعتق على رب المال لانك فعليا خصرت صاحب رأس المال خسارة فادحة لانك بمجرد ان تشتري هذا العبد سيصبح حرا ولن يستفيد منه احد. لن تستفيد منه بعد ذلك غلط صار حر. كيف ستتاجر به؟ فليس لك يا ايها العامل المضاد ان تشتري عبدا يعتق على رب المال. طيب لو انه هذا المضارب فعل اشترى عبدا يعتق على صاحب رأس المال. ما الحكم الحكم انه خلص اه سيعتق هذا العبد سيعتق انتهى ما راح نقول لا لا عقدك اه البيع الذي فعلته مش صحيح لا سيعتق العبد فان فعل العامل واشترى عبدا يعتقه على صاحب رأس المال فان هذا العبد سيعتق تلقائيا لكن هذا العامل المضارب عليه ان يضمن ثمنه لصاحب رأس المال. صاحب رأس المال له ان يطالب العامل. يقول له تعال. مين قال لك تشتري هذا العبد الذي يعتق علي؟ انت بدك تضمن لي الثمن. في الحقيقة نعم سيضمن طيب لو قال العامل والله يا صاحب رأس المال انا لا اعرف ان هناك رحيمية او رحم محرم بينك وبين العبد. وهذا الذي يحصل عادة. انه العامل ماذا سيقول لصاحب رأس المال؟ انا والله ما بعرف انه هذا العبد بينك وبينه رحم محرم. اشتريته لا اعرف اصل انه قريبك فهنا هل سيضمن العامل في حالة انه جهل ان العبد له رحم محرم من صاحب رأس المال ولا لا يضمن؟ قالوا حتى لو جهل سيضمن العامل. لذلك قال ضمن العامل ثمنه اي ثمن العبد لصاحب رأس المال ولو لم يعلم يعني حتى ولو كان هذا العامل المضارب يجهل وجود علاقة الرحم المحرم بين العبد وبين صاحب رأس المال لماذا سيضمن حتى ولو كان جاهلا؟ قالوا لانه في النهاية اتلاف لانه في النهاية ايش؟ قالوا اتلاف فالعامل هنا اعتبروه يعني اتلف شيئا او يعني افسد شيئا على صاحبه افسد شيئا على صاحبه بيده افسد شيئا على صاحبه بيده. وفي ضمان المتلفات ها في ضمان المتلفات سواء اتلفت شيئا للانسان عمدا ولا سهوا بدك تضمن. يعني اعطيك مثال لو سيارة واقفة على باب بيتك وانت بالخطأ بالخطأ دعمتها الا تضمن ما سيحدث من نتائج ما بنفع تقول والله يا شيخ بالخطأ خلص انت في النهاية دعمت دعمت تضمن ما سببته من تلف سواء كنت مخطئا او كنت غير مخطئ ففي ضمان المتلفات يقولون ضمان المتلفات الضمان ثابت سواء عملية الاتلاف التي تسببت بها انت كانت عن قصد او عن غير قصد سواء عملية الاتلاف التي تسببت بها ان تركزوا. احنا ما بنتكلم عن اتلاف ليس للعامل علاقة به لا هو تسبب بهذا التلف وان كان جاهل لكن هو تسبب وباشره. فاذا باشر الانسان او تسبب بتلف فانه من تسبب او باشر اتلاف شيء يضمنه سواء كان بالخطأ او بالعمد كان جهلا او بعلم. فمن باشر او سبب اتلاف شيء فانه يضمنه. اكتبوا هاي القاعدة. سواء كان مباشرته او تسببه بالاتلاف عن عمد وتقصد او بدون عمد او تقصد او بعلم او بجهل في كل الاحوال من باشر او تسبب يضمن وهذا لا يتعارض مع قولنا ان العامل يده على مال الشركة يد امان. لا يضمن الا بتعد او تفريط. لانه هنا العامل تسبب باشر. والقاعدة هذه تختلف عن القاعدة. لما نقول لك انه انت اذا شئت تحت يدك لا تضمنوا لا تضمنه اذا تلف بدون تعد ولا تفريط تستطيع ان تقول الا يعني كحالة استثنائية الا اذا كنت انت من باشر او تسبب في الاتلاف فاذا كنت انت من باشر او تسبب في الاتلاف حتى لو اعتبرت نفسك انك ما في منك اعتداء او ما في منك تفريط انك جاهل او شيء حدث لا اراديا منك. في النهاية اي مباشرة منك او تسبب يصدر منك بدك تضمنه. هكذا قاعدة الضمان لذلك ايش قال فان فعل اي ان اشترى العامل هذا العبد الذي يعتق على صاحب رأس المال فانه سيعتق جبرا وسيضمن العامل ثمنه لسيده عفوا صاحب رأس المال ولو لم يكن العامل يعلم بوجود علاقة الرحم. ثم قال ولا نفقة للعامل الا بشرط. الان اخواني هل للعامل ان يأخذ من رأس مال المضاربة وينفق منه على نفسه في اثناء سفره او في حضره يعني بعض العمال لما يأخذوا اه او عندما يأخذون رأس مال المضاربة يسافرون به على سويسرا وعلى مصر وعلى الدول ليتاجروا به فحضرته يصرف على نفسه من رأس مال المضاربة. يحجز فنادق ويذهب لمطاعم. بقول لك يا عمي انا والله عم بشتغل بالمال ان احجز منه فنادق والمطاعم والمشارب والبس اللباس منه. بنقول لا تعال يا يا ايها العامل المضارب اذا اردت ان تصرف على نفسك فنادق وحجوزات ومطاعم من رأس مال للمضاربة يجب ان تكون اشترطت ذلك ابتداء على صاحب رأس المال. بتتفق معي يا صاحب رأس المال انا اضارب بمالك بشرط انه مصاريف الذهاب والعودة والفنادق والمطاعم ستكون منا للمضاربة. اذا وافق وافق على هذا الشرط. اذا ما وافق او انت اصلا لم تذكره ولم تشترطه ابتداء فليس للعامل في المضاربة ان يصرف على نفسه في السفر او في الحضري من رأس المال ليس له ان يفعل ذلك من رأس المال. لذلك قال ولا نفقة للعامل الا باشتراطه الا بالشرط قال فان شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ما معنى الان العامل قد يكون ابتداء قال لصاحب رأس المال نفقات سفري وحضري ستكون من رأس المال هل توافق قال صاحب رأس المال اوافق ما عندي مشكلة لكن لم يتم تحديد مبلغ. هاي هي المشكلة. يعني ما قال مثلا له صاحب رأس المال اسمع. انا بعطيك تصرف على نفسك شهريا فقط بحدود الخمسمائة او في سفرتك هذه بعطيك تصرف على نفسك بحدود الالف. اذا تم تحديد المبلغ العامل هو مقيد بالمبلغ. لكن اذا لم يتم تحديد المبلغ الذي سيصرفه العامل على نفسه. اطلقوا. خلص العامل قال انا سأصرف على نفسي ما حدد المبلغ ورب المال قال له خلاص اصرف على نفسك الان بعد ما انتهت ما انتهى السفر مثلا وعاد العامل الى ارض الوطن صاحب رأس المال قال للعامل كم صرفت من رأس المال حجوزات مطاعم ومشارب وفنادق. قال العامل والله صرفت عشرين الف وصاحب رأس المال انصعق. قال له مين قال لك تصرف عشرين الف؟ ليش ما يعني كل سفرتك نفقاتك ما بتتجاوز خمسة الاف لماذا صارت عشرين الف فقال لا والله يا عمي انا بدي احجز فندق راقي قال له لأ يا عمي ليش تحجز فندق راقي؟ احجز فندق متوسط. المهم اختلفوا. اختلف العامل مع رأس المال في هذا الموضوع. لانه لم يتم تحديد مبلغ محدد للنفقات. ففي هاي الحالة سنذهب للقضاء. القضاء سيقدر نفقة مثل هذا العامل عرفا من طعام وكسوة. يعني لما يذهبوا للقضاء بسبب الخلاف القضاء ماذا سيقول؟ القضاء يقول تعال هذا العامل هذا العامل امثاله من كان في طبقته لما يسافرون كم نفقاتهم؟ سفر لمدة عشرة ايام الى مصر كم النفقات والله هذا العامل مثلا خلينا نقول انه من طبقة عالية برجوازية في المجتمع. فبالتالي الفنادق اللي بنزل فيها فنادق اربع نجوم. هادا اقل اشي. بنقول ممتاز. فنادق اربع نجوم والله عشرة ايام الف دينار طيب ما هي المطاعم والمشارب التي يأكلها مثله والملابس التي يلبسها؟ والله خلال عشرة ايام ميتين دينار هذا الذي يستحقه. اذا والله الف وميتين دينار. هذا ما تستحقه ايها العامل كم حضرتك صرفت؟ والله باقي العام نصارف له خمسة الاف دينار. طب وين؟ قال والله رحت اشرب الشيخ سياحة ونزلت على البحر. قلت له لا يا عمي تعال. انت نفقة مثلك خلال خمسة ايام او العشرة ايام السفر ما بتتجاوز الف وميتين. صرفت خمسة الاف. اذا الفرق بينهما ستضمنه لصاحب رأس المال فيجب ان نقدر نفقة المثل العرفية نفقة امثال هذا العامل في العرف من طعام وكسوة وبناء عليها بنعرف هل العامل تجاوز الحد ولا لم يتجاوز الحد في النفقات؟ ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الاخذ منه الا باذن الان هذه مسألة متى يمتلك او يعتبر العامل مالكا للربح الان انا شخص اعطيت عامل عشرة الاف دينار حتى يتجر بها. وبدأ العامل يتجر وبدأت الارباح بالظهور لكن لم يتم تقاسم الارباح بعد بين العامل وبين صاحب رأس المال. العامل يعمل والارباح الحمد لله تظهر وفيه ربح ناتج والعامل وجد هذا الربح اصبح ظاهرا لديه لكن لم يتم التقاسم بعد بينه وبين المالك فهل نعتبر العامل يملك نصيبه من الربح بمجرد ظهوره ولو لم يتم التقاسم بعد او نقول لا العامل لا يملك في الشريعة نصيبه من الربح حتى يتم التقاسم بينه وبين المالك هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول العامل لا يكون مالكا لنصيبه من الربح بحيث تترتب احكام الملك عليه حتى يتم التقاسم وهناك مثل الحنابلة من يقول لا العامل له او يملك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر هذا الربح يملك نصيبه النصف الثلث الربع يمتلكه ولو لم يتم التقاسم بعد. واذا قلنا يمتلك يعني تترتب احكام الملك عليه تترتب احكام الملك عليه ممتاز بالتالي لو مثلا لو مات العامل لو مات هذا العامل فجأة اه هو اذا ونصيب من الربح خلص هو مالك لنصيب من هذا الربح ولو لم تتم القسمة. وهذا نصيبه من سينتقل الى ورثته. فاحكام الملك ستترتب بمجرد ان يظهر الربح ولو لم يتم التقاسم بعد. لكنه خذوا هذه الفائدة لكنه ملك النقص. يعني صحيح العامل يمتلك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر الربح ولو لم تتم القسمة بعد لكن يقولون ملكه عليه ملك ناقص وليس ملك تام. ليه؟ لانه اخواني في قالت حدوث خسارة بعد هذا الربح في حالة حدوث خسارة بعد هذا الربح في رأس مال المضاربة سيتم جبر هذه الخسارة من هذا الربح. ليه؟ لانه مفهوم عقد المضاربة هذه مفهوم واليته. انه العامل المضارب اول شيء عليه ان يرجع كل رأس المال بصاحبه. بعد ما يرجع كل رأس المال بعد هيك بنبدأ نتكلم عن ارباح وتوزيعها بالنسب. يعني اه العامل اعطيناه عشرة الاف وقلنا له اذهب اشتغل بها ممتاز ممتاز ربح ابتداء مثلا الف دينار ظهر هذا الربح لسه لم يقسم لكن ظهر وكان العامل على حسب الاتفاق له نصفه خمسمائة. اتفقوا على ان له نسبة النصف العامل اخذ العشرة الاف ربح الف دينار لم تتم القسمة بعد. ها. لم تتم القسمة بعد. بمجرد ظهور الالف نقول العامل يملك نصيبه منها وهو النصف بالتالي الخمسمائة هو يملك خمسمائة لكن ملك ناقص لسا مش ملك تام لان القسمة لم تتم بعد وماذا سينبني على انه ملك ناقص وليس ملك كتاب سينبني على هذا انه لو فرضنا سبحان الله قدرا بعد ان ربح العامل الالف دينار واصبح يملك بالتالي خمسمائة منها حدثت خسارة مفاجئة في رأس المال فخسر رأس مال الشركة الف دينار حدثت خسارة مفاجئة وخسر رأس المال اللي هو العشرة الاف خسرة الف اه الان صارت خسارة بعد الربح لما يعود العامل الى صاحب رأس المال ويتم فض الشركة خلص بدهم ينهوها بنيجي بنقول ايها العامل اول شيء اول شيء في القسمة بترجع لنا كل رأس المال الى صاحبه فهنا العامل بده يرجع كامل رأس المال اعطى برأس المال ما هو خسر الف. صار تسعة الاف مش عشرة الاف. بنقول بدك تجبر هاي الخسارة التي في رأس المال من اي ارباح نتجت. فالعامل مضطر بالتالي انه يأتي بالالف دينار نربحها ابتداء ويجبر بها النقص الذي حصل في رأس المال ليعيد رأس المال كاملا الى من الى صاحبه العامل سيحزن طبعا لانه سيكتشف انه الخمسمائة دينار التي امتلكها بمجرد ظهور الربح ذهبت عليه الله يعوضك عخير ان شاء الله بنقول له انت صحيح امتلكتها ابتداء الخمسمائة لكن ملكك عليها قبل القسمة بنسميه ملك ناقص مش ملك تام. انه في حالة وقوع اي خسارة بعد هذا الربح سيتم سحب هذه الربح تماما من يدك وتعويض الخسارة منه. وننظر هل بقي شيء من الربح بعد تعويض الخسارة ولا ما بقي. لذلك اذا بتذكروا في كتاب الزكاة قلنا ان آآ ربح المضارب ارجعوا لكتاب الزكاة. قلنا انه ربح المضارب قبل القسمة ربح المضارب قبل القسمة لا زكاة عليه ولا يبتدأ به الحول. ليه؟ لانه ربح المضارب قبل ان تتم القسمة هو ربح غير مستقر يمكن ان ينهار في اي لحظة. فبالتالي قلنا وعرفنا طبعا انه في الزكاة يجب ان يكون المال اه الذي حال عليه الحول ان يكون مالا مستقرا ان يكون مالا مستقرا. فبالتالي يقول حنابل اه لا زكاة على المضارب فيما في ربح المضاربة قبل القسمة. مش هي قلنا لا زكاة فعلى المضارب في ربح المضاربة قبل القسمة. يعني هذا المضارب ظهر له خمس مئة دينار من الالف ظهر له لسه ما تمت القسمة لكن ظهر له انه اله خمسمائة من الالف هو يملكها لكن ملك ناقص. بالتالي لو مر حول على هذه الخمسمائة دينار لو مر حول على هذه الخمسمائة دينار قبل ان تقسم هل من نقول والله ايها العامل عليك ان تزكي الخمسمائة دينار هذه او ان تضم هذه الخمسمائة دينار ما عندك من الاموال الاخرى بنقول لا لا. هذه الخمسمائة دينار انت تملكها بالظهور لكنه ملك ناقص ملك غير مستقر لم بعد. طب متى راح يستقر يا شيخ؟ اذا حدثت القسمة. يعني لو بدنا نفرض انه حدثت القسمة والحمد لله والعامل وضع في جيبه خمسمائة ورب المال وضع في جيبه خمسمائة. اذا حدثت القسمة بين العامل وبين صاحب رأس المال فاي خسارة يمكن ان تحدث بعد القسمة لو هم مثلا استأنفوا المضاربة من جديد العامل لا يجبرها من ربحه الذي حصل عليه واقتسمه فالخمسمائة دينار اذا تم التقاسم بين العامل وبين صاحب رأس المال الخمسمائة دينار خلاص استقرت للعامل ما في مجال ان يعاد سحبها لكن قبل ان تتم القسمة مع صاحب رأس المال الخمسمائة دينار صح يمتلكها العامل لكنه ملك غير مستقر ممكن في اي لحظة تحدث خسارة نضطر نسحب الالف دينار كلياتها من يد العامل ونجبر بها الخسارة. بالتالي باختصار ملك العامل على الخمسمائة قبل القسمة ملك غير مستقر يمكن ان يخسروا في اي لحظة في حالة وقوع خسارة. بالتالي لا زكاة على العامل في هذه الخمسمائة دينار قبل ان تقسم لا زكاة عليها قبل ان تقسم. يعني العامل شف لو العامل اله عشرة الاف ربح فرضا فرضا يعني لو كان العامل ربح خمسين الف واله منها خمسة وعشرين الف نصفها وجلست شركة المضاربة سنوات ولم يتم قسمتها. هسا العامل له خمسة وعشرين الف لكن لم يتم التقاسم بعد للارباح بينه وبين صاحب رأس المال فهذه الخمسة وعشرين الف لو جلست سنوات قبل القسمة ستبقى لا زكاة عليها ليه؟ لانه ملكها ملك ناقص. يمكن في اي لحظة انه العامل يخسر اموال المضاربة ونضطر ان نسحب منه كل الخمسين الف نرجعها وتعوض فيها صاحب رأس المال. فبالتالي ملك العامل للخمسة وعشرين الف قبل القسمة هو يملك. لكن ملك ناقص مش مستقر فلا نجبره على ان يزكيه كما مر معنا في كتاب الزكاة. طيب. اذا ويملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح ولو لم يتم قسمته حاله وحال المالك نفس الاشي المالك المالك موضوع نفس الشيء هو يملك نصيبه من الربح بمجرد ان يظهر هذا الربح ولو لم يتم التقاسم بينه وبين من؟ وبين العامل. لكن هناك فرق بين المالك وبين العامل في موضوع الزكاة انه المالك اللي هو صاحب رأس المال عليه ان يزكي ها عليه ان يزكي ربحه ركزوا عليه ان يزكي ربحه ولو لم يتم التقاسم بينه وبين العامل بعد لان ربح صاحب رأس المال ربح مستقر ما بنسحب الربح الذي الغير مستقر هو ربح العامل. صح؟ المشاكل المنطقية؟ اما صاحب رأس المال الربح الذي استحقه بغض النظر في كل الاحوال لو خسرت التجارة بعد ذلك كل شيء سيعود اليه. كل شيء سيعود اليه في النهاية. فصاحب رأس المال ملكه من الربح يعتبر ملكا مستقرا لانه فرضا فرضا لو حدثت خسارة في رأس المال وتم جبرها من الربح. هذا الربح ايضا عاد اليه في كل الاحوال. فلذلك يعتبر وملك ملك صاحب المال على الربح حتى قبل القسمة ملك مستقر في الزكاة عليه دائما. اما العامل لا بتقول العامل صحيح يمتلك نصيبه من الربح بمجرد ظهور لكن هناك فرق بين قبل القسمة وبعد القسمة. قبل القسمة ملكه عليه ملك غير مستقر يمكن يفقده. ولكن بعد القسمة لا ملك مستقر بالتالي لا يمكن ان يفقده. فالعامل فيه تفريق. اما صاحب رأس المال في كل الاحوال هذا نصيب من الربح سيعود اليه اذا ما تمت خسارة سيعود اليه ربحا. واذا حصلت خسارة سيعود اليه تعويضا. ففي كل الاحوال الامور عائدة اليه فملكه مستقرا قبل القسمة وبعد قسمة في الزكاة واجبة عليه مطلقا. اذا ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. لكن عرفنا شو الفرق تقول العامل قبل القسمة ملكه لنصيبه من الربح غير مستقر اكتبوها واما المالك فقبل القسمة ملكه من الربح مستقر كحاله بعد القسمة. نقطة. ثم قال لا الاخذ اي قلنا العامل من غير حضوره قبل القسمة كالمالك ولكن لا يملك الاخذ منه الا باذن. اه صحيح انت ايها العامل امتلكت خمسمائة من الالف دينار قبل ان تقسم لكن اه انت ما بك لها لكن ما بنفع توخذها وحدك من عندك لابد تستأذن صاحب رأس المال فيأذن لك في ان تأخذها. وتحصل القسمة بالتالي بعد ذلك فصحيح العامل يمتلك نصيبه من الربح بظهوره قبل القسمة لكن ليس له ان يقبضه. انت مالك لكن استنى اما ليس لك ان تأخذ ملكك الان في نوع من الحجر خلينا نسميها. ليس له ان يأخذ منه شيء الا باذن صاحب رأس المال. ثم قال وحيث فسخت اذا فسخنا المضاربة. الان المضاربة في النهاية ومثل كل الشركات هي عقود جائزة مش هيك حكينا في المحاضرة السابقة. والعقود الجائزة يستطيع اي طرف ان يفسخها في الوقت الذي يشاء. اي طرف يستطيع ان يفسخها في الوقت الذي يشاء. فحيث فسخت ماذا يحدث طبعا عرفنا طبعا انها تفسخ ايضا يعني سواء بارادة احدهما او بموت احدهما اذا مات احد الاطراف ستفسخ تلقائيا وعرف ما يرجع الى درس الوكالة كيف تفسخ العقود الجائزة سواء بارادة احدهما او بموته او بجنونه حيث فسخت بسبب من الاسباب شركة المضاربة الان فجأة احد الاطراف قرر ان يفسخ او مات او جن انفسخت طب العامل ما زال آآ مال المضاربة في يده عروض يعني العامل الان مش هو اخد عشرة الاف من صاحب رأس المال طب شو عمل فيها؟ اشترى فيها سيارات وبده يبيعها ويتاجر فيها فالان العامل ما عنده سيولة مالية. رأس مال المضاربة ليس نقدي. رأس مال المضاربة الان العامل شرى به سيارات او اثاث وعروض يريد ان يبيعها. فاذا انفسخت المضاربة لسبب من الاسباب. والمال كان عبارة عن عروض وليس مال سائل فالان نقول لرب المال تعال بدنا نعتبر انه رب المال هو اللي بده يفسخ نقول لرب المال تعال هي العامل موجود واشترى بمالك سيارات ليبيعها. فالمادة الان عروض ما في سيولة هل تقبل او هل تريد ان تأخذ رأس المال بهذه الصورة وهو عروض ولا تريد من العامل ان يبيع هذه السيارات وتستنى عليها حتى يبيعها ويحولها الى سائل. فاذا رضي صاحب رأس المال ان يأخذ العروض على تحاليق قال يا عمي ما بديش هيك تبيعها. انا اخد السيارات وانا بدبر حالي فيها. فقال فاذا فسخت والمال عرض هكذا هو يقول بالتسكين والمال عرض فرضي رب المال باخذه عروض تجارة قال انا باخدها عروض ما عندي مشكلة فعليه ان يقوم اه بدنا نحفظ حق العامل عليه ان قوم صاحب رأس المال بتقويم هذه العروض يقومها ويدفع للعامل حصته بده يدفع للعامل حصته من الارباح المتفق عليها التي ستظهر بالتقويم طيب انه ممكن العامل اخواني يكون قلب الامور. يعني هو ابتداء اخذ عشرة الاف اشترى فيها سيارتين وباع وربح طيب بعد ما ربح اشترى سيارات جديدة اشترى خمس سيارات وباع وربح طب لما ربح قال اعمل ايش ما اظني انا اشتري عدد اكبر واربح حتى نحصل كمية ربح ضخمة وراح حضرة العامل اشترى عشرين سيارة. طب العشرين سيارة اشتراها طبعا من خلال رأس المال والارباح الناتجة والان عنده عشرين سيارة فجأة قرر صاحب رأس المال يفسخ وبده صاحب رأس المال بده ياخد كل السيارات العشرين ويذهب بها الى بيته. بنقول ماشي خذ السيارات ما عنا مشكلة لكن استنى شوي هذا العامل تعب وربح مش رح نضيع له جهده عشرين سنة او خمسطعشر سنة وهو بيشتغل. الان انت اخدت كل المال عروض تجارة تقوم عروض التجارة هذه بقووم عروض التجارة كيف تقومها؟ يعني بنقول هاي العروض اللي اخدتها من العامل عبارة عن عشرين سيارة قيمتها كم السوقية؟ قيمتها والله مثلا خمسين الف دينار. ممتاز انت يا صاحب رأس المال ايش رأس المال اللي اعطيته للعامل؟ قال والله يا شيخ انا اعطيته قبل عشر سنوات الف دينار والله ما شاء الله هو ذكي باقي يشتغل ويربح يشتغل ويربح حتى استطاع يشتري عشرين سيارة بخمسين الف دينار. اذا انت اعطيته الف دينار هذا رأس المال قال فعليا والخمسين الف دينار اللي هي قيمة العشرين سيارة فهي في النهاية ارباح يعني انت من الخمسين الف الك الف دينار رأس بالك. والاربعين الف الثانية هذه ارباح من شطارة العامل فبالتالي بدنا لما تأتي على عشرين سيارة تأخذها بنقول لك تعال هذه العشرين سيارة كم قيمتها؟ قال لي والله خمسين الف بنقول ممتاز خذ رأس مالك. الالف والاربعين الف اللي هي الارباح هي ارباح فعليا. كم للعامل منها؟ والله على حسب الاتفاق. كنا متفقين على النص ونقول ممتاز. اذا الاربعين الف عشرين الف منها للعامل. وعشرين الف لك فلك فعليك يا صاحب رأس المال ان تعطي العامل حصة عشرين الف بدك تعوضه هاي ارباح شغله مدة عشر سنوات او خمس سنوات الله اعلم. فلذلك قال ان رضي رب المال ان يأخذ السيارات العروض كما هي يأخذها ويقومها و الربح عليه ان يعطي للعامل حصته منه. قال وان لم يرضى اذا صاحب رأس المال قال لا يا عمي انا لا اريد اخذ منك عروض ايها العامل. بع السيارة او اي العرض باختصار واتني باموال نقدية. قال وان لم يرضى فعلى العامل سهلة ان يبيع هذه العروض مباشرة وان يقبض ثمنها ويعود يتفاهم مع صاحب رأس المال يرجع له رأس المال اولا ثم بعد ذلك يتم توزيع الارباح. ثم ختم فقال والعامل امين وهذا معروف بما انه عقد المضاربة هو عقد وكالة في الحقيقة مقابل نسبة من الربح في الوكالة الوكيل يكون امينا على ما تحت يدك فالعامل امين يصدق بيمينه وهذا معنى او ما سيترتب على انه امين. انه يصدق بيمينه في قدر رأس المال اذا العامل قال يا عمي انت اعطيتني عشرة الاف. صاحب رأس المال قال لا انا اعطيتك عشرين الف الاصل ان يصدق العامل حتى يأتي صاحب رأس المال بالبينة. ففي القضاء صاحب رأس المال هو المطالب بالبينة والعامل اذا لم يأتي صاحب رأس المال بالبينة العامل عليه مجرد اليمين انه والله انها كلها عشرة الاف هذا الذي اعطاني اياه وهو مصدق بيمينه. وكذلك في الربح وعدمه يصدق العامل انه ربحت عشرة الاف او ربحت خمسة الاف او والله ما ربحت يصدق. فاذا صاحب رأس المال قال لا والله انك كاذب. والله انك ربحت. العامل قال يا عمي والله ما ربحت من المصدق ابتداء العامل. وصاحب رأس المال هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. او لو كان الخلاف انه كم مقدار الربح القول قول العامل ولصاحب رأس المال الذي يدعي خلاف ذلك هو الذي عليه البينة. وكذلك في الهلاك يعني لو لو العامل قال يا عمي انا اتاجرت والمال هلك. خسرت بدون تعد ولا تفريط. اجا صاحب اه رأس المال قال لا المال ما هلك. او انت تعديت او فرطت. هلك بس انت تعديت وفرطت العامل هو المصدق في كل الاحوال. اذا فالعامل مصدق في الربح او عدم وجود الربح او وقوع الخسارة او وقوع الهلاك قال حتى لذلك قال وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو اقر بالربح. ايش يعني يعني ما معنى والخسران حتى ولو اقر بالربح؟ يعني لو انه العامل كان اقر سابقا انه المال ربح عشرة الاف في ربح عشرة الاف بعد مدة جاء فاقر قال يا عمي والله وقعت خسارة برضو بعشرة الاف الان صاحب رأس المال قال لا انت كذاب قال للعامل انت تكذب انت تكذب والمال لم يخسر انا انت قلت لي قبل شهرين انه هناك ربا عشرة الاف. الان تأتي تقول لي انه وقعت خسارة بعشرة الاف لا اصدقك من الذي عليه البينة؟ ومن الذي يقبل يمينه قالوا العامل هو الذي يقبل يمينه. فالعامل اذا قال ان هناك خسارة وقعت فالقول قوله. سواء قال انه هناك خسارة بعد ان اقر بربح سابق او اقر بالخسارة ابتداء من دون ان يكون هناك ربح سابق في كل الاحوال. العامل اذا قال هناك خسارة فالقول وصاحب رأس المال هو الذي عليه ان يأتي بالبينة التي تثبت كذب هذا العامل. لذلك هاي الاحكام القضائية مهمة جدا احبابي نعرفها من؟ وهذه كلها مترتبة على ان العامل الامين. فالعامل الامين يصدق بيمينه في قدر رأس المال الذي استلمه من صاحب رأس المال يصدق بيمينه في الربح. يصدق بيمينه انه ما حصل ربح يصدق بيمينه انه صار هلاك في رأس المال يصدق بيمينه بوقوع خسارة في رأس المال سواء كان اقر بالربح سابقا او لم الربح سابقا طيب في حالة واحدة ذكرها يقبل فيها قول المالك يعني قول صاحب رأس المال وليس لعامل. ما هي؟ قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل ما هي هذه المسألة؟ وسأختم بها ان شاء الله يعني لو لما جاء العامل وصاحب رأس المال المالك ليقتسم الارباح صاحب رأس المال قال اتفقنا ان يكون ربحك الثلث فقط اه العام قال لا احنا اتفقنا يكون ربحي النصف فتنازع صاحب رأس المال بقول ايها العامل انا قلت لك الك الثلث فقط العامل بقول لا اتفقنا ان اليا ان لي النصف فالقول قول من؟ اه قالوا القول قول المالك انه هو الذي حدد الربح هو صاحب رأس المال وهو الذي حدد الربح للعامل. العامل مجرد وكيل. فالاصل ان صاحب رأس المال هو الذي يحدد الربح فنقول القول قول المالك. حتى يأتي العامل بالبينة. ممكن العامل يأتي بورقة عليها توقيع المالك تثبت انه وقع على ان ربح العامل النصف فاذا جاء العامل بالبينة البينة مقدمة. لكن دائما هنا في الاحكام القضائية احفظوا هم يتكلمون في حالة عدم وجود بينة للطرف الاخر فمن الذي سيطالب باليمين الذي سيطالب باليمين يعني اعتبره احنا هو المدعى عليه. الذي سيطالب باليمين في هاي المسألة الاخيرة المالك. ونقول ايها المالك احلف بالله انك قلت للعامل لك الثلث فقط فقال اقسم بالله انني قلت له لك الثلث فقط بنقول للعامل خلص قول وقول المالك وانت لم تأتي بالبينة فلك الثلث فقط لا اهلكه يعني لا يعني اكثر عليكم خلينا نقول اكثر من ذلك آآ نقف عند المضاربة ان شاء الله وفي المحاضرة القادمة ننهي الوجوه والاعمال والمفاوضة. ارجو ان تكون الصورة وضحت نوعا ما لكم في طبيعة هذه العقود اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم