حد هذا من العلم بفقه المواريث وما ينضم الى ذلك من حسابها موظوعه موظوعه هو التركات ثمرته ثمرته ايصال ذوي الحقوق حقوقهم حكمه في الشرع حكمه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. اذا قام من يكفيان اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين اركان وارث ومورث وحق نور. ثلاثة. ثلاثة جروبه شروطه ثلاثة تحقق حياة الوارث اه حين موت المورث مشاهدتنا واستفاضة او الحاقه بالاحياء حكما حق حياة الوالد او الحاقه او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين كالجنين نعم كالجنين اذا ولد حيا قبل ست اشهر نعم فانه يعلم انه ميت نعم انه حي في وقته؟ نعم؟ نعم. فيرث نعم بشرطين الثالث حق الثاني تحقق موت المورث. نعم. اما بمشاهدة او استفاضة او شهادة عدلين. او الحاقه اموات حكما او تقديرا طيب والثالث الثالث العلم بمقتضي التوارث بجنبي وشكرا ميت اكثر ما يلي اكثر مما يؤلف التركة اذا مات الميت كم حق؟ اكثر من الحقوق التجهيز تمهيدا خمسة الاول مثل ايش الكفن وحفر القبر طيب من المكلم؟ فيحان طيب الثاني الديون المتعلقة بعين التركة بعين التركة وش مثل الرهن رهن نعم رش العبد ذنب نعم الثالث اه ثم نعم؟ الوصايا لا ثالث وش هو الديون المتعلقة ايش؟ المطلقة اللي في الذمة فقط ما في رهانه لم؟ الديون المطلقة سواء لله او لادمي. ما فيها رهن؟ لا والرابع الوصايا بالثلث؟ نعم. فاقل؟ نعم. لاجنبي يا اجنبي الوالد ما له وصية لا وصية له لا وصية له الخامس ما هو؟ الارث. قصد التركة بين الورثة؟ نعم. طيب اللي بعدك من بعدك نعم؟ سم نعم تم من؟ محمد بن عبد الله ايه وما يضم من حسابها وش موضوعه حكمه في الشرع اركانه وارث وارث الموروث ومورث هؤلاء هو مورث وحق الوارث الحي والمورث لم المورث والمرء حق الموروث ها يقول ما اسمع ايه ارفع الصوت نم يا شيخ وارث هذا المعروف الحي والمورث منه الميت؟ نعم والحق المعروف طيب موظوعه وشو موضوع هذا الفن فن الفرائض؟ التركات. التركات؟ اي نعم. اذا كان معنى التركة. كم؟ اذا كان ما في التركة. ما في العمل؟ ما يلي ما في عمل نعم لانه شرط من ركن من اركانه اذا كان ما في التركة اذا كان ما في تركه ما في عمل؟ ما في عمل. طيب الشعوب شروطه ثلاثة. نعم الاول التحقق من المورث؟ الاول؟ التحقق من موت المورث؟ نعم حقق من حياة الوارث الوارث قبل موت المورث عند موت المورث يعني يكون الموجود حين موت المورث اي نعم وجود حق وموروث. الثالث الثالث وجود آآ تركة لا لا اولت حق حياة الوالد او الحاقه بالاحياء بنعم حكما او تقديرا كالجنين اي نعم فانه يرث بشرطين بشرطين احدهما اذا استهل صارخا نعم اذا استهل صارخ احدهما تحقق الرحم وجوده في الرحم حينما تمرض اي نعم والثاني انفصاله انفصاله حيا حيا ومستقرة اي نعم ويعلم وجوده في الرحم متى كيف يعلم؟ ما اسمعك يا شيخ كيف يعلم انها موجه الرحم؟ كيف اذا ولد اذا ولد صارخا ها تولده حيا لكن متى في الرحم موجود متى يعلم؟ يولد لم؟ سؤال يا شيخ ها؟ السؤال ما اسمع زين سؤال السؤال نعم متى يعلم؟ متى يعلم انه موجود في الرحم بعد ستة اشهر اذا ولد قبله ستة قبل ستة اشهر قبل ستة اشهر من موت المولد نعم ثم انفصل حيا حياة مستقرة. حياة مستقرة نعم. ايه طيب اثناء الالتحاق بموت المورث اما حكما اما اما بشهادة عدلين نعم؟ شهادة عدلين؟ او مشاهدة او باستفاضة او او مشاهدة؟ او مشاهدة ايش بعد او الحاقا او استفاضة من الاموات او الحاق بالاموات حكما وتقديرا. حكما كالمفقود. نعم. او تقديرا كالجنين. نعم. والثالث العلم العلم مقتضي التوار. مقتضي التوارف. يعني اعرف اسباب الابل؟ اي نعم. قرابة الوارث. اي نعم. وجهة الوارث هذي المراد. نعم من اللي جنبه البادية اكثر ما يعرف التركة اذا مات الميت كم اذا ما تبين اكثر واكثر ما كم حق كم كم يردوا؟ خمسة حقوق يا شيخ؟ خمسة حقوق؟ اي نعم مرتبة مرتبة الاول الاول الاول نزام؟ اي نعم احسنت نعم الاول الاول المؤونة التجهيز. وش مثل؟ مثل تغسيل اجرة تغسيل الميت واجرة حفر الميت والكفن وما يتعلق بذلك. يبدأ بها؟ اي نعم. على ورثة. على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة على الورثة. مقدمة. الثاني الثاني المتعلقة بعين التركة الرهن الديون الديون الديون اللي فيها رهن اللي فيها رهن وقدموا برهنهم اي نعم يقدمون برهنهم مقدم في الرهن الذي لهم. اي نعم. على بقية الناس. على بقية الناس نعم كذلك اي نعم الثالث ثالث ديون العامة المطلقة المطلقة اللي ما فيها رهن ان ما فيها رهن يبدى بهم قبل ورثة؟ قبل الورثة الرابع الوصية فيما دون الثلث بالثلث بالثلث فاقل مقدم على الورقة مقدم على اي نعم والخامس الخامس قسمة قسم الباقي ايه نعم انوار التاريخ طيب من جنبك؟ نعم حدثا حدفا للفرائض ما هو نسأل الله ان يكون العلم بفقه العلم بفقه المواريث وما يتعلق بذلك من حسابها ما يضم الى ذلك من حسابهم. ما معنى العلم بفقه المواريث يعني احكامه احكام المواريث الفقه هذا المراد بفقه يعني احكام المواريث؟ ايه نعم ايه وما يضم الى ذلك من حسابها نعم موظوعة موظوعة يعني ميت ايه نعم تركه نعم واذا كمان تركه ما له تركه ما ما ولا عمل. نعم. نعم؟ نعم. ايه. طيب الفقهاء حكم شرعي حكمه حكمه شرعا آآ انه فرض كفاية اذا قام به ما يكفي تحمل بها تحمله عن عن الباقين. الباقين؟ اي نعم طيب اركانه اركانه الثلاثة. هم. وارثه مورثه حق موروث وحق وحق موروث نعم وش الثمرة؟ ثمرته؟ ثمرتها ايصال ذوي الحقوق حقوقهم. هذا مقصود. اي نعم. حقه. اي نعم. بهذا الحساب. نعم؟ اي نعم. مم اللي جنبك اللي جنبك الان ما فيها حد شروطه انا؟ ايه شروطه ثلاثة تحقق من حياة الوارث والتحقق من موت المورث او الحاقه بالاحياء او الحاقه بالاحياء حكما حكما كالجنين ايا اذا فصل آآ اذا تحققوا من حياته اذا تحقه من وجوده حيا في في الرحم وانفصل حيا حياته مستقرة. قبل ست اشهر يعني لم اي نعم والثاني التحقق من الا المورث اما اما حقيقة حكما او استفاضة او شهادة او الحاق او الحاقه به حكما اي نعم بالاموات المفقود حكما كالمفقود او تقديرا او تقديرا كالجنين الذي يسقط بجناية يعني؟ بجناية. مم يقدر نعم الثالث العلم بمقتضى التوارث وش معنى هذا؟ يعني معرفة السبب يعني اللي يقسم بينه وبين فقيه اللي يقسم بينهم. ايه نعم. يعني لابد يعرف هذا. يعرف سبب التوارد. توارد واحكام نمل؟ اي نعم حتى يعطيك اولادي حقا حقه نعم؟ نعم اذا مات ميت خمسة حقوق ما في زيادة خمسة بس؟ اي نعم الاول وهي على الترتيب الاول مؤونة التجهيز يبدأ بها اي نعم الا الف ريال وراح راح للتجهيز ما لهم شيء ما لهم شيء لا ما لهم شيء الا ما فظل عن هذا العلم؟ اي نعم. الثاني الثاني الديون المتعلقة بعين التركة وهي الرهن وعار شجاعي عرش اه اجل لو مات انسان ميت ما وراه الا بيت مرهون ما وراه الا هالبيت وثمن البيت للدياين البيت يباع ويطرح الديانين اي نعم اهل الرهن اي نعم ولا هم باقي شيء الا اذا بقي شيء اذا كان ما وراه الا هالبيت اي نعم والديون تستوفي ثمان ابيات نعم الثالث الثالث بدون مطلقة بما فيها رهانة يعني التي ما فيها رهان. يعطون من التركة اي نعم. واذا اخذوا التركة كلها ما عندهم شيء الورثة ما يبقى شيء لانه كثير خذا اخذ التركة كلها ما يكون لهم شيء لا لانهم رتبوا الارث بعد الدين. اي نعم هذا حقها حق الميت في حق بذمة الميت نم؟ اي نعم الرابع الرابع الوصايا بالثلث فاكثر واذا اصاب بالثلث قال له فاكثر اه بالثلث فاقل. واذا اوصى بالنص ما يطاع لا الا في الثلث اي نعم ورضي الورثة وهم مرشدون لا بأس لا بأس كما في الحديث الا اشار اي نعم. نعم. طيب قامت الايه؟ الخامس الارث يعني ايه نعم ينبغي بعد هذا كله يقسم بين بين الورثة اي نعم احسن الله اليكم جزاكم الله خير باب اسباب الميراث اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن في المواريث سببا المسبب وبعدم يعدم الا ان يكون هناك مانع يمنع من اقتضائه اثره كالموانع الثلاثة الاتية وله وجود سبق هذه وجود المسبب وهو الارث ما لم يمنع مالنا فهو في صلة الفقهاء ما يلزم بوجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من اجل ذاته والاسباب ثلاثة المتفق عليها نكاح وولاء ونسب ولهذا قال رحمه الله اسباب ميراث الورعين للخلق وامرأ البذرة هنا بني ادم ثلاثة كل يعني كل واحد يفيد ان يكسب ربه صاحبه الوراثة لكونه وارثا ثم بينها فقال وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للموارد السلف هذه الاسباب المتفق عليها ثلاثة النكاح والولاء والنسب اما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به بطن ولا خلوة ويعتبر به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي وترث به المطلقة لمرض الموت اذا كان متهما بقصد حرمانها ما لم تتزوج او تردد في اصح قول العلماء قوله تعالى ولكم منصوا ما ترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد فان كان له النواة فلكم الربع مما تركنا الى ان قال ولهن او الربوع من اتراكم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثمن ما تركتم تبين من الله الزوجين النشر والربع للزوج والثمن والربع والثمن للزوجة الزوج عند عدم الولد له النصف وعند وجوده له الربع والمرأة بالنصف عند عدمه الربع وعند وجوده الثمن المرأة الرجل كما في الاولاد والاخوة وهي نكاح ولا النكاح عقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل به وطأها خلوة مجرد العقد يحسب لو عقد عليها ثم مات في الحال ورثته ورثته ولو لم يجتمع بها ولم ولو لم يحصل وطع ولا خلوة ويزوره به الزوجان من الجانبين. هو يرثها وهي ترثه وفي عدة اذا طلقها طلقة واحدة بعد الدخول او طلقتين يرثها وشرته ما لم تخرج بها العدة وهكذا المطلقة اطلاقا بائنا في مرض الموت اذا كان متهما بقصد حرمانها يعامل بدقيق قصده فترثه ما لم تتزوج او ترتد الثاني الولاء وهو ولاء العتاق المربحون ولاء العتاب اما ولاء الموالاة فقد نسخ كان توارث به الناس في يوم الاسلام بين المهاجر والانصار ثم نسخ ولم يبقى الا ولاء العتاب قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رغيف من عتق فيرهب بها المعتق هو عصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم دون العتيق هذا الولاء خصوبة بسبب العترة ذي يلي بها المعتق هو وعصبته المتعصب بانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم اما البنات والاخوات لا مش العصبة بالنفس كبنيه وابيه وجده واخوته لابوينا او لاب وبنيهم واعمامه لابوين الاب وبنيهم هؤلاء يأتون بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتقه فاذا اعتق زيد غلاما هذا الغلام اذا مات وليس له ورثة فيرثه المعجبة اما اذا كان له وراه من الناس فهو مقدم كما يأتي ان شاء الله من باب التعصيب الولاء هو ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيع تعرف بها المعجب فهو عصبته المتعصبون لانفسهم لا بغيرهم ولا بغيرهم من العتيق الثالث الدسم يعني قرابة ما بين الناس من الغرابات السبب في الارث لكن لكن نسب محدود مبين في القرآن وهدي قرابة تشمل الاصول والفروع والحواشي قد بين الله هذا في كتابه العظيم في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل فضل من اهل الاية وفي اخر سورة النساء يقول يستفتونك ولله يفتيكم كلالة ان امرا هلك ليس له ولد وله اخت اورثها لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا يعني لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم هذا هؤلاء هم الاقارب النجم والقرابة التي بين الناس وهي تشمل الاصول من الاباء والاجداد والامهات والجدات والفروع من الاولاد واولاد البنين والحواشي من الاخوة بنيهم والعمر بنيهم كلهم داخلون في قوله النسب والاصل في هذا قوله تعالى يقسم الله باولادكم الاية وقولوا في اخرها يستدرجونك في اهل النسا يستفتونك الاية هذه الثلاثة بها الناس في الاسلام ويأتي تفاصيل العلم بها ان شاء الله في الابواب الاتية ما هو سلف اللغة الشيخ حسين هي للغرض المقصود وشرعا اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه العدم لذاته كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة. وهي النكاح والولاء والنسب. ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وان لم يتم خلوة ولا وطأ يتبرد به الزوجات مرت به الزوجان من الجانبين وفي آآ عدة طلاق الرجيم. وفي البائن ايضا وفي البائن اذا كان متهم بحرمان موته اذا طلقها في مرض موته وكان متهما بحرمانها من الميراث ما لم التزامن يحترد معاملة له معاملة له ما لم تتزوج او تردد. نعم. نعم. اللي بعدك السبب الثاني ما هو وهو ايش؟ وهو العتق. نعم. وهو وعصبة سببها على رقيقه على رفيقه بالعتق بالعتق فيرث بها المعتق بانفسنا لا مع غيرهم لا بغيرهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون دون العجيب. دون العتيق طيب الثالث نسب وهو قرابة؟ وقرابة نعم. وهي تشمل الاصول والفروع والحواشي. فالاصول من هم؟ الاباء والاجداد. والامهات والجدات. نعم. والفروع. الفروع الاولاد واولاد البنين. وان نزلوا؟ نعم. والفواشي حواشي الاخوة وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم. وان نزلوا؟ نعم طيب جنبك ما هو السبب لغة ما يتوصل به الى غرض النقص وش مثلك الطريق والحبل طيب وشرعا؟ وشرعا ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم لذاته. كم اسباب الميراث؟ ثلاثة. نعم. نكاح وولاء ولا ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوج الصحيح وان لم الوهم او وطن مجرد العقد يكفي مجرد العقد لو مات حتى لو مات الحال؟ اي نعم يرثها ترثه؟ نعم او ماتت كذلك؟ ايه نعم ويتورث به الزوجان الى جانبين الى جانبين من الجانبين نعم وفي عدة الطلاق يتوارث به الزوجان من الجانبين وفي عدة الطلاق الرجعي. مم. وفي عدة وفي آآ اطلاق البائن اذا طلقها اذا طلقها وهو في مرض موته في مرضه الموت المخوف ايه وكان متهما حرمانه ما لم تتزوج ترتد الثاني الولاء وهو وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. فيرث فيرث اه فيرثوا بها المعتق بها المعتق اه وعصابته ان لم يوجد المتعصبون المتعصبون بالنفس لا مع الغير وبالغير. هم. طيب دون الاجير دون عتيق دون عتيق نعم الثالث ثالث نسب وهو هي القرابة وتشمل تشمل الاصول والفروع والحواشي الاصول الاصول الاب وان علا والام وان علت نعم والفروع والفروع هم الابناء وابناء الابناء الاولاد الابناء الاولاد ابناء الابناء واولاد البنين واولاد البنين الاولاد واولاد البنين الاولاد حتى يشمل البنين والبنان نعم اولادنا وان نزلوا والاخوة بنوهم والحواشي هم الاخوة وبنون طيب ينبغي ما هو السبب لغة يتوصلوا به الى الغرض المقصود. وشرعا؟ شرعا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لذاته لذاته كم اسباب الميراث؟ اسباب الميراث ثلاثة ونكاحه ولا ونسب ما هو النكاح شرعا؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيحة. وان لم وان لم يحصل ولم وان لم يحصل وطأ ولا خلو. ويتوارثون ويتوارث به الزوجان من من الجانبين وفي عدة طلاق رجعي نعم وترثوا به المطلقة البائن ترثوا المطلقة البين اذا اذا طلقها اذا اتهم في طلاقه اذا طلقها في مرض موته بلغت مرض مخوف مرض موته اي نعم في مرض موته خاصة الموت ايه في مرض موته المخوف؟ ايه نعم نعم واتهم متهما؟ متهما بقصد حرمانه. اعتقد قصده ما لم ترتد او او بقصد حرمانها؟ اي نعم. متهما بقصد قصدي حرمانها. ما لم ما لم تتزوج او ترتدي الثاني الثاني هو الولاء وهو لا ولا ايش؟ ولاء العتاب. وهو؟ وهو عصوبة. ايه سبب سببها نعمة المعتق. على رقيقه؟ على رقيقه بالعتق دايرت به دون بهالمعتق؟ دون العتيق. فيأتي بها المعتق هو؟ اي نعم. فواصبته المتعصبون بانفسهم من ابي غيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق الثالث ثالثهم القرابة وهو القرابة والغرابة تشمل اصول الفروع والحواجب الاصول من؟ اصول الاجداد والجدات الاباء الاباء والاجداد امهات الاولاد والجدات وان علو. نعم والفروع والفروع للابناء الاولاد. اولاد واولادهم الاولاد واولاد البنين الاولاد البنين والبنات واولاد البنين واولاد البنين وان نزلوا طيب الحواشي وبنوهم وبنوهم وان نزلوا والعمومة وان علوا وبنوهم وان نزلوا. لا يعني لغيرهم الاخوة الاخوة عموما وبنوهم يعني غيرهم نعم بعدين نعم. نعم. ما هو السبب لا لغة ما يتوصل به الى الغرب المقصود وشرعا شرعا هو ما يلزم من وجوده للوجود ومن عدمه الى عدم لذاته طيب كم اسباب؟ ثلاثة عدة نجاح وولاء ونسب نعم ما هو النكاح؟ النكاح هو عقد الصحيح. نعم عقد الزوجية الصحيح وان لم يدخل له وطأ ولا ويتوارثان من الجانبين ويتوارث به الزوجان يتوارث به الزوجان من الجانبين مم وفي عدة بعدة الطلاق الرجل وهكذا البائن وكذلك البائن اذا طلقها مرض الموت المخوف متهما؟ نعم. متهما بحرمانه من قصد حرمانها. قصد حرمانها ما لم تزوج؟ ما لم تزوج غيرها اجل لو تزوجها الان عقد عليها الان ومات في الحال ترثه لو تزوج انسان ومات في الحال ترثه يتزوجها؟ مات الحال تبادل العقد ترثه او ماتت متوارثان تموي بعد صلاة المغرب ومات بعد صلاة العشاء نعم يا شيخ ها؟ نعم؟ نعم. ايه طيب الثاني الولاء ها؟ ولاء العتاب. نعم وهو سببها نعمة من المعتق على رقيقه بالعتق فيرث بها؟ فيرث بها المعتق المعتق هو والعصبة المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. دون العتيق الثالث الثالثة النسب نعم تشمل الفروع الاصول والفروع والحواشي. والاصول من هم؟ الاصول هم الاب والجد امهات وان علوا الاباء والامهات الاباء والاجداد والامهات والجدات نعم والفروع؟ والفروع الابناء وابناء ابنائهم الاولاد الاوساخ الاولاد وابنائهم الاولاد واولاد البنين الولاء الاولاد يعني الذكور ان اهل البنات والبنين. نعم. واولاد البنين. نعم. واناثا. وان نزلوا والحواشي الحواشي وهم الاخوة بنوهم وان نزلوا والعمومة. والعمومة وان علوا ابنائهم من نزلوا. طيب فهمت تشعر والله اذا هلك عليك نعم عن زوج وابن المسألة منكم؟ المسألة من اربعة. وش للزوج؟ الزوج يأخذ الربع. واحد؟ نعم والباقي ثلاثة؟ الباقي للابن تعصيب؟ تعصيب للابن. وان كان الابن ابن ولو كان. كذلك؟ كذلك. حكم واحد. نعم فان كان موجود معه اخ مقبل زوج واخ شقيق تصير المسألة من اثنين. من اثنين؟ نعم. شنو الزوج؟ الزوج ياخذ النصف والباقي؟ والباقي للاخ تعصيبا. اولخ لاب كذلك؟ كذلك. او عمه. من؟ نعم. مم اللي بعده زوجة واخ شقيق مات انسان عن زوجته واخيه الشقيق من اربعة للزوجة والباقي للاخ هل هو واحد والباقين وش الدليل قوله تعالى ولهن الربع ان لم يكن لكم فان كان لكم ولد طيب الزوجة ما لها اخ لها الربع مع الربع نعم وان كان عن او ابن عم او واثق كيف معها ابن من ثمانية او ابن ابن والسمن او بنت او بنت ابن لا ثمن زوجة وبنت واخ شقيق المسألة منه ثمانية واحد والبنت النص اربعة والباقي له التعصيب فين كان مكان البنت بنت ابن تاخذ النص بنت الابن زوجة وبنت ابن بدل البنت وان شقي البنت لها النصف بنت الابن تمام مثل بنت مثل بنت عند فقدها نعم. جنبك استغفر الله لا حول ولا قوة بل ام نعم والباقي المعتق امي وابن معتق كذلك واخي المعتق ومعتق معتق كذلك ما شاء الله لا اذا هلكها لك المعتق فقط المال كله لا او ابن معجب ايضا في معتق نمل لهما كله بالولاء. بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لقوله صلى الله انما الورى انما انما الولاء لمن طيب طيب