ام معتقة تمام؟ يوم ثلاثة اللي ام الثلث؟ اللي ام الثلث والباقي المعتقه؟ ايه نعم امرأة مات عن زوجها ومعتقه وثقتها ومعتقتها اه الزوج؟ الزوجة واحد له النصف والنصف نعم والباقي المعتقة او معتق ولا واحد كله واحد. طيب تجاهلت ذلك عن زوج وام ومعتق سنة من ستة سنوات وشو الزوج زوج ثلاثة نصف. اي نعم والام والباقي ايه اذا هلك عليك عن بنتين مو معتقة للبنتين وينبغي واحد معتقه اي نعم فان كان ابن معتقة واحد او معتق اللي بعده اذا هذا كاره الام وبنت وابن ابن ستة يا شيخ شفته؟ نعم ثم السدس نعم البنت النصف تعظيم نعم وش مكتوبة بالنسب ولا بالقرابة ولا بالعتق ولا بالنكاح بالنسب؟ نعم. كلهم؟ نعم يا شيخ الام والبنت بالابن نعم من نسب فان كان مكان انسان عن اختين شقيقتين واخ بس من ثلاثة شقيقتين ثلثان؟ نعم يا شيخ اثنان والباقي؟ لله لاي سبب يرثون باي سبب بالنسب هذه القرابة. نعم طيب النبي عليه تمام؟ نعم. زوج ام ومعتق وش الزوج والام بزي واحد لماذا ورثوا ها؟ بالولاء من هو؟ بالولاء المعتقلان؟ نعم. والزوج ادخلها والام طيب اذا هلكانك عن زوجة وبنت ومعتقة تمام وش الزوجة والبنت والمعتقة تعصيب. نعم بماذا ورثوا والبنت والمنطقة من وضع طيب باب موانع الارث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى اله واصحابه اما بعد لما ذكر المعلم رحمه الله اسباب الميراث ذكر موانعه لان السبب انما ينفذ عند وجود عدم المانع فاذا وجدت الموانع لم ينفع السبب ولم تؤثر ولهذا قال رحمه الله باب اهل العلم ومال المواجهة معنى والمانع هو الحائل بين الشيعيين قاله مانع ما حال بينك وبين غيره يقال ان له معنى البواب يمنعك من الدخول ولا مانع وحاجب والمرض يمنعك من القيام تصلي قاعدا وقال مانع من القيام وفي الاستيلاء عند الفرضيين وليزم من وجوده العدم ولا زال من عدمه وجوده ولا عدم اذاعته شرعا فيما يتعلق بالبواريث المانع هو الذي يلزم من وجوده عدم الارث ولا يلزم من عدم وجوده وجود ولا عدم قد يخون من شخص قريب ولا في موانع لكن لا يرث لوجود من يحجبه لكن متى وجد المانع يلزم بوجوده العدم ووجود المانع عدم ما هو مانع له ولا يزل من عدمه وجود ولا عدم ولذاته من اجل ذاته مثل اخ شقيق واخ لاب لاخ لاب ممنوع مهوب اخر وكونه ابعد من الشقي الشقي اقرب منه وهكذا من الابن مع الابن كله موالف لكن الابن منع ابن الابن مهو من اجل ابن الابن لم يمنع منازل الرق اوقات لا بل منع من اجل الاخر من اجل ان ابن الابن اقرب منه ابوه او عمه اقرب منه هو ممنوع من اجل غير هذه العلاج وله الف في نفسه قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة واحدة يمنع واحدة من علل ثلاث العلة في اللغة الحايل من الشيء السقم المرض العلة في المواريث العلة في اشياء اخرى بالزكاة بالحج في غير ذلك شيء ليمنع من غيره كما كما في المعنى من علل ثلاث ريق الخبر مبتدأ محذوف يعني وهي رق ويجوز لك الجر وقتل بدلا من ثلاثة من علل ثلاث بلا تفصيل فق وقتل واختلاف دينه بالجهر والرفع على انه خبر مبتدأ معلوم المعنى وهي رق وقتل واختلاف دين الرق هو العجز الحكمي ان يقوم بالانسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ويحجب بغير ما فيه حرية هذا رزق الرقة والملك يكون الانسان ملوك لغيره بارث او بالشراء او بهبة ونحو ذلك على وجه الشرعي عرفوه قال وهو عجز حكمي وقد يكون اجلل من الحي من الحرقة الاجلد وانشط من الحر لكن عزل حكمي بحكم الشرع عليه يمنعه من كذا وكذا هذا رزق يمنعه من التصرف الا من سيده يمنعهم من اجزاء الحج حتى يعتق يمنعه من ما يمنعه من الرق من الميراث الى غيره عجز حكومي يقم بالانسان يعني يتصل به الانسان سببه الكفر اسباب الكفر يسبى فيكون رقيقا اسباب اسباب الرزق في الاصل هو الكفر يشبههم ويشبه المسلمون ويكون رقيبا لا يرث ولا يرث ولا يهتم اذا مات ميت عن ابلين واحد رقيق وواحد منهم رقيق يرثه الحر مات عن اخوين واحد رقيق وواحد مفرقين يرثه الحر والمال اللي عنده مهبلة ما يورث ماله لسيده فالرقي لا يرث ولا يورث ولا يحجب لا يحجب احد لو مات ميت عن اخ شقيق الرقيب وعن عم شقيقة ومن والاخ الشقي الى الرقية لا يمنعك لوجود فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب والمبعظ ويحجب بقدر ما يليه بنصفه الحر على طريقة مخصوصة كما في الهوندا والحمل والمفقود المبعوث يرث ويورث ويهجم بقدر ما فيه من الحرية فاذا ما تبيتا زوج مثلا او ام اخي شقيق نصفه حر ونصفه عبد واخلاب حر صار للزوج النص والام لها ثلث والواحد بينهما نصفه للشقيق بحريته والنصف الثاني يا اخي اللي اب لانه حر الثاني القتل المانع الثاني قتل اذا قتل انسان انسانا لم يرثوا اذا قتل اباه لم يرثوا قتل اخاه لم يرثوه معاملة له بنقل القصد اذا قتله بغير حق فالقاتل لا يرث من القتيل وقتل مانع قصاصا اوجزا او كفارة وما لا فلا ما وجب القصاص هو العمد المحض اللي ما فيه شبهة يوجب القصاص او ندية او كفارة مثل قتل ولد اباه قتل ولده والعياذ بالله لا يجوز الغود لكن وجوب الدية لان الولد الوالد بابنه او كفارة الخطأ الذي يقتلون خطأ ليس له وارث هذا يوجب على الكفارة فقط وماذا فلا مما لا يوجد لا نية لا قصاصا ولا دية ولا كفارة له بحق قتله بحق مثل بن سالم له بنان قتل احدهما الاخر عنجل بغير شبهة فان اباه له القصاص يأخذ يقتل القاتل ويرثه ايضا لعلاقة بحق لان الاباء الاب هو الوارث و ولي الدم فاذا قتل احد اليه اخاه فان اباه له قصاص لانه قتل بحق ويرث ايضا المقتول لانه قتله بحق المانع الثالث اختلاف الدين فالمسلم لا يعرف الكافر والكافر ذلك المسلم حتى ولو بالولاء على الصحيح حتى ولو اسلم قبل قبل التركة الصحيح لا يلزمه متى زاهقت روحه وقريب وهو كافر لا يليق منها المسلم وهكذا العكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم متفق على صحته من حديث اسامة رضي الله عنه قال بعضهم الا بالولاء اذا كان عتيق قرية منه ولو كان الدين مختلف قال بعضهم اذا اسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبة منه وهذا قول مرجوح ظعيف لان هذه يصادمه يرده يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه مسلم كافرا ولا كافر مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين اليهودي عليه النصراني والنصراني اليهودي لان كل واحد يعتقد بطلان دين الاخر فلا يعلم اسمه كافر ولا كافر وهكذا لا تراثوها الملتين شتى هذه موانع الميراث هذه الرق والقتل الرقيق لا يره ولا يرث ولا يحجب احدا والبعض يرث ويمرض ويحجب قلبه قتله وما وجب قصاصا اودية او كفارة او كليهما او كفارة جميعا فانه يمع وما لا فلا الثالث اختلاف الدين المسلم من عائلة الكافر والكافر لا يجوز المسلم مهما كانت القرابة لا يعرف احدهما الاخر فهاد الدين بعد بينهما اختلاف الدين بعد بينهما فلا صلة بين الكافر والمسلم لا بالولا ولا بغيره لا ولو اسلم قبل قسم هذه التركة الصواب انه لا يرثه لعم قوله صلى الله عليه وسلم لا يلزمه السوء كافرا ولا كافر مسلم قال بعضهم المسلم يرث الكافر ولا العكس لان الاسلام يعلم ولا يعلى وهذا قول مرجوح مخالف للادلة الصحيحة ويصرح بهذا قال لا يلي مسلم كافرا ولا كافر مسلم مطلقا وهذا الذي عليه عامة اهل العلم جمهورهم انه مسلم لا يرث الكافر والكافر لا يعرف المسلم مطلقا سواء بالنسب او بالولاء اه لا يتوارثان وهكذا لا يتراوث اهل الملتين شتى بين اهل الملتين وكالكافر مع المسلم اليهودي لاهل النصراني والنصارى اليهودي وهكذا النصراني لا يرثى الشيوعي اما ما عدا الديانتين رؤية الكفر هو ملة واحدة كوثنيين والشيوعيين ملة واحدة وفق الله الجميع. استغفروا الله واستغفروا ما هو المعنى لغة واصطلاحا المانع لغة هو الحائل والحاجب واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته الموانع الموانع ثلاثة نعم الرق والقتل واختلاف الدين ما هو لغتنا واصطلاحا؟ لغة العبودية عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. نعم. والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية الثاني الثاني القتل. نعم. وهو ما اوجب دية او قصاصا او كفارة. وما لا فلا الثالث الثالث اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. ولا توارث بين اهل الملتين لا بالولا ولا بغيره لم نعم واذا مات اهل ملتين مات واحد من ان يكون معه النصارى لا توارث بينهم. لا توارث بين الابنتين؟ لا لا تواضع اللي بعده ما هو المعنى لغة؟ بين الشيئين. يستاهل ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ما هي موانع الاذك رق وقتل واختلاف دين. ثلاثة. نعم. نعم. الاول الاول الرق الرق وهو وهو العبودية واصطلاحا واصطلاحا عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فلا يرث من رفيق ولا يورث ولا يحجب والمبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. ويحجب. ويحجبه بقدر ما فيه من الحرية والثاني قتل وهو؟ وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة؟ او كفارة؟ وما لا؟ فلا الثالث الدين المسلم فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقة. مطلقة. لا بالولا ولا بغيرنا؟ مطلقا. نعم. ولو اسلم قبل غسل التريكة؟ كذلك. نعم. لا يرث المطلق واهل الملل المختلفة يتوارثون؟ لا يتوارثون نعم ما هو المعنى اللغة الموصلة؟ المانع لغة هو الحائل بين الشيئين والصلاح؟ اصطلاحا هو ما يلزم ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كم؟ موانع الارث ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين الاول الرقوة هو العبودية وهو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا والبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما في من الحرية. الثاني القتل وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة وما لا فلا والثالث الثالث آآ اختلاف الدين فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر مطلقا مطلقا ولو بالولاء ولو بالولاء هل يتوارث اهل الملتين؟ لا توارث بينهم. هم. لا ليه؟ نعم ما هو المعنى لغة الصناعة ممانع لغتنا والحائل بين الشيئين مصطلح ان هو ما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزمه من عدمه وجود ولا عدم لذاته كم الموانع؟ الموانع الثلاثة الرق والقتل اختلاف الدين لغة العبودية والسلاح اصطلاح عجز حكمي يقوم به الشخص سببه الكفر. هل رأي؟ الرقيق لا يرث ولا يرث ولا يحجب. هم وهو عظ مو بعد يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني الثاني القتل وهو ما اوجب قصاصا اودية او كفارة وما لا فلا الثالث الثالث اختلاف الدين. هم. فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. مطلقا مطلقا نعم وهل مختلفتين؟ لا يتوارثان لا يتوارثن اهل بالحديث لا يتوارث من اهل ابن تيمية نعم نعم ما هو ما ما للرواتب والصلاح بين شيئين واصطلاح انت؟ اصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كم الموانع؟ ثلاثة الاول؟ الاول اه الرق والثاني؟ القتل. والثالث؟ اختلاف الدين. الرق وشو ما هو الوتن؟ الرق لغة العبودية. والسلاح؟ سلاح عد حكمي يلحق بالشخص سببه كفر فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب ومن بعظ يرث و يحجب ويورث بقدر ما فيه من الحرية الثاني ثاني القتل. وهو؟ وهو ما اوجب قصاصا او كفارة اودية وما لا فلا. الثالث اختلاف الدين. هم فالمسلم فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم مطلقا ولو بالولاء على الصحيح. نعم. ايه ولو اسلم قبل غسل التركة ولو اسلم قبل قسمه؟ لا مطلقا. نعم واهل الملتين من الكفار يتوارثون؟ لا توارث بينهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين. هم. بعدك الجهاد ما في احد. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. نعم زوج ام وابن الرقيق وابن ابن حر الزوج له الربع منكم؟ من اه اثنعش ذم؟ من اثنعش من الزوج؟ الزوج له الربع والام؟ الام لها السدس نعم والباقي سبعة فانقلب بابن الابن تعصيبه والابن محجوب ما له شيء لانه رقيق ولا يحزن ان الابن لا يحجب لانه نعم نعم اذا هلكها عليك عن زوجة او بنت وابن ابن رقيق واخي شقيقه نعم زوجة وبنت الزوجة لها من كم هم زوجة وبنت من ثمانية من ثمانية الزوجة لها ثمن الزوجة لها ثمن والبنت الثمن الواحد؟ والبنت؟ الشقيق قلت لها قلت لها النصف؟ النصف. اربعة. نعم والباقي للاخ الشقيق ومن اللبن الرقيق ساقط يسقط؟ نعم. لانه لاجل الرق. نعم. مم نعم اذا هلك ذلك عن بنتين وام وبنقاتل واخ لاب من ستة يا شباب نسيته؟ نعم الام لها السدس. والبنتين البنت انا الثلثان. في الاربعة؟ نعم. وابي قاتل؟ لا شيء لا يرد. ما له شيء؟ نعم. والباقي من اسم الله؟ ها؟ للاخ الاب تعصيب؟ نعم نعم من جنبك اذا هلكان عن اربع اخوان شقائق اربعة ايش؟ اربعة خواد شقائق واخي شقيقات واخ لاب وام نعم من ستة الاربع الثلاثاء؟ اي نعم. اربعة؟ ايوه. والام؟ والام السدس؟ نعم. يبقى واحد؟ لاخلاق. نعم؟ للاخلاق والاخ الشقيق ساقط يسقط القتل؟ اي نعم طيب لما ما شاء الله عن زوجه ام وابن كافر وابن ابن مسلم المسألة احسن الله من من اثنعش من من اثنى عشر المسألة من اثنى عشر الزوجة الربع ثلاثة زوج له الربع ثلاثة والام؟ الام لها السدس. اثنين تاخذ اه ومن الابن؟ ابن الابن الباقر والابن؟ والابن لا يرث لانه كافر؟ نعم. وهذا الشيء؟ لا. ولا يهزم ابن الابن. ولا يحجب انه كافر المهم والزوج حجب عن النصف ابن الابن نعم؟ نعم ابن الابن المسلم. مم طيب. والمحجبة انس كذلك من الابن نام؟ نعم. من جنبك بعدها بعد احد ما شاء الله ما شاء الله نعم باب الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذبين والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء باب الوارثات من النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت لما ذكر المؤلف رحمه الله اسباب الميراث وموانع العرف بين الوارثين من الرجال والنساء حتى يكون طالب العلم على بينة وعلى بصيرة في هؤلاء الورثة. حتى يعطى كل ذي حق حقه حسب ما ما يأتي من التفصيل فانت عرفت اسباب الاثم وعرفت موانع الارث الان انت في حاجة الى معرفة الوارثين من الرجال والنساء ثم معرفة حق كل واحد ونصيب كل واحد فالوارد هنا من الرجال على سبيل الاختصار عشرة ومن النساء على سبيل الاختصار سبع ومن الرجال على سبيل البسط والايضاح خمستعش والنساء على سبيل البسط عشر الجميع خمسة وعشرون بالتفصيل بين ذكر وانثى هؤلاء الورثة المتفق عليهم بين اهل العلم الخمسة عشر من الذكور من الذكور وخمسة عشر او كعشر من النساء على سبيل البسط والبيان وعلى سبيل الاختصار عشرة من الذكور وسبع من الاناث في سبعة عشر قال رحمه الله باب الوارثين يعني من الرجال باب باب بيان والديه من الرجال والمراد من الرجال يعني من الذكور سواء كانوا كبارا او صغارا حتى طفل حتى الحمل كما تقدم والوارثون من الرجال عشرة يعني على سبيل الاختصار اسماؤهم معروفة عند عند الفرظيين عند اهل العلم بالفرائظ مشتهرة عندهم الابن وابن الابن مهما نزل يعني ابن الميت او الميتة وابنه وان نزل واحد او عدد هذا اثنان ابن ميت وابن ابنه وان نزل والاب ابو الميت والجد له وان علا يعني ابو الاب وان علا سواء الجد او ابي الجد او جد الجد هؤلاء الاربعة والاخ من اي جهة كان خمسة سواء كان شقيقا او لاب او لام. هذي خمسة قد انزل الله به القرآن في قوله جل وعلا وان كان رجل يراد كلالة او امرأة وله اخ واخت فليكن له علم السدس. الاية وفي اخر السورة يستهشونك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لمن يكون لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان من وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين الاية اشار الى هذا قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدر اليه بالاب هذا السادس يعني المدني الميت بابيه يشمل الشقيق والذي لاب بخلاف الام فليس من الورثة المتفق عليهم كما يأتي ولهذا قال المجلي المدلي اليه بالابي تحرز من ابن الاخ لام ليس من الورثة وابن الاخر المدل اليه بالابين سواء كان شقيقا او لابي فاسمع مقالا يعني قولا ليس بالمكذبين يعني لا يكذبه اهل العلم بل يقرونه ويصدقونه لانهم مجمعون عليه والعم وابن العم من ابيه العم الشقيق ولهم الاب وابن العم الشيخ ابن واذا قال من ابيه احتراز من العم ام وابن العم ام ليس من ورثة المراد العم من الاب سواء كان شقيقا او لاب وابن العم اللي شاكه في الاب سواء كان شقي او ذئاب هؤلاء ثمانية ثم قال والزوج والمعتق ذو الولاء زوج تاسع مات العشر فجملة الذكور هؤلاء عشرة على سبيل الاختصار وعلى سبيل البغظ والاظاءة يكون خمسة عشر لم اتقدم الابن والابن وان نزل والاب والجد ابو الاب وان علاء اربعة والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لامه ولا سبعة وبالاخ الشقيق وبالاخ الاب تسعة والعم الشقي باحدى عشر وابن عم الشيخ وابن عم الاب ثلاثة عشر والزوج المعتق خمسة عشر على سبيل الايضاح والبيان هؤلاء كلهم وارثون بالاجماع قبل صلاة العشر الابن وابن الابن وان نزل ولو كان فيها خمس درجات او والاب والجد وان علا وان كان اب الجد والاخ الشقيق والاخ الاب والاخ لام سبعة وبالاخ الشعيبي تسعة يعني وان نزل والعم الشقي والعذاب وين عليها عم الميت وعم ابيه وعن جده وابن عم الشيخ وان نزل ابن العم وابن ابن العم وابن ابن العم وهكذا هؤلاء ثلاثة عشر والزوج والمعتق هؤلاء خمسة عشر اما الواجبات من النساء فهن سبع على سبيل الاختصار البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام ثلاثة والزوجة والجدة والمعتقة ستة والاخ من الجهاد البنت وان نزل ابوها والام ام ميتة ثلاث والزوجة والجدة والمعجبة ست ونخبر للجهاد السبع فهذه عدتهن بانت في ظهرته واتظحت وعلى سبيل الايضاح والبيان لكن عشر الابن البنت وبنت الامام نزل ابوها والام هذي ثلاث والزوجة فاكثر يعني سبب واحدة وثنتين او ثلاثة او اربع زوجة فاكثر اربع والجدة سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام هذه شد والمعتقة سبع والاخت الشقيقة والاغتاب العشر وان فصلت الجداك وتؤم الاب وام الاب وام ابي الاب صاروا احدى عشر لكن اولاد جدة مطلقة صار عشر انتم ان نزل ابوها والام ثلاث والزوجة فاكثر والجد من جهات الاب والجدة من جهة الام هؤلاء ست والمعتق السبع والاخت الشقيقة والاخت الاب والاخت الام عشر كلهن وارث بالاجماع فالجميع خمسة وعشرون الولدان الابن والبنت والابوان الاب والام الاربعة والجد والجدة جدة والاخوة ثلاثة والاخوات الثلاث او لا اثنى عشر وابناء الاخ اربعة عشر العم العمال وابناء العمين و الزوجة فاكثر والمعتقة فاذا جمعتهم صاروا خمسة وعشرين خمسة عشر من الذكور وخمس وعشر من النساء كلهم واردهم بالاجماع وتفصيل مواريثهم تأتي ان شاء الله فالاخوة ستة ذكورهم واناثهم ستة شقيق ولاب ولام اخت شقيقة اخت لاب ولام والابناء للابن وبنت الابن الابن والبنت بنت الابن والاب والام كذلك وجد والجدة كذلك انما مع قرينه والمعتق والمعتقة هؤلاء هم جمل الوارثون هم جملة الوارثين من للذكور والاناث من الذكور على سبيل البسط بالبسط خمسة عشر نعم للرجال الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وين علا ويعني بمحض الذكور بمحض الذكور نعم. نعم والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ لام وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابناهما وان نزل والزوج والمعتق. نعم