طيب على سبيل البسط والورثات من النساء على سبيل البسط عشر. نعم البنت وبنت الابن وان نزل ابوها. نعم. والام والجدة والاخت من قبلها والجدة من قبل الاب ومن قبل الام من قبل الاب نم؟ نعم الجدة لاب والجدة لام والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت الام والزوجة والمعتقة نعم جنبك كما يوارثون من الذكور على سبيل البسط على سبيل البسط والايضاح نعم الاب والجد ابنه وان نزل وان نزل وان نزل فلينزل نعم هم اه الاخ الاخ الام قبل سبع نعم الاخيب نعم وان نزل وان نزل والامن شقيق وان على ياء عم الاب وعم الجد وهكذا نعم. وابن العم تغيير الامن يا ابني وان نزل وان نزل والمعجب طيب الموارثات من النساء انت الابن وان نزل وان نزل ابوهما مم جدة الاب امه مم زوجة لا اكثر اكثر نعم نعم نهتم عشرة اللي جنبك الورثة من الذكور على سبيل البسط ها مم. وان جلاوى والاخ وان نزل وان نزل من عليها مم وان نزل طيب ومن النساء كم هذا في البسط مم انت الابن وان نزل ابوها من جهة الام وجدة من مم والزوجة والزوجة البارحة. نعم نعم نعم كم من المواطن الذكور على سبيل البسط خمسة عشر. هم الابن نزل لمحض الذكور ابن الابن اي نعم. نعم والاب والجد من جانب الاب والجد من قبل الاب ولا من غير الام جت من جهتين اب؟ اي نعم وان على الاب من جهة اسمها جد من جهة الاب الجد ابو الابوين على؟ اي نعم. في محض الذكور. في محض الذكور. نعم والاخ شقيقة الاخ لاب والاخ لام. نعم. وابن اخ الشقيق وابن اخ لاب. وان نزل؟ وان نزل. نعم. انزل ابوه والعم الشقيق والعم الشقيق والعم اللي يبدو وان على ياء وان على ياء اه وابن العم الشقيق وابن العمنعم. وان نزل ان نزل. هم مجموعة والزوج والمعتق. طيب والورثة من النساء على سبيل البصر الورثات من النساء عشرة على سبيل البسط. نعم البنت بنت الابي وان نزل ابوها وان نزل ابوها بنت ابن ابن ابن وهكذا؟ ايه نعم. والام نعم والجدة من جهة الاب والجدة من جهة الام. هذي خمس الاخت من الجهات الثلاث والزوجة مم والمعتق طيب من جنبي البسط نعم وان نزل وان نزل بمحض الذكور ما يحتاج بمحض الذكور بالابل وين نزل؟ ما في ما بينهم نعم. نعم. والاب. ايه الاب والجد ويوجد ابو الاب نعم وين الاعلى؟ نعم نعم احتراز من ابي الام. نعم. نعم. مم اخ اخ من ام ايش اقول للاخ الاخ الشقيق ايه والاخ اب اخ لام. نعم من الاخ وابن الاخ وان نزل نعم. هم. والعم من آآ والعم من اب والعم الشقيق وان علي وان علي وابناهما وان نزل وابناهما وان نزل. هم الزوج والمعتق كم؟ عشر. نعم بنت وبنت الابن وين؟ وان نزل. نزل ابوها وان نزل ابوها نعم والزوجة وان كثرت الزوجة فاكثر نعم زوجتين او ثلاثة او اربعة نام. نعم. نعم والجدة والمعتقة طيب البنت مثل وين نزل ابوها؟ ثنتين نعم والام نعم زوجة اربعة والمعتقة امس والاخت من ثلاث جهات الشقيق او الاكتئاب ولفتهم. نعم. ثمان جزء من جهات الام جدة من جهة الام والاب هذي عشرة نعم طيب الجهاد ما بقي احد لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ان هلكارك عن زوج وام واب ام لاب زوجي وام واب زوج وام وابن بان زوجي وام وابن اهي زوج وام وابن المسألة من اثني عشر. الزوج؟ الزوج له الربع والام لها السدس. اثنان؟ نعم. والباقي للابن؟ ينطي للابن. عجيبا. نعم. نعم نعم فان كان مكان ابن بنت كذلك بنت بنت كذلك ايش البنت؟ الباقي نعم ان كانت بنت تاخذ النصف الاثنى عشر الزوج الزوج له الربع والام والام لها السدس والبنت البنت لها النصف والباقي تعصيبه ها نعم نعم البنت لها النصف مش باجي واحد مثل هالنصف نعم. نعم. ام من شقيع. يعطى. نعم طيب فان كان مكان العم الشيخ امن لاب ياخذه نعم ها نعم او من امن شرعية او من امن نعم نعم تعصيبه وان كان مكان اب جده كذلك اخذوا السدس سدس كم مكان بنت بنت ابن كذلك. تاخذ النص؟ لا تاخذ النصف بدل البنت بدلها نعم ما لها بنت ما هي بنت ابن بنت ابن النصف؟ النصف نعم ها؟ نعم هم ما شاء الله ام واب مو ابن نعم ايه والاب والباقي للابن؟ نعم نعم فان كان مكان الام جدة ثم كان الابجد الجدة السدس. نعم. والجد السدس. نعم الباقي للابل مم في جنبك ان هذا كاره عن ام مفت شقيقة مفت لاب مفت لام ايه ام اخت شقيقة واخت لاب واخت من ستة السدس والشقيقة النصف لا النص ثلاثة والاختياب السدس تكملة الثنتين كما يأتي ان شاء الله والام لها السدس ايضا شنو سؤال؟ اي نعم تمت ستة ام اختن شقيقتين واخت لام من ستة ست الام يوم السبت واحد الشقيقتين اختين الشقيقتين الاربعة سدس واحد اي نعم فان كان مكان اخت الام اخ اليوم ذكر كذلك كذلك نعم. ياخذ السدس هو طيب بعده ما شاء الله لا قوة اذا هلك ذلك عن زوج وهم مو معجب اسألوا منه اثنعش المسألة من اثنعش او من جته نعم الزوج النصف النصف ثلاثة نعم والام؟ الام لها الثلث قال ينبغي المعتق نعم من كان معتق او مو معتق يا اخي الباقي نعم فان كان مكان الام جدة امام نعم كذلك ولا تعطى الثلث جلوس المعتق او المعتقة طيب كل هذا يأتي ان شاء الله تفصيلا في الابواب الاتية باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسما. فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع. والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام فلما ذكر المؤلف رحمه الله الاسباب الموانع والوارثين من الرجال والوارثين من النساء شرع يبين حقوقهم وما لهم في هذا في الإرث من فضل وتعصيب فقال رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله يعني المنصوص عليها في القرآن مقدرة يعني منصوص عليها بالقرآن ومحددة هل والفاظ في اللغة اصله الهزو القطع والالزام بالشيء يقال له فرض فرض كذا الزم به فرض فرضها هكذا هزه او قطعها من حبل او غيره اما في السلاح الفرضيين فالمراد به عند الفراظيين عند اهل نصيب مقدر شرعه مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعود هذا هو الفضل عند الفراظيين نصيب مقدر شرعه كالنصف والثلث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون فالزوج يعطى النص عند عدم الوضع الفرعي عند عدم والام تعطى الثلث عند عدم الفرع الاولاني وعدم جميع الاخوة يقال له فرض فما قدره الشارع يسمونه يسميها الفرظيون فرظا وما لم يقدمه يسمونه تعصيبا وكله فرق من المعنى والتعصيب والفرض كله فرض الشرع كله مفروض في الشرع ما يعطاها المعصب يسمى فضل في الشرع وما يعطاه هو فرض في الشرع لكن في يفرق بين الفضل والتعصيب كما قال المؤلف والانبياء الذين اوان فرض وتعصيب الصلة للفرضيين ان ارث نوعان فرض مقدر تنصيبه مقدر يسمى فرض ونصيب الغير مقدر وسمة تعصيب بل مر في في صياحهم نصيب مقدر شرعا لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول مثل انسان مات عن امه فقط ما وراه عصبة هي لها الثلث فرضا والباقي تحصين والباقي ردا زاد بالرد ما لها الا فرض الثلث لكن اثنان من ثلاثة بقيت تولها بالرد على الصحيح والعول ينقصها كذلك كزوج واخت شقيقة واخت لاب الزواج لها النص من ستة الشقية لها النصف من ستة وثلاثين عادت الى سبعة ترى الزواج نصيبه ناقص في العول وهو ناقص بالعون يأتي هذا ان شاء الله في في محله فالفظ في اصلاح الفروظيين نصيب مقدر شرعا لا يزيد لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول ثم قال رحمه الله واعلم بان الانس لو يعانيهما فر وتعصيب على ما قسما اعلم ايها الطالب المستفيد ان عند اهل العلم نوعان نوع يسمى فرضا سلاحا وهو ما قدر كالنصف والثلث ونوع يسمى تعصيب قدر كالابن يخدم الماء كله عند انفراده ومع الزوج او الزوجة يأخذ الباقي ومع زيادة الفروض يأخذ الباقي ايضا ويصيبه غير مقدر وهكذا الاخ الشقيق والاخ الاب وابن العم والعم واشبه واعلم بان الانثى نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسما يعني هذا ما قسم عند الفرضيين على ما قسمه علماء الفرائض فاذا قلت ام واخ شقيق قلت الام لها ثلث من ثلاثة والباقي الاخ الشقي فهذا فرض للام والاخ لها الباقي فلو كان مع الام زوج اخذ النصف ولا يبقى الا واحد الاخ التعصيب فنصيبه يزيد وينقص على حسب وجود الفروض معه فالفرظ في نص الكتاب ستة لان الفرض الذي نص عليه القرآن ستة لا فرض من ارث سواها البتة انقطعا من نص القرآن والسنة الا على هذه الفروض ستة للقرآن والسنة وهما النص والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث هذه ستة النصف وواساهم من اثنين والربع سهم الاربعة والثمن سهو من ثمانية والثلثان سهمان من ثلاثة والثلث سهو من ثلاثة والثلث سهو من ستة. هذه الفوضى المنصوص عليها قال تعالى يوصيهم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن لله ثلث ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف فنص سعادة الوزير ونص على النصف وقال فيها ولابويه لكل واحد كان له ولد ان يكون له ولد ورث لامه الثلث فان كان له اخوة فليومه السدس ان قالوا الى ان قال وان كان رجل يواث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد من السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث قال في الاخوة والاخوات يستفتونك قل الله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فله نفس ما ترك وهو يرثها ان لم يكن له اولاد بل ان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الاية هذه الفروع المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وثلث هذه المبينة في القرآن نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلث والسده بنص الشرع كما سمعتم في الايات في حق الامة وفي حق الاخوة اليوم في حق الابوين وحق الاخوة اليوم والسذب والسجود بنص الشرع والثلثان كما تقدم الاية الكريمة لاولادكم للبنات الثلثين وفي اهل السورة الاختين الثلثين وثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ امام هؤلاء هذه هي الحروب نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والثلثان وهما التماس لا للبنات وبنات الابل والاخوات يعطون الثلثين وهما التمام وتمام الفروض فاحفظ ايها الطالب فكل حافظ امام كل حافظ امام بالنسبة الى من لم يحفظ بل يحفظ القرآن اماما لمن لم يحفظه والذي يحفظ السنة اماما لمن لم يحفظها الذي يحفظ فقه الامام ولم يحفظه وهكذا من هذا ان الفروض المقدرة ستة النصف والربع والثمن ثلثان والثلث والسدس هذه نص عليها القرآن ويأتي تأتي في ابوابها وهناك فرض تابع الثبات والاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في في زوج وام واب وفي زوجة وام واب يقال لهم العمريتان لان عمر قضى فيهما هو الصحابة في زوجه وامه وابته الباقي لان لو اعطت الفلوس ما بقي الاب الا واحد وستة وهذا خلاف لانه الله اعطاه ظعفا ما لها تعصيبا لقوله تعالى ولابويه لكل واحد سنة كان اول فان لم يكن له فليؤمه في الثلث الله جعل الاب على الام بالثلث عند عدم الولد والسدس مع عدم الولاء مع وجوز الولد اما ان يساويها واما ان يخطر عليها بالظعف والعمريتين ثلث ما بقي لها الا واحد من ستة نصف الثلث وفي الزوجة ما يبقى لها الاربع وهذا خلاف ما بين الله ومن حقه فلهذا رأى الصحابة رظي الله عنهم ان يكون لا تنسوا الباقي في العمريتين وهما زوج وام واب وزوجته ام واب الزوج والام والاب من ستة للزوجة النصف والام لها ثلث الباقية في العمرية في في هذه المسألة والباقين لابد وفي الزوجة فاكثر من اربعة للزوجة فاكثر الربع والعمر ثلث الباقي واحد من اربعة والباقي الاب تعصيب والورثة ينقسم بالنسبة الى نوعين ينقسمون اربعة اقسام الخمس والعشرون المتقدم مثلهم ينقسمون بالنسبة الى الفرض والتعصيب اربعة اقسام قسم يده بالفرض فقط ليس له حظ في التعصيب ما يجوز ابدا الا بالفرظ وهم سبعة الام والاخوان اليوم والزوجان والجدتان هؤلاء ما لهم حظ في النص في التحصيل ارثهم دائم بالهوى الام اما سدس ولا ثلث ولا ثلث الباقي ولدها الاخوة لام ثم اخذوا الثلث اجتمعوا والا الثلث اذا كان واحد ما لهم الا فرق والزوجان الزوجة فرض والزوجة ما لهمش عصيب. والسجن منص مع عدم الولد واما ربما مع وجوز ولد. والزوجة كذلك اما ثمن عند واما ربع عند عدمه والجدتان جدة من جهة الام والجدة من جهة الاب ليس لها الا السدس ما له حظ في التعصيم القسم الثاني يرثون بالتعصي فقط ما لهم حظ في الارض دائما فيهم بالتأصيل وهم اثنى عشر الابن وابن الابن وان نزل والاب وجد والاخ الشقي والاغلب والاخ الشقي والاخلاب ومنهما وان نزلا والعم الشقي والعم لا مبين عليها وابناهما وان نزلا والمعتق المعتق عشرة اثنى عشر لا حظ له في الفرظ لبسهم دائما بالتعصية اثنعشر الابن وبالابن وين نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقي والعم وين عليها يعني عم الميت او عم ابيه او عم جده وابناهما وان نزلا والمعتق الذكر والمعتق الانثى اثنى عشر لا حظ له في الارض اذهم دائم بالتحصيل ان ورثوا والقسم الثالث من الورثة ويجمع بينهما تارة وهما الاب والجد شخصان الاب وجد مثل اب وابن لا شدش جده ابل لها سدس هذا الفرق وتهتم بالتعصيب مثل ام وجد ام واب لهم التعصيب. هم لها تونس والباقي الاب والرجل تعصيب وترى سيجمعون يجمعان بينهما بين الفرض والتعصيب كما لو هلكهالك عن بنت واب فاذا به تأخذ النص والاب ياخذ السدس والباقي له تعصيب ستة البنت الثلاثة والان بشيل الشهداء وجد والباقي له تعصي يجمع بين الفضل والتعصيب