اللي بعدك؟ عن زوجة وجده امام هو اخ شقيقه نعم من اي عدد؟ اثنعش. نعم؟ اثنعش. وش الزوجة؟ الزوجة لها الربع والجدة هم الام؟ لها الثلث كم مرسيدس نعم؟ كم السدس كيلو سدس والباقي الاخ الشقيق طيب الزوجة من ان الاقسام الاربعة من آآ الذين يرثون بالفرظ فقط. والجدة؟ كذلك نعم هو الاخ شقيق بالتعصيب طيب ولو كان مكان له الشق يخليه اب كذلك؟ كذلك او ام شقيق او ام لياب كذلك نعم كلهم من اهل العصر. نعم فان كان مكان الجدة ام مع الزوجة كلهم يرثون بالفرق. مش شرط الزوجة الجاد الامة في هذا ولا سكس ثلث ثلث؟ نعم نعم بعدك؟ نعم اذا هذا كاره عن زوج واخي لام واخت لام. اخ لام ها زوج واخ اللوم واخت اللوم واخ اللاب الزوج زوج ذكر زوج منكم؟ المسألة من اثنين يا شيخ ها؟ من اثنين زوج واخي اليوم اخت اليوم؟ اي نعم ياخذ نصف الزوج. نعم؟ ياخذ النصف من كم الادب اثنعش لا جنبك من ذنب؟ لم وش ذا الزوج ثلاثة ثلثاني ها؟ الثلثاني ام؟ نعم كم؟ نعم يا شيخ ثلث ثلث هاه تمام الثنتين يا شيخ ها؟ نعم يا شيخ الثلث الثلث؟ نعم يا شيخ ايه نعم والباقي وهب للاخ الأخلاق تعصيم؟ نعم يا شيخ نعم الزوج من اهل الفرض القسم الاول؟ نعم يا شيخ والاخوة اليوم كذلك؟ الاخوة لهم نعم يا شيخ. والاخ لاب من قسم ها؟ من التعصيب. طيب ما شاء الله الام وبنين وبنت بس لن امسك من جثته. ايه نعم والباقي خمسة مع ابنين او بنت؟ للذكر مثلهم؟ نعم. للذكر؟ مثل حظ الانثيين. مقاس به؟ اي نعم. لكل ابن اثنان؟ اي نعم. ولكل والبنت نعم واحد الام من اين الاقسام الام؟ ايه الام بالفرد فقط؟ والابنين؟ لبنان ممن يرتب التعصيب فقط؟ فقط والبنت والبنت ممن ترد بالفرد تارة وهنا ولا تجمع بينهم. وهنا التعصيب. التعصيب. فان كان مكان بيني وبنت ابن وبنت ابن. ابن وبنت ابن. كلها واحد واحد؟ اي نعم. او اخوان شقيقان واخت شقيقة نعم كذلك خوالدي اب اخت اللي اب كذلك خمسة اي نعم الام هل الا سدس؟ اي نعم ان كان مكان الام جدة ام اب ولا ام ام كلها واحد سدس؟ اي نعم ايه وانت اذا هذا كاذب عن بنتين واخ شقيق فقط نعم للبنتين والباقي وان كان مكانهما بنتائب كذلك يا شيخ حكم واحد؟ نعم. وان كان مكان الشقيق اخ لاب او عم شقيق او عم لاب؟ كلها واحد طيب والبنتان من اي فروض؟ من اي الاقسام؟ ممن يرث اه التعصيب تارة وبالفرد تارة. وهنا بالفرظ؟ هنا ورثة بالفرظ. امين وله شقي او الاخ لاب؟ هذا يرث بالتعصيب. مم طيب والعم كذلك نعم كذلك هم سم باب من يرث النصف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين اه باب من يرث الربع والربع فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد باب من يرث الثمن والسمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن او او مع اولاد البنين فاعلمي ولا او مع اولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكره للفروض المقدرة وذكر النوبة الى الارث الفضل والتعصيب ذكر بعد هذا اصحاب الفروض مفصلة في الفرض واهله لاكمال الفائدة واتقدم الى الفروض ستة النص والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث والسابع ثبت بالجهاد كما تقدم وكما يأتي بدأ الان بالنصف الذي هو اعظم الفروض المفردة اعظمها واكبرها النصف. اعظم الفروض المفردة غير مكررة النصف وهو واحد من اثنين. النصف واحد من اثنين والثاني من اربعة وثلاث من ستة وهكذا يقول رحمه الله باب النصف النص فرض خمسة الافراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين. هؤلاء اصحاب النصر خمسة ليس هناك النص وهو هؤلاء الخمس افراد النص لا يأخذه الا فرد لا يأخذه جماعة لا يأخذه الا فرض وهم خمسة بينه في هذه الابيات قوله والنصف فرض خمسة افراد الزوج بدل. بدلا من خمسة بدل تفصيل بالجر ويجوز الرفع والزوج خبر متد محذوف. يعني وهم الزوج الى اخره الوجه عن الجر والرب الجر بدلا من خمسة والرفع خبره مبتدأ محذوف والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد الزوج يأخذه بشرط ادمي وهو عدم الفرع الوارث لقول الله تعالى ولكم نفس ما تركت ازواجهم ان لم يكن لهن ولد نص القرآن فاذا ماتت المرأة وليس لها ولد ما عندها ذرية فزوجها له النص مثل هذا الشرط العدمي هو عدم الفرض عليه والانثى من اولاده البنت تأخذ النصف بشرطين احدهما انفرادها والثاني عدم المعصب ما لها معصب ما معها ابن تاخذ النصف قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مدرك. وان كانت واحدة فلها لص نص على البن الواحد تأخذ النصف وبنت الابن عند فقد البنت عند فقد البنت تكون محله عند جميع اهل العلم. اذا فقدت البنت بنت الابن محلها لان القرآن يعمه يعم البنت وبنت الابل فان بنت الابن بنت فاذا مات انسان ان من جيب بلاه النصف وان نزل ابوها بنت ابن او بنت ابن ابن ابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن فلها النصح اذا كانت واحدة وليس معها معصب وليس هناك فرض وارد على منها فانها تعطى النصف بهذه الشروط الثلاثة البنت بشرطين انفرادها وعدم المعصب. وهو اخوها اما بنت الابن فلابد من شرور ثلاثة انفرادها وكونوا عدم المعصب لها وهو اخوها او بالعمل في درجتها والثاني عدم الفرع الوارث الذي اعلى منها هذه شروط الصلاة تعطى النصف انفرادها عن معصب وعن مشارك. الذي اعلى منها هذه الاثر المعصب وهو اخوها وبالعمل بدرجتها وان المشارك هو اختها وبنت عمها التي في درجتها والشرط الثالث عدم الذي اعلى منها فلو مات الانسان عن بنت ابن وعن ابن الابن هو الوارث قلت له لن تسقط لان الابن احق منها هو فوقها الرابع الاخت الشقيقة والاخت مذهب كل مفتي عند جميع العلماء لقول الله سبحانه يستفتونك ولله اخت فلها لسوء ما ترك بالنسبة للشقيقة هو التي لاب باجماع المسلمين هل تعطى النصف؟ اذا كانت الناس كلالة ليس فيها ولد ولا والد. كلالة من لا ولد له ولا والد يقالها كلالة. تعطى النصف من شروط الاربعة ادن المعصب وادن المشارك وادن الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكر الوارث اربعة سبل انتهوا كلالة وهي التي ليس فيها ولد ولا ولد ليس فيها فرع والد ولا والد وان تكون مفردة لا معصب لها ولا شريك لها اربع شهور ان تكون ليس معها المشارك مفردة والثاني يكون ليلة سمعها معاصبها هو الشقيق والثالث عدم الوارث وهم الاولاد واولاد من وان نزلوا والرابع عدم الاصل من الذكور الوارد وهو الاب والجد ابو الاب وانعم هذا الاصل الاب والجد ابو الاب وان على قال لا اصل من الذكور الخامسة اخت الاب قدمت الشقيقة لها لقوتها الشقيقة تقدم لقوة فتعطى النصف بشروط خمسة هذه الاربعة التي للشقيقة والشرط الخامس وهو عدم الاشقاء والشقاء وما فيها شقة ولا شقائق تقع النصف وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الاشقاء والشقائق خمسة شهور نبه على بشرط يقول عند انفرادهن عن معصبهن الاربع كلهن لا بد انفراد عن المعصب البنت لابد يكون ما معها معصب ولا معها مشارك معصب والشقيقة لابد ان المعصب وهكذا لسمعها مشارك ولا فرع وارث ولا اصل من ذكر الوارث والاختلاف مثلها خمسة شروط الاربعة التي الشقيقة والشطر الخامس عدم الاشقاء والشقائق شقيق او او شقيقة ما تطالب باختلاف بالنص الاشقاء احق منها الشقي يحجبها والشقي لا تاخذ النص وتكون معها الاختلاف كما يأتي ان شاء الله في السدس اما الربع فهو فرض الزوج والزوجة الزوج والزوجة الزوج عند وجود الولد والزوجة عند عدم الولد. الزوج اذا كان ما في ولد الزوجة يعطى اذا كان في ولد للزوجة يعطى الربع والزوجة اذا كان ما هي ولا تعطى الربع ولهذا قال والرجوع فرض الزوج ان كان والربع واحد من اربعة فرض الزوج ان كان معه من ولد الزوجة لمن قد منعه لكن وجود الزوجة ولد ولو من غيره اذا كان لها ذرية ولو من غيره يعطى يعطى الزوج الربع اذا كان مانعا له اما اذا كان ولده لا يمنع من كونه رقيقا او مخالفا في الدين ما يمنع وجودك عدمه كما تقدم كل ولد سالم من الموانع هكذا فيما تقدم وجود الولد الذي فيه علة تمنع من ارثه وصفية كالرق والقتل واختلاف الدين هذا وجودك عدمه لابد من وجود ولد ليس به معنى فهذا يعطى الزوج معه الربع سواء من ولد ذكر او انثى من ولد الميت او ولد بنيه ان اولاده او ولد بنيها الزوج معه الربع اذا ماتت امرأة عن زوج وابن او عن زوجي وبنت او عن ابن او بنت ابن يعطى الزوجة الرابعة سواء كان الولد له او من زوج قبله وذكر اولاد البني يعتمد حيث اعتمدنا قوله في ذكر الولد كما يشترط الولد يشتغل واجب العلم في الوجود والعدم مع الزوج يشترط وجود الولد في اخره الربع او ولد الابن ومع الزوجة يشترط عدم الولد وعدم ولدها خلال الربع ولكل زوجة اكثر او اكثر من اولادهما الزوجة تأخذ الربع والزوجتين والثلاث والاربع يشتركن فيه زوجة او زوجتان او ثلاث او اربع يشتريهما فيه ربع الثنتين انصاف والثلاثة اثلاث والاربعة اربعة ما عدا مع عدم الولد اذا مات انسان الزوجة او زوجتين او ثلاثة او اربعة وليس له ولد اخذنا الربع بينهن وهكذا اذا كان ولد يعطينه ثمن كما قال رحمه الله والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلم يعني فاعلم ايها الطالب ولا تظن الجمع شرطا فافهم يعني ايها الطالب ويجوز ويجوز قطع الضرب هنا المخاطب ذكر لا انثى فلابد من وجود الولد او ولد الابن في اخذ الثمن فاذا مات ميت عن زوجة وعن ولد او ولد ابن فان الزوجة تعطى الثمور ان كانت واحدة وان كان ثنتين بينهما نصفين. ان كنا ثلاث بينهن اثلاثا. وان كن اربع بينهن اربعة لقول الله تعالى ولهن الربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن فبين لهم ميراث الزوجين قال ولكم نسوا ما ترك ازواجهم ان لم يكن له ناد فان كان له النمل فلكم الربع ثم قال بعده ولهن الزوجات او الربع ما تركتم ايها الازواج ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثم تعرفون والولد يشمل الذكر والانثى والواحد والجماعة نسبة للجميع وبهذا نعلم ان النص لخمسة والربا لصنفين والثم النصف واحد في النص لخمسة الزوج والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها والاخت الشقيقة والاخت الاب فالزوج يأخذه بشرط عدمي وهو عدم الفرض الوارث تكون الزوجة ما وراها احد ما وراها ذرية يعطى النصف اصل بالثاني بنت تأخذه بشرطين عدن المعصب هو اخوها عدن المشاركة واختها تكون مفردة بنت وحدة وان نزل ابوها تعطى النصف بشروط ثلاثة عدن المعصب هو اخوها او ابن عمه اللي في درجتها وان المشاركة واختها او بنت عمها التي في درجتها. الثالث عدد الفرات الذي اعلى منها والرابي الشقيقة تأخذه باربع سهور الاول عدم المشاركة واختها الثاني عدم المعصب وهو اخوها وفردة الثاني عدم الفرع الوارث وهم الاولاد واولاد البني وان نزلوا. الرابعة عدم الاصل من والمراد بذلك الاب والجد وان على محض الذكور الخامس من اهل النصف الاخت الاب تميز من ابيه لا من امه من ابيه. تعطى النصف من شروط الخمسة هذا المعصب هو اخوها الاب هذا المشاركة اختها من الاب عدم الفرع المبارك وهم اولاد اولاد الميت واولاد ممن نزلوا. وعدم الاصل من الذكور وهم الاب والجد او الابوين والشرط الخامس عدم الاشقاء والشقاء ولو شقيق واحدا او شقيق او تمنع من النصح الفرض الثاني الربع يأخذه صنفان الزوج والزوجة فاكثر الزوج يأخذه عند وجود الولد اذا كان ميتة ولد. الزوجة او ولد منه او من غيره يضر بالزوج وتأخذه الزوجة اذا مات زوجها عنها وليس له ولد ما له ذرية تعطى الزوجة الربع واحدة والواحدة ويمكن ثنتين بينهما وان كان ثلاث بينهن وان كان اربع بينهن اما اذا كان الزوج ولد ولو واحد فان الزوج يتعطى الثمن ابن ولا بنت مال الزوجة الا الثمون وان كان زوجته ثم بينهما ثلاثة اثلاث اربع لقوله تعالى ولهن الربع ولهن الثمن ان لم يكن لكما ولهن فان كان لكما فلهن الثمن ما تركتم. من بعد وصية هذه المواريث بعد الوصية وبعد الديون كما تقدم في اول الكتاب في المقدمة المواريس تكون بعدها وصية وبعد الديون ان كان عليه دين يبدأ بالدين اذا ما بقي شيء ما ورثه شيء الغرماء مقدمون ثم الوصية اذا اوصى بالثلث اقل تقدم وصيته والباقي مرة ثانية بشرط ان تكون الوصية ثلث اقل كما تقدم مقدم ثم الباقي يقسم بينهم بين ورثة كم اصاب النصف يا شيخ نعم من تلبن وان نزل ابوها هم كم شرط يأخذه الزوج النصف الزوج يأخذ النصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الواجب؟ شرط واحد؟ نعم شرط واحد؟ نعم نعم والبنت والبنت تأخذه بشرطين عدميين عدم المعصب وعدم المشارك مني معصب؟ المعصب اخوها والمشارك آآ نشارك اختها طيب الثالث الثالث بنت الابن وان وان نزل ابوها تأخذه تأخذه بثلاثة شروط نعم عدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منها ايه وعدم المعصب وعدم من هو؟ عدم المعصب عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها والمشارك وعدم المشارك وهي اختها او بنت عمها التي في درجتها. جيد. الرابع الرابع الشقيقة تأخذه تأخذه باربعة شروط عدم الاصل عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك. من هو معصب؟ المعصب هو الاخ الاخ الشقيق. الاخت الشقيقة. طيب. الخامس الخامس الاخت لاب تأخذه يأخذه بخمسة شروط اها آآ عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وعدم المعصب. من المعصب؟ هو الاخ الاب وعدم المشارك وهي الاخت لاب هم هامش الشرط الخامس عدم الاشقاء والشقائق. طيب جنبك كم اهل الربع صنفان صنفان وهما؟ الزوج والزوجة فاكثر. بما يأخذ بشيء باي شرط يأخذه الزوج؟ مع وجود الفرع الوارد نعم. وهو وجود الفرع الوارد. ولو واحد. ولو واحد. لو مات عن ابن او ابن ابن ما يعطي الزوج الا ربع. نعم. نعم؟ نعم. او بنت او بنت ابن او بنت او بنت. والصنف الثاني؟ الزوج اه زوجة لا اكثر؟ الزوجة فاكثر. تأخذه مع وجود اه تطول عدم الفرع الوارث العدمي نعم وهو عدم فرع الوارث نعم واذا كانت زوجتين وينهم الربع؟ واذا؟ كذلك اثلاث نعم واذا كانوا الاربع كذلك اربعة اربعة طيب واذا كان معه ولد لها ثمن ولو بنت وحدها وابن واحد ولو بنت جئت اعطى الزوجة ثمن والزوجات نعم يا شيخ بينهن نعم والثمن سهم من ايش سهم منكم؟ من ثمانية. من ثمانية. نعم. والربع سهم من؟ من اربعة. طيب ذنبك كم اهل اللص؟ اصحاب النصف؟ نعم. الزوج عند عدم وجود الفراعنة ادهم اول عدهم الزوج مم عند عدم وجود الفراعنة اول اول عدوا عدوا الخمسة الخمسة الزوج؟ ايه البنت نعم المنفردة البنت وش بعد؟ بنت بنت الابن وان نزل ابوها؟ وان نزل ابوها والرابع؟ الاخت الشقيقة والاخت والاخت الاب الاخت الاب الاول؟ الزوج ياخذ عند عدم وجود الفرع الوارد. شطب؟ عدمي. عدمي. وهو؟ وهو عدم وجود الفرع الوارد. حسن والاخت والبنت تأخذ بشرطين عدم وجود المعصب وهو وهو اخوها وعدم وجود المشارك وهي اختهم الصف الثالث الاخت آآ البنت بنت الابن وان نزل وان نزل ابوها بنت ابن او بنت ابن ابن ابن وهكذا اي نعم نعم لكن بكم بثلاث شروط الشوط الاول انفرادها وحدها نعم ما معها مشارك؟ ما معها مشارك والثاني والثاني عدم وجود المعصب من يا معصوم لها؟ اخوها او ابن عمها ابن عمها في درجتها. والمشارك؟ المشارك اختها او او بنت عمها في درجته. والشرط الثالث والشرط ثالث آآ عدم وجود الفرع الوارث الذي اعلى منه. الرابع الاخت الاخت الشقيقة. تأخذه؟ باربعة شروط. هم. عدم وعدم وجود الفرع الوارث. هم. وعدم المشارك وهو اختها والشقيقة وعدم وجود الاصل الوارث وهو الاب والجد وان علا. الجد اب والاب ولا ابو الام؟ الاب ها؟ ابو الاب ولا ابو الام؟ ابو الاب. وين على؟ وين على؟ محظوظ الذكور؟ نعم. طيب الخامس الاخت الاخت لابي بخمسة شروط مم آآ عدم وجود المعصب وعدم وهو المعصب؟ المعصب وهو آآ اخوها من الاب من الاب وهذا المشارك او عدم المشارك وهو ووقتها من الاب خاصة؟ اي نعم نعم والثالث والثالث عدم وجود والاشقاء من شقائق عدم وجود الاخوة الاشقاء والاخوات الشقائق والرابع عدم وجود الفرع الوارث والخامس عدم وجود اي نعم طيب من جنبك نعم كم اصحاب النصح؟ اصحاب النصف خمسة. هم. الزوج هم. والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب. نعم الزوج يستحق بكم الزوج يستحقه آآ شرط عدمي وعدم الفرع الوارد. فاي وجود الرواد نعم يا شيخ؟ يعطى الربع ايه والثاني؟ الثاني البنت ايش تأخذوا به؟ تستحقه بشرطين عدميين وهما؟ عدم وعدم المشاركة. مني معصب؟ المعصب اخوها. الابن؟ نعم. والمشاريع؟ اختها. البنت؟ نعم. ايه. طيب. الثالث الثالثة بنت الابن وان نزل ابوها؟ نزل ابوها. بكم شرط؟ بثلاثة شروط عدمية. مهم. عدم وجود المعصب. وهو اخوها وابن عمها الذي في درجتها. هم اختها والثاني عدم المشارك؟ نعم عدم المشاركة وهي اختها؟ او؟ او بنت عمها التي في درجتها؟ والثالث؟ عدم وجود الفرع الوارث؟ الذي الذي يعلمون طيب والرابع؟ الرابع الصنف الرابع صنف الرابع للاخت الشقيقة. تأخذه؟ باربعة شروط عدمية. هم. عدم وجود المعصب وهو وهو اخوه الشقيق وعدم وجود المشاركة وهي اختها الشقيقة؟ نعم يا شيخ. هم. وعدم وجود الفرع الوارث. هم. الذي هو اعلى؟ لا الفرع الوارث. نعم الفرع الوارث نعم يا شيخ. نعم. وعدم وجود الاصل الوارث من الذكور نعم طيب والصنف الخامس؟ الصنف الخامس الاخت الاب مم وتستحقه بخمسة شروط عدمية مم وهي عدم وجود المعصب وهو الأخلاب وعدم وجود المشاركة الاخت الاب وعدم وجود الفرع الوارد من الذكور بعد وجود العصر الوارث اصل الوارث الذكور؟ نعم. نعم. الاخوة الاشقاء والشقائق وش الدليل على ان الزوجة اخذ النصف قوله قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لكم ولد. والبنت تشتري لها؟ البنت؟ البنت قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ان كنا نساء بامكان الاسلام فكنا فكنا لغة اثنتين. فان كنا نساوم فوق اثنتين فلهن ثلث واتركه وان كانت واحدة فلها النصف. حسن. نعم وانت بمثلها نعم يا شيخ في منزلتها حكمها حكمها نعم يا شيخ عدمها نعم والدليل على الاخت الشقيقة والاختاب؟ آآ قول الله عز وجل في اخر السورة اذا في اخر سورة يستفتون كقول الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. والدتي لها ابن عمي نعم. طيب ايش جمبك اهل الربع شمس الربع؟ ايه الذي يستحقه اثنان. صنفان؟ نعم. وهما الزوج عند وجود الفرع الوارث؟ ياخذ ربع؟ نعم. والزوجة؟ والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارد واذا كان جماعة ثنتين ثلاث اربع زوجات ووجد له ولد يا شيخ نقول لا ما له ولد يشتركن في الربع؟ يشتركن في الربع نعم فان كان له ولد شرط للزوج ان كان للزوجة ولد ايه يعطوا الزوج الربع والزوجات اذا كان للزوج ولد يأخذن الثمن الثمن بينهن نعم اذا كنا عدد نعم ما يزاد على ثمن ما لهم الا ثمن يسوى واحدة ولا عدد ما له الا ثمن نعم احسن الله عند وجود الولد نعم والربع عند عدمه هم؟ نعم يا شيخ مم ما في زيادة ابدا مم طيب من جمبك اذا هلكها صلى الله عليه وسلم. نعم عن زوج اخت شقيقة بس المسألة من اثنين. نعم؟ المسألة من اثنين. ايش للزوج؟ الزوج له النصف. نصف واحد؟ نعم والشقيقة لها النصف. وان كان بدل الشقيقة لاب. كذلك لها النصف. بينهما. نعم من اثنين للزوج النص نعم ولها النصف. نعم. لان الشروط المتوفرة ما معهم اولاد ولا معهم اولاد؟ نعم. طيب. متوفرة الشروط نعم