نعم البنتين لهما الثلثان. المسألة منكم؟ من ثلاث. البنتين؟ الثلثان والباقي الباقي لابن الابن تعصيبا. تعصيب؟ نعم. ما يعصبهن؟ لا لانه لانه انزل منهن ولسنا به حاجة وليس لهن به حاجة البنات موهم ثنتين ثلاثة كذلك اربع كذلك عشر كذلك ما لهم الا ثنتين ما لهم الا الثلثين ما شاء الله اللي جنبك بنت ابن واخ شقيق من كم؟ من ثلاثة للبنتين بنتي الابن؟ ثلثان اثنان والباقي واحد تصيب نعم بنات الابن عشر ايضا يا شيخ. اللي هم. عشرين. كذلك. ما لهم الا هالثنين؟ نعم. ما يساعدون ليس لهن زيادة؟ لا وشروط تامة شروط نعم ان يكون حاصل وليس هناك معصب وليس هناك على نعم طيب اللي بعده اذا هلك ذلك عن اختين شقيقتين واخ لاب مخلب اختين شقيقتين من ثلاثة يا شيخ قلت للشقيقتين؟ اثنان نعم والباقي واحد؟ والباقي تعصيب ما يعصبهن هم الاب؟ لا يا شيخ. من يعصبهم الشقيقة موجود نعم متوفرة نعم يا شيخ فان كان شقاي ثلاث او اربع كذلك يا شيخ خمس نعم عشر نفس الطريقة مهما كثروا نعم من هم الا ثلثهم؟ ما لهم غير الثلثين؟ ايه وان كانوا خوات لاب بدل الشقائق للذكر مثل حظ الانثيين لا بدل الشقائب لاب وعم من شقيق ما فيها خلاف امن شقيق. نعم يا شيخ اللي اب وام من شقيق. اختين داب ياخذ ثلثين والباقي. وهكذا لو كثرنا. نعم. خمس لاعبين نعم والباقي للشقيق نعم العم الشقيقة والعم والعم نعم شروط تامة نعم وهي خمسة نعم تامة؟ نعم. ثنتين في اكثر وليس هناك معصب ولا فرعون. طيب ينبغي عن ام بنتين وابن ابن المسألة احسن الله المسألة من ستة اش الام؟ من ام السدس والبنتين؟ البنتين الثلثان اربعة. نعم. وابن ابن؟ الباقي. تعصيم. تعصيم؟ نعم. كان مشروبهم؟ تام مشهور. شرطان وهما؟ عدم وجود انهما اكثر من واحدة والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو وليس موجودا مما يعصبهم لا لا يعصبهم لانه انزل انزل ولا ليس بهن حاجة الى الامام؟ نعم فان كان بنات اكثر كذلك ولو عاشر ولو اكثر نعم ليس لهن الا ثلثين نعم فان كن بنات البن ما هنا بنات ما هنا الا بناتنا كنا بنات ابن؟ ما في بنات امه بنات ابن المسألة يا شيخ حسين وين ام وبنات ابن ثلاثة واربعة وخمس واخ لاب كذلك المسألة من ستة؟ من ستة لما السدوس والباق والبنات اللي باللهن من الثلاثاء؟ اربعة؟ نعم. ولو كثرن؟ والاخ لاب من الباقي؟ الباقي تعصيبا. شروطهن متوفرة؟ نعم. وهي؟ وهي اربعة شروط البنات الابن؟ اي نعم انهن اكثر من واحدة؟ ايش؟ اربعة ولا ثلاثة ثلاث ثلاث احسن الله اليك. الاول؟ الاول انهن اكثر من واحدة. والثاني؟ عدم وجود المعصب. وليس موجودا. نعم. والثالث؟ الثالث عدم عدم وجود الفرع الوالد الذي الذي هو اعلى منهن. هذا منهن. نعم. نعم اخوان لام اخت شقيقتين اخوين الام؟ ايه واختين شقيقتين؟ ايه الاختين الشقيقتين لهما الثلاثاء من ثلاثة المسألة نعم الباقي تعصيبه واحد ما لهم فرض انهم سدس ها؟ السدس يأتي بحثهم في من باب بعد هذا ان شاء الله المقصود معهم؟ لهم الثلث نعم يا شيخ ها؟ الثلث لانهم اكثر من واحد الثلث الان ثلث واحد بينهما؟ نعم. واحد بينهما واحد بينهما. نعم. فان كان الاخوات الاب يوم الثلثين؟ نعم. والاخوان اليوم الثلث؟ نعم. بعدك؟ نعم اي نعم ثم اذا هلك ذلك؟ اي نعم ما شاء الله لا قوة الا بالله الام وبنتي ابن وابن اي نعم ها تاخذ الثلث تمام؟ فلم تأخذ الثلث. كم تاخذ تاخذ الثلث الام تاخذ السدس المسألة من ستة يا شيخ. نعم. نعم نعم وبنتي الابن ما لهم شيء يعصبهم الابن عمهم؟ اي نعم الاذن ياخذ الباص وابن تيلم تحجب بالابل ها؟ تحجب بالابل. كيف؟ محجوبات بالابل يحمل باقي الابن اي نعم وبنات يسقطن يسقطن اختل شرطهن وهو عدم عدم وجود الذي اعلى منهن اي نعم وقد وجد اي نعم مم ما شاء الله امه ثلاث بنات وقت السدس والباقي؟ الباقي بين بين الابناء. للذكر؟ للذكر مثل حظ الانثيين. الباقي خمسة ورؤوسهم كم هي؟ اي نعم ها؟ خمسة رؤوسكم ثلاث بنات. اي نعم. كم رؤوسهم موسم خمسة. كذلك؟ اي نعم. من قسم؟ اي نعم. كيف؟ ما تعطيهم الاثنتين ما تعطيهم ثلثين للبنات؟ لا ما ياخذون الثلث. لماذا؟ لوجود الابل. ها؟ وجود المعصب. ايه. احتل الشرط؟ ايه نعم. هم نعم؟ ما بقى احد لهاد باب من يرث الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد. كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث ولا ابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام واب فثلث ما يبقى لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو اثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذا الباب الثلث لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر نصف والربع والثمن والثلثين ذكر الفضل الخامس وهو الثلث ومن الصنفين من الورثة لا ثالث لهما. الام والاخوة الام. هم اهل الثلث ولهم ثالث مختلف فيه وهو جد عند كثرة الاخوة اذا لم يكن معه صاحب فرض وكثر الاخوة من ورث الاخوة ماجد اعطاه الثلث. ان كان ليس معه اهل فرض وصار الاخوة اكثر من اثنين فرضوا له الثلث ويأتي ان الجد والاخوة ان الاخوة لا يرثون مع الجد على الصحيح. وانك العب في كل شيء هذا هو الصواب ان الجد كالاب بحزب الاخوة كما يأتي ان شاء الله يقول المؤلف رحمه الله والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدن كاثنين او ثنتين او ثلاث حكمة الذكور فيه كالاناث ولا ابن معها او بنته كما بينته في الثلث لصنفين الام والاخوة اليوم والام تأخذه في ثلاث شروط الشرط الاول عدم الثاني عدم الجميع من الاخوة الثالث الا تكون احدى العمريتين وهما زوج وام واب او زوجة وام واب لان الله قال جل وعلا ولابويه لكل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فليؤمه السدس فدل على انه مع انها مع الاخوة او مع الولد ليس لها الثلاثاء وانما تعطى الثمن عند فقد الولد وعند فقد الاخوة والثلث فرض الام حيث لا ودع من حيث لا وجب له حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع تعدد كثنين اقل جمع اثنان كاثنين او ثنتين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث سواء كان موجود ذكورا او اناثا او مختلطين ولا ابن معها او من فرضها الثلث كما بينتم فشروط اخذها الثلث احدهما عدم فرض الوالد وهما عدا الولد وعدم ولد الابن وان نزل الثاني عدم الجمع للاخوان وهم اثنان فاكثر سواء اشقاء او لاب او لام ذكرين او انثيين او خنثيين او مختلفين وارثين او محجوبين من شخص يحجبونها. اشقاء او لاب او لام او مختلفين وارثين ومحجوب بشخص كالاب هم يحجبونها من الثلث من السدس يعم الاية لقوله تعالى فان كان له اخوة فاليوم السدس وهذا يعم الاخوة الاشقاء والاخوة الاب والاخوة اليوم والذكور والاناث ثم ذكر العباديتين فقال وان يكن زوج وام واب فمثل ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن قاعدا هاتين المسألتان يقال لهما العمريتان لان عمر رظي الله عنه والصحابة قضوا فيها بمثل باقي الام لانها صارت اكثر من اكثر من الاب بضعفيه وان اعطيت مع زوجها ثلث ناصر معها على قاعدة له نصف ما لها له ضعف ما لها او مثل ما لها مع الولد مثل مثل ما لها ومع دوادعه ما لها لما اختل الجدران في هذا رأى عمر رظي الله عنه الصحابة ان فرظها مع مع الاب والزوجة ثلث الباقي الزوج كانه معلوم والزوجة كانها معدومة تأخذ الثلث والباقي للاب فان لم يكن له ولد ولثوبه فليؤمنه الثلث هذا ليس له ولد ورثوا ابواه تقطع الثلث بعد فرض الزوجة والزوجة اذا هلك ذلك عن زوج وام واب هل يتزوج النصف من ستة وننبث في الباقي واحد ستة والباقي للاب وبزوجة وام واب المسألة من اربعة الزوجة الربع الباقي والباقي اثنان للاب الصنف الثاني اخوة اليوم اشار اليهم بقوله وهو لاثنين او اثنتين وولد الام بغير بغير كذب يعني لقوله جل وعلا وان كان الرجل او امرأة وله اخو الاخت فليكن لواحد من سنسوسه. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اجمع اهل العلم على ان في الاخوة لام فالواحد يعطى السدس والاسلام فاكثر يعطونه الثلث وهو الاثنين او اثنتين من ولد الام بغير علم بغير كذب. من الكذب وهكذا ان كثروا او زادوا فما له فيما سواه زادوا ليس لهم زيادة بل ما يعطون الا الثمن وان كانوا مئة ويستوي الاناث والذكور فيه يعني في الثلث كما قدم الله المستور يعني القرآن الثلث بينهم وان كثروا سألوا اربعة يكون اربعة خمسة اخماس عشرة اعشار وهكذا ما تقدم فلا تكن لهم قاعدة يعني عليك بالجد والنشاط لا تكن كسولا في طلب العلم وهكذا مع زوجة صاعدة فلا تخن عن القاعدة يعني كن مشمرا نشيطا في طلب العلم والتفقه في الدين هكذا ينبغي لطالب العلم النشاط والقوة والمواظبة على طلب العلم والرغبة والصدق والعناية باسباب ذلك بالحفظ والكتابة والمذاكرة حتى يستقر العلم اتضح من هذا ان اهل الثلث عن الام والاخوة الام الصنف الاول الامة تأخذه بثلاث شروط. الشرط الاول عدم الولد وعدم ولاة الابن وهو الفرع الاعلى هذا الولد وعدم ولاة منه وان نزل الثاني عدم موجوع من الاخوة. الثاني فاكثروا الثاني الا يوجد تجمع الاخوة الواحد لا يمنعها من الاثم لكن الاثنان يمنعانها الثالث الا تكون المسألة احدى الاوليتين فان كانت احدى الاولانية فلها في مسألة الزوج مثل الباقي هو واحد من ستة وفي مسند الزوجة ثلث الباقية وواحد من اربعة والصنف الثاني الاخوة لامه وهم اولاد الام من امه لا من ابيه ظهورا كانوا او اناثا يعطون الثلث اذا كانوا جماعة اما الواحد فلا يعطى الا السدس ولا يمنع الام ما يمنع هذا الجمع لان الله قال فان كان له اخوة فليؤمن السدس فيعطون الثلث وان كانوا كثيرين ليس لهم زيادة ونفورهم واناثهم سواء كما قد اوضح القرآن قال لكل واحد وسدس جعلهما سواه فان كانوا اكرم فهم شركاء في الثلث ويطلق الشركة المساواة كم اصاب الثلث هذا الثلث صنفان الصنف الاول الام تستحقه تستحقه بثلاثة شروط. هم. الشرط الاول عدم عدم الفرع الوارث. الثاني. عدم من الاخوة عدم الجمع من الاخوة. الثالث الا تكون احدى العمريتين وهي زوج وام واب او زوجة وام واب فيكون لها ثلث الباقي وهو في مسجد الزوج مسألة الزوج يكون لها السدس. وسدس نعم. الزوجة الربع الصنف الثاني الصنف الثاني الاخوة لامه. نعم. ويرثون الثلث بثلاثة شروط ان عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وان يكونوا جمعا اثنان فاكثر. ذكورهم سواء نعرفهم سواء. نعم. يهمك. كما اصحاب الثلث الام والاخوة اليوم. هل لم تأخذه بكم شرط؟ ثلاثة شروط. نعم. لا يكون للميت ولد ولا ابن ابن. ولا ولد ابن. ولا ولد ابن. ويعني عدم الوالدة. عدم فرع الوالد. الثاني الثاني ان ان لا يكون له جمع من الافك. عدم جمع الاخوة. اي نعم. والجمع اثنين فصايح والثالث ان لا تكون احدى العمريتين. وهما وهما زوج واب وام او زوجة واب وام. واشترط فيهما زوج سدس واحد من ستة الباقي؟ اي نعم. وهو سدس؟ اي نعم. ومع الزوجة؟ مع الزوجة تاخذ واحد من اربعة شوف الباقي؟ اي نعم. الصنف الثاني؟ الصنف الثاني الاخوة اللي هم. كم شرط يستحقونه؟ بكم شرط؟ يستحقونه شرطي في ثلاثة شروط ها؟ بثلاثة شروط. الشرط الاول؟ الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارد. الثاني عدم وجود الاصل المبارك من الذكور. اي نعم. والثالث. الثالث ان يكون اثنين فاكثروا ان يكون اثنين فاكثر. نذكرهم واناثهم سوا. اي نعم. كثروا اوزاد منهم؟ نعم نعم اهل السنة كم نعم الاول بثلاثة شروط الام يلث في الام بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث هذا من فرع الوارد. الثاني. الثاني عدم الجمع من الجمع من الاخوة. وحد الجمع؟ اثنان فاكثر مطلقة مطلقة اشقاء والياب او اليوم او مختلفين نعم نعم الثالث لتكون احد العمريتين الا تهون المسألة احد العمرية احدى احدى العمريتين وهما زوج وام واب. مم. او زوجة ام واب فماذا تطالب فيهما اه في الاولى تعطى اه يعطى الزوجة الباقي الثلث الباقي وهو سدس في مسألة الزوج. نعم. وربع. وربع في مسألة الزوجة والصنف الثاني الاخوة الام يستحقون بكم شرط؟ لثلاثة شروط. هم آآ ان يكونوا اثنين فاكثر اه عدم اه الفرع الوارث عدم الاصل وارث الذكر كمال الثلث؟ الام والاخوة لام. مم. الشب الاول؟ الصنف الاول الامة تستحقه بثلاثة شروط عدمية. نعم اه عدم الفرع الوارد وعدم الجمع من الاخوة والا تكون المسألة احدى العمريتين. وهما وهما زوج وام اب وزوجة وام واب. فرضها فيهما. فرضها مع الزوج. فيهما؟ فيهما؟ فيه الباقي. فيه الباقي. وهو؟ نعم. مع الزوج اه السدس ومع الزوجة الربع والصنف الثاني الاخوة اليوم ويستحقونها بثلاثة شروط ترك عدمي وهو شرط وجودي شرط وجودي ان يكون اثنين فاكثر وعدمه هو عدم الاصل قدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارث وهم سوا فيه؟ نعم هم سواء فيه لا يفظل الذكر على الانثى؟ لا يجوز اذا هلك هذا عن ام واخ شقيق المسألة منكم المسألة من ثلاثة شنو الام؟ الام لها الثلث والباقين؟ الباقي الاخو الشقيق تعصيب تعصيب الناس سلطة تامة نعم ان كان مكان الاخ شقيقة الاب او عم كذلك حكم واحد حكم واحد ام زوج واخ شقيق المسألة من ستة. نعم؟ المسألة من ستة. للزوج؟ الزوج له النصف. نعم؟ النصف الزوج له الزوج له النصف والام والام لها الثلث ها؟ قال لهم لها الثلث نعم والباقي للاخ الشقيق. اخي ما يحجبها؟ لا. الواحد؟ لانه واحد مم المسألة بحالها لكن بدلة شقيقة لام زوج وام واخ لامه لذلك الزوجة النصف والاملة الثلث الاخ العم له السدس. سدس؟ نعم. هم تمت ستة؟ نعم تم لما الام اخت شقيقة واخ لاب الاخت الشقيقة تاخذ النصف منكم؟ المسألة من ستة. مثل الام؟ العملة الثلث. السدس ولا ثلث ها لها ثلج انما جمع من الاخوة كم من الاخوة لغير امش ناشد اختي شقيقة واخ لابي اخت شقيقة لها النصف ولو مثلها انتهى السدس تدرس؟ ايه نعم وش يمنعها من الثلث وجود عدد من الاخوة طيب والبغي والباقي للاخ العظيم. نعم فان كان معها ام بنت واخليها واحد الام تاخذ السدس والبنت والبنت تاخذ النصف النص ثلاثة؟ ايه نعم والباقي واثنين والباقي للاخيار تعصيب والامور ما تعطيها ثلث محجوبة بالبنت وجود ايش؟ وجود البنت فرع الوالد نعم جهاد بعدك. نعم الام ابن راه من والباقي تعصيب؟ تعصيب فين مكان كان مكانه؟ ابن ابن. كذلك تعصيب؟ نعم الام تقول ودي تطلب الثلث؟ يمنعها الفرع الوارد. يمنعها؟ نعم ان كان مكان الابن بنت هذا هو مو بنت. كذلك الام السدس فالبنت تاخذ اه النصف والباقي مع البنت ولا مع الابن؟ لا مع ام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن رابع نازل كذلك يا شيخ ولو نازل ولو نازل سدس؟ نعم ام واخ شقيق واخ لام ثم تاخذ السدس. من ستة؟ نعم والباقي للاخ الشقيق والاخ الاب واخو الام؟ اهلا ها يسقط مستقيم؟ نعم. فان كان اخي اليوم يسقط بعد اخذهم يسقط يعطى السدس. هم وهي ما لا جميع الاخوة نعم هم لما ذلك يعرف ان اخوين لأم وام واخ شقيق من ستة يا شيخ. الام. الام لها السدس. ولا هواء اللؤم شلون ؟ نعم. والباقي؟ الاخ الشقيق. تعصيم؟ نعم يا شيخ. ولو بدها بالثلث نعم ثانية اخوان لام واخ شقيق ماشي الاخوان لهم الثلث نعم يا شيخ بينهما؟ نعم يا شيخ. والباقي اثنان؟ الاخ الشقيق. تصيب؟ نعم زوجة وام واخز الام واختي اليوم ذكر وانثى الزوجة واخ الام واخت الام ذكر وانثى وام واخ شقيق. من ستة يا شيخ. زوجة زوجة. من اثنعش. مثل الزوجة الزوجة لها الربع اه نعم يا شيخ نعم الام لها سدس؟ والاخوان اليوم؟ الاخوة الام لهم الثلث؟ اربعة اخوفت نعم يا شيخ سواء؟ سواء بينهما على سواء؟ نعم يا شيخ الذكور والناس سواء؟ نعم يا شيخ وباغي تعظيم نعم ان كان مكان الاخ اليوم اربعة خوات لهم كلهم كلهم اناث نعم يا شيخ نفس المسلم ها؟ نفسها يا شيخ بينهن؟ نعم يا شيخ سواء؟ سواء ام ام عشرة وابن ابن معشر الاخوة اليوم الام لها السدس والاخوة الام لهم السدس والباقي ها ماشي. نعم الام لها سدس الباقي ابن ميت نعم والاخوة اليوم العشرة لهم السدس يا شيخ نعم يا شيخ ما من الابن؟ نعم يا شيخ يحجبهم ما لهم شي؟ نعم يا شيخ. لان من شرطهم عدم الفرع الوارد نعم. هم اليمن هم واخوان لام وبنت وهم من شقيق المسألة احسن الله اليكم المسألة من ستة نعم؟ المسألة من ستة. وش للام؟ السدس اي نعم البنت لها النصح والعم الشقيق له الباقي التعصيب وهو الاخوة الام يحجبون بالبنت ها؟ يحجبون بالبنت من زماج البنت نعم والانثى والدك وانثى. نعم كلهم مرة ما تعطيها ثلث لوجود البنت تمنعها البنت؟ نعم امه لام واب المسألة من ستة ضده. نعم. الام؟ الام لها السدس ايش منعها اخوة الام؟ نعم. والاخوان اللي مش لهم؟ لهم بالثلث. ها؟ لهم الثلث. والاب؟ الباقي تأمل نعم الباقي للاب ليس لهم شيء. نعم؟ الاخوة ليس لهم شيء لوجود الاصل من الذكور الوارد اللي هو الاب من شرط ارثهم عدم الاصل الوارد من الدخول الوارد هو موجود الان نعم اللي هو الاب يسقطون؟ نعم. مهو باب جد كذلك يمنعهم؟ نعم