لماذا اذا هذا كالم ان هم اخت شقيقة واخت لاب واخ لاب مسلا من ستة وش الام؟ الام الثلث مع نختم السوء الاقتصادية والافلام مع مع الاخوة السدس السدس لان الله يقول فان كان له اخوة فلامه السدس. نعم والاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة. نعم. والاختلاب والاخلاب الباقي للذكر مثل حظ الانثيين انثى معطيها سدس لا ليه لان اخوها يعصبها يمنعها؟ نعم. هم. شرط اهل السدس عدم المعصب؟ نعم. هم الباقي اثنان بينهما ينقسم ومنكسر وباين تدريسهم ثلاثة تسمى للاسف نعم ترى في اصلها ستة ثمانطعش للام واحد نعم في ثلاثة ثلاثة واحد في ثلاثة؟ ثلاثة. والشقيقة ثلاثة في ثلاثة تسعة والاخت الاب واخوها اثنان في ثلاثة ستة كم من الذكر مثل حظ الانثيين. اربعة. اربعة اثنان. اثنان. هم من يمك اذا هلك اهلك عن زوج وام ام وام اب قلت لها بنين وبنت الزوج له نصف عشرين اصل المساء منكم؟ من اربعة وعشرين يا شيخ. زوج؟ نعم يا شيخ. زوج ام امام اب وثلاث بنين وبنت من اثنعش يا شيخ الاثنى عشر نعم يا شيخ وش الزوج؟ الزوج الا هو الربع من اهل الربع هو؟ نعم يا شيخ شرط اهل الربع شد شرطة لانه يوجد آآ والفرظ يمنع من النصف نعم يا شيخ هذا الربع؟ نعم شو الدليل قوله تعالى قول الله عز وجل ولكم نصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن ان لم يكن لهن ولد فان كان فان كان لهن ولد فلهم فلهم الرب فلكم فلكم الربع مما تركوا ولد المرين نعم يا شيخ فله الربع نعم والامة ام الام وام الاب كم لهم بينهما؟ نعم يا شيخ في درجة واحدة؟ نعم يا شيخ نعم؟ نعم. ايه سبعة معك ثلاثة بنين وبنت نعم تعصيب بينهم. لهم للذكر مثل حظ الانثيين لكل واحد زال؟ نعم يا شيخ والبنت واحد ياسمين عليهم. نعم يا شيخ. ها؟ نعم. هم بعدين ما شاء الله لا قوة الا بالله ام بنتين وجدهم ابي اب هي وبنتين جدة بنت زين؟ اي نعم وام جدهم ابي اب هو في شقيق المسألة من ستة وش نوجد به؟ لها وش الام؟ الام لها السدس. والجدة الجدة تسقط. تسقط؟ نعم من اسقطها اسقطتها الام لان شرطها عدم الام عدم الام نعم. مم والبنتين لهما الثلثان ثلثان؟ نعم فالباقي للاخ الشقيق الباقي للاخ الشقيق فان كان موجود ام اب وام ابي اب مع البنتين والاخ الشقيقة اه تسقط البعد بالقربى من السجود له؟ السدس لام الاب لانها اقرب؟ نعم. وام ابي الاب تسقط لان غريبة الحجم البعيدة القريبة تحجب البعيدة فان كان موجود امام وام ام اب وام ابي اب كلهم موجودات امام وام ام اب وام ابي اب مستويات مستوياتنا ولا لا يشتركن بينهن سدس السدس بينهن. الثلاث؟ نعم. مم وان تساوى نسب الجدات ولذاتي. نعم. فالسدس بينهن بالسوية. والسوية. القسمة العادلة الشرعية. النجمة اذا هلك اهلك عن ام ام وام اب وام ابي اب وابن ابن الميت بس ام ام وام اب وام ابي اب وابن المسألة من ستة. اه السدس لهم ولا بعضهم؟ ام الاب. الام الاب لانها اقرب درجة؟ نعم يا شيخ. وام امام وام ابي اب تسقطان؟ نعم تسقط من الجدة القريبة تهجم بعيدة نعم كالام تحجبهن ها؟ نعم. والباقية الابن؟ باقي للابن. هم لذلك عن ام ام وام ابي ام وبنت وبنت ابن واخ لاب بنت وبنت ابن واخي اللعب وام ام وامة بامه من ستة يا شيخ نعم البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وام ام وام ابي ام الام ترث سدس نعم وام ابي الام تسقط لبعدها لانها لانها غير مدلية ابوارث ادت بغير والد؟ تسقط؟ نعم يا شيخ مم وكل من ادلت بغير وارثي فما لها؟ فما لها نصيب من وارث. هم باقي الاخلاق طيب لا ان هذا كاذب عن بنتين وام اب وام ابي اب وهل من شقيقة؟ ام ابي اب يا شيخ؟ بنتين وام اب وام ابي اب وبنتي واخ لاب لو سمحت يا شيخ ام اب وام ابي اب وبنتين واخ لي اب. نعم. المسألة احسن الله اليك من اه من ستة وش البنتين؟ البنتين لهما الثلثان. اربعة؟ نعم. وام ابو ام ابي اب؟ ام اب اب اب تسقط. ها؟ ام ابي الاب تسقط. وام الاب ام الاب لها سدس سدس؟ نعم واحد؟ نعم والباقي للاخ تعصيب امنا وش بلاها؟ لانها بعدة فقيرة فقيرة ولو انها فقيرة. وامه ابغانية. كذلك يا شيخ ترى السنس ولو لا ما تعطى السدس او غني واب. حتى ولو يا شيخ. هذا سدس؟ ولا ما تقرأ سدس؟ لا تعطى السدس. ها؟ لا تعطى السدس. ان تكون فقيرة لا يا شيخ لانها بعدة ام الاب ام الاب ولا لا؟ نعم تعطى السدس ولو ها نية؟ ولو غنية وام ابي الاب تسقط لانها لانها بعدا وانا فقيرة ولو انها فقيرة. ايه الابرة بالقرب والبعد؟ نعم. ايه فان كانت اللي معك ام ابي اب وام ابي ام. ام ابي ام ام ابي اب ام ابي اب وام ابي ام ترث ام ابي اب. لها سدس؟ نعم واما بام الثانية تسقط لانها ادلت بغير والد. ادلت بغير والد؟ نعم. تسقط؟ نعم. ايه. احسنت وكل من ادلته وكل من ادلت بغير وارث من طيب بارك الله باب التعصيب وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او ما كان او ان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام. وهكذا بنوه جميعا. فكل ما اذكره سميعا وما نذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. والاخ والعم لام وابي اولى من المدلي بشطر النسب. والابن مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة فلما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكره اصحاب الفروض ذكر هنا التعصيب اهله قدم لكم ان الاثنين نوعان فرض وتعصيب على ما جاء في الكتاب والسنة وصلها علماء المواريث على هذا التقسيم بما قدر سموه فرضا وما لم يقدر سموه تعصيبا اصاب الاثم بذلك نوعين نوع يسمى فرض ونوع يسمى تعصيب وتقدم ما يتعلق بفروظ الستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس تقدم اهلها بشروطهم والسابع ثباتا بالاجتهاد وهو الثلث الباقية كما تقدم ثم ذكر المؤلف هنا تعصيب والتعصيب في اللغة الشد والتقوية والاحاطة لغة الشد والتقوية والاعاظة والاحاطة يقال له تعصيب اذا شد الشيء في شيء قال عصبه منه تعصيب الجرح شده ومن عصابة العمامة تسد الرأس وتحيط به اما في اصلاح الفرضيين فهو الاثم بغير تقدير هذا التعصيب اصلاح العلماء عن الفرائض العز بقدر تقدير يسمونه تعصيبا قال المؤلف رحمه الله وحق ان نشرع في التعصيب بقوله وكل قول موجز مصيب يعني حق علينا لما انهينا الكلام في الفرائض حق علينا ان يستحق علينا للطلبة ويجب الفتح وحقه يعني وجب علينا يعني وجب علينا لما بينا الفرائض ان نبين تعصيب كما تقدم ان الاثنين نوعان وهذا من تمام الفائدة ومن النصح للامة ان يذكر هذا وهذا لان ورثة قسمة عن ارث قسم يليهم بالفرض قسم يدهم بالتعصيب قسم يجمعون بهما كما تقدم التفصيل في ذلك وحق ان نشرع في التعصيب في بيان التعصيب واهله بكل قول موجز موجز مختصر الذي قل لفظه وتمت فائدته وكل قول موجز مصيبي مع ايجاز مصيب للصواب للحق ثم بدأ يعرف العصا بعد ما قال فكل من احرز كل المال من العصبات او من القرابات او الموالي او كان ما يهبط بعد الفرظ له فهو اخذ العقوبة المفضلة يعني الشخص الذي اذا انفرد هذا المال او اكثر ما ابقت الفروض يسمى معصبا فكل من اخرج كل المال من القرابات كالاب والابن ونحو ذلك. ومن موارك المعتق من المعتق او كان ما يفضل بعد الفرض له كذلك فهو اخو العقوبة المفضلة اخواني اصاحبها العصوبة ليس بغير تقدير. المفضلة على الفرض لان صاحب المرظ محجوز في فرضه اما العصر قد يأخذ المال كله يأخذ شيئا كثير صاحب الفرظ مقدر له ارجو اما العاصي فقد يحوز الشيء الكثير وقد يحوز المال كله فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة ثم شرع يبينه فقال كالاب والجد وجدي جدي ابي الميت وابي ابيه وابي ابيه وين علاه محض الذكور كلهم اصابة والابد عند قربه والبعد اذ من الميت وابنه وان نزل كلهم عصبه والاخ وابن الاخ يعني الاخ الشقي والاخ الاب كما هو معلوم ما تقدم ومن ناحية يعني من نخش الشقي ومن نخل اب كما تقدم والاعمام يعني الاشقاء والذين لاب اطلقهم النار لمعروف ما تقدم والسيد المعتق ذي الانعام سيدي الشخص الذي اعتقه يرثه لانعامه عليه الانعام كما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهكذا بنوهم جميعا. بنو من ذكر فكن لما اذكره سميعا بل والاب هم الاخوة من الابناء هم بنو بنين بنو العم بنو بني الاخ كلهم بنو معزق كلهم عصبة وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره سميعا كن ايها الطالب لما اذكره سميعا قبول وفهم لا مجرد سمع اذن كل ما اذكر سميع يعني سمع قبول وفهم وعمل ثم قال رحمه الله وما لذي البعد مع القريب شرعا يبين تقديم بعضهم على بعض ومال البعد مع القريب من ارث في الارث من حظ ولا نصيب. يعني الوارث القريب مقدم على الوارث البعيد في العصبة وما نريد البعد اي للجهة بعدا او الدرجة بعدا مع القريب من ارث ولا في الارث من حظ ولا نصيب. حظ ونصيب معنى واحد مبالغة فالمقدم في الجهة يحجب المؤخر والمقدم في الدرجة يهجم المؤخر كما قال الجعبري رحمه الله في من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. القوة ان شاء الله بقوله هو الاخ والعم لام وابي اولى من المدرء بشطر نسبه اذا اجتمعوا اثنان فاكثر احدهم اقرب من الاخر قدم الاقرب وهو مقدم جهة او درجة فإن ساووا الدرجة قدم الأقوى الذي ادلى بالشطرين وهو الشقيق على الذي ادلى بالشطر الواحد وهو بالاخلاق والعم الاب وابنهما ولا هو عم لام وابي اولى من المجرم شطر النسب تبين في هذا رحمه الله العصبة بالنفس وبين احكامهم وجهاتهم اشار اليها وكيف يقدم بعضهم على بعض فاشر بقوله وما عليه البعد مع قريب الى الجهاد والقرب وبقوله والاخ والعم لام وابي اولى من المرء بشطر النسب هذا الى قوة بل اصابه من هذا الكلام اربعتعش الابن وان نسل والاب وجد ابي الاب الذكور وان علا اربعة والاخ الشقيق والاخ لابي وابناهما وان نزل ثمانية والعم الشقي والعم الاب وان عليها عشرة وابناهما وان نزلا اثنا عشر والمعتق والمعتقة هؤلاء اربعة عشر كلهم وكل واحد عاصي من نفسه متى وجد وحده اخذ المال متى وجد وحده اخذ الماء. لو مات ميت عن ابل له الماء كله عن ابن لهما كله عن اب له المال كله عن الجد له المال كله. وهكذا عن الاخ الشقيق او الاخ لاب او ابنيهما وهكذا العم الشيخ وهكذا من بعد ولو مات انسان ما ورى لمعتق اخذ المال وكأنسان ما وراه الا معتقد ما لها قارن اخذ المال معتق او معتقه كانت انثى فالعصبة المتعصبون من نفس اربعة عشر الابن وان نزل والاب والجد ابي الاب وان على مهر الذكور والاخ الشقي والاغلب وابناهما وان نزلا ثمانية والعم الشيخ يعني عم الميت او عم ابيه او عم جده هذا معنوي عليها عن ابيك وعم جدك ذلك وابناهما وان نزلا نعش والمعتق المعتقة اربعة عشر المعتدي اتباعه عصبته والمعتق يتبعه عصبتها ولهم احكام ثلاثة توفى من كلام المؤلف الاول وانما الانفراد حاز جميع المال من هؤلاء حازمين المال الثاني انه يأخذ من وقت الفروض اذا صار معه احد من اصحاب الفروض يعطى ما ما بقي والثالث انه يسقط اذا استغرقت الغروب الا ثلاثة استراق المرور معهم وهم الاب وجد والابن هؤلاء ما يمكن لابد ان يبقى لهم بقية اما بقية العصبة لكن الابن والاب والجد لا يمكن تشتغل المرور دونهم ابدا. اما الابن ابن ابن قد يستعمل اذا هلكها لك ان ابوين وبنتين وابن ابن سقط معلش لان الثلث الى السدس من ستة لا بالسدس والام سدس والبنتين الثلاثاء الاربعة ما بقي شيء سقط من الابل وهكذا لو كان بنتين و هم واخ لام واخ لاب او عم سخط استغراق الفروض وهذا وهكذا بنتين واخوة لام معهم اخ لاب يسقط ام الشقيق في الخلاف كما يأتي في المشاركة فاذا استغرقت الفروض سقط العاصي الا ثلاثا لا يتصور لا يتصور انها تستغفر معهم وهم الاب والجد والابن فهم الاسقطون الابل لا يتصور معها سراق الفروض والاب اذا فرض له اذا زادت الفروض خرج للاب سدس سدس اذا مثل زوج وام وبنتين واب او جد يفرض له لانك جعلتها من اثنى عشر الزوجة الربع ثلاثة والام السدس اثنان والبنتين الثلثان ثمانية عشر سبعة ما بقي شيء لكن الاب والجد من اهل الفروض يفرظ له عند الضيق يفرض لهم تقول للاب السديس نام تعالت الى خمسة عشر وان كان جد له اثنان علته الخمسة عشر بسبب تزاحم الفروض فالاب وجد يليثان بالفرظ لابد التأصيل كما تقدم ويجمعن بينهما تارة كما تقدم فاذا زالت الفروض يجوز من الاناث فرظ للاب الشمس وهكذا الجد ما يستوى سقوطهم بازدحام الفروض اذا جاءت الفروض كثيرة فرض له ما اما الابل فلابد يبقى على شيء ما يتصور ازدحام الهروب فلابد يبقى شيء فيكون الباقي له تزوج وام اب يبقى لها خمس من اثنا عشر زوجة وام واب وابن يبقى له يبقى له ثلاثة عشر من اربعة وعشرين تخرج الزوجة يهتمون والاب سدس والام السجود يبقى لها ثلاثة عشر. فالمقصود الابن ما يتصور الفروض معه لقوة ارثه فلا يبقى له شيء بالنفس اربعة عشر وهم الابن وبين الابن وان نزل والاب والجد ابو الاب الذكور وان على ويجمعان بينهما تارة كما تقدم فاذا زالت الفروض من الاناث فرض للاب الشمس وهكذا الجد ما يستوى سقوطهم بازدحام الفروض اذا زعزعة الغرور كثيرة فرض لهما اجبجا اما الابل فلابد يبقى على شيء ما يتصور ازدحام الفروض فلابد يبقى شيء فيكون الباقي له زوج وام اب يبقى له خمس من اثنى عشر زوجة وام واب وابن يبقى له يبقى له ثلاثة عشر من اربعة وعشرين تخرج الزوجة يهتمون والاب سدس والام السدس يبقى لها ثلاثة عشر. المقصود الابن ما يتصور استراق الفروض معه لقوة اثمه فلابد يبقى له شيء بالنفس اربعة عشر وهم الابن وبين الابن وان نزل والاب والجد ابو الاب الذكور وان على والاخ الشقيق والاخلاب وابنهما وان نزلا. والعم الشقي والعملب وان عليها. وابناهما وان نزلا والمعتمر اربعتاش احكامه ثلاثة الاول ان من فرض جميع المال الثاني انه يأخذ من اوقات الفروض. الثالث انه يسقط يسار الفروض الا ثلاثة فانما يسقط مشرق الفروض وهم الاب والجلد والابن ولهم جهاد ست اذا قلنا ان الاخوة يرثون مع الجد ثم اذا قلنا يحجبهم فالجهاز خمس فقط وهو الصواب صواب يهجمه فالجهاد تكون خمس وهي بنوة ويدخل فيها الابناء ابناء البنين وابوة يدخل فيها الاب والجد الذكور الثالثة اخوة وبنوهم الرابعة اعمام وبنوهم الخامسة الولاء كل جهة تهجيب التي بعدها الجهاد على الصحيح خمس اذا قلنا ان الجد اب لشروط الاخوة الاولى البنوة يدخل فيها الابناء وابناء البنين. الثانية الابوة والمراد بها الاب والجد الثالث الاخوة هو بنوهم يعني الاشقاء والاخوة اليابان الرابعة الاعمام الاشقاء والاعمام الاب وبنوهم وانعمهم وان علموا وبنوهم ان نزلوا والسوى الخامسة الولاء فاذا اتحاد الجهة الاتحاد للجهة قدم بقرب قرب الدرجة فالابن من جهة واحدة لكن ابن يحجبون اللبن يقرون الدرجة الاخشقي وابنه جهة واحدة بلخشقي يحجبونه وهكذا يحجبونه للغرب والدرجة هكذا العم يهزم من العم البعيد والعم القريب يحجب العم العالي للقرب وهكذا في البلاء المعتقى يهزم الى المعتق وبالمعتقل يحجب ابن المعتق وهكذا بالقرب فان تسابوا في القرب والدرجة نظر في القوة فايهما كان اقوى حجم وهم الاشقاء يهجمون نحو العلم والعمومة وابناؤهم فالشقي يهجم الذي الذي لعب قوة فاذا مات انسان على اخ شقيق واخ لاب المال الشقي بقوته يكون ادلى بالنسب بالطرفين الام والاب واذا مات انسان ان ابن اخي شقي وابن اخ الاب فالمال ابن اخي الشقي لقوته او عن من شقي وعم لئام فالمال العم الشقي لقوته او ابن عم شقي او ابن عم اللي اب فمال ابن عم يتساوى في الدرجة من اجل القوة فتلخص من هذا ان التقديم يكون بالجهة ويكون بالقرب ويكون بالقوة ومنها وفي هذا يقول رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على وشر واشار المؤلف لهذا في قوله وما لذي البعد مع القريب من ارث من في الارث من حظ ولا نصيب قال والابن والاخ لام وابي والعم والاخ والعم لام وابي اولى من المدلى بشطر النسب هذه قوة الاخ والام يعني وبنوهما لامي وابي اولى من المدني بشطر النسب بل تقديمكم جهة اول ثم بقرب الدرجة ثم بقوة الاجلاء كما سأرت الى البيت في جهة التقديم وثم بقومه وبعدهما التقديم بالقوة على وبين المؤلف ذلك ثم قال رحمه الله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث مع البنات يعصبهم وهكذا مع بنات الابن يعصبهم وهكذا الاخ مع الاخوات يعصبهم لاب يعصب الاخوات والبنات هؤلاء يقال لهم العصبة بالغير بغيرهن يعني كن عاصمة بغيرهن لا بانفسهن اما العصبة السابقون اربعة عشر بنة في انفسهم اما هؤلاء النساء فهم عصبة بالغيب الابن والبنت والابن وبنت الابن والاخ الشقيق والاخ لاب مع اخواتهما. هؤلاء يقال لاناثهم عاصمتهم بالغير البنت مع الابن عاصمتهم بالغير بنت لمن مع ابي نبيها بغيره الشقيقة مع الشقيقة صلة بالغير الاخ لاخت لا مع الاخ لا ولا هذا معنى قوله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث فاذا هلكها لك عن ابن وبنت فالمال بينهما ثلاث تدعي بالثلثان والبنت لها الثلث وهكذا عن ابن بنت ابن وهكذا على خشاقه اخت شقيقات لا وهكذا انك لا ثلاث اصبر والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث وهو نقص من ثالث وهم الاصل مع الغير وهم اخوات الشقائق والاخوات مع البنات يقال له معصية مع الغير وهذا ما نقوله رحمه الله والاخوات فهن معهن معصبات هذا القسم الثالث اصلا مع الغيث وهم الاخوات الشقائق والاخوات مع البنات او بنات الابن يقال لهم عصبتهم مع الغير والاصل في هذا كله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا من اصناف الغير وفي الاخوات قوله جل وعلا وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. هذه اعصاب الغيب اما الاصل مع الغير فالاصل فيه هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن واخت قال للبنت النص والى انت والاخت لها الباقي عصر الثلاثين والاخت لها الباقية والاخت لها الباقي عصر الثلاثين والاخت لها الباقية