فالمسألة من ستة وش الام؟ السدس. واحد؟ نعم. يبقى خمسة. خمسة للذكر متحضر الانثيين. بينهم؟ نعم. انت معطي البنتين ثنتين ولا شي لا لوجود الابن ها لوجود الابنين ايه بنت الابنين؟ نعم كم اعطي بنت فرض؟ لا ابدا يعصبها لوجود المعصب ايه الباقي خمس سبل والصوم ابنين وبنت والله الحساب ما اجيده يا شيخ خمسة للذكر ولا اثنين؟ للذكر بينهم للذكر مثل حظ الانثيين الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خمسة على خمسة الا بلى كل واحد الى اثنين نعم وبنت البنت لها واحد طيب هذا ما نقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا من ترشيه نعم لو سمحت يا شيخ انك تعطيني صورة ثانية من هذي المسألة. هلك حالك. الام واخوا شقيقين واخت شقيقة اخون شقيقين؟ وفد شقيقة وام. نعم المسألة من ستة. للام؟ الام لها السدس. والباقي؟ الباقي حظ الانثيين لقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين جاسم نعم نخوي الاربعة بين اربعة والاخت واحد وان كانوا اخوة اليام كلهم اخوين لاب واخت اللئام كذلك يا شيخ الحكم واحد نعم ايه صورته ثالثة هم جدة امام وابن الابل وبنت ابن كذلك يا شيخ المسألة من ستة وشي جدة؟ جدة لها واحد سدس سدس والباقي والباقي تعصيبا للذكر من تحظى الانثيين مثل الاباء والبنت سواء نعم بل ابن بنت الابن نعم بينهم للابنين كل واحد منهم اثنين ابني الابن نعم وبنت الابن لها واحد ايه سواء كانوا اخوة لها او بني عم نعم ايه لانه في درجة نعم ايه من بعدك ما بقي احد ما شاء الله استغفر الله استغفر الله. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الامام الرحمي رحمه الله تعالى باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالام فافهمه وقس ما اشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الاخوة بالبنين بالادنى كما روينا وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى؟ الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. ومثله هن الاخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد الاب البواكيا وان يكن اخ لهن ان حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه في النسب باب المشركة وان تجد زوجا واما ورثا واخوة لام حازوا الثلث واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة فلما فرغ المؤلف من والتعصيب بين الحج لان الحج باب عظيم فيه في الفرائض قال بعضهم حرام على من لم يرث الحج ان يفتى في الفرائض. لان قد يعطي اناسا لا الارث فلابد ان يعرف الفروض والتعصيب ويعرف الحج. والا فليس له ان يفطر في الفرائض لان الانسان الذي لا يعرف الحاج من المحجوب قد يعطي المحجوب ويسقط الحاجب او يعطيهم جميعا ولهذا اعتنى المؤلف بهذا فذكر الفروض ثم ذكر التعصيب ثم ذكر الحج. باقي الابواب تبعا لهذه الابواب. الجد وما بعده كلها مفرعة عن هذه الابواب الماظية. بل الجد والاحساب والمناسخة والخنثاء والغرقى كلها مفرغة على ما تقدم. من اتقى ما تقدم عرف ما ما بقي من اتقن الابواب الماظية من الفرائظ وباب التعصيب والحج فانه يعرف ما باقي من الكتاب لانها فروع عما تقدم فيقول رحمه الله باب الحج الحجم لغة والحاجب في المعنى هو الذي يحول بين الشيئين يقال له حاجب من هذا تسمية البوابين حجاب على ابوابه البيوت او ابواب الملوك يسمون حجابا. يمنعون من اراد الدخول الا بإذن اما الحجب في السلاح الفرضيين هو منع من قام به سبب الارث من ارثه بالكلية او من اوفر حظه هذا يقال له حجم منع من قام به سبب الاثم لما قام به محجوب ما هو من اورثه لكن المقصود من قام منع من قام بسبب الارث من فرض او تعصيب اولا من ارثه بالكلية هذا حجم الحرمان او من اوفر حظيه وهو حجب النقصان هذا هو الحج في صلة الفراويين وهو قسمان حجم نقصان او حجم حرمان اما حجب النقصان ويتأتى على جميع البرازيل كل قد يزيد ماله وقد ينقص فحجب النقصان يتأتى عليهم جميعهم. كل وارد قد يزيد وحقه قد ينقص على حسب على حسب فروض المسألة وما فيها من التعصيب وهو منحصر في سبعة ابواب حجب نقصان انتقال من فرض الى فرض اقل منه وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه وانتقال من فظل الى تعصيب اقل منه والعكس انتقال من فرد الى تعصيب اقل منه وازدحام فرظ والزحام في تعصيب والزحام في عودة ليس سبعة ابواب يكون فيها النقص منحصرة في الابواب السبعة انتقال من فرض لا فرض اقل منه. هذا نقص مثل الزوج بين النصف الى الربع عند وجود والزوجة من من الربع الى الثمن عند فرض اقل منه وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه مثل الاب ونحوه ياخذ المال كله عند عند براده واذا وجد معه فرض انتقل من تعصيب الذي هو الكل الى اخذ الباقي. هذا انتقالا من تعصيب الى تعصيب اقل وانتقال من فرض الى تعصيب مثل الاب والجد عند عدم الورث يعطى تعصيب وعند وجود الفرج ياخذ ثار وانتقال من تعصيب الى فرض اقل منه كالاب ينتقل من تعزيب الى فرض السدس والجد كذلك ومثل مثل الاعماق هذا اقل منه لب والجد الخامس الازدحام في فرض مثل ازدحام الزوجات في الربع والثمن وازدحام الاخوة لامه الثلث. وازدحام بنات الابن في السدس بعد مع بنت مع البنت الاخرى النصف وازدحام الاخوات الاب السدس اذا كن مع اخت شقيقة هذا الزحام في ارضه والزحام في تعصيب مثل اجتماع الاخوة في التعصيب الاشقاء والاخوة لاب خش مع البنين في التعصيب بني البنين في التعصيب يسأل بعضهم بعضا والزحام في عون اذا زالت الفروض في المسألة عالت هذا الزحام في العون مثل زوج واختين شقيقتين او لاب وام من ستة وتعويلة ثمانية الثلثاء الاربعة والزوج النص ثلاث والام السدس واحد عالت الى ثمانية. هذا الزحام في عون هذه اقسام السبعة لعموم فيها النقص والسبب ان يسمى حجم النقصان الحجب الثاني حجب الحرمان والوالد يحجب من اجل الكلية مثل حجم الجد بالاب هذا حج حرمان بالابن هذا حجم حرمان مثل الشقيق يحجب الاخ لاب هذا حديث حرمان وهو يتأتى على ورثة الا ثلاثة لا يجب ان لا يمكن ان يحجبه حرمانا وهم الجد الاب وجد والابن. هؤلاء لا يسرنا تذبح المال لابد يبقى للاب والجد شيء او يفرظ لهم عند وجود الفرظ الاب والجد الابوي والام الابوين العصبة الاب والجد والابن لابد مع المرأة الوالد يفرض الاب والجد وعند عدم فرع عبادته يبقى لها قد يقال الجد لانه قد يحرم من الاب اذا وجد حجب حرمان لكن التمثيل الذي لا شك فيه الابوين مع الابن لا يمكن يحجبون حرمانا فالاب لابد ياخذ السدس والام تاخذ السدس قد اتخذوا الثلث والا بلال منع من السدس ورثت عصيبا والابن لا يسقط بحجمانا بخلاف من الابن فالصواب الابوان والابل لا يبذل ان ينجبون حرمانا ولكن يحجبون نقصان لما وجدت فقد يحجب حرمانا بوجود الاب والجدة تحجب ايمانا بوجود الام وابن الابن يحجب حرمانا بوجود الاب بوجود الابن اما الابوان والابل لا يمكن ان يحجبوا حرمانا الاب والام والابن نفسه يقول المعلم رحمه الله والجد محجوب عن الميراث بالاب في احواله الثلاثين احواله الثلاثة يأخذ فرضا مثل ابن وجد وترك التعصيب اذا ما هلكها لك عن جد له التعصيب فرض وتعصيب تجد مع البنت او بنتين السدس فرضا يعطى الباقي تعصيبا ولهذا قال في احواله الثلاثة وجد محجوب عن ميراثي بالاب في احواله الثلاث سواء كان معه اهل فروظ او ما معه الفروض. متى وجد الاب حجب الجميع والجد مهجوب هذا محل اجماع باجماع المسلمين وجده محجوب على المران بالاب في احواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة بالام فقس ما اشبه افهمه وقسم اشباهه اذا وجد الام سقطت الجدة لان الرسول اعطاها الجدة سدس اذا لم يكن دونها فاذا وجدت فهي اولى لانها هي الواردة الواجهة الحقيقية هي منتجة الولد وهي اقرب الناس اليه فاذا وجدت حجبت الجدات مع ولدها مع الاخوة لام وغيرهم والاخوة الاشقاء فالامة تحجب الجدات جميعا سواء كان مع فرع او ورد او مع غير فرع وارث وتسقط الجذات من كل جهة بالام فافهموا وقس ما اشبه ما اشبه كل جدة غريبة تعجبه الجدة البعيدة كما تقدم ما يبصش مثل ما عند الام تحجب الجدات فهكذا كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة امام ام ابي اب ام الام ترث السدس ام ابي اب تسقط ببعدها ام اب وام ام ام هي ليس للسوس وهكذا كن جدة قريبة تشغل جده البعيدة كما انتقلنا في السدس وتسقط الجذات من كل جهة بالام فافهموا اشبه. وهكذا ابن الابن بالابل فلا. تبعد عن الحكم الصحيح مع دي الابن الابن يسقط بالابن جميع اولاد البنين يسقطون بالابن اذا وجد ابن الميت اسقط اولاد منه فاذا مات عن ابن وعن اولاد ابن بل ارث الابن واولاد الابن سواء هبل ولا اولاد اخيه كلهم ساقطون لان الابن اقرب والرسول يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وهكذا ابن الابل القريب يسقط يسقط الوعيد ابن ابن يسقط ابن ابن ابن يعني انزل منه وهكذا بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معجلة لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي اجمع عليه المسلمون فكل ابن نازل يسقط من ابن المرتفع القريب من الميت ابن ابن يصغر بالابن ابن ابن ابن ابن يصعد ببناء الابن اللي اعلى منه وهكذا وتسقط الاخوة بالبنين الاخوة جميعا يسقطون بالبريد كل الاخوة اذا وجد ابن او ابن ابن سقط الاخوة لان الاولاد اقرب الى ميت من اخوته وتسقط الاخر بالبنين او بالاب الادنى كما روينا الاب الابنى اب الميت مشط الاخوة بالاجماع الاخوة لان الارث هو مشروط بالكلالة والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر فاذا وجد الاب اسقط الاخوة كالابن وابن الابن يسقط الاخوة وبالاب الادنى كما روينا كما روي يعني روي لنا عن العلما الادنى يعني ابي الميت من الجد. فانه لا يحجبهم عند بعض اهل العلم وانما يحجبهم الابل الاب فقط والصواب ان الجد ايضا يحجبه هذا الصواب كما بينا فيه فوائد في باب الجد والاخوة وتقدم ايضا لكم ذكر ذلك الصواب ان الجد كالاب يعجب الاخوة يقول الاب الادنى هذا مرجوح الصواب يصمت الاخوة بالاب وبالجد جميعا فاذا هلك هالك عن جد ابي اب واخوة فالبال لجد والاخوة يسقطون لان ارث مشروط بالكلالة وكلام من لا ولد له ولا ولد قال تعالى ان امرؤة لكن ليس له ود وله قال اهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا وللذكر كيف كانوا فيه الجمع والوحدان ويسقطهم بابناء البنين سواء واحد ولا جماعة في زوج ابن واحد او ابن ابن سقط الاخوة ولو واحد بلي او من البلين وهكذا بالاب والجد فصار الاخوة جميعا يسقطون باربعة بالابن وبالابن وان نزل وبالاب وبالجد ابي الاب وان على محرم جميع الاخوة يسقطون بهؤلاء الاربعة متى وجد واحد من الاربعة سقط الاخوة الابل ابن الابل وان نزل الاب الجد على الصحيح ابو الاب محض الذكور يسقطهم ويفضل ابن امي بالاسقاط ابن الام بالجد فافهموا على احتياطي وببناته وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل للجني الا اقول بان الجد لا يصير الاخوة ليختص بالاخوة الاشقاء والفلان. اما اليوم يسقطهم عند الجميع والصابون كلهم هذا الصواب الجدول جميعا الاشقاء والاخوة والاخوة اليوم فالاخوة جميعا يسقطون باربعة بالابل ومن الابل والنزل والاب وجد ابي الاب وان يعلم احد الذكور ويزداد الاخوة لام حاجة يزيدون حاجبا خامسا وسادسا او البنت بنت الابن الاخوة لم يسقطون بالبنت فاكثر وبنت البنت فاكثر مصالحة الاشقاء والاخوة لم يسقطهم اربعة الابن وابن الابل وان نزل والاب والجدة بالاب والاعانة من الذكور يسقطون لاخوتنا الاشقاء والاخوة الاب والاخوة والاخوة لهم جميعا الابن وين نزل والاب والجد ابو الاب او الاربعة يصلحون جميع الاخوة ويزيد الاخوة اليوم حاجبين اخرين وهما البنت مجتبين وصار الاخوة اليوم يصبرون بستة الابن وين نزل والاب وجد ابي الاب وان على الذكور والبنت فاكثر مثل الانثى اكثر الاخوة اليوم يسقطون بهؤلاء الستة والاشقاء والاخوة للاب يشعرون باربعة بالابن ومن الابن وان نزل والاب والجد الاب وان على محل الذكور ثم قال ثم بنات الابل يسقطن متى؟ هذا بنات الثلج متى بنات الابن يسقطون بالبنات اذا كان البنات ثنتين فاكثر سقط مناة الابل لان الثلثين لانثى الولد اذا كنا ثنتين فاكثر لقوله جل وعلا يوصفه الله لهداكم للذكر من فضله فان كن النساء فلهن ثلث فاذا وجد البنات اسقطن بنات الابل لان البنات اقرب الى الميت بناته يسقط بهن بنات الابل وان نزل ابوهن ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات ثلث نيافته فاذا هلك ذلك عن بنتين وعن بنت ابن او اكثر هل للبنتين ثلثان والباقي العصبة وبنت الابن تسقط وان كثر الناس الا كما يأتي الليل اذا تعصبهن الذكر ثم بنات الابن يصغرن متى حاز بنات الثلث نية الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا كان معهن معصب اخذن الباقي وهو ابن الابن في درجتهن او انزل منهن لحاجتهن اليه فاذا هلك اهلك عن بنتين وبنت ابن تقول لبنتين ثلثان والباقي واحد الثلث من ثلاثة لبنت الابن من تعصيب للذكاء مثل وهكذا لو كان انزل منها لانها محتاجة اليه. فيعصبها ايضا لو هلك من بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اخذت الباقية واياه للزكاة ثم بنات وابن يسرقن متى؟ هذا البنات الثلثين يا فتى الا اذا اصابهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الاخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهاد هم الشقائق اذا اخذنا فرضه النوافي اسقطنا اولاد الليل البواكيا شقايق اذا اخذن مرضهن اسقطن الاخوات الاب ما لهم شيء لان الله كما قال في اخر سورة النساء فان كانت اثنتين فلهما ثلثا مما ترك وهذا يختص به الاشقاء اذا وجدت الشقايا فاذا وجد شقيقتان فاكثر واختان لابكى اكثر فان الشقيقتين يعطيان الثلثين يسقطن كما سقط بنات الابل مع البنات الا اذا واجب علينا معصب لو اجمعهن اخوهن كما قال المؤلف وان يكن اخ لهن حاضرا اصابهن باطنا وظاهرا اذا مات ميت عن شقيقتين و اختي اللي اب وعم شقيق فالشقيقتان لهما الثلثان من ثلاثة باغي واحد العم والاسلام تسقط ما لها معصب وهكذا لو مات عن شقيقتين وابن عم شقيق الشقيقتان لهما الثلثان والباقين من نعم ولا التسوى بعد المؤصل لها والاستغراق الثلوث الشقيقتين الثلثين اما اذا عصب اذا وجدكن لهن حاضرا خلي اب اخذنا التعصف اياه تعطى الشقيقتان فاكثر الثلثين والباقين لاخوات الاب واخيهن للذكر مثل حظ الانثيين مثل بنات الامام مالك مع بنت اذا اصابهن من الابل وليسن الباقين فهكذا الاخوات الاب فاذا مات مات ميت عن شقيقتين وعن اخت لاب وعن اخ لاب فللشقيقتين الثلثان من ثلاثة والباقي واحد الاختلاف واخيها لابي. تسعة لهن واحد وهن اخ وسنة الله لا ينقسم تثبت في اصلها ثلاثة بتسعة الشقيقتين اثنان في ثلاثة بستة بينهما والاخلاق ثلاثة له اثنان ولها واحد عصبها وقوله وليس ابن اخي بالمعصب من مثله وفقه بالنسب هذا صحيح ابن اخي ما يعصب لا اخته ولا عمته انما المعصب الاخ اما بالاخ لا يعصي وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله او فوقه بالنسب يعني الذي هو مثله وليس ابن الاخ بالمعصب من مثله يعني الذي هو مثله او فوقه من نسبه فاذا مات ميت عن من ومن اخ شقيق وبنت اخ شقيق فالبنتان لهما الثلثان والباقية الشقي ما يعصب اخته من ذوي الاحرام تسقط وهكذا مع بنت الاخرين لابي اذا مات ميت عن بنتين او اختين شقيقتين او اختين لاب مع ابن اخي او بنت لاخ لاب فالباقي لابن الاخلاف ولا يعصب اخته من هي من ذوي الارحام وهذا من اهل العلم رحمة الله عليهم وبهذا يتضح لنا ان الاصول يحجبهم اصول والجد يحجبه الاب وكل جد يحجب الجد لاعلى منه والام تحجب الجدة وكل جدة تحجب الجدة التي اعلى منها فالاصول يحجبهم اصول والبنون يحجبون من دونهم من البنين. كل ابن نازل يحجب بالابن العالي والاخوة يحجبهم اربعة الابن وبين الابن والاب والجد على الصحيح او الاب واذا كانوا اخوة اليوم زاد زاد زادوا حاجما خامسا والسادس البنات ولا يحجبون الاخوة الام واذا وجد بنات وبنات ابن فان منازل يسقطن بالبنات لاخذهن الثلثين ليست البيانات الا الثلثان فاذا اخذه البنات سقط بنات الابل الا ان يكون معهن معصب فيرجو معهن الباقين وهكذا الشقائق اذا وجد معهن اخوات الاب هكذا اشتاق الى الثلثين وسقط الاخوات الاربع لان الثلثين حظهن حظ الاخوات فاذا اخذت ثلثيها اخوات الشقائق سقط لانه ما بقي لهن شيء في الثلثين الا اذا وجد اخ لهن حاضر لكن لاخ لاب عصبهن كبنات الابل مع ابن الابل اما ابن الاخرين لا يعصب احدا لا من فوق همته ولا من في درجته كاخته وقد اشكل على هذا هذا البحث هنا فان بعض اهل العلم ذكروا ان العصبة يستلفون مع الاخوة لام الفرض في فرضهم وهذا خلاف القاعدة القاعدة ان العاصي يسقط الى ساعة المرور الا ثلاثة فهو اب وجد والابن لا لا يسقط الى سرعة الهروب كما تقدم الاب والجد والابل لا يسقطون اذا لابد يبقى له شيء ولم يجد اذا ما بقي شيء يفرض له سدس يفرض لهما السدس فاشهد على هذا مسألة يقال لها المشركة فقال بعض اهل العلم بالتشكيك لاخوة الاشقاء ومع الاخوة الام لورضهم قالوا لانهن لانهن اجتمعوا معهم في الام فلا يحجبونهم والاب نزل منزلة الادم ويشرفونه وصورتها زوج وام واخوة لام واخ شقيقها اكثر او اخ شقيق واخت شقيقة فاكثر ذكروا واحدا وذكروا انثى ولا اكثر هذه مشركة فذهب جمع من اهل العلم الى انهم يشتركون مع الاخوة اليوم ويجعل اباهم حجرا في اليم كانه ما وجد اشتركوا في الام فيشاركوا مع الاخوان في الثلث. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وجماعة وقال اخر لا الصواب انهم يحجبونه انهم يصمتون باستغراق الهروب المسألة حسب القاعدة. لقوله صلى الله عليه وسلم القوا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي هو لاولى رجل يعني اقرب وهنا ما بقي له شيء فيسقطون وهذا هو الصواب يسقطون وصورتها زوج وام واخوة لام واخ شقيق فقط يعني فاكثر او اخ شقيق واخ شقيقة فاكثر. ذكر وانثى قالت رحمه الله في المشاركة وان تجد زوجا واما ونثا واخوة لامي واخوة ايظا لام وابي. واستغرقوا المال بفرظ النصب الزوج النصف ونمو السدس ستة ما بقي شيء. سقط الاخوة. فاجعل همه اخوة كن لهم واجعل اباءهم حجرا في اليمي كانه ما وجد واقسم على الاخوان ثلث التركة في هذه مسألة مشرفة يروى ان عمر قضى فيها قضائي اسقطه تارة وورثه في الاخيرة شركه قالوا ان شركاء في الام ابونا ما ما نسبوا اعتبروه حجرا في اليم وتسمى الحمارية ابانا كان حمارا حمله حب المال على ان يقولوا هذه الكلمة شرفونا فحجبه في الاولى واسقطه في المرة الثانية ورثهم زيد رضي الله عنه يرى توريثهم معهم والصواب عدم التوريث وانهم يسقطون على القاعدة الحقوا الفرائض من اهلها فما بقي وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على اراء الرجال اذا جاء النص اذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل اذا جاء الناس بطلت الاقوال الاخرى فاذا اعطينا زوجة النص والام السدس والاخوة لام الثلث اثنان من ستة ما بقي شيء. فيقال للاخوة سقط وتصبرون مقدمون وابوكم ما هو بحجر في اليم ابوكم حقيقة موجود ليس حجرا في اليمن ينفعكم لو كان معكم اخ لام واخ شقيق اخذت خمسة الا الثلث لو قلنا لو قال لك لو هلك على كل يوم واخ شقيق اعطي لاخ المسلم من ستة والباقي اخذه خمسة كله ياخذها الشقيق من ان نستقيم فلو قال لها الاخ الام هب ان ابا حجر في اليم خل نتناصف ونصف ما طاعت ام ان ابا كان حمارا مهو مطيع فكمن ينفعه في مسائل كثيرة يضره بهذه المسألة مسألة الاخوة الام ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك ويحجب بسبب ذلك