بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ثم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشودهم واهجروهن في المضاجع. واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم ان سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والاكتاف الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله. وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الحادي والثلاثون الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة واحصن عدة احصيناه وحفظناه وعددناه وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهد ما طلع وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع. ويشهد شاهدين نعم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال طبعا يقول من العدة ظاهرات من غير جماع او حوى او حوامل. او حاملا هذه لم تكن اما اذا كانت عائشة تطلقها في اي وقت لكن وش الشاهدين؟ حتى لا يلعب عليه الشيطان ويمكن اذا اراد طلاقه نظر حائض امسك انت تطلب اذا كانت قد جامعها امسك حتى تحييكم وتطهر ثم يطلق قبل ان يمس. كما امر النبي ابن عمر بهذا نعم حدثنا اسماعيل بن عبدالله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره بل راجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العزة التي فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. لقوله جل وعلا تطلقهن لعدتهن من طاهرات من اهل الايمان او حوامل او حوامل نعم باب اذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. نعم. حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة انس ابن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجعا قلت تحتسب قال فمه وعن قتادة يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مروا فليراجعا قلت تحتسب قال ارأيته ان عجز واستحمق هذا من كلام عمر يعني كيف ما يحتسبها كان كان ابن عمر حسبها على نفسه الاجتهاد منه رضي الله عنه حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الاحسان احتج به من يراها تدل على انه اللي حسبها النفس نسبه ما حسب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله قوله باب اذا طلقت الحائض. فاعتدوا بذلك الطلاق كذا ابدت الحكم بالمسألة. نعم. وفيها نعم. اذا بدت الحكم بالمسألة. نعم. وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما انه لا يقع عن طاووس وفيها خلاف قديم عن قابوس وعن خلاس بن عمرو. نعم. وغيرهما انه لا يقع. ومن ثم سؤال من سأل ابن من سأل ابن عمر عن انه لا ومن ثم نشأ سؤال من سال ابن عمر عن ذلك قوله شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأة وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعا قلت تحتسب قال فمات هل قال قلت انس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك احمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة اخرجه مسلم من طريق محمد ابن جعفر وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك ابن ابي سليمان ابن سيرين كما سأذكره بعد ذلك قوله وعن قتادة عيونس ابن جبير هو معطوف على قوله عن انس ابن سيرين فهو موصول. وهو من رواية شعبة عن ولقد افرده مسلم من رواية محمد ابن جعفر عن شعبة قتادة سمعت يونس ابن جبير قوله عن ابن عمر قال الامر فليراجعها هكذا اختصره ومراده والميونس ابن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها انس ابن الشيدين سوى ما بين من سياقه. قوله قلت هو بضم اوله والقائل هو يونس بن جبير قول قال رأيته في رواية الكشمير هنيئا رأيت ان عجز واستحمق. وقد اختصره البخاري يكتفان بسياق انس ابن سيرين قد ساقه مسلم حيث افرده ولفظه سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض فاتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اما فذكر ذلك له فقال ليراجعها فاذا طهرت فان شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر افيحسب بها؟ قال ما يمنعه فان عجز واستحمق وقال احمد حدثنا محمد بن جعفر وعبدالله بن بكير تصحيح سابق احسن الله اليك عبد الله ابن بكر ابن بكر احمد وقال احمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله ابن بكر قال حدثنا شعبة وذكره ثم منه وفي اوله انه سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض وفيه فقال مره فليراجعا ثم ان بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي في قبول طهرها قال قلت لابن عمر افتحسب طلاق افا ابا تحتسب طلاقها ذلك طلاقا. قال نعم ارأيت ان عجز واستحمق وقد ساقه البخاري في اخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق. من رواية اما من عن قتادة بطوله وفيه قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق وسيأتي في ابواب العدد في باب مراجعة الحائض من صديق محمد بن خيرين يونس ابن عيون ابن جبير مختصرا وفي قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق واخرجه مسلم بوجه اخر عن محمد ابن سيرين ولفظه فقلت له اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ايعتد بتلك التطبيقة؟ قال فما؟ او ان عجز استحمق وفي رواية له فقلت وما تحتسب عليه والباقى مثله؟ وقوله فمه اصله فمه وهو استفهام في اكتفاء اي فما يكون ان لم تحتسب ويحتمل ان تكون الهاء اصلية وهي كلمة تقال للزجر. اي كف عن هذا الكلام فانه لا بد من وقوع فلاقب ذلك قال ابن عبدالبر قول ابن عمر فمه معناه في اي شيء فاي شيء يكون اذا لم يعتد بها؟ انكارا لقول السائل ايعتد بها فكأنه قال وهل من ذلك بد؟ وقوله ارأيت ان عجز واستحمق اي ان عجز عن فرض لم يقمه او استحمق فلم يأت به. ايكون ذلك عذرا له؟ وقال الخطابي في الكلام حذف اي فان عجز واستحمق ايسقط ان ايسقط عنه الطلاق حمقه او يبطله عجزه وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه وقال الكرماني يحتمل ان تكون ان نابية بمعنى ما اي ما لم يعجز ابن عمر ولا استحمق. لانه ليس ولا مجنون قال وان كانت الرواية بفتح الف ان فمعناه اظهر والتاء من استحمق مفتوحة. قال ابن خشاب وقال معنى فعل فعلا يصيره احمق عاجزا. فيسقط عنه حكم فيسقط عنه حكم حكم الطلاق عجزه او والشين والتاء فيه اشارة الى انه تكلف الحمقى بما فعله من تطبيق امرأته وهي حائض وقد وقع في بعض الاصول بضم التاء مبنيا للمجهول اي ان الناس استحمقوا بما فعل وهو موجه قال المهلب معنى قولي ان عجز واستحمق بمعنى عجز بالمراجعة التي امر بها عن ايقاع الطلاق او فقد عقله فلم تمكن منه المراجعة. اتبقى المرأة معلقة؟ لا ذات بعل ولا لا مطلقة. وقد نهى الله عن ذلك فلا بد ان تحتسب ان تحتسب بتلك التطبيقة التي اوقعها على غير وجهها كما انه لو عجز عن فرض اخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به. ما كان يعذر بذلك ويشقط عنه قوله حدثنا ابو معمر وللباقين وقال ابو معمر جزر اسماعيلي وسقط هذا الحديث من رواية نسبه اصلا قوله عن ابن عمر قال حسبت علي بتطبيقه. وبضم اوله من الحساب وقد اخرجه ابو نعيم من طريق عبد الصمد ابن عبدالوارد عن ابيه مثلما اخرجه البخاري مختصرا وزاد يعني حين طلق امرأته وسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال النووي شذب للظالم فقال اذا طلق الحائض لم يقع الطلاق. لانه غير معذور فيه. فاشبه طلاق وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال يعني الان قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية يعني ابراهيم ابن اسماعيل ابن علية الذي قال الشافعي في حقه ابراهيم ضال جلس في باب الضال ليضلوا الناس. وكان وله مسائل ينفرد بها وكان منه قائل معتزلة وقد غلط فيه من ظن ان المنقول عنه المسائل الشاذة ابوه وحاشاه فانه من كبار اهل السنة وكأن النووية اراد ببعض الظاهرية ابن حزم فانه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ واجاب عن امر ابن عن امر ابن عمر بالمراجعة بان ابن عمر رضي الله عنه كان اجتنبا فامره ان يعيد يا بني على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معنى اللغوي وترقب بان الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا واجاب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما حسبت علي بتطبيقة بانه لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعقب بانه مثل قول الصحابي امرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فانه ينصرف الى من له الامر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الشراح وعندي انه لا ينبغي ان يجيء به الخلاف الذي في قول الصحابة وعندي انه لا ينبغي ان يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي انا بكذا فان ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه. فان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامر بالمراجعة. وهو ارشد لابن عمر بما يفعل اذا اراد طلاقا بعد ذلك واذا اخبر ابن عمر ان الذي وقع منه حسبت عليه بتطبيقه كان احتمال ان يكون الذي حبسها عليه غير كان احتمال ان يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه قصة بذلك. وكيف يتخيل ان ابن عمر يفعل في قصة شيئا برأيه وهو ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم تغير من صنيعه كيف لم يشاور فيما يفعل في القصة المذكورة وقد اخرجه ابن وائل في مسنده عن ابن ابي لابن ان نافع اخبره ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج ايش وقد اخرجه. وقد اخرج ابن وهب. نعم. في مسنده عن ابن ابي ذر. ان نافعا اخبره ان ابن عمر طلق امرأة فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مروا فليراجعها ثم حتى تطهر. قال ابن ابي لابن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة قال ابن ابي ذئب وحدثني حنظلة بن ابي سفيان انه سمع سالما يحدث عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واخرجه الدارقطني من طريق يزيد ابن هارون عن ابن ابي ذئب وابن اسحاق جميعا النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة وهذا نص في موضع فيجب المصير اليه وقد اورده بعض العلماء عن ابن حزم فاجابه بان قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالزمه بانه نقض اصله. لان الاصل لا يدفع احتمال وعند الدار قطني في رواية شعبة على وعند الدار قطني في رواية شعبة عن انس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر يا رسول الله؟ قال نعم ورجاله الى شعبة ريقات وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجبحي العبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال اني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت مراتك؟ قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان راجع امرأته قال انه امر ابن عمر ان يراجعا بطلاق بقي له وانت لم تبقي ما تدعو به امرأتك وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. وقد وافق ابن حزم على ذلك من متأخرين ابن تيمية وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له واعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية ابي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وابي داوود والنسائي وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او لفظ مسلم وللنسائي وابي داود فردا عليه زاد ابو داوود ولم ير ولم يرها شيئا. واسناده على شرط الصحيح فان مسلما اخرجه من رواية حجاج ابن محمد عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم اخرجه من رواية ابي عاصم عنه. وقال نحو هذه القصة ثم اخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفي بعض الزيادة. فاشار الى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد اخرج احمد الحديث عن روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكرها فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها قال ابو داوود رواه هذا الحديث عن ابن عمر جماعة واحاديثهم كلها على خلاف ما قال ابو الزبير وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غيرها بالزبير. وليس بحجة فيما خالفه في مثله فكيف بمن هو اثبت منه. ولو صح فمعناه عندي والله اعلم ولم يرها ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي قال اهل الحديث لم يروي ابو الزبير حديثا انكر من هذا. وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم مع المراجعة. او لم يرها شيئا جاهزا في السنة ماضيا في الاختيار. وان كان لازما له مع الكراهة. ونقل البيهقي في المعرفة عن الشام انه ذكر رواية ابي الزبير فقال نافع اثبت من ابي الزبير. والاثبت من الحديثين اولى ان يخل به لا تخالفا قد وافق نابعا غيره من اهل الثبات قال وبسط الشافعي القول في ذلك كلمة اخيرة وقد وافق نافعا غيره من اهل السبت. او السبت نعم تاب عشان وقد وافقنا بان غيره من اهل السبت قال وبسط الشافعي القول في ذلك. وحمل قوله لم شيئا على انه لم يعد شيئا صوابا غير خطأ. بل يؤمر بل يؤمر صاحبه ان لا يقيم لان امره بالمراجعة ولو كان طلقها طاهرا لم يامر بذلك وهو كما يقال للرجل اذا اخطأ في فعله او اخطأ في جوابه لم يصنع شيئا اي لم يصنع شيئا صوابا. قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب الى ان الطلاق لا يقع بما الشعب قال اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يرتد بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البر وليس معناه ماذا فاليه وانما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيرة بالعدة كما روي ذلك عنه منصوصا انه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيرة ان شاء وقد روى عبدالوهاب الثقفي عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر نحوا مما نقله ابن عبدالبر عن اخرجه ابن حزم باسناد صحيح والجواب عنه مثله وقد روى عبدالوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوا مما نقله ابن منبر عن الشعبي اخرجه ابن حزم باسناد صحيح. والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من عبد الله بن مالك عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء. وهذه متابعات لابي الزبير الا انها قابلة للثاويل وهو اولى من الغاء الصريح في قول ابن عمر انها حسبت عليه وهذه متابعات لابي الزبير. نعم. الا انها قابلة للتساويل نعم. وهو اولى من الغاء الصريح. مم. في قول ابن عمر انها حسبت عليه بتطبيقه. نعم. وهذا الجمع الذي اذا ترى ابن عبد البر وغيره يتعين وهو اولى من تغليط بعض الثقات. واما قول واما قول ابن عمر لها حسبت عليه بتطبيقه فانه وان لم يصرح برفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فان في تسليم ان ابن عمر قال انها عليك فكيف يجتمع مع هذا قوله انه لم يعتد بها او لم يرها شيئا على المعنى الذي الى بين المخالف ما معنى نبي؟ هل المعنى الذي لا بينه المخالف. نعم. لانه ان جعل الظمير للنبي صلى الله عليه وسلم لغم منه ان ابنه عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لانه قال انها حسبت عليه بتطبيقه فيكون من حسب عليه خالف كونه لم يرها شيئا. وكيف يظن بذلك مع اهتمامه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يامره به وان جعل الظمير فيه لم يعتد بها او لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض بالقصة الواحدة فيفتقر الى الترجيح ولا شك ان الاخذ بما رواه الاكثر والاحفظ اولى من مقابله عند تعذر الجمع عند تعذر الجمع عند الجمهور والله اعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب اليه شيخه ترجع الى مسألة ان النهي يقتضي الفساد. فقال الطلاق ينقسم الى حلال وحرام القياس ان حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود وايضا وكما ان النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد. وايضا فهو طلاق منع منه الشرع فابى هذا منعه عدم جوالي قاعه وكذلك يفيد عدم نفوذه. والا لم يكن للمنع فائدة. لان الزوج لو وكل رجلا ان يطلق لقى امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ. فكذلك لم يلد الشارع للمكلف بالصلاة الا اذا كان مباحا فاذا طلق طلاقا محرما لم يصح. وايضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الاعدام فالحكم ببطلان ما حرمه اقرب الى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم ان الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم اطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة ثم طال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهب مع التنصيص على صديق الامر بالرجعة فانها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بانها حسبت عليه تطليقا والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله اعلم. وقد عورظ بقياس احسن من قياسه فقال ابن عبدالبر ليس الطلاق من اعمال البر التي يتقرب بها وانما هو وازالة عصمة فيها حق ادم. فكيف ما اوقعه وقع؟ سواء هجر في ذلك ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي اخف حالا من المطيع. نهاية الوجه الاول فضلا اقلب الشريف اكمال الوجه الثاني ثم قال ابن القيم لم يرد التصريح بان ابن عمر احتسب بتلك التطبيقة الا برواية سعيد بن جبير له عند البخاري وليس فيها تصريح بالرفع قال فافتراض سعيد بن جبير بذلك كم في رادية ابي الزبير بقوله لم يرها شيئا فاما ان يتساقطا واما ان ترجح رواية ابي الزبير لتصريحها بالرفع. وتحمل رواية سعيد بن يبين لنا ان على انابة على ان اباه هو الذي حزبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يلزم الناس به بالطلاق الثلاث. بعد ان كانوا فيه بعد ان كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا اذا كان بلفظ واحد قلت وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية انس ابن سيرين على وفاق ما روى سعيد ابن جبير وفي خياقهما يشعر بانه انما راجعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ موسعة ابن عمر عن امرأته التي طلقها فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجع هذا الى طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت تتبدأ بتلك التطبيقة وهي حائض فقال ما لي لا اعتى الدنيا. وان كنت عجزت واستحمق. وعند مسلم من طريق ابن اخي ابن شهاب عن امه عن سالم في حديث الباب وكان عبد الله ابن عمر طلقا تطليقة فحسبت من من طلاقها فراجعا فراجع هكذا مره رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطبيقة التي طلقتها وعند الشافعي مسلم ابن خالد عن ابن جريج انهم ارسلوا الى نافع يسألونه هل حسب التطبيقات ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم ان الرجعة يستقل بها الزوج دون باب من طلق ويواجه الرجل امرأته بالطلاق. نعم باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ نعم حدثنا الحميدية وحدثنا الوليد وحدثنا الاوزاعي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنى منها قال تعوذ بالله منك فقال لا لقد عذت بعظيم الحقيب اهلك. قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جده لا عن الزهري ان عروة اخبره ان عائشة قالت حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن غشيل عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائطين جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد اوتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بن ذي النعمان بن شراحين وما هدايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالها بنفسك لي قالت وهل تاب الملكة نفسها للشوقه بالسوقة قال فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقال تعوذ بالله منك فقال قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا. فقال يا ابا اسيد اكسها راغين والحقها باهلها. لا بأس عليك فقال يا ابا اسيد اكسها رازقيين والحقها باهلها وقال الحسين ابن الوليد النشابوري عن ابيه وابيه قال اللهم النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت فلما ادخلت عليه فشق يده اليها فكأنها كرهت ذلك فامر اباء سيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين ويكسوها ثوبين رابطيين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير حدثنا عبدالرحمن عن حمزة عن ابيه وعلى عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيب هذا حدثنا حجاج بن من ال حدثنا همام ابن يحيى عن قتادة الابي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق صلاته ويحائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها. قلتها لعد ذلك طلاق قال ارأيت ان عجز واستحمق بسم الله الرحمن اللهم صلي وسلم اما بعد اما ما يتعلق الرجل ويطلق هذا لا بأس ويطلق يواجهها بالطلاق انت طالق لا بأس مثل ما قال الامير الحقي باهلك الامر مطلوب من الزوج وان مكة فلا بأس من باشرها وقال انت طالق او فلانة طالق او الحق باهلك قصده الطلاق لا بأس وان موكل من يطلقها فلا بأس وفيه مشروعية هو الحين اذا طلق يمتعها شيئا كما امتع النبي هذه او بين الله يمتعهن بالمطلقات المتاعون بالمعروف اذا طلقها اعطاها شيئا نقود او ملابس او ما تيسر من ذلك من باب ختم الماء ختم الاجتماع بالمعروف وانهاءه بالمعروف والفعل الطيب ويقال ان هذه المرأة قد غرها بعض الناس وقال لها قولي كذا وكذا فهل من جدال من الحسد قضى قدرها بعض الناس فقالت ما قال بها الكلام السيء فلهذا طلقها عليه الصلاة والسلام واما ما يتعلق بالعمر فكل الروايات كلها تدل على ان الطلاق لم يحسم منها لم يسلم كلها تدل على انه هو او والده عمر رضي الله عنه وارضاه كلها تدل على انها ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت العجز والسحر فما وما اشبه ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسكها او يطلقها يدل على هذا معنى ان الطلاق الاول ما عليه عمل وان نقول فليراجعها لان الرجعة اللغوية يعني ردها ثم يطلق بعد هذا فدل على الطلاق الاول ما ما له قيمة لان غير مشروع عليه امر النبي فيكون باطلا وانما المشروع ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه او في حال الحمد كما رواه مسلم في الصحيح طلقها طاهرا او حاملا يعني قبل ان يمسها هذا هو المشروع الزوجة يطلق طلقة واحدة في لم لم يمس فيه او في حال الحمل الا اذا كانت عائشة كبيرة في السن يطلقان كيف ما تشاء ليس لها سنة ولا بدعة لانها لا تعيظ وهكذا الحامل يطلقها متى شاء اما من كان في اخيها الحيض فالسنة ان يتحرى فاذا طهرت من الحيرة وله رغبة والطلاق طلق قبل ان يمس. هذا هو المشروع ويكون طبقة واحدة فقط لا يشهد عليها منطلق بالثلاث فصفة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس كما انطلقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره اما ان طلق او كرر او ظالق وطالق وطالق او طالق ثم طالق ثم طالق وقع لقولها الطلاق مرتان قوله جل وعلا الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة لكن متى اعجم لها؟ فانت طالق بالثلاث فحسب واحدة. هذا الصحيح خلافا للجمهور في قوله لقول ابن عباس كان ينطلق على وعهد ابي بكر وسنتين من العمر طلب الثلاثة واحدة المجموعة واحدة اما اذا قال طاهر طارق طارق بدون واو بدون ثمة طالق طارق طارق هذي واحدة العرب يؤكدون بها طالق طالق قائم قائم وما اشبه ذلك تحسب واحدة الا ان ينوي الثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ايهما امرأة بغير وليها فالنكاح باطل باطل باطل من باب التأكيد اما اذا جر الواو او انت او ثم فانها تقع الثلاث. قال ثم قال ثم قال وانت طالق انت طالق انت طالق وليس له نية تكرار الافهام فهذه الطلاق مرتان وفق الله الجميع نعم. باب من جوز الطلاق الثلاثة لقول الله تعالى الطلاق مرتان فان شاكم بمعروف او باحسان وقال ابن الزبير رضي الله عنهما في مريض طلق لا ارى ان ترث مبشوتته وقال ابن الزبير نعم وقال ابن الزبير دين رضي الله عنهما طلق لا ارى ان ترث مبتوتة نعم. وقال الشعري تلده. وقال ابن شبرمة تزوج اذا انقضت العدة؟ قال نعم قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب ان نسأل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدين الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه ام كيف يفعل صل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى اعتبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم الى اهله جاء اعومر فقال يا عاصي ماذا؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة المسألة التي سألت عنها قال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل وسط الناس وقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاتي بها قال سهل الفتلة عنها ولمع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله لامسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين يعني فراغ الامل النفاق الابدي النبي ولا محل له لانها لانهما باللعان حكم النبي بينهما وانه لا سبيل له عليها ما بين زوج ولا قبلة لانه وقع بينهما الوحشة والبلاء ما يوجب الفرقة والبعد فاذا لعنها حرمت عليه ابدا وذلك بالفاحشة وانكرت انه من يتلانان فيلعن نفسه اولا يشهد اربع شهادات انه صادق والخامس لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم هي ان اقرت اقيم عليها الحد والا فتقول اربع مرات اشهد بالله انه كاذب والخامسة غضب الله علي ان كان من الصادقين ثم يفرق بينهما ابدا والحمل كانت حاملا لا ينسب اليه بل ينسب اليها الى امة كما ان شاء الله جل وعلا على اول سورة النور. نعم ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة دفاعة جاهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه مثل الوجبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يلوق عشيلتك وتذوقي وتذوقي عشيلته وهذا به العلماء على ان النكاح لا يكفي مجرد العقد حتى يحصل الجماع اذا طلقها زوجها اخر الثلاث بانت منه كبرى لا تحل له الا بعد زوج وهذا الزوج لا بد يطأ لقول الله جل وعلا فان طلقها فلا تحلهم حتى تنكح زوجا غيرها نكاحا فيه جماه المجاهد عقد الجماع ولهذا قال لهذه اتريد ان ترجع الى الساعة؟ لا هكذا يوقع شيلته اشارة الى الجماع لابد من الجماع ونكاح من البلاد ما لا يحلها المأوى حتى تزوج زوجا يطأها يعني حتى يتزوج زوجا يدخل بها النكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع ويطلق عليهما كما هنا حتى تجد غيرها نكاحا فيه جماع. نعم حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد لله قال حدثني قاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم تحل للاول قال لا حتى يذوق عشيلتها كما لاقى الاول. باب من خير ازواجه وقول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالي لامتعكن واسرحكن سراحا جميلا حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. فلم يعد ذلك علينا شيئا فحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر ام مسرور؟ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسرور لا ابالي خيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني قال قال مسروق. نعم. لا ابالي خيرتها واحدة او مائة بعد ان تختارني لا ابالي خيرتها واحدة او مائة مم بس بعد ان تختارني. ان تختارني بعد ان تختارني لا ابالي خيرتها واحدة بعد ان تختارني. ان زارني؟ اي نعم نعم المقصود ان التخييم هو الطلاق ليس طلاقا قال لهم ان شئتن طلقتكن وان شئتن صبرتن. كان يقول الرجل زوجته عند النساء او عند فقره وعدم قيامه من واجب يقول انتم البخيار وانت ان تصبري فلا بأس وان رأيت الا تصبري طلقك ليس بطلاق بل هو فخر لها مثل ما خير النبي اصحابه زوجاته اما اذا قال اختاري نفسك وكلها ان تختار نفسها وجعله خيرك بالطلاق وطلعت من الشهادة نعم اذا قال اختاري نفسك الطلاق ما يكون تخيير نعم باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية. مم. او ما عني به الطلاق فهو على نيته. مم. وقول الله عز وجل وسرحوهن شراحا الى وقال واسلحه واسرحكن سراحا جميلا وقال فامسائكم بمعروف او تسريح باحسان. وقال او فارقوهن بمعروف وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم يكونا يأمران بفراقه اللهم صلي والمقصود من هذا ان هذه الكنايات اشار اليها صلاح والفراق واشبه ذلك كنايات فاذا اراد بها الطلاق اقصرت طلاقا واذا لم يريد الطلاق لم يكن طلاقا والرسول فارقت وشرحت فيه اخرجي من بيتي روحي الى اهلك هذي كلها كناية اذا اراد بها الطلاق قال واذا ما اراد الطلاق لم تكن طلاقة لقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالني اثنان باب من قال لامرأتي انت علي حرام وقال الحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. فسموه حراما بالطلاق والفراق. حلال العلم وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. نعم فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام وهذا من اهل العلم يعني مؤمن يعني جمهوره ما اكثره نعم نعم وليس هذا كالذي يحرم الطعام. نعم. لانه لا يقال للطعام الحل حرام. هم ويقال للمطلقة حرام وقالت الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى اتى انكح زوجا غيره. الله اكبر. نعم وقال الليث عن نافع قالت انا ابن عمر رضي الله عنهما اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرظت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. الله اكبر نعم تحدث عليه محمد قال حدثنا ابو معاوية وهذا السنة ايضا طلقة واحدة ثم الثنتين ثم الاخيرة الثالثة شاءت الحال بينهما طلق واحدة فقط ثم له المراجعة ما دامت العدة فاذا رجع ثم ساءت الحال فطلقها الثانية فلا بأس ثم يراجعها في العدة. فاذا طلقها الثالثة منه باجماع المسلمين كقوله جل وعلا فان طلقها فلا تحرمهم بعدها النبي في اوقات اما اذا جمعها قال رمش غالق بالثلاث او فيها طارق بالثلاثة محل خلاف مثل ما قال المؤلف فلا تتبع بذلك والصواب انها تكون واحدة تعتبر واحدة فقط لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال كان الطلاق رواه مسلم في الصحيح لا يطلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فابي بكر وسنة والطلاق والثلاثة واحدة فقال عمرين الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيها فرض الله عليه. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنا واحدة لم يصل مني الى شيء. افأحل لزوجي الاول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته وهذا الفعل اهل العلم ان قوله حتى تبكي على الرجل النكاح فيه فيه وطأ. لابد وطأ الطلقة الاخيرة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكه دائرته زوجا يطعها هذه المرأة بينت ان زوجها الاخير ما استطاع ان يجاله فقال النبي لها نبح الله حتى يجامعها جماعا صحيحا ذكره في ورده. نعم. باب لما تحرم ما احل الله حدثني الحسن ابن الصباح سمع الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد ابن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نعم حدثني الحسن ابن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول ابنة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافيل اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت له ذلك. فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الى ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة واذ اشر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا من غيرة النساء النساء لهن غيره يشرب عندها عسل المقصود انه اذا حرم العسل او الجارية او تمر او زيارة فلان كفر الجميع ومن الزوجات لا يكون ظهار لان الله قال جل وعلا نسائهم ثم قال ابن عباس يقول اذا حرم امرأته ليس بظاهر قال ابن عباس ليس بظاهر صواب من دل عليه ظاهر القرآن اما الاية يا ايها المتحرف هذا في الجارية وفي وفي العشر ليس في الزوجات. نعم. حدثنا فروة الضباب قال حدثنا علي ابن موسفر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس اكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت اما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة انه سيدنو منك. فاذا دنا منك فقولي اكلت مغافير. فانه سيقول والتي لا فقولي له ما هذه الريح التي اجد منك فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وساقول ذلك وقولي انت يا صفية ذاك قالت تقول سوداء فوالله ما هو الا ان قام على الباب. فاردت ان ابادئه بما امرت لي به فرقا منك فلما دنت منها قالت له سوداء يا رسول الله اكلت مغافيل؟ قال لا قالت فما هذه الريح التي ادنو بك؟ قالت سقت لي حفصة وتعاشن فقالت جرست نحله الارفق جرست هذا من غيرة النساء قد يكون وقع هذا من لا منافاة. القصة قصة مرة ما حصل ومرة زينب نعم جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراج هذه مادة وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال قام بالاسدال والتوزيع والنشر هذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم