بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والناس تخافون نشوزهم ان تعظوهم ان سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والافتاء الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله. وجزاه الجنة بغير حساب الشريط الثاني والثلاثون فلما دار الى صبيته قالت له مثل ذلك فلما دار الى حفصة قالت يا رسول الله الا اشقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سوداء والله لقد حرمناه. قلت لها في باب لا طلاق قبل نكاح. نعم وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وشرحوهن شراحا جميلا وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وابانا بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير سالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر ابن سعد وجابر ابن زيد ونافع ابن جبير ومحمد ابن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد وقاسم ابن عبد الرحمن وعمر ابن هلم والشعبي انها لا تخلق المقصود من هذا ان الظلام جل وعلا يا ايها الذين امنوا ثم طلقوه لو قال انك احتسبنا على لا علاقة الا بعد النكاح ولا عشبة الا بعد المقصود او ان تزوجتها فيا صالح باب اذا قال لامرأتي وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم بشارة هذه اختي وذلك في ذات الله قال اذا قال اختي هذي امه او بنته وزوجته اختي في الله من الحاجة الى هذا فلا بأس سيدنا ابراهيم قال ابن الجبار قال اختي واذا قال له لو قال زوجتي خاف عليها المقصود اذا قال اختي ليس قصده مما اصله بالله زوجته فانه لا يضر. نعم. باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط في الاغلاق والكره والمجنون وامرهما نعم. والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وترى الشعري لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وما لا يجوز من اقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه جنون وقال علي رضي الله عنه بقر حمزة خواصر شارفين فطرق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فاذا حمزة محمرة عيناه ثم قال حمزة وهل انتم الا عبيد لابي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد حمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق موسوس. وقال عطاء اذا بدا بالطلاق فله شرطه وقال نافع طلق رجل رأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بثت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك وقال وقال الزهري فيمن قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة. يسأل وعما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان شمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته وهذه الاثار التي ذكرها المؤلف كلها تدل على انطلاق السكران والمجنون والمعتوه غير واقع لعدم العقل ارتفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يطيق سكران حتى القلم والصحيح حتى يبلغ فالمقصود ان هؤلاء الذين لا وابطلهم ولا عقل لهم من سقفان ومليون ومعصوم ماذا وهكذا الموسوس الذي يوسوس لنفسه يتطلب ليس له طلاق وهكذا مكره يظلم او توعدني صادق في ان يضربه ويقتله ان لم يطلق اذا كان الاكراه يمنع الكفر الصلاة من باب اولى من كفر بالله المدينة الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان يرحمك الله كذلك اذا قال انما فعل هذا فظيته طالق ومن ساعدتم هذا الزوج ابن طارق هذا يسأل عن نيته وعن قصده فالاعمال بالنيات قصده كان قصده مع المنع فقط من سقى السلطان بمقصد التخويف والمال هذا حكم حكم اليمين هذا الصحيح وفي كفارة اليمين ان كان قصده ايقاع الطلاق فمتى فعل ما حلف عليه او على صلاته والاعمال بالنيات هذا هو صاد وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي في نيته وطلاق كل قوم بلسانهم قال ابراهيم يعني النخائي اذا قال لا حاجة لذكر فليس بشيء وكل قوم طلاقهم لقوم لغتهم فاذا قال الذي باللغة الانجليزية الاردية وغيرها كلمة يريد بها الطلاق وقعت بنيته بقصده لغته كل يخاطب بلغته نعم. وقال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشاه عند كل طهران وقال قال قتادة اذا قال اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشى عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه. نعم قال الحسن اذا قال الحقيب اهلك نيته وهنا اذا قال الحق في اهلك نيتك ان اراد صدقة واحدة وان لم يرد فلا شيء. نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق او اطهر والعتاق ما اريد به وجه الله وقال ابن عباس وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق عن وتر والعفاف ما اريد به وجه الله. والعتاق نعم عتاقوا؟ اي نعم نعم نعم وقال الزهري ان قال ما انت وجه الله ينفي معلق ان كلمت فلان احرار وارادوا ان شاء الله منع نفسه كلمت فلانا كعبيد احرار لا يعتقون لكن قصده الامتناع من كلام الله او قال شهر الفلانية فعابيدي احرار اصلا جاع من السفر فانه اذا سافروا لا يعتقون عليكم لان الاعمال بالنيات وليس قصده وان ساقهم قصده امتناع من هذه السنة وقال الزهري قال ما انت بامرأة نيته وانما طلاقا فهو ما نوى هكذا اذا قال ما عندي امرأتي وان اراد الغضب عليها ما اراد الصلاة فعلى نيته وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة؟ قال وقال وقال علي رضي الله عنه الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبيح حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. وقال امين وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه من انكار العقل كالمجنون واشباه المجانين والصلاة الصبي العاقل يقع الطلاق لا يفهم الطلاق ارجى من المعتوق نعم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعلم ما لم تعمل او تتكلم مقال قتادة اذا طلق في نفسه فليس بشيء وهذا من رحمة الله وبالاحسان الى عباده ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او فقد يحدث نفسه لانه يضرب فلان بان يقتل فلان لانه لا يترك الصلاة بان يفعل بانه يفعل بانه يطلق لا يؤهل بهذا الا اذا صمم وفعل بقلبه او بلسانه اذا فعل بقلبه او فعل بلسان طلق تكلم بالطلاق او بيع جواله ضرب احدا اخذ بذلك ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل اصلا والعمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح فاذا حدث نفسه وكذا وهذا الحديث في حديث النفس من الشيطان وهدد نفسه ان يطلق او يسب او تترك الصلاة او يلعن والديه او كذا كل هذا معفو عنه من هذه الوساوس يعني الشيطان يبتليه بهذا قد يأتي ما خلق السماء من خلق الله اهل الجنة من اهل النار فيه وساوس فعليه طردها ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ان احدنا ليجد في نفسه ما لا ان يخر من السماء احب اليه او اهون عليها من ان ينطق بذلك الوسوسة فيك الوسوسة اذا وجد احدهم ذلك فليقل امنت بالله ورسله فاذا وقع في قلبه شيء من هذه الوساوس تتحدث نفسه بهذه الوساوس فان الله يعفو عنها ما لم يتكلم ما لم يعمل عمل عملا عمل قلب وعمل اللسان فاذا حدث نفسه بالطلاق عن الطلاق حتى يتكلم وهكذا بالعتق على عتق من يعتق او كذا يعتق في باله انه يقتل فلان او يسب فلان او يأخذ مع فلان يعفو الله عنه ما لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا ما دامت وساوس القلب ما لم يعمل فيه. نعم. حدثنا اصبغ واخبرنا ابن وابن عيون عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن رضي الله عنه ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال انه قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشقه الذي اعرض فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل احسنت؟ قال نعم. فامر به ترجم بالمصلى فلما ادلقته الحجارة جامد حتى ادرك بالحرة فقتل ما تقدم المعترف بالسنا يحاول معه انه يرجع وانه ما لا يقام عليه الحد لانه صومع رمظان اعرظ عنه لعله يرجع لعله يذهب عنه فلما صلى وقال بك جنون انا احسنت؟ قال نعم. فامر به فرجه المقصود انه جاء تائبا نادما مهما امكن ان يعرض عنه لعله يرجع لعله يذهب يستحي يترك اما عنك فهو اولى. فاذا صمم وعزم يقام عليه الحد. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا يعني نفسه فرض عنه. فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا كافرا. ان الاخرة قد زنا فاروى عنه. يعني ابعد. يذم نفسه الله نعم. فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال له ذلك فاعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد احصن. وهذا هو بائع المشهور وعن الزهري قال فاخبرني من سمع جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما قال كنت فيمن رجمه فرجوناه بالمصلى بالمدينة. فلما اغلقته الحجارة جمد حتى ادركناه بالحرة. فرج ابن حتى مات. الله اكبر. الله اكبر. غفر الله لك. باب الشقاق وان يشير بالخلع عند الضرورة وقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حتما من اهله. الى قوله خبيرا حدثنا ابو الوليد حدثنا الليث عن ابن ابي مشول ابن مقرمة الزهري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بني المغيرة استأذنوا في اي انكحاري ابنتهم فلا اذن الله اكبر. نعم باب لا يكون بيع الامة طلاقا. برافو باب لا يكون بيع الامة طلاقا. نعم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادب وادم من ادم البيت فقال الم ارى البرمة فيها لحم بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية المؤلف ترجم انشقاق ولم يكن فيه ما يتعلق بالشقاق لم يكن عنده شيء في هذا والاية الصريحة فيه ان مشاقة توجب انشاء الحكمين وان شفتم شقاقا بينهما حكما من اهله وحكم من اهلها. ليريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وهذا يدل على انه اذا حصل منازعة بين الزوجين ولم يصطلحا فان في المصلحة كما ينظران في المشاقه بينهما ويحكمان وهما هكذا على الصحيح لا وكيلان فيحكمان بما يريان من جمع او تفريق استشهد المعلمين وقع من قرادة علي عليه الصلاة والسلام ولكن ذاك شيء وهذا شيء هذا يدل على ان من اسباب الوئام يتحرى الانسان اذا كان عنده زوجة واراد ان ينكح زوجة اخرى ان يتحرى النسب المناسب حتى لا يقع شقاء ليتحرى النسب الذي يناسب النسب الاول ما يحصل به الوئام ولا يحصل بينهما شقاق كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج علي لابنة ابي جهل امرها لا يناسب المؤلف اشار بهذا الى ان للناس ما بينهم ينبغي ان يتحروا اذا ارادوا التعدد ينبغي ان يتحرى الانساب الذين يرجى ان تكون حالهم مستقيمة ومتفقة والا يحصل بينهم نساء واما قصة بريظة المدينة كانت زوجة العبد فلما اعتقت وهي مملوكة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها كان زوجها يسمى مغيث وكان حريص عليها ريبا فيها فلم توافق على العودة اليه حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها فأبت. قالت تأمرني؟ قال لا ولكني اشفى قالت لا حاجة لي فيه فدل على ان الشفاعة لا لا يلزم قبولها قوامه صلى الله عليه وسلم يجب قبوله اما الشفاعة فصاحبها من خيار قالت ياء تأمرني او تشفع قالت لا حاجة لي فيه وكان حريصا عليها ويبكي ورغبا فيها. لكنها ابد وصار فيها ثلاث سنن احداها ان اباه اذا اعتقت صار لها الخيام لا اعتقد تحت تحت مملوك يكون لها الخيار ان شاءت بقيت معه وان شاءت ملكت نفسها ولا يكون طلاقا لا يكون طلاقا يكون خيارا الثانية قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق لان عائشة اشترتها واعتقتها وطالب اوليائه الذين كاتبوها بولائها فقال النبي انما الولاء لمن اتى كانت مكاتبة فالولاء لمن اعتقها لا لمن كاسبه الثالثة ان بليغة اهدي لها شيء من الصدقة من لحم الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ولها هو عليها صدقة ولا النار قال لا بأس ان نأكل منها فلها منها هو لها صدقة عليها صدقة ولها هدية فدل ذلك على ان الزكاة اذا بلغت محلها لاهل البيت والاغنياء الاكل منها فالفقير اذا الذي ما له من الصدقات اذا دعا الاغنياء او دعا للبيت لهم وليمة لا بأس ان يأكلوا قد بلغت وحي الله كما في الحديث ان الصدقة لا تحل بقليل الا لخمسة ذكر منهم او مسكين تصدق عليهم منها فاهدى منها لغني فالمسكين وصلت الصدقة فاهدى منها او دعا اليها فقد بلغت محله هكذا مريظة اهدي لها صدقة فاذا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك او اكل منها النبي قدمت واغلى منها فلا بأس هو عليها صدقة وللفقير هدية هو له عليها صدقة وللغني هدية. نعم. باب قيام باب خيار الامة تحت العبد. هم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمتان بن عباس رضي الله عنهما قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. حدثنا عبد العلى ابن حماد حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تأيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة لاني انظر اليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. الله المستعان العجب يقول بعض السلف عجبا او يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر فريضة ومغيث يبكي عليها شوقا اليها وهي تقول لا تبلغه وتأبى. الله المستعان. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا انا عبد الوهاب عن ايوب عن كلمتان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا اسود. يقال له مغيث عبدا لبني فلان كاني انظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينة ابو الشباب هذا انك اذا اعتقدت تحر فلا خيار له. اذا ساوته فاذا اعتقته فاذا تحت حر فلا خيار. نعم باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. الله اكبر حدثني محمد اخبرنا عبد الوهاب خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ولا تعجب من حب مغيث مريرة ومن بغض بريرة مغيثا. الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه قالت يا رسول الله تأمرني قال انما انا اشفع قالت لا حاجة لي فيه. الله اكبر ومن هذا فائدة عظيمة اما الشفاعة لا يلزم قبولها الشهادة المأجور كما قال تعالى من يشتهي فلا يكون له نصيب منها النبي عليه السلام قال الشهوة تؤجروا ويقبل على الانسان بهما شاء لكن لا ينسى مقبولا. ولا ينبغي ان يكون في نفسه اذا ردت شفاعته سيد الخلق وافضله محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا لن تقبل فاذا شفاعة ولم يغضب بعض الناس اذا شبع ولم ولم يقبل غضب لا ينبغي المشروع لها اعلم بنفسي المشروع اليه اعلم بنفسه من قبلها فلا بأس وان لم يقبلها فلا حرج نعم نهاية الوجه الاول فضل اقلب الشريف باكمال الوجه الثاني باب حدثنا عبد الله ابن رجاء اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري بريرة فابا مواليها الا ان يشترط الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به على بريرة اه فقال هو لا صدقة ولنا هدية. حدثنا ادم وحدثنا شعبة وزاد وزاد فخيرت من زوجها نعم اللهم صلي عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا ولو اعجبتكم حدثنا قتيبة حدثنا الليل والنافع ان ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع. هم نعم. ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين ولا اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله اه هذا يدل على ان رحمه الله تمنع من نكاحها الكتابيات لهذه الاية والصواب ان هذه الاية مخصوصة في شهر كتابي اذا قلنا انا يدخلن في المشركات الله لو فرق بينهم فقال لم يكن يعتبر من اهل الكتاب والمشركين يجمعهم كفر تجمعهم الكفر بالله ومن ادخلها من المشركات قال انها مخصوصة لاية مائدة نعم لان الله قال في اية المائدة اليوم خلاف الاسلام وطعام وطعامكم والمحصنات من الناس والمحصنات من الليل من قبلكم اذا اتيتمونا اجورهن فاباح النساء المحصنات النساء المحصنات من المؤمن من اهل الكتاب كما اباح نساء المحسنات من المؤمنين نعم. باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. جميعا كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون وكان اذا جرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيظ وتطهر. فاذا طهرت حلل النكاح وكان وكان وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب. نعم. لم تخطب حتى تحيض وتطهر. فاذا طهرت ملئ النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة فهما حران ولهما المهاجرين وين هذا وان هاجر عبد منهم اوأمة. نعم. فهما حران. نعم. ولهما ما للمهاجرين. الله اكبر. نعم. ثم ملا كرامة من اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد نومة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت اثمانهم نعم وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابو بكرة من حديث الطائف عتق اللقمة هربوا من اهل الحرب صاروا عتقاء نعم وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة ابي امية عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقها اه وقال وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريبة ابنة ابي امية. مم. عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فطلقا فتزوجها معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وكانت ام الحكم بنت ابي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي. باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية الذرية او الحربي وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه سمعت انا اذا سلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت الذمي او الحربي والحرب؟ نعم. وقال عبد الوارث مم عن خالد عن كلمتة عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه نعم وقال داوود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقر من الزوجات ازواجهم اذا اسلم ازواجهن في العدة ان اسلمت يكون موقوف من اسباب العدة فهو زوجها والا فلا يقول ابن عباس هذا في نظر قال الشاعر عليه قوله اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وهو عام في المدخول بها وغيرها ولكن قوله حرمت عليه ليس ريح في المراد ووقع في رواية ابن ابي شيبة فهي املك بنفسها. فهي فهي املك بنفسها. نعم. واخذ الطحاوي من طريق ايوب عن اكرمة عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما في اليهودية او النصرانية تكون تحت اليهودي او النصراني فتسلم فقال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وسنده صحيح نعم المقصود انه يفرق بينهما لكن اذا اسلم العدة هي زوجته تحرم عليه يعني لا يقربها حتى يسلم هذا مو معناه ان ما تشيلها ابدا؟ لا لكن متى اسلمت تمتنع منه قال داوود عن إبراهيم الصائغ سئل سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأة؟ قال لا الا ان تشاء هي بنكاح وقال داوود عن ابراهيم الصاعق عطاء عن ابراهيم ايش؟ الصائغ. نعم سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأته قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداق هذا ضعيف هي امرأته الا اذا خرج من عنده نعم مم وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها الوالد نعم يجالد باللام لا بالهاء يجاهد ماشي وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها عدوي من المؤلف الى قوله ذكر هذه الاثار رحمه الله الى قولهم والصواب خلاف ذلك انه متى اسلمت فهو جميل هي زوجته متى اسلم فهي زوجته ما دامت العدة قد النبي صلى الله عليه وسلم جميع من اسلم يوم الفتح مع زوجاتهم واقر ابنته سيلعب مع زوجها لما اسلم وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما وقال الحسن وقتادة. هم. في مجوسيين اسلما هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها نعم وقال ابن جريج قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين ايعوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا. قال لا انما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد وقال وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش نعم. حدثنا عن يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ابراهيم ابن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شياب اخبرني عمرة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فارتحلوهن الى اخر الاية قالت عائشة رضي الله عنها فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اقرظن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فقد بايعتكن لا والله سنطلقنا انطلقنا فقد بايعتكن فقد بايعتكن. نعم. لا والله ما مشت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام. والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء. الا بما امره الله. يقول لهن فاذا اخذ عليهم قد بايعتكن كلاما. اللهم صلي نعم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اني لا اصافح النساء وانما يبايعهن بالكلام عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الى قوله سميع عليم. فان فائوا رجعوا حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ثم نزل قالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال الشهر تسع وعشرون. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله تعالى لا يحل لاحد بعد الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق نعم. ويذكر ذلك ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب حكم المفقود في اهله وماله نعم باب حكم المفقود باب حكم المفقود قال والله ما اعطاؤها اذا مظى اربعة عشر يقال اما ان يطع واما يضلل الا ان تسمح لي اذا سمحت فلا بأس. نعم مم ولم يسلم خرجت من وان انتظرت زينب واسلم بعد ذلك ان تغافل بأس. ان انتظرته ردت اليه وقال الجمهور ترد اليه بنكاح جديد عملا بالحديث الاخر انه رد الى ابنك عن جديد ولكن الصحيح انه ردها اليه بغير وانها اذا انتظرت تبقى على نكاحها لانها راغبة في هذا الشيء. خروجها من العدة يبيح لها الزواج بغيره وان انتظرها فلا بأس. ولكن اذا تزوجته من احوط خروج من الخلاف. باب حكم المفقود في اهله ما عليك. نعم وقال ابن المشيب اذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود رضي الله عنه جارية تلتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فان اتى فلان فلي وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطاء وقال ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وقال الزهري في الاسير يعلم مكانه لا تزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنباذ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذر وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت واجلساه وقال ما لك ولها معها الحذاء والشقاء نشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن اللقطة فقال اعرف وساءها وعفاصها واعرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبدالرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا فقلت ارأيت حديث يزيد مولى مولى المنبعث في امر الضالة هو عن زيد ابن خالد قال نعم قال يحيى ويقول ربيعة اي يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له وهذا كله يبين لنا الضالة من الغنم والابل واللقطة من غيرهما سنة ظالمون صاحبها والا متى جاء طالبه يوم من الدهر اعطاه اياها كان باين وتكون من معرفة يوم نشرها من ماله لكن يعطيه قيمتها او عدم نقول متى تبين كما ظالت الابل الواجب تركها لان معها شقائها تارك المساجد الشجر لكن ذكر اهل العلم اذا وجدت في محل خطير تنقل من خلال او محل الطريق فانها تنقل الى محل امن ودعوة العامل معاملة الشائبة لا تترك في المحل الذي فيه واخذت الاموال ولا في المحل الذي فيه خطر للموت لعدم الماء والمرأة اما من شر مالا من كان عنده لاحد المال غير اللغطاء ولم يعرفه مثل ما ذكر ابن مسعود يصدق بها مستعجلة عجيبة ثم فقده ولم يجده فانه ينتظره المنبه التي يظن انه يحصل فيها سنة او سنتين او حسب اجتهاده فان وجده لصدق بها عنه هذا فقراء ومساكين فاذا جاء طالبهم يوم من الدهر خيره ان شاء فله الاجر وان شاء اعطاهم هذا هو الاجر للمنفق كما قال المسؤول وهذا يقع كثيرا مع العمال وغيرهم اذا استدان من انسان دينا او سن رمان وذهبوا وتركوا اجورهم ينتظرهم المدة التي يراها باجتهاده فإن جاءوا الى تصدق بها عنهم وبكى وجدوا بعد حين هجرهم ان شاء ان جاءوا صلات لهم الصدقة كما تعلم وان شاء واعطاهم ما لهم والصدقة واما المفقود له احكام العلماء نقول ان الصفين وفي وفي نعم مثل النقط احسن الله اليك نعم؟ اللقطة اذا خلطها بباله وجاء بعد سنة كذلك اذا كان مضبوطة لا بأس لكن مظبوطة نقول خلقه النار فان جاء صاحبها اعطاه اياها والا فهي كسائر ذلك اذا خلطها بماله بعد سنة ثم جاء بعد سنة يعطى يعطى النقود فكانت معروفة نقول الذهاب ولا فضة ولا حبوب ولا غير ذلك ولو خاف ماؤها تبع لها قلنا ماء هكذا علها نماها بعد ثم قبل السنة اتبع صاحبه لو كان شاة حاملا او عين حاملا ولا دفاة لها لكن لو حملت بعد السنة للملتقى وهكذا استعمل ان يقول بعد السلف نعم باب الظهار وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وقال لي اسماعيل حدثني مالك انه سأل ابن انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر قال فقال نحو ظهار الحر كحو ظهار الحرم. نعم قال مالك وصيام العبد شهران وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء. نعم. لظاهر القرآن الكريم كلهم ما بينه الله سبحانه نعم وقال عكرمة ان ظاهر من امته فليس بشيء انما الظهار من النساء قال ولعل الله من نسائه عمته محرم بعدته نعم وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا. وفي نقض ما قالوا وهذا اولى وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا. نعم. وفي نقض ما قالوا. نعم. وهذا اولى. ثم يعودون نعم. نعم لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور لان الله لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور لان الله لان الله تعالى لم يدل على المنكر وقول الزور. نعم نعم وهذا يدل على ان انه محرم وان الواجب ترك ذلك لانه منفرا من القول وزور كذب ليست محرمة عليه فليس له ان يقول يا علي كظهر امي او لاختي لا يجوز لها هذا منكر الواجب عليه التوبة من ذلك والكفارات اذا احب العودة اليها. نعم. باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه وقال لما متى على شأن لما رآه في الشدة شعره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم الا تسمعون ان الله لا يعذب بدم العين القلب وانما يعذب بهذا واشار للانسان او يراهن قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابراهيم ابنه فالعين تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانما بيد فراقك يا ابراهيم لمحزنون المقصود ان شاء الله تقوم مقام الكلام المحل الاشارة وسواء لسانه مر على الاشارة مثل ما في الاشارة اذا سلم يشيل السلام اشبه ذلك ان شاء الله يكون مقام الصلاة في محلها ثم اجعلني تتوضأ؟ بلاش الاشارة تقوم مقام الكلام عند الامام وقال كعب بن مالك رضي الله عنه اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان خذ النصف. نعم وقالت اسماء رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس فاومئت برأسها الى الشمس فقلت اية فاومعت برأسها وهي تصلي؟ اي نعم نعم وقال انس رضي الله عنه او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وقال ابن عباس رضي الله عنهما او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج لا او مع النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج لا حرج. نعم وقال ابو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم احد منكم امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا مم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو معاذ المقصود من هذا رحمه الله ان الاشارة يعمل بها. نعم مم حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر عبدالملك بن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر وقال زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رجب يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين حدثنا مشدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا الا اعطاه وقال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها وقال بيده ووضع انملته على بطن الوسطى والخنصر قل لا يزهدها. نعم لان الساعة قريبة نعم. اللهم صلي وسلم وقال الاويشي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة ابن الحجاج عن هشام ابن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوظاحا كانت عليها ورضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اثبتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فاشارت برأسها ان لا قال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها فاشارت ان لا فقالت فقال ففلان لقاتلها فاشارت النعم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين كل هذا فيه العمل بالاشارة المحكومة وفيه القصاص وعلقت الغيلة لا يشاور فيه الورثة مثل المحاربة لا يشار بها يقتل يقتل ليس شد لباب الشر والفساد على المسلمين فامر النبي بقتله لما اشارت اليه واعترف امر بقتله تقدم المقصود ان اشارتها المفهومة عمل بها النبي لما عرضوا عليها الجماعة قالت الاول لا اسمعني لا فلما اخذ واعترف جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراجها هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال وبالاصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم