بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل معنا بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهم اهجروهن في المضاجع. واضربوهم فان اطالكم فلا تبغوا عليهم وقال تعالى ان بالمعروف يسر مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بامريكا ان تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والافتاء الامام المحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله سلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب. الشريط الثالث والثلاثون حدثنا قبيصة قال حدثنا ابو سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من ها هنا واشار الى المشرق نعم هذا واقع والأجود الله اكبر نعم حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فازدح لي. قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اوضع بيده الى المشرق فقال اذا اردتم الليل قد اقبل منها فقال اذا اذا رأيتم الليل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم وفيه مراجعة العالم الرئيس المصلحة خشي ان يكون لم يتفطن الامر فعلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم انه متى غابت الشمس ولو بقي نور هذا غابت ولهذا قال اذا اقبل الليل منها هنا لما ويدعو النهار منها هنا غروب الشمس قد افطر الصائم. ولو بقي مم الجدران ما يمنعه نعم ولهذا في الحديث الصحيح اذا اقبل الليل منها وادبر النهار منها وقد درت الصائم وغربت الشمس حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن سليمان الثيبي عن ابي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره قال نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احد احدا منكم نداء بلال او قال اذانه من سحوره فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر. واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى بمعنى انه قد يؤذن مبكر ولا يمنعنا احدا امام فلان اذا كان فان النبي لقد يؤذن مبكرا لنرجع قائمكم ويوقظ نعيمكم وانما يمنع طلوع الصبح المغترظ ولهذا قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابنه المكسور فانه ينادي حتى يقال له الصح. نعم. فقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن عن عبد الرحمن ابن هرمز سمعت ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديث من لدن ثدييهما الى تراقيهما تأمل المنفق فلا ينفق شيئا الا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزقت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ويشير باصبعه الى حلقه من يبين الناس المهل وجود شجع يعني تنبعث من القلب بخيل يشد ما في قلبه من شح ما يستطيع ثم اراد الف المخلص وشرح قلبه والسخي مما اراد انشرح صدره وانفع ومثلهم النبي كل ما اراد ان ينفق خلت كل حلقة مكانها وضاقت عليه فلم يستطع ينفق والسخي ثم اعرابي ينفق اتسعت دب وانفتحت حتى تغطي انامله اثره مما في قلبه من الانشراح والمحبة للنفقة فالمؤمن يجهز نفسه جاهلها يحذر البخيل وسبحان من يبخل فانما يبخل عن نفسه عن نفسك وجودنا لك والبعد عن نفسك فجهد هذه النفوس جاهدها لعلها تخضع للنفقة عجوز ولو بالقليل فان المؤمن يعود نفسه بالصدقة ولو بالقليل اتسع قلبه وصار ينفق ويجود حسب طاقته في القليل والكثير ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربي ليس بينه وبينه برلمان فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شمالك ولا يراهم الا ما قدم لا غدا وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق التقوى فمن لم يجد فبكلمة طيبة ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتصدق من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا تقبلها الله بيمينه ويربيها من صاحبها كما يربي احدهم فلوه الوسيلة حتى تكون اعظم من الزمن انت يا عبد الله على خير عظيم صدقة ربك يتقبلها وربها لك واحسن كما قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لهم ومن يوقظ نفسه فاولئك مفلحون فيقول سبحانه وما انفقتم من شيء ويخرجه وهو خير الظالمين جيرانه ومن حوله اذا كان عنده سعة وهم فقراء يعطيهم ما تيسر من الزكاة او غيرها نرجو ما عند الله ولو قليل قليل مع قليل مع قليل وربالة وينفع الفقير الزباب او اللعان وقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الى قوله من الصادقين فاذا قلب الافرش امرأته فاذا قذف الاخرس امرأته بكتابة او اشارة او اماء معروف او كالمتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز الاشارة في الفرائض. وهو قول بعض اهل الحجاز واهل العلم وقال الله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نسلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الظحاك الا رمزا اشارة فقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم ان الطلاق بكتاب بعض الناس وقال بعض الناس لا حد ولا لعان. نعم ثم زعم ان الطلاق بكتاب او اشارة او ايماء جائز. وليس بين الطلاق والقذف فرق فان قال القذف لا يكون الا بكلام قيل له كذلك الصلاة لا يجوز الا بكلام والصواب مثل ما قال المؤذن والغالب على بعض الناس الحنفية نعم. نعم قيل له كذلك الطلاق لا يجوز الا بكلام والا بطل الطلاق والقذف وثالثا وكذلك لا صم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة اذا قال انت طالق فاشار اصابعي تدين منه باشارته وقال ابراهيم والاخرش اذا كتب الطلاق بيده لزمه وقال حماد صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة الصواب انها تقع في وحدة يعني بالثلاث فصواب انها واحدة من الناس كان الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الطلاق والثبات واحدة مم. وقال حماد الاخرس ولا صم وان قال برأسي جاز. مم. حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهل ثم الذين يلونهم بنو الحارث من خزرجهم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده واصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير هددنا قتيبة حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الانصاري انه سمع نسب مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير دور الانصار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الاشهال ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض اصابعه ثم بسطه النكرا وامي بيده ثم قال وفي كل دور الانصار خير. نعم حددنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال ابو حازم سمعته من سال ابن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة ويسوانا والشارات كاري من هذه او كهاتين. وقرن بين وقرن بين الشبان والوسطى انزلنا ادم وحدث لنا شعبة وحدثنا جبلة ابن شحيم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين. ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا. يعني تسعة وعشرين يقول مرة ثلاثين ومرة تسع وعشرين. الثاني محمد ابن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد اذا انا اسماعيل عن قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال وهذا التعدد في الصلاة تشعر هكذا وهكذا الانصار كذا وكذا ما بعد الثاني والثاني والمراد الثاني غير ماء هكذا مراد رحمه الله اشارة الى حددني محمد ابن المثنى حدثنا يحيى يحيى ابن سعيد عن اسماعيل عن قيس عن ابيه مسعود رضي الله عنه قال واشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن الايمان ها هنا مرتين الا وان القسوة وغلظ القلوب في الفسادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر مم حدثنا عمرو بن زرارة اخبرنا ان الاشارة يعمل بها الاشارة يعمل بها فاصحاب الابل في الغالب عندهم القسوة خلاف اهل الغنم عندهم الرق عمرو بن زرارة فاخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما اليه باب اذا عرظ بنفي الولد حدثنا يحيى ابن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم طالما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق قال ولعل ابنك هذا نزع اراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة بيان ان اختلاف اشباه بين الرجل وبين اولاده لا يجيب اتهام المرأة رميها بالفاحش فان الولد قد ينزع الى بعض الاباء الاجداد من اقوال ونحو ذلك ولهذا لما جاء اليه الرجل يقول يا رسول الله ان امرأتي يعرض بنفسه يعني انا زوج امي وزوجتي بيظا وهذا اسود فقال له النبي هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال لي تمر قال حمر الفاكهة من قال نعم قال فان اتاها من بعد؟ قال اتاه ذلك لعله نزاهة فقال لعل ابنك هذا تسمع ان الابل حمر اسود هكذا الانساب الاولاد قد يكون الولد ليس على بصفة ابيه وامه قد يكون على صفة جده من اجداده او خال من اخواله ولا يرخصن في الانتهاء منه لان الاصل في السلامة وعدم والفاحشة فالاصل العفة وسلامة الاعراض والاصل ماتت اسباب الفتن واسباب الشحناء فلا يجوز التعرض لاسباب الفتنة وخلاف الاصول الا بدليل مم باب احلاف الملاعن حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبدالله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار قذفا رأته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فرق بينهما وهذا هو اللي عالم في قوله جل وعلا والذين يرظون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء انه لمن الصادقين والخامسة ان ان لعنة الله عليهم كانوا من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد ان تشهد فاعليتها مسلم واول ما استطيع ويدعو على ان تشهد اربعة انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليكم النعال كما في سورة النور فاذا رماها بالفاحشة فاما ان يلتزم بالحج يقام عليه حد قذف اذا طلبت ذلك واما ان فاذا كان هناك ولد فلابد من تصحيح مثل الميعاد مثل البلد نقول اشهد بالله اربع مرات اشهد بالله لقد جلت زوجته ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يقام عليها وان درعت الحد شهادة فلابد فاذا شيء مثله اربعة وثلاثين لله تقول اشهد بالله انه انه كاذب الخامسة ان غضب الله على توفيقا ابديا فرقة دائما ليس له فيها عودة لا بعقده ولا بغيره نعم باب يبدأ الرجل بالتلاعن هذلني محمد ابن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن هشام ابن حسان حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الهلال ابنه ميت قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت من باب النصيحة الحاكم ينصحه ما يقول ان هدفه اتقوا الله عذاب الدنيا اهون عذاب الاخرة الى الذي منكم كاذب يرجع الزوج كان يكاد يرجع تصبح على حد القذف وهي ان كانت كاذبة تقر بالحق قام عليها الحد عذاب الدنيا وهو الحد فهو من عذاب الاخرة ولا شك ان احدهما اما الزوج والمهي ان الزوج يقول انها زانية واما هي في قولها انها بذيئة فلما تباعد فرق بينهما عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا ان ان الحاكم ينصحهما تنصحهما ويوعظهما ويذكرهما نعم باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. هددنا اسماعيل ما هو باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب ابن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري فقال له يا عاصم ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا لا يقتله فتقتله ام كيف يفعل صل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه عن ذلك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء عاصم الى اهله جاءه عويمد فقال يا عاصم ماذا؟ قال لك رسول الله فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها. والمقصود من هذا ينبغي مؤمن ترك المسائل التي لا نظر الله اليها يسبب التهم بشر انما يسأل عما يهمه لما يحتاج اليه يترك ليس لها حاجة لانه قد يسأل عن شيء فيبتلى به تنبغي له التي يحتاج اليها في نفسه في دينه ولهذا الله يقول لا تسألوا عن اشياء ان تبذلكم تسوءهم الانسان يتحرى الا يسأل الا عن ويحتاج اليه. او قد وقع فيه. نعم. من صلاته من صومه من معاملاته نعم فقال عويمر والله لا انتهي حتى سله وانا فاقبل عوامر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط عاصفة قال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا لا يقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاثبها قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعن ما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ما امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يمرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين من طلقها يحسب ان يحسب الله بقية يحسب انها باقية في ذمته بين لها النبي انها قد بانت منه بمجرد اللعن. ما ما فيه. حاجة الى الطلاق. نعم. باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها الحديث سال ابن سعد اخي بني ساعدة ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله ام كيف يفعل فانزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من امر المتباعلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا بالمسجد وانا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك بين كل متلاعنين. قال ابن جريب قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما فكانت السنة بعدهما ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لامه. قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه ويرث منها ما فرض الله له الشرع احسن الله اليك ما فرض الله لها ثم من قال ثم جرت السنة في ميراثها انها ترثه. نعم. ويرث منها ما فرض الله له الشرح لها في التعليق على هذا السابق. نعم. وهو اقرب لان ميراث الابن بالتعصيب لا بالفرظ لا والله سهل قال ابن جريج الجنة انهم يتوارثان ترثه ما قسم الله لها من الاستازة والسيتش على حسب الاحوال ليس هو منها لانه عاصي وهو ابنها العصر قد سمى فظا لان الله فرضه واوجبه ثم التفريق بين التعصيب والفرظ اصطلاحي مقدر يستعصي ما لم يقدر. اما الجميع كلها فكلها فرائض قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سعد ابن سعد الساعدي في هذا الحديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به احمر قصيرا كانه وحرة فلا اراها الا قد صدقت وكذب قال يا وان جاءت به اسود اعين ذا اليتين فلا اراه الا قد صدق لياء فجاءت به على المكروه من ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة هددنا سعيد بن عفيل حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه يشكو اليه انه قد وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سرق الشعر وكان الذي ادعى عليه انه وجده عند اهله ادم فدلا كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. نهاية الوجه اول فضل اطلب الشريف اكمال الوجه الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا غير بينة رجمتها له فقال لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. قال ابو صالح وعبدالله ابن يوسف خدم خذلا هو المقصود من هذا ان الشباب التهم ما تقام بها الحدود لما تقام الحدود بالبينات يدفع عن اهله يقوم بالواجب هذا واسع عليه الدفاع اذا وجد شر هذه الدفاع او تنكر ولو بالضرب ولو بالشيء الذي يستطيعه لكن لا يقبل قوله اني وجدتها ان امرأتي وان فعلوا هذا بالبينة. ولا يرظى في اهله. ان ينكر ذلك ويدفع عن اهله ولكن كونه يصدق وكونه يقبل يهدر الدم له باب صداق الملاعنة حدثني عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العدلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ففرق بينهما قال ايوب فقال لي عمرو ابن دينار ان في الحديث شيئا لا اراك تحدثه قال قال الرجل ما لي قال قيل لا مال لك ان كنت صادقا فقد دخلت بها وان كنت كاذبا فهو ابعد منك ها هو باب قول الامام للمتلاعنين ان احدكما كاذب فهل منكما من تائب حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد ابن جبير قال سعد ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال ما لي؟ قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وان كنت كذبت عليها فدعك ابعد لك قال سفيان حفظته من عمرو قال ايوب سمعت سعيد ابن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل لا على امرأته فقال باصبعيه وفرق سفيان بين اصبعه السبابة والوسطى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين احوي بني العدلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات قال سفيان حفظته من عمر وايوب كما اخبرتك وهذا يدل على علم لا معنى لها تم الاعان ليس له مال ولا شيء تمت الفرقة اذا تلاعن تمت الفرقة بينهما وليس له معنى. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صدقت عليها فهو وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. نعم. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثني ابراهيم ابن المنذر. قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه يحتمل ان يقال له في مثل هذا النصف كما لو طلقها طلاقا لم يدخل بها اذا اعترفنا جميعا انه لم يدخل بها ولكن الظالم ما ما يقع في بالنساء اذا كان اذا كان ما دخل بها ولا خلفها الغالب ما يقع الانسان الا اذا كانت خلا بها او دخل بها هذا محل الشبهة اللهم انك معلوم لا حلا بها ولا دخل بها في امثال لا طلاقها ولا ولا يحتاج انجاع ولا يحتاج شيء. ولا يحتاج دعاء لكن المصيبة اذا كان قد دخل فيها ثم ادعت انه منهم يقول لاجل السلام من دعواها الباطلة قوله قوله قال ما لي؟ قال قال لا مال لك. اما معنى قوله لا سبيل لك. اي لا تسليط واما قوله مالي فانه فاعل فعل محذوف كانه لما سمع لا سبيل لك عليها قال ايذهب ما لي؟ والمراد به الصداق قال ابن العربي قوله مالي اي الصداق الذي دفعته اليها واجيب بانك استوفيته بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها ثم اوضح ذلك بتقسيم بتقسيم مستوعب. فقال ان كنت صادقا فيما ادعيته عليها فقد استوفيت حقك منها قبل ذلك وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك من مطالبتها بالا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قبضته ومطالبتها بمال قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه وعرف من هذه الروايات اسم القائل لا مال لك. حيث اهي في حديث الباب بلفظ. قيل لا مال لك. مع ان النسائي رواه عن زياد عن زياد ابن ايوب عن ابن علية ابلغه قال لا مال لك وقوله فقد دخلت بها فسره في رواية سفيان بلفظ فهو بما استحللت من فرجها وقوله فهو ابعد منك اذا عند النسائي ايضا وقاعدة الاسماعيلي من رواية عثمان ابن رواية عثمان ابن ابي شبت عن ابن عليثة فهو ابعد لك. وسيأتي قبل كتاب النفقات وسيأتي قبل كتاب النفقات سواء من طريق عمرو ابن دينار عن سعيد ابن جبير بلفظ فذلك ابعد وابعد لك منها وكرر لفظ ابعد تأكيدا قوله ذلك الاشارة الى الكذب لانه مع الصدق يبعد عليه استحقاق اعادة المال. ففي الكذب ابعد ويسرد من قوله فهو بما استحللت من فرجها. ان ان لو اكذبت نفسها بعد اللعان ايش؟ ايش؟ ويستفاد من قوله فهو بما استحللت من فرجها ان ان الملاعنة لو اكذبت نفسها بعد اللعان ان الملاعنة ايه لو اكذبت نفسها بعد اللعاب مرت بالزنا وجب عليها الحد لا يسقط وجب عليها الحد. ايه. لكن لا يسقط مهرها. لكن لا يسقط مهرها قول باب صداق الملاعنة اي بيان الحكم فيه وقد انعقد الاجماع على ان المدخول بها يستحق جميعه. نعم وقد انعقد الاجماع على ان المدخول بها يستحق جميعه واختلف في غير المدخول بها فالجمهور على ان لها النص كغيرها من المطلقات قبل الدخول. الجمهور. الجمهور على ان لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقيل بل لها جميعه وقيل وقيل بل لها جميعه قاله ابو الزنادي والحكم والحماد وقيل لا شيء لها اصلا قاله الزهري وروي عن مالك نعم الاغلب والله اعلم انه اذا كان اذا كانا مقرين ان انه لم يدخل بها ولا خلا بها انما علم انها زنت القاعدة كالتي طلقها قبل الدخول بها فرد عليه النص يطلقها يعني ولان الرسول قال بنفسه وهذا مقر مقر رهيبه انه مستحل له فالاقرب والله ان هذا قاعدة قديمة ان له اللص يدخل بها ولم يخلو بها اما اذا كان لا تدعي انها جامعها وانه خلا بها وانه ولد ولدها هذا على قولها في هذا باب التفريق بين المتلاعنين حدثني ابراهيم ابن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن ابيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها واحلفهما. حدثني قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا على النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الانصار وفرق بينهما. نعم باب يلحق الولد بالملاعنة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا على بين رجل وامرأة فانتفى من ولدها قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة. نعم. باب قول الامام اللهم بين حدثنا عن اسماعيل وقال حدثني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر المتلى عنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فاتاه رجل من قومه فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الامر الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مضطرا قليل اللحم جعدا فبط وكان الذي وجده عند اهله ادم خذلا كثير اللحم جعدا قططا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في المجلس هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت احدا بغير بينة لرجمت هذه وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الاسلام. نعم باب اذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. نعم. حدثني عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عائشة رضي الله عنها وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرظي زوج امرأة ان ان رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت اخر بعثت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل هدباه فقال لا حتى تذوقوا شيلته ويذوق عشيلتك هذا كما تقدم يدل على انه لابد من الامام في النكاح الثاني لا تحل للزوج الاول اذا بت طلاقها ان الاذان تزوج زوجا يطأها. وهذا معنى قوله جل وعلا فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هنا يشمل امرين يشمل العقد العقد يشمل الوطن انت تنكح انها حتى تعقد على زوجها جميعا والنشر والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع وعليهما جميعا قبلها الطلاق مرتان ثم جاءت الثالثة فإن طلقها من الثالث فلا تحل لهم وهذه طلقها زوجها الاول حتى طلاقها طلقها اخر طلقة تزوج عبد الرحمن ابن الزبير وليس معه شيء يجامع هذا الا في هدنة الثوب يعني ليس عنده ذكر يقوى على الجماع به فلم يجامعها فقال له لا اسئلته حتى يطأك الزوج الجديد وهذا اذا كان لاخر ثلاث اما الطلقة الاولى والطلقة الثانية يرجع اليها بدون زوج نعم باب واللاعي يئسن من المحيض من نسائكم ان اركبتم قال مجاهد ان لم تعلموا يحضن او لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض واللائين لحضن فعدتهن ثلاثة اشهر باب وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. حدثنا يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز الاعرج قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها صبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها ابو السنابل ابن ابن بعكاك فخطبها ابو السنابل ابن بعكاك فابت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاجلين. فمكثت قريبا من عشرين فمكثت قريبا من عشر ليال. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد ان ان ابن شهاب كتب اليه ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل السبيعة الاسلمية كيف افتى؟ كيف افتاها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت افتاني اذا وظعت ان انكح حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المسود ابن مكرمة ان سبيعة الاسلمية نفثت ان قتل اسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح. فاذن لها فنكحت وهذا يدل على ان الحبل متى وضعته هل في الازواج سواء كان زوجها حيا او ميتا قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن همنهم صوتا مطلقة المتوفى عنها اذا وضعت الحمل حلت الازواج ولو بالليالي ولو بعد الموت بليالي او الطلاق بالليالي الاسلامية ولدت بعد طلب زوجها طلقت وهي حب لا ولدت بعد الطلاق بالليالي اتوفي عنها زوجها ويحل هو الذي بعد وفاته في ليالي فادلها النبي ان تبكي وهذا هو معنى قوله جل وعلا وولاة الاعمال اجلهن قال بعض السلف انها تعتد اطول الاجلين تعتد اطول الاجلين معناها انولدت قبل اربعة اشهر عشر تنتظر اربعة اشهر عشر وان مرت عليه اربعة اشهر واشهر في حامد تنتظر حتى تضع الحال وهذا قول باطل غلط نص الاية يدل على ان الزكاة واحدة ثم جاءت السنة تؤيد ذلك مات زوجها ولدا بعده بليال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته اجلها ان تزوج اما الآئشة ثلاثة اشهر وهكذا الصغيرة التي لم يأتيها الحيض اما فعدتها ثلاثة قرون وهذي احوال المطلقات عائشة صغيرة ذات حيض والعائشة بثلاثة اشهر والصحيح ان ثلاثة اشهر باب قول الله تعالى والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وقال ابراهيم وقال ابراهيم فيمن تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا ولا تحتسب به لمن بعده وقال ابراهيم فيمن تزوج في العلم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض تزوج بالعلة وقال ابراهيم في من تزوج في العدة فحارت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده البلد من الاول اجمال تعالت من الاول ولا تحتسبوا به لمن بعده ولا ولا تحتسبوا به لمن بعده. نعم وقال الزهري زوجها قبل ان ان تحلم منك هذا باطل وحفظ ثلاثة ايام ثلاث مرات به من الاول وان كان زوجها احد قبل ان تحيض نعم. وقال ابراهيم تحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال اقرأت المرأة اذا دنا حيظها واقرأت اذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلام قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها نعم قول ابراهيم يقول تحتسب والزهري يقول لا تحتسب اذا اذا تزوج في العدة فحاولت عنده ثلاثة حيض كانت من الاول ولا تحتسبوا به لمن بعده. وقال الزوج هذا فيه تفصيل. ان كانت حاضت تزوجت قبل ان ان تأتي وهي صغيرة فلما تزوجت بثلاثة اشهر بعد ذلك ما عليهم اجر صحيح اما اذا كانت تحيض الحيض وتساهلت وعجلت تزوج قبل ان تحض بنص القرآن وباجماع لي مع المسلمين كلام إبراهيم هذا فيه شيء اجمال إذا قال نعم قال إبراهيم في من تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض منها إذا تزوجها من عزة زوجها قد مات العدة صغيرة ثم جاء الحين نكاح الصحيح. والحيض لا لا يضر. حينئذ لانها جاءها بعد كمال العلم اما اذا زوجها فهي تعتد بالحيض ولم تهتد النكاح باطل يعني ابراهيم الكلام هذا مجمل باب قصة فاطمة بنت قيس. نعم. وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين فاحشة مبينة وتلك حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اسكنوهن من حيث سكنتم بوجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حدهن الى قوله بعد عسر يسرا حدثنا اسماعيل قال حدثني بمالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكران ان يحيى ابن سعيد ابن العاصي طلق بنت عبد الرحمن ابن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة اتق الله وارددها الى بيتها قال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني وقال قاسم بن محمد هو ما بعد او ما بلغت شأن فاطمة بنت قالت لا قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر قال مروان ايش قال مروان فقال مروان ابن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. نعم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما لفاطمة الا تتقي الله يعني في قولها لا سكنا ولا نفقة مم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال قال عروة ابن الزبير لعائشة رضي الله عنها الم ترين الى فلانة؟ الم ترين الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال الم تسمعي قول فاطمة؟ قالت اما انه ليس لها خير في في هذا الحديث وزاد ابن ابي زناد عن هشام عن ابيه عابت عائشة رضي الله عنها اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان الوحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قصتها معروفة طلقها ابو عمرو حفص اخر مبتوتة فليس لها سكن ولهذا قال لها النبي لا شأنك سنة ولا نفقة خفي على عائشة هذا رضي الله عنها فظنت ان المطلقات سواء وليست وليست سواء المطلقة التي بزوجها الرائي عليها تبقى عنده لا تخرج فلا يخرجها لعل الله ان يجمع بينهما لعله يراجعهم وهذه المراد في قوله جل وعلا هذه التي ان فيها رجعة ولهذا قال بعده لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لعلي راجعة تبقى في بيته ربما راجعها حتى تنتهي اما التي بثت طلقها اخر الثلاث هذه ليس له رجعة ولهذا جاءت فاطمة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تطلب الملعقة والسكنة قال ليس لك نفقة ولا سكنى لانه طلقها اكرم الطلقات الثلاثة اتدري عند النوم المكتوب ثم قال هكذا شهر عند فلانة عند وقال فانه رجل اعمى فضعينا ثيابك فلا يراك حتى خطبها جماعة فاشارها النبي ان تزوج اوساده المقصود ان المسألة فاطمة وهمت فيها عائشة رضي الله عنهم فاطمة ومسألة مطلقة تبقى في البيت اذا تيسر على ذلك تبقى عند زوجها لعله يراجعها ولا يفيدها. اذا تيسرها اما الممتوتة التي طلقها اخرة ليس له راجع عليها او مخلوعة لا ليس لها سكنى عنه لانها مبكوتة تخرج نسأله عليها رجاء. نعم باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها او تبدو على اهلها بفاحشة حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جرير عن ابن شهاب عن عروة ان عائشة رضي الله عنها انكرت ذلك على فاطمة فاطمة استوحشت ان تبقى وحدها في البيت يخاف ان يفتح ما عليه فامر ان تعتد عند ام شريف ثم امرها ان تعتد عند نعم اقتحم عليها يعني عند ام شريف عدى عليها احد في امه عند ام شريفة عدى عليها احد لا قبر ام شريف في بيت هذا البيت وحدها لما كانت وحدها نعم هذا هو سبب قول عائشة يعني عائشة خفي عليها الحكم حكم شرعي عائشة رضي الله عنها لها اجتهادات وهبت فيها رضي الله عنها كغيرها مثل ما وهمت في سماع اهل القبور من القلب فانتم من اسماع ما اقول منهم رضي الله عنها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحبل حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها لما لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الى صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقراء او حلقى انك لحابستنا اكنت حفظت يوم النحر؟ قالت نعم قال فاغفري اذا نعم في هذا احسن مالة الترجمة نحن لا يأتون ما خلقه ما خلق الله في ارحامهم والحديث نعم ما بعد قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن منها الحيض هذا نعم صبيا يعني بينت انها يعني انها ليس عليها وداع. لما حاظر نعم جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام باخراج هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الاعمال قام بالاصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبد العزيز من ال سعود حفظه الله تعالى مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية بامريكا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم