بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد المؤلف الصحابة رحمهم الله في هذا الكتاب اوضح السلاح هو في هذا الكتاب فالداعي الى وهذا احسن رحمه الله ونصح الامة الى وبين انه احاديث لارادة السنة حتى يكونوا على بصيرة حتى يكون طالب العلم على بصيرة احمد البخاري ومسلم داوود والترمذي والنسائي وابن عاشر اذا قال سبعة فهو مراد هؤلاء ما عدا احدث واذا قال الخمسة من اجل البخاري ومسلم اذا اقاموا اتفاق عليهم البخاري ومسلم جزاك الله في الخمسة او قال احمد اربعة البخاري ومسلم معهم غيرهما هذا ثبت في هذا الكتاب من تأمل الكتاب عرف انه رحمه الله في احاديث هو كتاب مختصر يستمعون الطالب المنتهي محرم انما من الاحاديث الصريحة حتى يعرف الاحاديث الصحيحة وجملة من الاحاديث الضعيفة ومن ذلك الطهارة المرأة وليس هذا والله فقد دل القرآن على ان صيده حلال لنا ونفعله لنا ودل الحديث على ما دل عليه انه هو طهر ماء وهو متر المحروم ماء طهور فالحول او مالحة سواء نهرا او مالحة ولهذا اكد الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر فيها حرص عظيم لقوله جل وعلا وطعامه وفعل لكم وللسيارة وان بعض اهل العلم الى انه يحل منه ما يحله البعض ويحرم ما يحرم من البر ليس لله على هذا الله القرآن والسنة ان ان صيده كله على سواء كان له جسر برا ولا جنس البر واذا استمر على الانسان فلا بأس من بعد الاحزاب اما ايران في الصواب وانه ولهذا يعيش في البعظ يطير ويرعى لكن الله كما يأتي في الحديث هذه انه صلى الله عليه وسلم قال يدل على ان الاصل مع الطهارة هذا هو الاصل فلا يلبس الا بدليل هذا هو الصواب الموقف وان كان الحديث ضعيف عند اهل العلم لا او ريحه او لونه خارج كل حين اذا كان كل شيء يعني ينقلوه بيقولها يغيبها ان يجلس الشيء ده ايه الى الهجر نقول له والمقصود يقلها الاجر لكن ورفعنا كل شيء حتى ينصحها فلا يجوز وامائها لنفسها فيكون على حاله الاولى كريما منها الهوى لها فيه لا في لونه ولا في ريحه ولا في طاعته فيكون ولهذا في الحديث سواء لان الغالب الله فلهذا فاذا كان مع قليلا ثم وقع فيه نجاسة فانه يراه اما اذا لكن لا يحملها لجبروته وان كانت فلا في الطهارة انما الا اذا تغير به عمل او ريح او لون فله النصوص من علم شديد باكستان هم الحيوان يضر تصير اصحاب المياه الى ثلاث ظاهر وهو نحن نرى ما هي بصحيح فاذا في وقع في نجاتنا اذا مم حتى لو لم يتغير احدا ما تغير مم. لمعالجة كيميائية حتى يكون منها الريح ان لا لا لا ما ينفع فتوى لكم يا شيخ اللجنة الدائمة. نعم. سواء اللجنة الدائمة. هم اذا قلت اذا ذهبت عنها الرجل امرأة ثابتة هل ينظر الى الزوج الثاني كونها ذكرى روحية الاقامة عند الثالثة كان عنده ثلاثة الزوجة الثانية المرة الاولى اخذها اللهم ان الانسان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داوود. ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرة في ان الرجل ام الرجل بفضل المرأة وليغترقا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرج مسلم ولاصحاب السنن اذ اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنه فجاء يغتسل ومنها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة اما بعد هذه الاحاديث من كتاب الطهارة والمعلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة لا تصلها بظلمات وهذا يدل على لا يجوز للمسلم ان يفصل مع الدائم ولا يبون فيه لان هذا يقدرها على الناس ويهدي الى ولا يجوز في ذلك الا اذا تغير كما تقدم لكنه وربما عليه بالمسلم واشبه ذلك النجاري انه الجاري فلا يأمر لانه تذهب بهجرية من بعد في محل الهدف من هذه الجالية. كذلك في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم والمرأة بفضل الرجل جميعا هذا علاج اليه كرهها هذه ولكن قال رسول الله منها واحد جنابة ثم لان اصل الطهارة لكن وانظر عدوا بها بعض التساهل فاذا في ثلاثة ايام يكون ذلك اكمل وافضل والا فالاصل الطهارة انما فالنهي للكراهة من الادلة ما بين الاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا قال ان المال يريده وهو ولكن ترك الى الثعابين بفضلها افضل فلا بأس وفق الله الجميع لنذهب لولا نعم نعم الجمع هو الواجب قائد عند اهل العلم نعم مما يتعذر توفر شروط النصر هل يقال الجواز ولكن رسول نهى عن ذلك تحمل النصوص صلى الله عليه في جلس تناول الماء تناوله يلا سلامة ها؟ اذا تناول الماء تناوله من الماء الراقي ما يجوز يغتسل به. نعم كلاهما قديمة وجديدة يا شيخ؟ سواء يعني حاضر او قديم المال اذا كان او يرفع الجنابة يرفع جنابه هذا اصل في العلم عند اهل العلم ان هي لكن لو كسل التبرج لو اتصل بالتبرج لا بأس الا تركتم هؤلاء يعني اذا كان نجوم مع الحاجة العبارات لانه يقدمها للناس مم تمام دائم لا يعرف سنرد هذه الجرسة للسباحة مقدم عليه واحيانا واحيانا الو واحيانا في الميت واحيانا ما تريد صل فيها ان تطعم او انه يصبر على هذا الطعام ان كان وان كان عدم التمييز يكون لها ايام كبيرة لانها عاقل اما اذا كانت يعرض لها من بعض الايام لا يضر يصوم النوم ما يعرض وهو صحيح وتقضي ما فاته الا اذا كان عقلها زائل انك العقل يجوز حرام اكثر من ثلاثة ايام في الايام التي زال عقلها. اما اذا كان ثلاثة اقل متى ذكرت قصص والحمد لله لكن اذا كان قد زانها زوجها عليها كفارة وان قبل ان تقصر جامعها نعم مكة الفقراء الا اذا كان في مكة من النقاش كبيرة جدا ها كبيرة جدا الرسول قال اذا كان تعد وفي المسافة تدخل هذه في جماعة ثانية وثلاثة فيأخذ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عندما صلى مع هذا العوام اذا فاتت السنة مثل ما قال من يتصدق عليها فيصلي بها. اذا فاتتهم الصلاة صلى الجماعة هذا الواجب عليه. هذا الواجب عليهم. الله اعلم. عاد اذا كان ما قصر اما اذا كان متساهل يخشى عليه من الاثم لانه تساهل بعدم الجماعات الاولى مبادرة الى الجماعة من سمع النداء لكن اذا كان احضر العمر ثم ترك جماعة اخرى نرجو لها الاجر ان شاء الله جدا والصواب هذا ما يجوز الا اذا كان قليل جدا مثل ما الاواني العادية كل مما نقله من كلتين يا شيخ اذا كان ما اقل من كل شيء احتويتم واصابه رذاذ خفيف او قطرات صلوا على النبي ما بعض الناس عنده ولا ولو قال مثل ما قال النبي وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا سبع مرات بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ الله فليرضه وللترمذي اخراهما او اولاهن وعن ابيه قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجة انما هي من الطوافين عليكم. اخرجهن اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال في طائفة المسجد فذكره الناس ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله ومر النبي صلى الله عليه سلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق على ايه اللهم صلي اما بعد تعلقوا الاول حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ان يغفره سبع مرات الماء الذي يحصل به صافي معنى التوحيد مثل المعني الذي يعدل وهكذا الطهور الماء المعد والمعنى هنا يحتمل هذا وهذا صاحب الظلم فتح على انه الالة اهو انتصروا اولاهن بالصلاة هذا يدل على ان الواجب ان يغسل مع غلق سبع مرات يعني بعد ما يرى ان يرقه هذا يدل على نجاحته ما علينا الا ولغ في الكم تراه ثم يغسل سبع مرات كلاهن بالتراب وهذا يدل على وان يذهب الى زيادة على غيره في هذا العدد وفي رواية اخراهن ولهن الاولى اصح واثبت لاننا بعدها يزيل اثارها الاسلام او الصابون او غيرها من والحديث الثاني يقول انها ليست من النجس والطوافات الحل فلا هكذا من الطعام لا ينجسه وفي اللفظ الاخر انه توضأ الاعرابي يدل على ان الدخول في المسجد المسجد تأمره الصلاة ظهورهم له يسافر بنا والحمد لله وفي حسن الخلق عليه الصلاة والسلام لان الصحابة لما رأوا الاعرابي يقول هموها ان يزرعوه او يضربوه فقال دعوه انما الرسول الميسرين فلما فاز القرية ان هذه المساجد انه يتبع لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة ثم امر ان يصب عليها ولم يستجيب منها فدل ذلك على ان النجاسة التي البول ونحو ذلك لكن اذا كان لها جن غاية ونحو العظام ونحو الشهداء على راسي واذا كان محلها رطوبة نصب عليه النار كما قال وفيه الدلالة على الداعي ومعلميه عدم الشدة حتى يتعلم الجاهل وفق الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وبارك الله فيك كلام بعض المحدثين في رواية انها غير النبي غير محفوظة. نعم. نعم خنزير على التهامة واضح لان هناك الخنزير لا يقاس هذا الشيء والله عندي اياكم تعمق جسده الحديث الموجود الحق العلماء بغير الوجوه في البول والغاية وعرقه وما اشبه ذلك مسح على ظهر كلبة نجلس في هذا العقوبة هذا كان بعدم الوصول والله مم لان السابعة يكون عرق الكلب نجس نجس نعم ان يتعرض للشمس نعم؟ الذي يطهر به التراب المفروظ ان يكون معرض لاشعة الشمس. هم. في مسألة عفوا الفرشات الان اذا كانت عليها العابرة لابد من الفرك والعصر او يكفي بعد ما يحتاج الى بيت لا مثل الامر ان انا بدي اقول حكم نقل بالنسبة للغسل مرة اخرى؟ ها؟ الملابس اذا رغب فيها تدخل ثلاث مرات ومرة وضع فحسبها بحسبها الحمد لله يعني لو نشرت في الشمس نعم كان النبي امر بقتله ثم نشهد عنه بعد اثنين سنة معليش بعد تنين وتمانين يوم اصحاب هل يكون هذا الدم اللي حصل له دم الا ذنب يعني اثنين اه اثنين وثمانين يوم ما يكون تخلف يعني في المستشفى سوى لها عملية عفوا عنك واخرجه ما تدري عنه في تخلق ليس عليه صحيح نعم اه اه نعم طبعا في المعتمر الجوابين واذا كان فعل هذا نعم ان كان يعلم الشرع نعم يوم الجمعة قضاء مفردا احسن الله اليكم عفا الله عنه عفا الله عنكم بالنسبة للطائرة الان يعني معظم اللي حصل في رمظان انه يفطر وهو في ظلمة الليل. فلما ارتفعت الطائرة رأى الشمس الشمس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودما فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزعه فان في احد جناحي داء فان في احد جناح ايذاء وفي الاخر شقاء وفي الاخر شفاء اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الدابة وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الحمد لله اللهم صلي على رسول الله هذه الاحاديث تتعلق ما يباح وما احفظ لي الترهيب يقول صلى الله عليه وسلم من زمان ان الحديث هذا وفي موضوع اخرى وهو موقوفا صحيح واصحاب حزب الشيطان المحرم والمحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو والحرص كذلك وسدد وقتها من هذا الحديث ولماذا جاء في معناه هل الانسان يقول يدل على من الكفار اذا وقع في صار للانسان نائم او لبن او ايهما يحمسه اوكي لانه احيانا متى يقابل هذا هذا وحتى يكون الدواء الثاني الحديث هذا الحديث لواء الليل صلى الله عليه وسلم تلبس حوض الصيد منها او يدها او رجلها هو ميت وهكذا لو قرأه الانسان اجلسها لان عندما الطريق الشرعي والبقية نسأل الله ان يجعله اما عليهم يقال للملك عبد الله الفطر اذا باشرت شيئا من شردت من هذا انك في حال لان اما اذا كان لا يعلم حاله بعيدة فالاصل ان نسأل الله العافية كم يوم يوم يومين ولا ليلة؟ هم اذا ما تركها يعني يوم يومين ما يقاس مم الكلاب قد ناحية من بتقول يا اصحابي بالصوت يعني هناك دواء يوضع فيه لحمة يغسل هذه ما بحكمها في كل ليلة يقول فاتي يعني عرق الحمار من صواب النوافل عاليا دخل مع الامام ثمن آآ تجد معه ثم انعس برأسه ولا او دخل وهو يدعو قبل بعد ما رفع الامام من الركوع اي نعم يقضيها ثلاثة ايام من كل شهر اذا صار فتنة اوصت واذا صار اذا اصاب الجميع له فضل الجميع طفل هذا الله المستعان والقرآن ليست عليه القلوب اذا اقتنست التفرق هذا لو يعني اذا تنازعوا حتى لا يختلفوا تغير القلوب ولو خسسوا نعم هذا هو هذا هو الاصل الا الا ما كان في الدبر والقبل ما ينبغي ان هذا امر مهم ما ينبغي الاحاديث انما ينبغي ينبغي للمؤمن ان السنة وان شاء والله اخشى عليه لاننا باب الانية الف ضيقة لليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة اخرة متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة كما يدرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عادوا برأيها طهر اخرجه مسلم. وعند الاربعة ايمائها من ذريته وعن سلمة للمحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جنود الميتة طهورها صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها. فقال لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والخرب. اخرجه ابو داوود والنسائي جزاهم الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدف اما بعد تعلقوا بالاغاني اما الاغاني فالاصل فيها العلم والاباحة من العسل من الحنين من الحذر من الصفر من غير ذلك فلا يجوز اتحل او ان يأذن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا يعني ولكم في الاخرة وفي لفظ اذا شرب ذهب او فضة فانما جهنم من حديث ام سلمة الذي وفي رواية مسلم فيها الذهب او الفضة انتهى الوجه الاول ولا من الزينة والجمال بل يجب لان استعمالها يذهب للاكل والشرب محرم بالنص وجودها في البيت وسيلة لذلك فلا يجوز اتخاذ الاوان ولو زعم ان اهل الزينة او لغير ذلك فالواجب عمله ذلك الامام الاكل فيها والشرب فيها والتشبه باعداء الله الكفرة اما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها باذن الله مما يدل على ان يدلها جهادها ظهوره بدعة امريكا من الابل او البقر او الغنم وهو بالزكاة الزراعة واختلف العلماء في المأكول اللحم تزيد الحمار والفقر هاه المعتل قال بعضهم يفهم بالدماء ايضا وقال بعضهم لا يفهم اما النص فانه موتها لا يحرم جزاها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم انما حرم عليكم اكلوها فاذا دبر ايهاب العنز و اما غير ذلك لان في سهرته نظرا وصلى الله وهو ما يصلح ذلك لا يجوز لا بأس بها لا بأس بها كحد الذئب والثمار لا ينبغي ولا ولا فقط ها؟ اقول انني استدل ان الجنود قد تكون الا حلال فقط ونحن مع ما يكون الا بهذا اما من كان ما كان حرام الاصل كالحمار والبرغل والكذب هذا هو حال والاحرام تركه بارك الله فيكم بماذا؟ ها الذي لا قال لانها اذا ماتت كالحمار رضي الله عنه وقال قلت يا رسول الله ان امر بقوم اهل كتابه افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها اما ان لا تجدوا غيرها اوكلوها وكلوا فيها. متفق عليه وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة من مزادة امرأة ان يشركه متفق عليه في حديث طويل وعلى انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انتشر واتخذ مكان سلسلة من فضة اخرجه البخاري وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة في اسلام الاية هذه ثعلبة رضي الله عنه ان يدل على انه لا بأس من الحاجة اليها لكن بعد الغسل وان سأل عن ذلك لا لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غير تقصدوها وكلوا فيها وانتهم اليهود والنصارى لذلك الخمر اثار الخمر ان يكون فيها الذبائح التي ذبحه على غير الشرع فاذا غسلت عند الحاجة اليها توصل والحمد لله اما اذا علم انها نظيفة فلا حاجة الى اصلها لعلم انها سليمة كما في الحديث نزلت امرأة مشركة الرسول بعث بعض اصحابه تصابه المرأة معها لا زادتين تسأله عن ما فعلته الجارحة فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اهم مذهبتان فامر بحل المجالسين واخذوا من مائها لكن ثم واذا كنا دافعنا على ما هي عليه وبالاسف واعادة ملأى كما كانت اولا هذه من ايات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لم نرزعك في ماءك شيء اخذوا منهم من المفلسين حاجتهم وعادلناه هذه من الايات الله وجمعوا لها تمرا واشياء واعطوها اياه هذا يدل على طهارة او على المشركين اذا ولما انها لا بأس بها لان هذه ممنوعات ما فيها شيء فلهذا احد عملائها ولم وفيه لباس نظيفة فلا حاجة لها وفي الحديث الاخير سلسلة من فظة هذا يدل على جواز او هم الشيخ علي من الفطرة ان هذه الى ذلك فلا يهم من ولا يكون داخل في النهي عنه لان هذه حاجة بسيطة فاذا دعت هذه تنظيم الشعب شيء قليل من الفضة فلا بأس بالحج ان السادة واذا فاحسنوا المقصود ان يكون يردد الشعب فشلة من فضة لا حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله ها نعم ها لا لا لا ولا ذهب الا عند حاتم الفضة بس ماشي مشكل وانما المشركون الاعتقاد الاعتقاد بشيء من الذهب عسى الله هؤلاء المسلمين في الكفار يسألون عن حكومية هي الناس اللي ما عندهم شغل الدولة خمسين ريال ثلاث شهريا فيسأل الله فعباد الناس يخرجون من البلاد هذا سؤال فضيل يا شيخ. نعم. هذا بعض الاخوة يسألون عن يقولون يعني يجبر عليهم ان يزاد الحجاب اتى العمل يعني يجب ان اذهبوا الى العمل بدون حجاب هادوا لاخواتي يقولون لنا هل الامكانيات نعم انما الطاعة في المعروف نعم لا طاعة ويسألون عن الزواج يا شيخ لا ابيهم الزواج يعني بلا شاكر يا شيخ غيره اذا منعه الوضوء وهم مسلمات؟ ايه نعم. الرسول لا تأكله فيها. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ثعلب انها لتجد غيرها اصل التحريم قدرة من قال صدق رسول الله انك لحظة ولو من الزكاة اذا كان اذا كان فقيه. في هدية ها هدية شو هدية؟ ما في صدقة الضابط في تعزيز الاسماء الكريم اذا كان من اسماء الله وكريم الكريم نعم ها هذه صلوا ركعتين صلى ركعتين في ليلة القدر ولا يعلم اهذا الامام من صلى معه ولا يدري هذا الامام ها هذا قليل انهم مسافرون. نعم. ان هذا الامام مفيد نقضيها او الانسان تنبه الان ولا بعدين انه انه مقيم يصلي على الله. امرأة يغرها الحمد اه استعمل ما يمنع الحمل جميعها وسائلنا الحمل جميع وسائل منع سبب لها اضرار هل يجوز لها ان العملية اي نعم اذا كان يضرها وفي البالة يضرها يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع اسباب ازالة النجاسة وبيانها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه؟ قال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله ينهيانكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلحة فناداه ان الله ورسوله جلهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها ردس. متفق عليه وعن امر ابن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ايزيد على كتفه اخرجه احمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يغفر الملي. ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب. وانا انظر الى متفق عليه ولمسلم لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي وفي الله وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذا بعد اذاعة النجاسة مع ميانمها الادلة الشرعية على ان الانسان تجد التزام سواء في بقعة التي يصلي فيها الناس او في الصوم او في البدن قال تعالى وثيابك فطهر فالنجاسة وامر الصحوات ما اصابهن من الزنا فالمقصود ان النجاح سواء كان الا بولا او زمن قوم يا مولاي ومن ذلك الخمر فإنها نجسة عند اكثر اهل العلم لما سئل عنها فاتخذوا خلد قال لا لنتغير يجب ارادتها تشتد نبيل او غيره قراءته فلا يتهم خلف بمعنى انها نجد في الاجتهاد نجسة يجب ان تراها المرحلة ان للشرك الخالص حراما اهلية المعروفة التي بين الناس الان دمها وقولها ومعروفها امنع ابدانها السلام والصحيح انها طاهرة علينا يعني تستعمل والبغال اسنانها طاهرة وشربها من الماء لا يبيض فيه طريقها طاهر ولهذا كان يركب النبي على الحمار عادلا ليس على ظهره شيء نفي تدل على العمر والاهلية والحمر الاهلية الصواب انها طاهرة والبلاء والبغال قاهرة الحذر لكن لو ماتت او او ذبحت فان لحومها وابوابها نجسة ولهذا امر الانسان ينادي ينادي من الامور الالية انها نجسة لما ذبحوها القبور نجسة او ما لك او قال لها لكن اذا شربت منها لانه والحديث والحديث وما جمرة وهكذا خطب انها غضبا خطبهم في عرفات على رحمته دل على ان يعامل الناقة طاعة وبولها طاهر لانها تباح تباح اكلها ولهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين باموالهم والبانية وهاي قهوة وابوالها طاهرة واروابها طاهرة لانها مكوت اللحم حديث عائشة الدلالة على ان من يطهر وان النبي كان يغسله وربما بركة اصل الانسان ثم فركت عائشة من ثوبه دل على انه طاعة وفق الله لا بأس هذا سلم ظاهرة. نعم. نعم. بالنسبة للاوائل الحسابية والسخرية هل تتلف اذا كان اذا وقع فيها خمر؟ تتلف ام ترجى نعم السنة فانها بنسخته. اي نعم يجعل انا هندي. مم صارت البقعة انه النفس صحيح في ايه ان الخبر ليس من ثم استقبلها بعد وجود العين يسقط حقه في الرد الذنوب وعدم الاشرار على الصغائر. نعم. على اجتناب الكبائر فقط. ظاهر القرآن الامران حفظك الله اسأل الله الكافر هل يجوز ان يلقى في القرآن؟ ها؟ الكافر اذا كان مريض هل يجوز ان يقرأ بالقرآن او في التكبير قبل الامام ما ورد عن النبي صلاة الفجر حتى ثم اوم عينيه وجهه بدوره قال قدر هنا رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الفجر فكبر ثم اومأ اليه ولماله من صديق عطاء بن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلاة ثم اشار بيد رواه ابو داوود ابن حبان عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم اومى اليه وابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة معاشرة بيد الى ان يغتسل ثمهم صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة اقول في هذا الحديث عفا الله عنك بعد ما اغتسل من الجنابة رجع فكم اكمل الصلاة بهم؟ لا لا خلافهم ايش هو الله عليك ثم اغتسل لما طعم كمل بها عبد الرحمن ولم الصلاة. او ينتظرون ثم استخلف عمر حتى لا يشق عليه. اذا دخل المضموم عن الامام حتى رفع من الركوع. هل تصلي في الركعة ام لا؟ كان متعمد قطع السؤال اذا ان الجمل تحريمها مرة ولا مرتين؟ الاخوة نعم ها اي نعم لو جامعك الله عليك هل عليك ما عليك يا اخوان هذا هو الاظهر ان حرم عليها الاكل والشرب. كفارة وجوبا او وجوبا. هم في حديث آآ يوم عاشوراء حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم شيخ الاسلام ابن تيمية هو مخير بين الامساك والرد فقط دون الارض ويقول رضي الله عنه وعن ابي استنشق