ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ابن وثالث عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان رواه عبد الرزاق واصلحوا واصلوا متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وعن سمرة ابن جند رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونائمة ومن اقتتلك الغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا الترمذي وصححه وحث له ابن الربان اللهم صلي وسلم واله واصحابه من اهتدى به اما بعد يتعلق بالغسل من عهد ابي هريرة قصيرة امامة يقال انه لما اسلم امره النبي بغسل هذه الرواية فيها ضعف المعروف رضي الله عنه هو الذي ذهب ما كان في الصحيحين انه جاء به اسيرا ربطه النبي في المسجد وكان يمر عليه ويقول له ما عندك يا ثمامة فيقول امامة رضي الله ان تقتل تقتل وان تنعم تنعم على شاكر وان فيه شيء من المال تعطاه قال هذه ثلاث مرات ثلاث ايام ثم امر النبي ظهر لنا في الخير ظهر لهم من الخير فامرهم بالاطلاق بستان حول المسجد فاغتسل فيه ثم جاء وصحح ترك الحق اسلم الا وهو محظوظ ولكن جاء في المعنى ما يبدو على شرعيته رحمه الله الثلاثة من حديث ابن عاصم الذي انه اسلم وامره النبي ان يغتسل بماء المسلم اسلم يستحب له الغسل لكن لا يجوز لان الرسول ما امر على الذين اسلموا يوم الفتح ولا امر امامة والذين ولن يثبت انه امرهم بغسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهو افضل وهكذا يوم الجمعة غسل كما تقدم ومتأكد ولهذا قال كل اهل متأكد العرب الاسلوب واجب على كل محسن وان يستمع اليه الشياك منها غير واجب هكذا الرسل الصحيح قال من توضأ يوم الجمعة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ الكهف عن خطبته كتب له ما بينهم وبين ثلاثة ايام فعلق يدل على ان الغسل مستحب هذه السنة فالوجه عليه رضي الله عنه هذا يدل على ان والحديث رواه عند الجماعة مم رواه ابن عمر هذا ابلغ عليه الذنوب لا يقرئ القرآن فلا يقرأ حتى الحديث الاكبر والصواب انهما لا يقاسن عليه بينه وبين الرسل لا حرج في قراءتهما لان اما حديث هو حديث ضعيف مم والصواب ان الذنوب لا يقع في حديث علي رضي الله عنه من جاء في معناه واما الحال والموسى فقياسهما على النور بارك الله فيك حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مداره على على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وغفر من حديثه وعقده كعضو وانما روي هذا الحديث فبعد ما الله عليك او له شاهد رواه احمد من اهل العلم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من من الامة امر للامة كما امر طيب احنا ناخذ بالابتسامة نعم ابتداء يعمل عام طيب الكافر اذا اسلم لانه ممكن اكون ابواب الجنازة اثناء السفر المرأة ثم السد اذا اسلم اذا ذهبت الى بريدة يوم الجمعة ووقفت في احد المساجد وقت صلاة الظهر هل اصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر ام اصلي الظهر فقط مع الجماعة الرحيم ايوة على الطريق لكن لها ان تصلي الجمعة مع المهدي مسجد اللي وقفت فيه ها؟ اقول له ان تصلي الجمعة في المسجد وتصلي بعد العصر ان شاء الله واني معه في الطريق والمصلين اماكن مطلقة تمام؟ لكن لا يحل حتى يذبح الهدي طبعا صلي الجمعة المسجد الذي وقع فيه سيارة وتصلي بعد العصر الله هناك مطلقات تمام؟ لكن لا يصل حتى يذبح الهدي او من ابوه على حاله على حسب حاله يسار نعم الله اعلم المقصود لا يحل حتى ينحر الهدي سواء كان مفردا او قاربا او استماع القرآن ها؟ الاجتماع للقرآن. هم ثم والله على هذا وعلى من لم يستمع القرآن لو تحدثه لكنهم يجب لو كان عنده قرآن بعض اهل العلم كان الله عليك اذا قرأ انسان اية في احد كتب اهل العلم اذا قرأ الانسان اية يا سيدة في احد كتب اهل العلم الاستدلال بالاية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فانه وانشر للمعوذ ومن ارضعتنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس السماء وهو مالون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يده فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في وصوله ثم حكم على رأسه ثلاث حسنات. ثم فضل سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم اقرغ على خروجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ثم بيده وعن انظلمة رضي الله تعالى عنها قالت اشد شعر رأسي افعل خذوه لغسلي الجنابة وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحكي على على رأس جزاكم الله خير انما يكفيك ان تحشينا رأسه ثلاث حثيات. رواه مسلم اللهم صلي على محمد على اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث اداب الجماع واه ما ينبغي الاول يقول صلى الله عليه وسلم اذا قطعت مهلة ما غادي يعود فليتوضأ بينهما هذا في السنة جمع زوجته ثم اراد ان يعود بعد ذلك يتوضأ بينهما وضوءه بما فيه من النظافة والنشاط قد صدق على الحاكم انشطوا للعبد يعني انشطوا له في عوده واهله هذا هو الافظل وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جامع له ثم ورد يأكل او هنا توضأ هذا سنة او ينام او يتوضأ اما حديثها الثاني اذا كان ينام هذا مثل ما قال المؤلف معلوم عن الاسود وبكل حال مقيد في الحديث لو صح انصح المحمول على انه ينام يغتسل لكن بعده وبالصح لانه قال يا رسول الله الى كنتم دربا الامام؟ قال نعم اذا توضأت ما نام توضأ ثم قلت فدلت هذه الاحاديث على انها مستحبة الوضوء قبل ان يأكل يسحبه ظاهرا ولا معاودة محاولة الجماع. كل هذه مستحبة عائشة في سورة الاصل ثم وذهاب الليمون ايضا يداه بالتراب اليسرى تيجي بها ثم الصلاة حسنات ثم يفر المعنى ثم يغسل اليك ماء الميمونة هذا هو الافضل في غسل الجنابة ثلاثا الله يخليك او بالصابون او ثم ثم يحكم على رأسه ثلاث حفلات لما يفضل معنا بقية جسده يبدأ بشقه الايمن ثم اليسر ثم يصل اليه اذا كان الحال في مكان اخر هذا هو السنة وهكذا المرأة ثلاث مرات اشد شعرات اثناء القصور في الجنابة والحيضة تعالجه بالماء ثم تضربه على اجسادها فلا يعلمها نقمه لكن في الحيض يستحب الهلاك لما جاءت حديث فيها انه في اما الجن يلزمها ولا يشرع لها الاجابة كل ليلة كل يوم فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها النقد التي على رأسها وان كان نسيما ترك السنة وانت قول ابن القيم الله صحيح في حديث هذه الجنابة دون الحيض وليست هو في الحيض محكومة ولا اولى وافضل ما رأيكم في قال الافضل عندنا الا يتنشف عند الوضوء يدعو الى الميت وادع لنفسه ها والله اعلم لا تدخله الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب مم لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما هو البيوت ومن غيره سنن ابي داوود رضي الله عنه هذا في صحة نظر. عفا الله عنك همنا ومزدلفة من الحرم؟ نعم. الى مزدلفة من الحرم؟ نعم. ومن ذبح الهم؟ ومن ذبح الهدي في عرفة؟ هل يجزئ ذلك الى مزدلفة الا في مكة تحت كل شعرة جنابة السلام عليكم نعم الجنوب هذا النوم مع انه ما وجدنا يتوضأ يتوضأ ويكفي ما ورد حديث مع انها افضل الخوف عليه الصلاة والسلام وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا ذنوب رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اله واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد المحب ان وصلت بايدينا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة البشر رواه ابو داوود والترمذي وضاعفاه. ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راب مدهون اللهم صلي على رسول الله هذه واصحابه من سننهم اما بعد عن عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا وفي المسجد حائض ولا دينه هذا يدل على انه لا يجوز قطيعة الطهارة لا بأس قوله جل وعلا ان عابر سبيل اذا مرت الحياة او الذنوب المسجد يا اخي حاجة من باب العذاب الحاجة فلا حرج في ذلك ان يساني كذلك يوم عرفة كل واحد لا بأس ومنذ ذلك هذا جواز ان ينظر اليها وتنظر اليه وان تغتسل معها اية فلا حرج في ذلك لان اباح الله لهم النظر اليها جماعها والحديث يدل على واخي الشعر والعناية نفسه احاديث ضعيفة لكن تقدم كان يأتي برأسه وكان نصف اصابعه في قصور الشعر ثلاث مرات شعره يعني الماء والله الظن يكفي بهذا والحمد لله ثم يعم جنابنا ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم على رأسه ثلاث مرات اما على شقه الايمن ثم الايسر هذا هو الافضل اما الرأس مثل ما تقدم في قصة ام سلمة افانقله؟ قال نتوجه المرأة ان تهدي عليه في احصانه الرجل كذلك النفس الجنوب اذا توضأ يجوز له المسلم مسجد الصحابة لا بأس به نعم لا بأس بها اما اذا كان في حاجة الله من قال ان لم يغتسل مرة عريان ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين المعروف عن عائشة ثم واراد من اوصل بالحجة فاراد ان يأخذ لا يلزم هو حج يحج عن الرجل ايوا عن نفسك اذا تمتع يهدي اذا كان اخذ العمرة عن نفسه نعم تمام ثامن واحد ما هي الترمذي وغيره طلع اربع موديلات يصلي عشرا نعم لو صلى اربعا بسلام احسن الله اليك الحب وحضراتكم الله اكبر الحديث الاخير حديث ابو هريرة الظعيف معناه صحيح الى غسل جنازة صارت الجنازة ومعناه صحيح معناه المسافر اذا صلى خلفه المقيم هل الاولى له ان يؤدي السنن الرواتب اذا صلى مع المقيمين لن تغافل والكثير تطلب خالد ان يكتفي بهذا ما عليه معصية مثل هؤلاء من الزوجة اطفاله يعني ما يكون الله اكبر. باب التيمم ان دابل ابن عبد الله رضي الله عنه