لما باداب قضاء الحاجة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حالين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. وزاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اثقة المناعم الثلاثة. البراز في الموارد. وقارئة الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيهما ضعف واخرج الطبراني بالنهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفت النار الجارية من حديث ابن عمر بسند ضعيف وعند جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك رواه احمد وصححه ابن سجن وابن الخطاب وهو معلول. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناه. متفق عليه واللفظ لمسلم الحمد لله اللهم صلي على رسول الله اما بعد تتعلق باداب التخلي في الحديث السابق لاهله حديث الاول النهي عن ذهب الى الغائب لقى الحد فان الله يقدر على ذلك وان يكون على هيبة في حاجته ولا نتحدث هذا يدل على انه لا ينبغي للمؤمن مع اخيه ولعل العلم في ذلك والله اعلم ان ان نتحدث قد يفضي بهما الى قول المقام على قضاء الحاجة ووجود ما قد يحصل من التنجيس او فوات بعض المهمات او غير هذا من مما يشغلهما عنه الكلام فينبغي للمؤمن في مثل هذا ثم مع التشكر فان الله ينقص هذا الثاني لانه ورفعه بعضهم والرافع لهم لا بأس به من حقها قاعدة من حفظ حجة على من لم يحرم يقدم علامة حديث في طريق الناس او ظدهم تملئ العينان لانه ليس فعل فيه مناسبة يؤذي الناس فلا يجوز لان هذا يؤذي الناس ويشق عليه والمسلم اخو المسلم فلا يضار ولا شك ان للناس وهكذا واتقوا الملائكة الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام المرض التبرج يعني قضاء الحاجة وهنا ثم وعد وقال وان كان في سبيل الله لكن المعنى صحيح وهكذا تحت اشياء مثمرة لان وهكذا من الناس يصابون ويتوضأون وهذا مما يؤذي الله فالمعنى يدل على يوجب ذلك لان هذه الاشياء ينتفع بها وقضاء الحاجة اخوانه كذلك يقول صلى الله عليه وسلم الواجب على المؤمن عند قضاء الحاجة من يمين بها العهد والعطاء والمصافحة والاكل والشرب فيبعدوها عنه ولا يكون ولا السنة نسأل الله تمام ها فلا بأس به. هذا يدل على جوفاء لا بأس يجوز لعن المعين على هذا العموم قال من فعله اجعلوهن انهن بالمعروف ان الحديث الامام احمد ان فانه اعلم بالحديث لا اله الا الله نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة يرجون من الناس. هذا معنى الجيش من فعل هذا اما هو يوم فلان لا يستكثر به. على صحته اذا صح تلعنه الناس لو مرة عندك متبرجة من فعل هذا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من مس ذكره بيمينه من غير ضوء من مس ذكره بيمينه من غير هذه وهم نعم طبعا ستين سنة اذا كان يجوز لي الجمع والقصر اثناء الاقامة هل افضل جمع تقديم ام تعقيد بها تقول متى وقت الجمع التقديم هل بعد نعم لكن جمع يؤخر الاولى وتقدم المحرم رضي الله عنه اذا اذا حكموه بالشعر اخيه فتساقط شعره شعرتين كما تعلمنا والحق يذكرها من حكموا فاجتنبوه اذا كان الامر فانه يكون للاستحزار هذا هو الاصل الله يقول وما ان تكون تنفس معلول وهو معلول يا شيخ فهذا هو يضعف الشيخ ضعف شديد او انه مسألة بسيطة يمشط شعره ومنها تمام اذا كان اهل السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم الشوك الرجل الذي فلم يتعرض لشيء الحاصل الا اذا كان مشروعته عليه الجن ها وهذا الحنان شيخ من الطيب المحرمة ها؟ المحرمة. تركها الله اشعث اغبر قوله اشعث اغبر في مد يديه الى السماء الامر سهل وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجى باليمين او ان او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع موعظة رواه مسلم ونصبعه انا لايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها بغاية او بغول. ولكن من شرقوا او غربوا وانا عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائطة فليستتر. رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغاية قال غفرانك اخرجه وصححه ابو حاتم والحاكم وعن نبي مسعود رضي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغايب فامرني ناديه بثلاثة احيار فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال هذا او ردكم. اخرجه البخاري. وزاد احمد بغيرها وانا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران. رواه الدارختمي وصححه ومنهم لله وصلى الله وسلم على رسول الله اله واصحابه اما بعد وهذا الكلام عن النبي مجاهد معناهما تدل على ان ولكن في الصحراء لا يجوز اما في فلا حرج على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل الاسلام ولكن ايضا عدم الاستغفار فهو احسن كما قال ابو ايوب واولى واحكم لكن لا يحرم على كل هذا ممنوع فمن دل عليه حديث سلمان وابي هريرة وقال انهما لا يطهرا ولكن ليس الذي الهم او الحجر وما عمل به خشنة واشباهه اليمين وغيره يمين باليسار ولهذا كان اذا اراد قضاء ابعد عن الناس البعد عن الناس حتى لا اذا كانت الصحة اما في الصحراء عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع نسأل الله عز وجل يقول الشاعر ويستحب التثليث في القبل والزمر فتكون ستة احجار. وورد ذلك في في حديث قلت الا ان الاحاديث لم تأتي بطلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود وابي هريرة وغيره من ثلاث احجار وجابية استعمالهم في الدبر ولم يأتي في القبر ولو كانت الست مرادة لطلبها صلى الله عليه وسلم عند ارادته كفره ولو في في بعض الحالات ان يرى السلف جزء عن قبلة دبر لكنه مظاهر يقول ولا ولا عنده حاجة من الدبر اليهود ان الامور لا يجوز هذا ظاهر الاحاديث. نعم غيرها بعض النساء اذا كنت مسافرا من مدينة بريدة الى الرياض ونويت تأخير صلاة الظهر مع العصر ووصلت الى الرياض قبل صلاة العصر بحوالي قبل نصف ساعة هل اصلي الظهر والعصر جمع وقصر في هذا الوقت؟ ام حتى اذان العصر ان اربعة اما ان كانت ان هو في التاريخ وان كانت هنا وقت قصير يؤذن العفو اذا كان مسافر لا بأس. هذه تصلي اربع ساخر العصر حتى ينتهى وقته مفروضا وغفرانه الا خروج لحديث عائشة. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة عرف الجنة علما هل يقصد به علم الدين ام هذا وعي شديد مما يبتلى به وجه الله الشرعية ها فهو بحق ماشي ما هو الاصل طالب العلم القراءة اذا اردت العودة الى مدينة بريدة قبل صلاة العصر بساعة او اقل هل اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم اي الاذان الظهر ام عن ماذا اعمل؟ الطريق لا بأس اربعة ايام قال ان الصراط مخلوق يوم خلقت للناس من قال ان الصراط مخلوق؟ يوم خلقت للناس الله اعلم ومعنا ها الجنة وجد منها فاحشة ستركنا سنة ونصف شهر ثم بعد ذلك طلقها يقول هل انا اثم في الصرف الاية التي في سورة النساء ولا تعدلهن تذهب ببعض ما فيتموهن الا ان ياتينا نعم مم على الاربعين جميعا ما حال الحوض بعدما وجدت في الصغر بعد ولادة الصراط السيارة الى المقبرة اين وصلت الى المقبرة؟ يجلس حتى توضع في اللحم ولا لكن موضوع على السيارة. اي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبهوا من الباغول. فان عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البغول وهو صحيح مثله وعن فراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان تقعد على اليسرى اننا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء ان نقض على اليسرى ومنصب اليمنى وسلم في الخلاء النفر على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن يزداد عن ابيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليم فلينثر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجة بسند ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سألها لقباة فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء. رواه البزاد بسند ضعيف. واصله في ابي داوود صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله واله واصحابه من اهتدى بهنا ثم بعد الحديث الاول يدل على الوجوب بسم الله من البول والحذر والغافل يبايعونه قوله صلى الله عليه وسلم استنشقوا من البول فانها من عذاب القبر منه الحاكم اكثر عذاب القوم من الموت بل هو احمد رحمه الله وابن ماجة لا بأس به من وعدم التحرر منه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهم ليعذبان ثم يعذبانه كبير ثم قال بلى انه لكبير ان احدهما فكان يشيد النميمة واما الاخر فكان لا هذا فيه حذر من النجاسة الحذر منها فالحذر على الطهارة الحديث وفي حديث ضعيف على ما يسر الله له على الطريقة التي جاءها اسلم من فضائل حاجته اما حديث ضعيف عليه مثل الذكر يسبب كثرة القول وخروجه متكررة فلا ينبغي ان يكرهه وفي هذا الحديث دلالة على ان الافضل اتباع الحجارة في النار وان كان حديثا ضعيفا لكن النبي صلى الله عليه وسلم فانك صلى الله عليه وسلم فاذا قضى حاجته هنيئا لله بعدما تقضي حاجته من افضل وان الحجارة كما تقدم كما اعتقد في حديث عائشة لانها باعتهم للغاية فانها تجزئ عنه تقدم حديث ابن مسعود الذي امر الاحجار فاذا استنز بثلاث احزاب وانقى اللحم او اربعة او عشرة اذا انجب باربعة يأتي بفرق خامس واذا انقى بشدة حتى يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم من استمع فليسر وان اجتمعنا فلا بأس ايضا استجاب لك فلا بأس وفق الله الجميع في رواية صاحبي القبرين على رواية ابن عفاف غلط هذا ضعيف ومعناه ما هو صحيح ايضا يسبب السلف وصلنا اليك شيخ هل اذا القبر استمر او انقطعنا الله اكبر يقول ويشترط الاخر ثلاث ايضا ستكون لحديث ورد بذلك في مسند احمد راديو اه وصحيح يعني اذا استفادها اما اذا النجاسة على الثوب على الفور او عند الصلاة واعلم ان الصلاة ينبغي ان يبادر حتى لا ينساها ولم اتمكن من السفر قبل اذان العصر وانما قد جمعه وانا قد جمعت الظهر مع العصر ودخل وقت العصر وانا ما زلت في الرياض فما حكم صلاتي فلا بأس اسأل الله العظيم من عطفها اربع مرات ثم عطش يحمد الله يقول الحمدلله نعم ولم يكفي طيب خلاص مرة اخرى او ستة يأتي بخامسة وسابعة افضل اما الثالث لابد منه انا ما فوق السلف لان الرسول نهى ان يستجاب باقل من ثلاث احزاب لقوله لا بأس واذا ذهب ما عدا حاجة الاستيمان انما يحتاج الى قبل قوله تعالى لكن ظاهر الشيخ نسيفها النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى هذا تقول اذا سافرت الى الرياض وعند اقامتي في الرياض لم اجمع ولم اقصر لو صليتها كاملة عند ارادة العودة الى مدينة تقول بعد صلاة الظهر هل يحق لي ان اجمع وافطر الظهر مع العصر مع العلم اني لم اكن اجمع ولا اقصر اثناء اقامة الايام كلها انك عملتها اكثر من اربعة ايام ليس لها ذلك الحمد لله تمام ماشي لما تقدم دراهم ثم منه لعياله بدون شيء المسلمين خمسة ستة دراهم على انسان ضعيف او على الفقراء باب الغسل وحكم الذنوب النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واسنه في البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربعين ثم جهزها فقد وجب الغسل. متفق عليه وزاد مسلم وان لم ينزل وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت اغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعين من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة واله واصحابه اما بعد تعلقوا بكفر عن غسل غسلا وعجبه الصحابة رؤوس الراجل من الجماعة من الانزال عن شهوة الالماني انني فاذا وليس المرأة وفكر وانزل وفي النوم في النوم او النهار لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله هل المرأة المسلمة؟ نعم ولما سألتهم السؤال قالوا هل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون السلف من النعيم الماء فهو ماء فان هذا ما اوحى ترى الشبه لها ولعلمائه صار الشبه لها. وفي حديث ابي هريرة ثم جاهدها وانني اذا جامع وجب الغسل انزل تمنعه من الماء عند عدم الربا ثم مع الجماعة يكفي متى اولج وجب الغسل وان لم ينزل من هذا الباب قول صلى الله عليه وسلم ثم بالعناية ان يرابع الحجامة من جنابة يوم الجمعة الجمعة سنة من الحجامة والى جنابة انزل او جان ويستحب من الجمعة ويتأكد الجمعة وبعدها الحجامة لماذا لان الحجاب يحصل بها فصول قضاة والغسل ينفر البدن بعد خروج الدم وهكذا مظاعفة والغسل يجبر الغافل مما حصل من وصلى الله للجميع تنشوف انا منشوف مرورا شفناه هذا هذا هو الافظل وان مع انس واغتسل ثم جاء الواجب اجراء المال بدلتها النوع من الناس انه من المال اذا لم يجانا انزلهم بالايمان ما عليه قضايا عليه توضأ للمستقبل لا بأس به وانت ناقش منه نعم يعني وهي حديث مرة ثانية الجامعة ثم جامعة وضوء ثم اذا كان متصل ما يحتاج اذا دون ان ما هو شيء اذا لم ينزل اذا اما اذا مسلت هذا الختام اذا اولي حتى وانما يجب انه مجرد ليس من دماء. ها شهر كان صائما ان الزم اذا رايحين ما زال انما هو من انزل هذا هو مسلم الا حراما او محراثا في السنة لكن من او الافراد الا التمتع هذه السنة نعم عليها عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبد الرزاق. واصلحوا متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة وعن ثمرة النجم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونامت ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا الترمذي وصححه وحث له من الاسبال لله اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد من عهد ابي هريرة انه لما اسلم امره النبي هذه الرواية فيها ضعف المعروف رضي الله عنه هو الذي ذهب الى القسم في الصحيحين انه جاء به اسيرا