باب الحيض انا عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فانتي قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث اسماء بنت عميس فاذا رأت خصلة للظهر والعصر غفلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غفلا واحدا وتغتسل من قبل غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين وانت من ابن جحش قالت كنت السحاب حين كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقال انما هي رطبة من الشيطان وتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم فاذا استنقاد فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وخليه فان ذلك فان ذلك وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخذي الظهر وافعلي وتعجلي العصر ثم حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم الراخرين المغرب متعجلين العشاء. ثم ترتسلين ما بين الصلاتين قف عليه وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا المساعي وصححه الترمذي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعائشة رضي الله عنها انهم ام حبيبة بنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال الكثي قدر ما ما كانت احدث في حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لاجل داوود وغيره من وجه اخر بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث تعلق بالحيض والاستحاضة الحيض باب عظيم من ابواب الفقه فتورع كثير من الفقهاء وهو باب عظيم يسأله خطيرة وكثيرة الواجب على طالب العلم عدم العجب في توحيد الله عن البصيرة وعناية بالاحاديث طيب الامام المؤلف رحمه الله لان المرأة قتل تصاب بدم يستمر معها الانفساد عن صاحبها اتصاب بمرض يجتمعون معها الذنب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة ايام وسبعة ايام باذن الله تصلي وتصوم ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين على حسب هذا اذا استمر مع اهل الجمع اما اذا انقطع لكن اذا اما اذا كان يأتيها في شهر خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام عشرة ايام ما يأتيها في الشهر الصلاة والصيام وصلت وانما اذا استمر معها الذنب فانها هل نسيت ايام وسبعة ايام والباقي يعتبر ان شاء الله وضع من زوجها وتوضأ لكل صلاة كما العنصرية ارخص يقول الرجل الثانية فلاح هذه ان يفعلها لا حرج فيها المهم قبل اذكر الصلاة من وقتها فلا بأس بذلك بل هذا امر عن امة حبيبة ان تبرأ لكل صلاة وان الصلاة في وقتها وان جمعت كما اعتقد فلا بأس بذلك فالامر واسع ولكن عليها ان تتحرى الزمن الذي فاذا كانت لافعاله تحية في تلك الايام وسبعة ايام وتوضأ لكل صلاة بخمس او ست او سبع او ثمان او نحو لا بأس نهى ان تعتد بما يستقر عليه الذنب اشهر اثنان سبع الحمد لله وفق الله حتى يستقر الامر تمام الله اكبر ها ستة ايام ستة ايام او حسب الخالات او عمات مم الجمع تجمع بين الصلاتين بالغسل اليس افضل نعم الله يهديه مأموم اثناء السجود حتى احدى قدميه بالاخرى ورفع الامام من السجود وهو ما زال يحك قدميه ما حكم صلاته مأموم باثناء السجود حك احدى قدميه بالاخرى. ورفع الامامه اثناء الحج من السجود يعني ما سجد عمل يعجل يعجل الحمد لله لو الامام قد رفع وعن ام عطية رضي الله عما قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كان اذا حابت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن الخطاب. ورجح غيرهما بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالخير ان يزول هذه المعطية نصيبها الانصارية رضي الله عنها تقول كنا لنا عد القدرة والصفوة هذا وارد من الاحاديث السابقة اذا عرض للمرأة مواظبة بعد اخوه فانه لا يعد شيئا لكن توضأ توضأ لكل صلاة والحديث وما تقدم فيجبها غسل عند نهاية الاية اما الجمع التي بين القعدتين فهذه يلزم فيها لان هذا مستحق ولا تعد حي ابن عباس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا يدل على ان المرأة تعني زوجها معنى الحي الا الجماعة فله ان يستمتع بها بظنها او الاستمتاع بها من الفرج لكن ليس له جماع ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فيباشرها فهي حاجة الا بالحيطة الاتجار افضل ولو ما شاء الله وانتصر بها من دول فلا بأس ليس له جماع واذا كثرته افضل واحوط وابعد عنه يغافل المسلم عن ابن عباس امرأته وهي حائض تصدق بدفاع الناس في هذا الصواب انه حديث صحيح واننا عمر اليوم اربعة ومعناها اربعة الا هذه مع التوبة الى الله بعض اهل العلم الى انه لا شيء عليه ولكن استغفر الله وصعوبة في صحيح ها نعم اه نعم اذا رأت الطهر اذا قد ترى النفع والله انت اذا رأيت الخضرة والسفرة في اثناء عدتها يعني ايه اسفي اليمين السلام عليكم نعم ولا تقربهن حتى وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرق الحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما قالوا الحاج غير الا اخوتي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث قبيح واما ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حايل فقال ما اوصى الادار؟ رواه ابو داوود وضعفه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النصفاء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه سعيد واللفظ لابي داود. وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس وصححه الحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من خلال اما بعد الهدي الاول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نص النساء مساعدة امرأة للشهادة وذكر نصر الدين هذا ليست اذا حضرت ان تصلي ولا كتبه الله عليه دل ذلك على ان لا تصلي ولا اصوم حتى فطر وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال هذا يدل على انه اذا حاضت هذه هذا يدل على انه اذا حاضت هذه حرام لها الا الطواف او زي عائشة رضي الله عنها ان الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج تلبس بحجة بحجة ما مر فيها وصارت خائفة وادلاها طواف الحديث معاذ قال ما فوق الاشارة هذا يدل على الافظلية وان الافضل حتى لا جرأة هذه الجماعة لان مباشرة اقولها فرجها فزع به دماؤها كان الرسول وهي حائض اذا اراد مباشرة امرها بالاجتزاء هذا هو الافضل الرأي لهذا يسمع كل شيء الا النكاح رواه مسلم يكون هذا هو الاصل رضي الله عنها هذا يدل على النفاس نهايتها اربعون فاذا استمر معها الدم فلها ان تزهر بين يوما لا تصلي ولا تصوم اذا جاوزتها صامت وصلت وخاصة بعد ذلك انما يا الله لمدة شهر تنتهي لكن وجاء فانه رسول ذلك الصحافة الثانية في اثناء الاربعين ره ثم رجع الدم تجلس صغير. نعم اذا تمت الاربعين صلة سبع ايام فانا اقصد يا شيخنا اذا طهرت ثم جاء الدم. نعم ما دامت في الاربعين. الله يكرمك. ما دام الاربعين. ها؟ كم من الاربعين؟ الاربعين بس فاذا جاء بعد الاربعين ثم وافق العادة نعم بعض العوام المرأة يعني لا ناقصة عقل ودين ما ادري هذا ولا لا ام سلمة قال يا رسول الله واحلق رأسك واذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا وافق على رأيها نعم الرسول صلاة الافاضة من الوساوس اجي اجي بل على احد قال لا تحفظي مفهوم ثم انتبهت الحمد لله ميسرة الطائرات ميسرة وكل شيء متيسر. من حمل بدعة حمله ذهبت ولم تستطع في الصلاة تذبح به في محلها وتحل وعليها حج اذا استطاع اليه استطاعته الا اذا اضطرت لولدت المرأة وما شاء الله في بدء النفاس من الاول من بدأت الاول او الثاني والثالث اثنعش نعم والله اعلم ومن الاول. نعم. ونهاية عفا الله عنك. نعم ها احرص بالعمرة فتحلل رجع الى اهله في جدة واحرص للحج ايش رجل متمكن من اهل من اهل جدة رجع الى جدة حتى مم مثلا لكن ثم رجع للحج مثل ما اجلت عائشة انتقال من تمتع الله يجزاك الجنة برجوعه الى اهله او بخروجه من الحرم ترى يروح المدينة او الرجوع الى اهله جزاك الله خير الله يسلمك المرأة اذا اصابها هل يكون هذا الذنب اللي فات نهاية الشريف