واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث تتعلق للبيع والشروط وما نهي عنه اصله في العلم بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود هذا الالية وهكذا النكاح الى غير ذلك فالاصل بذلك مراعاة الشرع الحين عندنا جميع الجهاد ان شاء الله وبيان الذي حتى يكون المسلم على ابسط وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل فهو من بيده هل يدل على ان ما يكسبه الانسان بيده من افضل الكهف وهكذا الخيانة والكذب من الاشكال المرورة النجارة لذلك اجراءا وكتابة واشبه اذا او يغرس او يزرع في الله هذا نصح وادى الامانة نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون عمليات لانها اكل احد طعما خيرا وان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام لما كان هكذا سليمة من الصبيان وكان هذا هو المهاجرين لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة ورعاهم الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري قال سعدي عبد الرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف واني زوجتان سوف اقلل احداهما تخسر احداهما ويطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمر بن عوف بارك الله لك في اهلك وما عليك لا حاجة لها في انا ولا حاجة بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية وفي مكة في رمضان وايضا ميسرا ومشرعا وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا نزيدو بين لهم والمعيشة لخبثها والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن عليها ان يكبر الحرام ثم ذكر قصة اليهود وان يهينون المحرمة لما حرم عليه الشحوم ثمنوها ان اذابوها نزعوها ثم باعوها واخذوها منها قال ما بين ذهن بائعة يستحل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتشي محارم الله في ادنى الحجة الله عليهم ثلاثة لا فكان امتحان فلما السبت مسخهم الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه اليهود فالواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب فلا كفاح ولا يرفع بها السجون ولا يجب تركها والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين فان لم يرضى المشتري لا ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا واخا يفشح ان لم يقله الشهيد جميعا لذلك سنقول قوله لربك جميلا مقبولة بالشارعان اذا اشترى منه دولار فنقص النساء سواء دولار ولا غيره الايام المليان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم بعض الكتب باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقى على اسمك ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان قد يترتب عليه المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشرط بعضهم حج بحاجة معناه انه والانسان المشتري يريد ان حتى ينتهي الاسلام في زواجه ونحو ذلك طبعا هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته من غير ما يكفر بهذا يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة لما بعده ها؟ لوالده لوالده ايش طيبة؟ نعم جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل ذلك وليعرف الشهر المحكمة ولا الهيئة فيقضى عليها هذه ثواب الناس الذي يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفة والحمرة كذلك ما بين السواد والحمرة هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رد وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو متفق عليه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه كان على جمل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فريد الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا سياق المسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عنه عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان وما حولها رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه والقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده بسم الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما فيه وما يصح من الف الاول للنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاخر وهكذا الحديث الاخير منذ الاسلام الحين ولو كانت ولو كان كذبك الاصيل لان الحديث صحيح ليس فيها استثناء النسائي غير صحيح لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد والحر كذلك مطلقا لا يباع فذلك مهر البغي من الزانية في مقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل لما حرم الله من الزنا هو حديث منكر وهكذا هو الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الحين مما يكذبون يتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر وحرمه الله نفسه لانه وسيلة للشر رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار خيرا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال جابر لا يا رسول الله وتيقوليه الحالة وما فدعاه بوصية هي اربعون مهن جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام هكذا قبل الشر ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس فلا حرج النصر ومن الهوائج لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين هذه الحجارة ولكن شرط المستريح كذا والبايع كذا ومن فوائد لا بأس ايضا الشراب ولا هذه الحجارة لكن شرط اصمها الى بلدي او اني اشير عليها بلدي النبي هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه من بعيد ما اعطاه النبي حتى يتعلم الامة في تعلم الامة هذا حكم ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبها بديله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع وجوه الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعاه النبيله فقال خذ دلل على ان المعلق ولو قال مثلا عرفتي رمضان ثم اراد من رمضان فاذا فعل عبدي حر بعد موتي منه وصية اذا ماسك من السنة اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان دخل شوال والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت امر النبي صلى الله عليه وسلم انها تلقى وما حولها وجوه السماء في فلكة وفي سنين وفي حوض والصحيح سواء كان مانعا او او يعني عن ابي هريرة مثل ما قال ابو حاتم الوحي ضعيف الصين متى هو رجل ركعة صارت في ذهنه مانعا او جامدا تلقى ما حوله وما حولها اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله الريح مطيشة اما ما دام وحديث لا يتقدم ان ان تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولا احسنت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او نرى ما قلناش لا يجزئه لانه خبيث خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله مهم اللي قاله النظام هل هو مطلقا ام عند الحاجة لان الشراء بعد الموت يخجل الله يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه بها للزينة يا شيخ وتشكر للزينة اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت سير لفلوس والفقيه مثل ما جاء في الارض يكون له جمهور مدبر يكون عندهم مدبر انتهى النفيس نعم شنو هذا الشيطان المهم لا اقول يقتل ولا يقتل النار وكان عراف الساحر في النعمة لا يجوز. او طلب عند الغيب بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل اه الزباين هذي احسن اليك مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله بعض المحلات سواء كان ملابس او اي شيء يدخل مثلا يخبره صاحب التاكسي لا خطأ غير مرخص منهم اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله هنايا فرق بينهما غرف المقصود اذا كان ذهنيا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني فريرة فقالت اني كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الرضا ولا فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها ورقي لهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم ثم قال اما بعد فما بال رجال يفترقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاه الله احق. وسبق الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة رواه ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السرادي سرادينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه كلما حي لا يرى بذلك بأساه. رواه النسائي وابن ماجة والدار قدني وصححه ابن حبان وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة في نحاسب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء مع البيع فان الحقه باطل ولهذا قال الشريعة واعتقيها ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء الى اخره وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله باطلة الناس للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا فاكتبوه وهكذا بالعلم كأن مملوكة او جارية نفسه الى اجل معلوم هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا وفيه جواز تخصيص من يشتري السلعة مقسمة في سيارة او بيتعدده فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لعادل من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا وفيه منكار على من خالف الشرع والواجب على ولاة الامور على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس بين لهم حكم الشرعي اتكون بحكم بلاغ اهم امهات الاولاد رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف لا يجوز بعد ما وجدنا من سعادتهم وتابعه وسبعة وليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يستمتعوا بها ولكن لا يبيعه الاماكن حرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر لله رضي الله عنه والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها في ايدي الناس رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد تكون حرة علق عن ذلك الموت السيء عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة عدم موت سيئا اذا مات السجن ولا والله اعلم وربما يكون معهم بنات او خولات يضره في الناس والسبب والله اعلم والصحابة في الزمان اللهم ولي التوفيق يعني يعني مرعبة لهم يرثه ابني الماشية ولذا نعم نعم لا يصلح هذا معناه الزيادة في الدين هذا الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة نعم لانه يحث هذا العمل وينفع صاحب نعم ها الصحابة نعم مم هذا الصحابة عمر يعني ان ولدها لكنه في رمضان جاء في مقابل احدى عشر شهرا ساعة الانسان يفتح باب الفقر لو يخفف حتى يستطيع ثم انه كان مرورا يعني السلام عليكم هذا شيء لا حكم لها فاتقوا الله الله يقول ان يكلف الله نفسا الا وجب التلاعب فاتقوا الله رواه مسلم غير صحيح اشترت على زوجها لو مشى تزوج عليها المسلمون المسلمون على شروطهم والشرط ينفعها العلماء ان شاء الله نحن نخاف ونحن اباح ذلك لو اباح الولاء يلجأ السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة ما فيه من رحمة النساء وكثرة النفس تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب وانجى من ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها؟ متفق عليه واللفظ بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهام الولاء وعن هبته متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع لكن اليمنية اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا عن اضطرابه كذا وكذا هكذا دور هكذا الآن فهو من الظالم لا يجوز لان هذه امور عادية المسلمون بينهم يجعل هذه الى الثمن جمهور يجب ان تبذل من دون سبب بعيد اخى جمله ان يرمي بلاغته او ثورة او مرتبط بها بين المسلمين فلا يجوز فيها ياه وهكذا لا اله الا الله لا يجوز مثلا يسمح لاخي او انه مياه امطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد اخوة لا يجوز المهم ولا التعدي الله جل وعلا اخبر انه اخوة انه اخوة المسلم فلا يجوز ان يمدحه الظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله اولهم رجل على فضل الله على فضل الله يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان انتهى الوجه الاول طب لم اسلم الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني