او فراش في ناس نعم الحاكم اللي هي من دون تجارة مم اللهم او يسبح الرب ليس بشيء او اجنبي يجب عليه الله المسلم اخو المسلم مثل ما يجب عليك ان تنفق عليه من الكفر ان لم تعطي المال من قلب نفسك فيجوع او من العطش لو ان رجلا ائتمن عند رجله شيء محرم فاخذ منه انه جحزه هل يجوزن ذلك جزاه الله هذا منهج يليق تهديد ووعيد من؟ مطالبة المماطل نعم امر ويزدها او يروح بالاخلاق ينصب الاحزاب قبل بينه وبينه طبعا لعله ليس خلف اربعين الا من يستطيع عند الايام لا اله الا الله لو تأخرنا مم ما يتهم الاحياء الله يرحمه انسان ودي فوضى لكن ايها لانه كيف لكن الشباب بما اذا مع الان سعة الاصل انها اعمال ان الله يرزق الاجر هل يضمن الاجر الخوف؟ سم الملائكة اطلق المادة انصدم بالسيارة قال رحمه الله تعالى صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من فوقه الله اياه يوم القيامة متفق عليه وعلى يد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احداه امهات المؤمنين مع خادم لها طعام فضربت بيدها فكسرت القطعة فضمها وجعل فيها وقال البخاري والترمذي واما الظالم ما يشاء وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام لطعام واناء باله صححه وعن رافع ابن حبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قومه بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة من النسائي. وحسنه الترمذي يقال ان البخاري ضعفه. وعن مرة بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم ان رجلين اقتطما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرف احدهما لا نخلا والارض من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ من صاحبها وامر صاحب المسمع ان يخرج نخله وقال ليس لرزق ظالم حق. رواه ابو داوود باسناده حسن. واخره عند اصحاب من رواية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميلاد ان دماءكم واموالكم حرام في يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ متفق عليه الحمد لله والله صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث التي والله حرمه على عباده قال جل وعلا ان الله لا يموت على الله قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال وجعله ذلك محرما فلا رواه مسلم الواجب على كل مسلم يحذر الظلم من النصر المال والعفو يجب ان يحفظ لسانه وزوالها من العباد الى انفسهم واموالهم او اعراضهم في الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فقال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام صحيح رحمه الله نصيحة ان دمائهم واموالهم واعراضهم حرام. كحرمة دينكم هذا في شهركم هذا خطب ايضا في يوم عرفة جاء هذا المعنى في احاديث من واجب الحذر الناس من اموالهم يعني شيء منها سريعة او غصبا او غير ذلك وكذلك النفوس الضرب او القتل او الفرح وهكذا الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم من ظن شبرا من الارض طوره الله له بفضل عظيم متفق على صحته وهذا رأي عظيم تصور يوم القيامة عقوبة عظيمة عائشة ايضا في الصحيحين عند مسلم عن ابي هريرة وهذا يدل على من ضمن شيء من الارض من عقبة عظيمة غير عقوبة سنة الظالمين يجب على كل مسلم الحذر من الظلم وقليله وكبيره يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة فان الظلم ظلمة يوم القيامة وفي حديث عائشة ان الانسان من احدى امهات المؤمنين يهدف طعاما ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته عائشة عائشة رضي الله عنها وضربت انكسر فظن ان الطعام قال كلوا واعطى المهدية هذا يدل على ان العظة صدقت سقطنا فيها هذا يدل على الغيرة وغيره المشاكل او الاباء والامهات امر معلوم وفي هذا ان المتعدي دوما لما فاذا واطعمك عملناه المقصود التي نعملها رشيدة لا بأس به لانه وله الامر الا يبتلى فلا بأس الا اذا صاحب صاحب الارض اذا سمحت وهكذا لو غرس فيها منذ الحقيقة الشجرة نحلا فانه ضحى او فعل الارض فصالح فلا والا فالظالم اذا غرسوا في الارض من قوم الظالم اولى يعني طبعا كان نذرا او بناء او حفرا كهرباء يصليها تستحق ان يزيدها ان وفق الله نشهد ان الله نعم طبعا من كل وجه او في المقاربة الا اذا نبدأ نقول ووضع ذلك ابن مالك ثم قال له اخرج فما مهما اخر شيء من القرآن مهدية الاصل ان الانسان العلم ما لها لكن الغالب ولهذا وجون منهج منه يقول السائل اذا قال شخص انا خائف من فلان او انا اخاف من كذا اي شيء يضرك فهل يعتبر ذلك من عبادة الخوف لغيره مهما قانون قال الله جل وعلا خرج هو من الاعداء من المؤذيات لكن خوف يحمل على اخذ الاسباب يخرج من البلد منهم وهو في الطبيعي لا ابدا لان اما هو في الطبيعي هو في السراء السلاح ان الخف ثم القرآن نحن يضع هذا المال يقول هذا الصلاة ماشي ماشي حتى وان كان من قبل واحد مم سواء كان من قبل واحد حتى وان كان من قبل احد الواحد الذي يضع المال فقط ايه واذا صار شيء خفيف لكن ما ها اذا صار هذا شيء صحيح لك المال عندهم اذا دلالك قد تقع هذه ثم انك او حديث من القرآن نزولا ثم ان كان كذا فكذا ان كان نساء هل هذا حرام كان واجب ولا كذا وتعبت من صحبتكم رحمه الله تعالى باب الشفاعة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بالشكر تحارب لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ لا يحل. ايديا حتى يعرف على شريكه. وفي رواية الصحاوي اخذ النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احب الدار. رواه مسلم الذي يوضحه ابن حبان وله علة. وعن ابي نافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بخصته. اخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول والله صلى الله عليه وسلم الجار احق بحفرة جاره؟ ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان قريبا هما واحدا رواه احمد والاربعة رجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كحل العقال رواه ابن ماجة والبزاق. وزاد ولا شفعك لغائب. واسلامه ضعيف الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد سرعة كون الانسان يطلب من اخيه البائع الشخص اللي باعه نصيب لان الاسلام يدل على نفسه اذا دعاهم ضيفا او غير ذلك مثلا تقسم ليس هناك اما ان يأخذ مما ان يذهب في السماء هذا يدل على المشترك طيب فمنه؟ نعم في السنة الا ولم يؤذنهم فهو حقهم وهكذا في الدار له الصفحة اذا كان له شيء يعني وعلى هذا ولهذا اما اذا كان وليس له سؤال اذا وقعت الحدود فانه يشعر لو عنه يبقى فيه اذا باع احدهم بعد ما طلب كما قال المؤلف لكن هذا المعنى صحيح اذا ظهر الشريف فسمع اما لا لم يعلم فله حق هذا من لانه من كان صادقوا الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق بينهم اذا باع احدهما لان طريقه نعم مال المشاعر المال المال ورثة وبعد ان قسموه اه هل يشفع احدهم على الاخر اذا انتهت الحدود بعد صلاة الفجر الله يرضى عليك حتى اشرقت الشمس علينا وهم يصلوا وابواب التحرير من ترك الصلاة فلا بأس لان الشيطان هم اية ليلية نعم فهل كان احد المأمومين ان ينبه للامام الاسباب شريكين احدهم لا والثاني ما يدري انه لاحظوا هذا بعد ايه لا الثاني باع ايضا المشتري باع. الاول يشفع يا شيخ قال الحافظ قال الحافظون حامد رحمه الله تعالى باب الصراط عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة الفين والمقاربة وخلق البر للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجة وانا حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه كان يحترق عن الرجل اذا اعطاه ثلاث فيهن البركة. البيع الى اجل. والمقاربة وخلط البر بالساجد من بيت اهل البيع رواه ابن ماجة لا بالضعيف. وعن حكيم لحزام رضي الله عنه انه كان ينصرف على الرجل اذا اخاه ما لمحاربة الا تعلمان ولا تحمله في بحر ولا توجد به في بطن ام رواه ثقاة وقال مالك في امن على امة الرحمن وهو صحيح اما بعد هذا باب المقاربة والله قال الله معناها ان نزيد دراهم لالهم ولا بأس من حديث رضي الله عنه من اصحاب النبي وكما فعله عثمان ابن يعقوب وجده مال معلوم بحق اخر يتجه فيه السدس في العشير ايها الاعمار المباركة والمقاومة ولكن في التنفيذ في المشتريات والله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تناهيتم الليلة فاكتبوه بنص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من الاخلف الى المعلوم او غسل معلومات فلا بأس به مصلحة المخسرين الا يستجيب هذا لا بأس به لكن هذه ضعيفة فاذا فلا بأس وهذه الثانية صحابي جليل كان يشهد على ولكن ولا فان فعلت شيء من هذا فارضى هل يريد ان يسلم على لشرطوا فلا بأس فاذا اعطيت الدين ولكن في الملابس في اواني في سيارات لا بأس يموتوا ولا يا اخي الحلال ولازم البحر ولهذا عارفين صحابي جليل والمسألة وعرفنا وانك وان تدفع مالا معلوما الى شخص او اشخاص يتجهون لصاحب المال او لسانه هذا لابد يكون في اما لو قال والا يضحي للمالك هذه وفق الله بالنسبة للوطن كسرها اما بالنسبة كلما واذا خسر الله المال العام ونتعذر ثم اذا فرق ركعتين عدم عدم تحذر الف عامل في بيته ويساهم بشيء حجرة نعم هذا لقوله فاذا وقعت الحدود صدف الطرق فلا محل المسألة في البيت بينهما شريف ان فاي شيء في كل شيء مشترك وفي كل جهة مشتركة في هذا الموضوع اللهم ثم نفذوا مفردا قرية معروفة عامة قال الان الكتاب والسنة قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى