ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان وعن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثماره وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا كذلك رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث ما يتعلق كثيرا ما يقع هذا بعض الناس مستجيب بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انسان باع سلعته على غيره ثم اسس المشتري فوجدها البائع بعينها يتغير الله اكبر صحيا والعين بحاله ناقة او غير ذلك حيا فلم يقبل في زمنها شيئا المعيشة ثم ايمان بالنسبة وهذه سنة وفي الحديث دلالة على ان الواجب عقوبته يهنئ الله بجيشه وذكره ما خلني اضيع حقي ثلاث الغيبة من القاضي الحق ولو كذلك ما تصدقوا عليه صدق الناس عليه ثم قال هذا بشرى مساعدة نحو ان يساعدونا حتى عليه اذا اصيبت فسدت امرأته من جاءها امر جاء اخر فانه شاعر الاخوان شيء واحد فاصلحوا بين اخويكم ان صدقة امر مجنون فاذا ما عليه هذا الذي لان الله يقول والواجب عليه بل يشدده وما ساعده والباقي يؤذن لان الله امر بهذا وان كانوا اسرة لماذا الحربة اذا كان حيا عرضه في نفس الذي عموما في حق هذا الرجل اليس له ان يتعدى على غير حقه يقول يا أمير هذا ضيع حقي لأنه ظلمني تخاف الله فيه رأيت النبي بعينه والبايع لم يكن شيء وقد تغير تغيرا كثيرا بعينه ثم اذا كان خمسين احسن اليك يا شيخ الذي كان كافر ثم يسلم وكان عنده تجارة ويعني ترك الديون وكذا وكذا يعني ما حكمه اذا الخمر او الشرعية من نفسه ولا عن طريق الدولة او هم اذا كانت مالو من حجهم التعامل معهم الناس حقوقهم هذا يعني ويحذر علي حقي رحمه الله تعالى في باب التسبيح والحجر وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدركتني وصححه الحاكم. واخرجه ابو داود ورجح ارساله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وبشت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربعة عشرة سنة ولم يزدني خمس عشرة سنة. متفق عليه وفي رواية للبيهقيه فلم فلم يزدني ولم يرمي بلغته جزاكم الله خير. ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن رضي الله تعالى عنه قال ورضوان النبي صلى الله عليه وسلم يوم وكان من املك قتل ومن لم ينج كلي سبيله. فكنت ممن لم ينجد فكن لي سبيلي. رواه الاربعة وصححه ابن حبان الحاكم وقال على شرط الشيخين وعن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن عند الترمذي. وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة جزاك الله خير. ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة احتاجت اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش ورجل اصابه فاقة حتى يقول ثلاثة من ذم الحجاب من قومه لقد اصابت فلانا طاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اما بعد تقدم بعضها وان من وجد اعماله هو احق به كما تقدم وهذا ما يتعلق وهو انه لماذا ويطالب اهل الدين بالحج عليهم هذا محشر وتقسم على بعيد الانسان حول الدين فقد صدقوا عليه صدق الناس عليه فقسمه بينهم هكذا اذا كان في الامر عليه ديون اعمال تجارته عن المقاومة وطلبوا ان يحضر عليهم مقام يحذر عليه ماذا يفعل كثير من الناس تقل اموالهم يفشى ان تذهب اموال حتى يحصل لهم بعض الحقوق اذا بقي عندهم مثل ما يقابل نشهد بايه او ربعة او فيها او اقل اشهر لكن دون مطالب ولي الامر و يبيعها قال رمى له مئة الف وهكذا لو كان دينه وماله من عنده من عقار وغيره خوف من ذهابه كله رضي الله عنه الصبي لما يبلغ لان الله عرض عليه النوم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وكانت احد وكانت الرابعة عشر الخامسة دل على ان فلان اذا اكمل خمسة والاحكام وهكذا اذا انبت الشعر او نقول يكون حكم حكم الرجال هذه هي اللغة العربية النبي صلى الله عليه وسلم من قريظة نقضوا العهد والا اساعد على قتاله فلما جاء الرئيس محاصرة المدينة بالخندق الحرب فلما هذا الله على قوله العظيمة ورجعوا خارجين الى مكة فقاموا وينزلوا على حكم سعد ابن معاذ وان كان وليهم في جواره فطلب تعب وكان به زراعة ان جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء قد نزلوا على حكمك والله وقال احكم فيهم وان تقبل وانت فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله لقد حكمتم بحكم الله من فوق سبع سماوات وينزل من حينهم النساء ومن كان في شبهة كبير او صغير ما وجدوه قد انبت الشعرة قتلوا لانه رجل ومن لم ينبت لان وعلق وعلق الحكم نزلنا ذلك على من بلغ هذا المبلغ البالغين يجب عليه الصلوات الخمس وعامل معاملة المكلفين بالجهاد والعلم وهكذا اذا في حديث ابن عمر وهكذا اذا انزل اذا احتلم وانزل او انزل بشعور الاحتلال بكل حكم المغرب الشعرة للرجل والمرأة في منهج عطية لا يجوز للمرأة عصية عبد الله بن عمرو بن العاص الله اكبر من زوجها الحديث هذا وقع فيه بعض الناس والصواب ان ليس لها صرف في مال الشمس النبي اما بعد نزهة وغيره واما ماله ليس الا صلاة العهد اما التصرف مع الجميع فعصية لماله او هبة فلابد من اذنه اما وهكذا اموالها من اموالها والدليل على هذا انه صلى الله عليه وسلم كان عيدا لصلاة العيد في خطبة العيد النساء وحثهن على الصدقة من ان يتصدقن ولم يكن له ثم يقيم الصدقات فلو كان يوم غفير يوم العيد لسنوات لو كان لها لم يكن لهن صادقنا في المسجد وفي صحيح مسلم النميمة رضي الله عنها يا رسول الله لشعرت اني اعتقت فلانا قال اما انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم من اجرك ولم يقل لها زمانها قيمة الا انك لو اعطيتها افعالك لكان اعظم الناس هذا يدل على ان الصدقة من الارحام افضل من ارحام الفقراء عليهم نواسيهم قولهم لان الصدقة الرحيمة صدقة صلة صدقة والحديث الاخير للرسول صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد فلا هو حديث عظيم فائدة كبيرة ان المسألة لا تحل الا لاحد فلان رجل تحمله ماله فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمشي ايران وابن ابي بكر للاصلاح نتحمل خمسين الف اربعين الف مئة الف يصلح بينهم النزاع والفتنة والقتال هذا محسن لا بأس ان يسأل الذي امر الذي امره تشجيعا للمصلحين على هذا العرب الطيب انه صار اشجع لهم الا ان يتوسطوا بين الناس ويحل مشاكله فاذا الجيران تنازعوا في ما بينهم بينهم فجاء احد المسيحين وقال على تصلح بينكم بعشرة الاف الف ومئة الف واتركوا الفكرة الزكاة يعطى من غيرها لانه يصلح او الثاني الثاني شخص مستغرب ان شاء الله ما اصابها مرض عنده مزرعة بهذه العودة مختلفة في هذه عقبة يسأل له ان يسأله لاخوانه فاذا ثبت وان شاء الله لكن من خسائر تعرف لكن نصارى نقيرا ما يعطى من الزكاة وله ان يسأل وغيرها وما سواهن من المسائل فحسب يأكله صاحبه شهر اما الثالث فلا بأس واصاب اتجاهه صادق ان نسأل ولا حول على من اعطاه رحمة لحاله مواصلة له في الصف الثاني والثالث وتشييع المصلحين في المسألة الاولى عمود الحمامات نهاية الشريط الثالث ان شخص اصابه ان شاء الله يا رب بسم الله من الزكاة وله ان يسأل حتى الذي واصاب اتجاهه صادق واصاب فقر وهو صادق بدنية رحمة لحاله ومواساة الله احيانا حقيقة بالنسبة يسألني تنكح المرأة شمالها عليه الصلاة الربيع الاصل من مال وفيه دليل على ان الخندق كانت سنة اربعة والقول بانها سنة خمس ردوا هذا الحديث على ان لكن السادس عشر يعني ونحن قبل جذوره اذا ان يحل وان يطالبوا اذا دعا المال عنده وكذلك يعني اذا اهل المال ما طالبوا وهو ما يسأل اذا ما طالب هذا الشخص ها تشجيعا والحدث لرجل شهيد الا مع العلم يا شيخ اذا كان زوجها اعطاها مثلا اه نار بمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير ابن زوجها من بين آآ علما آآ علم زوجها هي تتصل تنفق وتقتص من هذا المال تأخذ جزء يسير الى ان تجمعها. ليس لها الا باذن الله. حرام عليها؟ الا باذن الله. اقول حرام عليها؟ الا باذن الله. جزاك الله خير والام تفرغ نعم ماشي مم نعم طبعا مهمشة هل يجوز هذا الشيء؟ ها يعني بالحق المسلمون هل دعوا الحق ان يأخذوا منها اذا كانت او مم قال نحن في حديث رحمه الله تعالى باب الصلح عن امر ابن عوف المدني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال الصلح جائز للمسلمين الا صلحا حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه عليه لان رواية كثير من عمر ابن عوف وكانه كذبا لان رواية لان رواية جزاك الله خير. نعم لان راميه كثير من الناس ضعيف وكأنه يعتبره لكثرة طرقه. وقد صححه اعوذ بالله من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا يمنع دار يغرز حشرة في جداره. ثم يقول ابو هريرة والأمهار والله لأغنين ما بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حنيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا فيه بغير رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما اما بعد الصلح اصله زاهد للمسلمين القرآن الوحيد قال تعالى جل وعلا وان صحفتان واصلحوا بينهما الا كل من حرم حلال او محل حرام ولهذا وان كان سببه والسنة مما هذا اذا الصلاة على في اسقاط حق او اوسع العفو عن النهاية وعن قصاص سهلة اما اذا كان الا ظلم اذا احتاج لوضع بعض لان هذا والله يقول جل وعلا واعبدوا الله واليتامى والمشافي والجاري وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. والاحسان اليه. لكن شرط ان يكون جدال الحلبة عند قوم تستطيع من هذا وهذا فانه لا يمنعه ان يبلغ المالية رغم من اهل السنة يبين ان الواجب عليهم الشرع والطاعة المدينة بالنيابة عن على رؤوس الاشهاد ومعنى المقصود من هذا يعني وتشريف التزام بما امر به صلى الله عليه وسلم وانه سوف يفرح بها ويعلنها بين المسلمين. السنة يعني الحي الاسلامي لا عصاه ولا غيره وليس له من ماله الا ما طلبت به نفسه حرام فليحذر الظلم ولهذا كل المسلم على المسلم حرام دمه خلاص ماشي الحمد لله من الشعب في المعاملة او او اي شركة وواحدة شرعية والا شهرا او سنة فله شرع او نحيي النساء نعم عظمته من الدين يذهب الى كل شيء على شيء السلام عليكم. نسأل الله ان صاحب العقار مثلا يشترط في عرظ السنة هي ايجار المنزل ست شهور قال المفتاح العقاري يشترط عقد سنة في اجر البيت. نعم. العقار. مم نعم ست شهور خرج المستعجل ولم يكمل ست شهور انها هي بيع الإنسي بيع الان هزار فوق الناس يقول وقال السيارة يعني قضية قضية يحبهما سامح على ان المصالحة لانه لا بد ان تقام الحدود الشرعية الا اذا عجزت عليه بالنية عليه. هناك وعدم الفضيحة بالنسبة الف ريال من اما بالنسبة لا يجوز ان يستقبل كافر من كل حاجة معلومة من عند الجميع على على يعني احد المتعاقدين وضعها فقط حرام او في مصلحة الله تبقى في بلدها او في بيت اهلها لا حرج نعم