يتعامل بها الناس طبعا حديث السيل والوزن والطعن والعملة كلها عملة واخذوا يفهموا الشعير والملح ما كان طعام مثال او الملح وما اشبهه من انواع الحبوب التي الطعام مع مراعاة العلة وهي الثمنية من وقيامه نعم النصوص لكن الصواب الطعام والراجح الطعام مع العملة مع بالنسبة تذهب الى صاحب المحل ثم تختار منصور الدين الذهب ثم آآ تقارن بيعة هذا الذهب هذا والذهب الجميل. ثم تدفع الفرق احسن الله اليك ذهبي قديم اولا بعض الناس وبعض الناس شبهة الا اذا قال الزنا حرام حلال والربا كله حرام وبين الناس حلال وشاربها وحاملها ومحبوبك اليه وعاصرها ومعتصرها وبايعها واخرة التعريف من عمله اذا بعض الناس ياخذ تعريف من العمل يوديه الى الفلك الربوي هل يأثم الموظف؟ ياخذ منه تعريف من عمله انه موظف ثم يذهب الى هذه يا شيخ يعلم ياخذ من البنك من عطاه جوهرية عندهم الربا لك ان السنة المشتركة مين البنك اقسام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بقلب جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل التمر خير هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ صاع من هذا بالطاعين والطاعين للثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل زمام الدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان وامد جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يعلم المسمى من التمر رواه مسلم وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان طعاما يومئذ رواه مسلم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم الخنجر قلادة باثني عشر دينارا فيها باب وخرج فقال تفضلتها فوجدت اياك فلم اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تداعوا حتى تفطن. رواه مسلم لا اله الا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد هذه الاحاديث الاربعة بالربا الا لو هو مم الجمعة مم نعم مم مم وهذا يدل على ان الواجب على المؤمن الحذر من الربا ومن الحدود اذا كان من ذنوب وعلى الصعيد او سعيد ناشد السيد فلابد ان تكون متساوية بشيء اخر ولهذا فلا يشترط سيئة بزائدة هكذا الحظوظ يا الله فاذا اراد رجلا يبيع الموعد بثمن اما لا يجوز لان هل هو ايضا اللباس ان لانهم صورة لابد وفي شبه مجهولة يتبعني فيها معلوما الشعير لان هذا تلاقيه لكن لا الا بالدراهم النقود اتبع مثلها بعدم تحقق لكن اذا بل هذا حديث رضي الله عنه الاصل منها هذا يدل على ان ينفق على الوحيد او معاذ فهو سعيد يمكن الغالب على اهل المدينة في هذا الوقت السعيد عندهم قليل الا رجل السعيد الشعير فلابد يكون خيرا بشيء مثل وانا المطحون نموذج اسماعيل ظالم وكان فيها البخار احنا من الزمن فقال هذه امة اخرى وبناء وبعد الفضة من فظة بعد الذهب ثم ما زال منها ذهاب وخرز يجب عدم العبادة في ملابس لا بأس فلابد من الزيادة عن الله بدل للحبوب في ملابس الاواني ان شاء الله عندك نبيع الذهب بالذهب لا تعتبر صناعة. ها؟ لابد من الوزن ولو الساعة اذا صنعوا ذهب مصنع مثلا واحد عنده مستعملة بس نوع ممتاز يعني وهو يبدلها قصيرة الوسامة في الشركات مثل شركة ناجح وشركة فاسكو هل فيها شيء احسن اليك؟ مساهمات في الشركات نعم الظاهر انها يعني يحصل اليك بنسبة فلا تعلم عنها شيء لا يعلم عنها الا اشارة اشارة ما معنى اواح او واحد الذي ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عجب من عجب او غريب تشتري السيارة من شهر الف احسن الله يا شيخ السير اكثر منه. ها؟ اذا كان ياخذ سعره اكثر من سيارة يعني ثم ترى الارض بمئة الف ان يتزوج عشرة الاف من والو يسمونه يقول عود علي بعد يومين ثلاث هذا شغل استيجار يروح يشتريها ثم يبيعها احسن الله اليك مثلا بعض التجار مثلا يصير عنده مثلا قهوة او كذا ثم يأتي الى ان يشتري ثم يشتريها من نفس الشخص اللي بيستفيد من المبلغ يشتريها يشتريها منه مثلا هو يبغى مثلا بعشرة الاف ريال يقول خلها ادفع يرجع هو نفسه يشتريها منه بثمانية الاف ريال نفس اي نعم محرمة اذا دعا حيلة حيلة والله ويلزمني فيها اذا تقول ما يجوز النهاية ما يجوز والله الى تحذير من هذا العمل يدا بيد الاصناف وكان فيهم مع السلامة بالنسبة للراكب مثلا بين الرياض ومكة او المدينة الطريق عامرة للمسافرين في مثل هذه الحالة هل يطبق على الانسان وانت الصلاة محرمة عليكم الا مظلومين اثابك الله يا شيخ يزيد لهم الجمع والقصر اذا كان السفر طويل يزيد عن مئة كيلو سفر قصر واقامة اربعة ايام فاقل جزاك الله خير قال الحافظ قال للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الربا وعن ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مهام بين الحيوان بين الحيوان بالحيوان رواه خمسة وصححه الترمذي وابن الجارود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة فاخذت مذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده مقال وليحمد نحوه من من رواية عطاه. ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وانني امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شق عن اخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا من ابواب الزفاف رواه احمد وابو داوود في اسناده مقال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراسي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على الصدقة. قال فكنت اكل البعير بالبعيرين الى بصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله صفحات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثابرة ان يبيع ثمر حائط ان كان نفلا لتمر فديلاه وان كان كربا لن يبيعه بسبيل من كيلاه وان كان زرعا كيلطعامه نهى عن ذلك كله متفق عليه وانسى باليد وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتري الركب بالتمر فقال يمقت الرطب اذا يبيت؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المدينة والترمذي وابن روى ابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع بالفعل يعني الدين بالدين. رواه اسحاق البزار باسناد ضعيف واله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه احاديث عدة المعاملات غير شرعية النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الغرر من لاسباب اخرى ببعضها الى هذه الاول هذا ان هو الجيش اما اذا كان هذا لا هذا حاضر وهذا المعزة فلا بأس وصولنا نشتري حيوان وحيوان حيوان حيوان كلاهما مؤدب اما اذا دعي الشاة من الحيوانين او باع البقرة عن الحيوانين حاضر نحن مؤذن هذا هو محل لكن لان كله دين بالدين تبع هذه العشرة من دين اخر رواه وما اشبه ذلك اما اذا من هذه البقرة وهذا بعيدين اما اذا سنة الله عز وجل ولانه ولهذا والاناث هذا ما يلينا يوجه مثلا ايام الى اجل مسمى خمسين الف هو المحرم ان يساعدوني عائشة يعني بعد ما اجل ان الشرف نقدا حيلة هكذا سيارة هكذا الملابس والقناع سلعة اللي بعدها نجعل هذه الشفاعة يجب على زوجي بنته لا لكن لا بأس به فيشفع لله لا يخرج لا يخرج مقامه زيد وهو النهي ساعة او انه يزوج فلانة او الذي عليه اللي بعده كذلك الرشوة دفع المال تحصل به فان تدفعه للموظف حتى يقدم الحلال لشخص اخر فالدافع الملعون والرائش بينهما لا يجوز الواجب على موظف ان يتقي الله وان لا نحييه على نسي بسبب نشوة فليعمل مقسطا التعليمات يندرجون فاذا كان تقدم له ثلاثة نورية عنده فلن يقدم احدهما ابليسه قدم احدهم حسب التعليمات ثم بحسب السبق الا بحسب اكمل يتردد تمام النخل النخل النحل لكي او يبيع العنب بسبب ما بينهما تساوي اول شرع من كيد طعام ما بين انواع التساؤل لابد يكون والتمر به سواء او الرز طريق الحياة من اموال الربا لا تمر ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة لابد من التساؤل الناس الاخرين مما اخلاقه الشفاعة حديث المكافحة ينشأ صورة بيع بيع الثعلب ابن ثالث وعندك في قناة ايه اي نعم نعم نعم ولا يبعى له قدران او باموال اخرى لانه هنا فيه السجل على جواز البعيدة في سبيل السيدة هريرة رضي الله عنه اذا كان الموظف نفسه ارفعه مسؤول عن هذا لا ولا تتحرك الا لن تعطيه مبلغ معين اغلب البلدان اه الموظفون حتى ان كان لك حق من الحقوق وتستحقها لا يعطون هذا حق حتى تدفع مقابلها رشوة. نعم. اذا كان بيضيع هذي ضرورة اذا كان مرورا شرط الضرورة ضرورة فيه النصوص وعندها عشر ياخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرام عليهم خمس لكن الشكوى الانسان المسؤول المسئول نفسه عن ان يأخذ اسمه يا ابن الحلال خله للدخول الى البلدان يستغلون هذا الموقف للمرحومين الله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا من قبلتم صادق ما يكون كافر في بعض الناس تشحنون البقرة في الباخرة من اوروبا الى الخليج الى دولة الخليج. نعم. او البقرة بالنسبة البحر اذا ماتت يأتي بعض اولياء الامور بهدايا مثل اعلانات بحكم انه يشتغل بشركة هل للمدير او للمدرس وقل هالهدية علاش؟ ولي امر الطالب هذا. هم. المدرس او للمدرسة ادارة المدرسة شي وسيلة تاع اعلانات يعطونها الادارة يعني مصلحة المدرسة المصاحف من الكتب الاعمال بالنيات اذا اهدى اليه قبل ان يشفع له والمحبة والقرابة مع بعض ابدا انا مستعد الان ان يقف هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين. شفاعة اما اذا كان يشفع كذا واعطوه كذا ومن يستحق ان يقدم على فلان هذي الشهادة. اللي يعرف الموظفين اما الشفاعة كلها مؤجلة ما يسمى واحتجتها بعد فترة شهر شهرين ثاني مرة بعشرين الشريف ضرورة هي تأخذ مبلغ خمس الاف ريال مقابل تعيين مدرسة المنطقة الذي تريد بعض احد النساء ان تأخذ مبلغ قدر الخمسة الاف ريال مقابل التعيين في المنطقة التي تحتاجها هذا هذا الواجب عليها ما تعمله النقصان قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه تعالى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان