ليست موجودة عندك ثم يذهب الى الجار ويحضرها ويبيعها على الشيخ اذا احضرها او ثم التجار احيانا يصير بين يريد ان سيارة على قرامتها الشخص بصفة عامة او يشتريها من ثم الذي اشترى بالربا ثم كم دفع كله ثم بغى يتوب يعني ماذا يسوي؟ يصرف البيت اذا الجيش ماذا يسوي اي نعم هذا الربا وكم ان يسددها يعني ثم ابغى يتوب يعني ترى يعني آآ يدفع كل البنوك يعني ها العالم يسمع الربا يا شيخ هذا مع البنك اذا مع الملك اذا بغيتوه ما يترك البيت؟ لا ما يترك البيت اللي ما بينهم التوبة الى الله ولا يعطينا الزيادة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوت وعن امر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بين العربان رواه مالك قال بلغني عن عمر ابن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فلما استوجبت فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاه وان به ربحا حسنا. واردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفه بذراعيه فالتفت فاذا هو زيد ابن فقال لها ان تباعوا السلاح حيث تبت حتى يعودها التجار حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه والمحبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل الابل بالبطيح. فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم وصلى الله وسلم واصحابه اما بعد في الحديث الاول يتعلق بالاولاد يقال العموم تم العمل باللام العموم ويقال العربان هو ما يقدمه في اثناء الثمن للبايع حتى يوحد البيت تم بيع وهو من الثمن وان لم يتم البيع فهو هذه البائعة وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا البيت بكذا وكذا عشرة الاف على ان يمثله شهرين او شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره فانك له العربون في مقابل تعظيما وتأخيره المدة التي فيها جاء في حديث مالك ان الرسول نهى ان العربان وهو حديث ضعيف بلغت مالك ضعيفة رحمهم الله من اشكى بذلك عمر رضي الله عنه والحاج نفسه الى ذلك فاذا دفع الى زيد او عمرو معينة وان لم يتم البيع هو لك بمقابلة حتى فلا حرج او ارض او سيارة او غير ذلك وعليه العمل في الحديث الثاني حديث السلعة قبل فظلها ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا فلما اراد فلما جاءه رجل واعطاه حسنا قال ذلك فاخذ رضي الله عنه هذا دليل على انه لا يجوز قبل حديث ابن عباس قال ابن عباس ولا واذا شرع الايام وامن وغير ذلك حتى يتم الفيل بما يمكن لهذا الحديث ما جاء في المنام وخرج عن جيش الاية من حوشه من المعرظ او الى غير ذلك فلا بأس لان هذا وسيلة اذا دعا في محله فقد يكون له قد يكون نزار من بينهما وانتقل به الى الحل الاخر دل ذلك على انه لقد لا ينتهي حتى يبيعه على بصيرة والحديث من بقية وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بشيء يومها يعني مسلم يبيع في امره جزء من فهذا يدل على ثم اخذ عنها او مع ابنائها فلا حرج ليثبت عليها تجارة مئة ريال ثم اعطاك عن هذه النية الحال وا صاحب الحال اربعة ايام لتأثير الذهب هذا يدل على جواز اه صاحب النبي وفي ذمتي واذا كان يقول فلابد من ان تبغاه لابد انسحاب يعني هو ان وفعل الملابس المهم ما بينها صرف ما بينها ربا ولو قال هذه قال لا يفعلها او تعرفه معين الدولارات دراهم او مصر ليبيا لان هذه العمل اللهم واليك يا شيخ العربون يعني كان امامك وامانة وان كان ولا شهر الا الناس احسن الله اليك اذا كان العضو المثلي يحسن قيمة ولا مقابل يقول جئت ان ابيعه لك تعرظ وكيل الان حصل للمطلوب ولكن اذا تيسر ان يكون سيارات الخضار الان الموجودة في تبيع والسرير الان حاصل قوت الخضار من السيارات الكبيرة هذي ما تنفخ تجلس في محلها قد يقال ان من انها النهاية لان ليس لها هذا قول يتلبق الثلاجة خلاص يجي من وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع اسبوع اسبوعين حتى ينزل الثلاجة يعني يثبت الطعام اللي فيها ها الفاكهة مم فهمت ثلاجة ثلاجات ثلاث مظاهرات ماذا نحافظ على باب التحلية لانها لو بلغت فسدت من باب نعم خمسين ريال ويبيع مئة وخمسين ريال لكن معين ثم اذا الربح اذا اذا اما اذا كان لها اذا كان لها سائر معلوم فقد غره فدى قد فزع وربما ربما قال المفتوح يعني لا ما يصلح اما اذا كان منهجها هذا فاذا اذن بهم السائل وظهر مما يدل على ان راضي ثم بعد قالوا يحافضون حجر رحمهم الله تعالى في كتاب الجوع وعلمنا عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبح متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى للمحافظة والمزابنة والمحاضرة وعن الدنيا الا ان تعلم. رواه الخنسقي الا ابن ماجة. وصححه الترمذي وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافظة والمخابرة والملامسة والمنا والمزامنة رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يدع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا جني حاضر لبادله قال لا يكون له سنتارا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجبهة الجلب فمن فمن فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده فاتوه فهو بالخيار. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ولا ولا يسقط على خدمة اخيه. ولا تسألوا المرأة متفق عليه ولمسلم لا لا يسم المسلم على سم المسلم وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذا الحديث النهي عن المعاملات كان اعتادها اهل الجاهلية فيها من الربا والغضب ما فيها سنة النبي عنها عليه الصلاة والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا ولهذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام منها نجس لان النجس يثمن الظلم والاذاع للناس وان يزيد السلعة فهو لا يزيد الشرع ولهذا قال الذي لا تناديه في الحديث الاخير تزيدهما للشرع لكن نريد اغناءها عن المشتري او يريد دفع البائع فيقول انا كذا اذهب كذا اذهب كذا ولو قلة نصيبك ما يهون انما اراد اذاعة المشتري او بالنهي عن المحافظة المحافظة والمحاضرة كذلك مثل طعام لان هذا فيه ربا لان الطعام هذا لا يجوز فانما يفاعل مدى صلاحه بشيء معلوم اذا بدأ صلاة الفرض وهكذا المخابرات يبيع الزرق الاخضر الا اجل يعني حتى يستوي قال قد يجعلنا الان والعزاء حتى يستوي او شرط الحصاد دعاها الان فضل يحسبه الان والا فلاح يشد الحمد بنت سمر لان في داعية ما بعد استوى تضع الا اذا والسنية مع اهل السنة الغنم الا وحده ابو الدليل الا واحدة او وهكذا المجاملة هو الزرع الطعام يعني اليسار الربا اسمع لا بد ان نقول الى مدى صلاحه بالنقود وغيرها اذا عرفوا انه خدعهم لهم الخيار من ذلك نادي في كل ذهنه وغنمه يتولى بيعه حاجاتهم حتى يكون ارخص الناس انفع للناس اذا باعه الحاضر شدد على الناس اذا صليت ثاني ثم ولا يجوز اخوتك على خطبة اخيه او يأذن له عذرا يناسب على صوم اخيه لا اظهروا الموافقة على البيع لا لا يشدد العداوة والمرضى يقول بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض. بعض الناس يرزق الله بعضهم ببعض كذلك المحاضرة ذره المخابرة اتفقنا واياك على ان انظروا على الارض لكل الجنوبية والاجتماعية الحرية الغربي ولا في الشرقية قد ينبت هذا ولا ينبت هذا قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض المسارعة بالنص اما يقول لي ما عدا تداول الجانب الايمن او للشرق او الغربي لا يصح ان هذا يفضي الى الغرض قديم بشهادة ولا ينبت هذا قد يكون من هذا كذلك الملامسة والمنابلة يقول اي ثوب لبسته لمسته عليهم او لمسألة فلان هو عليك بكذا هذه المنافسة ناري او يقول اي ثوب نمسه اليه او اي ان اذنب اليه وعليك بكذا معلوم ثم المعاملة والملامسة لاسبابها تأمل هذا اه وجعله نهى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون البائع على بصيرة وهو الشريعة هذا هو الجاهل المبايعة العلم المصيرة مثل ما خداع ولا غلط ان شاء الله المسيرة ليس لها خداع ولا غرق نسأل الله الجميع وليس كاختلاف بين تجارة الزوالي دولية او تجارة وطني اختلاف الحكم بالنسبة للشريعة بين الصين وبين دولتين فاعلم يا اخي ماشي في العهد مية ريال يجي واحد يقول لا موجودا هذا منكر لانها ظلمة قال يا اخي مثل ما بعد او باحسن والنهي افضل المسائل. مم. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف منازل له الفساد بل الصحة طبعا اذا كان لم يعلم البارح ان انت رجل رآه قريبا له ولم يعمل بذلك. لكن اذا علم هو كان يجوز يا شيخ؟ هم. الوكالة. ايه. بيع وشيعة. هم ضرورة يعني بسوريا نعم وحدة البر من النفس ان ليس المحرم هو الزيادة فوق ثمن المثل. لو رأى رجلا يزيد في سلعة مغبونا فيها فزادها حتى لا يوجد انما يريد او حتى لو كان البائع لا يعرف المواكبة حتى لو كان البائع عنده معجزة للناجح لمدة سنة بعد مدري ست شهور يدفع الباقي من النصف الاول ان يدفع النصف الاول عند بداية بعد مدري ست شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع ان يستمر في هذا المحل السلام عليكم كل ليلة مبلغ معين قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب البيوح وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي لطالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فاتبعهما ولا اتبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاة. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان الحاكم والخبراني وابن القطان. وعن نجد بن مالك رضي الله عنه قال اغلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للناس يا رسول الله غلى السعر فسخر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. واني ارجو ان نلقى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه خمسة الا النسائي وصححه ابن حبان وعن عمر ابن عبد الله رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم. فمن ابتعاها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وصاع من تمر اتفقنا عليه ولمسلم فهو بانقياد ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صام من طعام لا قال البخاري والتمر اكثر اما بعد هذه وعن اشياء فيها المقصود انه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل وبين الوالد وولده لما بينهما من الصلة التامة لدى الانسان سلام وابوه او غلام امه او غلام اخوه ليس له التاريخ بينهما يبيعهما جميعا او يخصهما جميعا الا في التفريق ومشقة عظيمة لان هذا قد يذهب في زمام بعيد او هذا في بلاد بعيدة ولا يحتاج احدهما للاخر ما بينه وبين الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد والاحسان اليهم جل وعلا ان الاخوان جميعا رحمة بهما والحديث يعني قال ان الله المستعان اني ارجو ان نلقى الله تعالى نجه الى السلطان سائر الناس اموالهم دعوا الناس يضربوا الله بعضهم بعضا لكن يشد بعض الناس واراد ان يرفع السعر بان يغش الناس عليه ولي الامر ان من ضعيفة او لسانا الناس على وهكذا الاحتفال منها والاحتكار والناس في حاجة اليه سواء كان طعاما او غيره بالطعام والصواب لا يحس بالطعام اذا كان الناس في حاجة حتى ولا سيما الطعام لا وهكذا لو كان غنم الرجل ايام الضحايا او ايام الحاجات ملابس لكن الطعام اشد الصحابة فيه اشد الحديث صحيح وان الا باللبن يعني حلبة في الليل وحلبة في النهار يصلي حلبة الليل مع حلبة النهار هذا حديث الصبح لا يجوز هذا اذا علم هذا الغش ردها او يرد اللبن له لانه الاحرام لا يجوز منا هذه التحية تحية للعمل البارح يومين او ثلاث واذا كان ذهب اللبن وهذا اللبن صاع من الطعام ها وش هو الا واحد شخص فاحسن كلها تاخذه على حسن الدولة يسمح للزوج شخصا وشركة يورثها شيء معهم لانه العمل هذا مبرراته اصلح ان يفتح له يوري البقر الملابس بالنسبة لبعض التجار مثلا بالنسبة للتجار من يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها الدولة السلام عليكم اه بالخيار لما علم بانه اذا تفرغ ان يكون احدهم مغبونا وهو مثل نوبا له الصيام لانه ما يفهم عند ولي الامر يعني محكمة يعني ها ايش اليوم فضيلة الشيخ حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن هذا المقصود ان الناس يبيعون كيف يشاءون بعض الناس يوفق الله بعضهم من بعض في الطعام في الطعام اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس لقول النبي لا ضرر ولا ضرار قل لا اله الا الله كثروا الامور وان الله هو المسعر يعني النساء للناس ونساء يجعل ارزاقهم تسير ودعهم يسير بما شاء لهم سبحانه وتعالى واذا تعرضهم ولاة الامور الاسوار في ايام الحج او اي من رمضان ان الازدحام يعني ان يرتفعون باسعار يا شيخ احتكار اربعين يوما لكن حديث معهم اصح المخاطب هذا اصح من ريم يطلعون اذا دعت الحاجة الى هذا هذا مجرد الناس الزحمة كذلك اذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في ايدي الناس وقليل الله جل وعلا ان الله مساعد كلها اسماء من اسماء الله مزدوجة طلع الظرورية والسلع اه الثانوية اذا كانت اذا كان يضر الناس ترى ولي الامر. واصلة الخبرة انه يضر الناس والاصول حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى الناس تهدأ القلوب اما اذا دعاك الى ولي امر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محصنة فردها فليرد معها صعا. رواه البخاري. وزاد الاسماعيلي من تمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام على صبرة من طعام ادخل يده فيها فنالت اصابعه بللاه. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افنا جعلته فوق الطعام من غشنا من غش فليس منا رواه مسلم وعن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيع ممن يتخذه حمرا فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبري فقد متقحما النار على بصيرة. رواه الطبراني في اسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب بالضمان قضاء الخمسة وضعفهم بخاري وضاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن او ابن حبان والحاكم وابن فقال اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث الاحزان تتألق للبيع والشراء الاول يدل على ان الشافي المحفلة الناقة المخسرة كما تقدم يعتبر صاحبها غشا فاذا الصلاة على المسلمين يردها وصعب من تمر كما تقدم ومحكمة هي محيلة الذي يجمع فيها لبن ما قبل الوجبة الاخيرة ان معها نهارا ابقى فيها وجبة الصبح وجبة البارحة اليوم هذا غش فليصاحبها خيارها ان شاء قبلها فإذا ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي اخذه منها او بمعرفة اما اذا كانت ان في اليوم الثاني ما يكون جهنم الذي رأى فيها من هذه الغش والنبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من طعام غسل يده بها من اصاب بالسمع صلى الله عليه وسلم وافي يدل على الغش ولهذا ادخل يده وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الامة للتناقض السلمي على خطأ من يجعل ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاروا المسلمين وان يفعلوا ما يستطيعون منع الغش والظلم ولو بانفسهم فانهم مسئولون فعلينا يفعلوا ما يستطيعون بانفسهم او لاحظوا التي يعملونها مطمئنون اليها مسؤولين عن الظلم والغش مثل هذا الفواكه وتمر ومنهم امر طيب هو الفاتحة السليمة فوق والغبية في الاسفل حتى لا يحسن المشترين اذا كبوا في المعونة هذا ايضا واسفله واذا كان الردي هل لو بتحبوا تشوفوا الحقيقة بجعل الرديف والاسفل ثم علمه المشتري له الخلاف هذا لا يجوز لأنه مساعد لهم على اللي يبيعهم هنا بس حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم اقدم على اسباب النار اللهم يقول جل وعلا ولا تعامله والعدوان اليس له ان يبيع اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين الا بجميعه على الظلم والشرع لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والاتوان يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بعضكم عباد الله الصالحين ولا يكذب ايضا لا يغش كما في حديث عائشة معناه ان الغلة بما فيه الغلة ثمرة فالذي اذا كان اعظم الليل رحمه الله ترى سلعة كان احمد ثم اكبر الصلاة قبل ان يثبت ثم او الشراب كأسا او فقرة لانه او ما اشبه ذلك لان الشرع ارض تم البيع فيها ثم نزل المطر النبات فيها صلاة العهد لان بعد يوم لماذا ما يقول ما ينطبق عليها؟ لماذا يلزمها صاعا من تمر؟ لانها يعني وبعدها نعم بالحبس العنب بعضا من اهل العلم ياخذ منها اذا يجوز لليهودي ولا النصراني في في الارض الذي يسكنون فيها يكون جني لا يجوز له شرب عن هذا الحديث نسأل الله العافية النبي على دينه اعظم من هذا كفر ولا في الاسلام السلام عليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ يعلمون ممكن