ال عمران ابن حسين الذي عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الميمات فما لي من ميلاده قال لك فلما ولى دعاه فقال اخر فلما ولى دعاه فقال رواه احمد والاربعة وصححه وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه وعن المن بريدة ان ابيه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة او انس ابن خزيمة وابن الجارود وقوام وعن المقدار وعن المقدام ابن معالي كذب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وارث له الخال وارد منا وارث له اخ الخال والدك من لا والدنا اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي. وحسنه ابو مزرعة الرازي. وصححه حاكم ابن حبان وعن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر الى الى ابي عبيدة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والقال وارث من لا رواه احمد والاربعة سوى ابي داود. وحث له الترمذي وصححه ابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم اما بعد هذه الاحاديث تعلق بمواريث يدل على ان امس وبسيط يقول الله جل وعلا ولابويه لكل واحد القاعدة الشرعية ان الولد يمنع العبد ويمنع اليد ولا يعطى الاب والجد الا السدس اما اذا كانت موجودة فاذا الاب يقرأ السدس وجد كذلك والباقي يأخذ القرآن ما بقي فهذا محل اجماع بين اهل العلم اذا ما كني انسان اب او بنتين اوجد وبنتين وزلزالهما ستة تحفيز وهكذا الخمسين واحدة فهذه الصورة من اهل عمران انما هي في صوره يدل مع مع ابنته الى عشرة اخذت وهذا من اهل العلم سواء كانوا من ابا او شربا اما هكذا ليس له الا شيء والاذان ولابويه وان كان انثى ما بقي يدل على ان اذا لم يكن دونها ام اذا هلكها لك عن ام اب او ام ونحوها اما كان وجههم الجنة لانها فاذا علمت الام سواء كان من جهتها او من جهتها ام او امام ام او ام اب او ام اي اب عند عدد العموم مطلقة سواء كان نزل هذا المسجد الحديث الثالث والرابع يدلان على ان الحال وهو من باب الارحام وهذا دليل نقول ايه العلماء اخذه من فانه قال قوم بكل بيت الله لقوله تعالى والخادم والاصحاب في هذا الحديث ابيه العبادة على ان لنا باذن الله اهل العلم اذا مات اليه الحال فقط الام وحده او خاله او ابن خاله او ابن خاله على كتاب الله يعني اولى من الاعداد اولى من الاعتذار واولى من فإن كان موجود حاليا بينهما بينهما وهكذا نسأل الله التوفيق بنت من ابيه الكافر بقوله هو خطأ الولاية بينهم هذا قول ضعيف هذا الاسلام يعلم ولا يعلم هذا مجمل هذا من محكمة وقدر على مسلم القرآن والسنة الله يقول نعم نعم ولهذا موجود يا شيخ رضوان صار الاب موجود وله ولد هل يحذف الاب بالجد عند جميع ها المفروض بين يهودية ونصرانية مسلم ها ان احزاب مقصود نعم الرحابية هنا مختصرة طيبة في كتابه العظيم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واذا لم يوجد من ولي المحكمة وهذا العرب الرسول جاء المطعم لماذا نعم احد اخوانه نعم وانجح به بلوغه بالمعنى المعنى ولا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل مولود ورزق. رواه ابو داوود ابن حبان وعنهم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميلاد رواه النسائي وقواه عبد البر وقواه ابن البر واعله الناس الصواب وهو على عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احرج الوالد الولد فهو لاعقبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. وصححه المتين ابن عبدالبر وعلى وعن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة لا يداوي ولا يهاب. رواه الحاكم من طريق الشافعي محمد بن الحسن عن ابيه يوسف وصححه ابن حبان واعله البيهقي وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجكم زيد ابن ثابت اخرجه احمد ابن الاربعة سوى ابي داوود. وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث كلها ان يفهمه فاذا في شهر هي حال همومه علم انه حيموت ولدت في حل قل الذين علموا انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل خمسة اشهر صحيح ولابد ان يكون ايضا عندي ايه من ابي يوم اخيه يقول ان يقصد وهم انه هو متهم اما اذا كان الغسل بحق من قوة الا قصاصا فانه لان في حق واضح وهل الجملة وان كان له اصحاب اما اذا كان ما فعل زوجته فاذا كان لم يكن له اصحاب فرض فما بالك لهم حديث العباس المتقدم فيه تفصيل وهو افرح من هذا فما اوقى في القرآن فهو من اعذار البشر لا يباع ولا يحرم فهو فاذا كانه عتيق وهو ولي هذا الاثير ولي ايضا نيته فلا يباع ولا يوخذ فلو قال الانسان يعرفونها عن ذلك ولانه ليس بذلك مرافق هذا من وليس زيد هذا لا ولهذا لان الله ثقة وصلها القاعدة فان الحمد لله وبالانتفاضة وان يرحم امتك وامتي لله عمر ووفقهم حياء الرحمن واتقاهم علي ويقرأهم وعلى الهلال والحرام ولكل امة امين وامير الامة رضي الله عن الجميع المقصود ان هذا الفرائض والتقدم فيها امر معلوم عند الجميع لكن لهم اشياء خالفوا فيها غيره قال الصديق بس لا من الاخوة ثم التسليم والصلاة وعدم التسليم رضي الله عنه فكان له بها الحمد لله من فسر الاحتفال بالصلاة لو مات بعدها لو اقل من دقيقة هذا موروث صالحا كتاب الله لا بأس نعم الحافظ وان كان اغلب ما له ربا نورا ينبغي لهم ان تحذروا اما اذا ما علموا فاصلوا السلام اذا علمت ان هذا المال نعم فيها بعض الناس ينكر على الاخوان الذين يشكرون على المرأة التي المسجد المرأة التي لا تتحجب لا تغطي وجهها. هم بعض الناس يمكن بعض الامرين وغيرهم يقول هذه مسألة خلافية ليست باجماع العلماء اه شفاء مسائل اجتهادنا ما فيها نصوص موسى عليه السلام ولو كان قال فيه عدد من العلماء ما هو اقوى دليل على وجه المرأة وما بين ها قال المهندس رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوفي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده على ايه؟ وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو ما من ولا قال قال لا كنت ااتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. انك انت تذر ورقتك اغنياء فخير من ان صبرهم علفا يتخففوا من الناس متفق على ايه؟ وعن عائشة رضي الله عنها ان رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نساه ولم توصه واظنها لو تكلمت تصدقت. اخذها رجل تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق واللفظ لمسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم بعد هذه الحالة تتعلق بالوصية مشروعة من الايه؟ المتعلمين من المعلمين يبادر بذلك حتى لا يعم الحال ولا هو عالم يمحو بينه وبين الله ولهذا ان الله هذا مفصل عنه وهذا فيه تفصيل او حقوق عليه لاهلها اما اذا كان في مصلحة الوصية بالثلث او النبوة او بصدقة لاحد هذا يستحب له ان يبعد الله به السنة له ان يبادر بكتابة الوصية قبل هزوم الاية. وهذا يختلف صارت واجبة على حسب الحال وبهدي سعد النبي اصابه مرض حادث وذاء فقال رسول الله وعن ابو المال انتهى الوجه الاول قبلا اقلب الشريف انك خير الناس ليسألوا الناس الحديث عظيم المقصود منه اذا كان ولا بد في الثلث كله كثير. هذا اكثر ما يباح له من الموت مصيبة بعد الموت والاوصى الصديق رضي الله به قال ابن عباس المساجد في سبيل الله الى غير هذا اما الى اصحاب الجلالة فلا فلا بأس والحديث وان الحمد لله يعني والسنة ونحافزها المظهرة المرأة ما انزلها من انفسهم والحاصل وفي نفس الوقت ثم هذا الباب ما اخذ الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا الحملة للمؤمن ان غفر له لوالديه لان لهم حقا عظيما في ذلك مصلحة الامر ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم يا رسول الله؟ قال نعم الصلاة عليهما للاستغفار ارحما اكرام صديقي هذا اخرى يقول هذه عني وعن والدتي سم يعمها الاموات والاحياء الموحدة واولاده نعم نعم وله حلم تبرع ليس بالحق قبل ان فليت من كان الا اذا نظموا حديث صحيح سليم اما ان كان وسيلة اما اذا كلا فهو صحيح ان يجزئه لا هو من باب الاحسان يحج الشهادة على الوصية العمومي وقال عنه الصلاة ثواب الصلاة للميت يفعل الصوم يصوم عن النبي لا بأس او دين او دين قراءة القرآن ها نعم لا نظرية مثل ما نعم من نعم ما فيها شك طعام ولا طعام ولا ملابس لم ولكن انه لكنه من افضل الصلاة عند الموت ولكن لو كان الرجل مثلا عنده مال تتصدق بالسمك وبعد فترة جمع ماله وتصدق بثلثه بعد فترة تصدق بثلثه ولو بالجميع صحيح ها؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم عامر محمد ان يلزم السيد الوصية كل فترة ماذا يحمل لانه صاحب عمل شجاعة ينفق عند الكسب الحمد لله امسك عليك وقال قبل ليلتين هل يأثم عماد قبل ليلتين وتوفى في نفس اليوم ولم يكن الوصية هل يأثم؟ ولا ولا بالليل معاليه بينة لا بس ما كتبها توفى الحمد لله يكفي يأتي من السهم لانه ظاهر حق اخيه. لكن الليلتين في الحديث يعني ما لها علاقة اما ولذلك عند صاحب الوثيقة القاعدة واذا رأيته اما الحق الصدقة تمنح نعم ولو لم يكن في مرض الموت سواء صائمين واصابت الدعوة اربعين او غنم واوصى بما ينهى عنه نعم لا حول ولا قوة الا بالله خمر دخان وبعدين وصلى بان يعطى او الاواني الفلانية او السلاح الفلاني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله على محمد اتاكم ذي حق من حقه رواه احمد من اربعة ثم المقاوم وحفظ فلا وصلاة رواه احمد والاربعة من النسائي وحثه احمد في اخره الا ان يتى الورثة واسناده حسن وعن واد من جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم باموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدار حسني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء وابن ما له من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا والله اعلم باب الوديعة عن امر ابن شعيب جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فليس عليه ضمان اخرجه ابن ماجة وفي اسناده اما بعد هذا الحديث وجاء في معناه على ما يجب ان يوصل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه هو حديث صحيح وله شواهد ماشي وله شاهد ايضا خارجة عند الامام احمد فليس لاحد يوصي اعطاهم حقهم اللهم اجعل الله حقوقهم ليس له من اي حال لزوجته والعلم لا يشاءون فهذا لا بأس على هذا نعم قال طيب المرشدين ثم واكد هذه احدى خبراته هم مرشدون للناس ولهذا قال لان الحق لهم لا يعبدون المفسدين ثم الصحابة والمجانين ليس لها حديث ما في الصحيحين قال يا رسول الله ليس العلمة واحدة اتصدق بالشرط؟ قال لا هذا يبين انه لا بأس بالسلوس وما كان اقل منه فهو اعلم لو ان الناس الى ان الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه واذا اوصى باصحابه واذا اوصوا بالعمل وهل من ذلك في الصحيحين ليس لاحد ان يصلح ان الله قد اعطاهم حقوقهم الا ان يلا واحد لازم المرشدون لان الحق لهم لا ومرشدين ومهلبين انه اقولها في هذا قوله جل وعلا ان الله يقول قل سبحانه ايها الناس سبحانه والذين اولي امنوا فعليه بتقوى الله ان يصومنا ويحفظها من اسباب الهلاك الوحي والله العظيم لانه مع المحسنين سبيلا اذا اودع كافوك طبعا طيب عليك ان تحفظه فلو اصابه شيئا من دونه توفيقا منكم مرضت طبعا عليها على بيتكم المفروض ان موسى مؤتمن فليس عليه ضمان اذا كان لم يفرط ولم اما اذا فرط لانه حينئذ ظالم اما اذا نقول لا لكن لانه ولو تصيب لكن اذا كان خاضه تبدأ منها غلط انه افضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث. نعم. الافضل في الوصية ان تكون اقل من الثلث. نعم نعم ولاسيما اذا كان اذا عممهم المشردين وعلمهم يجب على ما سمعت الكلام حتى لو قالت يا شيخ اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا