اظهار ما يخالفه في الاسلام. احسن الله اليكم يا شيخ الشباب المسلمين يا شيخ. يعلمون اليهود والنصارى لهم اظهار الحناية في بلاد المسلمين؟ لا الا اذا فتحت عليه وانشاء ابتداء لا دواء فيها رجل الامة كيف يردها؟ ها هل هو عيب اذا وقع الرجل ام؟ كيف يردها اذا رفض رفض ليس بعيب ليس بعيب ليس بعيب نعم؟ بالنسبة للبلدانية مم بالنسبة للبلدان الاسلامية اغلبها فيها هناك ممارسات شركية ويوجد اه المباني ايضا فيها يقولون صالحون وكذا. الشاهد في هذا الموضوع هل هذه البلدان امة اسلامية ام يسمى غير اسلامية؟ لان اذا غلب عليها شعائر الكفر من الكفر الذي غلب عليها شعائر الاسلام هي بلاد الاسلام على حسب الظاهر فيها والغالب عليها ما غلب عليها لها حرمة مم وان كان الحاكم كافرا مم انا تمضي الى اللبن له مثل ولو ان من قد يتغير للنساء. كان له حكمة لان الساعة هذا حاسد هذا من وقطع النزاع بالنسبة لبعض الشركات الا احسن اليك من هذا بالنسبة للمشتري هذه الكلمة ترك الشباب يعني مثل ما تبي علبتين في اخر صلاة وهو بحاجة بحاجة هو ماخذه ماخذه سواء موجود العلبة ولكن يبغى العلبة يعني من النوعية بينهم وبين الناس يعني لان الجيران يحصل بينهم شحنة ومن صالح المستهلك الضعيف المسكين اما من الشركات هذي اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ابن نارا ليشتري به اضحية او ساعة فاشترى به شاعتين. فباع احداهما لدينار فاتاه بشاة فدعا له بالبركة في بيعه. فكان لو اشترى تراب المرض حفيه رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري في في ظل حديث ولم يترك لفظه واورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم من حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع واما في دروعها وانشراء العبد وهو بك. وعن شراء المغانم حتى تختم. وعن شراء الصدقات حتى لا تظلم وعن مرت الفائض وعن ضربة الغائط رواه ابن ماده والبدار والدار قطني باسناد بعيد وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في ما في بطون الانعام حتى وعن بينات وعن شراء العبد العبد وهو عابد. وعن شراء المغانم حتى تكتم. وانشرائي الصدقة حتى تطلب وعن ضربة الغائط رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني باسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط السمكة الماء فانه غرر. رواه احمد واشار الى ان اما بعد هذا حديث فيه دلالة على انه يجوز للانسان ان يعلم ما هو اصلح وان لم يأذنه نعم الاصلاح نصر الله العباد على اما في الاصلاح وحب الخير للخير قد اعطاه النبي شاة نسأل الله بالشافعي فبعث لهما بدينار واتى النبي يشاكه دينار فدعا له من بركة بيعه يعني وله شأن الحديث ان يدلان على المصلحة في ذلك مو صحيح ينصح هؤلاء العلماء المصلحة من هذا حديث اصحاب الله الثلاثة الذي قال لهم ترك من اجل ان فنمناه له حتى حصل منه يجيزه بقر وغنم واخير فلما جاءها قال هذا كله من نائم نميته لك يغفر الله لها بالعمل وازالة الصخرة من التي نزلت عليهم والمقصود ان غير النصح عن صاحب الحق هو حر مرضي ومصائبه مأجورة وانما الذي حصل على يده كل صاحب الحق فاذا فرغ الانسان في مصلحة غيره انه له دران هذا الشيء ونمناه كثيرا او البقرة فباعها والحصى بها بقرا كثير او رجل كثير او عنوان كثيرة ولا اعتراض عليه منها لانه زاده خيرا لكن لو خسر يضمن ما صار في مصلحته صاحب المال من عندهم دراهم خسر فيه اما اذا حصل في مصلحة حصل خير فهو مطلوب النهي عنه وعن طبعا لكن من اجل جهالة لا يبيع الصدقات حتى تقبض الصدقة حتى يقبضها الغائط البحر وما في ظهور الفحل الكحل وما انتجها سهل وان كان الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغراب هذا كله غرض ان اذا كان مقدور عليه لسه يبقى مضبوطا عليه في محل مظبوط فلا بأس ما في غلط اما سمكة في الاحداث وقد يكون الحل مظبوط ما في خطأ يشوف الانسان يتأمله ويشوفه فلا بأس اللهم امين من عمل للاصلاح هذا انه ترحيب يراد به المال هذا فلو كانت عنده مال الزيت او العمر يعرف ان ترك هذا اخذه الظالم والظالم جعل في علم حتى يسن من الظالم بالنسبة استبدال القديم بالجديد قديمة الجديدة ويقدرنا اي شيء باحتياط وسيارة حسب الادلة رد الادلة عندنا الاضحية مجرد شراءها ما يعتبر تعيين لها او لابد من تعيين لا لا مع تعيين غير صحيح ازالة اثر الرجل اللي كان فيه الصلاة على الميت في بلدنا او يحضر زواج او بالبيع والشراء لا بأس لا حول ان منهي عنه معينة لتعظيمها لما فيها من الخير لا يجوز الا مسائل الصلاة المسجد الاقصى اما المباركة مم ما في بأس وكذلك يحبه في الله اذا طلبنا طالب العلم العلم على احد نسبها هل في حرج ينكر عليها هذا فيه تفصيله ان يسأل عن علم عنده علم ما فيه بأس. مع انكار البدع ومع على قدر بدعته اما اذا عليه قد يجره الى بدعة السوء. مع وجود اخرين ينبغي لكم قال لو غلبك الموت بلا ولان يضرك الى البلاء فقط مهم طبعا الاحوال في الكرامة رجل انشأ عمرة فيسكن في الرياض وله بيت في الطائف ويريد ان يتمتع بالحج اخذ عمرة في اشهر الحج ثم راعى رجع الى الطائف وبكى وبقي فيه حتى الثامن من الطايف؟ لا عفا الله عنك في الرياض لكن له بيت في الطايف يصيف لي في السنة فلا ابقى فيه حتى انزل مثله قلت ابشر الا من رجع الى اهله يروى عن عمر رضي الله عنه وابن عمر ان من رجع العهد لحضوره لان سفرا جديد من اهله اما هذا ما ورد عنه رجل صالح لا ما هو عفوا لا معنى والمزرعة السلام عليكم قول عمر السنة كلها عمرة ولا عمره ثلاث اشهر نص لكن الشيخ عمر الصديق يريدون ان يكرهوا العزيان والعمار في جميع السلف والا في السنة الرسول امر الصحابي النبي الصديق وعمر اجتهد او الرأي ان من اتمكن بعد رمضان من كل الحج فقط الاجتهاد منهما والصواب خلاف والصواب ما اقصد به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وانها شأن عظيم فالسنة خلاف جزاك الله خيرا. هذا سؤال يقول السائل ما رأي سماحتكم في من يقول ان البحث في ذات الله شر؟ فيقول ان هذا من علم الفلسفة ويقول اذا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته؟ فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحته لانني طالب ادرس عنده وقد نصحته لكنه قال انا مؤمن من كلامي ولست شاذا ايش يقول ان البحث في ذات الله شرك. ويقول ان هذا من علم الفلسفة. ويقول ايضا اذا انت لم ترى الله فكيف تحدد جهته فما هي نصيحتكم له؟ ونصيحتكم لي؟ لانني طالب ادرس عنده. ما شريتي هذا جهمي والله معروف والمحشي ذاته والله بين الصفات ولا بأس لما كان باحداثه النائية ما ينفع تمام لا يقرأ عليه قال الحاكم ابن حنبل رحمه الله تعالى في كتاب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبع ثمرة حتى تطعم حتى تطعم ولا يباع على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه البخار نعم نظرا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبع ثمرة حتى تطعم. ولا يباع ولا يداعى على ظهره ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في والدار قطني واخرجه ابو داوود واخرجه ايضا موصوف على ابن عباس في اسناد قوي. ورجحه البيهقي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المظانين والملاقيح رواه البزار في اسناده ضعف. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته وقاله الله عثرته رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على آله واصحابه ومن اهتدى اما بعد مسائل وفي سؤاله حديث العباسي في النار ثم راح مطعم حتى تصلح للعشاء يحتمل ان اطعنه تكون صالحة للطعن الاحاديث الصحيحة محمد رسول الله بمعنى انه لا يجوز بيعها بشرط البقاء الا اذا منا صلاح انما عاد تمرا او عنبا البقاء قبل ان يصلي على الصحيح فيحصل شيء اما اذا استطاع ان يحسدها الحال هذا من فلا بأس قلنا يا باء ثمرة ولم يصلح يبقى فلا يصح وهذا هكذا ان الان اجره وهكذا على الظهر الحيوان هذا يقول الحيوان ولا يبقى على ظهره شيء منه والواجب ان لا يطاع حتى يقصر من الصوف يخصه صاحبه لان بيعه على ظهر الدابة قد يفضي النساء ويفضي الى ضرر الحيوان وهكذا بعلم الرميم والملاقيح لان الله مين من اجل الازمة في بطون الذنوب والاجنة في ظهور في بطنها الدابة وما ان تجد دابة مثل ما تحدث هذا الزمن من سنتين او ثلاث ما يحصل في رمضان الحلال انتهى الوجه الاول فضلا لكن معنى صحيح هذا لا يصح لان هذا الغرض لا يجوز وانما يرى شيء موجود صالح الجيش الموجود موجود كذلك نقرأه شيء موجود مشاهد اننا في الاصول والظهور فلا يبالي قال وذكره الاقالة لان رجل مغموم او لاسباب اخرى ينشر على اخيه ان يطيل ولعل الله يرزقه خيرا منه اذا شاء من دارا او سيجارة او ذهبة او ارضا او غير ذلك ثم نجي وقال يا اخي اني هونت من ذلك قدر له حاجة والله يقول الا هو احسنوا ان الله يحب المحسنين ان رحمة الله قريب من المحسنين الا اذا كان العلة الشرعية اما غش من الرمل والخيانة انه لا يلزمه ان يطيلها لكن يستحب له الاطالة وانما اشتراه منه فلا بأس كذا وكذا خمسة وتسعين وما اشبه ذلك انا نعمان بسعر اذا كان في موته السلام عليكم اذا قال المؤلف عفا الله عنك بيع الارض بوصف المنضب اياك نعبد لكن المشتري لم يراه. نقول هكذا سماح عكرمة من ابن عباس مدة طويلة ليس بانفسك تنين وعشرين الحاكم واليه رجل ايوه احسن الله اليك ما يجوز ما يجوز لا بعيد ونسيت ولا طيبة وغالية فيحتاج بعض اهل الغنم انا هذا الفعل حتى ولو ولو ولو ان ارجع الرسول انما رجل جمع صاحب الفحل مغرم اذا احتاج صاحب غنم على ضرب غنمه ها بدون صلاح انك انما وربنا اعلم اما اذا كان في قصة عليه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تباريع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام ما لم يتفرقا وكانا او يخير احدهما الاخر فان او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما لا خلق تبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بانا تبايع بعد ان تبع قال يا ولم يترك وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجد البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع يحبها يتفرقا الا ان يكون صفقة صفقة خيار الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البجوع فقال اذا بايعك فقلنا خلابة متفق عليه اللهم صلي على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه لا شجاعة هذا خيار او كلاهما من وسائل وان في الاصل من جملها هذا هو الاصل النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من هذا خيار ما لم او يفجر احدهما فان خير احدهم احدا وان تفرغ بعدها ان تبايعها فاذا قال المسلم ما دام في النجس هي تمر تشهر بالمعروف من المعروف قال احدهما او قال جميعكم مزيان وزعناهم الآن لانه المقصود ان الامر حتى يتفرغ الا اي استطاعة اذا استطاعوا قال لا خيار بيننا وهكذا الا ان تكون صدقة الاختيار وهم على فرصهم شهر اما اذا نشترط وتفرقا او الاخر وهذا من رحمة الله بان الانسان قد جندا لا تنسى شيء من رحمة الله الا اذا تفرغ الا اذا سامح وقال بما تقدم ولكن والهدي الثالث ماذا افعل قال قل ما بين لا خلابة او لخدعة بيننا او تخلعوني فاذا خدعوه لهم صيام لكن ما يحسن المشروع الى كان من ثمة ان شاء الله على الجهة ثم اسس المشتري قال له مثلا يحصل عليك ان يطيب خاطرك مبلغا من المال سيدي علي هذا قول بعض العلماء ثم قال احدهما للاخر صاحب المتاع يعني قال له خذه بما تريد ثم بعد فترة اخذه بعد فترة كتب له الخطاب بان المبلغ الذي بينه وبينه مثلا قدره خمسة الاف وربما البضاعة اكثر من هذا فهل نأخذه بما تريد طيب هل تحديد المبلغ من صاحب المتاع عن فلابد الذي يرد الشيخ مم مع الخيار نوع واحد ما يسمى بنصيب موجودة في خارج هذه البلاد ما حكم لازم نسأل الله العافية الاسعار ممكن ولي الامر عدد يعني في بعض الناس او اتفاق اي شيء ورحمة الله وبركاته قد استخدمها هل له الحق برجوع بهذه السنة فيها جرح او فيها مرض الا اذا ولم يخدعه شيء السلام عليكم ما سامحنا العرفي العرفي حديث ابن عمر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري من حديث ابي زحيفة وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسر اثنين وان وان ارض الربا ارض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه وانني سعيد الخضري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشكوا بعدها على بعض ولا تبيعوا الورقة بالورق الا مثلا لمثله ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بنابز متفق عليه وعن ولادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة انظر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا لمثله سواء بشواء سواء بسواء رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا لمثل. ومن زاد او استزاد فهو رباه. رواه مسلم الحمد لله هذا الباب جدال لماذا وزيادة مخصوصة ويطلق الربا على كل زيادة وما هذا على هذا زاد وهذا على هذا امرا للشرع الربا هو معاملة مخصوصة لاموال النصوص جميعهم البعض الغني تفاؤل او من غير من تشابك درهم بدرهمين ان شاء الله في قلوبنا مشيئة نصائم وهناك انواع من الربا بهذا ويطلق الربا على اشياء محرمة لانها زائدة لما شرع الله لان ذلك على ما اتاه الله على اخيه بسبب الغيبة والنميمة ليس بن زايد لا يجوز ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وموكله الذي يبيعه على غيره ويطيع غيره فيه مكاسب الربا وشهد ليشهد عليه لان هل بالتعاون على الاثم وهكذا يساعد على قول او بالفعل لان الله يقول ولا تعاملوا البخاري البخاري ما فيها المشاهدين سمعت البخاري الهاشمة والمصور مباشرة لخدها او في يدها او ايضا ثم غشوا تفعل ذلك لخلق الله والحصول على الله ملعون هذا الحديث عن المصورين وقال انه اشد الناس عذابا يوم القيامة والتكبيرات الارواح والالم ونور بني ادم اما تصوير المنال والشجر والحجر فلا بأس من انسان ام وهذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا يطلق على غير المعاملات النارية وانكرها له شوائب ومن الاهم الاخرى في ان بداية من الله وان الغيبة من اخذ الربا هذه ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله دل على شدة يعني اللعنة والواجب الحذر من ذلك الحج سعيد عليه الصلاة والسلام لا تجدوا بعضا على بعض متساوية الحمد لله الحمد لله واحد وليس هذا من نوعين في السماء فمن زاد او اشتباه فقد ارضى هذه الاشياء فمن زاد فاذا تمر برز؟ لا بأس مائتي ساعة تمر او مائتي ساعة شهيد اختلاف الجنس وهكذا زيارة سعودي لنرى ان السعودية تلعب بكل شيء جميل لانهم مختلفون من ان عقدة واحدة فلابد من السماح تذهب خمسة الذين يبيعون ان يهجرون لان ان العملة واحدة من اول الجديد طبعا حديث نهار اسود