باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان تباع بخرقها سوداء. متفق عليه. ولمسلم رخصت الطريق يأخذها اهل البيت بخلقها تمرا يأكلونها رطباه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذيل العرايا بخلقها من التمر فيما خمسة اوجه او في خمسة انسق. متفق عليه. وعن ابن مرة رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. لها الباعية والمفتاح؟ متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير الثمار حتى تزهى. قيل وما نهرها قال فاحنا متفق عليه من نبض للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي الله عليه وسلم نهى عن ذي العنب حتى يسود. وعن بين الحب حتى يشتد. رواه الخلف عند النسائي صححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه لو جعت من نصيبك تمرا فاصابك جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منها شيئا. لم تأخذ ما لا بغير حق. رواه مسلم نعم ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ ما لاقيت بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انما انه قال ملئت نخل بعد ان تعبر. فثمرتها للبايع الذي باعها الا ان مرتاح متفق عليه. اللهم صل على المسلمين فما الذي واصحابه من كذا اما بعد كلها تتعلق اللي عدنا وصرفها نجحت العطايا دلالة على سنة رسول الله ان رسول الله ارخص ان تباع المرأة بخرصها فورا على انهم يأكلونه فلا بأس وقال والعرايا يكون الانسان يحتاج الى غضب وليس عنده فيشتري وفيه تمر هذه نسخة خاصة في حاجة الناس والرطب فيأخذها على ان تكون سنرى من الشخص يحرمني عدم حزب في اقل من ثلاثين ساعة ماذا سمي ذلك صاحبها علي والعجيب في هذه طبعا فاذا قال يعيبون بها ان هذه الثمرة ثمرا وثلاثين وصلاة ثمر له ابتداء مسائل الزنا الخاصة من تمر من عنب ولا زرع بدون الصلاة لها بالعافية يعني هنا في الغالب يعمل من دبي من اخطاء المرض حتى تحمار الكفار وصلحوها كل هذا والمقصود حلاوة معتادة يقول حتى يتوضأ يشير به الى النوع الذي يقول هذه الثمرة حتى وشريف هذه سواء وهذا اشتد حبه ثم قبل ولا على فن فلا بأس من يشتري قبل بدون صلاة يبقى لا لان ماتوا من ثم اذا وقعت الله لو اشترى ثمرة واصبح فائحة المال توضع يعني ما قبض القول حقيقي فلو استوعب ومن ضمن اللعب لانه الثمرة لصالحنا وفي ثمرة وان كان مبادئ امي الا اذا صار مسلم المقصود الشرط ايش والا فيها تبقى من بعدها اذا دعا في سورة صلاحا تكون بذلك تبقى في رؤوسها وهذا سجن اما اذا كان لا مم يضمنه الادمية لانها لان ما ضاعت عليه ويعني اقلها يعني يعني خمسة توفيق الاربع اربعة اشهر ونصف هذه قاعدة دائمة تشكل عن هم من هذه البداية البداية مصيبة يعني بالتهنئة انها ولهذا امر من وضع الجوائز لانهم نقول نعم حرامه امر بوضع الجراح للوجوب على خطر يبتلى الناس من نواحي النخيل والشروع وبعض المزارعين اه ثمار ونصف الاستواء. وهو يخبرهم انه لم ينضج يحصل اليه بعد. ينزله في السوق وهذا ما يحتاج هذا نصب ما في شيء. احمر والاحمر والاحمر. انظر لغالب السمر اذا رأى صالحا مم يكفي بعضها عن بعض عليه الصلاة اذا غلب عليه الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يفلحون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمر فليسلم نفسي كيل معلوم ووزن معلوم الى دل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلم في شيء وعن عبد الله ابن ابى وعبدالله بن ابي عوف رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبدالرحمن بن ابزار وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قالا كنا نصيب المغانم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انفاق من انبعث من بعد الشام ونسلفهم في الحنطة والزبيب. وفي رواية هو الزيت. قيل كان لهم ذرن. قال اما كنا فنسألهم ذلك. رواه البخاري ما كنا نسألهم ذلك ما كنا معدومين ما كنا نسأله عن ذلك رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموالا يريد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ مال الناس والثاني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يا رسول الله ان فلانا قدم له بذل من الشام فلو بعثت وبعث اليه فامتنع. اخرجه وبعث اليه كنت انا اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات اما بعد كل ما تعلق بالسلام بمعنى المباينات الاصل في هذا الباب من ذهب كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انه لا حرم في ذلك من باب الهدى فلا بأس بالمزايدة ذنوبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة الصلاة ولهذا فيه بيان وان اخرج في المداينة التي دل عليها القرآن لكن بشرط ان احنا على وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر والقرآن في السنة الى ما قد يخفى ثم قال جل وعلا وانزلنا اليكم قال جل وعلا وما انزل على الكتاب الا لتبين لكن ليس له فيه المرشد المعلومة اذا اشترى شيئا من اجل فلابد ان يكون الاسلام معلومة وليس نبيعه المؤجل فلا بد يكون نبيا معلوما حتى لا يكون هناك نزاع معلوم ايهما كان مؤجل ولهذا قال الى اجل المسمى وبين السنن والسنة لابد ان يكون معدوما الف الفين شي معلوم مع الاجل معلوم وهكذا يكون الحيوان اذا قالت في شيء الحيوانات لماذا اي حوار حتى لا يقع قال ايه لك ملابس وبحمد عبد الله رضي الله عنهما الانسان يشرفون على ان بعضهم بعض الشام سعيد ان ترسلين لهم هل كان لهم يعني مثلا نساء معجلة خلينا نعيش في محرم من عام الف واربع مئة وستة عشر في سهرة او سقوط نأتي جديد مئة وزنة مئة صاع على حسب او حديث او الحديث المعلوم عليه اما اذا كان حاضر موجودة ثم الصبر الملك ولهذا انك اذا علمها الله فلا بأس شاهدوا تبغى الرأي النفاق صلى الله عليه وسلم ومن اخذ بالحق ان الله جل وعلا يفلح عنه يؤدي عنه الى سلام في حاجة ونيته والله الى او النية والحرص على الوفاء فالله يعينه اما من اخذ اموال الناس اصله خيانة والظلم فان الله يثبته اما في الدنيا واما في الاخرة واما فيهما جميعا نسأل الله فهذه حث على النية الصالحة ان يستجيب نيته الصادقة ويؤدي الحق الذي عليه الوقت هذا وليست له نية اخرى وهو من اسباب وايقاعات الحرج والهلاك نسأل الله العافية الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قد نهتز مزيان او فراق او ما اشبه به وهذين ما يكون يهودي واما يكون منافق الا وفي قلبه شيء هذا اما ان يكون يهوديا وعداوتهم معروفة واما ان يكون الماء منافق وعدم اشد والفائدة من هذا ان يجوز وانا وان عينه ولا ازل النساء والمعنى الى اجل معلوم تيسر فيه القضاء لان ان والايات المنزلات ترد الايات المفسرة هنا يعني اذا بالنسبة في رمضان في شعبان لا حرج في ذلك وعليه الصدق والحرص عدم المواصلة من استدان وهو يعلم سبحان الله لها اسباب سوف يعملها الحمد لله ثم اذا كان لا يضر الناس نرجو انه يجيه شيء نرجو منه مم ثم بعد فترة وان كان ذو عترة فنظر واذا اعطيته ما يكون حيلة تكون المعصية حتى توفيه ان اعطيته اذا اسلمت على هذا النوع ديال العمل يا اصحاب المصانع الان في من اجل ان يصنعوا له براءة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الان معدومة؟ اذا كان اهل المعلومة من اجل ان يصنعوا له بقاء بمواصفات معينة ما هي موجودة المأدومة اوصاه حتى لا يقع الاسلام خلاف بينهم لابد هي المعدودة المهم هذا في الجملة مما يعني يوجد غالبا ثم يضبط اذا كان الاسلام سلمه مئة الف العقار موجود ووصفه له هذي الطباعة يعني مثلا ونحافظ بالف ريال ابها انك رضيت الى غير معلوم مم التي وردت القرآن الحسنة او الدين المشهور آآ يا اخي زيادة حجم المدة مزيان مم هل يجوز لكل الشباب حالا يذهب الانسان الى الف جنيه الالف جنيه هذي انا قيمة الجنيه اياها بالدولة لا بأس ان تأخذ من سائر يومها عند الوفاء العملة التي الشراء قيمتها وقت الوفاء اذا محرم يعطيه بالدولار لا بأس ان تأخذها بشيء عظيم قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ولكم الدراهم ونبيع بالدراهم ولكم الدنانير قال صلى الله عليه وسلم بخير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ابواب السلم والقلب والرحم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهوناه ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا ما كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله وان ميراثهم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد من بدر بكرا وقدمت عليه ابن من فيه صدقة فامر بدر لن يقضي الرجل اي ذكره. فقال ماجد الا خيارا. فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. وعلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو رباه. رواه حارث النبي اسامة واسناده ساقط وله شاهد زايد عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري. جزاك الله خير بسم الله بسم الله آله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الحالة الاربعة كلها تتعلق بالرحم والقرض والاول يتعلق بالرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولبن وعلى الذين يشربوا ويشربوا مهلك اذا كان الانسان رهن ناقة او فقرة او شاة الذي يرفض هذه الدابة هذه النفقة وليشرب ذرها مثل البقرة التي انه من ظهر من بعيد مثل حمار من بغل يذكر لا باقي و على وهكذا ما اشبه واذا كانت الناقة البقرة الشأن ينفق عليها يشرب اللبن في المقابل ولا يكلم نفسه اذا كان مقبوض عنده من يتعبد في صعوبة لا يصعبها وهكذا ويصطلحوا على خلافه نسأله الله يعطيه النفقة مما لا يفعل في الشر فلا بأس والرهان لا يغلق من صاحبه من ضمن معلمه من يغلق يعني ما عليه اكثر من ان شاء الله ولا خلقه كونه يقول نعم جاءت السلوك ويصطلحون فيما بينهم وما غلق بغير اختيار الله وعنده حمار وعنده ثم من اجل يا اخي او الحمار من الخيار ظنوا للناس انثى حملت او فهمنا وان يغرمه او ماتت او مرضت المرأة المنزلة الصالحة من بعض الناس يعني صحيح تعود لا يقتضي واهل مكة العظيم يا رسول الله ثلاثة قال ابو هريرة ما وجدنا الا خيار رباعي اعلى شيء من سنة رفع سلم منه قال النبي ان خيار الناس احسنهم الله او لا بأس ستين وجيت اقول له جزاك الله خير هذي الف ريال هذي مثل زيادة مني على احسانك جزاك الله خير على اسلامك لا بأس فموفق اليكم لا بأس ان خيار الناس رواه صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على انه لا يجوز يعني ماشي لكن اذا اقربه ورد عليه بالمنكر انه شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام صحابي اسرائيلي رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح بل بعض اصحابه ذاك الاجر على الانسان قرض منصبين او كذا فلا تقبله فانه ربا فاذا كان الف او الفين كبير هدية الا اذا كنت احسن من في مقابل وهكذا الدين هدايا انت لا تعدي عليه لان هذا معناه في مقابل مذهب الجاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي فاسدين الفاكهة ولا غير ذلك لان اهل الزيادة العشرة هكذا شيخ البخاري محمد ابن سلام ابن تيمية ومن عاداهما بالتمثيل ابي سلام قيل عبد الله الصحابي وضعية سلة للتشديد نعم تدخل السيارة فما حكم ذلك على سيارة تمام نرى شيء خذ اللي اعطيته المسلم ثم اسرائيل فلا بأس به بني اسرائيل ولابد من اليهودية الذي يقول الا من يسقيها ويوجه المرء مع الراعي لا لا اله الا ثم اصطلحوا لا لا كما رواية البخاري ذكر في الهامش لم يوجد في البخاري في باب الاستخراج وقد نسبه المصنف التلخيص الى البيهقي في ايضا هذا هذا دين الله اما ان ترضي واما ان تقصير محمد صلى الله عليه وسلم اطلب انسان سيارة قال سلف واحد سيارة وقال بنزين يدخل في السيارة خله معك يومين ثلاثة انا اعطيك ما فيها بأس لمن؟ في مشاعر اخرى منعت رحمه الله تعالى باب التخليص والحذر عن نبي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك امانه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ندرك ما بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ايما رجل لا متاع فافل ايما رجل ايما رجل جزاك الله خير. ايما رجل باع متاعا فاثمته. الذي شيئا ووجد متاعه بعينه وهو احق به. فاما بالمستغيث ولم يقض الذي باعه من ثمنه من ثمنه فإياه فوجد متاعه بعينه فهو احق به واما كيف صاحب المتاعي اخوة اسوة الغرماء؟ ووصله البيقي وبعثه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود من رواية من رواية عمر ابن خلدة جزاك الله خير. من رواية عمر ابن انقلبة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة او مات؟ ما النفلة او مات؟ فوجد رجل متى بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود. وضعف ابن هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم