هذا فيه هذا شيء يعد عنه امه ابوها وبنته لانك كالميت عام في الحج عنه مثل حديث قال غسل يا رسول الله ان عليه شيء كبير الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا ينبغي ولهذا لان بها قال بعضهم لا بأس بالسحور الحج من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم مثل الاحرام هذا يدل على زواج الاحرام فقال اخرون لما الذي تكون فيه مخبأ من العينين او يخفو واحد من العينين اما شكه بشيء اخر عن الفتنة فلا حرج قول لعائشة ان مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا حجة الوداع وكنا في زمننا غفران يحتمل ان ان المرأة اذا تنظر اليه ما اتبعكم الا المختبرة خاف النبي على عليهما من هذه المقابلة ولكن ثبت يا اخي الناس القرآن قوله جل وعلا والعمل بحد ذلك الله اعلم حديث الرب المحتلم النقاب اولى من الموافق القرآن وفيه وحديث ابن عباس الثالث يدل على ان المرأة الحج او رجل والحج عنه الامة نبغى ان تحج حتى ناتج وحج فريضة الحج عنه مثل الحج مثل الخواص جزاهم الله خير مثل ما يقول عن دينهم للناس اذا كان من نذر الحج بلد اخرى غير بلد الناجح اكرم من بلد الناس صلاة هذا مسك العمدة على المسجد الحرام كون الانسان هل يجوز عليها هدي عليه توجه الى مكة للتجارة من هو الحديث المهم ان يحرم الحج فالحمد لله حديث جابر حديثنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم آآ نزلنا عن السجمان ورمينا عنهم هل يصح هذا الحديث؟ قال لكن الربيع عن الصبيان وعن يعني الصحابة روا عن الصبيان الميت ولو كان يعني متفائلا ولا مهممين ما لها نية اما اذا كان فوق لانه المسئول المرأة المسلمة البالغة فيها عليها الحمار ثم طيب اذا اذا فاته النزيف من مزدلفة عليه هدي اذا فاته على ولي امره العلماء بالنسبة للخادمين من السودان بعض العلماء يخبرهم بان نقاطهم جدا على حسب ان كان طريقهم يمر من كان طريقهم اول اول ميقاته في جدة هو ما الحمد لله يتغطى يغطى يتغطى يغطى الدفن الربا واليسار ولا يغطى بالسجودة ولا يغطى بالسراويل اما لو غطى بدنه البدع والانزال هذا هو المأموم بهذه المرأة تغطي يديها وين المقعد ولا تعطيهما بالنقاب ولا بقصاصهم فاذا غطت يديها من بابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل فلا بأس لكن لا يغطي رأسه نعم احسن اذا كان الشاب قادر على ان يحج واخر الحج الى ان يكون ان يبلغها الى ان مثلا يتزوج او يكبر بالسن اني اتمحص الله اليك؟ لا مم تستعمل اشياء بيدها تعمل الحسوكة تسعة وسبعين لو لمس في يديها لابد مثل الرمي يا شيخ لابد منه ربي لا لا لا حرج ان شاء الله الغرفة اللي يلبسوها النساء الان حول الرأي حيث ان الخمار النقاب ثقة قسما للوجه ويكون فيها نقص او مقبل للعلم فعظموها مم يقاتل فيها سابقة لاهله. هكذا لاهلها سكانها حتى اهل مكة المملكة واذا وصلوا جدة يكونوا مثل شبابه في جدة ثم نحن نقاتل الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولما اتى بهن بغير احدهن مما جرى من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحاضر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحلف فعليه ان يحج حجة اخرى واي فعبد الحج ثم واثق فعليه ان يحج حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات منا انه اختلف في رفعه. والمحفوظ انه مكروه وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعاذ محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حادة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم وعمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال قل فقال حدثت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح ان احمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال ان الله كتب عليكم الحج. فقالوا النقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال انت لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زادته وتطوع؟ رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة صلى الله وسلم آله واصحابه اما بعد الاربعة الخمسة كلها باحكام الحج الحديث الاول فيما يتعلق بالصبر وتأديب الرفيق الحديث على ان ان هدي الصف والرخيص نافلة كما تقدمت المرأة لرجالها نعم ولك اجر قال الساعدية ذي الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم من سبع سنين احب على التكليف نائمة فاذا بلغ الطالب ما استطاع وجب عليه الحمس واذا العبد استطاع وجب عليه الحج الرضا قال بنصر الله ورحمته لم تستحمل عقولهم الاحزان من رحمة الله التكاليف الصلاة في الحج اذا حتى والعبد في حق من رحمة الله تكاليف الحج الذي يحتاج الى مال ويحتاج الى خروقات بخلاف الصلاة فانها الحمد لله فلهذا ما استطاع كتب عليها العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اني كذا وكذا فان رأى بهذا الحاجة فقال منطلق حج مع الله هذا يدل على يذبح المخولة الاجنبية وفي سورة مسند احمد باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة فان الشيطان ثالثهما ان الرجل سيذبحه اما اذا كانوا ثلاثة فاكثر فلا حرج لا سمح الله او معهم امرأة لا سمح الله ولهذا وهكذا السفر ليس العام السابق فهاد الحج ولا لغيره وبماذا ان مع اهل الحج مقدم على رجل في سبيل الله عوض عليها وحرص على سلامتها وفي هذا السفر اما بعد وميت يوم وليلة قال اختلاف بحسب الاسئلة الوقاية سعد بن عجرم وسؤالات السائلين والجامع لجميع ما كان يسمى سفرا حرم عليها الا حرج الانتقال البلد الى ارواح البلد والخروج الى روحوا الى مستشفى اهلا بهم لخرجت وحدها وخيامها ومع خواتها ومع حديث الحديث عن الحجة عن الشرك ثم حجة في رواية تزال هادي عن نفسك ثم حج عشرة الحديث لان هذا لا يقال اليس لاحد يحجة العلم قد يحج عن نفسي استطاع اليه سبيلا يبدأ بنفسه ثم بعدها فلا بأس بعد ذلك الحديث ابن عباس الاخير ان الله كل عام قال له هذا من وقف الله ومن رحمة الله لما كان الحج يحتاج الى مؤنة والى والى رفع مسافات قد يكون شاهي من امن بعيدة من رحمة الله ان جعله مرة واحدة في العمر طفلة الصلاة والزكاة والصيام قالت اليوم خمس مرات والليلة والزكاة في كل عام او في كل عام اما ولو عمر الف عام من سأل ليس عليه الا حديث واحد والباقي في طوفه وهذا من وصفه واحسانه على عباده ان خفف عنه ويسر سبحانه نسأل الله لا للوجوب او شرطا للعدالة. يا شيخ لو يجي معه مجموعة من الخادمات بسيارة واحدة جماعة نعم يدل على عدم وجود العمرة وبالتأخير على عدم وجوب العمرة هذا في الحج والعمرة على حج البيت على انه فيه امرأة ثابتة وهو كلهم فان الشيطان ثالثهما اذا كان امرأة اخرى الفتنة يعني الغالب انها شبهة. قد يكون واحدة قد يشير اليها ويطلب منها اطلب منها. فاذا كانت ثلاثة ذلك لا لا انت عندك الناس يحتاجونها لوجه الله جل وعلا. حجيتم بهذا قالوا نعم. لا بأس البلوغ اذا كان في الحج الا بالاخذ صوم عرفة لكن سلام عليكم صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها مهما احتمل الله بالجبال المهم فلا يجوز من ذلك الكشف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام هذا خاص بالاحرام فقط والحجاب انما يجب عليها خارج الحرام في وجهة الوجه والاقرب ان يجب عليها حجاب مطلقا لكن بغير مطلقة قد يكون نظر كونها قافلة تنظر اليه عندنا لم اخبر بالفوز العباسي وهو ينظر اليها بعض الناس التنظيم بدون كشف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صاد على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون عليه الصلاة والسلام ان قدرنا انها فاشلة الريف ما فيه زميل الشيخ ما يتوقع انها تحدث من الخلف وان كانت خلفه عندهم فاذا سألتم نفسك فاسألوه بقلوبكم وقلوبكم توكل على الله انتهى الوجه الاول فضلا بالشريف لمتابعة ما تبقى على الوجه قال الحاكم ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وصفة لاهل المدينة بل حذيفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل العز قبل المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهل من غيرهن ممن اراد الحج بالعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث منشأة حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه وعلى عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق باب عرق رواه ابو داوود والنسائي عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الا ان راضيه شك في رافعه ففي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقف ذات عرق وان احمد راج داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما اما النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل لاهل المشرق العقيق بعظ الاحرام وصفته. عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع اه ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما من اهل بعمرة فحل عند قدومه. واما من اهل بحد اوجب بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر متفق عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بمواقيت ما عدا حديث عائشة الاخيرة المكانية المكانية فالرسول صلى الله عليه وسلم وقعث للناس الجهاد المحيط عن نفسه وما دل علي ابن عباس وقعت ان يأتي من طريق السلام من طريق الساحل كانت سرابا كان الناس يحرمون منه قبلها بقليل المقابلة في الحجاز لاهل اليمن اليمن الوضع المعروف مرحلتان عنه ما كان اما ولاهله نسبق كذلك موفقة للعراق ولا تعرف كما في الحديث عائشة رضي الله عنها وهاني الجابر عمر اليه قالوا لا للناس قوم فان قوم زور عن طريقنا وهي مرحلتان هذه الجهات الخمس ان نعمك هل موقفها اما رواية ابن عباس العقيق فيه اجر ضعيفة محمد بن علي بن عبدالله بن عباس رضي الله عن جده وفي سماعه نظر منه ونصحت بمحمود على رواية عائشة مسألة الاهرام ثم اخذ مكة في حج العمرة فلا ينبغي ان يحرم ربها مشبوه لم يتقبل منها فلينتظر حتى يفلس اليها. فاذا وصل اليها احرم لكن ثم يلبي اللهم اللهم اني اعوذ بك العمرة وهو وبذلك ولا ان شاء الله والمانية زوجها ومن كل هذه المواقيت كسكان جدة زيادة الاحوال وما يحرمون حلهم كان دون ذلك هو مخل من ازواجه عليهن فما كان دعائكم وهل هو من حيث انفسهم من كان بمحل خارج الحرم اذا اراد من مكانه حتى اهل مكة في مكة سعر الحج اهم كبير في حجه اما العورة في لما اراد امرها عن حميد سليم اخاه عبد الرحمن هل يفيدها من الحرم؟ هل يفيد الحرم على في هذا الحرم الصحيحين اما حديثها في هذا الصحابة ذكر الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقال بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم جميعا من حديثنا جميعا وهذا هو الواقع وابن عمر وغيرهم لما خير الناس هذا قاله فثبت انه لبى به النبي عنه من حديث ابن عمر فجمع بين الصحابة عائشة ومن اثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت اذا كان الزيادة فلما زنوا من نفسه اشار عليه بان الا من كان عام الهدي فلما لها اكد عليها الذين احمروا بالعبد مفردا او من عورتنا جميعا اكد عليهم الا من ساق الهدي تحلوا جميعا الا من سقى الهم ومنه النبي صلى الله عليه وسلم على اخوانه يوم النحر وهذا وعن من يحلون لنا وقل اشهد ان الذين امنوا الحج والعمرة وبالحج العفو عنها في صحيح مسلم هادي كما قال الصحابة الذين امنوا بهم للبقر اما الذين ليس معه ما بي فقد انهم لانه ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب المؤلف بها من كان بعض الناس كما صرحت به في رواية مسلم ان الذين نعم الذين اخروا حلهم الى يوم النهار اما الذين فانهم قدروا الحلم يعني والقاعدة انها من الاحاديث او تطلق مقيد ومفسر المؤيد المفسر والموضح كما اجتمع موافق على هذه الايات المطلقة كثرها الايات المفسرة المبينة القادمين من بر السودان بهم الى يوم قليل مثل ما قال بعضهم نصيبا اذا كان مم لازم فمن لم يرد من جاء بالتجارة او لغرض اخر يا طلب العلم او جعل بعض الاقارب او ما اشبه ذلك العمرة افضل من ذهب الى جدة والسياحة وهو قاصد للخروج من الريال العمرة لكن قال بذهب اولا لجدة ثم اذا كان الا اذا قال احد تجاوز السيارة الطائرة الميقات فاذا وصل المطار هل يجوز ان يذهب الى رابغ اذا ذهب الى روحه لابد نعم ومن ذهب الى ومن انتقل من العلماء من يفرق بين المسجد وغير المسجد وقال ان المسجد لا تجب عليه العمرة. يقول هو ايضا معليش يا ابني اذا كان مسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة التمرد سنمر من فوق الميقات ومن المادة يخشى انها قبل ان يقال ذلك الاحباط مطلوب النقاش نعم اذا كان احرم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقف راضي عن وهو يقع في اللحمة الرابع زمان لكن اتباع السنة لا نعم احسن الله اليك يا شيخ الان فيه من فرض من النقاب في اماكن يعني للموضوع فلو اغتسل بدون ما يمر على الميقات يعني على السعر العام هل يجب ان يذهب الى مكان نقاش؟ لا هذا الميقات لا هذا سيكون ضعيف هن لهن من اراد العبد وهو في الصحيحين. عليه الصلاة والسلام احسن الله اليكم انتقال المحرم المحرم من من الحج يعني من آآ الاخراج الى الى القران هل يجوز له ذلك مم. مستحيل ان هي تحويل النية من من افراد الاخرة. نعمان صح. ثم اذا كان ما ارى امره حولها الى قراءة الاجر من العمرة لا بأس. ليس مع هدي ثم قال او يحل منها. مم. كانوا ناويين انهم متمسكون الذي لم يتركوا الهدي هنا صلى الله عليه وسلم المحرم لبيك عمره ما في تلفظ عبادة للشيخ عبد الله بن جبل هذه فتوى مخالفة لادلة الشرعية او قول المقيم فيها او الحج المملكة الحج والعمرة وينقل لهم في مكة في ثم يعني تحرم من جدة المدينة يعني المدينة قفلت او الخيار هذا الذي لم يذهب الى الميقات مم يخير يقال انه ولا ارجع للميقات عشان بالذات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ المحجب رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلف النبي عن ابيه رضي الله وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني يمنع رأس ابي ارفعه للاهلال. رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرد لاهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه ها؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القوم فضل العمائم ولا التراويلات ولا البرامج ولا الخساب الا احد لا يجرم عليه نسلم الخفين وليقطعهما اثقل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب نصفه الزعفران ولا الورد عليه اللهم صلي الله اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بالاحرام الاحرام هو الذي طالب الحج والعمرة في النسك ويتلهب به هذا يسمى احرام. فاذا نوى حج او عبرة والدخول في ذلك انعقد ويشرع له ان ينبه فيقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة او حجا وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة شرع الله في تصحيح ما نواه تثير عن الصلاة والصيام والزكاة العلمية تكفي واما الحج فانه يشرع له ان يلبي لما مما دواه بقلبه في حج من عمرة او كليهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه نوى الانبا الحذيفة اهل المدينة لبى العبرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام وعلينا في حجة الوداع ومن شاء ومن هذا لا يجوز عند المسجد اما تخلى في راحلته هذه السنة اما البدء كان في المسجد عليها ولكن لم يزل مهم حتى صار على البيداء واذا هو اهله حين قامت به راحلته عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة حتى صار على البيداء فسمعهم الزمن فظن ان ابراهيم دعا على بيته واذا هو اهل هنا قامت به رحمته اذا استغلت في رحمتها عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة ويتأهب تجارته او دابته لله اما عن ابن عباس صلى ركعتين ثم نبدأ بعد ذلك ثم لما المحظوظ انه صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ارتحل بعد ما اقامته ظاهرته. هذا هو المحظوظ من حديث ابن عباس وغيره وسيارته يقول اللهم لبيك العمرة او لبيك حجا كان عزا او لبيك عزا ان كان ترابا ثم يشتغل بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ان الله اذا امر اهله وكان صلى الله عليه وسلم يلبي للناس تشبع اصواتهم ترفع الله اصواتهم بها لان الشعار العظيم شعار الحج يعني الله بذلك ولهذا امر النبي اصحابه اصواتهم بالهلال اعلانا لهذا الموسم العظيم ولم يزل يلبي حتى وصل الى البيت فلما شرع ترك التلبية واشتغل في اذكار الصلاة واما بالحج فانه لا يزال يلبي الحج الى وحدها والسنة للمؤمن الاذكار ان يرفع صوته الا على لا يزال او وفي العودة اشتغل التسبيح وفي التربية الاوصاف جميع الخلقات والاماكن حتى يقطعها عند وفي العمرة الا الشرع في الطواف حديث واغتسل صحيح هذا نفعل من السنة ان يغتسل الاحرام السنة الاحرام وما يؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدل ذلك على شرعية الصلاة والسلام عند الاحرام واذا وتوضأت وصلى ركعتين سنة الوضوء ثم يشتغل بالسجدة بعد ركوب السيارة ثم او البعير او البغي او الحمار اذا استقل عليها لبى ثم حتى يصل الى حديث ابن عمر دلالة على ما يلبسه الرحم من هي عن اشياء قبائل له اشياء الرابع الثالثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلبس النهي من الثياب فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسه لان ممنوع محصور ولهذا هذا يلبس القميص البدن فالعمامة وما يوضع على الرأس لها رؤوس تأتي من المغرب ومسلع رؤوس الكبرى على الرأس تبشر بالله سبحانه وتعالى والعصيان اوف لا يلبسه الذكر اذا وجداه مع العلم اما اذا عليه عبادة الخف ويقع كان هذا اولا ثم نصف خطب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالخف ان دل ذلك على ان وان المسجد فقدنا عليهم بغير حاجة الى فلا يلبس زعفران ولا يرى لان كلها عظيمة فلا يلبسها هذه الثياب ثياب سليمة ليس فيها حرص ولا ولا يقوم من نصيبه هذا الشرع لله اذا كان المرأة الاعلى لانها عورة البخاري بيديها والانتقال في وجهها لباس خاص يلبس على وجهه في لفظ العيب او في لفظ عن العينين لا تلبس معه فلم تعطي بغير ذلك اربعة وفيها الجلباب الاحرام فعقب الصلاة اي صلاة سواء محفوظة او نافلة؟ نعم. لم ينتهي اذا كان فريضة كذا النبي صلى الله عليه وسلم هم الا من عند المسجد مسجد الحديدة قبل ما يدخل الدابة هم قبل ما بعد ما صلى وبعض اهل السنن لكن الضعيف ينتصر ضعيف ومحبوبا من صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما ركب الراحلة حديث ابن عمر لانه ما لبى الا بعد ما يعرف ابن عمر وانس وجمع ابن عباس وجماعة احسن الله اليكم كان متمسك ان كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يقطع عند جاء في الحديث المصطفى انقطع الثلج لما لكنه اذا وصل المعتمد اذا وصل الى البيت ورأى الكعبة لكنه لم يشرع في الصلاة طواف بعده التلبية اما فواه وهو يراه هذا يلبي حتى كما انها ان حديث التعظيم ليس بصحيح بمجرد رؤية ولا دخول الحرم ورئيس الكعبة لا يقول السلام عليكم. اما انه منزل دون الحرم مثلا هل ينزل من السلع فيها ام مباشرة؟ يستحب له الغسل ايضا يسرى نعم مع المرأة المحرمية لا عن زيادة العمر رواه البخاري الرجل الا في اللباس لانها عورة. ولا تطيب ولا الزوج اه تمام؟ انشقاق التلبية في العمرة عند وصوله الى البيت عند وصول البيت عند الاخر. ولو لم يشرع في الصلاة الا وصل للطواف يشرع في الطواف في المسجد حتى يشرع في الصلاة يعني رابطها سرعة الخواص نعم احيانا معليش اذا تعمد اه اذا ما تعمده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله سنة مؤكدة سنة مؤقتة ينبغي ان نهينوه ويعيشوه واذا سبح الخميس ما يبث على البدن هو القبيح. الخميس الخميس وش فاضي؟ ما يلبس على البدن له خمان هذا قليل لابد من يسمى قميصه. اللي يفعله بعض بعض الحجاج يعقدونه في مشبة لا تمسك اولى البدن وكذلك صلاة البث على البدن والسراوي في عسل البدن الا عند فقدان خاصة لا يلبسها عند الافراج بالسنة اياكم والله سنة مطلقة لكن الافضل ان المؤمنات والبركات تشفي سنة ثم صارت لحظة حجاب وان كان ليس النصيب لكن ترك الاحوال واحد هل يقدر يغير الحرام والعكس اذا كان مع هدية سواء كان مع هدي فالسنة ولا يغير هذه سنة حتى ولا يهل الا الحج يوم النحر حتى يحل من حجه اه والله الله يكون عملك نعم سنة واصلة سنة واكدة المعروف عند العلماء ان سنة مؤكدة