واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا كتاب الحدود الحدود كلمة مشتركة يطلق على العقوبات المقدرة كما هنا ولا حدود القوات المقدرة وتطلق الحدود على فظايق كما قال تعالى فلا تعجزوها ولسه في يوم عليها ويزهبوها يطلق الحدود على عن المعاصي على حدود المعاصي لقوله تعالى تسع حدود الله فلا تقربوها المعاصي هنا العقوبات فانه والله قبيحة وطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال احدهما ان ابني كان عاصي لاجله المسألة على العلم والا على امرأة في هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينكم في كتاب الله الوليدة الزاني هذا السنة اما اذا كان ولهذا قالوا فاذا تركت الجبهة فدل ذلك على الخط الثاني واسباله الرجل اذا كان في يديه اما اذا كان كان وان الصلح صافي ليس فيها نصوص العموم لاساءته باخلاقه لكن قلبه عندما العقوبات الاخرى بهذا اللفظ معقول جل وعلا الاقامة في دين الله. ان كنتم هو لا يشهد عذابه طائفة من المؤمنين وفي حديث وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فجعل الله لنا سبيلا سبحانه وتعالى فان شهدوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. سبيلا هذا من اوسع الله له سبيلا والله تعالى السبيل انما الواجب ما فيه فلهذا رجل من فالرجل فالجلد مشروخ في حقه قال ما اجد اجنبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لان العادة في مثل هذا لا يلح واتضح النبي صلى الله عليه وسلم العقل ومن هذا هو الذي عباس لعلك قبلت حتى اقول لا بل مثل هذا لانه جعل فدل ذلك على من جاء تائبا لا يصح باقامة الحج عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لا يلتحق اما العرب عنه وهكذا الغالبية عن ابن ابي تائبا نادما اذا تيسر على الحرام على لعله لعله تسبيح في اصحاب اقامة الحق فلا بأس بل يشترط الرجاء الى الله والرجل اذا تائبا وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الحاصل ان ان جاء تائبا نادما لا تستعجبها في اقامتها لعله لعله يتعلق بشيء فاذا اصبنا على اقامتها او عليها فعلينا والجهنية وفق الله رجل على محرم الله او امرأة له ثم ضربه او قتله ما الذي يعنيه نعم اذا ان الوطن قبل الدخول جمعت وقاموا عليها دخل بها الزوج ثم طلقها ثم اذا كانت تقام عليها الحد الرشيد. الذي قال له النبي الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ للمعروف الا حكمة عندما ما بين فلا تعلمهن الا الهم. وشهادة الزنا. تاريخ الاسلام اربعة شهداء اربعة شهداء ضابط التغيير لو كان فيها اسلامية ها؟ لو كان في غير بلاد المسلمين لا في بلد اسلامية انت لما الحجارة يعني انا سعيد حافظ على نفسها اربع مرات لانه والله اعلم انه منكر جمع يهوديا اقول التوبة تكفي عن اه يتوب ويتوب الله عليه ولا يهديه لا يجد حاكم ولا هذا هذا السنة هذا المشروع التلميح تمام الرسول قال لعلك ربك تعلمه نوع من العقوبة نوع من البعد عن هذه جماعته لعله يكون ان يتأثر ويتوب ويندم على واذا سبق ولو من زمان انت ايها الرب كلهم؟ ايه فرع ولي الامر في التغريب وتغلبها عن بلادهما الجمهور قالوا الوجه لان لكن ما فيه زيارة العذاب وما هما في السجن ليس فيه الزيادة نوع من لكن ناس اعراض النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ونعوذ بالله من فعل هذا يقول قوله فسألت اهل العلم فجواز الاجتهاد كعصر النبي صلى الله عليه الدري كيكون مع ولي الأمر نعم مع محرم نعم انه مع البهائم سواء كان بكرا ام هيبا. نعم. فلنكن لجعاني. هم. الذي يفعل هذا مع البهائم نسأل الله العافية والسلامة هو حق لله وفيه رفع ولهذا انه عفا عنه المزيد الحمد لله لابد ان يقام لكن فيه مصالح وصارت الاذى كفر الفواحش الرجال والنساء وهو حق لله ومع هذا فيه الله انه لا من طرف الصبح هم؟ الا عن طريق عليهم والله العظيم وليشهد من المؤمنين لم يحذوه يحظوه باقامة الحال قول بعضهم احسن الله اليك من الدعاء ايه؟ من الدعاء لهم الاستغفار اظهار الامر هذا حتى يكون راضيا عن الناس حتى يكون راجحا يريد ان يصبحه وتكون الفتنة اكثر من القبح. هم. اذا اراد ان يذبح هؤلاء الذين يريدون ان يدعوا الفاحشة مخافة ان تكون في اي فتنة كبيرة نعم يمنعهم من القيام عليه الطائفة الهيئة اذا قبضوا لا يسألون هذه الاسئلة شرعيتي ان شاء الله انكارها والتأديب عليها لا تؤدي الى لاستنكارها والتأديب عليها وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الردم قرأناها ورقوا عيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخفى ان قال في الناس زمان ان يكون قائل ما الذي بالرد في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الردم حق في في كتاب الله تعالى على من اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان او كان الحبل وبالعتراف متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت احدكم فتبين زناها فليجل فليجلدها الحد ولا زنقة احدكم فتبين انها فليجلد فليجلي الهم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو وبحبل من شعر متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. رواه ابو داوود. وهو في مسلم موقوف واله واصحابه اما بعد هذا الحديث عمر رضي الله عنه الغني رضي الله عنه ان الله جل وعلا انزل اية الرجل فرنها وعذابها وعقلها ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم بعده فاحسن طالب نزلوا ان يقولوا ما نريد الرد في كتاب الله فيضل فريضة انزلها الله وان الرجل حق في كتاب الله في حكم الله على من شرعنا الجيدة او الحبل او الاشتراك مثل ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل به اية من القرآن ثم نسى لفظها وبقي حكمها وهذا ثم نصح له الحكم كما هو الشيطان الرجيم ثم اذا الرضاعات اجمعوا على ان الرجل حق وان من زنى اذا كان محسنا يبذل او تزوجته ووضعت فانها ترجم يبصر حسبي الله ومع زوجته اليهوديين ومع الغامدية قوله اذا كان الحلل حملت وليس هناك شبهة اكراه ان زوجة ما هو نفسه بقى ثم قال عمر الله او لا ولو ما هو ولو مرة العلماء اختلفوا بهذا واذا ثبت على الاطلاق ولم يرجع الاقامة كما اقام النبي على الناس واقام على غالبية ويسر له الاستغفار واقام على اليهوديين والجهنية المقصودة وثبت على غارة اما من اخذ عليه المسائل البينة هذا وبحدها اننا الذي جاء تائبا نادما هذا اذا مات الاعلى عملية هذه الثانية حديثة يعني ثم يرى كذلك ثم جاء الثالث هذا يدل على ان لا يقام عليه ان الضروري اذا كان غافل مثله اجر وهل يصوم او يعني اقوى من اجعلها يعني لا الا عمل علم اجلس عليه انما لين ولا يفلس الى الترجيح وحده الله لا لا نحن ديال الله تعالى من الظالمين اقيموا الحدود والحمدلله فليذهبوا الا على صلى الله عليه وسلم زوجتي لكن هل المرأة تضطر لزوجها للعام لكن بحاجة لا تستطيع ان بيع الوجوه بيع الامعاء على الوجوه الاصل الاول هذا الاصل من اوامر ولعلك مسلم رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بانه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع نفسه ولم يأمر به هي دولة القرآن جماعة الكفار انا وزارة الشيوخ او علمها الله امره الى الله سبحانه في انتظار شيء هذا سؤال اه يقول السائل امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها اخو موافق فهي متمسكة بهذا الخاطب. علما بان هذا في بلاد وبلاد الكفر فما الحل يقول اه امرأة خطبها رجل ملتزم فخجلت هي ولكن رفض ابوها وهو غير ملتزم علما بان لديها هم وافقون ان يزودها وهي متمسكة بهذا الخاطب وهذه الاب الفاحش زيزه اما اذا كان في بلاد المسلمين في بلاد فيها محاكم المحفوظ زوجات عفا الله عنك اقول هذا يحمل الزوجات الى اذا زنا عدة مرات او في الامل فقط اذا تكرر الزنا عرف الحصن ستصوم ويجوب الزجاج ايه ده من اجل هذا الحكم في الزوجة انه لا يجب طلاقها وفراقها لا زلزلتها بل ان تكرر منها وجب لما عرف ويسر عليه اتق الله ينصحها الله اليك المهر ولو ما لا لا تهمة الجبال هي تدل على شبهة الحاكم اما اذا معاق وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي حبلى من الزنا. فقالت يا نبي الله اخذت حدا فاصمه علي قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها ففعلت. فامر وبها فشدت عليها ثيابها. ثم امر بها فردمت ثم صلى عليها فقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت افضل من من امجاد لله تعالى؟ رواه مسلم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من مسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم. وقصة وقصة يهودية في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في يديتنا هو رجل ضعيف فخبث بنعمة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف انه اضعف من ذلك. فقال خذوا عقالا فيه نية امراهم. ثم اضربوه ضربة واحدة ففعلوا رواه احمد والنسائي وابن ماجة واسناده حسن. لكن اختلف في وصله وارساله اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم بذلك يكفي حديث الدلالة على ان رأيك الرجل وانها الصلاة ترجع كما يهزم الرجل تقبل ما في حديث ربيع الاسلام رأى في حديث والمقصود ان رجلا كان مواصل اذا كان جيدا حتى يموت وهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والجماعة فقال عمر توبة عظيمة جاءت تائبة نادمة مقربة الامر طالبة للحج وهل وجدت افضل؟ ما عندها شيء افضل من النص ما عندها شيء افضل من ان تجوز هنا شيء افضل من النفس ومع هذا جادت بها لله ان يقام عليها الحد وهكذا عن جابر رجلا ومن اسلم اليهود وامرأة مثل ما تقدم لا اما حديث سعيد ابن عبادة هذا في الرجل الضعيف الذي لا يستطيع فلا يتحمل امرة واحدة لا يتحمل فهذا يجوز على ان مسكين ضعيف اه ونحو ذلك الى الموت يعني الرزق الذي وهذا يحتاج الى بعد عناية وان كان فهي يحتاج الى مرادعة وطرقه ان شاء الله لان ولا يعجل حتى هذا هو الاصل وفق الله لنا هذا احمر احمر فلماذا يقبل الحديث واذا طيب هكذا سيفرض فلا بأس حتى واحد صفر وان شاء الله بعد فلا بأس الملتزم لما كان في حرب او ليس في عمل منا ولا جنسية ولا ليس تابعا قال ان هم انكروا انكروا بما انزل الله توافق التوات والله نسأل الله العافية حكم شرع الله احذر من هي المرأة الاخلاص نعم نعم حتى لا تنكشف نعم مجموع حقوق الانسان فاذا ولو اعلم لم يغسل ويصلى عليه يغسل الشهيد في هذه المعركة اذا مات المعركة يمر ولكن لا يريد الظالمين ولكنها تنفع يعني حتى لا تفتيش حتى لا تنكشف تاب الى الله ويوضع فيها يعني رحمة الله عليه الاماكن التي سهل قتل السراء يعني ما يعذب الرحمن حتى في الحدود حتى في الحدود في القلب والوجه لا يضر بالوجه صاحب الحد مثلا صاحب الارض ان يرجم مع هم او لابد ان يكون من قد ينتقم منه المقصود قتله انه يزيد بعد ما يتوضأ وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم الفاعل قول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة. رواه احمد والاربعة. ورجاله موفقون. الا ان فيه اختلافا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب واما ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله صفات الا انه خلق في وقته ورفيعه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال متردلا من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابن ماجة باسناد ضعيف واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها يزرع الحدود للمسلمين ما استطعتم وهو ضيق وهو ضعيف ايضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات الذين هموا الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب الى الله تعالى فانه من يبدل من يبدلنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في المقطع من مراسيل زيد ابن اسلم انتهى الوجه الاول