اظهر وجب ان يقام عليه فيستحق النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهدين الواجب على من وقع في شيء ومن ثبت فالله عليه البينة ثم بعد ان يقر فلم تقض هذه جيدة فالاصل السلام وعليه اذا فعل شيئا فليتوب الى الله بينهم وبين ربه ولا في الناس ولا يفضح نفسه نسأل الله العافية والسلامة الزهايمر نعم وانت لانها لا تقبل لا بأس فلان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحرمها الله عز وجل الصحابة هذا هو جاء تائبا نادما لا لا اذا جاءك الى النادي من ينبغي للامام ان يفعل ما ولا يأتي بمناسبة مع الصحابة نعم. فلماذا يخالف خلاف بين العلماء لذلك سائر المعاصي ينكر عليه ويعله ويجيبه الى الخير وانصح فلا يجوز للحلاق ان يحلقها ولا نسأل الله العافية. الصحيح في قتل النور بكيفية قتل عفوا فلا بأس لكن المعروف ثم من اعلى مكان في البلد او ظلمهم بالحجارة ولكن ضابط الشبهة اعتبر انه واضح المراد من تخلق بذلك يا من كان ذلك من تخلقه وجبلته يعني المتخلفين من رجال بالنساء هذا الحديث هذا من كان محنفا فيما حرم الله الشباب يصير عنده نوع من الميوعة يعني اجتماع لله حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزرع بعض الانواع الزائدة هذي طبيعتي ايش اسوي توجيه حفظك الله لان المسلم على الله ها الصلاة هذه المعاصي ام يبدأ بها هذا فلا ينفذ الشيطان يزين له صلاة كفر في وقت واحد كلها كلها لكن اهم ترك الصلاة ان شاء الله اهم شيء هداه الله وصلى جاءت رجل دخل في الاسلام في اوروبا وكان قبل ذلك كان يفعل الجوار قال لما دخلت الاسلام الى الشيطان هل يحق لهم يا سلام على الهيئة تنظر او ينظر ليس هذا في هذا الله يرظى عليك حديث ابن عمر يفهم انه ليس ليس له علاقة او العمل بما يرى. نعم. حديث ابن عمر غرب وغرب الصواب في الصحيحين والناس في حاجة اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يضل الله حتى نعم المرسلة لا يشابه من الذين يهدوا الله لا يشركوا الوجوب يعني بالستار يعني. نعم ماشي. يقول كل امة معافى الا المجاهدين ليس بها العافية نعوذ بالله ابو يريد يعني تطهير يجب عليه ولا يأتي عفا الله عنه طبعا هذه من الاهانة ويدل في ذلك احسن اذ فعلها شيئا عليه الصلاة والسلام والله لانه في الكرسي هذه اهم لكن اذا تيسر واصابه شيء من علمها ايضا والله قلت لهم لاباس وفي الصحيحين باب احبه. انا عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وصل القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فاضرب الحد. اخرجه احمد والاربعة واشار اليه البخاري قاري وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول لعالم كان في الاسلام ان شريك ابن الاحمى قذفه هلال ابن امية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهره الحديث اخرجه الحديث اخرجه الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقة وفي البخاري نحوه من حديث الله عنهما وعلم بالله ابن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه وعن امرنا وعن عبدالله بن عامر بن رضية فقال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم فلم ارهم يضربون المملوك في القدس الا اربعين. رواه مالك والثوري في جامعه وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة الا ان يكون كما قال متفق عليه بسم الله وصلى الله وسلم على محمد اله واصحابه من اهتدى بهم اما بعد هذا في القلب ولا بس ما نزل الله بذلك قوله جل وعلا ولا ابدا اهمل تبالغ من المحرمات وجد هذا وجه الله فيه الحمد وبالاشعة فحش الواجب الحذر من ذلك من فعل ذلك رضي الله عنها لقوله جل وعلا لكل امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه ممن اتسع هذا الشيء وهما رضي الله عنه ومصلحة المسافة وحملة بامتياز ان عبد الله ابن القيم الحج المدينة موجود في المدينة فلما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الشيء وكان الذي يتألم لانه رئيس قومه يتبعه امور كثيرة فكان يتألف عليه الصلاة والسلام واه يترك كثيرا جنات لان لا ظل بسببه وهذا معروف اصول الشريعة هي نظرا من الحياة الكبرى اه الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مثلا فضل عظيم على الانصار عدم فلهم زلات كثيرة نسأل الله السلامة والعافية هذا يدل على انه اما واما اذا طلب الصحيح حقه وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه المرحوم يكون فيه لم يصلح عليهم صلحا فان لم يكن الصلح الاربعين لقوله جل وعلا فاذا حين فعليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ان الملوك الى والحديث الرابع لانه لا يقام عليها في الدنيا ولكن يقام عليه الحج يوم القيامة كان صادقا يدل على ان لا يقام عليها في الدنيا اذا ولكن سوف يقام عن الحج يوم القيامة كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اذا بشرط استقامة الله المستعان حر العقيدة اذا كان فلا يقام عليها وهكذا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثاله في هذه الايام. نعم فعله صلى الله عليه وسلم نعم وتركه لجنات مثال في هذه الايام كيف يطبق في هذه الايام الرئيس لكن رئيس قومه او ولي الامر مخاطبته هذا هذا معناه اذا كان يترتب على على جهده نحو ذلك من الايات نعم امر وحذر ولي الامر الاخوة العزاء لكن لا يقام عليها ان شاء الله اشهد شيء من المعاصي ولي الامر الى ولي الامر رجل معين لقد اخذ من جهة اخي. نعم اما لان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قل لماذا لم يكنه على هلال بن امية لا شريك لم يطلب شيئا للوجاهة يجلد بحد القذف بقصره والطائفة هم الحاشية المقصود هل يرضي على ولي الامر؟ هذا يرجع الى ولي الامر في ترك المفاسد نذهب اليه بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عبد الله بن ابي لان هذا سقيا له لا لا العلة السيئة النبي تأليفا لقلوب اهل مسائل كثيرة لم يقم عليه فيها النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك بارك الله فيك تسعة وعشرين الروس احسن الله اليك يحدهم او ما يشهدون الله اليك يا شيخ من قذف بالكفر نعم اذا قال الحق الا ان يثبت تعتبر في تفسير القائد بارك الله فيك وسمر مع القهوة قبل بعد الاذان ولا ابو العشا مثل السائل بعد غروب الشمس النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولدينا ها هنا حكما لكن الافضل انه يبات ولو بثمرة ولو بشيء ماء صلى الله عليه وسلم الحديث يقول الله اذا احب عبادي الي اذانهم فطرة واحد شوي نعم هل يجب عليه ان يلمن وما اصدر حكما لكن الافضل له البدعة امرهن لنا ولا تمر. الحمد لله احسن الله اليك المملوك اذا سرقه احسن الله المملوك اذا سرق ما حج يا شيخ يعني وهذا في الدرس الاخر ان شاء الله. نعم. يقول قد اخرج الحاكم انه صلى الله عليه وسلم حده من جملة قذفة لعبد الله بن عيسى كم؟ لم يحج انما حدثني امرأتين رجلين وامرأة السلام يقام عليه الحج يوم وقيامه على الحدود في الدنيا تقال يوم القيامة الله اعلم هذا وعيد وهذا وعيد من باب الوعيد والله اعلم. هذا من باب الوعيد في الحديث عن نعم باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد صادق الا في ربع دينار اذا متفق عليه واللفز لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع فيه دل ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يزرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه ايضا وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فقال ايها الناس انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا صرخت فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه اقاموا عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه اخر معيشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها اللهم صلي على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث الاربعة كل ما تعلق بقطع السيف بين الله حدها في كتابه الشريف صلاة المعدة قال جل وعلا والسارق والسارق جاء بما كسب اكاد من الله والله العزيز الحكيم عقوبة الاسلام وفي ذلك يحفظ الله اموال الناس ثم هذه العقوبة لاخذت امه للناس فسبقت اموال الناس لكن الله جعل هذا الحد حماية لاموال المسلمين بكل ما كان ولهذا امر السنون في البلد السنون كبيرة ما قطيعة لان الخوف من الناس من هذا الحد المقصود ان واحدة وهذا مسلمين بهذا الحد كما على خروج المسلمين بحج الزنا الا هم من الخمر بالحل وهكذا عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اليد الا في وبداية اصول بين النصاب الرب جل وعلا بين الحج ولا يبين المصاب والرسول بين المصابين والسنة تمثل القرآن يبين معناه يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانكحوا لا ينفخ عليه في راكعة لابد والدينار عملة من جهة عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملة جنتها اثنا عشر بها هذا اقل شيء هذا حد وقلة هذا حد هذا الحد الاقل سورة الفاتحة ما تبلغ حتى يقول المشرقوق يبلغ بعد ذلك فصاعدا ولهذا قال تقطع اليد هذه العمر ان الرسول قطع في ذي جنب فمن الدراهم من قيمته حديث اخر لعن الله الشارع يمسك الحمل بيضة تقطع يده قال العلماء في تفسيره معنى ذلك انه يسرق الحبل ويتساهل فيجره الى سريعا ما هو اكبر البيضة ويجر الى ما هو عشر اكبر مثل معنى ان فيها لانها لا تسافر بالدينار ولا الحبل لكن لو سبق حمل اللسان او بيضة عائشة تبلغ بالدماغ بيضة فالنعام او كذا وجد بيضة حيوانات مأخوذة عقيدة فاذا بالاصل ما تخالف الوفاق فيجره ذلك الى سريعة الدنيا ولهذا بخوف همته الشيء القليل فيجره ذلك الى الشيء الكبير الذي تقطع به يده واذا وجد حبل دينار او ايظا وفي هذا انه من الكبائر الكبائر لعن الله دل عليها من كبائر الذنوب وهذه وهذا حديث الفارغة التي طلبا مخزومهم من كفار قريش ابو جهل الربيعة ادقة لما بيجي يحب رسول الله تقدم اسامة قال يا رسول الله الشعب الا تشفع في حد من حدود الله قال انما هلك من كان قبلهم انهم كانوا اذا سرق منهم شيء تركوه لو ان فاطمة بنت محمد ثم ارادها قال فعائشة بعد ذلك حسنت توبتها وصلحت حالها تأتي اليهم في المدينة ترفع حاجتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى حاجته وفي لفظ كانت تختار متاع تجحده فامر النبي هذا يدل على ان يستعين الصلاة اكثر يقطع رآه رجل يستعين بما ما اخذت شيء ثم يثبت عليه في البينة تبدأ لباب التلاعب تستأذن ليحصل اموال الناس بالخجل والمستعير من يستعيذ اذا ثبت عليه تقطع يده كما قول الاخير هذه المرأة ان شاء الله واحد من الطلاب سماحة الوالد حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله ما حكم الدراسة بالقانون لا للعمل به؟ ولكن لان مجالات الوظائف كثيرة ومغرية هذا حتى الموظف الشيعي ثم ليعمل به هو خالفه شر له الذهاب اربعة رفع الذهاب الجدار الان نعم لشروق الدينار يسوى سبعين مئة واربعين صاروا فهمت ولا وبالصلاة وصار اذا كان مم اموال الناس النجوم او غرفة مغلقة وما شابه ذلك او عند الباب هذا حديث لا لا السيارة الحمد لله والرجل تخف على الوسطى رأى ولو كان جائز يا شيخ على باب وعن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مصطلح ولا منتهي من قطعا رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن عدان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطعت في تمر ولا كسر. رواه المذكورون وصححه ايضا وابن خلفان وعن ابي امية المظلومين رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثا. فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله انظر اليه فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه صلاة اخرجه ابو داوود واحمد والنسائي ورجاله صفات. واخرجه الحاكم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعنى وقال فيه اذهبوا به فكروه ثم احسنوه. واخرجه البزار ايضا. وقال لا بأس باسناد ايه الحمد لله وصلى الله وسلم على ثم بعد الاول يقول صلى الله عليه وسلم قال على حالي ولا منتهي ولا مختلف واه قولوا الله الحائض اللي عنده الامانة وخالف فيها او الثالث والمبتهل الذي يذهب على رؤوس الاجساد انسانة منتهية هؤلاء عليهم الاجل يعذبون ما يسمى يأخذ على سبيل الإسلام ارهابية وما اشبه ذلك الف طيب يأتي المتاع على وجه الخوف يجوز امثال هذا المشروع اما الخائن الذي وديعة انتهت رؤوس الاجساد الشيعة على رؤوس الاشهاد الاجهزة عليه الادب يؤدب ولي الامر بما يراه مع الخط قال لا قطع فيها ادعوا للشعب التعزيب والتعذيب الحديث هذا حديث ابي هريرة يعني النساء معترفا تائبا قال النبي قال لها انا فعلا ما اظن وامر بحفله هذه دلالة على ما اصر على كاين تحق على جرى عليه احد ونفسه اولا طيب كما تقدمين اذا كان معترفا تائبا ثم رجعه رجع فان اصابوا البقيع ان شاء الله انت رجل طيب نسأل الله يرد الحق لصاحبه باي طريقة ويتوب الى الله من الله بسبب خوفهم من الله ومن شدة رغبته في اسباب النجاة سنوات والان ماذا يفعل او يصدق وكذا في هذا السن اذا وصل الامر الى الشارع يؤدب منه ثمان سنوات اذا وصل عمره فرقة الحمام فانتم حتى لا بلغ ايها ايه لا بأس به. نعم ثم هذا وان كان يضر لكن هذا حاصل والسنن من الخيام بالنص يعني شرها عظيم لا يعطيها ويأخذ نقاتله من ما يعلم صاحب المسجد ان صدقنا بينهم وبين الله ان صدقنا اذا كان صادق عليه المغرب وارجاع اليد صراحة اذا تقدم تقبل الله بعض اهل العلم ترونها لا تقطع وان الخيانة ولكن الصواب انها تقضى فشرها عظيم عليه النبي هلك من كان قبلك وانه كان احد كما تقدم عند من قال لي انس يعني على الصلاة ثبت عليها ذلك البينة الشرعية لاباس عليه قبل سبعة تسعة ثلاثة