الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم لا يغرم السارق اذا هو اقيم عليه الحدث رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن السمر المعلق فقال من اصاب بها من اصاب به من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة وعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤذيه الجنين فبلغ ثمن الميزان. وعليه القاطع. اخرجه وابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقتل الذي سرق رداءه فشخى فيه هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروز والحاكم الله عليه وسلم فخالصتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله. فقال اصنعوه. فقطع ثم في ابيه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم ثم جيء به الخامسة فقالت نوح. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنفره. واخرج واخرج من حديث الحارث بن خاطب نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق الاول رضي الله عنه نشد لهم بالجنة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو لا يحتجون هذه كلها عند الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال معلق لا حول فعليه العقوبة واراده هذا يدل على ان يتسامح الناس فيه راه فيه ولا عقوبة فيه فان خرج في يمينه ليس مرتين صحيح اما من خرج بعد ان يحرز ولا قال يعني كان لا يجوز فجاء انسان فامسكه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالعطش قال له انا اسمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك الان تأتيهم الحاكم سلطان فلا شفاعة فيه فلعن الله وفي حديث تشفع بحد من حدود الله ان دل ذلك على ان السائق اذا ترك ما يقطع فيه ماذا عنه والعفو اذا عفى عن ماله فلا بأس يقام عليها وهكذا الحديث الاخير تعبوا الاذن ضعيف منكر والحديث كذلك من قبل الحديث ذكر كالنساء وغيره رحمه الله هو سوء المسيح الحاصل ان يؤذن لا يراه ولي الامر ولا كما اسلف الى علي رضي الله عنه طالما انه ضعيفان ومنكر عامة ويقول الشافعي رحمه الله يوفق الله الجميع ما في من بستان فمنعه حارس فيه قال اذهب من له ان يمنعها هكذا ولا حرج فيه خايف عليه يا رب نعم هذا من ادلة الايمان هذه من ادلة تعذيب الله بدلا من القصد نعم مثله مرة اخرى لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر فيه ولا احد لا يجوز يعني حارس او اعوذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك يا شيخ هل كان قبل ان تأتينا به ولا كيف قبل ان ينبغي السلطان النفسي ليس ارتفاع قبل قبل السماح صباحا اي نعم نعم باب مفتوح لم يأخذ ثم الرحيل ولا نعم نعم والحاكم او رأيت الحياة او مدير الشرطة المجيب اذا وصل المدير او المحكمة او السلطان ده مبهج ما محد وبيان المشير انا نفسي بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين واربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر فقال عبدالرحمن ابن عاصم اخف الحدود ثمانون. فامر به عمر متفق عليه. ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة ابن الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين وكل من سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه او يتخير الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيها حتى شربها واموال رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارع الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لفظه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منسور. وافرد ذلك ابو داوود صريح النم الزهري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليستقي الوجه متفق عليه صلى الله عليه وسلم واله واصحابه ومن اهتدى اما بعد هذه الحال يتعلق الخمر وكل ما امر الله كل ما اسفل يسمى خمرا رضي الله عنه وارحمهما كما يأتي النبي عليه السلام قال لكل مسلم كله حرام او مأكول فهو حرام وما او ان كان من تمر او عنب او عسل او شعير او غير ذلك قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والازنام الشيطان تجتنبوا انما من يستطاع ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر ارصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون عمر رضي الله عنك الخمر اولا مباحا ثم ننهي عنه ان تقم بالصلاة وانتم شفاء في الصلاة ثم حرمه الله هذه لا يوم القيامة لا قوله جل وعلا واثمهما اكبر من اخيه لهم اشتبه على الناس وقال عمر اللهم بين اللهم بين. فانزل الله المائدة يا ايها الذين امنوا انما الفضل والجيش والانصاب من حديث انس رضي الله عنه والانسان بالخوف فجعل له جيدا تساهلوا في هذا الامر بالعقوبة اقعدي بجد ثمانون قد فجعله عمر ثمانين اشتد الايمان علي رضي الله عنه ثلاثة واربعين عند اربعين وهذا احب اليه الاصل انه اربعون واذا رأوا ولي الامر قالوا ثمانين كما فعل عمر فلا سنة كما قال هذه كله سنة قال عليكم بسنتي في بعض الاحاديث انه والايدي هذا يرد يده وهذا بثوبه وهذا بذلك ثم حلل الجنة اربعين واذا لا يصلحونهم رضي الله عنه الخليفة الراشد ولانه اجدر للناس وابعد عن هذا الامر ولان الرسول لم يصمه ان لم يحج فيه حدا كما قال عليه سنة لم يحدثني حدا ودل على انه اقرب الى التعريف ولهذا ارد على قبور ثمانين العقود من هذا البلاء المسلمين هذا البلد وفي ثم قال ابن عمر الى انه منسوخ والنشر ان العلماء انه ثم على ان قد جاء له سوائل وجاء في على انه لا يخطئ والاصل المسلم طيب رابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا احبط من قتله من جميع الاخلاق عظيمة يحتاج الى من عناية يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدهم فليفتح الوجه يجوز للانسان ان يعبد الله بجنبه لكن يتقي وجهه لان ولهذا لا في حدود ولا شيء والمقصود تأديبه المقصود ولكن المقصود ان شاء الله وهذا يدل على الرأس لان الرأس خطر خطر وصلى الله عليه وسلم الصواب في نجاسة هذه الامور وذهب بعض اهل العلم الى انها طاهرة لانها اما تمر واما نحوه فلا يخرجكم من هذا ولكنهم نجاسة النجاسة في التحريم يعني محرم خبيث بعض اهل العلم ولكن معاملة تنزف معاملة الزهر كذلك الاخاف الله اعلم انه صاحب ما سبب ثوب لكن اذا غسل السياط والخروج من الصلاة يكون احسن ثم نجد وراءه نجد لا يوجد صراع لهذه الاية اذا جيت الرزق المحرم على قوله ما رأيكم الاصل الحرمة لعل الله يتوب عليك ويتوب يعجب الحديث لازم في الحدود لا يدرس اذا كان قتله والله اعلم المرجو لكن تأديب بجسدي كله حتى وجهه لانه تلذذ في غناه المدخل في وجهه سلام عليكم من وراء مما حبوب ولكن ثم غير ذلك السلام عليكم من مراد الوسيلة وهي اعلى جنات على ما في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم امر مجلس التعزيب ليس فيه حد سالب الخمسة الصحابة انزل عليه. نعم. اذا رأى الامام نعم طبعا لا لا سخط عليها عمل الصحابة عليكم بسنتي ولم يحدد حدا نعم نعم لا لا السلام عليكم هل تنجح فيها خلاف اقول جمهور اخذنا لك بالانسان الصحابة لما حرمت عليهم القبور ارقوا لما رأوها بالاسواق فالدليل على انه عندهم وان يحفظها والمغفرة وحاملها وبائعها ومشتريها العشرة فيها هذا هذا ولكن العقل هذا هذا هذا عن بعض الشيء حتى لا يحس بالالم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام في المساجد. رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما قام للعقل. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسجد حرام اخرجه مسلم. صلى الله وسلم اما بعد ايضا تتعلق او المسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد هذا يحمل حد الخمر عند السرقة الذين القاذورات والحجوز قد يترتب عليها من القاذورات من دم او غيره فلا تقام المساجد ولكن تقام الصلاة وكان يطعمها صلى الله عليه وسلم نصارى لا في المسجد عليه الصلاة والسلام السر بذلك انها شخص بعض الاذى والمسجد تصالح للاذى تلزم او بول او غير هذا وفيه دلالة على ان او فكن من التمر كانوا يشربون الخمر من سبحان الله العظيم التمر لكن غالب التمر وعن انس رضي الله عنه ان غالب الى عمر الى الله امر حبسا من التمر والعنب والشعير قد تكون بغير هذا ايضا والظابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مشكلة خطير تغفر الخمسة او من غير خمسة موجود واذا وجد شراب اخر من غير خمسة فانه يقام بهذا وكل مسلم حرام ثواب او طعام حديث عمر بن الله عز وجل وكل مسلم حرام الضابط كل مسلم الصحيحين كله حرام اسفله فهو حرام والظاهر في الغالب ثم ثبت انه مسلم فانه حكم حكم الحرم وما هم عند باب المسجد من اهل العلم باب المسجد ينهار ولا شراء ولا شيء لكن عند الباب احور اليوم نعم واذا عقلها ولو بعد صلاة عمر رضي الله عنه مئة مكررة. نعم اذا كانت اذا كانت الجريمة عظيمة لاجل والله العظيم تهلاي لي في الحرم المكي الحرم المكي اذا كان كله حرام مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة هل يقام الحج؟ يعني لا بد ان يكون خارج الحرام فاعل الخمر مروج للخمر تعزيبه من الاصل او يهديها الى الناس المفسد ان الانسان معه قبل امتناع لكن لا يراه ولي الامر دوروا على نعم نعم نعم ان شاء الله فاصاب ثوبه او اناءا في خمر هنا فكرة وهنا ادلة سلم علينا حتى يشفى الغريب اما لم يكن قول الاخرين واما بان الصحابة سريعا على النجاح لا بأس به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ثم عاد فاسلم ما حكم اعماله قبل الردة؟ وهل يجب عليه اعادة الحج اسلم على العشرة اسلمت على ما الاسلم هدي ان بالمؤذن مات ثم اذا هداه الله واسلم والحمد لله والدليل صدقات اذا يحب الصالح يا حسن يا حسن المشركون حفظ عنهم ما كانوا يعملون لكن قبل الردة هو الذي الا الا مات على من تفرأ الاعمال كله فلابد ابدا لا اللي بعده تزوير عفا الله عنه له حرز معين