نعم وجئت مكتوب الكافر هل تتغير ام ثابتة مثل وقتنا هذا نعم نعم. هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ والله. نعم. وولي الامر ينظرون لان تربية كاملة ومعاهد الى النصر نعم اذا صلى الامام وقد قادة المأموم غدا وليس من تابعه جاهلا فلا اهاه واذا هذي ولا هذي نعم رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن انس ان الربيع بنت النظر عمته كسرت ثنية جاهلية فطلبوا اليه العفو فأبوه فعرضوا النار فابوه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خابوا الا القصاة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انا كل النظر يا رسول الله لا تقتل سمية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكتر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فاعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو على الله لا مرة متفق عليه والنبض للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علي النية بحذر اوصوا بما واخاه فعقله عقل خطأيه. ومن قتل ومن قتل عمدا فهو قرد ومن حال دونه فعليه لعنة الله اه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي وعلمنا عمر رضي الله عنهما من نبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يسأل الذي قتل ويحبس الذي يمسك. رواه الدارقطني موصولا. وصححه المحبرا وصححه ابن قد قال. ورجال الا من البيهقي رجح المرسل وعن عبدالرحمن بن البرلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد فقال فانا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق. هكذا مرسلا ووصله الدار قطني بذكر ما امر فيه واسناد موصول واه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعه اما بعد النظر قصة الربوبية قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه بين في النار رحمته وطالب اولياؤها وطلب اصحاب فابوا الى القصاص فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انس رضي الله عنه الربيع لا هو الذي معه في نيته لمن قتل يوما بعد تقدم الى المشركين رضي الله عنه لهذا ان العبد اذا حصل الى ولهذا قال كما قال جل وعلا الصحابي نزول المائدة المعدة فاخذ نزوله لكن يؤخذ من قوله تعالى الاخلاص هداهم الله ورضوا وعملوا وعفوا فلم ليس للارض ولهذا قال ان من عباد الله ولكنها بحسن الظن بالله وان الله سوف يهديهم وسوف يرظون بهم اه وسبعة قد يدل على انه اذا حاول لانه يحاول ان يوجهه فلا بأس ولو مرضاهم باكثر من اهل الدنيا لا حرج فيها ايضا وانه اذا قسم بالله حسن الظن بالله وان الله سوف يسهل رظاهم ولا حرج عليهما. ان في عباد الله فله استغفار الله العظيم ولكن من باب حسن الظن بالله انه سوف يفعل ما يرظيهم ويطيعهم حتى لا يصمموا على الانسان ايوا هذا حديث ابن عباس العقل على الخطأ الرمي او بالاصناف او بغيرها على الجميع يشتركون فيه اما اذا عرف الخاسر فهو على الخوارج اما اذا بكثرة من شارك في فانه عليهم وعلى ومن قتل عمدا يعني علم انه قتل عبدا وفيه وحي على ما فعل دون ذلك هذا واجب على المؤمن حذر منه ان يحول بين حدود الله انما هلك ما كان قبلكم على التنفيذ وغير الله هكذا يجب على المؤمنين يوكلوا اودا او حجا الا ان يرضى اولياء القبول باتجاه او باحسن من الدين فلا بأس الحج في قتل ان يكون ولكن تجب والتأديب اذا تعمد ذلك على ولي امر ضعيف على تعمده هذه لانني امسك امسكه حتى قتل مثل ما امسك هذا هو الارجح قال بعض اهل العلم جميعا مثل ما امسك حتى يمسك حتى يموت لانه امسك وقال بعض العلماء امسكه يعلم ان يختم بانه وسمعه لان في هذه الثورة فاذا امسكه يعينه على اصله غسل به لان وطن قوي لكن اهل الله لا بأس به يحبس حتى يموت كما حدث المقصود حتى مات نسأل الله العظيم وحرمت منه من قول عمر رضي الله عنه وقل لصلاة الجماعة وتوفرت الشروط صلوا فيها وخلفهم كفر السوق اذا تعمد قتله بالسم او قتله بالسكين او بره من حوض غيره يغسل له احزن الرصاص او بالسم ما يكون الصوم لما صلى الله عليه ما صحة حديث لم يقام حدا من حدود الله خير من ان تنصروهم اربعين خليفة هذه ما حكم اداء الاجرة للمخوفين ما حكم اعطاء الاجرة للمقوم صالحا وسؤالنا جزاكم الله خير هذا فائز يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجد زيارتهم؟ نعم ما ضابط الرحم الذي صلى الله عليه وسلم فلا فرق على امة قال ثم من كان امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فلا اخوته ثم اخواله واعماله وهكذا حتى حسب التيسير. غفر الله لكم عشان يذهبون الى اهل القتيل بعض اهل الوجهاء ولاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازلوا عن القراءة. اذا اذا هذا من الشفاعة لا بأس به مثل ما الحق ادم محلية والدنيا مثل ما جاء انحره من قبلنا شرعا لنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيها لقتل سهوله اخذه البخاري وعن نبي الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فاهله بين خيارتين. اما ان يأخذ العقد او يقتلوه اخرجه ابو داوود والنسائي واصله بالصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه اما بعد هذه العمر كان عمر في رضي الله عنه فهذا يدل على انها مستغفرته وعلق ترحيله هل يجب قتله ومن فعل بها ترى في قتل غلام فقتلهم وقالوا المقصود من هذا ان يجتمع الجماعة في اصل انسان ثلاثة واربعة وخائنه اذا فعلكم الواحد ما يستطيع به القتل جميعا فان لك نقيلة فكذلك خديعة لانها فضيلة يقتل وما اشبه ذلك هذا لا يوضع فيه حماية لمجتمعا سريعا مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتلة هذا اما قطرية خبيئة فهذا يقتل بكل حال لانه تعاونوا على وجب غسلهم جميعا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس اهله فلا بأس اهل البلاخرة الاعتماد على العصر والديه واما ان يقتله وهذه تدل على ان يوجب الا ان يرضى اولياء المقصود او يتراضون معها تخاصمهم ولو بجح مظاعفة عشان مضاعفة مظاعفة الحق لهن اذا كانوا مفسدين في الارض نعم خاصة قال لا يا امي اهله بين الرجال امه بنته واخواته احسن الله اليكم هل هو مشروع اذا كان فعل كل واحد منهم اللي حصل في الصلاة في القتل يعني ينسب الى كل واحد لانه شارك في القسم مثل هذا وهذا يعني كل واحد الامساك الذي يتقدم لكن لو حصل هذين كل واحد منهم عفا الله عنك لغة الغيرة مبالغة يعني قلنا ليكم هذا هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يسمى للاية ازالة الكسوف لا لا يجوز ذكر ابن عباس انه صلى لكن تحتاج الى تعمد تحتاج الى نعم. والسؤال الاخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عينه ويقرب الله اعلم له امر بذلك بعض اهل وبعضهم يرى كفاية والله اعلم انها حر كالجمعة لان الرسول صلاهما وامر بها صلى الجمعة في العيد قبل الخسوف وامر بذلك لكن العيد اشبه باللغة والراجح فيها انها فرض عين وقال جماعة انها فرض كفاية وقال اهلنا سنة الجمعة وكسوف الشهداء عليه لكنها دون العيدين دون الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك لله ودعائه وضعف الاوامر هذا هو اصل الامر ظاهرة الامر بالوجوب الا اذا دل دليل على عدم المنكر جزاكم الله خيرا وهذا يقول ما حكم مخصص عن الطفل لتدميره وتزيينه او يقصه كله ودعوه العمد قتل العمد اه؟ فيه امتصاص فقط والعبد الوحي هو الذي سلام عليكم اذا عفوا اهل القتيل هل لولي الامر ان يعزر بالحج او اقولها فابور ثم يمشي اذا لا يعفو عن القاتل الا حين تفيض القبر وبعض اهل الغسيل لن يعفو عن القاتل الا ان عند تنفيذ القصاص. يقول اني اريده ان يرى الموت عدة مرات ولا يعفو الا حين نفذ القصاص فيه هل هذا له وجه يحضروه ثم حتى يرى ان الامر يجوز العمل بالقول الراجح الادلة الشرعية مو بالهوا تنزل بعض بعض الورثة ثم تراجعوا نعم؟ تعرف بعض الاولياء والبعض لم يعرف؟ اذا اثنى بعض الاولياء سخط يلحق له جميعا فاذا اتى بعضهم سخط وجبت الدية ولو واحد ولو اليوم من تنازل يعني تمام؟ كلهم ياخذ من الديرة ولا الدية ياخذ. مرة بس ياخذون مبالغ خيالية كلها رخيصة بالنسبة لا يلومه ولم يكن الدين اعظم حديث امام رجل امن رجل على دمه وقتل خال بريء من المقاتلون كان المقتول كافرا ليس نجحت منها. نعم؟ ليس نجحت. المؤلف عند من؟ عند الطبراني نشوف كم؟ هلل حدثنا ابو عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي بكر بالعكس انا امشي ان اكسي اي نعم حدثنا ابيه حدثنا عن بيان ابن بشر الثاني عن عمرو بن شمر الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا من امن رجل على دمه فقتله فانا بريد من القاسم ليس المقصود كافرا قال رواه الطبراني جاء الثاني في كثيرة واحدها رجاله في خاص راه كلها الاثم العظيم نسأل الله العافية ان شاء الله يبقى باب الديات ان ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان الذي صلى الله عليه وسلم انما كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من من اعتبق مؤمنا قتلا ام بينة فانه الا ان يرضى اولياء المقتولون وان في النسل الدية مئتا من الابل وفي الننفذ جدع هو الدية وفي العينين الدية وفي اللسان والدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر والدية وفي البيضتين الدية وفي صلب الدية وفي الرجل الواحدة للصدية. وفي المأموم وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجارفة ثلث وفي الملك وفي وفي من الصلة خمسة خمسة عشرة من الابل وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل لاسر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي وفي الموبيحة خمس من الابل. وان الرجل ليقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان واحمد له في صحته وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطايا اخماثا السنون حقا وعشرون جبعا وعشرون بنات مخادم وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون. اخرجه الدار قطني واخرجهن اربعة بالارض بني وهاض واسناد الاول اقواه واخرجهما بشيبة من وجه اخر موقوفا وهو اصح من واخذه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن صعيب ونابيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاث محقة وثلاثون واربعون خلقة في بطون اولاد في بطونها اولادها الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد ذكر امواله رحمه الله حديث امر بن حزم وهو حديث طويل محفوظ اسأليه وهو بعض الاحاديث الصحيحة وله سواحل اخرى فيما يتعلق بالجهة وفي الاعضاء التي وفي الاسنان ذلك اللسان والذكر عدد متعدد فاصابه وفي فالامر على ما في حديث كبيرة ما يتعلق به ولا الاعزاء بن دينار على الصحيح ان المراد بذلك اذا كانت قيمة منه وانها محمولة على انها قيمة الابل اما اذا كانت الابل فالعودة على الذكر هذه البداية اولياء فلا بأس وهكذا ما جاء في حديث ابن عباس كل هذا سبيل له اما الخطأ فمثل ما الناس ايوا تقع به ماشي خماسية اما اذا ترتيب الامر الملاحقة جماعة واربعون هذا هو معتمد من اهل العلم في هذه المسائل نسأل الله ان يوفق هذا العلم لكل خير وان يعينه على اصابة الحق وان يهدي المسلمين ويصلح احوالهم لا حول ولا قوة الا بالله على الارجح اما اذا كان فهي مثلثة لا لا هذا قريب من البلوغ على عقيدة اذا كانت بفن العاقبة ولا في ماله على العاقبة والحكومة هذا ما في لانه لانك حكم خطأ ها هلا هلا نعم الابل كحكومة يعذر الانسان المتعمد واذا غاب ولي الامر اذا كان متعمدا لا فلم تعد ها مرة مثل بيت الرجل نعم نعم تؤخذ منها والصدية مع القتل لا لا غلط نعم المسلم لا يخالف اما اذا كان خطأ ففيه لذة نعم صافي يا سيدي تسأل نعم الانسان يستعملها ولا دون الاصل لكن مع المبالغة لا الحقيقة لكنا قول يعني على السجادة وعلى الارض والحمد لله لا لا لا يهد ربه لا ليصب عليه ما ما في تصريح قليل جدا لا يجوز يا شيخ رجل ان هذا الى ولي الامر هل يحكم يأمر ولي الامر؟ امين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية. اخرجه ابن حبان قال في حديث صححه وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نبيك الخطأ الا انني من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعلي ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه ثواة يعني القيصرة والابهام. رواه البخاري والترمذي هدية الاصابع والاثنان ثواب الثنية والضرس سواه وللمحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل اصبع وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد في الحديث الاول عن ابن عمر تنزل على مسألة في حرم الله او قتل غير خاتمة اوصى بالانسان سنة الجاهلية من هذه الامور ينبغي الحذر منها بعث الناس على الله ثلاثة لله او قتل من اهل جهنم الجاهلية الجاهلية فيدل هذا المعنى لا اعرضها في الصحيح يقول من حلاوة الجاهلية والبحور الجاهلية هذا ايضا ومن الظلم عظيم كلها من اي ابن عباس يدل على الناس رضي الله عنه يدل على ان الوعد في القلب خليفة في بطن اولاده ان كانوا اغنياء يا شيخ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان نية الخطأ والحبلة الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصاة. مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه القنطرة والابهام رواه البخاري والترمذي الاصابع الثواب والاثنان ثواب الثنية والضبط سواه وللنحبان دية اصابع اليدين والرجلين سواه عشرة من الابل لكل لكل نصبة وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم في الحديث الاول فسأل في حرم الله او قتل غير قاتلة ينبغي لمن الحذر من هذه الامور ينبغي الحذر منها طاعة الناس او قتل لعداوات الجاهلية الجاهلية ويدل على هذا المعنى الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ابغى الناس والله ثلاثة من حديث حرام الله ومنتخب الاسلام سنة الجاهلية ومصائب لا وهي مسلمة على الحق كل هذا من الظلم العظيم ومن الكبائر العظيمة يجب الحذر منها هذا خطير واذا تنقسم هذا امر عظيم ولهذا سنة جاهلية فاذا اتى في حرم لا صبر له اشد بدأ به اخر بغير حق الحرم واذا كان هذا له من حلاوات الجاهلية ودخول الجاهلية الا ايضا من المنكرات العظيمة ومن من يبتلي الانسان سنة الجاهلية ومن الظلم نسأل الله العافية النعمة تدل على النفس جزاك الله النعم والمدلول على ان الواجب في العلم ان تكون مثلثة يأكل بالابل لكنها مهللة خليفة واما العلم فيها مغلظة خمسة وعشرين وهذا يتعلق ولاة الامر لا يدل على ان الاصابع والاسماء سواء والاصلاح في اسرته افضل من العلم من هذه يدل على المعنى الابهام او قطعا عشان والاسماء سواء والاصابع سواء وهذي بحكمة الله جعلها سواء احسن عبادة خلاف اللهم النعمة عندها بعضها تعال شف الامن مساقا الى ذلك هذه الحجر وما يشبه الشيء الذي لا يقتل غالبا نعم مم لا بأس به بعض الاسئلة يقول السائل اذا وضع الشخص على صدره عصابة للحاجة وامره الطبيب ان يمسح عليها ومسح عليها يوما كاملا ثم تبين له انه لا مشقة عليه بنزعها فبدأ ينزعها عند كل مؤمن ويتوضأ. السؤال هل يعيد الخلوات في ذلك اليوم الذي مرتاح. لا لا اعتقادا جزاكم الله خيرا وهذا سؤال اخر يسأل السائل يقول ما يقول ما ما الحكم في دخول الصور للمسجد وان لا يخرج من المسجد ولا المسجد بعض الرؤوس او بالساعة الفائدة فالحمد لله نعم هذا واجب عليهم وعلى المدرسين عن رأسه يفعله لا يحصى لان هذه الشعائر ما تقبله لا لا هذا بطل هذا كل بطل هلكوا البصر ولهذا فيها فرق بينها وبين في امان الله ويخاف على