عن جده رضي الله عنهم رفعه قال من تطبب ولم يكن بالصدق معروفا فاصاب نفسا فما دونها وهو ضامن اخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما الا ان ان من ارسله ممن وصله وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواد خمس خمس من الابل رواه رواه احمد والاربعة. وسأل احمد والاصابع سواه كلهم ناشر عشر من الابل. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصر عقل المسلمين. رواه احمد والاربعة. النصف وللنسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد تتعلق بالديات الاول يدل على ان ان تطبق ولا الحبس بالمعروف اصاب نفسه وظلمه لنفسه وتعديه على الناس او تعصب العمر بسببه باليد او اخلاء او غير ذلك فهو غانم لانه ليس له التطبب وليس عنده علم فيكون ظالما مستحقا للعقوبة وظامنا لما في الحديث الاسلامي يدل على والله فيها خمس مئة ايضا نصف الاجر هكذا السم من العلم اما الاصابع الافهام والحصن سواء فيها العشر وهذا جعل في حال كثير والصحيح كما تقدم في الحديث ايضا صلى الله عليه وسلم حتى يقول المرأة على النصف لا ففيها خمس ابناء وهكذا ياك يزيدونه ذلك الا فيما افظل الشرك المواضع خمس من الابل وهكذا بعد النص معلش ناضحتها للشيخ الشعبي ممدوح العلماء منذ سنوات نعم لا بأس الحمامات الا في الاوقات الى الصيام اذا بها قضاء الحاجة قلوب الله مريم الانسان اذا دخل خادمه ضاع الخاتمة بهذه السلعة خلق منها لا بأس به لكن بعض اهل العلم يحاول يقوم ان بعضهم لم يثبت عز وجل الافضل راح وصل الذي ما نهى عنها الا من فعله ولم ينهى عنه قبل ان نعرف اما اما المخلوعة لان محفوظة مثل الجالية المصرية نعم ها واجتهد يرجع يرجع للمحكمة ان شاء الله اليكم اذا جاء قبل رمضان اثناء النهار يجب الامساك مع القظاء او يجب لجمهور وهو بالاجماع بين الكلمات تنفع الى القرآن عن رؤى اوامر الله التي يمر بها كن فيكون فهل امر ابن شعيب نناديه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلب مثل عقل العمد ولا يبطل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولاح للزلاحم. اخرجه الدارق به وضعفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة وردح النسائي وابو حاتم رسالة وعذب لبسه قال رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما يبنيه فقال من هذا؟ فقلت اني واشهد به؟ فقال اما انه لا يدري عليك ولا تدري عليه ام سعيد وابو داوود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول لم يعصى في الاحاديث السابقة لعل لا قول فيه ولكن بجدية المغلظة والخطأ شبه العلم الذي يحصل مباركة او نحوها فيحصل خفيف هذا وفاتح ابن عباس الخطأ المحص هذا وعليه اخباره قد تكون على العاقبة والثاني يجب ان يكون مضاعفة يكون فيه لا يبلغ حده ان يقاد به ولكنه في شيء من التعمد فهذا يقال فيه وفيه الدية والشفارة ولكن الجهة المغلظة وهي على العاقلة ايضا النوع الثالث هذا فيه قول كما تقدم الا ان يرضوا الى المقتول يهبط العفو فلا بأس اذهبوا فلا بأس ولا شبهة يا رب والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سواء في ياه الفضة وقاعدة ثقة وهو يوم التصوير ثقة ولكن عند اهل العلم هذا على سبيل الفعل تقويم المشاريع تقويم المئة الابل والبقية فاذا كانت الابل اثنا عشر الف على تفصيلها وهكذا فاتحة الف او مئتي الف على حسب الاحوال ولهذا بهذه المملكة يعني قد استقرت الان وربما يعذنا الله فيها بعد ذلك تغير الحال المقصود ان واذا سلفت احوالها لابد عناية باقوالها المتوسطة على حسب ذلك ولا يجني عليه احد امره اما انه لئن عليه ولا اثني عليه فيه الدلالة على وكما قال سبحانه ولا تزروا لم يلزم شيئا ولا ولده انزل عليه ما ما عدا ما يتعلق الاخرة هذا له علم خاص الاخرة فيما تقدم فان السيئات يواجب عليه عليه عليه كل واحد لا يضيع نفسه لا يبخل بها قريبه الاخر نتركه ولا اخوه ولا غير ذلك ولا تزال الا اذا كان مشاركا لشارك في جريمة فله حكم مشاركة اما اذا كان ليس له مشاركة لا في الدنيا ولا في الاخرة وفق الله الجميع الغيرة اولياءه للامام ليس لهما لا ليس لهم لباب الشرع نعم احسن الله اليك لا يقال الكفار لم يلزم شيء صافي من قرأ الخطأ نعم لا فيه جهة الاسباب البينة من فضل الاسباب والاصل ان معصوم فقسى اجلس مما يدل دليل على شرف العمل او على الحصى تجتمع عليه لا من ساعد في الصلاة ينصحون في وجوههم نعم قالوا خمسة وعشرين الف لابوه او خمسة وعشرين جماعة ما يعينه على الصلاة النصوص النصوص الطائف من غزة عند ابي داوود على كل حتى لو صح انا صحيح مغلط لكن الجيران الشركاء الشرفاء ونحن يتقاتلون او يعرف ولكن مثل هذا يقتل لكن اراد الله الموت وعن النصوص وجوبها المعروف عند اهل السنة ولكن الرسول امر بذلك فليقل الحمد لله واذا قال الحمد فليقل لهم يرحمك الله فلا ينبغي ان يسمع يبقى في المؤذن سنة ضريبة واجبة الا من او او لا يرجى ان هذا الحديث انا مجنونة. بعض دعوى الدم والقسامة عن سهل النبي حتمة رضي الله عنه من خبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيطة بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد اصابهم واوتي محيصه واخبر ان عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فاقبل هو واخوه حذيفة وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيطه ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن وتكلم حويصة ثم تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك وكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لي حويص ومحيصه وعبدالرحمن ابن سهل اتحلبون وتستحقون مد مصاحبكم؟ قالوا لا. قال فيحلفون لكم يهود. قالوا ليسوا مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم قال سهل فلقد ترك بطني منها ما حمراء واتفقنا على ايه وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في خديل ادعوه هو من اليهود. رواه مسلم اللهم صلي على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذان الحديث ان يتعلقان قتادة تولاها المدعون الا المدعى عليهم واحد قتل قريبهم اذا كان هناك دعوة هناك عذاب وشحناء نتفاهمو عليها اشهد على ان يقاتل وقال له قسم من القسم الجاهلية الله الاسلام اما الحديث الثاني الحمد لله بين اليهود وبين الانصار فاذا وجد قتل بين قوم بينهم وبين ايقاف العداوة او بينهم وبين جماعة قتل عداوة فانه ينظر في الامر اذا ادعوا انهم قتلوه فان كان هناك بينة فلا كلام. اذا بينما يكون هناك بينة فان اولياء القتيل لهم الدعوة على ولهم اليمين فان لم يحلفوا تضيعهم المتهمة انهم ما قتلوا ولا يعلمون خاشعا سيدنا عبد الله بن سحر ابن المحيطة فذهب الى خيبر بطلب الرزق بعد ما للبيع والشراء او لغير هذا من الاسباب فتفرغ فجاء الى اليهود وقال انتم والله قتلتموه لانهم اعداء الاسلام فقالوا والله ما قاتلنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال اقسم بالله العظيم منهم على رجل منهم لم يحق ولم نحضر ولم نعلم كيف نقصد قال فتبلغكم يهود بخمسين يمينا انهم قتلوا ولا يعرفون قاسهم قالوا يا رسول قوم كفار كيف نقبل ايمانهم عليه الصلاة والسلام قالها سهل الراوي في الحقيقة انها سلموها لقد وجد منها لقت الحمرة وجد قتيل من قوم بينهم وبينهم شحنة وبينه وبين الجماعة وقبيلة الشحناء واصطحبهم اولياؤه فانهم صاروا دينا ان كان عندهم دينة فهو قاتل ان تعلموا الانسان ما عنده بينة تقلد المتهمين حين قفوا اخذوا بذلك القتلة فلان فان جحدوا يقال للمدعين عليكم البينة ها هو قال فان كان عشرة فان كان فيهم كل واحد خمسة وعشرين يناير على مقاس فلان فاذا اكثروا يستحقوا الذنب جمعا بين علامات يلعب على ان يقسموا فلهم ايمان وزع عليه يحلفون ان انطلاق الجنة ولا نعلم قاسيا الى افخمون مليون والمثل هذا لو كان له صيام او نساء وطمأننا ان جاء القصيدة ان هذه الشهادة صحيحة لهم الوصية فما لو فات عداوة الله اطمئنوا الى هذا وتيقنوا انه قاتل بشأن اسباب هذا فلهم على الصحيح واذا صلحوا على شيء او اشياء معينة ولي الامر ولي امر اولا انتهت القضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله المدعي الاول اذا فسدوا يرجع الى المدعى عليهم الله عليك لابد من العوال واللواثم مثل ما تقدمت شحن وعداوة تسمونها اللواتي او شهادة من لا تقول شهادته مدعون والنساء والفساق اسم الله عليك هل ورثهم الذين يحبطون الايمان قدامه والاصل بالنفس؟ ولو كان غير واسع العصبة. نعم اه الطالب السؤال الاول يقول ما الحكم اذا ذهب وافقه بها سبقة واذا كان سائق او ملحد يلحق الامام ولا عليه السلام اما الموافقة مكفولة لا يوافقه فكبروا كن بعده فلا يجوز لا يتأخر كثيرا. نعم صلى الله عليه وسلم على قافلة الواردة ابن حفيظ ويقول فافضلوا طريق لحفظ القرآن الكريم بالقرآن الكريم العقيدة في العقيدة والحديث والفقه عظم الله في العلم وفعل الله التوفيق الكلام القرآن الكريم وحفظه والسنة العقيدة لابد يكون عند عناية وصبر حتى يدرك ان شاء الله ما الطريقة المثلى على كتاب او متن روحه اما التنقل بين لا لا ليس في تحضيره روحه نترك بعض والناس مثلا في الحديث مثلا في العقيدة لكن الاهم شيء عليه القسامة واحدة ويجوز ان هذا يعني يقسم خمسون منكم على رجل صاحب الحكومة فلا بد ان والله العظيم والله العظيم لقتلنا كل واحد يقول حسن عندهم دين باطل نعم ايها النصارى كذلك هذا هو السنة السلام عليكم مقدم اليمين ولو كان اللي على اليسار اكبر لان الرسول قدم ابن عباس اي انسان نعم ايه للرئيس القومي يزل من الشهداء اي يمين الرئيس من ارض القرب هل هو مكروه بعض معظمهم مثل لما جاءت صحيح مسلمة النبي عليه الصلاة والسلام ارض القرى المفتوحة هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع بين نظموا لا ولو جمع الانسان في لا ما احبهاش يا سيدي ومستشفى رحم رحم في المدرسة لو فعل هذا اه اهلين اهديك فدا فدا اذا كان المرأة لا يصلي زوجها نذهب الى تذهب الى عليهم النصيحة تذهب الى لكن في الوقت هذا احسن الله اليك تذهب الى هذا لانزيدهم بينة قال وخلق اسماء وترجح حتى سألتم بالعداوة فيبدأ بايمانهم فلا ايمان من ذلك تبرؤون انبياء لا يقرأ مسلم ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ما في الصبح الشرط يلزم القاتل قاتل عند قال ما عنده اذا كان عندهم قدرة لا لا يصنفهم يكونوا بيتا بس لانه في حل المشاكل انما فيها خصوص اخراج همة المال في حل المشاكل للباب صفحة الحل الاساسي مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الاخير يقوله السائل ذكر بعض اهل العلم عصرا لا يلزمها الا صلاة العصر الصواب لان الظهر والعصر عند العذر كالمرض والسفر وما روى ما طهره الا العصر هكذا لا يحتاج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم الناس بهذا رضي الله عنهم باب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات اخرجه مسلم وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ عمار اللحية الباغية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه. اما بعد هذا الباب يقف على البغي اهل البغي هم قاموا يخرجون على الايمان على السلطان وهذا هم اهل البغي شوكة وله منعة ولهم قوة يقال له ان يقال اما اذا كانوا اخوات وقطع طريقهم وقطاع طريقهم الا هو اما اذا كان جماعة لهم شوكة او شبهة فعلت وفعلت فانه جمع لاهل النار والامام يقاتلهم ولا ويمكنهم ينظر مع الاسلام قاموا ازالها عنهم عن شبهة كشفها لهم اتهمه لكم كثارهم على بصيرة قال يسمونه وهذه المعارضة شبهة والمقصود ان على ولي الامر او من السعودية ابدأوا لن يتعادلوا ولهم سفهة لهم قوة ولهم مناعة اما اذا كانوا ضعفاء او ما له صلحة اليهم او من امره كما قاتل المسلمون هذه البلاد وغيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علي السلاح فليس منا يجب على هذا المؤمن حذر من القول الله بين الكتاب العظيم قال وان طائفتان اما اذا كان شبهة يصلح بينهم صلح تقاتل حتى تفيء الى امر الله من حمل عليه السلام فليس لله مثل البخاري ومثل البخاري ايضا يقول لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح ان الشيطان ينزغ فلعل الشك ينزغ اهلا السلاح خرج عن الطاعة مفارقة جميع العظمات فالواجب على المسلمين جماعة والتفاعل على البرأة والحذر من اسبابها ومن زج بذلك فقد ويقول صلى الله عليه وسلم تكتب عمارا وامر بالمعروف واغمس هذه الكلمة ورأى البخاري ايضا حديث سعيد قال تقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عن ما اوجهت له علي فقتل على يده صادم عظيم ثم القتال رضي الله عنه وهذا عزيز نسأل الله السلامة والعافية. نعم يصعب عليهم ما هو حق للمخلوقين نسأل الله عز وجل الحق يلزمه بالقصاص يتعفى الله عز وجل يعني ثم اهل العلم نعم الشيطان ها نعم ما في فتنة فلا بأس الناس الى القتال والفتن طيب الاسلام؟ هذا الوعي من باب الوعيد هل يقتل مدبرهم يا الهي نعم او بعد ذلك امر الانسان الكافر الذي قال اذهبوا والجمهور يرون انهم لا يقاتلون ان يبين لهم باذن الله في امرهم ولم يصوموا الخارج هذا من تعظيمه وليس كل الذنوب هذا لهم الخوارج طاعة ولي الامر طاعة ولي الامر في البلد كما تبين العزيز مع ولي الامر المطيعين ولي الامر الامر في قوله تعالى امور المؤمنين ولي الامر الجمهور على انه صدقة العمران النصوص انها كفرة وفي نصوص له في الفرس لانه العدو الرفيع من جهة اخرى لعل الله خرجوا على امام الاوجه الخروج ها يلومه بالتعاون ما بينهم الدعوة الى الله ولا يقاتل احد تنصح مع صاحبتها في الجماعة انها تعاون مع صاحبتها ولا يكون بينهم نزاع حتى اذا ينفع الله بهم العباد طبعا في خروج بالسلامة طبعا او بالسلاح فقط قد يكون الخروج نائما ثم حمد الله ثم ثم حمد الله لكن يجمع بينهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله في من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها لا يطلبها لله ولا ولا يظهر شيئها. رواه البزار والحاكم وصححه ووهم لان في اسناد كوثر بن حكيم وهو مسرور وصح ما لي من ثلث نحوه موقوفا اخرجه الله بشيبته الحاكم وعن مرفدة من شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميعهم يريدوا ان يفرق دمعتكم فاقتلوه. اخذه مسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد انهم لا يغفلون فانه يحزن على جريحهم ولا يقصد اسيرهم ولا يصاب هاربهم ولا يقسم بينهم الحديث كما قال المؤلف ضعيف ولكن معناه صحيح تماما عمل بلال علي رضي الله عنه نظر عليها في الشام له شبهة يعلمهم ويذكرهم ويوضح لهم صفته مظلمتهم كما هو مظلمة حتى فان ذلك نفع فيهم والا قاتلهم لان الله يقول وان طائفتان فان بغت احداهما ولهذا لما اهتدى اهل السامعة العالية رضى الله قاتلهم وهكذا مع اهل الجمل كل هذا عملا لهذه الاية هم يقاتلون وقظى على عدوانهم فان تركوا القتال وخفوا تركوا وان صمموا على النساء قتلوا ومن يقاتل وما هكره من الاموال المسائل ولو اموالهم اليه ولا يطلب هاربه واذا رأى ولي الامر بعضهم حتى ينطفئ الشر الحديث لابد ان ترفع الفتن فلا بأس هذا من باب ترك الشر ولهذا بما اتاكم امركم الجميع رجل واحد ويشق عصاكم اللفظ الاخر يذهب الى كلمتين لان الاخر لا يفسد وهذا في الايام له رضي الله عنه وارضاه وعليه بالدولة لما خرج عليها بعض الناس من البادية لعبت معهم من هذا الباب نسأل الله السلامة ايها الحضور نعم وما يفهمون ويعاملون ما عمل شيء ما شاء الله اذا كان فقير اخذ الهم والخالق لكن اصله لا يعطيه مطلق ابائه واجداده واولاده واولاده واولاد الناس الذين يذلهم الله ما ورد عنه الله لا هذا في الصحيحين هذا ما يفسر هذا هذا هن حديث ابن عمر عمر المعلومات مو صحيحة نعم معنى صالح مع البغاة من استقام على دين الله فهو من اهل الجنة منذ ذهب نعم اذا اخذ من السيئة دخل الجنة بغير حساب نعم ظعيفة حديث في الحديث آآ اين كان الله؟ قال في عمى نعم الرسول فسف الرأس لزمن نعم رواه مسلم ابن انس رضي الله عنه كل ما اصابه نطحة ثوبه حتى يصيبه المطر وان يحرم ربه عن الغالب العبادة نعم شيخنا عزوز ترغيف الترغيب لا في حاجة صحيحة مثل هذه الصلاة وبالصيام تطوع هذا في حديث صحيح اذا ما عرفوا لديه من جهة جماعتكم الناس يختلفون والله العظيم باب قتال الجاني وقتل المرتد الا بالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شديد. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال قاتل يا ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فذع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم كما يعز يعض احدكم كما يعض الفحل. لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال والقاسم صلى الله عليه وسلم لو ان لو ان امرء من صلى عليك بغير اذن بغير اذن فخذته بحصاة فقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد لانه يقاتل والمرتد يخفى لله ان يتوب قول النبي ولهذا صلى الله عليه وسلم قتل دون مالك فهو شهيد طلبوا لنا الاجواء ديالي هو شهيد ان الانسان يقصد دون دينه او ماله او اهله اذا دافع عن دينه او دافع عن ماله او دافع عن اهله قل المظلوم وهذا يقع كثير ما يقع بين الناس والضابط انه قتل بغير الحق وان قتله من ظلمة فلا شيء عليه حديث صحيح يريد ماله الا تعطي ايمانك قال ان قاتليك قال قاتلهم قال فان اخذني قال قال فان اكلته قال فهو في النار المقصود انها الانسان قد يتعدى عليه يجبره على شيء يجب على اللواط ثم قتلت او قتل وان قتل الجانب اقول وهو لامه وعدوانه ما في الله الجهاد اذا خرج ودافع عن نفسه وفيه اراد فدافع عن ماله فقتل فهو شديد وان قتلت ظالم هذا ولهذا قال لا تعطيهما قال قاتلوه اربعين قال فانت الشهيد بحصاة الاصابع لانه اه والله ثبت عن السنة ورأى ان يطلع عليه فذهب في النار قال لو لو المقصود من هذين هذا ظالم لانه المعتدي وهكذا انه قاتل رجلا فعظ يده فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي اقربها كما يقرب الفحم هي الزيادة هذا الله اكبر نعم قاسح الحظ نعم يجهز ولو يعني الظالم الظالمة في الارض يوم القيامة عرفت بالقصاص للحكم بالمحاكمة نحن الى هو خير رضي الله عنه على خطأ خطأ ولا خطأ خطأ خطأ يعني مثل الاسلام خطر لنا اجر الشهادة اجر الشهادة المصلى عليه فهو هذه الشهادة له اجره و مصاب بالهدم والغرق الله اعلم السيارة تعتبر عقوبة وما اصابه من مصيبة يغسل الايمان في المعروف لابن هذه بعض الاسئلة هذه بعض الاسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله حديث المثلة كبن يشد بها الرجل وجهه الا ان يسأل سلطانا او في حاله اه او في امر لابد منه وفي امر لابد له النبي صلى الله عليه وسلم اذا مسه لا تحل لاحد ثلاثة وان يتحمل حمالة حتى يصيبها ورجل اصابته جائحة ورجل الفخ وما سواهن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية لا بأس نعم خلاص اقول هذا في هذا سؤال اخر يقول السائل هل الحوض قبل الصراط ام بعده مرحبا قال قنطرة الصيام اهل الجنة اما الحوض هذا قبل في حال الشدة يثبت عليه قبل ولا يحذفه بس ثبت عليه قبل الحضور الو هذا لا يجوز اتق الله يا عبد الله توكل على الله ما نسمح لك متى لا يقع بمشاكل الحمد لله انني معصوم وهم صوم وعن البراء ابن عازم رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائج في النهار على وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل رواه احمد واربعة من الترمذي. وصححه ابن حبان. وفيه اختلاف وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه في رجل مسلمة ثم تهود لا اجلس حتى يفهم قضاء الله ورسوله. فامر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لابي داوود وكان قد اكتتب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وعنه رضي الله عنه انه ان اعمى كانت له ام ولد اشهر النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة اخذ المغول فدعا له في بطنها واتكأ عليها فقتله وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا يشهدوا فان فمها هدر. رواه ابو داوود ورواته ثقات وصلى الله وسلم على رسول الله واله واصحابه اما بعد الاربعة فيه البراءة الانصاري رضي الله عنه اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان للذهاب على بالنهار على اهلها وحفظ الواجب الليل على اهلها وعلى اله لما كان الناس قد يوعون عن مواسيهم حول مفاعل الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم على علم الحالة والحالة من حالهما وقع فيه لكن على اهل البواسل يحفظها ويصونها بالنهار وعلى علموا هذا عن اهل المواشي على هالمواشي وعلى اله وصحبه وسلم موافيا بالليل لان الناشيين انا معقول واحد وعلى المؤشر يصومها الى اما بالنهار فهذا النهار فالناس يحبون المشايخ لانه يقرأ او يستطيعون حماية واهل المواشي مع الابل والبقر والغنم حتى يستطيعون المرأة لكن لا بأس به يدل بعضها بعضها ولا بأس بها والمعنى الصحيح فعلى ان واجب ان يصوم وعلى لكن اذا كانت المواشي لانهم مفرقون صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا وان قبل ان يقول صلى الله عليه وسلم وقع في الشبهات وقع في الحرام هل راعيها او حراما والله اذا رأى ان يقع فيها الانسان الذي يجب عليه فاذا فروا فيوما الحديث لان في هذه الحالة معتدل اما اذا احنا نعيش وخالفته لنومك او نحو ذلك فليس لان المواشي هم الذين فرطوا اما في الليل فيضمن صاحب الناس هذه تعني فيه دلالة على ولا لقوله من بدل فافصلوه رضي الله عنه اليمن يرى هذا موسى وكل منهما ابو موسى في اليمن ومعاذ موسى فوجد عندهم يهودي هتقول ايه ان سأله الله ما شأنه قال ابو موسى انه قد ارتد عن دينه رضاء الله ورسوله وكان فلنرجع الى الاسلام فان تاب واذا قتل ولهذا قال وان لا انزل حتى ينزل قضاء الله و مراد قضاء الله ورسوله يقول من بدل دينه فاقصروه مسلم مرتد الا ان يتوب العلماء من تاب الى الله هذه العباس الناعمة له جارية وكان ينهاها في بعض الليالي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه واتكى عليه تنشأ للناس انها قتلت اما القتلة وقال يا رسول الله انا صاحبها وتقع فيه وانهى فلا تنتهي فلما كان الليلة عفيه غابت علي انا اشهد انك وسلم قد اجمع المسلمون على ذلك يسمى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عظيمة بحجتهم على اله والحجة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل قل يا اخوة وكذلك امر ابي قتل عبد الله ابن سعد ابن ابي فرس من يصفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنه هذا يدل على ان الصلاة يحصل ولولي الامر ان يغفر له عني اذا جاء ثائبا نادرا مفرحا فهو يعفو عنه وعلى ان عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم ويهدي المسلمين اسمها مناظرات حتى اسلم وبين الناس وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل توبته والمقصود ان له فلا قصة عبدالله بن سعد بن ابي صالح وقصة ابي سفيان ابن عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يغوله بغير المؤمنات صاحب النهاية ايضا قال ان المحول هذا والذي يغسل به الناس يسأل به الناس نسأل الله رضي الله عنه عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يشفع عثمان لقتل ابن ابي الشرف كفاءة تائبا نادما فدل على من جعل القدرة عليه اي نعم ابو سفيان الرسول اشار على بعض اصحابه لقتل عبد الله بن صالح عندما شهر وهذا صح عن الرسول في نظر الشيخ وبكل حال فالنبي عفا عنه يسمعون النبي نعم الصحابة السوية الشيخ ما يحبه الا وقد صالح في دينه وهو من نقلوا لنا الدين كله هم اللي نقلوا الدين سبه مستجيب عند المسلمين يا شيخ؟ نعم؟ وان سأل قبل ان يقبل عليه؟ وهل الصحابة سويهم كلهم عيوب رضي الله عنهم اذا حب وعي او اثنان بعد ان قدر عليه جزاك الله خير لانها جريمة عظيمة قبل قبل ان بعد القدر نعم بعد موتهم كذلك. نعم لحظة بعض الناس الله العملي هذا كلام خاص الكلام بعد الزم وجب قتله يقول السائل رجل مقيم في الرياض سافر الى مكة وصلى الجمعة في الحرم. وعزم العودة الى فهل يجوز له الزم والقتل بالعصر نعم بشفاعته اي الله اكبر التي بينهم واربعة اكثر