نعم نعم نعم الاسلام مم نعم العادية التي تحمل احياء الناس يتوضؤوا فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركت كلمة مع لان الاواني يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة اه وما يظهر يستأذن الله في صحته ولا ولا صحفهم على معنى الحجة انها لا الظاهر لا يؤذن او اثر ورق او سقط فيه لكنها نعم نعم رسم الحيض نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان اذا قدروا على الناس الاثار الاخرى من بني او الاشياء انما لها حتى لا يقدرها الناس نعم او رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يختصين احدكم بالماء الدائم وهو جنب رواه مسلم. نعم. صحيح بمراده نعم. وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين يطهره كما تقدم. نعم. وان المستعملة في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور لكن ذكره الغسل في الماء الراكد نعم ولا يضر اقتراف المتوضئ بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر النوى وانغمس هو او بعضه في قليل لما ارتفع حدثه. وصار الماء مستعملا ويسير الله مستعملا في الطهارتين لبنت صالح لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء هذا لا يجوز ان يغتسل فيه لكن اذا فعل باله يغترب الى الله لا بأس لانه قد يقذره قد تقع مثل النجاة ثم الناس يتقذرون اذا اختصر فيه الناس كان حكيم نهى عن ما فيه من فضلة الناس وايذاءهم نعم اذا انغرس في حدثه؟ لم اذا انغمس الجنب في الماء قليلا او كثيرا الا اذا كان يعني شيء يعني قد يقال انها قليلة جدا وقد يفرق في التوقف ولا في الاصل الطهارة لكنه يقول حافي ولكن لا صلي عليه وسلم مثل ما مثل ما اهل البول لا يقولن عاصي ولو قال الماء طهور لكنها عاص للموت وهكذا ولكن لا يؤثر به من باب امره الاصل تحرير هذا الاصل فيقول ولا اصل التحريم وسدا لباب التسامح ايذاء الناس نعم او غبث فيها اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة مطائر والغسل بذلك الغمس اولى وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو ولو باتت مكشوفة له في تراب ونحوه في حديث اذا استيقظ احدكم من نومه بلغت يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم ما يدري اين باتت يده رواه مسلم هذا هو الصواب لا يجوز غمس ثلاث لله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو لمستها ما يتغير قهره بل طهور طهور طاهر قال وغمس في يده او ناسي له ان يتوظأ بالماء نعم ولا عثر لرمز من ها ام عابدا متعمدا يستغفر الله ويشفى عليه من الذنب لها التساهل لكن ها ولو ولو اطلق عليه الصلاة والسلام لا تكفي المؤمنين نعم نعم نعم؟ متأكد مما يأخذ من النهار اسهل النهار اولى نعم ولا اثر لغرس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والمراد بالذي هنا الى الكوع ويستعملها ويستعمل هذا الماء والعصر انه لا يجوز للغمس حتى في نوم الليل ولكن الصواب المسجد النائم من الماء من مسلم او كافر صغير او كبير الماء وصل لكن اذا كان مكلف ليس له الا نقص الرسول نهى عن ذلك وامره بان يقتلها ثلاثة لكن وجود النهي هنا خالف النفي ناسيا او حامدا لا يجعل الماء فاسدا الماء باق على طهوره او وقعت في نجاسة ولم تغيره باقيها قوية. نعم. ويستعمل هذا الماء الا بجد غيره ثم يتيمم. اذا كان منه ولا الصواب لا لانه طهور ها اما يعني او انه يمشي او وادي يمشي لكن اذا قام الليل والنهار الافضل وكذبا غسل به الذكر والانثيان وكذا ما ارسل به الذكر والانثيين بخروج مدين دونه هكذا لانه في معناه ايش وكلما غسل به الذكر والانثيين بخروج بدي فهذا نجس من الذكر والبعد. نعم نعم. نعم. وكلما غسل به الذكر والانثيين من خروج منه دونه لانه في معناه قال لا نجلس الا اذا ثم غسل اما ما دام الذي موجود مباشره الماء فهذا ينجس اما فيه اثر يقول غسل ابو بكر غسله من اثر البديع ثم غسل السجنتين نعم ولا طاهر واذا ما غسلها لانه ما اصاب النجاة اما اذا اصابها نجاسة المرء ان يباشرها ينجز فيها الذكر ايضا يعني الا كان من الفجر خرج منه مضي ولم يستنجي سابقا ثم غسله مما انني واما ما ارسل به الردي فعلى ما يأتي نعم. او كان اخر قصر زالت النجاسة بها وانفصل عن وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل صاحب. اذا كان اجزاء النجاسة اما الطاعة وسبطهم ايضا على الصحيح اما للجامع بعد زوالها يعتبر صرفا على قوله اصحاب وطهور على الصحيح غسل ذنبه واشد النظافة نظافة نظافة يعني اذا غسلت ثيابه في نظيفة ولا نعم اخر عصر نعم اخر غسلة زادت فيها النجاسة طاهر ولا طهور؟ نعم؟ اخر غسل النجاسة نجح نعم الا اذا كان قد زاد النبي قبله قبل الرحلة الاخيرة الغسلة اللي فات من النجاسة وصارت اثر هذه ظاهرة اما من النجاسة فاذا زاد النجاسة ولم يبقى لها اثر فالغسالة بعدها طاهرة. وانفصل غير متغير ما زالت النجاسة طاعة نعم او كان اخر غفلة ازالة النجاة وانفصل غير متغير الفطائر لان يفضل بعض المتصل في عين منها ما زالت اذا كان قد لا يصغر صلاة السابق اه لم واجب ان من امر بغسل الذكر وانثيين من المزي مم وهو جاهل الناس كما لو صلوا في ثوب النجاسة ناشد ولم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة اذا غير جاهلا يقتل نعم العالم اما اذا كان ناس او في بدنه شيء او جاء الحكم الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها اذى هذا له جبرائيل بالاذى خدعهما واستمر بالصلاة. ولم يعيد اولها ها نعم مم نعم قبل ذلك فلا بأس المفضلة غير متغيرة نعم اذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونه صاحب الصواب والنصارى وهم يسمونها طه تقطع الصلاة ثم عليك يوم ثاني يصلي مثل ما خلع النبي عليه وسمى الصلاة. النوع الثالث النجس. نعم. النوع الثالث النجس. نعم. وهما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير نجاسة قليلا كان او كثيرا فحص ابن منذر الاجماع عليه او لا طه خلاف النجاة وهو يكفيه دون كل شيء فينبت بمجرد الملاقاة ولو جارية بمفهوم حديث اذا بلغ الماء كل شيء لم ينجسه شيء او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله النوع الثاني من النيابة وهو ما في غير بالنجاح جنحا او طهنا او لونا هذا ينجح بهما مع العلم كما قال المؤمن وغيره وغيرهم اذا تغير بالنجاسة سريعا او طعما او لولا مطلقة نجد جميع انواع الميزان اما اذا كان قليلا اما اذا كانت اذا لم تغيثه وهو خليل فانه وقال اخرون لا يجوز تنقل لك لان مفهوم ما يعارض منطوب مفهوم معناه التحري وانما يتحرى فيه وينظر فيه وليس فرح في النجاسة وحديث فيقدم وهذا هو الصواب يحققون ومن اهل المدينة مالك واهل المدينة وفي اخر الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان لا يجوز الا بالتغير مطلقا ولو كان ذنوب اللسان تقديما للمطلوب انما طهور على مفهومه المخلوق لكن ليس بصريح مقدم على محتملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اذا كان قليلا مباشرة كما امره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينفصل عن المجالس نعم متغيرة يشترط ان تكون متغيرة؟ ابو قليل مثل هذا مثل نعم نعم نعم لكن للذي يراقب لا يكون في الاواني الصغيرة كما امر النبي هم. يعني ما يشترط التغير اذا كان قلبه. لا اذا كان خبيث حضارة واشباهه بمجرد الملاقاة ولو جارية ولا من ايامه هذا الامام احمد والجماعة واذا تغير الجساريا او غير ذلك. نعم لا اله الا الله لا بأس به البراري زواج او قبل زوالها فنجد. نعم فمن فصل قبل السابعة نزل. هم وكذا من فصل قبل زوال عين النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثلاث ولو اقل المقصود ازالة النجاسة مسيحة ثنتين او ثلاثة او اربعة مولود سبع اذا جاء في الدين نعم او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجد فما فصل قبل السابعة نجف. مهم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة نعم ولو بعدها او متغيرا البصرة الموجودة او متعينة نعم سلم على نعم مم ها اجعل في الاحزاب الورق مم هذا معصوم سواء من حجر او باللبن او ما اشبه مما يكون له خصومة يزيل الاذى طاحوا هذا نصيب المحل لن اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير تفضل او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك فهو اذا كان المجلس ووجد لنا ماء كثير سبعة منه لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به. نعم غير تراب ونحوه فلا يخلو به نجس. نعم او او زاد تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير اضافة ولا نزع او نزح منه اي من النجس الكثيري فبقي بعده اي بعد النزوح كثير وغير متغير الطهر. نعم. لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور. نعم. ان لم تكن عين النجاسة به وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير وتبخيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان شاء. نعم من هنا ومن هنا ثم اضيف امام كثير او جاءت ليل كثير نعم ها الى الاختيارات نعم ولا يجب غسل جوانب بئر نزح في المشقة. نعم محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتأخير ما تلبس بهما من الماء اضافة ما يحق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ناشف ونزحه او بزوال تغير ما يحق بنفسه على قوله في اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم وهذا قول ضعيف لابد ان يشق اهل السنة ما يكفي كثيرا لا الصواب كثير يوضع ولو جاء في ولو نزل في قوله هذا من يتغير فهو مطلق هذا الصلاة مطلق اسطنبول الرايب او روح حمار او او غير ذلك من انواع النجاة ماذا لم يضيع المال ببر او نهر او غير وان شك في نجاسة مائنا وغيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شيء اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك لها على اليقين الذي علمه قبل الشك هذا هو الاصل قال له طاعة او فتنة في طهارته نجس والاصل نجاسة مكان طهور ثم صك الاصابة نجاسة هذا طهور نعم. ولو مع الخطوط عظم او روث شك في نجاحته. نعم لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه حتى يعلم انه نعم واذا اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره الاناث الاخرى فيه بول ترى فيه يعني غادي يقول نجلس وما يدري ايش بعض الناس مغسل يلزم الافطار اذا علمت نعم اذا علمت المسلم اخو المسلم نعم ها ايه نعم وكيف اصل فيها الطهارة تغيرها نعم بارك الله فيك بالله لا يرضى اما اذا كان عرف انها نجاسة فلا في الاصل الطهارة وما لا شك خلاص الطهارة التنقية باضافة ماء او باضافة مواد نعم المجال اذا فلقيته بدون ما بدون ما ازالة وعن الموت يعني شيئا كثيرا اذا زالت خيرها الحمد لله مم مزابل او ميتة وان اشتبه ظهور بنجس حرب استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور ان امكن فان كان الطهور كل شيء فاكثر وكان عنده اذاهم يسعهما وجدوا خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل الى التيمم الا يجد غيرهما تركهما الا اذا كان مجلس لا يغيره نضعه ما لم تغير النجاح يجب عليه خلطهما من يجب عليه خلطهما هذا لكان لما جاء فلا تغير نعم هذه ما لها محل لا ليه ما بتتكلمش نعم قول المؤلف ويعدل الى التيمم نعم ثم اذا قلنا بالتغير يخلطهما يتغير ان الماء ضروري نعم هذا مقيد اذا كان دون كل شيء نعم نعم عند الجميع الا ان يفعل الكلام هذا الصواب انه طاهر ايضا ولا يشترط التيمم باراقتهما ولا خلطهما. نعم. لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه. نعم وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمموا ان لم يجد غيرهما نعم تسمعوها محرم اه ما بنتراجعوا عليه ولا برب الله اعلم في هذا انها مثل سبب النجاة ليس منهما وياخد المباح المغفور يستعملهما او لا الصلاة واذا لا مصلحة فيه لكن لو قدر ان له مشاحة يعطيه دينه مم عليه ولولا لا قال والله من هو صاحب رواية هذا يعني مم ايه زعما ما لاحظ او ما لهم حق يأخذون معه لا نعم هذا ما الذي ما هو بمألوف الاعمار العامة هذا هو المملوك له مثل دجاجهم قباح هدية مغصوبة هو يعرفها انه لكن هي ثوب محرم وثوب محرم ثم نعم من قال انه يتوضأ ويأثم على الوصف مثل ما تقدم الاقرب والله على منا فيه اذا كان معصوم ما ان نصوم ما امه معصوم يتوضأ من الناس بالتحري لما هو مرفوض قلنا الموجود يكفي واستجد ثيابا الذي في بدنه لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المقصود منه كان موجود عندنا لكن صاحب الماء الذي تصبه منه قد ذهب ولا والله اعلم انه ذهب من قيمته ولا بأس ان شاء الله منه يوم قيمته يتوضأ هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم يعني المسلم اخوه المسلم وهذا ماء ميسر باسرع منهم ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف انها او يزيد ذلك محرم ها نعم. ومن توضأ بالمغصوب احسن الله اليك هل تضحي صلاتك ان شاء الله هذا لانهم محتاجين هلأ والله النهي عنه من تعزي على مال الغيب مثل صلاة الأرض المغصوبة تصح مع الإثم مثل الصلاة في ثوب مغصوب اذا صلى بارض منصوبة او فرض منصوب او بماء مغصوب صحته ولكنه يعلم ويعطي اصحابه اصعب اليه وهكذا هذا الخواض اذا كان النهي لا لاجل الصلاة بل لاجل العدوان او ماء معصوم مم نعم فيلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله هذا من باب بارك الله فيك ما هي متغيرة اعلم هذه ما فيها لا ريحة ولا تنظيفة اذا زال تغيرها الحمد لله قال نعم واذ اشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين ان هذا غرفة ومن هذا غرفة توضأ من النوم والصواب انه ليس هناك صاحب كله طهور عندما هذا في الصواب كما تعلمت وان توضأ منها العرف ومن هذا كما قال هذا بأس كله طيب بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى مثل ما الامام مقيد العلماء المطلق قلنا مع الانهار مع الابار مع المطر هذا من العلم توضأوا والصواب انه يفهم عندنا الا طاهر ونبي طهور ونكس والطاهر الطاهر ياخذ غرفة وهذا غرفة طيبين. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. نعم. وصلى صلاة واحدة. نعم. قال في المغني والشرح بغير خلاف يعلمه. هذا كلام واضح ولكن لو ترى الظالم لاحدهما صح على الصحيح عندما ان الظاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير هل احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين الصواب لا يحتسب يتوضأ والحمد لله يشرب من احدهما هذا الصواب. نعم. احسن الله اليك. هل يجوز الانسان ان يتوضأ برادات لا لا ولو يحتاج يروح يدور ماء من ذاكرته وهذه لا يجوز عدوان ظلم لا لا يخرجون ما وضعت للسم قال عمر وهذا هو الافضل. هذا هو الشرور الاصل والسلام نعم وان استطعت ثياب طاهرة بثياب نجسة ليعلم عددها او اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة في عدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا فمن نسي صلاة في اليوم وزاد على العدد صلاح ليؤدي فرضه بيقين فان لم يعلم عدد النجس في يوم محرمة لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت من السبع صيام طاهرة هذا في كل ثوب صلاة محرم وعدل الغربة واحد من هذه الثلاثة والعكس نجسة وواحد صلى على الله والصواب انه الحمد لله قبل الحرم حرام ظاهر والحمد لله هذا مفروض صلاة واحدة صلاة واحدة بالتحلل صلاة من يومه تصلي صلاة واحدة بالتحرير ان كان ذكر بعضها لم يصلي ثلاثية رباعية نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية ثلاثية المغرب ثلاث معروضات والله فسيؤدي اليقين محفوظة في يوم نجد ولم يعلم الا بعد الصلاة صافي لان الرسول صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيها هكذا لما اخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد اول الصلاة عليه الصلاة والسلام او لا فيما بعد لا فيه فلم يذكر الا بعد الصلاة صلاته صحيحة سواء كانت قصبة او لم يكن نعم وما دام ما ذكر ولا علم الا بعد الصلاة صار صحيح قالوا عنه نية ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يتينا. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينه الواجب عليه يخالف اليقين الصحيح اليقين بالمعروف والنهي اصل الطهارة والحمد لله اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروفا عند ظاهر وكذا حكم امثلة ضيقة هم فلا حكم امثلة ضيقة وهكذا امثلة ضيقة الصواب هي الحرة صارت حارة منها وعندهم يصلي بعدد بعددها لكن الاقرب والاظهر وهو لا يقوي الشريعة ما يكلف الله نفسا بما وسعها الاحوط والاقرب يقولون عليه يصلي في كل مكان ضيق مرة لكن الصواب يعني الصواب صلاة واحدة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر اذا الاصل الطعام صلاته صحيحة هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وجمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. غير جلد ادمي وعظمه في حرم الا على ابراهيم اللهم صلي وسلم يقول بعض الاية لما ذكر المياه واحكامها ذكر الاواني بعدها بل اذا الزم واذا يكون فيه الطعام وفيه ترابحوا فيه حاجات يقول رحمه الله كل اذا طاهر ولو ثني ثم الحديث او من عجب او من حجر او من تراب او من غير ذلك كله الاصل الاباحة ولو ان ثم ولو انه غالب الا يجدها البيت نسأل ايه ممنوع العزيز الادمي ما يتعلق بالعادمية المحترمة الادمي اه ما يكون من الادمي محترم لا يستعمل ظاهره مسلما او كافرا الاتحاد منه شيء ويأتي ما يتعلق بجوج بيته الا الذهب الفضة كما هي الزنا غير جلدها دليل وعظمه فيحرم. هم. غير جند ادمي وعظمه فيحرم. هم اما في فيحرم حرمته الحين انتهى فيروز سي عبد الرحمن احسن الله اليك. قال لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لان استعماله مباح من حيث الجملة نعم الا انية ذهب او فضة او ومضبب بهما او باحدهما غير ما يأتي وهذا المموه والمطلي والمطعم والمكفس باحدهما فانه يحرم احدهما لما فيه من الشرف والخيلاء وكسب قلوب الفقراء الا لانها فلا يجوز استعمالها بما فيها من الخيلاء والصخر قلوب الفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم اننا بعلة اخرى لانها من ادوات الكفران ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا تأكلوا في السماء والفضة ولست بها فانا له في الدنيا ولكم في الاخرة. لان مشاربهم في البنا وما استعملهم في الدنيا فلا ينبغي ان يتشبه بهم لانهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة وفي ذلك ايضا كما بعد يعلم غيره قلوب الفقراء لان واذا كنت هل هم بحاجة الى نقودها يمد حاجته الحاصل عن العدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها فلا يجوز السماع او ان الذهاب بالظرف لاهي النبي عنها صلى الله عليه وسلم مولى صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الكافرة انما يجرد في البطن نار جهنم اتى لانها اواني يلا التعليم الزم فيه من الشرف والكلى وعن الحديث علل بانها لهم في الدنيا لان الرقية على الكفار شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع علل بغير ما بغير النبي صلى الله عليه وسلم لان الكفار لا يبالون الاشراف هذا مراد الفقهاء الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم مم نعم هذا هو الغالب الغالب والبقية مثل ذلك انت قد يكون هذا شهاد بلا اله الا الله والصواب خلاف ذلك فنجان كلها او ان اذا اذا وضعها نعم ولا يأكل فيها تأتي تأتي الاحزاب استعمالهما في اكل وشرب وغيرهما ولو لانثى نعم. لعموم الاخبار وعدم المخفف لان الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام عن النبي وانما هل اما وهكذا ما يتعلق او عدم استخدام الفضة هكذا الفضة الرجل لا بأس به هناك الاواني عامة صغيرة او كبيرة نعم وانما ابيح التحلي وانما ابيح التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج تزين تجنب للثوب والاغاني ليس من التجمل ليس لها شأن في التجمل وكذا الالات كلها الدوافي والقلم والمصحف والخنزير والمجمرة والمدخنة حتى الليل ونحوه. الاوائل ندوات هنا من هنا ولا على او غير ذلك او سكين كلها ملحقة بالاواني. نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الاكتحال بميل الذهب والفضة هو شيخ الاسلام انه يجوز الاستحالة بجيل الذهب والفضة. ايه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز للانسان ان يكتحل بالليل من الذهب او الفضة لانه ما يسمى لكن ترتاح وغير ذلك اولى واحد هذا مسلم يعني حاجة ولهم اواني ولهم اواني لو ما وجدنا انه اذا ما وجد الى اين ذهب وفضة ويموت اشرب حتى يشرب نعم فينبغي السلام عليكم فينبغي المباح لهذا خاتم الفضة اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره الثامن هنا مواد اخرى يتخذها السلوك غير غير الذهب لكنه اضطر اليه الا بالضرورة نعم بعض الصحابة ربطوا اكلهم بالذهاب للضرورة اه ليس لهذه المطالب الذي يظهر لنا وان كان ولكن وابو داوود الصحيحة. هم. الاستراحة او للتحريم نعم اتخاذ سلة ذهب وجود غيره الكراهة والتحرير للنساء وليس ضرورة الا عند الحاجة هذا والله الى حزنت عليه ما وجدت وقد يقال بالجوال لان الصحابة ربطوا اسنانهم بالذهب لكن التي يصل الى سن من غير الذهب يكون احفظ او لا لا بأس تركها احوط لان هو من باب التحلي اذا تيسر من باب السن ليس من تذمر اسنان العجز والقطع والحاجات الاخرى نعم وتصح الطهارة منها اي من وتصح الطهارة منها لو توضأت لكن لا يجوز اعماله ولكنه مع انه لا يجوز السماع. نعم. اي من الانية. نعم. وكذا الطهارة بها وفيها واليها. نعم. وكذا عالية مغصوبة كان عليه المعصوبة منها وان كان لا يجوز سماعه لان النهي مهوب لاجل الوضوء والنهي لاجل المحرم ليس لك ان تأتي بالمال لكن الطهارة صحيحة لو توضأ بامام معصوم او اذا ذهبوا صحن الطهارة فعليهم الا ظبة يسيرة مثل مثل الارض المغصوبة الصحيح الاصول التي لا صحت مع الاثم صحت الذبيحة بها مع اثم نعم الا ظدت يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة الظن في الاسلام وفاعله الا ذهب لان انس رضي الله عنه روى ابناء افتح المكان سلسلة من فضة رواه البخاري في الصحيح اذا كان سعة وجعل فيه سيدنا فضة لا بأس بهذا الحديث الصحيح نعم لحاجة وهي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة فلا بأس بها مثل لا بأس لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ بكاء الشعب سلسلة من فضة وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقة من هوان الذهب وما ظبز من الذهب انما جاز في الضحى لوجود النفس او هذه يردها الى المحكم نعم وكذا المغضب بفضة لغير حاجة نعم. او بضبة كبيرة عرفا ولو لحال. كلهم ممنوع. لان لا حاجة الى ذلك انما تجهيز الضب من الفضة خاصة الجزيرة او بغضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. لا يجوز هذا لا بد كن ظن يسيرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه من ذلك فانما يرجو الله الى حياته شيء منه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارسقطني رواه مسلم ابن حسن رحمه الله وهكذا حديث ام سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي الذي هو في هذا الاسرة انما يجرجر نار جهنم رواه الشيخان وهذا رواه مسلم واذا كان من باب اولى وذهبت مرارة لا يجوز ان يذهب الى الله. نعم. احسن الله اليك زيادة او اناء فيه شيء من ذلك وهذا يدل على تحريم ربه الا ما استثناه الشرع لقدح النبي صلى الله عليه وسلم هم تعمد لا بأس نعم نعم وتكره مباشرتها اي الصبة المباحة لغير حاجة لانها استعمالا للفضة يعني يشرب من الجهة الاخرى لما فيها ضبة يقول احسن بعدا عن لمن يعز الدراسي وهذا امره فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. اي نعم اهلها لا حرج فيها لا كراهة وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. نعم لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزاد مشركة متفق عليه. نعم. وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في التراويح ان جهل حالها ولم تعلم جلستها لان الاصل الطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما سألوه عن قالت فاذا كانت جاء له الخمر او ميتة تغسل الحمد لله وهكذا ثيابهم لا حرج فيها الا ان فيها نجاسة فالاصل الطهارة رصد الطهارة في الاواني والملابس الا ان تعلم النجاسة نعم. لان عقد الطهارة فلا تزول بالشك. نعم. وكذا ما صبغوه او نتجوه وهكذا ما خبروه او نفذوه وهكذا واه نصوصهم وغيرها الطعام. نعم وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذا لكن اذا غسل الاحتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيره فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط قد يكون فيها ميتة المقصود ان اذا تعملها لا حرج هذا هو الاحسن والافضل ثم لما هو حرام والجمهور على لم ندري. هم ونحشرون من اهل العلم على النفس نعم وبدن الكافر طاهر الاصل في البدن الا ان تعلم الجاهل تعلم انه تلطح بالنجاسة ولا في الاصل بدلا منه طاهر لو مس جسدك يده او يده ويرفه على نعم وكذا طعامه وماؤه الطهارة اما ان تعلم طعامه في الفاكهة مثل غيرها اما ذبيحته لا تخفي لبست نفسها. لكن تكره الصلاة في ثياب مرضع والحائض والصبي ونحوه لانها فضيلة النجاة حائض واصل الطهارة لكن اذا وهكذا ما يعرف بالتلطف بالنجاسات من الكفرة حتى لا يصلي الا في كنا هاد الدعم عليهم وكنا ما لا يليق نعم ولا يخرج جلد ميتة بدباب روي عن عمر وابنه وعائشة وعائشة وعمران بن الحسين رضي الله عنهم وكذا لا يظهر جلد غير مأكول بلا شاة كلحمة ويباح استعماله اي استعمال اي استعمال الجزء بعد التبغ بطاهر منشف للخبث قالت الرعاية ولابد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل النصران والكرش وترا لباط ولا يخطر بتشخيص ولا تثريث ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فانتفغ زاد استعماله في يابس لا ماء ولو وسع كل شيء من الماء اذا كان الجزء من حيوان طاهر في الحياة معقولا كان كساح او لا كالهر اما جنود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دمغه ولا استعماله قبل التبغ ولا بعده فلا يصح بيعه ويباح استعمال من خلل من شعر نجس ثيابه ولبنها اي لبن الميتة ولا هذا مذهب خلاف بين اهل العلم حديث عبدالله بن عكيم قال جعل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا لا ولكن حديث مضطرب وضعيف والصواب ان نجد بيته بالدفاع هذا هو الصواب اذا كان مأكول اللحم ولما لبث ابن عباس رضي الله عنهما ان البخاري اذا دمر عليها سقط طهر لما رأى صلى الله عليه وسلم شافها قالوا انها ماتت والحديث هذا صحيح كثيرا كلها تدل على وهل يلحق بذلك اذا كانت اذا كانت ميتة فهل لانه طالب الحياة والحمار على القرب وطهارة الحياة الحق بذلك على قوله ويلحق وبعض اهل العلم يرى جميع الجنود كلها تطلب من الزكاة حتى فالأرجح والله اعلم انها لا لا تؤدي تؤدي للزكاة الا في هذا هو الأصل والرسول قال هذا في من المأكولات اما حنيف هذا خلاف ما يرظى من الشرع بل اقربه والله اعلم ان السباق انما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة فاصل البعير هللة البقرة هلل فلما ليست للموت يطهرها الدباغ اما شيء محرم الحياة او سبع او زيد او فلا هذا بهذه المسألة ولهذا نهى وعلى افتراسها المسائل التي اعظم ما يؤثر في جلد العيسى المأكولة والصحيح انهم يطهرون والنزول استعمل في الرطب وفي اليابس هذا هو الصواب ترفع نعم نعم ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحاصرها وانفحتها وجلدتها نجسة كل الجاهز ثم كذا رأسا او رجلا او لبنا او شهما كلها غير الا هذا ما في حضور الحياة على الصحيح ولا يتأثر فيه الحيوان والشعار فلا بأس هذا هو الصواب لا فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. نعم. كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة. نعم. فلا ينبس بموت فيجوز استعماله لانه لا تحله الحياة. نعم ولا يجلس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر ولا يجلس وفي الطائف هذا فيه نظر يقولون لان يحول بينها وبين التأثر ولكن قد يقال انها جزء منه ايه المواقع للميت فلما حرم بالموت الا اذا خرجت قبل موته حمامة ودجاجة اما اذا مات استخرجوها منه بعد الموت قد تأثرت نعم. عظم البيت تحت امرك العظم قد يتأثر لا يبقى فيه من نهرها ومن غيرها تنسخه او لا وين وين بعض اهل العلم لكن قد يتأثر بما يحصل فيه وبعدين تهنئة احسن الله اليك قوله وجعل النصران نعم قوله وجعل المثوان والكرش معلقة او محل غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستأذن الا اذا كانت مذبوحة نعم بعض اهل العلم فيه فائدة ولهذا اولا يستفاد من فوائد كثيرة الحياة مجرد والمودة ولا يعني والله لابد من الدماغ او الى كذا ظهر النصف لكن المثغال والفرح ما يقال ان هذه من داخل حيوان ما يدخلها زمار ولا هذه من المفاتيح باقية على التحريم باقي على التحريم محرم هو يقول وجعلوا النصران والكرش وترد دماغه. لا هذا غلط ليس بشيء كله حرج وما ابين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة لو بالله حيوان لقوله صلى الله عليه وسلم وهي حية فهو ميت فاذا قطعت الايام الخروف قيامين او قطعت اذنه في يديه اما اذا كان مباح الجواز فيرفع منه مثل اخوه حي سمكة ويحييكم ويحييكم فهو فيكون حلال فليس فيها وجرى في ذلك ليس هل نحيي وميتا نعم الرصيد الا اذا كان يعني ما في سبع قصر ضرب واستان فقطع ايدهما ضربه الكلب وقطع رجله واذنه وبس وبكل حال لان هذا قطع مثل موته هذا القطع الذي نراه فنموت وهو حي قطعت منه مدي حية وقال زيده وبقي حيا هذا يكون ميتا ما قطع من السمك من نعم فما قطع من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس نعم. غير دفك وقهرته والطريدة. وتأتي في الصيد ان شاء الله تعالى النفس الا يخرج من نجلان مثل ما يخرج اللبن اللبن طاهر هكذا مختلفة ووضعوها تقطعت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجبل لما رماه بالشهم قال ما رد عليكم واسمعوا به هكذا شرد البعير او الخروف وضربوه حتى حبسوه حتى لان هذا هذا بهذه الزكاة في الصيد يرجى فاذا لانها احسن الله اليكم المسك وصارته المسك نعم وان لها مادة تخرج من جهة من جهاته مثل ما يخرج اللبن من المسك يعني وعاءه دعاء والله الى تفصيل حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا يأكلون قطعة ولا يتركونها؟ اي نعم لكن اللي بانت وهي حلم بقيت نعم كاملة وهم ما يدرون اين ذهبوا لا واذا علموا ان ما احتسبها احسن الله اليكم ارجو اللهم امين اللهم امين اللهم امين لا تأكلها جزاك الله خير اسباب الاستنجاء من نجاح الشجرة اي اقطعتها فكأنه قطع الاذى والاستنجاء تجارة خارج من دماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه. ويسمى الثاني استثمارا من الجمار والى الحجارة الصغيرة الاستنجاء وازالة الاذى بالماء او بالحجر. لان الماء يقطع اثرها يقرأه حكما على لا لا يطهر الصحيح كما في الحديث قال ولهذا اما هذا هو الصواب ونعود على وجه الشرعي ويرحم الله فاصبحت في اداب الاذى فليس له ان يتوضأ حتى ينتهي من الاستنزاف ثم توضأ المخمر هذا بالماء اذا بالشراب او باللبن او بالموازين او غيرها كما يأتي ان شاء الله من خلى يطهر شبهة من قال لا يضحي بحكم الطهارة. هذا لو علق من الدين قول ضعيف طهارة حسنى يعني انه كان حكم الدين نعم نام نام فجاهله هذا نعم يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمجد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله. من الناس من كفر العورات يحتاج الى مم نعم لحديث علي رضي الله عنه فتح ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الحديث ان يقول بسم الله. نعم. رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقول. هم اعوذ بالله من الخبث لاسكان الجار قال القاضي عياض وهو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشرط والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائثة فسألناه السعادة من اخوانهم والى اخره. هذا سنة الله من الخبث والخبائث مصيبته الصالحة ايه؟ ان يبلغوا الاذى اعوذ بالله من بسم الله وانزل الامور اولا وعلمه واختصر المصنف على ذلك تبعا للمحرم والفروع وغيرهما. لحديث انس رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الثبث والخبائث متفق عليه وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا لمقنع وغيره الشيطان الرجيم لحديث ابي امامة رضي الله عنه لا يعجز احدكم اذا دخل بالفقه وهو يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم من المسلمين عندي عندي عاشت الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجة واقتصر عليه الوليد فجمع بين خبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم نعم اخرجه ابن ماجة قاسم بن عبد الرحمن عن اضعف جدا سواء اتنين ما تشرع هذه الزيادة على هذا؟ نعم طبعا جدا قسمة عند الوضوء داخل الحمام يستثنى هم تسمية عند الوضوء داخل الحمام عند بدء الوضوء احسن الله اليك لفظه ابن ماجة الري الجني الخبيث المحدث الشيطان الرجيم. نعم يعني ما ما اللهم اني والحجاب باسم الله عموما ايه ده قال قول بسم الله مم من باب التأكيد نعم نعم. يقول غفرانك عند الخروج. نعم مم اين مم. مم سمعت غير موجودة اعوذ بالله من وفي مثل هذه المباركة اذا هو ايش؟ وقد رواه ابن من؟ وقد روى هذا الحديث عن طريق عبد العزيز ابن المختار انا عبدالعزيز بن صهيب في لفظ الامن فقال اذا دخلتم قال ما هو ما ما لدينا فرجة هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف نعم الحديث هذا احسن الله اليك رواه الترمذي في موضع يعني قد ذكر السني في هذا الحديث في اخر كتاب الصلاة نعم. ويستحب ان يكون عند الخروج منه اي من الخلاء ونحو غفرانه. مم. اي اسألك غفرانك. مم. من الغفل والستر. مم. لحديث انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء. الحديث. في حديث انس غلط في حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانه وهذا حديث صحيح رواه مسلم يؤخذ من هذا الاستغفار المغرب الاستظهار بمعنى واحد نعم اه رواه الترمذي وحسنه. هم. وسن له ايضا ان يقول الله ابو داوود واحمد ابن ماجة والنسائي. وهو كما قال حارث بلوغ والسنة له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لما روى ابن ماجة عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ان الحمد لله فلا بأس وعلى انه جل وعلا الله الشكر لله في الحاشية قالوا رواه النسائي عن ابي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا المعروف نعم ويستحب له اليسرى دخولا يعني كنا رواية السفينة سمعت هذا في القراءة الخاصة بالاذكار نعم تقدموا الحمد لله نعم حديث غير محسوب. هم. وهو عن ابي ذر توحيدا اصح هذا هو لكن نعم هذا من حمد الله ويحمد الله ويثني عليه سبحانه وتعالى يستحب لابد من دليل نعم ويستحب له تقديم اليسرى بسهولة اي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الاذى هذه عند الدخول الى محل اذى يقدمه الصلاة. احسن ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجه ومنزل نعم اليسرى تقدم للاذى والاهلى لما سواه. نعم. وروى الطبراهية المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل احدكم فليبدأ بليملة واذا خلعت اللذة باليسرى وعلى قياسه الخميس الصحيحين البخاري ومسلم وغيره نعم عند الباب نعم نعم نعم دخول المسجد نعم فيستحب له اعتماده على رجله اليسرى على جلوسه لقظاء الحادث لكن يعمل عند قضاء حاله اللي يراها او اليسرى او على شيء منهما ليس في هذا كلام واحد نعم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليمنى ويستحب له بعده اذا بعض اهل العلم قال في الحاشية وعلله بعض اهل العلم لانه اسرع واسهل بخروج نعم ويستحب له بعده اذا كان في فضاء لا يراه احد هذه السنة. فاذا خرج الاذى ابعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه احد. هاي السنة الصحراء نعم بفعله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه. نعم. ويستحب استثارة انت لا ترعى ويستحب استشاره لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من اتى الغائط فليستجب. نعم. رواه ابو داوود. من فرق بين البول في بعض الاحاديث الدالة على ذلك يبتعد عن عن حسنات العرش او لا؟ لانه ذكر ببعض الصحابة مما جاء عليه نعم. هذا هو الاصل لانه يحتاج الى كشف العورة نعم نعم وارتياده لقوله موضعا رفوا بتكييف الراء بينا هشة سبحان الله او يتحرى الارض اللينة حتى لا يقول نعم بحديث اذا بال احدكم فليرفض لبوله. نعم. رواه احمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول الرخوة اوفق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. الحديث هذا عبدالرحمن ولفظ ابي داوود عن ابي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يقول فاتى دمها في اصل حائط فبال ثم قال اذا اراد احدكم ان يبول فليغتسل لبوله موضعا والحديث وان كان فيه مجهول فاحاديث التنزه من البول تفيد ذلك وهذا باب الرجل الاسود على يتحرى الانسان لا اول شيء ذكره الارض حتى لا نعم