لا نعم نعم. نعم ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصله اي من حلقة دبره فيضع الساعة نصفها تحت الذكر والابهام فوقه وبقربهما الى رأسه اي رأس الدهر نعم ويمر بهما الى رأسه رأس الذكر ثلاثة بان لا يبقى من البول فيه شيء هذا هو قول ما احلى لا صحة له وابوه منزور كما المقصود ان ان هذا من اسباب لا ولكن لا يعزل حتى وانقطع ان نشري ثلاثا فمثله ويستحب نشره بالمسماة ثلاثا اي نشر بشره ثلاثا ليتخرج بقية البول منه. لحديث اذا بال احدكم فليذكر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره ولا يستحب ذلك لا نسبه ولا الابتداع هذا اعتقاد اعتقاد مم ويحب تحوله من موضعه في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه. نعم. لان لا يتنبه. يتحول عن مكان ويدعو ويبدأ ذكرا وذكر بقبر لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر ويحير طيب. نعم. واضح هذا نعم ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى ويرفع دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء به ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم الا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد فيقول رحمه الله ذكر الله تعظيما لذكر الله عز وجل في هذا حديث انس ابن كعب صلى الله عليه وسلم فلا وضع خاتمه محمد رسول الله هذا هو الافظل والافضل ان المصحف يحرم طول النص انما تعمل لا هذا يعفى عنها لانه قد ينساها وقد تضيع فيها واجب ان شاء الله. نعم نعم ولو لان في هذا قديم ليس مصحفا وحديث اذا دخل وظع خاتمته ايظا قال للضرورة نعم الا عدم دليل واضح نعم نعم ها لا حرج ربنا لا تؤاخذنا بما فيها او كان مرورا مهما كان يحط فيه مم تمام قد يجوز لم يستثمر له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. نعم بعض اهل العلم يراها واجبة وبعضهم يراها مستحبة والاقرب الوجوب مع الذكر. لان لانها متعددة الطرق يشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله والجماعة وقال اخرون كلهم قال رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء فاذا احتاج الانسان يسمى هذا هو اقل شيء اقل اقل ما يقال بالالف استحباب اقل ما يقال بداية الاستحباب غير مصحف في حرم الا لحاجة. نعم لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. نعم ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به في الباطل قوله العز هذا لا يجوز انما هذا انا اقول من اجتهد في ذلك الصواب من الحروف من القرآن وغير القرآن تعم الادلة في تحرير السماح فلا فلا يجوز واما ما كنت من جرائم واشلاها والاوراق التي لا حول ان شاء الله يلا ويجعل فص خاطر يحتاج للدخول به في باطن كف يمنى نعم وبحاجة فيه ذكر الله هذا اذا احتاجه ويكره تكامل رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض الى حاجة قبل النور او لا نقدره احد العورة بدون منصب نعم عند قضاء الحاجة في رفع شيئا فشيئا. نعم. ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في المبدع. لا شيء. يجب ان لا يرفع الا عند حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم الله ثوب وجهاد او سراويل نعم في اي مكان حتى في اي مكان قال يا رسول الله خاليا؟ قال الله احق بالاسلام للتحريم ورفع الثوب. نعم والاستفهام لرفع الثوب في دورة البيان على حسب الحال يراعي يراعي بذلك ايمان ثوبه شيء نعم نعم نعم ويكره كلامه فيه ولو برد سلام نعم قال لي كيف انزل الله على طهارة اذا سلم عليه ان ينقل حاجته فلن يرد عليه يلا نعم وان عطس حمد الله بقلبه الا عطف ويجب عليه تحذير ضمير وغافل منه عن هلكه اما لابد انه على حاجته حوله غريب سقط في حفرة تراها تجوز من الوجوه الكراهة فاذا كثير من ولو انه على حاجة لم لا يرد السلام على حاله. نعم وجذر الصح ولا يسلم عليه هو على العالم. نعم. وجدل صاحب اللفظ بتحريم القراءة في الحش وصفحه وهو متوجه على حادثه وجذب صاحب النبض بتحريم القراءة في الحج وسرحه وهو متوجه على حاجته وهذا وجهي تعظيما لكتاب الله وهو توجه بكل حال كما يحرم دخول المصحف تعظيما لكتاب الله عز وجل اما السطح الاخر لا بأس بها ولا يقرأ على الصفحة او يصلي على الصفح فلا بأس بهذا الصحيح الحائض او فوق السطح والانزلاق واحد اذا كان جدار الغرفة جدار الحمام واحد نعم لا يضر جدار الحمام نعم ويكره بوله في شخص بفتح الشين ونحوه وهو في السر ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض لانه ابيض قد يسبب خروج عليه فتؤفيه قوله وسوى لامرين احدهما انها صافي نعم ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجة نعم الحاشية يا اخوان فلا بأس اما اذا كان محتاج لمرض ظهره حادث او ثقله لا بأس بهذا كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض احسن الله اليك قال على قوله قال بانصاف بلا نزاع اعلمه ولحديث ابي قتادة الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان يبالغ الجهد قال قتادة قالوا انها مساكن رواه احمد ابو داوود روى النسائي هذا هنا لا يستطيع يتوضأ عند السلف يتوضأ لها الوقت يصلي ولم تصلي نتوضأ بعد دخول الوقت اذا كانوا يعني حدثوا هداهم فاذا ظبطوه حتى لا يتأذى بثيابه لا بأس. حتى يتوضأ اذا ذهب لم يحفظونه اذا ذهبوا يعذر بحملة للنجاسة الا مثل مثل صبها من ذكره ويصلي الصحابة ايضا الواضح هو ان الاقبال في ها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فينا نعم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ومستحبة حديث انه كان عنده امام تحت سريره اذا زالت الليلة بعدين لكن بكل حال ومستحب من غير مقيد او مبلط اي ومستحمل غير مقيد او مبلط يتأثر به مخير وفس فرضه او فرض زوجته ونحوها في يمينه وهو يبول تقديرها اما مسجد اليمين في حاجة فلا حرج ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه في حديث ابي قتادة رضي الله عنه لا يفوتن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. نعم او البعض من المجندين اللهم ان قد حين البيت اما قبل اليوم او بعده الا بعد ذلك بغيت نقول نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى هذا ليس بصحيح ولا افضل ولا دليل على الكراهة قال نعم كل نوع من الامور لله الله اللي خلق الموت نعم هذه علة باطلة مكروه على كل حال نعم ويحرم استقبال القبلة ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان بخبر ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستكبروها ولا تشرقوا او غضبوا متفق عليه الحديث الصحيح اذا كان في الصحراء اما في البلدان فلا حرج انه صلى الله عليه وسلم نعم ويكفي انحراف عن من جهة القبلة. هم. وحائل ولو تم اخرة رحل يكفي لوجود ولكم اخلصوها او حائط بينهم هذه في البرية في الصحراء. نعم. نعم نعم. البرية اما في البيت فلا تراه تمام الا جميعا طريق السلام ولا يعتبر القرب من الحائض نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء هذا فزعا للدليل لكن هذا نعم نعم ما يخالف هذا ما هو واضح ويحرم لبسه فوق حادثه. نعم. ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وهو مضر عند الاطباء العورة ولان قد وسيلة الى المقصود انه احفظ عورتك ما يؤدي الى عند الاطباء. نعم؟ يقول هو مضر عند الاطباء اللهم صل على نعم لعل هذا هو السبب. ويحرم قوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع نحو ذلك افضل نافع او متشمس في الشتاء الله يقول الرسول دمه وماله وعرضه لا يؤذي اخوانه. نعم. ومثله زمن الشتاء هذا مسلم ومتحدث الناس. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم. لان قد تشهر الثمرة على النجاة تنشب حرمان الناس بها سواء كانت الشجر يقصد للاكل او غيره لانه يقذرها. في احاديثها ضعف لكن المعنى واضح نعم وكذا في مورد الماء وهكذا نعم. وتغوطه بماء مطلقة. نعم. باب الاستنجاء. ثم ويستثمر بحجر فيتزمه بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الترمذي. اللهم صلي وسلم عليه امره الله من شو وضعه او بالهدف اذا هل هناك وهو افضل او بالحذر وهم عند جميع اهل العلم عند اهل العلم وحده وينزل علينا فهو افضل الذي كان يتبع الحجارة الماء طوال اهل قباء المقصود انه اذا جمع بينهما هو افضل لانها كما في الانقاذ فاماطة بالصيام حتى ازال اثر وان زرع بينهما فذلك نعم رواه الامام احمد واحتج رحمه الله عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. قوله فانعكس كره البرنامج من استعمال الحذر عليه ولهذا المهم ان يخفف بالحجر اولا اه من انكر الاستنجاء بالماء من الصحابة الصحيحين عن ابي انس رضي الله عنه انه كان يستنزف الناس رضي الله عنها انه كان يستجدي بالماء عليه الصلاة والسلام هذا امر معلوم كل انسان قد يخفى عليه بعض السنة نعم القرآن التهاب الى الله نعم فانعكس كره نعم السنة الحذر ونحوه ثم هذا هو الحذر هل له وجه ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء افضل. هذا هو الصابر في هذا يجيه الاستنفار ولو كان موجودا لكن ان لم يتعدى ان يتجاوز الخارج موضع العادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه الا الماء لان الحلقة وما حولها محل الحسنة ومحالها فاذا زاد كثيرا فاحشا فلا بد من زيادة الخليفة مثلا فقبلوا الخنس المشكل ومخرج غير فرس وتندد في مخرج بغير حرج المشكل يعني يغسلهما جميعا نعم ومخرج غير مخرج غير فرض لانه ليس مخرجا حتى وقبول احدهما فلهذا وجب الاستنجاء بالماء لانه ليس بفرض والاصل في النجاسات هذا هو الاصل ولكن واذا عرف او او مخرج ومخرج غير فرض مثل نهار الجد وفتحوا له مخرج الذنب يحسن ما يحتاج وتندد مخرج بغير خارج ذلك على نجاسة دعونا ادخلهم انما الاستنباط فقط ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج سيد اما من داخل فلا يجوز فلا حاجة نعم ولا داخل حسنة عقلة غير مفتوح اما اذا كان محروقة نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها بحسب وفرق ان يكون ما يستدمر به طاهرا مباحا منكيا غير عظم وروح من سيارة خشب خشونة يحصل به ازالة الاذى الا العظام والامراض لا مناديل خشنة عجبا تراب غبن يزيد العذاب ثلاث مرات متى لا افعل ان شرع له الهم الخامس اذا القى على وجهه طاهرا مباحا منقيا الاباحة ولكن على غيره القدسية لاجل عدوان على الغير خير عظم وروث ولو طاهرين من الرسول عن ذلك كما في صحيح مسلم قال انه مم ها المباحث وغير المباح في الاستثمار. ها؟ وغير المباح في الاستجمار خصم غير المباح حكم غير المباح في الاستجمار. اذا استجبر بغير طاهرا مباحا وهو المقصود لا اصلح الناس او اشبه بكل شيء مباح لا يعصي الناس لا يظلم الناس نعم من قال ان الكتاب هذا مقصود عربية فانت الصلاة ولله ظروف العلة ظن الناس ما يؤثر فلو صلناك ثوب معصوم تحدثنا عن الصحيح او معصوم لان تحريمهم لاجل الصلاة عدوا وظلم وانما ما حرم فيها كان من اجلها وهكذا ما يقال ابن العزيز صح ذلك المقصود كما لو ازال هذا المباح استعمال الاوراق في هذه اللغة العربية لا يجوز لان اللغة العربية لكن مثلا ذكر الله نعم قال انهما لا يطهر النصر للنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يطهران ولو يعني من المذبوح يعني ها؟ من المذكاة يعني لا السلام عليكم وطعاما ولو لبهيمة لا يستجاب الطعام لما فيه من التقليد واذا ولا من باب اولى اذا كان طعام ربنا اولى واولى هذا هو من باب القيادة من باب اولى انك رضوت وابنه اولى بماله لانه ربنا اولى واشرف منهم ومحترم ككتب علم كذلك ما كان محترم لان فيها قال الله ورسوله بالاحكام الشرعية لا يجوز امتهانها امتهان شديد قول بعضهم انه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به لو استعمل العظم فهو تمام ذكر في الحاجية عن بعضهم انه قال اه يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به مهوب بعيد حتى ومتصفرا بحيوان كباب البهيمة ومتصل بحيوان كذلك البهيمة وصوفها المتصل بها كذلك منتصف الحيوان تقلية الحيوان او اذن الحيوان هذا عبث اوصيها انك من رب الجن لا يستعمل الدواء يستعمل طعامهم هو ربنا وطعامها واطرافها اولى واولى والو والو ويحرم الاستثمار بهذه الاشياء وبجلد سمك طبعا المحترم الحيوان المذكى مطلقا او حشيش للرب لان عهد البرامج ها لابي ثيابه لا بأس فيحصل نعم ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث ركعات منقية فاكثر الا بيحصل بسلام ويحصل ويشترطوا في الاحتفال بالاستغفار ثلاث مسحات ملقية فاكثر الا يحصل بثلاث منكرة لان الرسول رواه مسلم ابن مسعود فاتهم بحذرين اقل شي ثلاث خامسا حتى والسنة يقرأ على مسلم نعم ولا يجزئ اقل منها نعم نعم ويعتبر ان تعم كل مسحة للمحل قال فاذا انت رابعة وخالصة حتى يمسي هم ها نعم نعم ما ما في شي لا يغسل حتى يقيم الصلاة ولا الاربعة ولا الخمس المهم ولو كانت الصلاة بحجر ذي شعب ابدعت ان انقذت لي عندنا نعم وكيفما حصل الامطار في الاستجمام ادنى المقصود حقيقة كيفما حصل فاكثر حصل المطلوب وهو وهو ان يبقى اثر لا يزيده الا الباب يعني في الاثار غائب حتى لا يبقى لله هذا هو الانقاذ فاكثر ونحن ما يكفي لا بد من الصلاة قبلها. نعم لقوله هذا بذات الاحذار فانها خزي عنه نعم لكنها كلها نعم خشونة المحل كما كان نعم وبالماء عود خشونة المحل كما كان. الطهارة في الماء او بخشونة اذا احس بالخشونة حصل المطلوب هذه الطهارة اعزم بشيء من الموجة نعم ومع السبع غسلا ولا اصل فليرسم بخمس او بست او بسبع او باكثر او في اقل المقصود نعم نعم ويكفي ظن الانقاظ ويحسن ظننا عائشة رظي الله عنها ولأن هذا هو ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الصلاة على وتر هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من استثمر فليوتر نعم. فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا. نعم. ويجب ها نعم ويجب الاستهزاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح والطاهر نعم. ويجب الاستهزاء بماء او حجر او نحوه لكل خارج من السفيه. اذا اراد الصلاة ونحوها تجد في كل خير اذا اراد الصلاة او تخطوها او مثل المصحف مثل ما تقدم الذي نعم ان الريح والطاهرة وغير الملوث ابقى هذا قولنا عليه ونسأل الله على ان يستجيب لكل خير الا به وهذا معنى كلام موفق قال النبي والله قال بعضهم اذا كان منيبا فهو طاهر او بعضه ناجسا لا اثر له لا يجد السجادة ولكن في الغالب ان خروج المني ونهض من بعض فلا بد يكون معه رطوبة الحاصل هو الذي اعطاه الجمهور وهو اولى والاحرار حتى الا بها ان يستنجي من كل شيء بزيل هذا هو الافضل والله الافضل النصوص نعم نعم المرئ المريء وكذا على هذا ما يستجيب على القول. هذا قول الشارح المليء ولكن ظهور العمر قول الجمهور ليس عليه دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كله خارج من نعم هذا هو الاصل من باب الاحتياط نعم اخذ بالحيطة والعموم نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ ما قبله غروب ولا في امر لان الرسول لما سأله عليه عن لم يعصي وذكره ثم يتوضأ فالانستجرام مقدم ثم غضوبا ثم جاهلوها ويتوضأ ثم يتوضأ نعم لو نسي ثم توظأ ثم سكر ها؟ اقول لو نسي احسن الله اليك ظاهر ادلة يعني شرط الوضوء ان يتقدم الشرط هذا مأخوذ بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الاحاديث روسيا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأت المصلي وهكذا نتوضأ كما رأينا الوضوء وهو صلى الله عليه وسلم يستند باول ثم رواه الصحابة منهم وفي حديث ابي ليس لك ان تتوضأ نعم قال في الحاشية على لفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ هذا لفظ النسائي. مهم. وقال الحاضر منقطع وله مسلم يغسل ذكره ويتوضأ لاحمد وابي داوود نحوه وانا في البخاري توضأ واغسل ذكرك. قال الحافظ ووقع بالعمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس وفي لفظ لمسلم اقسم لك وتوضأ وفي بعض الروايات توظأ وانظح فرجك والواو لا تحفظ الترتيب بل بل لمطلق الجمع المشهور الاصل هو الاستبداد ثم الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بفعله ولقوله عليه الصلاة والسلام تمام اما اذا كان كما جاء في السنة نعم يا شيخ هداك نعم اصلهم فين واجبة صلى الله عليه وسلم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير حاجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. نعم الخارجية او على فخذه او في رأسه مجال او في اي مكان صح الوضوء قبلها انما هذا خاص اليه في بطنه في المقعدة وصل اللهم غفلها طهر الله من لو كانت على السبيلين ثم توضأ يضع عبادة الحفاظ على هذا ووقع يجب ان نبالغ على ابني ولهذا قد في سيرة النبي ونحو ذلك ثم يتأخر فيه استنجاد انسان ما اصابها شيء لكن ذكره المقصود ان الجدار لان لا يعرفه يكون حسن ان شاء الله كما في خطر لو تأخرنا الرسول نعم بصرف الوضوء احسن الله اليكم من زناته حتى بسم الله ان يتوضأ قبل هذه السنة. توضأ ثم قال توضأ ثم ثم واما الوجوب ها يغسل ذكره ويتوضأ ثم ينام عليه الصلاة والسلام نعم يا شيخ بارك الله فيك كل حديث رحمه الله نعم الحاشية اذا كان ظاهرا اولا لان الاستنجاء انما شرح المجالس ولا نجاسة هنا وقال كيف يستنجي اسهل ما يجوز المشهور اهلا بالعموم وعملا احرف لان قد يكون معه رطوبة قد يكون معه زيادة رطوبة قد يكون مع الطاهر شيء من باب الاحتياط نعم في الفروع استظهرت هذا هم استظهر عدم الاستنجاد في الفروع هو استغفر الاخوة بعدم الاسلام نعم نعم نعم صحبنا بعض السواك والسنن للوضوء وما اوثق بذلك من من الادهان والاستحال والاختفال والاستحداد ونحوها. هم السواك هذا الباب السواك يعني من علمنا الله اكبر لذلك يطرح هذا الباب فيما يتعلق والاجتهاد والاجتهاد اه هذا من الاداب الشرعية نسيت شرعها الله لعباده تأتي مم والله يا اخوان ما فيها شيء لا في الاراك يتيسروا او لا هم الزمان نعم نعم يحصل المطلوب طيب رائحته طيبة نعم السواك هو الاسواك اسم للعود الذي يشتاق به. نعم. ويطلق السواك على الفعل ايدلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسمم يطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحل تغير كالتسوك. نعم ويقع سواه في التصوف نعم نعم سواك من يا رب اسمه مصدر نتسوق التصوف بعود النية سواء كان رفضا او يابسا مندعا من اراك او زيتون او عرجون او غيرها. ملصق للفرد هو غير مضر احترازا على الرمان والاكل وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويفرح بعود يجرح او يضر او يتفتت يعني كل من يحصل مثل المقصود سواء كان اول الاعواد التي يحصل بها المطلوب رواية والرائحة التي لا تناسب هو المأمون اما وانما يستعمل العود الذي يحصل فيه في إزالة الألم من دون أذى ولا يصيب السنة ما لا يتفتت ولا التفوق بعود لين. نعم. سواء كان رفضا او يابسا ملجأ من اراك او او زيتون او عرجون او غيره. نعم. ملق للفرد غير احترازا على الرمان والار. نعم وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت ولا يصيب السنة من اشتاك بغير عود باصبعنا وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الالقاء باصابع ليس من السنة انما هو عليه الصلاة والسلام نعم يعني هذا من باب التوضيح مثل لان الشرع لا يمتلك به ولا يحصل القاء كالعود. نعم. مسنون كل وقت. خبر قوله التشوك اي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحد وغيرهما السواق مستحب دائما ولكن الصلاة ودخول المنزل نبيها عليه الصلاة والسلام ولهذا السواك مغفرة الذنب هذا هو واخرجه النسائي ايضا عن عائشة رضي الله عنها نعم اليك من قال ان قدر ما يحصل من الانفاق نعم؟ ها؟ من قال من الفقهاء ان الانسانوت باصبعه من السنة بقدر ما حصل له من القومية تدل على هذا بعض الاحاديث قال في الحاشية روى البيهقي والحافظ في المختارة وقال لاسناد عن انس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع وفي المغني بلفظ اصبح عليك سواك عند ورود امرهما على اسنانه وعن علي في صلة الوضوء فادخل بعض اصابعه في رواه احمد الذي كان يستتر بالعودة عليه الصلاة والسلام لكن اصابع ايسر عند الوضوء افراد بها بعض المقصود نعم ما يكفي لكن الصالحون هو اولى تمام مع مع المضمضة نعم نعم لا نعم قوله ولا يسب السنة والصحيح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ. له بحديث يجزئ في السواك الاصواء. رواه البيهقي عن انس رضي الله عنه مرفوعا. وفي المغري والشرح انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الاصحاء ويكره انه الصحيح نعم نعم حسب ما يحصل المطلوب لكن ما يتعلق بالاصابع عند الله تاني ما جاء في اصابعه جزاك الله خيرا لان في فالاصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعمل الا السواه هكذا يستعمل اصابع اصابعه عليه الصلاة والسلام السنة السواك هذا مسلم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عليه الصلاة والسلام. نعم يعني اذا لم يتيسر هذا حسن عدم التيسر من بعض الشيء ولا سيما عند عند اصابه باصلاح مع الماء عند الوضوء. نعم لا حرج النبي صلى الله عليه وسلم مشروع نائم قبل الزوال وبعد الصائم وغيره من الصواب بعد الزوال فرضا كان الصوم او نفلى وقبل الزوال يستحب له بيابس منجى ويباح برفع في حديث اذا صمت فاستاكم للغداة ولا تستاك بالعشي اخرجه الباهقي عن علي رضي الله عنه لكن الصاع يكره له الله عز وجل عند عند بعض العلم كما قال المؤلف هنا نصاب ذلك الصائم مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء النصف الاخر عند كل صلاة في الصحيحين عند كل صلاة انه اضاع كل صلاة وهذا يشبه صلاة الظهر والعصر حق الصائم وغيره والظهر عصر بعد الزوال اما حديث نعم نعم اذا توقعه يكون احسن من باب الاحتياط هذا احسن انه هذا لا يتعدى لا يتعدى ليس له مجرد نعم. وكذلك احسن الله اليكم من وضوء الصلاة هذا للنوافل للصائم كذلك لا بأس التي يسحر ولم يغفر شيئا ذنوبه فتح الرجل نعم. متأكد خبر ثان للتشوف. نعم. متأكد. هم. خبر ثان للتسوف. نعم. عند الصلاة فرضا كانت او نفلة عند الصلاة لان المثال اعتاده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند انتباه من نوم ليل او نهار كذلك ان جبالها اليوم نعم وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره. نعم نعم وعند وضوء وقراءة وعند وعند وضوء وقراءة وعند وقراءة قراءة قراءة كذلك وعند دخول المنزل ايضا كما عائشة رضي الله عنها يستعد هذا كله عند الوضوء عند الصلاة عند كل منزل عند تغير الفم كل هذا امر او ويسحب يسحب في سواك ويسحب دائما السواك هو خلاص الذنب. نعم. زاد الشركتين والمصنف في الاقناع ودخول مسجد ومنزل. نعم كما جاء في الحديث الصحيح اما يبدأ به من اذا دخلني قال قالت السورة والمسجد الظاهر يعني دخول المسجد الحمد لله واطالة والمسجد ما ورد فيه نص خاص؟ ما عليه شيء نعم. واطالة السكوت. نعم. لان ابعد السكوت يحصل بها. في الغالب بعض السنين بعض التغير. نعم. وخلو المعدة من الطعام لانه يتمخرط واصفرار الاسنان. نعم. ويشتاق عرضا استحبابا بالنسبة الى الافكار. نعم بيده اليسرى على هكذا مظاهرة هكذا وطفوره وفي سيرته من شأنه كله. نعم هكذا لان فيه كذا قد يؤذيه ويجرحه ايه لانه ما يحصل صيام المسلم لانها من باب الازالة نعم من باب الازالة عرضا استحبابا بالنسبة للاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولفته ولسانه. نعم ويغسل السواك ولا بأس ان بالنسبة الى للاسنان على اسنانه على الثاني هو ورثته ولسانه ويغسل السواك ويغسل السواك. نعم. ولا بأس ان يتسافر بالسان فاكثر فلا بأس. به انسان تأثر يحسن السواك اذا احتاج الى ذلك فيصل حتى يتوطب ويزول ما به من اثر ولا قصة عائشة النار بعض النبي صلى الله عليه وسلم فما رأت ينظر الى صورة يد عبد الرحمن اخذته ونظرته وطيبته ثم اعطت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لا يكثر من ذلك ولا يعني نرضى بذلك او ولده او ما اشبه ذلك والا فلا الوصية قبله لك من الله بذلك. نعم وان يعطيها اخر نعم مخالف الرعاية ويقول اذا ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحض ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة اما هذا الدعاء هذا له اصل لكن السنة هذا امر مطلوب في كل شيء كل ما جاءت للسنة يجب اتباع السنة هذا حق واما هذا الدعاء فلا يدعو الانسان بما احب. نعم امر غلط. نعم. لكن اذا قاله لا على انه فيه. نعم. اذا دعا بهذا الدعاء لعن اعتقاد انه سنة اذا دعا يدعو بما احب بالنفاق ونزل الشيخ الايمن وتردده وقروضه شأنه كله هكذا لان ذكرى يقول فائدة والافضل بيده ذكرى قال ابو العباس ما علمت اما ما حلف فيه سوى الجد فانه قال الساكن باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وتردده به وفي شأنه كله يعني من باب الازالة معناه ان وهو هذا معنى نعم مبتدئا بجانب صدره الايمن. نعم. بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستخدم رضي الله عنه في الصحيحين وطفوله وفي شأنه كله لان بعضهم يواجه سواك. نعم هذا ثابت موسى لكن المقصود من هذا يمكن للراحة والسوء ويزدهر استحبابه ضده يوما بعد يوم اي يوما يلتهن ويوما لا يلتهر لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غب رواه الترمذي والنسائي وصححه والترجيل تسليح الشعر ودهنه بحديث اربع من سنن المرسلين الحناء والتعطر والسواك والنكاح هذا هو الافضل فاذا وان يحسن لك الا رأس هل المرسلين الحياء الحياء والنكاح بل حنا والصواب الحياء والنساء والسواك والتعطر هكذا ثلاث ساعات نعم؟ الحديث الثابت لا بأس لكن صحبه بعضهم الحين مدى الحياة لانك ها؟ احسن الله اليك قال في على قوله ايوة يسن تطيب لحديث ابي ايوب مرفوعا. اربع من سنن المرسلين الحياء. نعم هاد التعصب ويسن تطيب لحديث ابي ايوب رضي الله عنه مرفوعا اربع من سنن المرسلين. نعم. الحياء والتعصب والسواك والنكاح رواه احمد وعن انس انه قال حبب الي من دنياكم النساء وجعلت قرة عين للصلاة رواه احمد والنسائي والحاكم وغيره بس اخر كلامه عن ما عدا ان احمد نعم بلغ رواه الامام ومع ذلك نعم نعم لا بأس به فله شواهد كثيرة نعم تمام ما تكررنا تعدد الطرق احدكم المهم بقى من جمع جزاه الله خير هذه قاعدة لا يتقيد نعم ويستحل في كل عين وترا ذاتا. نعم. ليسند المطيب كل ليلة قبل ان ينام. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه احمد وغيره الاجتهاد عنه كل ما فيهم مصلحة العلم من اذنك فانه الا استحالة فهو حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه نعم في كل ليلة كل ليلة نعم تمام ما اعرف الوصية ما اعرفه انما المعروف عليكم بالاثم فان غض البصر ويغض الساعة نعم زيادة المضيع رواه احمد وغيره عن ابن عباس ولفظه كان يكتحل بالاثمر كل ليلة قبل ان ينام وكان يفتخر في كل عين ثلاثة اميال رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه فقال روي من غير وزن انه قال عليكم بالاثم فانه يغض البصر ويملك الشعر نعم. وكان له هنا يتخذ منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه ولابي داوود ان خير اصحابكم الاثم منه الطبراني فانه مملكة للشعب مذهبة منه هذا مصفاة للبصر. جميل لا نعم الله وحده غير هذا ابن عباس رضي الله عنهما. المعروف الصحيح هذه وتطيب ويفطن الى نعم الله تعالى. هذا يبشره واذا توكل على الله عليه كل هذا يشرع للمؤمن الظهر من الاوساخ ان الله جميل يحب الجمال يا رسول الله فان الله جميل يحب الجمال نعم نعم نعم نزينه والمصلحة نعم. ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذا يعاني من دعاء مطلقة عند تدعوه ما تشاء عند النظر هو خاص بالنظر هذا من دعاءه اللهم حسن بخلقه فحسن خلقه فاذا دعا به عند ان الله المدعى او في اي وقت فالامر واسع. الحمد لله. نعم. هذه الحقيقة. لا بأس. ومن اعادة البلوغ نعم. يعني مطلق احسن الله اليك. نعم الحديث عن دعاء مطلق مقيد بالمئات لا لا دعاء النبي اللهم نعم لكل واحد نعم نعم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم نفسي على النار ميزان المعرفة قال ما عسى ان يكون موجب الاذى ويأتي الى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن وجهي على النار وراه ابن وردويه من حديث ابي هريرة ولاحمد وابن حمدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المئات قال اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي قال المنذري رواة النقاب نعم وفي الحاجة الثانية ايه ما عسى ان يكون به من اذى ايه ويسكن الى نعم الله فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه رواية ما فيش غيرك اي كلام منذري ايه؟ قال المنذري رواته ويقول ما ورد ومنه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. هم. رواه ابن مردوين من حديث ابي هريرة. هم. ولاحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر في المرآة قال اللهم كما احسنت خلقي قال المنذري رواة الموسيقى. هذه رواية لكن فيها التقييم كان الى نظرة نعم نعم هذا فيه فائدة. نعم لان النظر بما اعطاه الله وجها ولا سيما الناس سفارة في هذا نعم او نعم. السلام عليكم. من قال ان الرواية التي فيها طيب هذا ظعيف اذا فيه صبر والامر واسع فيها عند المرآة او في اي مكان الحمد لله معك علم ان شاء الله نعم وتجب التضحية في الوضوء مع الذكر ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها في خبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وغيره وتسقط مع السهو اخذ غسل وصيام اه تجب التثنى مع الحكم وهكذا عند التيمم الغسل في الحديث المقبول عليه قال رحمه الله انه لا يترك في هذا الباب شيء ولهذا ان الجمهور تسبيح مستحبة لان الحديث ضعيف وقال ابن تيمية رحمه الله في التفسير انه حسن لغيره من باب الحسن بغيره وبكثرة طرقه هل احفظ ان يسميه؟ سنة يصلي العموم بسم الله عندما ادعوه الذي عليه المؤمن يستحب له ان في هذا ان يخرج من الخلاف لو صح الحديث هؤلاء نعم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او خنسى او انثى سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة ذكر انها قتال فذهب بعضها الا وجوبه مو عنا بأس بذلك ولهذا ذهب الى وجوب الحساب الذكر والانثى والانثى والاستحباب لا شك فيه بالنص اما الوجوب فمحل الغرب وهو منزلة المسلمين عن غيرهم فينبغي الا ولما فيها ايضا من النقاء انما الخلفة تتسرب النجاسة وتتحذر الا انه سنة بالنص همس او كفانا والاستعداد الى اخره بعد عن مشابهة المشركين امر الله لا من فرط من الرجال فقال يجب عليهم النساء سنة محل الله ولكن لا بأس الاصل السنية هذا هو الاصل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستحباب قص السالم فالاصل في السنية والتأكد وفيها ايضا مخالفة للمشركين مشابهتهم. هم. الجمهور على الكثير طبعا. ها؟ والاناث قد قد يأتي السنن. للمحسنين لسانهن فيضرهن فاذا تيسر ان يحسن حسابهن فهو مهم نعوم نعوم واجب في حق من؟ في حق النساء اح واجب مثل ما سمعت الجمهور على السنة فقط السنة حق الجميع ولكن قول قوله حقق الرجال اما الذي فهم على بعض واذا تيسر ختانهم لكن ما في من كل وقت يتيسر من يحسن ذلك قد يجني عليهن جبالا كبيرا الاصل في السنة والوجوب فيه فقط لكن في خروج من ما ورد ان ابراهيم عليه السلام نعم دلوقتي نعم ثابتة عليه الصلاة والسلام على هذا من كبر النجار لكن السؤال يتمنى من كبر سنه ولم يسكنه اباك. اذا تيسر يلتزم ولو كبير ولو كان كبيرا العموم الخامسة قتال والاستعداد نعم تخصيص الرجال بالوجوب على انه مساند. نعم؟ تحصي الرجال بالوجوب دون النساء. ما هو شيء واضح. الا ان كان النساء ما في لم فقد عليها زيادة يضرها اذا تيسر طبيبة خاصة او طبيب خاص نعم فالذكر يأخذ جلدة الحسبة والانثى تأخذ جلدة فوق محل الجناز تشبه عرفا فيه. نعم. ويستحب الا وشيء فوق قولها تؤخذ ولا منهاك انها الاية الاثناء. يستحب الا تدخل كلها. والخنسى يأخذها او يأخذهما. يأخذهما. فهو الذي يأخذها بها الثانية مم والخلف باخذهما. نعم اللحمة التي وقعت نعم اه وفعله زمن صغر افضل. لانه اسهل وايسر واسر الصغر كان مثل البلوغ وكل ما كان اصغر هو اسرع في البر نعم وكره في سابع يوم من الولادة اليه هذا يحتاج الى بعيد يحتاج الى يقول الناس الان الاطباء انه اسهل وايسر واسع بالبطء نعم الواقع بالتجربة نعم لا بأس مم حين لا يقرب من يعمل ما هو الاصل ما هو الاصلح المحفوظ نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. نعم. وكذا حلق الخفى بغير حجامة او نحوها لانه ينهى عن هذا مما يدعه كله ولا يجوز الرضا ويكره العبارة والصواب عن هذا فاما يحرقهم كله واما ان يدعه كله كنا من الحاجة في اخر شيء يسير من موضع الحجامة لا بأس. نعم عظيم يخرج من نفسه ويبقى المقصود نعم هذا عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله ما يتطهر بعد ذلك لاباس لا لا اما ان يقصرهم كله ومن يدعهم كله. هذا نوع من الخسارة ويسمى ابقاء شعر الرأس. هم. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه. ولكنه كلفة ومؤونة ثم يلقاها كما قال كثير من الصحابة واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر لهم القيادة والعناية به قال بعض اهل العلم الا ان يكون سمة للفساق هل تهمة بالشرط يفرح اذا كان يضره ذلك في بلد او في جهة يضره ذلك وهذا وجه اما اذا كان عباده لا يتهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس فعله السلف السلف رضي الله عنه. نعم ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه يعني يأتي كما سأل به النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا بالله وان الصحابة كانوا يحلقون لكن الخوارج يجيبون الحول ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه. مم. وينتهي الى منكبيه. لشعره عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بزيادة. نعم. وجعله كل هذا لا بأس بالناس وكان له شهر الى منكده عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها يكره الشيخ فتحي الدين وهذا هو لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا السؤال ووفروا اللحى خالفوا المشركين نعم ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه اما تستحق فلا بأس به فلا يجوز ولا بأس قول ضعيف والاصل في هذا ما يروى عن عمر في حجه وعورته اجتهاد امه رضي الله عنه وظاهر السنة خلاف ذلك السنة واهلها الملأ وفروا اللحى خالفوا المشركين وليس فيه صفة نعم؟ اقول مقيد بالحث بالعمرة نعم بالعمرة نعم اما نعم اما هذا هو الخوف. لكن الدليل رحمه الله وهو مقيد. لا لا مقيد وهذا قيد ايضا ضعيف. ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف نعم لا يجوز لا يجوز نعم ويحث شاربه وهو اولى من طفه. نعم والقص الشافي افضل نعم. ويقلب ابصاره. هم. ويقلب ابصاره مخالفة ويقلب اظهارك الى السنة يقلب الاظهار الذي يقلب اظهاره اخبر انه من الفطرة عليه الصلاة والسلام سنة مؤكدة واحفاظه افظل ولا يجوز فلا يجوز وضع الليلة على ظاهر النص من افضل الصيام على بعض قوله لو حلق شاربا خلاف السنة خلاف السنة الاصل احسن الله اليكم هو خلاف السنة لكن هل يقال انه مكروه او لا يجوز؟ كراهة الاقرب كراهة لان خلاف النص السحر ما نهج قال انه النظر نعم قوله يكلم ابصاره مخالفة. نعم يقول ان قال يعني يخالف ثم ينتقل الى نعم يخالف يعني يقلل رصاص هذه اليد ثم يأتي لليد الاخرى على صلة الظاهر واقرأ اذا بدأ باليمنى المهم اشرف علينا في الحلق افضل القاعدة نعم صلي على لا كاين واحد اللعيبة باليمنى احسن الله اليك انا قاعدة بيده اليمنى وقدمه اليمنى هذا ويمسك اذن خير ويحلق اعانته. نعم. وله ازالتها بما شاء والتنوير فعله احمد رحمه الله في العورة وغيرها يهلك العادة ويجب عليها واذا نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه دفنه اوقاه لا ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. مهم ولا يتركه فوق اربعين يوما. واما الشارب ففي كل جمعة قالوا ايش ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال يحتاج الامر في هذا واسع قال لما روى اللغوي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ اظفاره وشاربه كل جمعة عامة في الاظهار اراد الولد بتعيين يوم له عن النبي يا اما المفروض ان احنا اليوم ولا في بعيد ولكن لا بأس بعد قوله وينسف البطين ويحلق عانته ثم قال ويفعله كل اسبوع العالم اما ولهذا يبعث له النبي او بين عليه الصلاة والسلام. نعم نحمد الله الاخرة يكفي هذا والحمد لله متى؟ فهو المطلوب ما يفعله كله سمعا يوم الجمعة قبل الزوال ولا يكب فوق اربعين يوما. نعم. واما الشارب ففي كل جمعة الحكومة في اصل الشاي بعد شهر خمسة وثلاثين يوم نعم ومن سنن الوضوء السواك نسأل الله لنا