من سنن الوضوء وهي جمع سنة وهو في وهي في اللغة الطليقة وفي الاصلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويطلق ايضا على اقواله وافعاله. وتفريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسل الاعضاء على وجه وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك وتقدم على السنة السنة ما يشرع فيها النص سلاحا ان الفقهاء السنة ما كان مشروعا لكن دون الواجب. والمكروه ما كان منه محرم وتبلغ السنة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ينفق عليها الحكمة السنة ايضا على ما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اهل السنة والجماعة المسلمون طريقهم من درجوا عليه من توحيد الله والاخلاص له واتباع شريعته قالت بل عند الفقهاء اطلقوها في مقابل واجبات على لا هنا على طهارة وبذل السلام باليمين انت عارف ومن سنن وضوء الصواب وتقدر انه يتأكد فيه ومحله عند المنظمة يستحب المؤمن عند نعم هل له ان يزيد عن الصلاة نضيف ان الله ابو مازن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قبل الوضوء. نعم الذي بعد غسل اليدين ثلاث. سنة. نعم. وهذا من النوم فنام. هم. وحصل الصحيحين ثلاثة في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما قبل ان ويجب وصفهما ثلاثا بنية وتسلية من بليل ناقض للوضوء اما اذا كان قد قام من نوم الليل فينزل غسلهما لان الرسول امر بذلك يستغل النوم ويغسل يديه ثلاثا قال لا فانه لا وهذا الصلاة فيه من الامر والامر بوجوب والنهي مستحيل فلا لان هو الامر جميعا فانه لن يرظى في يده اما لانه والله نعم بنية وتسلية نعم عندما نعم وجعلها مقيدة في غسل كفيه نعم المفروض نوم القلب هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه. اللهم صلي عليه وسلم. نعم نعم نعم من اين باقي رغم انه منها ومنها يتأكد والا فالحديث في الليل نعم نعم تراها عند الحاجة نعم لما تقدم في اقسام الماء الا واحد النصوص ويسقط غسلهما والتسمية سهوة كل واحد معنى واحد نعم لا يجوز لان امر ونهى. اذا قبل ان نوم الليل. نعم ويسقط رحمهما الجمهور على انها سنة مشهورا لاهل العلم ضعفت ولهذا قال الجمهور لعدم الوجوب وطلب الجماعة انها بتعذب خلقها تكون من باب الحسن واذا هذا ذهب الجماعة منهم احمد رحمه الله مشهور عنه تسليم وجوب التسمية لان الله لا يهدي المسمى اسم شرعي ان ليس في بعض الواجبات وقوله لا وضوء يقتضي وجوب التضحية بسم الله مال لمن لا بوجوب الصبر لا يظهر احدهم حتى يحب وجوب المحبة لا يؤمن من لا يعمل الزهر وهو غير ذلك الايمان يجيب وجوب ذلك الشيء فهكذا لو صح اخرج ولهذا قال من قال بوجبها اذا معلقا بالتصحيح ابن كثير رحمه الله في التسليم تكرر عند مجموعة طرق يجعل الحديث فعلى كل هذا احوط ان لم ان لم يجد فهو متأكد من قال ومن قال لي كماله وجوب الجمهور على انه ليس ضعيف ها من المشي فلا حرج احسن الله وجهك يا شيخ يبلغ في محمد والله نعم ويجب ويسقط غسلهما والتسمية سهوة نعم. وغسلهما لمعنى فيهما نعم واصلهما بمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لان صح وضوءه وفسد الماء وخصهما لمعنى فيهما. هم. فلو استعمل الماء ولم يغسل يده في الاناء لمسح وضوءه وفسد الماء فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لا تصح وضوءه وفسد الماء اما العلم لاهل الله وان نبينها قال اين لا تفسدون؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة اما الفساد فساد والصواب انه لا يفسد المال فلا لكن خالف السنة لا يجوز لا غيرها ولا يغسل يديه ممن ان يغسل لها ثواب ولو من يغسل يديه ثلاثة قبل ان يملأ الغروب تنفيذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام الصواب لا يفسد المال الموقع قبل ان يغسلهما او لم يغسلهما الطهارة الصحيحة والمال صحيح طاهر نعم القول بالفتاة مبني على على انها على انهم يروح على امر ظنه قد يعني لكن هذا لا يعول عليه المقصود اذا خالف السنة اذا خالف السنة انما بنجاة ان ما اعطاه لا شيء. نعم ما في ما في شيء فان هناك يعني لا يدري عن باتت يده الا بمعنى لبنان معنى العلة الله هذا هو هو جعلها النبي عنده صلى الله عليه وسلم. نعم اذا الامر حتى ولو كان مهوب بماء المعنى واحد اذا المقصود استعمال النار المقصود بالخليل فلا يسألون عن الكباس ولو الا بعد غسله مثلا مشروعة والواجب عليه الرسول قال هذا مم ومن سنن الوضوء البجاعة قبل غسله لوجهه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنفاذه بيساره يبدأ الموضع الاستنشاق هذا واجبتان الوضوء لابد من غسل الوجه. الوجه فرض ومن هذا الفرض والاستسلام لكن افضل ان يبدأ بهما كما بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. يتوضأ ويستنزف ثم يغسل وجهه. هذا هو الافضل بعد هذا لكن البدعة والمضمة والاسلام الى المسلم نعم لانه شيء واحد مثل لو بدأ مقدم الوجه على مؤخرة او مؤخرة على مقدمه ومن سننه المبالغة فيهما اي في المضات والاستنشاق بغير صائم فتكره نعم ومن سننها المبالغة فيهما اي في المضمومة والاستنشاق بغير الصائم فتكره. نعم لان الوجه الفم والانف محل تأثر ما يقع اثر الصائم وما يقع في فمنا اثر المأخوذ والمشهور ثم بلغ الموت تزيد اثاره الا للصائم فلا يبالغ المبالغة تجر الى الكفر الى ذهاب المال الى الجوف ولهذا في الحديث الصحيح الا ان تكون صائما نعم والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وفي الاستنشاق جنبه بنفسه الى اقصى الامر وفي بقية الاعضاء ما ينبع عنه الماء للصائم وغيره هذا هو مبالغة به يذهب للمائدة لازالة الاذى ان الصائم مثل ما تقدم المقصود او ادخلهما في الماء واخذهما بنية الوضوء زمزم لا يجنن الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين كما ارسله الله لم تمام ايش غسل الجنابة نعم يجوز نعم ما في بأس نوعا مما ينفع نعم نعم نحن اذا مرنا عليه والرأس ثم الوجه طلع. اه غمص الحيض وقص النفاس لو بدأ المغتسل الاسفل اذا تمضمض في بداية الوضوء وكان اذا توضأ في الوضوء ثم اغتسل لازالة الجنازة نفس ان الله افضل نعم واجبة نعم نعم مرة واحدة نعم وهكذا كل عورة والواجب لهم مم ما يقول وهو يغتسل عن الجنابة ها هذا هو ها ثم اليدين ثم اذا فعل الترتيب وحمل على هذا امران الغلوب والتبرج لا بأس ثم يصبن على بدر وهو مسلم ابويا وعند الصلاة ويعيد الوضوء مضمضة الغسل. مثل واجبة. واجبة. لابد من الحجاب لانه هو في حكم الظاهر نعم ومن سننه تخريب اللحية الكثيفة ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة الثاني مثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها في اصابعه محتبسة او من جانبيها او من جانبيها ويحركها يصلح اللحية مستحب واذا مرنا على ظاهره كفى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صب الماء على وجهه حتى سال من بعيده ولم يرده قللها حسن كما جاء في حديث عثمان لكن ليس بالواجب اذا كانت كثيرة تحسب البشرة اما اذا كانت ظعيفة قليلة لغسلها لابد من ان يمثل البشرة الصلاة ها ها اخيرا ينبغي نعم وكذا عرققة وباقي شعور الوجه وهكذا يعمها بالماء واذا خرج شهادة افضل لم نعم وباقي شعور الوجه يغسل لا يتحلل اذا كان لكن ومن سننه تحرير الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين قال في رجلين اخر هذا قلب الاصابع الذي سيحز بين الاصابع لان قد ينبع الهما قد ينبو عن معنى الاصابع فيخلي اصابع الرجلين واليدين والرجلين اسد لانه قد يكون فيها وسخ اعتني حتى يعمها المال نعم نعم مفاصل تمنع المال نعم واجب صحيح مم. المبالغة هي المستحبة طب من واجب احفظ ايش؟ نعم تحليل الاصابع واجب نعم ذكر المستحبات بين الافراد امر من النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يحصل من عدم اصول الله اما اذا مستحبا اذا كان ثم لو كان الملايير وجب التحريم اذا حصلت عطلة بعض المرات اصابتهم متلاصقة يكون بينها اشياء في اصابع اليدين ان يكون بينها شيء لكن اذا كانت سليمة لا بأس بعض اهل العلم سبعة من ولا مبالغة تكون فهم يسهل نعم الدلك نعم الغسل والوضوء نعم ليس بواجب لو خشي ما في بعض حديث النبي كان يجلس لراعيه صلى الله عليه وسلم فلا بأس به من باب قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه بأس. لانها ارفق من المسلمين اذا دعت الحاجة للذكر فلا بأس الغسل الثلاث والغسل كبائر اذا مر الناس على البدن كله فان عجيب في اشياء يثيرها بعض النساء بعض الاصباغ التي تمنع كل اذا كان في شيء كل شيء يمنع البصر والبشر عجيب او اصباغ او سموها مناسك لابد توزر حتى يصير لكن اذا صلت احسن الله اليك وهي جاهلة فترة طويلة هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة ما امرهن بالاعادة وان مضى عليها دهر والاعرابي اقام الصلاة على المؤذن ولم يأمروا بالماضي صلي عليه وسلم لان هذا قد يكون قد يشكر من باب التحذير ومن باب الحث على الاستقامة اما الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي امر ان يعيد ولم يقل لها السنوات الماضية الصحابة الذين تركن الصلاة دهرا فعلمهن ولم يقل عندما نعم بنية الجنابة تمام سنة في الذبح سنة في الجمع نعم ويحلل اصابع رجليه بحنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من فصل الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس ويخلل اصابع رجليه بخنفر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خصل الى اظهارها وفي اليسرى بالعافية هذا يشق عليك والا حلل يطلق باي احسان بالاصبع اليسرى كان هذا حسن مم يحتاج الى ان يعلم نظر فيه لاني تأملت تحديد الاصلاء قد يكون في بعض الخلفاء وعلى ايده قالوا تحليلكم بالدول كلها باصابعك كلها ثم والظاهر والله اعلم عدم صحة حديثه اما زمة الاحاديث الثلاثة ليس فيها ذكر انما فيها اليدين وغسل بالليل هل بين اصابع ولا فيه كذا ولا في كذا المقصود بينها؟ الحمد لله نعم للاذى بالعكس بالعكس يعني الاولى يقول بخمس يده اليسرى وفي اليسرى بالعقل من واليمنى بخصر يده اليسرى نعم اليسرى بخصر يده اليمنى واليمنى بخصر يده اليسرى ويخلل اصابع رجليه بخوف ليده اليسرى من باطن رجله اليمنى من قصر الى ازهامها. من باقي. من باطن رجله اليمنى من حنصل الى وفي اليسرى بالعكس ولكل بهذه الوضوء بعدم هذا البقعة اذا مرفوعة صار مدة اعادوا الوضوء سنة لان لا موالاة يكون ما بينهما مسافة يزهب فيها الماء الوجه ثم او يصوم ها الامر المقصود نعم قال ولكن لا لا حديث صحيح غير صحيح اذا نواهما اذا نوى الحدثين اجزاء ان شاء الله نعم هذا ما يصلح نعم واصابع يديه احداهما بالاخرى واصابع يديه احداهما للاخرى هكذا نعم هم. فان كانت او بعضها ملتصقة فقط الانجاز؟ ان كانت او بعضها ملتصقة فقط نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا كانت اصابعه ملتصقة ما يستطيع نعم بعض الناس نعم لا حول ولا قوة الا بالله نعم ومن سننه التيامر بلا خلاف اه واخذ ماء جديد للاذنين وفي سننه نعم بلا خلاف نعم اذا توضأتم فابدأوني عليه الصلاة والسلام مم ها نعم نعم واخذ ماء جديد للاذهار بعد فتح رأسه السنة ولكن يا الله الاقرب والله اعلم انه وجه ما ظهر هذا هو مخصوص الاحاديث والافضل والاقرب والارجح اليدين كان هذا هو الباب من الاحاديث كان ينسى رأسه رأسه اذنيه رفع قدره جائز النبي جاء بالاحاديث ولا حاجة الى اخبارها خاصة وامرهم نعم واذا اخذ فلا هذا لا بأس لكن افضل برأسه مم ومجاوزة محل الفرض سنة رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما غسل يديه اسرع في العظم هذا من باب استكمال المفروظ نحن شعبين وهي يصعد الساق بعد كعب نعم حتى يشتكي من سابعين ويستكمل مستحب يعني نعم الواجب اخذهما لكن اذا جاوزهما قليلا يكون افضل حتى ومن سننه الغفلة الثانية والثالثة. هل من سنته؟ الثانية والثالثة. الوجه مرة صحيح ان من اهل النبي صلى الله عليه وسلم بخاري ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة وثلاثين الى ان مرتين والافضل ثلاث ويفرغ مرتين وبعضهم ثلاث فلا بأس او بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. نعم لعله ثلاثة اذا تيسر هو الاقصى ثلاثة اذا تيسر. نعم يبين للناس على بعض الاباء على البعد لابد ان نعم نعم هذه الصلاة كلها ما فيها الا نصحة واحدة في الرأس وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل. نعم وتكره الزيارة عليها ويعمل في عدد الغسلات بالاقل لا بأس به ظاهره التحريم لكن ينبغي للمؤمن ان يتوقع ان يتوقع ذلك نعم. ويعمل في عدد الغسلات بالاقل نعم سيعمل في عدد الغسلات بالاقل العمل في عدد الغفلات بالاقل. يعمل؟ اي نعم. ها؟ ويعمل في عدد الغسالات بالاقل العدد يعمل في عدد الغفلات بالاقل الشهادة ويجوز الحصار على الغسلة الواحدة. نعم. المعنى اذا شك اذا شك نعم على الاقل هذا الافضل من باب الزمان اجمع في الصلاة نعم ويجوز الاختصار على الغفلة الواحدة افضل والثلاثة افضل منهما. نعم نعم ها العموم والغسلة ثم اذا مم ويجوز ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يترك ثلاثة وهو يجوز ثنتين ثنتين فلا حرج نعم نعم لان الا الرأس نفسها واحدة الله مذهب واحد عندما مسح رأسه نعم نعم نعم خرج مرتب وخرج وعسى ثم خرج يديه ثم مسح رأسه ثم خرجت من الباب قال امام بالنية مم ها نعم نعم ولا يسن مسح العنف نعم انما ينصح الراس فقط اما الظلم لا لا يشرع لا غسله ولا مسحه. نعم. ولا الكلام على الوضوء. ولا يشرع الكلام عن الوضوء باب فروغ الوضوء نعم نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه. قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن ابي مطر حدث عن محمد بن عبيد بن عبيد نعم نعم هددنا المختار عن ابي مطر قال بينا نحن جلوس مع امير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال ارني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال وفيه وتمرن ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق. وقال علي في اخره كذا كان موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو جرعة واهل الحديث. وقال البخاري اسناد ضعيف مختار هو ابن نافع قال ابو زرعة وللحديث وقال واهي واهي الحديث وقال البخاري والنسائي وابو حاتم منكر الحديث. مم. حديث اخر عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه من السواك الاصابع اخرجه البيهقي قال الشيخ ناصر الالباني بالارواء ضعيف كما قال اليقين في سننه. حيث اخرجه من طريق عيسى ابن شعيب عن عبدالحكيم القشمني عن انس رضي الله عنه قال البيهقي ضعيف قال البخاري عبدالحكيم بصري عن انس وعن ابي بكر منكر الحديث قال الشيخ ناصر وعيسى ابن شعيب هو البصري الظرير فيه ضعيف وقد طلب فيه وقد قرر به فتارة الظلال هكذا وتارة قال حدثنا ابن مثنى عن نظر لا نسأل به به رواه البيهقي وايظا وقال تمرد عيسى جميعا والمحفوظ من حديث ابن مثنى ما اخبرنا ثم ساق سنده الى عبد الله ابن مثنى حدثني بعض اهل بيتي عنانة ابن مالك به نحوه وفيه مجهول وقد سماه بعض الضعفاء من طريق ابي امية الطرشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر الطبشوشي حدثنا عبد الله ابن عمر الحمال حدثنا عبد الله ابن المثنى به اسوة ابو امية اسمه محمد ابن ابراهيم قال الحاكم كبير الوهم احيطه عبدالله ابن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل وذالوا وشيخ عبدالله بن عمر الحمال الظاهر انه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر لم لم يذكر بجرح ولا تعديل. نعم حديث اخر روى الطبراني في الاوسط من طريق شريف ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصابع تجري مجرى السوار اذا لم يكن سواك كثير المتهم وابوه مقبول حديث اخر روى الطبراني الاوسط من طريق الوليد ابن مسلم حدثنا عيسى ابن عبدالله الانصاري عن عطوة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله الرجل يذهب فوه جستات؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يدخل اصابعه في فيه رجل وعيسى ابن عبد الله الانصاري قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج بمن فرد به. قال قال ابن حبان لا ينبغي ان يحتج جاء بمن فرج به. هم. وذكر ابن علي في كامله وذكر من منكراته هذا الحديث وقال وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ومثله في الميزان واللسان هو عثر الحافظ للدراية والله اعلم على كل حال الا الحاجة لا بأس. لكن اذا ما كان شيء اسنانا باصابعه حصل بعض الوضوء وصفته يالاه بعض شروط الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان اصلها الحفظ والقصر وشرع الماء نعم الحرم لغة يقال لمعاني اصلها الحج والقصر. مم. وشرعا ما اصيب فاعله وعوقب تاركه والوضوء استعمال ماء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. على صفة مخصوصة وكان فرضه مع فرض الثلاث. كما رواه ابن ماجة. ذكره ابن مبدع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اما بعد هذا باب لما فرغ المؤلف من الصحابة والنجاح الاواني وسواه نشر الغرور الوضوء والطهارة المعروفة الذي واليدين للصلاة وغيرها مما شرع الله له الوضوء كالطواف المصحف برضو بالصلاة وسنة ذي المواضع والاصل في الهواء هو الحج يعني اوضح وبينت ويقال فرض هذا قدره فرض النقد كذا فرض انسان كذا قدر ومن هروب المواريث المقدرة اما في الشرع الواجبات التي اوجبها الله على العباد قالها فرض وقالها واجبات من صلاة وصوم وغير ذلك هل الهموم في الشر الواجبات التي اوجبها الله على عباده والزمهم بها يدخل في ذلك الهموم والصلاة والحج وبر الوالدين وغير ذلك غرور الوضوء ستة جماعة ومعلوم وسمي الوضوء وضوءا ثم طهارة لم يحفظه من النظافة والوظاءة رحمه الله قال ان يطهر امه المفروض ان هذا هو الاصل ووضوا بالواو وهو الفهم وانفتح المحكوم الطهارة ويقال طهور بالظن في العلم هذا هو الاسهر وقال بعض اهل اللغة ما اوله يفتح الباب مطلقة سواء من طرف العلم مطلقة الاصلح والافضل وان الضم لفعل وفتح الباب من اداب التي يعان بها السر في هذا من حيث اللغة ان هذه الاشياء يحصل بها التطهير والنظافة النور وهو غسل تحكم به العبد من النظافة ظنوه النفاهة ما هو معلوم نعم نعم مما يدل على وصلى قال هذا يا مرات توضأت وصلت وصلت ربها يجيرها من ذلك وابوي والله الانبياء من قبلي انه هل قال بعضهم ولسنا هناك دليل واضح اهو نعم نعم مم في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة هذا هو الوضوء يعني بعرف الشرع الوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة الغسل البدن كله الوجه واليدان والرأس بهذا الاعراب هذا هو الوضوء ترى النمل وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة نعم ذكره في المضجع. نعم. وفروضه ستة. هم. احدها غسل الوجه. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والاخذ منه اي من الوجه لدخولهما في حجه فلا تسقط المضمومة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمد ولا سهوة الفرض الاول وهذا الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا الله الاية تبين وتقرر ما قد هو ما هو معلوم يعني الوضوء ولكنها مقررة للوضوء وموضحة له الغرور الهدى قبل ذلك بجهل القوم الوجه جميعا يجب غسله ومن ذلك المرأة الاستفتاح فان تم في حكم الظاهر فلابد من لان لهما حفظا واحد نعم نعم صلى الله عليه وسلم لابد من ذلك حتى نعم نعم غير صحيح وطهارة بعيد. مم بعيد الصلاة نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق النبي صلى الله عليه وسلم وبنقول له عن الله ومعلم وما امرنا ان نطيعه ونتبعه وهو المعلم لنا في رسول الله اسوة حسنة ومن ظاء كما امره الله ومن الاتباع في كل شيء فلابد من بعد نعم نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة والواجب مسح الرأس ايضا والفرض الثاني لان الله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ووجب ان نأخذ بذلك فاسلم به لانه معلم وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاهم عنهم فقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مثل ما قال هل هو عنا؟ صلوا كما رأيتموني اصلي كما توضأ نتوضأ نعم طيب نعم لكن العدة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعض الناس وامر نعم اليمين المؤلف لا عبدا ولا سهوا. هل هناك ما نفرق بين العبد والسهو يعني الاحقاد فهو من هذا القرآن ومشي الصلاة مسألة لو سهى ولم يصم من فضله ولكن تظلم ولهذا لا في حاجة لابد من الوضوء عن الوجه الشرعي هنا لا عبدا ولا نعم الرابع غسل رجليه مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. هذا المعلم هذا هو فرض قسم الرجلين مع الكعبين لان الله قال مثل ما قالت الايدي واذا هنا معنى ما مثل ما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم يعني معها اموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه افضل الى ولما غسل رجليه افضل الى الساعة كما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة دل على ان المرافق موصولة وشعبان رسولا نعم وهذا محل الامام. نعم ولما رآهم صلى الله عليه وسلم اعقابهم قال وان اعقاد من النار وخالص الترتيب على ما ذكره الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب وخامس الترتيب الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم المرتبة لان الله ادخل النصوح بين المغسولات ولا يعلم لهذا سر الا ترفيه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا اخذ يديه ثم رأى فجعل الرأس بين اليدين وبين الرجلين وجب ان نفعل فيما فعل الوجه الرأس الوجه على التنفيذ كما رسول الله وكما رتب رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والاية صيغت ببيان الواجب. فعله صلى الله عليه وسلم يبين الواجب مثل ما يبين الواجب الصلاة يبين الواجب تعرف الحج يبين الواجب تعرف القول يبين الواجب وهي في الجهاد بين الواجب هكذا الوضوء افعاله تفسير لما امر الله تفسير لقوله اذا قمت الى الصلاة لقومه لقوله واقيموا الصلاة واعماله في الحج تفسير لقوله وان الناس وصومه تفسير لقول كتب عليكم الصيام وهكذا ننصح من اذن بضع وضوءه والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به يروى عنه انه قال هذا لكن نعود على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لكن افضل يبدأ المرء ولو بدأ الوجه هو الحق فلو فزع بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له من غسل يديه ثم غسل وجهه ما كسب يده ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل يديه ثم يغسل وان توظأ بنفسا اربع مرات صح وظوءه انقرض الزمن له نفس ضحى وضوءه الوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين لابد ان تعطي ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير وجه نعم احسن من الوجه او غمس الماء او خرج من الماء ثم يغسل يديه ثم ولو انغمس ثم خرج الطهارة ثم يأخذ يديه ثم يمسح رأسه هكذا بارك الله فيك ثم الرأس ثم الوجه الاولى للوجه والثانية نحسب لها اليدين والثالثة يحسب لها الرأس والرابعة فيها ثمان هذا المعنى نحو الترتيب الماء ان يدخل وهما جميعا لكن مم وين انغام نويا في ماء وخرج مركبا اجزأه والا فلا. نعم. نعم والسادس الموالاة. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لنشبها الماء فامره ان يعيد الوضوء رواه واحمدوا غيره واستسلموا على لابد من الموالاة ان الاعضاء لان الله جل وعلا رتبها والرسول اصطفها ووالى بوضوءه فدل على انه لابد من الموالاة المراكز التي معناها ان يغسل هذا قبل ان يشفى يوالي عرفا بينهما لان الرسول فعل هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة ذلك وفي غيره ولانه صلى الله عليه وسلم رأى اللمعة امر صاحبها ان يعيد الوضوء وكما روى مسلم من قال صاحب اللعبة رحمه الله فلابد من الموالاة فلو عمر الله فلو ترك بعض اليد وبعض الرؤساء ذهبت الموالاة اعاذنا الله اما اذا ذكر في الحال هكذا هكذا نعم واضح انه ولو ما فيها وهي اي موالاة الا يؤخر غسل عضو حتى الذي قبله في زمن معتدل او قدره من غيره هكذا الموالاة يعني داخل هذا قبل ان يسمع قبله الاوقات المعتدلة وبقدر ذلك معتدل معروف ولو قال لا يضع الادلة مثل اوقات الهوى القوية معتدلة الاموال ولا يضر ان جثة اشتغالا بسنة كتحليل واسباله او ازالة وسوسة او ولا يضره الاوزانا العناية بالسنة غسل اليدين ثلاثا واذا اثنى عليها مما يمنع الماء لا ينظر لون يغسل وجهه قبل ان يكمل غسل اليدين لانه مفعول بالسنة وهكذا لو او الوجه او نعم وازالة موسوسة ها؟ يقول عوضت او ازالة وسوسة يعني وسنة عادية ينزلنا حتى يتم العضو بعض الناس يكون عنده بعض الوسوسة حتى يكمل بشرط له حقول يعني على ذلك الثالثة او ما نعم من الاشياء الكثيرة نعم نعم الوضوء انتهى نعم نعم اللهم صلي الحمد لله نعم ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او يضر ويضر الاشتغال به ويضر الاشتغال فهو يضره ايه ويمر الاشتغال بتحصيل ما عنده يا فاطمة العادة يعيد هنا واذا وجد المال يعيد هنا نعم او اسراف او نجاسة او وسخ بغير طهارة او اشراف كذلك الطهارة الاخوان حتى يقطعوا اموالهم وغسل نجاسة تعلق به نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث هذا ثوابه مليح او موت او اصل لحم الابل او من النوافل الف مبروك موجبه هو الحدث نعم. ويحل جميع البدن كجنابة يحل الحاجة الى البدن الجنابة وفي الوضوء واذا هذا الحدث واذا توضأ بعد هذا اذا اغتسل لا لابد نعم مثل في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره مم اذا اعظمه للنظافة نوع من الطهارة بقصد الطهارة غسل الجنابة والماء كثير نعم نعم النية لغة الفصل ومحلها القلب فلا يغر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة هو لغة هو لغة العلامة واصطلاح ما يزرو من عدم العجم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد يقول معاذ رحمه الله اني كلها الوضوء الغسل لابد من النية تميل الى القبر في القلب ولا يشرع التأهب باللسان فان محلها القلب فالمفروض بها بدعة وما كان النبي ولا الصحابة بل يؤمن بقلبه المغرور والغسل الصلاة ولا يمن وجه كذا وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مدرا من شرطه الصحابة وشرط العلامة في الاحلام الشرعية ولم يلزم من عدمه العدم موجودة ويحل بالنية خمس حسنات قال من جهة جميع العبادات نعم وبهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس نويت ان اصلي كذا وانما فلا يكون نويت ان اطوف نويت ان اسحاق نويت ان هذا القهار القلب هذا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نعم تعوذ بالله من الشيطان يشفي قلبه. نعم يلا نعم مم نعم القلب في اول الصلاة اول ما عند التكبير نعم في بعض المسائل نعم من علامات الساعة والسلف قال لبيك عمرة او لبيك حجة مستحبة والنية في الحجاب. نعم نعم نعم نعم قل لا اله الا الله سبحان الله تمام فلا يصح وضوء وغسل فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات الا بها. فلا يصح وضوء وغسله وتيممه ولو مستحبات الا بها ولا غسل الا بالنية فلو غسلت النية لا يكون او صب الماء على بدنه ولم ينوي زنابا لم يكن مسلم لابد منه انما الاعمال بالنيات بغض النظر من اهل العلم لكن كونه يتوضأ ثم يغتسل يكون افضل الان بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا الاخلاص الاكبر اذا نواهما جميعا لا لا قبلها لابد من وضوء مستقل غسل مستقيم. نعم لا يمكن للتعليم غير للتعليم عنه لكن بس يعلمهن النية نعم نعم فينوي رفع الحدث. نعم. او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. اي بالطهارة. ينوي بقلب ربنا عليه الله اكبر او الى الملأ يضحي عن الصحابة لان الصلاة يبني الطواف اذا نواهما بوضوح الخطوات او بس مصعب او صلاة وقد نوى نعم الصلاة يغسل المصحف. نعم. لان ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم اذا نواه لان تعطيه الملل تعطيها اذا وواحدا منها فقد نوى الحدث نعم لان ذلك يستلزم رفع الحدث فان نوى طهارة او وضوءا او اطلق او غسل اعضائه النجاسة او يعلم غيره او ليتبرج لم يجزئه الى غسل الايدي النظافة اصل الوسخ الطهارة اما اذا لم الطهارة شرعية معروف او نوى الوضوء الشرعي نعم ما نوى طه في الحدث ولا نوى الوضوء وهذا من غلاوة الصحف الشرعية نعم ليس انه طهارة او وضوءا يعني ليس شرعي ثم اذا نام الوضوء الشرعي او القرآن الشرعية عبارة مهمة غادي ينبغي ان يقيد اذا نوى الطهارة الشرعية والوضوء الشرعي والوضوء لا يكون هكذا. طهارة فاذا نوى الطاهرة المعروفة ان فيها وفي الحدث او نظر الوضوء الذي هو وضوء الصلاة فقد نواه فالعبارة هل فيها نعم نعم اذا اطلق. نعم اذا غسل الاعراض بالنية ما يكون طهارة نعم وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا اننا واقساط معينة صحة الصحابة للجميع لو نوى بوضوء صلاة الضحى فانه يرفع الحديث يصلي فقه وغيره من توضأ يصلي الضحى مثلا ثم جاء وهو على طعامته طهارة شرعية صلي بها الظهر صلي بها غيرها ما دام طاهرا او نوى القرآن اقرأ المرء ثم جاء الظهور وهو على طهارة وهذا شرعية كاملة نعم نعم نعم وينوي من حدثه زائم في استباحة الصلاة ويرتفع حدثه الصلاة او الى الصلاة والحمد لله اذا اعطاه مؤقتا كما حدثه مرقة بالوقت نعم ولا يحترم السباحة ما هو لزوم السباحة الوضوء الشرعي طهارة او للصلاة ولو ان حدثها دائما يكون ارتفاعا مقيدا الوقت. نعم مثل دون رافع العبارات الفقهية فيصلي ما يسر الله له حتى ينتهي الوقت ولهذا قال وقت كل صلاة فيصلي بالوضوء ويقرأ القرآن ويمسي مصحف ويطوف الوقت حدثه دائم فالمستحابة توضأت تصلي تطوف حتى يجب الطلاب توضأت الظهر بعد الظهر تقرأ الظهر حتى يعني وقت مؤقت وطهارة مؤقتة لان الحلف زائد ولا يحتاج الى تعيين النية للفرد. نعم ما يحتاج ما انت يا رب سلمى من الظهر وجاء العصر وهو على طهارته يصلي الى العصر هذا الصواب الله جعله طهورا مسجدا وطن رجل خلع يتوضأ واذا كمل الوضوء تماما بنية الفم نعم ولنجزين ما تم وضوءه فلو نوى رفع الحدث لم يقتصر حدثه في الاخير. قاله في المفتي. نعم فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الاغطية قاله في هذا الرأي والمبدع ضعيف والصعاب يرتفع لكن ارتفاع مؤقت كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني يريدون اندية كلية استباحة الصلاة نعم نعم ولهذا يصلي ويقرأ مصحف مصحف ويطوف ما دام الوقت ما دام حدث بداية من يعني السبب في هذا القول ان لا يرتفع المهم انه مرتفع وان يصلي بهذا الوضوء ما يحتاج الطهارة في ذلك الوقت حتى ينتهي روافض نعم نعم نعم بعد ذلك بنية وهكذا لو كان في يده عنده ولم يغسلها يكمل او في رجله ولم يغسلها اذا كمل الوضوء ويبث كثير من الناس نية عن العضو الذي لم يأخذه لكن لابد ان يمسح الوجه هذا السؤال دائما دائما دائما بعد اذا قيل التيمم هو معناه ولو يعظمها نعم نعم وحتى فرغ من خلاص ما فيها المضمضة نصيحة يعني؟ نعم. يجب الصلاة ما بعده الطهارة نعم يمسحها عند وجوده الغسل عند غسل اليد الرجل يمسحها عند غسل رجله يمرون عليها اراد ايش ايش العظماء ما ما صار شيء ما دام ما امام الله نعم ايش الظاهر انه لا يجوز استصحاب حكمها. قطعها نعم نعم قولهم عن العضو ثم يضرب التراب عن الفم او عن الوجه او عن اليد او على الرأس يبقي تمام مجلس الاعضاء نعم ويستحب رزقه بالنية سرا هذا لان الظنية ضعيف بل وبدعة اما فتح الرأس يمسح اجره بعد الشعر او على الشعر ثم يحلق ما يضر عند جميع اهل العلم نعم تمام الظاهر نعم يلا تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وثميس وطهورية امرأة واباحته ما يمنع وصوله وانقطاعه فيه. نعم فمان الله عبادة نعم ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار لابد من قبلة بالماء والاستمار ثم يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم خرجت ثم توضأ عليه نعم يعيد الحب يعيد العمر الذي العجينة وغيره يعيد غسل الامور شخص سأل شيخ رمضان المرأة سنة لابد منها صلاته نعم تمام؟ يعيد كل صلوات الشهر باطلة الله لا يهين الصلوات التي صلاها في هذه الوضوء نعم شهر كامل نعم؟ يقول صلى بذلك شهر كامل شهر رمظان مؤمن بالله واليوم الاخر نعم كيف الاعادة؟ هل يعيدها كل وقت ما وقت ولا كيف يعيدها مرتبة مرتبة الصلوات الخمس ممكن ان يقال انه يسقط عنه كما قال النبي الاعرابي ان اساء في صلاته امر ان يعين الصلاة الحاضرة ولن نأمره بما تقدم فيما تقدم فليقال نعم عند التأمل هذا غره شكوى غره الفتوى لعلها قصة الاستهاضات وقصة المثير النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه مسيء امره بالاعادة العشرة مرات ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ولم يروه لعلها ما شاء الله اقرب ترى فيها خلفة عظيمة والله اعلم كما عليه الامر بسبب الفتوى نعم الاقرب عدم هذا ان شاء الله. نعم يعني ما بسح عليها نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ولابد من دخول الوقت توضأ لوقت كل صلاة لما حدث هدايا مع فول دائم او مع هدم دائم العبرة قبل الاذان او بعد الاذان. نعم. اذا بهذا الوقت نسأل الله واذا توضأ للظهر يصلي الى دخول العصر واذا توضأ العصر يصلي الى غروب الشمس. نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونومه وغضب انتبه حدثه اذا نبغى نغسل لها الطعام فزنا على طهارة يصلي على طهارة ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب اه المفهوم هنا والطهارة صحيح نعم هذا يبين نعم نعم نعم نعم طيب يفجر حتى يموت الميتة مم او نوى تجريدا مسنونا. مم. في ان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه انما حدثه. لانه نوى طهارة شرعية. نعم وضعه في المصلى ثم تطهر هذا او مثلا الحدث نعم للحدث اي والله نعم وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوزير ناسيا اجزأ عن راكب كما مر في من نوى التجديد انه انزل اعواني وفي جنابه قوله كما مر فيمن نوى التجديد لو قال كما مر فيمن نوى وضوءا وسوما لكان اولى لكن هذا لكن لكن هذا لكن هذا موافقة لتقييد الوزير عن رحم الاحرام الله جل وعلا على عباده مياه وبقاء الاعمال بالنيات رحمة الله اعلم هو ان يعيد الغسل بنية الجلالة في هذا الانصاف وان نوى غسلا مسنونا على الواجب على وجهين وقيل روايتين الى ان قال واعلم ان الحكم ها هنا فالحكم فيما اذا نوى محسن له الطهارة خلاف ومذهبا. نعم لا احفظ والله على من عادل جل وعلا اما اذا نواهما كما غسل الجنابة وغسل الجمعة الحمد لله يعني صدق ان نواهم اننا بغسل الجمعة كفى الجنابة اما اذا الغسل مسنون يعني الطهارة المشاكل نعم هذا هو الاحوط ان يغتسل جنابه رأسه يصلى بها نعم احسن الله اليكم ايش الفرق بينه وبين الماء اذا نوى وضوءا مسحونا نعم الفرق بينه وبين يدينا لا والله وضوءا بسورة نعم قلنا سواء يتوضأ بالاذان يؤذن ارتفع الحدث لانها لو ان الطهارة الشرعية هي ترفع الاحزاب قل لها عند هذا يؤيد معقولة