ما اقول وقول بالاحتراط محل نظر مع اللسان لا شك ان الله جل وعلا والله قال قد فعلت ان شاء الله ان شاء الله لكن ان شاء الله اهلا بالحكومات اهلا بالعمومات نعم فهذا على هذا لا انه يرتفع ان شاء الله النسيان لانه فدخل في في غسله كما نتوضأ وضوء شرعي ليقرأ القرآن او يؤذن او نحوه لكن الحديث نعم نعم توفرنا عن اذا قال توضأ نواع الوضوء او غسل مشروع نفي الحدث عند تأمل القواعد الشرعية يكفي ان شاء الله هدد الجنابة اذا غسل جنابه ولو عن جماعين او ثلاثة او اربعة يجيء غسل واحد. نعم نعم وتداعبته اي ان نوى واجبا اجزى عن المكتوب. وهذا لا شك فيه ان الواجب ليس على المسموم واجبا او وضوءا واجبا على شك سبعة وان نواهما حصلا وان نواهما هذا اكمل واكمل يحصل له امر اخر من غسل الجمعة وغسل الجنابة عموم الصلاة ينام على طهارة والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملة مثل ما قال دخل المسجد يوم الجمعة دخل غسل الجمعة والحمد لله بدعة تكرار من باب تأكيد العبادة المقصود حصل النظافة والطهارة والنشاط القول الاخير هذا ما نعم قول اخير اه اغتسل مرتين الجنابة وتوضأ نعم النية في الصلاة قبل التكبير ولا بعد التسليم؟ مع التكبير. قرب التكبيرة ومعه افضل وقبلها بيسير ما يكون انسان كبر لصلاة الشفع ثم وجد الوقت لا يسمح فجعله وتر بعد تثبيت مباشرة ايش؟ انسان صلاة الشفع ثم وجد الفجر قد اوشك فجعله وترا بعد التكبير مباشرة يجوز ان وراء ان يصلي سبع ركعتين. هم. ثم وجد الوقت لا يسبح فجعلها غسل. نعم نعم نعم هذا امر الا تمام نعم الله اكبر نعم نعم وان اجتمعت احداثا متنوعة واذا اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها لا على ان لا على الا يرتفع غيرك ارتفع الطائرة اي باقيها. لان الاحداث تتداخل والطهارة مثل خرجنا الريح وقال تعوض ثم تطهر للجميع او جنابة جمع مرتين او ثلاث الحمد لله نعم ذرية رفع نوى احدها يقول نظر الموضوع عن جنابة ويعم انواع الجنابة كلها والرسل الاخر منهم امرأة طهرت بها الحيض والنامعة زوجها نعم. قبل الاذان الفجر لا اذا كان قبل الفجر قبل الفجر ما يكفي يستحب له غسل الجمعة بعد عند ذهب الفجر لان بينهما نعم لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم ويجب الاسلام بها الجنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. عند اول الصلاة افضل ولكن يجي عند ابو الولد عند رسوله عند احضار النية انه هذا اكمل واكمل نعم اداب الوجه في الطهارة هو التسبيح. نعم. يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. نعم يجب الاسلام بها اي في النية عند اول واجبات الطهارة وهو التسبيح. من هنا. نعم الا عنده علاقة بوجوبها نعم فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. ثم اعتدنا بعقد النية غسل اليدين والله نعم انها مستحبة نعم احسن الله اليك يا شيخ هذا يستثني ان كان الانسان داخل الدورة ان نقول بسم الله ثم والحمد لله ويجوز تقديمها بزمن يسير الصلاة نعم ويجب تقديمها لزمن يسير ها؟ ويجوز ويجوز تقديمها بزمن يسير من الصلاة. يشير يسير نعم. او الوضوء كذلك ما ينكرها بشيء اخر. نعم. الراجحي. لكن مع مع مد الوضوء ومع بدل الصلاة يكون اكمل. نعم في الصلاة ها؟ مع التسبيح التسبيح في باب الاحرام نعم راجح في سجنه هذه فيها طاعة الله هل فيها ضعف استحباب هو مسافر للجمهور والاحتفال يكون احسن ولا يبطلها عمل يسير. نعم من اخذ شيئا ووضع شيء عنده قبل ان يذهب قبل ان يبدأ الصلاة. هم يستحب يعيد غسل اليدين اذا قدمهما على النية اذا قدم غسل يديه على مروءة ان شاء الله لان غسل يديه مستحب مع اكمل وتسلم النية عند اول مسكوناتها اي مسنونات الطهارة. مم. كغسل كغسل اليدين في اول الوضوء. عند اول صلاة اليدين انا فعلا من النوم نعم اذا وجد قبل واجب اي قبل التسبيح. نعم. يعني غسل اليدين وان ثم قبل كان اكمل. نعم. احسن اليك يا شيخ بالنسبة للرسم اليدين عندما الانسان من النوم هل هذا بالليل فقط؟ نعم الليل والنهار في الليل. الواجب في الليل؟ نعم. نعم في فم استصحاب ذكر ذا اي تذكر النية في جميعها او جميع الطهارة. مقرونة بالية الطهارة ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا يهدي قطعها حتى يتم الطهارة. يجب ان تفعل النية لا يقطعها حذر على النية هوا بالكفر اعاد من اولا. نعم. فان عجبت عن خاطره لا تؤثر وان شك في في اثناء طهارته استأنسها الفقه النوع الا يكون وسواس يترك الوسواس اما اذا شك في العيد من اوله لكن اذا كان مساوس لا يضر يستمر يكمل والحمد لله. الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت نعم هذا واجب لان بعض الناس كلها من الشيطان فلا تثبت الى هذا يكمل الوضوء والحمد لله ولا يضر ابطالها بعد فراغه بعد الفراغ ولا الشك في ذلك بعد الفراغ. اما الشيطان وضوء الصحيح صلاته صحيحة اياه او في ايتين من الصلاة او الوضوء لا يمر. هذا صالح ولا يضر ابطالها بعد فراغه ولا تحكم بعده. كل هذا لا نقصانها او شك بعد ذلك لا يلتفت اليه. لانه من الشرك بعض صفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي ويتقدم ويغسل كفيه ثلاث تنظيفا له معنى. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم. وفي اوله اي الوضوء الحمد لله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اولا الطهارة للصلاة او للطواف ونحو ذلك ثم يغسل يديه ثلاث مرات وتجد ويجب ذلك ويشفي متى غسل يدخل المستحب هذا هو الصواب ثم ثلاثا فقد ادى الواجب عند قيامها الليل ايضا. يبدأ بهذا هذا التهنئة بسم الله عند بدر وضوءه حزام الله عليه وان كان في سنده مقال لكن سنة بسم الله على كل حال مشروعة. والخلاف في الوجوب هما اعتكافين ثلاث مرات اذا كان بالليل ثم اذا كان من امام الليل فالله المستحب كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام. نعم. قول المؤلف يكون المراسلات الاولى قبل عند الاستيقاظ من النوم الصواب عن الواجب وعن المستحب قبل التسلية نعم على قول المؤذن الصواب نعم تكون قبل ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. ومن غرفة افضل ويستنكر بيساره هذا هو الاول الوضوء مرة مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاث. فالواجب مرة مرة يغسل يديه مرة الى اخره والافضل ثلاثة بينهما بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها فالامر واسع. الحمد لله نعم. غسل اليدين في قبل الوضوء. واذا كان بربهة واحدة افضل. الاحاديث الصحيحة. بعضها المنظومة وبعضها الاستنشاق ويغسل وجهه ثلاثة وحده بالصلابة شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حذر من اللحيين والذكر طولا مع ما استرسل من اللحيين ومن الاذن الى الاذن عرضا نبدأ اللحية على طول كل هذا ليس من وجه المواجهة والواجب مرة ان يعمه السنة ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة. نعم. وهذا في علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والعذران ليس من الوجه. هم. بل البياض الذي بين العبار والاذن منه وما بين وما يلي الوجه من الاذن كله من الوجه الى ما فوق الارض هذا الامر الذي هناك هو الحد ما فوقه من الرأس ما فوق العظمين الذي يليانه الوجه رأسه ما هو الفاصل نعم ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة. فعذار وعارض واهدى بعين وشارب وعنفقة لانها الوجه ثم هو النساء يغسل وجه الخفيف حتى يصل ما ينام البشرة ما بين الاذن وما للصفات السفلى والشارب كلها تغسل لانها خفيفة يصل الماء الى ما تحتها. اما يشفي ظاهره اذا قتل ظاهرها كفى. وان ماذا حينما ذكرته هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر في الحديث قالت وكان يصلي بيديه حتى اذا قد احس اذا ظن انه هذا هو هذا في الغسل يعني في الغسل نعم لا قدر لا قدر وتحذير وهو الشعر بعد انتهاء العذاب والنزعة ولا النزعة وهما من حسر عليه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس اطلبه نعم ولا يغسل داخل عينيه ولو بالنجاسة ولو من الضرر ليس يضرهما فيقال ان عمر رضي الله عنه انه كان يغسل داخل عينيه فالمقصود ان داخل العين لان اعدادها نعم اما داخل هذا مطلق ها اليس بالموفق نعم كان يأخذ منه الحج والعمرة وهو غلط. الصواب انه لا في الحج ولا في رمضان. ولا يستباح في العينين واحد من الصحابي المعصوم عن الله عز وجل نعم ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف بهذا الصلخل به. ويخلل باطله. ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف. مع ان استرسل منه يغادره وتقدم اذا كان نعم نعم ربنا نعم. حديثها. نعم. لا بأس به. يشد بعضها بعضا. نعم نعم ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثة نعم ولا هزل هو كان تقدم ان نفسه لكن يغسلها ثلاثا هذا مستحب او صوم شيء من اطراف الاصابع الى طواف العظم وفي هذا الحديث عن ابي هريرة في الصحيح مسلم انه لما غسل يديه عليه الثواب والاسرع في العظم يعني ادخل المرفقين فلما رفع اليدين اسرع في الساق يعني ادخل الكعبين. معنى اذا معنى فمها من المرافق الى شعبين مثل ما قال في قوله سبحانه فلا تأخذوا اموالهم الى اموال كما تردد نعم الذي قبل الوضوء اذا غسل اليدين ما في الفصل الاول اما اصلهما في الوضوء هذا بعد الوجه. نعم لا واجب واجب واجب لا بد من مخالفة العين لابد ان تغسل شعبان ولا يتم هذا الا باخذ شيء من ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه نعم ويغسل ما لبث بمحل الفرس من اصبع من اصبع او يد زائدة او ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة. فيمر يدبح بابا باذن الله لو كان زائدة الصواب لا يجوز علاج ذلك من اهل الطب حتى يزيلها لما فيها من الادب والتشويه لكن لو وجدت وقت الوضوء نعم ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الى الموضع الذي بدأ منه وهل هذا في رصد ثرواته ما هجرها لانه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمه الناس على الصواب والافضل ان يقدم الى قبر ثم يردهما المقصود ان يعمه بالنفس نعم وهذا هو السنة نعم نعم؟ لو غسل رأسه عملت نعم مناضل للشرع نسأل الله العافية. نعم ثم يذكر سبابته في صناخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح وكيف الحمد لله نعم النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تأمل حميدة نعم لكنه من الرأس بلا شك نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين النافذين في الاسفل الساق من جانبي القدم. هذا يقال له من شعبان والنبي يقصدهما عليه الصلاة والسلام فلا بد من حتى يشرع للارض كما تقدم يعني حتى يستوفيهما نعم تمام المسح هو علم النبي ام سلمة عليه ثلاث مرات مم اذا رأى لمعة في قدمه وهو في الصلاة هل له ان ينفصل عن صلاته ويعيد الوضوء؟ تمام اما المال ان فرغ من صلاته. يعيده يعيده. احسن الله اليكم دوما. وضعت المرأة الحنة على رأسها. اقول لو وضعت المرأة الحنة على رأسها نعم ها وانا من ايش نعم النبي صلى الله عليه وسلم بدا رأسه ومشى عليه. نعم. ويغسل الاخضع بقية المفروض. لحديث اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه اذا كان اخطأ معجزة الباقي فاتقوا الله اما لو قطع من اسفل الساق ما عاد من جهة الرجل المقطوعة الباقية ولو قطعت سقط عنه ضرهم وغسل رجليه. غسل رجليه ينتهي اموره بمسح الرأس. نعم اي مصل المرفق غسل رأس العضد منه. نعم. من مفصل كعب يغسل طرفة. نعم اذا بقي هذا والكعب يقصد البقية ما بينهما نعم لانه من محل الوضوء ما بين ثم يرفع بصره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد. ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد محمدا عبده ورسوله بعد ما يفرغ من الوضوء يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رواه مسلم بن ابي عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضأ الوضوء او قال ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انه اجعل له مودة رحمه الله باسناد صحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وجاءت بها النسائي بسند صحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دعاء قيام المجد. واذا فعل هذا وهذا كان هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء لكن نظر الى السماء في سند بعض المقال. وهل نظر الى السماء ببعض المقال ولا اعلمه جاء من وفي النظر فلا بأس فلا بأس ها؟ عند الجمهور سنة فلا ينبغي مؤمنا يعتدي بهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من لا بأس نعم تباح معونته هل معونة المتوضي قال اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري كما جاء في هذه المساجد ولا شيء على يحتاج الى تعبد وهما فيهن حلب يحسبن بعض الفراغ من العموم نعم. يعني احسن الله اليكم يعني هذا الدعاء سمعه ابو موسى من النبي عليه الصلاة والسلام عرضا ولم يكن يغظب عليه في كل وظوء؟ لا يحتاج تام او يحتاج مع رواية طرقه. نعم وصباح ثابت عند عند الوضوء مثل ما تحدث نعم وتباح معونته اي بعونة المتوضي وسد كونه عن يساره كالاء ضيق الرأس واذا صب النبي على صبا المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك فعله ابو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وسنة كونه عن يساره يضيق الرأس والا فعن يبيده. الامر بهذا واسع في جهة ويباح له تنشيط اعضائه بماء الوضوء ينبغي في هذا ما يؤدي على الموافق تركع. اما في الغسل قد ثبت في ممنوع لا تظلم به ربه وجعل لهم ظلما فيه. فالاصل في الغسل ما في يده. كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن وظعه غيره ونواه هو صح انه الله غيره انه ظاهر فلا بأس من غسل وجهه وشارعته منير فلا بأس ان لم يكن الموظئ مكرها مكرها بغير حق. لا مكررة الذي يوضئه. نعم. وكذا الغسل والثاني. وهكذا الغسل له صب عليه غيره او ان له غيره في دينه ونيته فلا بأس يدل على يدل على الكثير الخطايا هذا بعدين هذه المعروف اذا وظأه غيره نعم يعني كل عمل نية بس نعم لا يكون هذا يكون لن يكون النبي ولا صح عنه ذلك بتاريخ البكر الذي صح عنه الغسل الاطول عدم التنشيط نعم الغسل احسن الله اليك. مم. الافضل عدم التنشيف هذا يترك الواحد وجعل ينفض الماء بيده نعم خلصنا هذا السنة افضل هذه عدم التمسك. نعم. عفا الله عنك. مسح الرأس مرة هم ايها محمد سوى ردها ولا ما رده؟ او بدأ بوثق الرأس ثم مقدمة هذا امر راح لكن هذا هو الافضل نعم ولكن في في مدهم نعم. وغيرهما من الحوائج. هم. وهو رخصة. وافضل من غسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله. من الله لعباده وتيسير منه سبحانه وهو لما فيه من الكثير على الامة وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله احب وانتم ذا رخصة مع فعله صلى الله عليه وسلم في السماء والحرم ان دل على شرعيته والذي من التسهيل والتسليم والله جل وعلا اذا استكمل شروطه وصحبة من الله وقربة وظالما اراد اتبع السنة. نعم يستحب نعم كتاب عليه مم الغسل واجب وغسل الواجب والمسح بالخف. لان الرخصة قاعدة مما كان يعني نزلت من اربع الى ثنتين في سفر السفر من الله في القصر افضل افضل من افضل من الصوم من الاسلام يكون افضل اتباع السنة توزعه بقدمين ولا يمسحه نسأل الله العافية ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. يرفع الحذر ان يتوضأ فيه مسح ولا اي سؤال انه سيمسح في السنة واتباع السنة المصلحة لابد من بس ذلك ليرتفع وينفع السنة ثم لفرض واما لغيره يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القط. ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها يجوز يوم وليلة المقيم وهكذا الذي لا يباح له الاصل حكم حكم مقيم وللمسافر ومباح ثلاثة ايام بلياليها كما جاء في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقف الامة في نصرة كاملة في سهر يوم وليلة للمقيم وفي سفراء معصية من المسح والاصل العفو والنظر والاقرب عندي والاظهر عندي ان انه لا يملك لان السنة عامة يمسح ولو كان سفره من اصله عليه التوبة الى الله واخذه بالرهف الناس لا الرجوع الى الله ما اسباب توبته من اسباب تذكره فضل الله عليه من سعد ابن عقاد لا قصد ولا منهج منهم مثلا والادلة عامة نعم ها نعم لا تعجب لحديث علي يرفعه. هم. للمسافر ثلاثة ايام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم. نعم يخلوا عند انقضاء المدة ابو احمد رحمه الله ليس في نفسه من المسح شيء هي اربعون احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحسن جاء في النفس سبعون سنة قوليا مم الله المستعان يمسح يوم عن ابي بكرة واحد ويخلع عند انقضاء المدة او تضرر رفيقه بانتظاره فان مسح وصلى اعاد ودخل عند طيب او تبرر رفيقه بانتظاره تلبق فان مسح وصلى اعاد على اي حال الخلف و المسح بس يعني جلس يخلع ثم يغسل ان يكون هناك خطرا عليه وهكذا تفاهة التيمم وهذا له وجه من جهة الشرع لان صيامه لعل ما ينجي وهذا عاجز عنه كصاحبنا آآ بغسل يديه وفي هذه الحالة معلوم بالخوف الذي نهى والخوف واضح عن النظر لان مدة يسيرة لكن لو قلت هذا له وجه. نعم عند الذي يمنعه من وعند الله اليك نعم اذا تمت المدة وهو باق على طهارته. نعم نعم يا شيخ اذا مسح وصلى اعاد الجرح ابو الجرح اذا مسح صح هنا وابتداء مدة وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يرفع على نجسه ولو في ضرورة يوم وليلة الايام من الحلف بعد اللبس والاصح بها مسح بعد الحذر لقوله يمسح المسافر ثلاثة ايام والمقيم الاصح من بذل مسح بعد حدث لان الواحد اذا ضحى او بعد طلوع الشمس ولم يمسح الا الظهر يبدأ المدة من الظهر فلو صلى ومسح فلا حرج لان ما تم فقه في اليوم والليلة الظهر الغد نعم هذا هذا تطوع نعم ابشر بالخير اصبر شوي يتجه بعد هذا العمدة على مسح بعده على الركاب تزويلهم بعد حلال من؟ مسح بعد هذا. هذا هذا المدح نعم فلا يمسح على نجس ولا في ضرورة. لا يمسح على نجس ولو في ضرورة بل يجب الخلل منكر الواجب النجس واغسل يديه فان مشى على نبيه فصلى باطلة والوضوء باطل الصلاة باطلة ويتيمم معها لمكسور مباح. فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير منه. ويتشبه معها لمستور مباح فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة وينفع فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور مباح سمعه الله لمسؤول مباحث عند الله والله يتيمم انما في السوء لكن ما يصلح الناس عليه يتيمم لكن اذا ويتم وضعها المستور للضرورة. نعم. مع هذه الضرورة. هم. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب. ولا على حرير لرجل طاهر مباح فلا يجوز المقصود ولا زهرا بالحديث لان حرم الرجال فالواجب عليه يتحرى ما اباح الله له ان الاحفاد فلا يلبس المجلس ولا ما حرم الله على الرجال من الحديث المطلق من المعصوم بارك الله فيك لكن صلاته لو انما المقصود المغصوبة لاهل العلة من الاهم لا يجوز ان نصوم مطلقا ولو ما هو بالصلاة ولا يجوز الا دخول الارض المغصوبة ولا هو غير الصلاة عن الصلاة صحت ما عليه لمسها صلاة العشاء صح الصلاة مع الاثم يعني اذا اذا قد يكون اثار مغصوب ولا عند غيره او يمسح على خلق معصوم او كذلك مم ها تمام مع الضرورة هم لا بس ما ينفع تمسح عليها ولا يتمكن من خلفه كرة الارض المغضوبة زيد قوة ثم لانك النيل او او كذا او لانك اقوى منه واخاف منك الله لان المسح على الجورب المغصوبة يصح وضوءه مع الاثم مم لان لا تستباح به الرخصة. نعم. فاترا للمفروض ولو بشده او الذي له ساق وعراء يدخل بعضها في بعض خصوصي الى ستر المرور وهو ما بين الكعبين وما بين كله مع الكعبين ولو بحبه نعم فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض قاصد مثل شنادل الكعب ينصح عليها شعبين تابعتي. نعم. فلا يمسح على ما لا يذكر محل الفرض. مم. بقصره او سعته او صفائه او او فلا يمسح او على على ما لا يذكر محل الفرض. نعم. بصفره. او سعته او فصاعه او خرق فيه حتى موضع الخرف لا يمشي على اما دون سعد قول او صفاه رفيع او كنهرب بعض اهل العلم فروع يسيرة الصواب فان انضب ولم يبد منه شيء جاز نفسه عليه. او نعم يعني اما اذا كان ما يصلح الا المكان لا يجوز لنفسه ولا عليه الا اذا شدة يا الله ويثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده لم يجد المسح عليه. ايه. يثبت بنفسه. ايه. فان لم يثبت الا بشده لم يجد الحمد لله نعم لان بعض فلو خلا خلا تركاها هيا بشيء الاتفاق حاصل اذا شد حصل الاتفاق نعم؟ الذي يقول النوم فيها نعم ان يكون النوم جواز ما ما يقدر وفيها لا يقول انه يفهم وينام لا بد انساء الفنادق والشراب وحده اذا نعم وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته. وهكذا لو كان يثبت النعلين يمسح عليهم. جميعا نعم فاذا خلع النعل خلع الجوانب نعم نعم نعم نعم ولا يجوز ولا يجوز المسح على ما يسقط بالخف بيان الاطاحة اي يجوز الرفع على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا نعم قال الامام احمد ليس ليس في قلبي من الفتح شيء فيه اربعون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا تقدم من اهل السنة. احياء السنة نعم وجورد صفيح وهو غريبته في الرجل على هيئة الحث من غير ذل لا بأس بجواب الصديق وهو ما كان من ليس من الجزء يقال له خوف نعم لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه احمد وغيره وصححه السلمي نعم لا بأس لانهم فثبت ان كما روى احمد وابو ذر وغيره نعم يعني ثبت على مسح على نصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم او من سعة هذا معنى ونحوهما اي نحو الخف والجورب كالزربوق. ويسمى البوق وهو خف قصير احد ما يشترط عليه. نعم فيصح النص عليه بفعله عليه الصلاة والسلام رواه احمد وغيره. نعم ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة المحنكة للرجل سافر لما ترد عليه ستره كما نعم لانه صلى الله عليه وسلم مسحه والعمامة قال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم من حديث ابي هريرة نعم هذا اذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنف ثور بذبح الكاف فاكثر نعم يعني يشترط ان تكون محمد محلقة اما اذان الزواج نعم او ذات دعابة نعم بضم المعجبة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة البرحة فلا يصح على الحفظة الصماء فوق الرأس فقط لانها كالطعية او ذات الرقبة انا اقول المذهب والصواب انه لا ينسى هذا لابد ان تكون محنك دعابة لا ولا رفقة في ازالته من الزحام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الامامة التي كان يفعلها العرب. وهي المحنكة. يرتفق بها فالاقرب عدم المسح على مم. ويشترط ايضا ان تكون ساترة بما تجري لما لم تجري العبد بكشفه. هذي هذي المشاكرة اما اذا كانت قال خير ما ينفع غالب الرأس مقدم الرأس قد يظهر كما ننصح النبي هذا الامامة فلا بأس ليس عليها وعلى ما ظهر من الله كما ثبت الصحيح عن الموعظة وعلى الرأس مضغة من الرأس. صلى الله عليه وسلم هم. فمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس ويعفى عنه لمشقة التحرز منه. نعم يذهب الى لا بأس ان يكون مكشوف رأسه عن الاذنين. هم وما ظهر في الامم هذا مثال لما جرى في السر؟ نعم نعم وهذا يكون عمل؟ اي محنك هذا بثلاثة بثلاثة كفر ويستحب مسحه معها يعني ما ظهر. نعم. يجب لانه هو المعلم المرسل عليه الصلاة والسلام كما هذا من الغريب على مقدم الرأس. نعم هذه تراها؟ نعم اذا اذا ستر الاذنين المحنكة المحنك؟ اي نعم ينسى الله عنه؟ ها الوضوء ها دخلت الرأس الممسوح نعم. نعم لا لا بث على الرأس ظاهر الرأس. من مقدمة الى قافلة. نعم وعلى خمر نساء مزارة تحت حلوقهن لان اذا كان لها ثمار غدار تحت حلقها هو كان الامام المؤلف نعم فهذا يعني اذا صار يصعب ازالة هذا يعني يشعر بعض الشيء فيه الصلاة فيه دليل ولا على خمول النساء في دليل لها معنا به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمار يعني نعم بمشقة نزعها كالعبابة بخلاف وقاية الرأس. نعم وانما وانما يمسح جميع ما تقدم في في حدث افضل. في الحاكم يقول روى الامام احمد عن بلال النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالمسح على الخمار ولفظ سعيد بن منصور على النصيف قال الشيخ في حمر النساء من الرخصة التي تشمل اصول الشريعة وتوارث الاحرار الخارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل ثماره والمعنى واحد المعنى واضح وانما ينصح الجميع ما تقدم في حدث اصغر لا في حدث اكبر. المسجد الاصغر اما الحال الاكبر ان الرسول امرهم ان يمسحوا لا من الجنابة. نعم بل يغسل ما تحتها. نعم ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر او جرح ونحوهما. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة الى هذه اليها هذا الجرح عليها ويمسح على جميعها. نعم نعم وهو موضع الجرح او الستر وما قرب منه. نعم. بحيث يحتاج اليه في سدها. يحتاج اليه في سدها. مهم. فان تعدى فان تعدى سدها محل حاجة نزعها فان خشي سلفا او ضررا تيمم تيمم بذلك ان يحظره ثم على قدر حاله فاذا زادت ازالة فانشق بعده بمرض ما كان للضرورة حكم حكم الاصل يمسح عليه والحمد لله ولو لانها لكن بقدر الحاجة نعم. لانها تأمل بعد ان يتم الوضوء نعم عند وقته عند المرء عليها الوضوء كذلك غرفة اذا كان يضر نحتاج الى بقائها كما قد يكون ها؟ قد يكون الاشد مستدير على العضو والجرح في جزء من العضو فيقول في حاجة لها محتاجين لكل صلاة على الوضوء في صلاة الجمعة ليس يجمع بين عزم بارك الله فيك قد يكون يعم الساق يكون الجنس احيانا يعم الساق وتجده الكسر في جزء من الساق لان ما يحتاج اليه في الجزيرة تبع الناس. نعم نعم نعم ودواء على البدن ايش؟ ودواء على البدن فضرر بطلعه كجبيرة في المسح عليه. نعم. اذا كان هذا او يضره ولو في حدث اكبر اهو ليس عليها من افضل جميعا للضرورة. نعم لحديث صاحب السجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود بعض الناس بان يغسل فغسل فمه فقتلوه قتلوه قتلهم الله انما كان ثم يمسى عليها نعم نعم هم زيادة ظعيفة زيادة الصيام ظعيفة اذا احسن الله فيها الحجة في هذا الضرورة اذا كان الحديث ضعيف الدليل حجة الظرورة يعني نعم قاعدة فاتقوا الله فاتقوا الله للرخصة وتسهيل الجواز للضرورة من باب اولى. نعم فاتقوا الله الرخصة وهذا للضرورة تمام حالتين رجل ايش حواليك فاتحة في جسده ويمشي على كرسي وعنده فعله صحيح على انه يجمع بينهم يذهب به ويأتي به. اذا تيسر ليموظيه يتوضأ. واذا ما تيسر يتيمم. الحمد لله خويي هذا وجهه بيديه يغسل رجليه السيارة او زوجته او اخوه او خادم ها انه مركب على جهاد يستمر عليه ما يتيسر الغسل ها يعني لازم الكرسي هذا وما اخاف والله اعلم المساحة نعم يراد فمن يمسح وجهه ويكفيه الذي معه يمسح وجهه ويكبر. نعم تمام ايش فاتقوا الله اتقوا الله ولا يستطيع ان يتيم فاتقوا الله بدل الوضوء لو تعطل كله عن الجميع نعم والبث عليها عجيبة الى حلها عزيمة ولا يجوز الترك لان الغسل واجب والوضوء واجب ولا سبيل الى هذا ان يمسحوا على الجبيرة الى حلها او برء ما تحتها. نعم متى بدأ من تحتها او حلها غسل ما بعدها بين نعم وليس مؤقتا كالمسح على الكفين ونحوهما والصواب ايضا انه لا يستطيع يجوز فلو اصابه زرع ودعت الحادثة يجوز ولا قبل اي ثواب. هم. لان مسحها لضرورة فتقدر بقدرها. نعم مروة اتقدم بقلبها لا يستطيع الطهارة قبلها ولا يوم وليلة ولا ثلاث ايام بل بقدر ولو عليها شهر او ركعة نعم اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجزيرة بعد كمال الطهارة بالماء نجزئ او كاين وانظر به امامه الطهارة وهكذا الجبيرة على هذا القول والصواب ان الجبيرة لا يستطيع ذلك من الزبيرة يمسح عليها ولو لبسها لان لبسها للضرورة مهوب من الاشجار مم ولو مسح فيها على حائل او تيمم الجرح ولا نصلي على حائل هذا ليس خفين وقد مسح على جزيرة طيب لا حول او لبس خفانه ثم طهارة كما ينسى وان كان في وضوء مسألة كبيرة. لانه ليس على طهارة مسحة فيه على حائط يعني تعرض على ثواب ها؟ ولو مسح فيها على حائط يعود الى ايش؟ مثل تابه في قدمه او في قراءة عليها ثم اراد الحسين يلبسها نعم ثم كان يخص ويمسح عليه والخصم يخلعه بعد بعد المدة والجبيرة مسلمة ويشترط الخف الذي يلبسه الجبيرة قبل ان تكون راهنة الصواب خلافه. نعم. وكذلك اليوم رحمة الله عليه فين لا نبقى نوبة لبست لو رد على طهارة ثم لم يستوقره الجورب على طهارة يمسح عليه على طهارة. نعم ولو مسح ولو سبق انه مسح على الاول مرتين اذا مسح الاول او مرتين ثلاث ثم لبس الخمس يكمل المسح اليوم والليلة على الاخير ايه لينزل بها على طهارة نعم. من قال احسن الله اليك؟ يلزمه ان يمسح على الاول تعم الادلة ما يزكيه او عمامة على عمامة؟ نعم نعم تمام الطهارة من طهارة الفيديو ام طهارة اليوم الاول الوضوء والوضوء الشرعي كل ذلك على طهارة على وضوء شرعي ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح ولو تيمم لجرح توضأ وفي يده فهذا الثالث نعم فلو غسل رجلا ثم ادخلها الكف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى لا لبس اليمنى قبل ان يبث المحراب لو لبس اليمنى على طهارة او لا اليسرى فلا عمل عندك عند غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيده حتى يكون لبسها على طهارة بعض الناس قد يغسل يده اليمنى قبل ان يحسن الاسراء ما سمت الطهارة فاذا سمى في الطهارة دخل الجنة ويعيد استفادة حتى يكون بسهرة وارى عند اهل العلم وقال بعضهم لا يستوعب ذلك رحمه الله والجماعة والاحباط ومثل ما قال حتى لان الرسول قال اني ادخلتهما طاهرتين وهذه ادخلهما قبل ان تتم الطهارة وقبل غسل اليسرى فلاح واطح لها بعد اليسرى اليمنى ثم حتى يبارك له بالشفاء على طهارة نعم نعم يعني يغير قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرا لا يلبس روحي الا بعد ما يلبس قدميه جميعا نعم ولو نوى الجنب الرفع حدثين وغسل رجليه وادخلهم الخف ثمم طهارته او مسح ولو نوى ذوب رفع حدثيه مم وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الكف او غيره لم يمسح ولو جبيرة الاله الذي لا بد يصبح حتى يكمل الطهارة. نعم في كل الصور هذه فين الصور هذه مم فان خاف نزعها مثل ما تقدم لا حرج كبيرة خاصة لان ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد كمال الطهارة هكذا صار يتوضأ بعد دخول الوقت يمسح يلبس الكفين يلبس امامه ويمسي مدة يوم وليلة لانها كاملة في حقه. نعم فانزال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. نعم. حين يجد الماء. نعم والعذر كيف يزول عذره؟ انقطعت به ومن مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم اه ان ان بقي منه خير والا خلع ثم قال وان كان من بعد مرور يوم وليلة انقطع هذا اقامة الزمن لا يحلق نعم او او عكث اي فتح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحرم. نعم ثم سافر يمسح نفسه لجانب الحق. نعم او شك في ابتدائه اي ابتداء الفتح هل كان حظرا او سفرا فمسح مقيم؟ نعم بلا شك اي في يوم وليلة فقط لانه متيقن. نعم نعم. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسحه مسافر نسأله قبل ان يمسح يمسح نفسه الدعاء نعم لان لانه ابتداء المسح يذهب نعم ولو كان الحدث في الحرم. نعم ولا يفتحوا قنابل جمع قنابل سوا وهي المبطلات القضاة والنوبيات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان خلاص ولا يذبح لفاته ولا بهذا نعم وهي الحرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا. نعم ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. لهذا سماه نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدر نعم او خف براده بعضا اي بعض القدر. نعم. احسن الله اليك محتاج الى اللقائ من شدة البرد. ما عنده جواب عليها واختار شيخ الاسلام ان يمسح عليها عبادات على النص او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع بس. انتحرت طهارة او من الجوهر او ناوله لان المفروض مم. فان لبس خفا على خف قبل الحدث. هم. ولو مع خرط احد كفيه فالحكم للخف الفوقاني اذا لبس على طهارة فحكم انه قال طالما هناك انسحابهما جميعا وان كان هو اجادة واحدة الخاتمة صفة واحدة وصار الحكم له. نعم. والا بالكفار بعد بعد الحدث. هم. الا بالثاني بعد الحدث. نعمان ولكن لا يوجد الثاني على طهارة مم عفا الله عنك الذي يسمى عليه لابسهما على طهارة يمس عليهما جميعا والا ينفع ان يخلع الفندق او يخلع النار اما اذا لبس خفا شاملا هذا خف اخر على طهارة مسح البقرة مثل زهرة بنشامى اذا على كذا ولا طهارة ها؟ اذا حدث خطر كبير بعد اذا حدث فرق شديد نعم الى نزعة وهو على طهارة ولا الا بعد بعد الحدث على فاطمة الاولى اذا توضأ ثم على طهارة ثم يرجع قبل ان يحدث فلا بأس عود الابواب نعم نعم. فالحكم الخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة نعم تحته لبسه بحكم يوم العيد وان كانا مفرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم اذا كان البخاري لا ينصح عليه هذا يقابله ها؟ كفو في واحد اذا كان الحروق غير متقاطفة. نعم. لا يمسى عليها ولا يقول وان كان مخرفا لم يجد مسح ولا انكسر. نعم وان كان مفرقين لم يجد المسح ولو كسر. مم هذا محل نظر محل محتمل لان مقابل صفر من الثاني تشبه الرقعة احدهما ستر الاخر احدكم فيه هذا ما يقال الحكمة موجودة والعلة موجودة وفي الستر نعم ها مع الباب الاخر نعم ان شاء الله نعم وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاف. ممدوح على طهارة نعم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل غسل التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. وين؟ وين وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل مسحته زوين وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل مسح له وين احنا وان احدث ثم لبس الفوقاني. مم. قبل مسح التحسان او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ثم لبس فوقه اخر قبل ان يمسح قبل مسحه واضح او بعده لانه بعد طهارة لكن بعد الصف الاول اما اذا لبس قبل المسح فانه يلبس على طهارة يقال فلا اما اذا لبسه بعد غسل ومسك هذا طهارة فلا بأس لكن احسن الله اليك اليس من المفر عندهم ان الانسان اذا مسح على الخف الاول تعلق الحكم لو لبس ولو على طهارة نفس ثاني لا يمسح قاعدة مثل ما تقدم ولو على ولو عند كلام الفقهاء انهم ما يرون المتقدم هذا والعبرة ان يلبس على طهارة وهذا لبس على اصحابه كان قد بعد مسحه نصا شرعيا لبسها على طهارة نعم اذا خلل يحدث ما في اشكال نعم اذا لم يحدث خصوصا على خف؟ نعم هذا لا شك فيه ما في اشكال. هم على طهارة كاملة لا بأس نعم ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته اذا كان طهارة ونزع بعد الحدث نزع من قطع الطهارة. نعم الليلة على طهارة مع المهرة الاولى ما بعد صلاة العشاء اي نعم فاذا نزع بعد الحدث نعم ويمسح وجوبا اكثر العمامة ويختص ذلك بجوائرها. نعم ويمسح اكثر ظاهر القدم الخف والجرمؤ والجورب. نعم. والسنة ان يمسح باصابع يديه من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى يشفي ولا يزدح العقل ولا اسفل ولكن ييسر هذا والحمد لله على هو اهل السنة