جميعا الجمهور يرى الصح غنية بالفتحة وفي الغسل صيام افضل سواء في الغسل او في الغسل نعم سواء كان في الغسل او في البث نعم افضل لكن يحفظ الذنوب ان يحذر ويحفظ المؤمن ان يعتني بالافضل من الايمان فاذا توضأتم فابلغوا يعني هنا ان يتوضأ ويبدأ عليه الصلاة والسلام تمام هذا افضل نعم وانمسح بيديه جميعا اليمنى بيده اليمنى واليسرى نعم انمسح بيديه جميعا كل رجل بيده لا يموت وكيف مسح عده؟ كيف مسح اجزه يمينه بيساره كلها الحمد لله قوله ويفرج اصابعه الى ايه الدليل المهم ان يمسح ظهر الكفين نعم. وكيف مسح اعزها؟ نعم. ويكره غسله وتكرار غسله لانها خلاف السنة تكرار المسجد نعم مرة واحدة ابن عمها دون اسفله ان يكفل الخف وعقبه فلا يسبب الصعوبة. نعم نعم نعم ولا يدبر لو اقتصر عليه. نعم. لان فظل السنة ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم ينزل على جميعها ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن ممن مسح بعد الحدث بخرض الكفر او خروج بعض القدم الى ساق الخف او ظهر بعض رأس وفحش او زارت جبيرة يسأله الطهارة اذا ظهر اهلهم ارزاق الجزيرة نظر عدمه او ازال امامه وبعضها او محبل يا محل الجبيرة كثيرة يا شيخ ها قبل هذا الحديث قل احسن الله اليك لو كانت الجبيرة على الفتح الى بريئة رفع الصحابة عيد الطهارة الى المغفرة ها يعيد الطهارة كلها يملأ موضعها مم واذا زالت الصلاة ولم تبرأ. نعم؟ زالت الجبيرة ولم تبرأ يعيدها هذا الصواب يعيدها ويمسح لان الله موجود نعم. فان تطهر ولبس الكفر ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعة. نعم انما تبقى اذا خلع بعد الحل. نعم كيف فان تطهر او اه فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث ان لم تبطل طهارته بخلعة. نعم. اذا خلعه على طهارته نبذه على طهارة باسباب اخرى القدم ولا لا تصلي القدم ولا او على ظهر كما قال اه اهو مم السلام عليكم نعم ولو كان توضأ تجديدا ايه ولو كان فوضى تجريدا ومسح. هم الله فان تطهر ولبس خفا ولم يحدث لم تطلب طهارته بخلعة. ايه. ولو كان توضأ. لمن جعل طهارته لا يغير الطهارة او تمت مدته اي مدة المدح والطهارة؟ نعم يوم وليلة ولو ما تهتم بمدة انتهى انتهى الحكم ولو ولو في الصلاة لان المسح اقيم مقام الغسل. نعم قيل ثمة مدة فانزال نعم او انقضت مدته بطلت السهرة في ممسوح تفكر في جميعها لكونها لا تتظاهر. نعم مم. لان المسح اقيم مقام الغفل فان زالت او انقضت مدته فانزاله او انقضت مدته قطرت الطهارة في الممسوح. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتفاعل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم نعيش يوم وليلة جزاك الله خير يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة تمام لا لا يفسد القلب يخلع الخبز ويفسد القدم احسن الله اليك طهر الانسان من ثم انتهت المدة وهو على طهارته. نعم انتهت المدة يوم والليلة هو على طهارته كل من قال انه لا حاجة الى طهارة اشعالها ووجب ان يريد الطهارة الطهارة انتهى انتهى انتهى يعني كأنه احدث انتهى الامر باب نواقض الوضوء المفسدات وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيله اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا كولد بلا ذنب او مخصرا في احليله او محتشم وابتل لا الدائن كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول اما بعد الوضوء الوضوء له نواقض معلومة اولها سبحان الله اولا الظالم او غيرهما مما يخرج من السبيل فانه ينقض الوضوء ويجب على صاحب المضمون الصلاة ونحوها كالقضاء المصحف الا مستحاضة ومن كان بحكمها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فانها توضأت الظهر تصلي ولو خرجت حتى يأتي الوقت الاخر الصحابة توضئي لوقت كل صلاة فصاحب السلف مثل هذا اذا كان انسانا مصاب باحزاء من وببول دائما فانها لا تصح فان هذا لا ينقض وضوءه في الوقت ان يتوضأ في الوقت حتى ينتهي وقته وقت كل صلاة ولأنها ضرورة والمساعدة للبول زاعما او بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليكم لكل صلاة مستحاضة نعم نعم؟ اذا كان خارج الحصاة بعد ان خرج من الدبر ينظر والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا قليلا كاد او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائض كقيء ولو بحالة لما لما رواه الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ والكثير منها فحص في نفس كل احد بحسبه هذا بئر السبعين اذا كان فاحشا فانه ينقض وصارنا السبيلين ونحو ذلك بما فعلش اما سيدي حليب فما يأخذ من الحروف عند بعض الابر او ضعاف النشيد او ما اشبه ذلك فيعفى عنه يقوم اذا كان فاحشا يستحجب اللسان تراه كثيرا فانه ينفض الى رجل او من اليد او من البطن او من الرأس او طيب فانها سوى الله نفهم مرة واحدة وما اشبه ذلك انه لا يقوم قد يقع هذا في يوم من القدر عن الاسنان طيب تقع في العين ايضا الله الدليل على هذا نعم فضيلة الدليل على ان خارج من غير سبيل ان ينقص هذه القراءة تتوضأ والاصل في هذا طيب قال توضأ ما اعلم يا ابراهيم واضح الموضوع وانه قام فتوضأ وقياس على ما يخرج لان اه فاشبه ما خرج من السبيل من بول او الذين او نحو ذلك بعض الائمة يعلقوا به والخروج من الخلاف نعم الحديث ثابت نعم حديث الترمذي توضأ بعض الهواة في سنده مقال. نعم نعم نعم نعم ليس واضح لانه ليس بامر نعم هذا ولو كثر ما ينقض الوضوء لانه هو مطلق نعم فانت نعم قال الحاشية وذهب مالك تابعي طيب الا يكون اهو قال اللغوي والتابعين فلازم زاره الشيخ لكن يستحب زاره الشيخ نعم نعم فماذا فعله بهذا؟ نعم نعم اصل البحسن لنفس كل واحد نعم ايه والله اعلم ما فيه ما علم الا قياسا على الخالقين مجرب ما اشبه نعم ماذا يحتاج لتعمد تحصل به لعلم هذا على كل حال من باب الاحتياط الثاني من باب الاختيار. نعم نعم واستماع اليه. نعم. نعم. واذا اشتد المخرج. نعم. واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد نعم اذا له حكم واساسي خروج البال والغاية. نعم نعم اما اللمس لا نعم الا وحسن في الخروج اثنان له حكم اما من جهة اللمس والثالث زوال العقل او تغطيته قال ابو الحطاب وغيره ولو لم يخرج شيء الا يصير نوم من قاعد وقائض غير محتب او مستبئ او مفتن النوم وبالشكر وبالاغماء الخروج وهو لا يشعر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان نعم عمر انفق عليه الصلاة والسلام والا يتوضأ الا من غائط او ظلم او نوم فجعل النوم كالغائب الموت يستحزم هذا الشعور سواء كان قاعدا او مستندا او مطلعا ان العرش يسير لا ينتظره اما التصحيح فلا دليل عليه نعم. اذا زال عقلك نعم نعم ولا ابو النصاب غيره ولو تلجأ ولم يخرج نعم ها يذهب معه الشعور من الهم ما يبقى معه الشعور مو معاشر ما نفي الا هذا هو ذهاب الشعوب يصحى للناس ولا يسمعن كلام الناس ولا قراءتهم هذا هذا النعاس هذا هذا المعاصي ولهذا رضي الله عنه. نعم وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكرة ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها. نعم ذكره بالذنوب والاعمى نون ويوم كله بين حضور نعم لان صاحبه يفسد بالعقل نعم كثير والقليل. نعم ذكره في المضجع اجماعا. نعم. وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. نعم. كمحتسب ومتكئ نعم هذا هو الصعب اذا فقد الشعر هناك منذ الكثير من الراكع والسادس مطلق عام اذا كان نوم مستغرق اما انهم يسيروا فعل نعاس والكثير من قائم وقاعد. نعم في حديث العين تاء السهم نعم العين فمن نام فليتوضأ واصح من هذا حديث ولكن للغاية من الظلم والنوم نعم. رواه احمد وغيره. نعم. واستح حلقة الدبر. نعم الرابع غسل ادمي تعمده او لا مستطيل ولا او صلفة او من او خلفة او من ميت للانثيين ولا بائن او محله ايش تعمده او لا الصف ده ولو اشل او خلفه نعم قال صلى وقالت او من ميت الانثيين او محله ولو اسلم او اخلف او من ميت لا الانثيين لا الانثيين نعم. ولا قائد او محله المقصود نفس الذكر مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم من استبشره ليتوضأ فعليه الوضوء قد وجب عليه الوضوء الصواب فمن بكر او انثى من صغير او كبير يعم الاحاديث لحم اللحم اما اذا كان من وراء الثوب وراء السراويل وراء الجزار فلا ينقضه انما اذا مس اللحم الرجل او امرأة نعم حل او محل نعم او باعل او محله ولا بائن او محله المرأة اللهم صلي على او انه قدر انه نعم انما هو في وبعضهم حملها بعضهم قال بسبب بعض المقال ولكن ده غلط خالص نعم ها فالحلقة حلقة الدبر بس الحلقة نعم او غسل قبل من امرأة او مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين شفتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد. نعم ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها وينقض النص المسك بيد بلا حائض ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرقه من رؤوس الاصابع الى الكوع بعموم الحديث من اقوى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد لمسها بها الفوز انتقض الوضوء اما قول اهل الشرطة اطراف الفرس مثل ما الفرج الذي هو الذكر ولم يمسه ابن القيم نطلع وهو ابعدنا الصواب عدم نعم ها نعم خصلتين بعد لكن لا ينقض نفسه بالظهر لكن لا ينقل مقهى بالظفر نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا ان كنت مشكل دعوة اولى اذ احدهما اصيل قطعا اذا مسهما لا احدهما اما احدهما فلا لانها قد تكون فائدة لكن اذا مسهم الا ان احدهما. نعم ونستفيد بشهوة ها؟ سيدة بالشهوة مسلم بشهوة اولى على العموم وينقض ايضا لبس ذكره اي ذكر الخنث المشكل بشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا وان كان امرأة فقد لمس هذه الشهوة. نعم لان قد يكون زائدة لان الصواب ان نص المرأة او لامستم النساء يعني الزنا مطلقة من شهوته بما شاء المقصود ان هذا لا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ يصلي عليه فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينقص. نعم او انثى قبله اي وينقض لبس الانثى قبل الانثى المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها لانه انسانة انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة طوا منها فان كان اللمس لغيرها او مست الذكره لم ينقض وضوءها. نعم والخامس فسروا البشر امرأة بشهوة نعم نعم لا زال كذا اليوم الخامس نوافذ الغرور مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحرب والباء للمصاحبة والمرأة الشاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوصأ مثلها وسواء كان المسخ باليد او غيرها ولو بالزائد لزائد او اشل الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول والدي رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة بحينقض الوضوء وبهذا قال جماعة من اهل العلم مطلقا منها وقال اخرون انما ولو بعزة فاهتجوا بقوله تعالى وذهب اخرون وهو ابو ثابت اذا ان يمسها لا ينظره تطلع الزهراء بغير شهوة ما لم ينفق وهذا هو الصواب الصواب ان والجماعة من العلم في هذا قول ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض اللسان وصلى ولم يتوضأ كما روى ذلك الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها ولان الاصل اسهل عنه براءة هذا يقول يقال ان هذا ينقض الوضوء الا بدليل وليس هناك دليل يدل على نحو اما قوله تعالى اولى مسه النسا فهو بالجماع قال جل وعلا وان كنتم او لا هذا انا فالواجب على مؤمن وعلى حال الحق اصحاب الدليل وليس هناك دليل يدل على نقله بس مطلقا ولا تكرمه وهذا قول امين الصواب نعم ها النبي لا يجوز نفسها النسخة الاجنبية لا يجوز ولكن لا ينتظره وهكذا يوصي زوجته واخته وعمته لا ينقضه ولو بشيء حتى يخرج فيه نعم مطلقة مطلقة نعم كان الذي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ التكبير مقصود ولا يستحب نعم او تمسه بها وهكذا مسها هي لمسها ولمسها الا اذا خرج شيء. نعم. او تمسه بها ان ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. ان هذا من الصواب مذهب نعم وينقض مس حلقة دبر لانه فرض سواء كان منه او من غيره لامس شعر وظفر وسن منه او منها. ولا المس بها انا اتأمل في الذكر قال ايها المؤمن افضل يده الى فرجه يشهد له ما شئت فقد وجب عليه الوضوء من المرأة الذكر بين الرجل ينتظر الوضوء بالله نعم لا مسح شعر وظفر وسن منه او منها ولا النفس بها. نعم. ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة. نعم. من باب اولى ولا المسك مع حائط قيامة مع هذا انما اذا مس اللحم اللحم لانه لم يمس البشر. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ذكرا كان او انثى. نعم وكذا لا ينتفض وضوء الملموس لا ينقض مما بعونه ما لوش الاعتجال والنساء لا يبغض الوضوء. نعم وكذا لا ينتقب الوضوء ملموس من خرجه ها وكذا لا ينتفض وضوء ملموس فرجه. نعم نعم ويمكر غسل ميت غسل من كان من كان او كافرا ذكرا كان او انثى او بغيرا او كبيرا هو يعني ابن عمر فمن لقوا تعزز رحمتي وهذا في سيرة الادب والصواب وانه لا ينكر الا اذا اما تأخز الميت فلا ينبغي هذا هو الصواب وانما يستحب له الغسل والاصل غلبة الوضوء وبقاؤه فلا يقال هذا ينتقل الا بدليل قل هاتوا برهانكم ان ظلوا صادقين الواجب على العلم بقية الادلة الشرعية فان كان زاده من شر فهو الى الله والرسول فاذا ارسله من وراء حائل غسل الميت اين وضوءه الان؟ نعم نعم ايها الشمال يقول حدث على بعض الناس لعله الشمال وصافي بعض الناس نعم نعم وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يأمران غافل الميت بالوضوء مثلما تقدم الصواب انه لا ينقض وان صح عنهما فلابد بالكتاب والسنة فان كان ذلك نعم والغافل من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء ولا من الغافل من يقلبه هذا الغاسل اما من يحب الماء لا يسمى العاصي. الغاصب هو الذي يصب يلمسه ويقلبه والصواب انه لا يرتفع الوضوء ولكن يستحب له الغسل يعني الموت يكسبه ضعفا فاذا فسدوا افضل الدليل ثم من ادلة قصة اسمع لما غسلت الصديق هذا في يوم بارز الصحابة تغتسل قبل انه غسل اما حديث فهو ضعيف لكن اذا اغتسل فالجماعة جماعة من السلف رأوا ذلك وهو في تنشيط الا بعد يعتقد الميت يحصل به ضعف وانكسار هم تمام كذلك حديث الميت صلى عائشة نعم الاربعة نعم يدل على ذلك نعم اخبار عاجلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قد غسل بعض الاموال عنه سواء يفتتن او كلها حجة من فعله وقوله نعم الامر المقصود حصول السنة كذا ولا كذا نعم الحجة في الاستحباب يعني. نعم يا من يصب عليه الماء ولا من يرممه ولا من ولا من يرممه نعم وهذا هو الثالث والسابع اكل اللحم خاصة الى الجذور اي الابل من مقصود الناس من غسل الميت ولكن نعم هذا من الادلة هذا من الوجوب نعم وهذا يدل ليس عليه الرسول ولا يمنع الاستحلال. نعم يعني يكفيكم لا يتعامل معها لم يغتسل غسل الميت المسلمين لا يهتمون لا من الواجب على ما يجب عليكم او صح لو صح نعم نعم نعم. والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل فلا ينقض بقية اتباعها كالتقدي وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيا او مطبوخا رجع في فالواجب لما في الامر الذي توضأ منه ولا يتوضأ منه من الغنم ان يتوضأ منهم الابل الا دل على وجوب التعليم قال نعم ان شاء الله قال ان شئت دل على امر اما لبنها ومرضها فلا يجوز انما هو اللحم واختلف الناس في الكبد والطحال والسهل ظلم باحثاب حسن والا فلا من العرب لربق هو الهوى ولان الاصل براءة الله الاصل براءة عدم الوجوب ولا يتحققن في اللحد نعم قال لا يدخل في عموم؟ نعم هذا هذا هو واذا تفضلوا من باب نعم ومسوس العنف ها من اصل العموم لحب الابل ها لا تدخل انت بدعائك وهم قبضوا على من اللحوم عند العرب الامر بالمعروف نعم نعرف انه لحم الغنم فلا حاجة الى السؤال نعم هذا التحليل هذا في محرم كله نجس محبوسة وكل شيء ان هذا بما يتعلق وما يحصل بك من النشاط والقوة. نعم نعم قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة مثل ما قال صحيح نعم صلى الله عليه وسلم والثامن وما اتاه رسل منتهى اه الله ان لا جاء لك من صحة نظر ولا من زمان ما فيه صلاة على وجوب والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا باسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء والثاغن المشار اليه بقوله كل ما اوجد ايش؟ والثامن المشار اليه بقوله النساء نعم اشاروا اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء فيوجب الغسل دون الوضوء فان اثنان فيه حديث بظهر العلم لكن اسند عمل البشر امم كثيرة ولم يأمرهم النبي فدل على انه الصحاب فقط فذلك ثم ماذا ولم يمر هنا في الغسل ثم جاء قال اشهد ان لا اله الا الله المقصود ان هذا هو الصواب اذا اسلمت تحاب له اذا اما الوجوب ولكن يستحب له نعم انتقال المريض قال النبي او نعم قال فالنظر اذا خرج من الماء من الماء قام اذان العشاء حتى يخرج زمني الماء من الماء نعم نعم المناهج لانه سكت عن امة كثيرة في ايام ما قال يا ايها الناس نعم لم تعلم عسفته من حيث الاسلام يخدم ما كان قبله. نعم الاسلامية فيما كان قبله. نعم من اما الرسل فهو له رسل والخضوع على حسب لابد منه نعم اذا اسلموا نعم ولا نقوى بغير ما مضى. نعم القذفي والكذب والغيبة ونحوها والفهقهة ولو في الصلاة. ولا وضوء والنميمة وقهقعة فيها لا والله نعم ولا رأيتكم آآ الوضوء عند الموت ها؟ اقول بالنسبة قوله الا الموت يوجب الغسل دون الوضوء ليس الميت يوظف ثم يغسل الله انما جاءت الادلة نعم لكن اذا وضح جمعا بينهما وان النبي صلى الله عليه وسلم بثوبك؟ نعم ها الموجودة نعم سواء الوجه نعم واكل ما مسك النار. نعم كان النبي امر بذلك يسحب غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما نعم نعم قوله رحمه الله ولا يصلي الوضوء منهما يعود على مسبة النار والقذف والكذب والغيبة اما بالنسبة النار فيستحب اما البقية مع مال الدليل قال فوظى مسجد الناقة عليه الصلاة والسلام هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فاكل نحلم ثم صلى ولا دل على عدم الوجوب وبعضهم قال انه منسوخ الصواب انه ليس بمسروق ولكن مستحب الامر الذي الاحاديث الصحيحة دل على ان الاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء في بعض الاحيان فدل على ان الامر ليس بالوضوء من هذا الرجل الجابر كان اخر الامرين دل على انه ليس جوالي ومن تأخر الطهارة وشك اي تردد في الحدث اه ولا انما عليه ولا يبطل صومه لما عليه ان يغسل ذكره وانثيه هذا صور المرء لا يبطل الصوم ولكن يجب عليه الوضوء ويتوضأ وانما اما الذي لا هذا الصواب. نعم. بارك الله فيك لا تعلم والله نعم لا يقاس عن ذلك. نعم الا ببنيه ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اما بعد يقول معاوي رحمه الله ذكر الحدث او العشر الطهارة فانه يعمل باليقين الطهارة لا شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد بها لما سئل عن الرجل في الصلاة اذا وجد احدهم معصيته فاشكل عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسأل عن صوته وهكذا وكان محدثا يتطهر ام لا وحدي ولكن شك هل تطهرنا فالاصل انه على حدث فلا تحرم صلاته يجب ان يتوضأ وان يعلم انه قد بال او خرج من الريح وشك في الحروب ضامنة هو على الاصل محسن ولو غلب على ظنه الا من الصحابة ما يجوز حتى يتيقن انه الفقراء نعم فان تيقنهما اي سيطن الطهارة والحدث وشهد السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما ان علمها فان كان قبلهما متصهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها في بقاء ظدها وهو الامر الجميع الاسبق لكان قبلهما طاهر فهو وحده محدث مظاهر وجود الطهارة صلى الظهر بعد الظهر او متطهر هل ضحى قد لا قال اما اذا كان يعلم انه قبل المحزن والامن تطهر بعد الحج نعم وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر عليه الصلاة والسلام واذا سمع اثنان خوفا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا واذا سمع اثنان صوتا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأثم احدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما وسمع صوتا لاحدهما او ريحا من احدهما وشك كل واحد له يعمل بالاصل كل واحد يعمل بالعاصي له على الطهارة لكن لا يهم احدها احد لانه احدهما مفسد مثل هذا امرأة يذبحون واحد من الطهارة حتى تبذل تزول الشرك الجمعة في انفسهم والحمد لله لكن لو قدروا اما الاخر معه مفردا لانه قال الامام احسن الله والامام اذا كان اما احدهما لانهم العلم ان كان مطهرا ولا يسألهم احدهما الاخر نصوص الريح هذه نعم ويحرم على المحدث مسجد ويحرم على المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده وحواسيه بيد او غيرها بلا حائض وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لانه قال القرآن الا طاهر اما او جثير منه فيه لا بأس نفس المصحف الذي عليه هو والتصل بها هذا هو دين لا يمسه بيده لا حمله في علاقته او في كيس او كم من غير مسك لا بأس ليك هملا بعلاقة او في كيس او في ظرف المسجد المصحف لا لا يضر لكن الذي يمنع نفسه فقط مباشرة. نعم ما يصحى الا اذا كان التفسير اللغة العربية اللغة الاجنبية ولا ينبغي ان المكان لفائدة كتب التفسير لا حرج ولهذا كان متصل لا يمشي جزير الله نعم ولا تصفحه بكم او عود نعم ولا تصفحه بكم او عود ولا يصفحه ولا نعم ولا تصفحه بكم او عين او عود في هذا الاصل في هذا او اي حاجة ها في علاقة او في كيس او من غير نفس ولا تصفحه بكم او لا بأس نعم الحملة به تمسحه بعود انما قطعت عما قبلها سبع او حمله هذا كله لا بأس به. نعم. لا يسمى مس ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة نعم ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة انا وحدي ما سمعوا او ورقة فيها قرآن مصابون بما اشتمل على المخالفين نعم ولا رص تفسير ونحوه مثلها الكتب المترجمة الى اللغة نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس كذلك لان مع احترام القرآن وان كان فلا يتمسك بعظ المتنزه نعم وسفره به للجدار حرب ايش؟ وسفر به لدار حق. نعم مارس شهر فكان يخشى عليه من ايديهم نعم وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن قال بخص سرقة يحفظ التوسل بالقرآن او كتب العلم لان هذا نوع هذا فلا يجوز القرآن او كتب العلم لان هذا اهانة لها ولا يجوز الا اذا كان طائفة هناك خوف من قال انه يحرم توحده ولو خاب بعضهم واحد يعني والله وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اقتربتم اليه. نعم معليش بارك الله فيك يا شيخ قال نعم نعم. احسن الله اليك لا يا باشا ان هذا خاص بالقرآن لا لا يجوز الا عند الظالم هم عليه نعم نعم نعم يخاف عليه معدود والا فالواجب فعلهم الله ولا سيما له اذا كان في صيام جمعة العلة منتشر نعم الكفار يعني ما هو الكفار نعم نعم ايش نعم نعم ها لا بأس المصحف نعم نعم لا يجوز نعم لا بأس به جاء مرسل ومسلم صحيح وللشاهد ايضا من حديث حكيم الحزام نعم ويحرم ايضا كتم القرآن بحيث يهان ويحرم ايضا كثر القرآن بحيث يهان يعني بطريقة انتهيئة اخرى المجلس او طريقته يتكئ على القرآن او اشياء كن في نعمة ما احسن القرآن ابن نظيف ابن طاهر نعم تمام اياك نتعمد لكي يتعمد نياته الله الحائض دولة لماذا يعلق على الحائض مع الحزب اصل حرز فما يصلح الاعمال هذه اهانة هذا اهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه اهانة والله اعلم اما بها وقراءتها او احاديث لا بأس اه اما اما اذا كان لذكر الله ولهذا بعض اهل لم يمنع من تعليقها بالكلية لانهم يقولون يخشى ان يكون الحزب السبيلة لا بأس اذا كان لذكر الله بذكر الله والفائدة نعم بعض الايات الا نعم نعم وكره مد رجل اليه واستدباره وتخطيه وكره مدح رجل اليه واستدباره وتخطيه وتخطيه وتحاول يذكرها اليه ادباره اصل ده نوع فيه نوع من الاهانة ينبغي فكها الرجل ويستدبره او يتخطاه فيه نوع من في الحديث الصحيح ولا يمد يديه اليه ولا يجعله خلف ظهره لهذا لا شك ان في نوع هذا فالافضل لمؤمن ان يتجنب هذا نعم هذا ما هو المقصود هذا ما هو بمقصود ما هو بمقصود لا بأس الذي عليه حفظ القرآن وتيسيره للقرآن وليس المقصود بهذا نعم لاحظ اما اذا كان في محال يخشى على الارض او ما اشبه ذلك او اضاء تظهره على وجه يظهر مثل هذا اما هذه في حفظ القرآن احسن الله اليك نعم اية الفرصة واحفظكم نوع مثل الصحة تعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها؟ لا هذا يقطع مقصود الحلبة نعم ها اذا قصدوا القرآن نعم كلام الله ثم الجزء الاوراد لا ثم اذا قصد نفسه كلام الله لا بأس هذا ما في الشكل هذا ان اهل العلم لكن اصل هذا لا يسمى اهانة نعم نعم ها نعم المقصود نعم ما يجوز نسأل الله العافية. نعم وتحليته وتحيته بذهب او فضة وتحرم تحلية كتب العلم لا ينبغي لها الفضل يكره ذلك لان ذهب مع محروم محرم على الرجال تعاطي فيه هو حتى الخاتم لا ينبغي وهي نوع من العبث والاصرار قتل النساء انما يكون في من الاسف المناسب اما يحل بما هو فلا ينبغي جميعهم من الاسراف رغم التشاؤم. نعم نعم قال عليه والشافعي وقيل يحفظ قال ابن الجاروني يحرم هذا هو الاصرار لا وجه نعم. ماشي الشارع. نعم. نعم. الشرح مسح على التحريم. نعم البارح على التحليل. ايه. الله يحرمه ايضا القرآن لحفظها نعم تسلم الصلاة فيها واضح وحتى الصواب كله تعظيم القرآن بالذهب والفضة تعظيمه بالتدبر والعمل ما في الذهاب هذه من خرافات ايها الجهال تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا للقرآن ولا من استغلال نعم لا بأس اذا كانت الارض طاهرة مع الكرسي ولا في الكرسي اولى مرتفع او لا؟ فاذا دعت الحاجة الى الارض يعني او لاسباب اخرى فلا بأس نعم تمام او ما نعرفه اصل لا يعرف له اصلا نعم بارك الله فيك لا يعرف له اصلا وفي دخول منكر ما يجوز صحيح تذهب الى كله لا يجوز الواجب في هذا الكتاب كما كتبه الصحابة قريبا من هذه يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم باحسان لا يتفاعل به نعم نعم هذا اللي يرميها محرم كتب اياته في ان يقرأها في ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها قول للصبيان يقرأون وما تبقى في الزبالة فهذا منكر لا يجوز هذا لا لا لا يجوز ما هو ما هو ما هو بلازم لكن اذا كتبه بهذا اما يمزقه من حال طيب مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما اخذ مصحف الايمان مم ها يعني يعني ايات اما اشياء ما لها اصل لا ينبغي ينبغي ان يفسد بما يثبت به العادلة عدم تجاوز ذلك لان هذا يفضي الى تنافس الناس في هذه الاشياء بارك الله فيكم يا شيخ تدفن نعم نعم نعم نعم فيحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا اقرأ صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكرا ولا صلاة الجنازة محرم عليه لا يسألني لا يصلي اي نافلة ولا فريضة ولا طبعا في هذه الا بالطهارة لانها صلاة هذا محل خلاف ولا اصح لا يشرط لها الطاعة نعم. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا. ولا يكفر من صلى محدثا. لا يكفر بذلك لانها اما اذا صلى محسن استهدي بالله فاستهدي بالله الزين من باب الاستهزاء بالدين من باب الاحتقار هذا شيء اخر اما اذا كان جاهز او هذا لا يخون في ذلك نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث ايضا الطواف. لابد منه. لان الطواف صلاة هذا هو الصواب اما السعي صلاة قبل ما لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده لهذا الحديث لان الله اباح فيها وهو في حكم الرفض ولانه صلى الله عليه وسلم ان يقوم توضأ كما اليهود توضأ ثم طاب عليه الصلاة والسلام الله اما لا انما هذا التوبة الى الله. يستحق ان يؤدب لما يصلي ما يكفر عن الصلاة يكفر والاستحلال ضعيف الغسل نعم نعم الا اذا قصد لكن اذا قال تساهل يحصل النزاع لا بأس الطواف يبدأ من جديد مثل الصلاة مثل الصلاة ليبدأها من جديد ابقى منه السؤال اذا احدث يبدأ من جديد نعم حتى ولو في الشوط الثاني نعم نعم اذا كان الحدث ينصح بالذات اما اذا كان وسوس لا يجوز نعم او باب الغسل بظن الغيب الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء واو الفعل وبالفتح ما يغسل به الرأس من خصمي وغيره ايه وبالفتح الماء اوه وبكسر ما يغسل به الرأس من خضمي وغيره لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم يقول المؤذن رحمه الله باب الغسل به جمعة او غير ذلك والغسل مصدر غسلا غسلا ما يصلي او خطبه او الصابون او غيره نعم افهم وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفا بلذة لا ان خرج بدونها من غير ماء ونحوه ستة اشياء اولها خروج المائد هذا اذا خرج من جوزي مس المراهق خرج النبي نظر اليها وخرج وخشب من النعيم فلما شعر به الا بعد هذا النعيم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته هل المرأة من غسلها؟ قال نعم اذا رأت الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فاذا خرج الماء الحمد لله او في النوم اما اذا لمرض لا يجوز نعم فلو خرج من اخوان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد به غسل. نعم. لحديث علي رضي الله عنه يرفعه اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد والفضح هو خروجه بالغلبة قاله ابراهيم الحربي في الصحيحين الماء من الماء اليوم اذا رأيت الماء نعم قد يكون مثلا مصاب في بطنه نروح للبصر زكاة المرأة من فرجها نعم قاله ابراهيم الحوضي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمرئ في الرعاية. نعم وان خرج النبي من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل ما يصدق عليها الحديث نعم فعلى هذا يكون افقد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم لا يفرق الظاهر ان الحكومة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا مؤلف على نفس المجلس اذا كان بغير لذة اما المني عن تلذذ يسيل على طواف الذكر مع الزي هذا يقال وليس الحكم حكم العلم والنبي امر بغسله الذي هم في اخر البول ده غلط غلط. نعم نعم مثل هذه بعض الناس قد يكون لامراض وان خرج المريء من غير مخرجه كما لو انتشر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة كرم الله نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه او لم يجد نعم لا يجب الرسل ولكنه في نفس الوقت نعم او خرج مخرج لكن لمرظ او علة او قد اغتسل ثم خرج الملك من غير شهوة المهم نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق عنده ملي اغتسل فقط ولو لم اذكر اختلاط وان لم تحققه مليا فان سبق نومه فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة دمج بالغسل والا الغسل وطهر ما اصابه احتياطا هذا هو الوالد اذا بثوبه شيء يشبه المني والا فالاصل عدم الوجوب لكن اذا كان سبق النوم اما الوجوب على النظر الاصل ان الوجوب الا اذا تحقق انه ميت ان يسبب خروجه هذا نعم اما اذا كان لا ما هو مشتبه ولكن يطهر ما اصابه لان الظاهر انه حسن ان شاء الله اما اذا جزم انه من وفيما اصابه ولا يجب عليه الوصية الاصل عدوي لازم وانتقل النبي ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله وصدق عليه اسمه الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه اما اذا انشغل مني ولم يخرج ذهب بعض اهل العلم يغتسل كما قال المؤلف هنا والجمهور على انزلها لا يجوز الا بخروجه الصواب الصواب ما قاله النور لا يوجب الغسل حتى اما لا ولا يقرص ولا الا بخروج المني نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. ولا يأخذ بالهدوء ولا غيره حتى يقول بشيء ما يكفي حتى يخرج المال والا فلا هذا هو الصواب الذي هذه هذه الصواب نعم تمام نعم نعم فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعد لانه ولي واحد فلا يوجد مسلمين. ليعتسل المانيا يشبه الموت يستنزف ثم اذا انتقل بشهوة واغلق يده وهات يعني لا يثبت البلوغ اما احسن شي ولكن ما خرج شي ما في شي سم الله حصل المطلوب نعم وهذا معي يعيد الصلاة يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى اربع ولو خمس ولا عشرة فاذا اغتسل يعيد الصلاة. نعم فيها شر عظيم نعم الانتقال الى ما يترتب عليه ما يترتب عليه اذا غسل ولا بلوغ نعم صحيح بانتقال حفرة وفي البيت اذا اذا اغتسل احد للانتقاد على على هذا القول ثم خرج المؤلف يقول اذا خرج خرج المليء بعد الغسل لانتقاله لم يجاور اذا خرج اما الانتقال الاول اما اذا خرج ما يسمى نعم كل بعض الناس والثاني تغيب حشرة اصلية او قدرها ان كتبت وان لم ينزل في فرض اصلي قبلا كان او دبرا وان لم يجد حرارة او لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه اربعة مجاهدها فقد وزن الرسل وان لم ينزل هذا في الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختام حبان فقد وجب الغسل والدماء نفسه مطلقة فكان اصلي فرد اصلي ولا وقعوا الحجر. نعم الامر السعيد الا اذا غيبه فان اورد الخنز المشكل حسنته في فرض اصلي ولم ينزل او اولى بغير الانثى ذكره في قبل الانثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل انك انت اوصى انسان ذكره الاصل في لا لا يجوز او يخرج الميت ولا فرق بين الدبر والقبور الا في الدبر يجب علينا يجب عليه الغسل ولا غسل اذا مس الختان ختان من غير ايلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة ولا لابد الى ان طواف الذكر على صلاة الفرد ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله هذا لو اشارة او ميت العمومي بعد هذا هو عام قال مع اهل العلم لا يدخل فيه البهيمة لان بعض الناس قد يبتلى فيه اما اذا عنده فاحلى اذا عند المني وجب على المسلم لكن اذا جامع بقرة او شاة ولم ينزل هذا محل خلاف ام لا اما اذا انزل وكذا لو استثمرت وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه. وهكذا وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه نعم يجب عليها الغسل ولو من نائم وصحيح لعموم الادلة نعم نائب المجنون فيه ليس لهما اصل والجماع او مجنون وهم مكلفين ما ينافس معلش عليها هي المعرفة؟ نعم الا اذا حس بخروج منه اما هما يا جماعة يحل والله اعلم يحل الله ثم ان خرج مني يحتسب لكن اذا ما خرج من اخيه ولا خرج علم ان يعلم يا الله وان كان ما حصل ما فعل شيء واذا اسلمت هذا غلط لا غلط لا بد الجماع