والثالث اسلام كافر حرفيا كان او مرتدا. ولو مميزا او لم يوجد في ولو والثالث اسلام كافر اطفيا كان او مرتدا. نعم. ولو مميزا او لم يوجد في كفره ولو مميزة. نعم. او لم يوجد في كفره ما يوجبه. لان قيس بن عاصم رضي الله عنه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل بماء وسدر رواه احمد والترمذي وحسنه وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه فاسلم يؤمن بالغسل ولو ميدا شرط خلاف قوي حتى يصلي الصلاة امر استحباب الغسل صلاته والله فالاسلام كافر يوجب الغسل قالوا هذا يدل على وجوه الرسل على جميع الكفار اذا اسلموا ومسدد اسلم. وقال الاخرون لا سنة مستحب لان الرسول لم يعرفه جميعا وكفار بذلك لما فتح مكة واسلم الناس لم يمرهم بالرسول ولم يحفظ على انه قال لهم ارسلوا ابتسموا فدل على ان ليس بالواجب وانما فلما بعث معاذ اليمن هذا امر ان يدعو الى توحيد الله قال فانفعل الصلوات ولم يقل اللهم وليس بالواجب على الجميع نعم هذا هو الاقرب والاظهر. نعم امية المهم لو لانه مأمور بالصلاة واسحب له غصن ويستحب له الصلاة الا اذا بلغ العشر وجب عليه يوما ورسل ووجب ان لكن اذا حتى استنى لها ان يصلي. نعم اذا علم انني قد اتى وقد اتى جماعي اذا علم ان عليه جنابة يوم ابو بكر ذنوبنا ويستحب له القاء سعدة قال احمد ويغسل ثيابه يعني فليعلم فيها شيء. اما اذا عليك فالنبي يجب غسلها والا في الاصل الطهارة لكن متى علم في هذه النجاسة نعم اما اذا نعم خشيت ان يكون بنفسه يعني اذا كان ما يعلم شيء ولا دليل على هذا اما اذا علمتي نعم والا فلا الطهارة. نعم تحب له القاء شعر ها تحب له اصرار سعادة. نعم نعم والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي الرابعة والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي الرابع الميت الميت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلب الذي قصته راحلته تدخله بالماء المصير ان دل على وجوه اهل البيت ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا ولو مقصودا قتل الا اذا كان الظلم ففيه خلاف والصوم وانه يغسل حتى ولو مغفور ظلما. خلاف لما ذكره هنا الا شيء المشي بمعركة فلا يقصر النبي صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد ان ان يدفنوه في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلوا علينا. هؤلاء مسلمون وعن موعظة ولو كان مقصودا مما عمر وعثمان وغيرهم من رسل عامة الا بمعركة فقط. نعم اجتهاد المعركة المعركة في محل المعركة في محل قتله ها لا يغسل ولا يغسل يوزن في ثيابه في سبيل الله كما فعل في شهداء احد امرهم ان يدهنوا في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم شهداء بل احياء عند ربهم يرزقون الله اكبر نعم شهيد واصل اذا اذا نقل حيا اذا نقل حيا ثم مات بعد ذلك نعم المقصود ظلما ها يغسل ولو انه المقصود حدا يحصل على كل حال. ما فيش شك حدا يغسل المرزوق يغسل طبعا للدليل من المظلوم المفعول الشهيد لا تمنعه لا تمنعه من تفصيله بين الشهادة امرها على النصيحة لكن شهدت المعركة خاصة كل ما يغسل للنص فيه. واما الشهداء الاخرون مقصود ظلما والمقصود الفطن انواع انواع اثناء الشهادة المغفور آآ ويغسل الناس يغسل يغسل والاسير الى اسلم لا يقتل اذا اسلم لا يقتل نعم يعني اخي قتل كافرا ها يتوكل المسلمون من عسيرهم افسدوا نعم تمام يغسل اذا تيسر اذا امكن لن يضمن ان تمكنوا من غسله لكن يقصر ما يمنع غسله فلا بأس والا هي اذ تقطعهم السيارات ببعض قد يغسلون ايها المغسلون. ان امكن تغسيلهم ولا يفهم منهم شيء ولا يمكن تقصيرهم فلا بأس نعم افراد افراد افظل كل واحد لحاله الا اذا دعت الحاجة لكثرتهم جميعا. والا فالافضل واحد واحد. كل واحد واحد مع رجال وليس مع بسلامة مزيان نعم المرأة اذا مات نعم لا لا لا نعم والرابع والخامس حيض والثالث نفاق ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغري فيجب بالخروج والانقطاع شرط نعم فيجب بالخروج ولا انتقطاع شرع الحائض والنفوس لا يغسل عليهم الغسل ايضا اذا طهورتان قال تعالى قال لما الغسل اذا فهو رجاء فلا يتم الرسل الا بانتفع الذنب نعم لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر لوجد هذا مسلم والولد قائل هذه مسألة مفروضة ولم يبلغوا لان امرأة ولدت ثالثا لا نعلم في اي المفروضة المقصود انه لو وجد لو وجد ولدك بدون اذن فلا بصح لان الدم هو العلة. نعم انا احتاج جديد او يحتاجون اه الى شفايات ما لها اساس. هم نعم الظاهر اذا خرج الناس والعياذ بالله الا ما جاء في النص هذا طاهر لكن يوجب الغسل ان كان شهوة ولكنه صاحب الا فالاصل النجاسة عقوبة من الدبر ومن الذكر اه ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. ومن؟ ومن لزمه نعم بشيء مما تقدم. نعم. حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كل الذين رسل يمنع عني صلاة المصحف قراءة القرآن من الطواف حتى يغتسل الذنوب لا لا يقوم ولا يصلي ولا مسموحة وهكذا من الاسلم قبل ان يتسلق الغسل وهكذا الحائض الموسى حتى تغتسل وهكذا قراءة القرآن وهكذا المصحف هكذا الطواف انت يا حر نعم ثم يريد الحائض ليس لها ان تقرأ ها نعم الحائض احسن الله اليكم اليس لها ان تقرأ القرآن ليصبح باهل العلم رحمه الله قرأت لان المدة تطول ولا تبقى في الاقرب والله عنها تقرأ عن ظهر قلب واذا دعت الحاجة الى مراجعة المصحف فراجعوه من وراء حاجة ولا يجوز مدته يسيرة يغتسل ينتهي وقياس الشهادة له اما حديث لا تقرأ الحال ولا يجوز شيئا من القرآن فحدث ضعيف الموسى بن عقباه واسماعيل عن الحجازيين طيب نعم مثل مصعب ممنوع الا لمن كان على يلا نعم ما ترك شيئا وما عليه شيء ولكن الصواب جواز ذلك لان قياسها قياسها وليس بالنسبة نعم لكن من دون اذا اراد ان يحلف يحتاج نعم لا يأتي بالتعويرة الشرعية دون اي من المعوذات وصلى الله واذا هم الناس فليغتسل خير له نعم نعم لا لا لا نعم نعم وقراءة القرآن اي قراءة اية فالصاعدة. نعم. وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده فله دل على خير ان يرضى ما وافق رمضان وقنا عذاب النار على سبيل الدعاء موب على سبيل القراءة لا بأس نعم تلبسملة والحمدلة. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. اما بسم الله والحمد لله. ربنا لا تصلح قلوبنا ربنا لا تؤخرنا على غير سبيل القراءة جميعا ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه. نعم. وتحريك شفتيه به. هم ما لك بنية مالك نعم وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. نعم وقراءة بعض اية ما لم تطل نعم ولا ولا يمنع من قراءته متنجس الفم لكن ينبغي ان يختم فهمه لا يبنى على نفسه بعدم الدليل لكن الاحترام ويمنع بعض الاية ها وقراءة بعض اية بعض الاية نسك القرآن ربي اغفر لي ربنا اتنا في الدنيا حسنة ما كملها ما قرأها كما كما نزلت بعضها بعض اهل العلم قال حتى ولو اية هذا نعم نعم ايه قد يكون قد يقع يوم ثلاثة لم يخرج في قلبه ولا نزه لا يقع حتى يطهر افضل يطهر الفم يتمضمض لكن لو قرأنا لا حرج نعم المقصود في الحديث سوء الوضوء لان المؤمن طاهر المؤمن اينما كان الوضوء طاهر المقصود بالوضوء نعم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع اسلامه نهائيا وظاهر هذا منعه من من نفسه ويعبر المسجد ان يدخله لقوله تعالى ولا جنبا لله عابر سبيل اي الطريق فلا بأس الحائض والنفوس العبور لا بأس بقوله عز وجل الا عليه سبيل ولانه صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تأتي ودل على زواج العبور واخذ الحاجة للمسجد للذنوب والغائط في حادث وغيرها على الصحيح. نعم. كما مسى عليه في الاقناع. نعم الحاجة هو غير حاجة يعني هدف او من هناك حال للنمو في طريق اخر حول المسجد اما لاسباب اخرى لا بأس لان الله قال الا عابر سبيل سبحانه وتعالى اطلق العلم ولا جيوبا الا عليه سبيلا حتى تقصد الله الله وكونه طريقا قصيرا حاجة هذا الله اليكم اذا كان المؤذن جنبا احسن الله اليك فهل يدخل المسجد واذن وهو واقف ثم يخرج قد يشبه الجلوس من احوط لها يتأهب قبل ان يلتقي هذا هو الحول نعم طهارة ليس بشرط ما اعرف الحديث صحيح هذا لا اعرف من هذا حديث صحيح. نعم. وكره احمد. نعم. وكره احمد اتخاذه طريقا الله يقول ان عابري سبيل ومن قال قولا يقال يخالف اهل القرآن وجب رده مطلقا اه عابر السبيل هو المعروف اللي مر بحاله المهم هذا عدل السليم او دخل لحاله يأخذ حادث دخل يأخذ الله ياخذ سجادة يأخذ مصحف علاقة لا يجوز نعم ثم اتخاذ ما يحمل على كثرة الاسترداد هذه طريقة ما يقبل على حكمة السردات والتكرار لستوا ولا تعسروا يشدد الله عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم افسروا ولا تعصروا. اللهم مم لا حول ولا قوة لا بأس نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ان الله اقرب الله للناس وصل المسجد بعضهم مصلى ولكم هم المرادع في مصلى يشوشون على المصليات تكون مضاعفة وما يصلى فيه الا صلاة العيد ليس مصلى فلو جلس فيه الذنوب او الحائض فلا حرج اما اذا ترك الاحتياط والخروج من الكلام لا بأس في مصلى الجنائز ومصلى العيد ليس بنفسه المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس او اعيد لذلك هذا هو المقصد هذه المسائل اما المصلى يكون في اي بقعة طاهرة يصلى فيها العيد وصلى فيها نعم قد اوعد للصلاة ولا ما يصلي فيه الا يتوظفون يوم الظهر. نعم احسن الله اليكم مساجد العيد الان حفظكم الله توه وتحافظ اي تحجب عن الناس فليس الصبر الا من الاحتياط الاحتياط والخروج من الصلاة. نعم. لان لا تتهم ولا ننفق فيها يبقى فيها شيء من القاذورات لا ينبغي للناس لكن لم نكن المسجد يحتاج الى تحية المسجد او يحرم فيه نفران عن القاذورات هذا طيب مهم ها قول ربنا نعم متى اذ عمر المسجد صار مسجدا اما المصلى فهما حمل الله ومصلى العيد هو محل النظر ينزه وينظف ولكن لا يكون من كل الوجوه وبعضها المساجد يحتج لقوله صلى الله عليه وسلم وتعتزل الحجر والمصلى قال ان هذا يدل على انه يعني انه صاحب استئذان لا يصلينا ويلا كبرناه في المسجد ضايق المصليات ضايق المصلين حول المسجد هذا خير له. نعم ولو ها الفرس اما المصلى مؤذن للجهاد او للعيد وقته في وقتها اما المصليات لا تصلي صلاة الفريضة تصلي في المساجد صلوا مع المسلمين في المساجد نعم المؤسسات الحكومية وصلى فيها او يصلوا فيها فهذا واجب عليهم ان يصلوا في المساجد ولا يصلوا في في الادوار يفتحون لهم مساجد يجب عليهم ان يخرجوا ها صحيحة لكن نعم نعم ما عندهم ما سيدي علي اذا كان ما عندهم مسجد لا بأس واذا كان عندهم مسجد لا يصلوا في المساجد نعم على خروجه ولو تأخروا ربع ساعة لكن الهوى الهوى والظعف قلة المبالاة بعضهم يقول المتفرقون او تأخر السنة الحمد لله هم يضيعون اوقاتهم في غير هذا الوقت واذا اذا صدقوا يوسعون نعم ولا يجوز ان يلبث فيه ها ان نذل اذا كان للجميع اذا كان الا كذا اذا كان يصنع قوس هذا جمع من اهل العلم يقول لا بأس يقتدي بعضهم بالله سماع الصلاة. والقول الثاني لا. اذا كان ما يرى الامام ولا المأموم الا لكن القول القريب انه فيها سبع وصوت واركان الاتباع الدور الاول والدور الثاني صح مثل ما لو صفقوا خارج المسجد ما في بأس اذا كانت او في هذه الاسواق مثل الاسواق اللي حول وقال هم ثلاث يسمعون المكبر نعم نعم ومع الزمن هل هل المسجد يعني لكن ما يجوز انهم يؤذنون ولا يصلون يخرجون منها هذا الواجب عليه ما جمعوا لهم مسائل اما اذا صار في مصلى على كل حال نعم يجب عليهم ان يصلوا في المسجد ولو طلب هو طلب الجميع ومدرسون والطلبة والمديرين يخرجون المسجد ثم يعودون حوله ويسعهم نعم نعم ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء ولا يجوز ان يلبث فيه. اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فان توضأ جاز له اللبس الجلالة او حائض اما الوضوء يوضع الجماعة الصالحة المسجد بالوضوء خلقه والله اعلم انه ليس له ذلك حتى يغتسل هذا القول الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله جل وعلا الا عدد شديد ولقوله فهذا فلا يجوز ان يكون في المسجد الا اذا هذا هو الصواب لان الله يقول الا عابد سبيل والجالس مبعث سبيل نعم قال عطاء رأيته اجابة قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون قال توضأوا وضوء الصلاة قال هذا الحجة عليه غلط منهم الله يقول الا عافي سبيل ولا جيوبا الا عابد سبيلا فلا يجوز ولا صواب هذا الصواب نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى انها بالمجنون يفسد المسجد هذا ما عمل عليه نجاسة متعددة متعديا بدون لسان منه الذنب او نقول يمنع حتى لا يقدم المشي نعم ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما يباهض كما فعل ابو هريرة المسجد ليس فيه اذى بس اذا كان هناك او مهاب لا يجوز اما لهذا الاستنشاق ثم الاذى فلا بأس به يتوضأ ويتوضأ للمسجد او يعتصم لا يراها احد لانه ما طاح لا يضر نفسه احدا مصحفين قال هل الصلاة او في السطوح وفي احواش المسجد واسعة اذا كان لا يبعد النفس ليس له اياه ان ينتخب وان كان البعض في المسجد زاد دخوله بلا تيمم وان كان وان كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان كان الماء في المسجد. نعم هذا دخوله بلا تيمم نعم يدخل المسجد والحمد لله يعني هذا عضو وعضو نعم وان اراد اللطف فيه للاغتسال فينمر لا يجوز ان المطلقة الا عند الضرورة فالانسان استلم ولا يستطيع الخروج والا فالواجب الخروج نعم اراد اللطف فيه للاغتسال ولا يستطيع الخروج يمسك الشرطة ولا غيره هذا في محله يستطيع الخروج فيه نعم. وان تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم وان وان تعذر الماء واحتاج للبس في هذا بلا ثياب وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمع. وان تعذر وان اراد. وان اراد اللبث فيه للاغتسال تيمم من الجهال؟ نعم. وان اراد اللبث فيه للاغتسال فينمو. تيمم وان تعذر الماء واحتاج للطف جاز بلا خيار لانه ولا يتمكن لكن القراءة الخوف يعني نساهم في حكم الجنابة لا اتوضأ فقط لكن الصواب انه اذا قم يتيم نية الجنابة حتى لا وين انسان يستحفل او مثل انسان يا مهمتي في بداية المسجد ولكنها مملوءة تحتاج الى جزء هل ينتظره هذا هو محلف لانه في هذه الحالة مضطر للجلوس تقول لهم ايه مثل الذي تكلم في في اول الليل وفي المسجد ولا يستطيع الخروج في هذه الحالة نعم ينتظر يعني ينتظر حتى يجد الدواء. نعم. ما يكون حاجة احسن الله اليك. نعم ينتظر حتى يأتيها الدور مثلا ما يقدر يحصل اذا خرجت باتت دور. هم للور ومن غسل ميت ومن غسل ميتا مسلما او كافرا ان له غسل لامر ابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره هذه الصحيح هذا هو نعم او قوله احسن الله اليك من غسل ميتا او كافر هل يجوز له غسل الكافر والفربة المسلم الميت نجس ابو نجس نعم مسلما او كافرا؟ اي نعم. سبحان الله لا وجه له نعم نعم ويحمل على انه غسله وهو لم يعلم انه كافر؟ نعم لم يعلم يحمل على نفسه لكن ما قيده على كل حال اللي هو فلو قدرني الله له حوله اما اذا كان خطر نعم اذا كان هناك اما اذا كان في حجرة خارج المسجد لا اما اذا كان في مسجد في المسجد نفس المسجد مثل غيره. نعم نعم او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له او فلان لان ولكن يحتاج الى دليل هذا اما لهم من ينتبه ذليل اما اذا افاق من جنون او كذا هذا قد يكون تيسير لان الغسل ينسقه واما معجبة سيتبين اذا وعى يجد اثاره اما اذا ما وجد مريضا الغسل من باب الاستحباب ولانه قدار فيه خير نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل اولى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يريد ان يصلي للناس فلما عظم عليه الامر هذا حجة في الاغماء نعم نعم نعم يقول لانه يسلم اما اذا وجدني لا يجب نعم يقول والجنون في معناه بل اولى. نعم. نعم. وتأتي بقية الاغفال المستحبة في ابواب ما ما تستحب له ويتيممه للكل ولما يسن له الوضوء لعذر لان المقصود بها الرسل النشاط وقوة اوصيهم ما يحصل به ذلك المفروض اذا غسل الميت نعم وصفة الغسل الكامل قسم بالله ها نعم مثل هذا حكم القصوى وصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن ان يروي ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها ثم يسمي وهي هناك وضوء تجد من الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثة كما في الوضوء وهو هنا اتى لرفع الحدث بذلك وبين المعلم رحمه الله من الجنابة وغسل كامله ان يتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يغتسل كما اغتسل النبي هذا هو الغسل السادس ينوي اولا قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات تروي من الطهارة الجنابة ونثمن من العلم والجمهور على انه مستحبة ثم يغسل يديه ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعنيهم في غسل الجنابة. نعم ويغفر ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا ثم يغسل له وجهه من يستنجي فاصاب ذكره انثى اليهم ودبرهم كان خرج فيه ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويحمي الماء على رأسه ثلاثا يرويه اجروني في كل مرة اصول شعره فلا يجزئ المسح ثم رأسه هكذا يهدينا الى وصول الشعر ثم قال يوم ثلاثة ثم توفي عليهم بعد والمرة الشمال والسماء واذا علم الماء رأسه مرة اجزاء في السنة والكلام وهكذا في كل عضو في الوضوء مرة ثلاثة افظل وهكذا في الغسل فهي اموات او ثلاث مرات نعم لكن افضل والصعوبة الحق صابون وغير الناس وما كان ويعم ها افضل الذين يأمن الراشد في المسألة غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس اذا الجمعة يفعل هكذا حتى اسود افضل هذا غسل كامل حتى للجمعة لابد من ويعم بدنه غفلا في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته اصاب الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم هذا هو الجمال العظيم اه ثلاثة يا عم بدأه احسن ثلاثا. نعم حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر لا اما اذا كان يعمه بالله ويشفي كما هي تدخل لها مظهرا من فرجها ايضا نعم عليه قولوا يعم بدنه غسلا ثلاثا هذا صحيح من المذهب وقيل مرة هو ظاهر الفرق والعمدة والجماعة قوله بلعظ بدله وغسلا ثلاثا هذا الصحيح من المذهب وقيل مرة وهو ظاهر الخرف والعدة والجماعة واختاره الشيخ تقي الدين. قال الابكشي وهو ظاهر الاحاديث هو ظاهر النصوص انما التحرير في الرأس نعم والاصحاب البدن ليس بهما اه يعني ما في دليل للقياس لا راسه على الرأس. نعم لابد من الغسل نعم وتنقضه وتنقضه لحيض هذا تنقضه الغيظ نسبة وليس بواجب لكن تنقض الحيض افضل لكن اذا نقضته كما جاء في حاجة اخرى تنقض رأسها كن افضل واكمل ويدركه ان يتركوا بدنه بيديه اليدين تمكن وصوله الى مغافله وجميع بدنه. هذا هو الافضل اكمل نعم ويتفقد اصول شعره وغضاريس اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته ما يلاحظها اه وتحت حرقه وابطيه وسرته غباريق ولا غضاريف الله عليك لكن لا ينبغي او صب عليه واما الماء كفى نعم ان ذلك لكن هنا يختفي كما ذكر النبي الا اذا نبغى هو جميعا على الجنابة والحيض الاكبر الغسل مستحب لا لابد يتوضأ ولو مستحب ان الجلالة اذا خرجت لابد منه نعم وتحت حرقه وابطيه وارضي سرته وبين اليتيه وطي ركبتيه والمقصود من هذا الذي لاحظ على تنام على الناس كل هذه ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. يبدأ بشق الايمان قبل عشرة الافضل اماكن اذا عمل ما كان اه ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر نعم اذا مرر يصلح قدمك على حق ولو كان قد توضأ الحج ما يموت مرة ثانية ولو في مكان اذا كان مكانه قلب مبين لكن اذا كان مكان فيه طين او في كذا لا تحول عنهم واذا اذا كان المحل نظيف ولا فيه طين اذا غسلها افظل مما نزل نعم اه هذا مطلقة لكن تحول حول لك هالمكان في يتحول مكان اه زوجي قبل يتوضأ جوه مكانه الا رجليه هذا نعم ويحسن الظن في الاسباق قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتداخل اصول المال الخاتم ان كان وان كان رافع لا شك فيه والغسل المجزي اي يشافي ان ينوي كما تقدم والغسل المجزي ان يسافر ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغفر ظاهر جميع بدنه وضع في حكمه من غير ضرر ينظمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يغفر ظاهر جميعا واجله وما في حكمه من غير ضرر والامن والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة اجي ان يغسلوا ظاهرة جميع بدنه. نعم. وما في حكمه. من غير ضرر كالفمي والانف والبشرة التي تحت الشعر. هم ولو خفيفة ايش والبشرة التي ويعم بدنه في الغطس مرة ان يغفر الله لجميع بدنه. هم. وما في حكمه بغير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعر. مم. ولو كثيفة فيعمها لابد فاذا عمه بالباطل مثل ما الذكر وغادر الشعر وظاهره بعض الصرخة الملائكة العاملة الكتيبة يدركها كانت كتيبة نعم وفاطر الشعر وظاهره وما تحت حسنة عقلك ان امثل سهرها ويرتفع حاجته قبل زوال حكم خطأه اما الغسل وان كان هناك شيء من بقي شيء من اثار الخبث وان كان هناك اثر الهدف هذه قبل زوال الصدر في الوضوء والغسل سواء ثم تبول ابن اول فتوضأ وضوءه الشرعي ولكنه لم يؤذي اذا كانت مو توضأ ذكر بعضهم انه لو لو جاء القفاز على يده بعد الوضوء سلم لو جعل عليه قفازا استنجأ بعده ليسبقه يستحق تضرب في غسل كافر اسلم وحائض قال والحال كذلك اما الجنب لا الما يكفي واخذها مسكا تجعله في قتلة او نحوها وتجعله في فرحها بعد صحة الدم افضل ولا سيما ذاك الزوج نعم فان لم تجد خطيبا فان لم تجد فطينا من باب رائحة ويتوضأ بمجز استحبابا ويتوضأ بمد استحرام المذنب نعم او ان يبدأ الوجه ثم ضعف ثم واردت بها بعد الخروج بنية الوضوء لا يتوضأ بمد استحبابا والمد ذكر وثلث وثلث عراقي ورجل واوقيتان وشبع اوقية النصر وثلاث اواق وثلاثة اتباع اوقية بمسكية واوصيتان واربعة اتباع اوقية قدسية ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد وان زاد جاز لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار الا اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله ويتوضأ بالمرء الاختصاص في في الوضوء يتوضأ ويلتزم بالصاع الى خمسة الصحيح الاقتصاد وعدم الاستفراغ عضو مجلس الاعاقة خمسة اطفال العراق وهو اربع الحسنات بين يديه المعتدلتين وعن النبي صلى الله عليه وسلم اربع حفلات باليدين معتدلتين وهذا يتبين لعباده مثل الحلقة ومثل هذا واربح تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم فولد النبي اهنئ اليدين المعتدلة شيء مملوءتين فاذا قرن هذا فهذا السنة منذ ما يقارب حتى لا يكون فيه اصرار ولو كان على نار جائع ينبغي له الصاد وعدم الاسراف نعم حديث لا تسرف ولو كنت على نهر سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لكن هذا هو الصواب فاسد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس وكره خالياهما ويحفظه ويحرم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس. وكره خاليا في الماء هذا محرم لانه تبدي عورتها في الناس لا يجوز ان ريانا والناس ينظرون يجب ان رجل ولا امرأة اما اذا كان وحده فلا بأس وكان موسى يفتي عريانا يوم قال الدرس من بني اسرائيل وكان ما يبحث عندهم بس وحده فقالوا للنبي ادعى يعني شيء من نرى في اراد الله ان يغتسل في مكان ما عنده حد وضع ثوبه على حد فطال الحذر من ثوبه لما خرج من عنده صار الحجر بثوبه يتبعه حتى رآه بنو اسرائيل ليختلسوه ليس بلباس غضب على الحجر يضربه فينزل الحجر لما وقف الحجر ورأى ثوبه ورأه بني اسرائيل المقصود ان السنة الواجب على المسلم ان يبتعد عن قضية الناس عنده مشروعا فيه او خيبة مسرورة او ما اشبه ذلك او بعيد عن الناس فلا بأس نعم بشدة فرض بشيء عليه حتى يقضي في اثر بالحجر وذكرى احسن الله والمؤلف كره خاليا في الماء. نعم وكره حاليا في المنام لا وجه للصلاة نعم ها ان بينك ان يراه احد يلا ولا فرق ولا شيء نعم مم اسرع باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ اذا احتسب باقل او عمم اجزاء ثبت عن انه توضأ ثم راعى وكفاه فلا حرج بس يسحر بالنسبة اسبغ الوضوء المرء امرء من مع ذات العمر فيتحرر الاستفراد وعدم الاصرار في وضوءه. نعم والاسباغ تعميم العضو بالماء. تارك الاسلام نعم والاتباع تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. نعم او نوى بظفره الحدثين او الحدث واطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزأ عن الحدثين لان اخر رزقه في الاكبر او الصلاة وان توضأ ثم ارسلت هذا افضل اكمل فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يتوضأ ثم يتحل عليه الصلاة والسلام هذا هو الكمال لا ينفزل ولم يتوضأ انه الحدثين لان عن الحدثين ولم يلزمه ترطيب ولا مبالاة. نعم ولم يلزم ترطيب ولا موالاة. لان اصلا دخل في الاثر لكن افضل يا افندي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم يغسل الى جنبه الايمن ثم هذا هو الافضل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ولو ما استفرج في اثناء الغسل ما يشغل لو ما استفرج في اثناء الغسل في وسط لا اله الا الله يتوظأ لا بد يبر الماء على فرجه في غير ما فيه يعني يعني بعد الاستنجاء ما يمر اذا ما استفرج عليه الوضوء اولها اذا استنجى اول ثم اخذنه ولم يسترجع لا بأس اما لو افرض انه مسح عند افاضة سبعة نعم لازم في العموم الرسول صلى الله عليه وسلم هو عموما في بعض الروايات الى اخره هذا من ظاهرية لابد اذا كان اذا اراد الوضوء اذا كان اراد بهذا الوضوء اما اذا كان اكبر لكن لو توضأ يكون احمد افضل توضأ ثم يغتسل كما فعل كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل له نعم فرض لابد من العلوم جميعا لان الفن الظاهر والعنف في حكم الظاهر كم الغسل يعني اما الوضوء عموما انما الاعمال بالنيات كذلك نعم هذا اذا نواهما جميعا يلاه السلام عليكم ما نعم او غسل الجمعة او غسل مستحب لابد من التصويت لابد او بعد انما هذا في الجنة خاص تسمع الاصغر الاكبر ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لا اكل وشرب ويصلوا لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى والوضوء لأكل وشرب الوضوء ما عليه من الاذى ثم يتوضأ الصلاة قبل ان ان يعز عضلته وهذا معنى غلط اما عند النوم هذه الحروب على يتوضأ قبل ان ينام ايام وكذلك توضأ الا اذا في حديث الصحيح انه خرج من اذا توظأ وهلل صلاة الوضوء ذنوب عند الاكل يحتاج الى غريب يا بيه او يعني مستحب الوضوء قبل الاخير اما على النوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دليل قال والوضوء لا اكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رواه احمد باسناد صحيح انصح خالته نعم من ابواه ايش هذا؟ ثلاثة لا تقربه الملائكة هذا يدل على يخص الاكل هذا عام هذا عالم حديث عن عمار رسول الله. نعم ولاحمد وابي داوود رضي الله عنه طفح للذنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام وظع وظوءه للصلاة فالوضوء عند ارادة الاكل ثوابتنا عائشة وغيرها اسف الراس ها مم مع هذه لو خرج في الصحيح ايضا خرج من قضاء الحاجة لنتوظى قال فاكل عليه الصلاة والسلام لكن الحديث عن عمار كذلك الحديث الذي في الصلاة ها؟ اليس حدث الاصغر؟ من قال لم ارد الصلاة حتى اتوضأ عليك فحدث اصغر؟ ايه اسأل الله هذا في الحدث الاصغر الان في الحديث الاكبر لكن يقول لم ارد الصلاة حتى توضى ما يضر بين من عليه حدث اكبر او اذا صح الحديث يكفي ها معلش يعني يرى له النوم يرى له احد عياله الى اشرف الامارات. نعم لابد من الله يا شيخ لا يعيد الوضوء اذا كان في الحال قبل غسل يديه يتوضأ ثم يغسل يمينه اما لم يذكر الا بعد ذلك يعيده من الاول من اول اما الغسل قفل اربعة والله ولو ونوم في قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ رأى وضوءه للصلاة متفق عليه وهذا واضح السنة عند النوم يتوضأ ثم ينام. هذا هو السنة الثالثة وهكذا اذا اراد نعم ويكره تركه لنوم فقط. ويكره تركه للوم فقط. يكره ثوب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم عمر توضأ ثم نم الجنوب اين محمد؟ قال يتوضأ ثم ينام لو توضأ ثم انتهى ليس تأثير اذا اراد النوم اما في العشر الشرطة والسحب صلاة الله اركان الوضوء معناه ليس بمعصوم لما سأل ابو عمر يتوضأ ثم ينام ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئه وفي الهرجة ويتوضأ لان هذا انشط للعبد انشط له وابعدوا عنه الله له مراجعة نعم لحديث اذا اتى احد اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. نعم بسبب الصيام فليتأكدون والغسل افضل يكذب على الجماع ثم للعربية جامع مرة اخرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا والحمد لله الايسر الوضوء ايظا اذا رضي يعوز او يعني زوجاته يمر عليه فلا بأس ان يمر عليه من غير نعم ما دام انه الله امر بهذا تكفي بيان السنة. نعم وكره وكره الامام بناء الحمام وبيعه واجارته وكرهنا وكره الامام بناء الحمام وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه وادارته كرهنا يا حنان يا ويعه واجارته لما جاء في هذا من احاديثه ضعف يعني وقع فيها يوم من الشرق هناك الحمامات التي جاءت فيها النازحة فيها لان عنده في الحمامات فيها بعضها فاذا كان الحمام لا يحضرك للناس انما هو له اهل بيته لا بأس انما الكراهة الحنبلة التي يتلوها الناس ومن جمع بها يقول ما يقع فيه من كشف عورة وغيره. نعم. مشتق من الحميم اي الماء الحار مشدد واحد الحمامات المبنية واول من اتخذه سليمان عليه السلام نعم يخشاه الناس. نعم وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل هذا اذا كان هذا حديث اما حمام خاص زي كده وهي اهلها فليس نعم في حملات الشام وغيره عن دخول الحمامات وفيها من احلامه على لكن امكن طولها من دونه نسأل الله العورة فلا حرج في ذلك والنساء يتقربون اليها مثل فيها ماء دافي ولا يترتب عليها شر سبعة ايضا المرأة الى ذلك ها اذا هبطت ها اذا ضبطت المقصود انها وسيلة للشرع فاذا كان محفوظة فلا يلا لا لا بأس هذا هو الافضل واحد عليه الصلاة والسلام ولكن اغتسل اما بكل نعم من حديث ابي هريرة وغيره محبة قد يكون فيها ثلاث ركعات محلات كثيرة لكن اذا كانت سليمة في محل يختص الواحد ما يكون معه مشارك هذا يسلم يعني المفروض هذا العوام فاذا كان همام لواحد لا يدخل الا واحد لا زال محله اذا كان مسحور نعم اذا كانت الاعراض لا يحرم اذا كانت ترى عورته اما اذا كان لا يظهر وحده لا ترى عورته ابدا ها عودة المرأة على المرأة. ماشي لابد ان نعم ما بين التوبة والرسل. نعم كلام شيخ الاسلام تقسيم الى اربعة اقسام ايه قال من اختيارات بمجموع الفتاوى فلا يخلو امرها ان يحتاج اليها ولا محظور فاما ان لا يحتاج اليها ولا محروم او يحتاج اليها مع المحظور او ان يكون هناك محظوظ من غير حاجة اما القسم الاول فلا ريب في جوازه القسم الثاني اذا خلف عن محظور في البلاد الباردة والحارة فلا ريب في زواج بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه واقروها ورحمة لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك في الشمال غالبا على مباح ومحبوب في زمن الصحابة كان الناس اتقى لله وارعى لحدوده من ان يكثر الحكم يدعو مع العلة الحكم يدل مع العلة فاذا وجدت سليمة وعليها مال يصونها ويحفظها او كان في بيت الانسان وفي محله لا حرج العلة معروفة العلة خشية انتشاب العورات عند الناس هذا محل هذا العلة اذا كانت مفصولة نعم نعم نعم نعم وللرجل دخوله بسفرة. نعم. وللرجل دخوله بسفرة مع امن الوقوع في محرم. نعم. السور العورس مع الامن فلا بأس اذا كانت يعتزل احتياطا فاذا كان امنا من الوقوف محرم لرؤية عورات الناس فلا حرج. والا في بيته او غير السمينة علينا فاذا كان في محل لا ترى عورته من اساس لا ترى عورته والمرأة كذلك لا حرج في ذلك فالنهي معلم وهو صيانة العورات يعني مع غيره يدخل بسترة؟ نعم. يحيل بسترة كأنه يدخل مع غيره يعني. قولوا للرجل يدخله بسترة العورة فلا بأس حتى ولو هناك محلات واسعة وكل واحد عليه زار لا يجوز اذا كان في كشف عورة لا يجوز في اي مكان مم اما اذا كان مفرد ما يراعى الناس هو عورته الظاهر في الحمام الخارجي او في زيته او في اي مكان فلا بأس اما اذا كانت ترعى الرسول ولو في بيته. لا يجوز مع زوجي هذا بأس مع زوجها لا بأس ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم. يحرم هذا العذر لانها عذر في الشر فاذا كان مصوم فلا بأس باب التيمم اه اشياء عن كلمات لابد هذه مصاحبة فلا ينبغي الحواجب عليها ينبغي ان ان تمنع من الحوائج انما الحاجة للترجمة اذا ترجمت ويجب ان يخرج ويخلص من الهواش نعم لابد اذا كان في سجن بشرة حتى الوضوء اذا كان في حزين على ذراعه او عن في قدمه يمنع او طين او تزيد ما يصح الوضوء الا بهذا لابد ان يكون نعم طب لو واحد نحن لابد من ازالته اذا كان لعدم الموالاة حتى يبلغ المال العضو البشرة لا لا يا اخوة لابد لابد ان يطهر المصاب من الهواش انما هذا اذا كان تفسير تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير نعم ابو تفسير كامل هذا ما في نعم تمام لا ما يجوز لابد التيمم في اللغة الاصل وشرعا مس الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها ايوة باب التيمم نعم في اللغة القفص نعم وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص اللهم صل على محمد يقول لا بد الصيام قصدت كذا واما الشر هو مس الوجه اليمين بالتراب الفقهاء ثم يمسح بوجهه يجي في الطهارة هذا كما قال جل وعلا فتيمموا صائما طيبا وهو طهارة شرعية يقوم مقاما له على الصحيح وليس مبيحا من هو طائرات شرعية على الصواب على قول الصواب الله سماه طهورا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يلا وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها واحسانا اليها لما قبلنا لا بد من المال فالله وسع عليها وزعت من خصائصها التيمم كما قال صلى الله عليه وسلم تعطيه خمسة عليه الصلاة والسلام مم فقال تعالى فسينظر سعيدا طيب الاية وهو اي التيمم بذل طهارة الماء بكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائط اسرع الصيام بدل الطهارة في الليل فضل من الله جل وعلا علم الماء او عجز عن استعماله في الصلاة من الصواب مثل المصحف الى غير ذلك الله جل وعلا جعله بدلا منه طيب الصعيد الامر طيب نسأل الله لكم والديكم اثنان كصلاة وفوات ومسح مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهرت نعم صلاتي وطواف نعم ويشترط له شرطان لانه قصة لواء وتفعل ما يفعله المتطهرون نعم والصعيد على وجه الارض طهورا اذا ما تيسر تعمل معدة او غيره فاسألوا الله ما استطعتم. نعم ما يجوز هل ستغتسل اسلم من اذا كانه لنا لان الله قال فاذا سقى هذا فاتموا عليه على الاقل التراب وان كان على جبل اذا كان فيها مظاهرة فلا بأس يلا او يشترط له الشرطان نعم احدهما دخول الوقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او او غسل او غسل الميت او تيمم لعذر او ذكر خائفة واراد فعلها او ابيحت نافلة لان لا يكون بالا يكون وقتنا بالا يجعل وقت نهي عن فعلها هذا حديث واقعي بالخلوة النافلة او هو مما في بيته او كسوف الشمس او القمر او حضور الناس للاستسقاء هذا ضعيف والصواب انه كلا يقول والصواب انه يتيمم كالماء ولو ولا سيما قبل كسور ثم كشفت الحمد لله لان الله جعله بدل المال فلن تجدوا معه فتيمموا فهذا في الصلاة نعم نعم يقوم مطعم الماء طهارة نعم نعم قوله غسل الليل ولو اجتمع الناس الاستسقاء نعم او استمعنا او غسل الميت نعم او غسل الميت او غفر او غسل كيف يقدم للصلاة كل هذا لا دليل عليه والصواب وانه يقوم مقام الماء. نعم لغسل الميت يعني حتى يصلي عليه الصلاة نعم الشرط الثاني لعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعظم البعض اذا دخل الوقت وعزم المال او عجز عن استعمال الماء لمرظ الجراحة ونحو ذلك هذا لا بد منه ان يكون عاجزا ما او هنا في مانع من السنة لله هذا اولى لا يتيمم الا بعذر شرعي ان عدم ما واما الاستعمال. نعم لا يشبه بهم يعني تشبه بهم لان اليهود والنصارى ما عندهم تيمم تجعل من قدم ما فيها تيمم قد شابه اليهود والنصارى تشبه بهم نسأل الله العافية نعم ونعم نعم نعم ماشي يتوضأ للمستقبل ما هو من الماضي للمستقبل. نعم نعم ها اجي الحمد لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صليها ثم وجدا ماء فاعاد احدهما ولا من عند الاخر فقال النبي للذي لم يعد اخذت السنة واجزأت الصلاة مرتين لانه اجتهد. نعم المقصود من متى صلى فلم يجد وتيمم وصلى ثم امطرت السماء او مشوا وجدوا صلاة الفجر صلي في هذه وقت الصلاة والحمد لله الشرط الثاني تعذر الماء ها؟ الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله نعم نعم حضرا كان او سفرا تعذروا الماء. نعم. وهو ما اشار اليه بقوله وعزم الماء حضرا كان او سفرا انا لابد من عرفة لانه ليس بصحيح وان سيدنا الملك نساء العموم كان الوقت قبل مجيء من الصلاة ولكن لا يتوب المؤلف وعدم المال بمرض او جراحات او نحو ذلك. نعم