غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ندعو سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا ارحم الراحمين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع عقدين ابتداء وما عقد المساقاة وعقد المزارعة وهدان العقدان يذكران تبعا للشركات العقود باعتبارهما شكل من اشكال الشركات وان كانا يعني يفردان في ابحاث او مباحث مستقلة وان كان يفردان في مباحث مستقلة لكنهما بشكل عام صورة منصور الشركة كما سيظهر لكم وهما قريبان من شركة المضاربة وهما قريبان في صورتهما العامة من شركة المضاربة من جهة ان هناك طرف يبذل ويقدم مال وطرف يقدم عمل. لكن لم يعتبرا من المضاربة بالمفهوم الشرعي لان المضاربة شرط الاساس ان يكون رأس المال نقدا واما هنا في المساقى وفي المزارعة بل حتى في بعض الصور والمسائل التي ختمنا بها المحاضرة السابقة. هناك مسائل وعقود تشبه المضاربة لكنها لم تعتبر مضاربة لاختلال الشرط الاول من شروط المضاربة. الشرط الاول من شروط المضاربة. وهذا احفظوه لابد ان يكون رأس المال المبذول نقدا واما في المساقاة وفي المزارعة نعم هناك الشكل العام للمضاربة. شخص يقدم مال وشخص يقدم عمل لكن المال الذي سيقدم في المساقات وفي المزارعة ليس نقودا بل المال سيكون اشجار وحبوب وثمار كما سيظهر لكم من خلال المدارسة. المال الذي سيقدم في المساقاة وفي المزارعة ليس نقود. بل نحن هنا عن اشجار وعن حبوب طيب اذا المساقاة والمزارعة شكل من اشكال الشركات هذه المعلومة الاولى اه طيب اشبه باي نوع من انواع الشركات التي تكلمنا عنها سابقا تقول هما شبيهان بشركة المضاربة. من جهة ان هناك شخص يقدم مالا شخص يقدم عملا ممتاز لكن المال المقدم في الموساقى وفي المزارعه يختلف عن طبيعة المال المقدم في المضاربة الشرعية. فالمضاربة الشرعية تقدم نقودا السائل بينما في المساقاة وفي المزارعة تقدم اشجارا وثمارا وحبوبا. جيد. الان نشرع ان شاء الله في العقد الاول وهو مساقاه ثم سنذكر المزارعة ونتكلم عن احكامهما وهي ان شاء الله من المسائل السهلة الهينة. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. قال باب المساقى آآ المساقات يا اخواني في اللغة مأخوذا من السقي مأخوذة من السقي جيد نقول ساق فلان مساقاة على الفعال والمفاعلة ما قال ابن مالك في الفيته فساق مساقاة طيب هذا اذا معناها اللغوي دعونا نقول المساقات من الفعل ساق وساق اصله الثلاثي من سقا مصدر السقي والسقي عملية يعني ارواء الشجر بالمياه وهذا العقد ان شاء الله لما نأتي الى تعريفه الفقهي الشرعي ستلاحظون اه انه سمي مساقاة لان اهم عمل سيقوم به العامل هو عملية السقي وان لم يكن هذا هو العمل الوحيد. يعني العامل في هذا العقد سيقوم بمجموعة من الاعمال للمحافظة على الشجر. لكن اهم عمل سيقوم به العامل فاضي على الشجر هي عملية سقيه بالماء. فمن هنا سمي مساقاة باعتبار العمل الاهم الذي سيقوم به العامل تجاه الاشجار تمام؟ من هنا سمي مساقاة اكتبوا من باب يعني العمل الاهم الذي سيقوم به العامل تجاه الاشجار الا وهو السقي والا فهناك اعمال اخرى سيقوم بها العامل للمحافظة على صلاح الاشجار من التسميد والتقليب وما شابه ذلك الان دعونا نتكلم بالمفهوم الفقهي. ما هي المساقاة عند الفقهاء الحنابلة قال رحمة الله عليه اه هنا الشيخ من اي عرف عراف وليس هذا من عادته ان يعرف العقد لكنه نحتاج ان يعرفه حتى تتصوره تمام التصور. فقال وهي دفع شجر يعني ان يدفع شخص صاحب اشجار قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره يعني مقابل جزء من الثمر اذا ان يدفع شخص اشجار لمن يقوم بمصالح هذه الاشجار مقابل جزء من الثمر. ثم قال بشرط كون هذا الشجر معلوما اتنين وان يكون له ثمر يؤكل ثلاثة وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره طيب الان اخواني هو هذا هو التعريف الذي اقتصر عليه للموساقى. لكن سامحوني ساذهب للشاشة واوسع قليلا مفهوم ساقاه لان المساقاة في الحقيقة احبائي لها صور المساقاة لها صور وتخطيط هذه الصور في الذهن باذن الله سيجلي كثير من جوانبها. يعني هذا التعريف تعريف جيد في الحقيقة آآ لكن لربما فاته بعض الصور. فاته بعض الصور للمساقاة. او دعوني اقول اقتصر على شكل من اشكال الموساقى. فعلى الشاشة ان شاء الله سنوضح اشكال الموسيقى وتتضح لكم بطريقة التشجير باذن الواحد الاحد الان اخواني قالوا المساقاة دفع شجر في الحقيقة المساقاة اخواني على نوعين على نوعين. هناك ما تسمى المساقاة على ثمر وهناك ما يسمى المساقاة على شجر. ما الفرق بينهما المساقى على شجر ودعوني ابدأ بالنوع الثاني هنا صاحب الارض يعطي العامل شجرا لم يغرس بعد ركزوا معي المساقاة على الشجر والتي بعض الحنابلة يعطيها اسم خاص غير المساقاة. في الكتب المطولة بعض الحنابلة يسميها مغارسة يسميها مغارسة ولا يسميها مساقاة لكن في مختصرات الحنابلة يدخلونها تحت الموسى. لذلك انا ساعتمد انها صورة من صور الموساقى المساقاة على شجر في هذه الحالة صاحب الارض صاحب البستان يعطي العامل شجر لم يغرس بعد فيقول له تفضل ايها العامل هذا الشجر قم بغرسه قم بغرسه في الارض وسقيه وانمائه حتى يثمر مقابل ماذا سيقوم العامل بهذا العمل مقابل ان يحصل على جزء معلوم من الشجر او من الثمر الناتج او من كليهما فيتفق صاحب البستان مع هذا العامل اغرس هذا الشجر اصلح قم عليه والنتيجة ان شاء الله لما تخرج الثمار انني اما ان اعطيك جزء من الشجر خلص اعطيك مثلا انت لك ربع الشجر الناجح او لك خمس. طبعا بده يحدد نسبة مش اشجار معينة. لأ بده يحدد نسبة مثله مثل الشركات بالضبط لك خمس الشجر الناتج لك خمس اه ربع الشجر الناتج لك نصفه لك ثلثه على حسب الاتفاق اذا مقابل جزء من الشجر فيملك العامل جزء من من الشجر الذي سيصلح وينتج. او جزء من الثمر بقول له اغرس هذه الاشجار وانتبه لها. ولما ياتي ان شاء الله او تخرج الثمار ساعطيك جزء من الثمر. ويحدد اعطيك نصف الثمر ما اعطى شجر هذا حالة اخرى اتفاق اخر او ربع الثمر الناتج او خمسه او ربما يتفقان على كليهما يعني لك نصف الشجر ونصف الثمر او نصف ربع الثمر وخمس الشجر ففي حالة المغارسة صاحب الغرس والعامل قد يتفقان على جزء من الشجر فقط جزء من الشجر فقط يعني ايها العامل لك نصف الشجر فقط واما الثمار التي ستظهر فهذه ستكون لي ممتاز. او على جزء من الثمر فقط جزء من الثمر فقط او على كليهما يعني على جزء من الشجر ومن الثمر على جزء من الشجر ومن الثمر. ممتاز ممتاز هذه الصورة الاولى وهذه الصورة لم يركز عليها الشيخ مرعي في دليل الطالب. لذلك انا اهتممت ان ابينها. اذا الصورة الاولى هنا الشجر لم يغرس بعد صاحب الغرس صاحب البستان يعطي العامل شجر ليغرسه اولا ثم ليصلحه وينميه حتى يخرج الثمر اه يكون الاتفاق بينهما ان العامل سيحصل على جزء من الشجر فقط او جزء من الثمر فقط او جزء من الثمر ومن الشجر. واضحة اما الصورة الاولى وهي التي يتحدثون عنها وتحدث عنها الشيخ مرعي وهي سورة المساقاة على ثمر سورة المساقاة على ثمر. في هذه الحالة احبابي الحالة الاولى يكون الشجر مغروس وجاهز الشجر مغروس وجاهز موجود في الارض وانما يتفق صاحب الشجر الموجود مع العامل على اصلاح ماذا؟ على اصلاح الثمرة فقط على اصلاح الثمرة فقط. فالشجرة مغروسة وجاهزة العامل طب ايش وظيفته ان يحافظ على الثمر وفي هذه الحالة في حالة المساقاة على الثمر هناك حالتان للثمار الحالة الاولى ان تكون الثمرة معدومة لم تخرج بعد ووظيفة العامل ان يسقي هذا الشجر الموجود وان يقلمه وان يصلحه حتى تخرج الثمرة وتنمو. ثم يأتي موسم الحصاد ويمكن ان تكون المساقاة على ثمر على ثمر موجود وقت العقد. طب ايش ستكون وظيفة العامل اذا الثمر موجود؟ اه ان يكمل انضاجه ان يكمل انضاجه وانمائه والمحافظة عليه لانه حتى لو كان الثمر موجود ابتداء في بداية نضوجه يحتاج الثمر لاتمام من عملية السقي تحتاج الى عملية ازالة الاقصى من حوله تقليم الامور التي يمكن ان تضره ازالة الحشرات الضارة فالمساقاة على الثمر اكتبوا اما ان يكون على ثمن معدوم اصلا لم يوجد بعد. والعامل وظيفته ان يسقي الشجرة ويصلحها الى ان يخرج الثمر وينمو وقد يكون على ثمن موجود لكن وظيفة العامل ان يسعى الى انمائه اكثر واكثر والمحافظة عليه وعلى اصلاحه. وفي هذه الحالة في حالة على الثمر فقط سواء كانت الثمر معدوما او موجودا يكون الاتفاق بين صاحب الشجر وبين العامل ان العامل يحصل على جزء من الثمرة فقط. اه في الحالة الاولى العامل ربحه سيكون من الثمر فقط فيقول صاحب الغرس للعامل والله صلح لي او اصلح لي هذه الثمار المعدومة او الموجودة ولك نصف الثمار لك ربع ثمار لك خمس الثمار لكن لا يجوز ها ان ان يكون ربح العامل من الشجر. ليه؟ لانه قالوا العامل هنا لم يعمل ليس هو الذي غرس الشجرة العامل في الحالة الاولى هو اخذ الشجرة مغروسة وجاهزة. فليس له ان يأخذ ربحه من شيء لم يعمله ليس لك ان تأخذ ربحك من الشجر نفسه. لان هذا شيء ليس لك فيه. الشجرة موجودة. وانما الذي عملت عليه حتى نتج ونضج الثمار فتأخذ ربحك من ماذا؟ من الثمار فقط ايها العامل. بخلاف الحالة الثانية في حالة المساقاة على الشجر ان يقوم بغرسه ابتداء ثم بعد ذلك انمائه للوصول الى الثمر قال العامل هنا كان سببا في بوجود الشجر وسببا في وجود الثمر فجاز ان يأخذ نصيبه من الربح اما من الشجر او من الثمر او من كليهما ممتاز. اذا انتبهوا اخواني المساقاة اما ان تكون على مجرد الثمر. واما ان تكون على شجر لم يغرس بعد جميل اذا كانت مساقاة على ثمر فقط فاما ان يكون عليها ثمر معدوم اصلا او على ثمر موجود يحتاج لانماء وفي كلا الحالتين سواء كان الثمر معدوم او موجود عامل له جزء من الثمر فقط اذا كانت المساقاة على شجر ليقوم العامل بغرسه وانمائه الى ان يخرج الثمار فهنا نعم يجوز للعامل ان يأخذ رصيده من الربح من الشجر او من الثمر او من كليهما. ممتاز. طيب لكن بقيت هناك بالتأكيد شروط وقيود وتنبيهات يجب ان نفهمها في عقد المساقات فلذلك قال الشيخ مرعي واذا في التعريف وهي دفع قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذا التعريف الذي ذكره الشيخ مرعي هذا يتكلم فيه عن الحالة الاولى من المساقاة في الحقيقة يعني الشيخ مرعي لم يتطرق للحالة الثانية حالة ان يكون الشجر لم يغرس بعد. فيقوم العامل بغرسه اللي هي يسموها المغارسة. اختصر على الحالة الاولى من المساقاة وهي ان يكون على الثمر. لذلك قال وهي دفع شجر ان يكون الشجر موجود هذا الذي يقصده وان لم ينص عليه ان يكون الشجر موجود مغروس في الارض يقوم صاحب هذا الشجر الموجود المغروس بدفعه للعامل. يلا تفضل ايها العامل بدفعه يعني اكيد مش راح يخلع الشجرة ويعطيها بدفعه ان يخلي بين العامل وبين هذه الاشجار ليقوم العامل باش قال بمصالحها. يقوم العامل بمصالحها. مقابل ماذا؟ هل هو اجرة يومية؟ لا هذه ليست اجارة هذه مساقاة. المساقاة مفهومها الشرعي ان العامل له جزء من الثمر الناتج نصف ربع الى اخره. طب اذا لم ينتج شيء يا شيخ ذهب على العامل عمله خلاص. كما ان صاحب الشجر خسر ثماره مثلها مثل المضاربة كيف المضاربة؟ انا اعطي العامل اموال نقدية على ان يعمل والربح بيننا مثلا اذا العامل لم يربح خلاص ليس له شيء. وصاحب المال ايضا ذهب عليه الربح واذا حدث هناك ربح يكون على حسب الاتفاق لذلك قلت لكم هي شبيهة بالمضاربة في صورتها. شخص دفع شيئا والشخص الاخر يعمل فيه اذن دفع شجر لمن يقوم بمصالحه مقابل جزء من الثمر اذا نقوم بالمساقاة على الثمر ما سيحصل عليه العامل او الربح الذي يحصل عليه هو مجرد جزء من الثمر. لان هناك تعليق اول وهي قوله دفع شجر. اذا المساقاة عند الحنابلة انما تكون على الاشجار التي لها سيقان. اكتبوا هكذا المساقاة هذا المفهوم عند الحنابلة انما يكون على الاشجار التي لها سيقان. هذا هو الشجر شجر وماله ساق. بالتالي اه النباتات بيسموها القطنيات او القثائيات التي ليس لها سيقان ليس لها سيقان قائمة وانما تكون على الارض هذه لا يكون فيها مساقاة لا يكون فيها مساقاة. مفهوم المساقاة لا ينطبق عليها. فالمساقاة هي دفع شجر والشجر ما له ساق في النباتات التي ليست لها سيقان هذه لا تصح فيها المساقاة هذه معلومة نقيدها جيد آآ لكن المساقاة حتى تصح قال الشيخ هناك شروط. قال بشرطي كون الشجر معلوما. بشرط كون الشجر معلوما معلوما لمن؟ معلوما لكليهما. للمالك وللعامل لابد ان يكون المالك يعلم ما هو الشجر الذي دفعه للعامل ولابد العامل يعرف ما هو الشجر الذي سيستلمه طب ما هو طريقة العلم به؟ طريقة العلم بالشجر هي نفس طريقة العلم بالمبيع تذكر في عقد البيع قلنا ما هي طريقة العلم بالمبيع قلنا اما بالمشاهدة واما بالوصف اليس كذلك؟ اما بالمشاهدة بالعين او من خلال الوصف الدقيق وهنا نفس الشيء فنقول يجب ان يكون المالك والعامل عارفين بالشجر. الذي سيتم عليه العقد اما بالرؤية المباشرة واما من خلال الوصف المالك مالك الشجر يصف هذا الشجر للعامل وصفا بقول له عندي شجر مثلا خمسين شجرة آآ من التمر مواصفاته كذا وكذا وكذا اريدك ان تعمل فيها موجودة في بستاني الفلاني فيصفها له وصفا تاما. اذا نقول ان يكون الشجر معلوما وللمالك اما بالرؤية المباشرة واما من خلال الوصف الدقيق طيب الشرط الثاني اذا بناء على الشرط الاول اذا كان اه الشجر ليس معلوما للمالك او ليس معلوما للعامل وهذا الاكثر ان يكون مجهولا عند العامل فلا تصح المساقى. يعني يقول المالك للعامل قل ايها العامل اريدك ان تعمل آآ في مجموعة من اشجار النخيل عندي ولك نصف الربح الناتج من الثمار فيقول العامل وافقت هذا ما بنفع لان العامل يجهل ما هو الشجر ما اعطيتهوش الا انه شجر نخيل. طب كم شجرة نخيل كم حجمها؟ ممكن العامل ينصدم. يكتشف انه انت تتكلم عن هكتارات واسعة جدا. فكلمة والله اساقيك على مجموعة من شجر النخيل على ان لك نصف الربح وتسكت وتمضي ما بينفع. لان العامل هنا لم يحصل على وصف دقيق لطبيعة هذه الاشجار. كم عدد هذه الاشجار اه اين تقع؟ ربما انت عندك اكثر من بستان ربما يكون عندك اكثر من بستان عن اي بستان تتكلم فمثل هذه العموميات تسبب جهالة تجعل عقد المساقى باطل. فلذلك كانوا دقيقين قال لابد وان يكون الشجر الذي وقع عليه عقد المساقاة معلوما بالتمام للمالك اي مالك الشجر ولي العامل. حتى لا تحدث هناك اي جهالة تسبب خلافا في المستقبل. الشرط الثاني وهذا انتبهوا له. لابد وان يكون هذا الشجر الذي تتم عليه الموساقى له ثمر يؤكل له ثمر يؤكل. لانه المساقاء عادة انما تكون على هذا النوع من الشجر. الشجر الذي له ثمر يؤكل كل وبناء عليه اذا كان الشجر ليس له ثمر يؤكل ليس له ثمر يؤكل لا تصح المساقات عليه. قال الحنابلة سواء كان لا يخرج ثمرا اصلا. يعني ليس له ثمار اصلا او له ثمر لكنه لا يؤكل. او له ثمر لكنه لا يؤكل. فمثال الذي لا ثمر له. قالوا مثل شجرة السدر. وهذه معروفة لديكم وردت في الاحاديث الاحاديث النبوية كثيرا. اقول شجرة السدر هذه ثمارها لا تؤكل. عفوا ليس لها ثمار. ولا تصح على ما لا ثمرة له. يعني هذه ليس لها ثمار اصلا جيد؟ فقالوا مثل هذه الاصل انها لا تصح المساقات عليها وان كان يعني هناك نظر في بعض القضايا لا اريد ان اتعبكم فيه الان قضية طب اذا كانت لها ورق يقصد وما رأي الحنابل فيه لكن خلوكم معي ابتداء في هذا التصور قالوا لابد ان يكون له شجر التي تتم عليه الموساقى لابد ان يكون له ثمر ويكون مأكولا. فاذا كانت لا ثمر لها اصلا هذه لا تصح الموساقى عليها. ليه؟ لانه العامل على ماذا سيحصل للربح مش قلنا المزاقاة على الثمر مقابل جزء من الثمر. طب اذا كانت الشجرة ليس لها ثمر. من اين سيأخذ العامل ربحه؟ من اين سيأخذ العامل ربحه ما في ثمار اصلا فمش من هنا كانت الاشكالية فيها. وكذلك اذا لها ثمر لا يؤكل اذا كان لها ثمر لا يؤكل. قالوا ايضا لا تصح الموساقى. ليه؟ لانه ماذا سيستفيد العامل؟ اذا كان سيحصل على نصف او ربع ثمار لا تؤكل نصف او ربع ثمار لا تؤكل فما كان من الشجر مثل اشجار الحرجية اخواني بعض الاشجار الحرجية يعني تخرج عليها اشكال من الثمار الدائرية او ما شابه ذلك لكنها يعني ليست مما يؤكل. ليست مما يؤكل وبعض الحنابل يمثل لها بالصنوبر لكن في الحقيقة يعني هذا التمثيل اجد انه يحتاج لاعادة نظر يعني الصنوبر ثمرته تنفع يعني ما شاء الله اليوم كيلو صنوبر عندنا في بلادنا يصل الى سبعين دينار فتمثيل بعض الحنابلة اه الاشجار التي لها ثمار لا تؤكل بالصنوبر وبالتالي لا تصح المساقات عليها. اقول هذا يحتاج الى انه الصنوبة ربما نعم يعني هي كشكل صنوبر يعني يصعب اكلها تمام في العادة لكن ما يخرج منها من حبوب الصنوبر هذا ما شاء الله سعره مرتفع جدا فما المانع من ان العامل يضارب عليها؟ ما المانع؟ ان العامل يضارب عليها او بدناش نقول يضارب ساقي عليها البعر الدقيقة. ما المانع؟ وسيحصل على جزء من الثمر ويكون ما شاء الله يعني يعني ربح عالي جدا للعامل ليس بخسر فبالتالي المهم نحتاج الى امثلة ربما تكون من بعض الاشجار الحرجية التي تخرج لها ثمار وفعلا لا نفع فيها بوجه من الوجوه عموما وليست مما تؤكل ليس لها اكل وطعام ولا ينتفع بها. فما كان من هذا الحال لا تصح المساقات عليه. فبدك تنتبه ان تكون الاشجار التي تتم عليها الموساقى اشجار ثمار اولا فنخرج الاشجار التي لا ثمار لها وتكون هذه الثمار تؤكل. فاذا كانت الثمار لا تؤكل فايضا هذه الاشجار لا تصح المساقات عليها لعدم انتفاع العامل بها في الجملة. لذلك الشرط الثاني ان يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل. الشرط الثالث قال وان يشترط او ان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر. حتى تصح الموساقى لابد ان صاحب الشجر يفرض للعامل جزء مشاع ايش يعني مشاع؟ يعني لا يجوز ان يكون الجزء الذي سيحصل عليه العامل من الربح جزء من اشجار معينة فيقول صاحب الشجر للعامل انت ايها العامل لك ثمار هذه الناحية من الارض وانا الي ثمار هذه الناحية نقول له ما بنفع هيك ليه؟ لانه بدنا نفرض انه هذه الناحية اللي انت قلت للعامل لك ربحها ما اخرجت جاءت عليها جائحة سماوية فكان انتاجها ضعيف جدا. واما منطقتك فكانت والله فيها نفع عظيم وكانت مثلا قريبة من آآ النهر او جدول اه او كانت مثلا الرياح او الشمس تأتيها اكثر. فانت عندما اعطيت العامل جزء من منطقة ربح جزء من منطقة معينة في المنطقة المعينة الى جانبها. وانا الي ربح هذه المنطقة الاخرى هناك جهد الظلم. فالاصل ان يكون ربح العامل على المشاع انه خلص كل هذه الشجار التي تعمل بها ما ينتج عن الشيوع لك نصفه ولا نصفه او لك ربعه ولي ثلاثة ارباعه ولا يجوز ان يحدد له اشجار معينة فقط والله ربحك من هذه الاشجار المعينة او من هذه المنطقة المعينة اذا حدث تعيين بطلة الموساقى. لذلك قالوا يشترط جزء مشاع هذا معنى على وجه الشيوع يدخل معك في الربح على وجه الشيوع نصف الثمر عموما وليس نصف منطقة معينة او ناحية معينة واشجار معينة ثانيا ان يكون هذا الجزء المشع معلوم. فيقول لك جزء مشاع ويكون معلوما. النصف هذا معنى معلوم. يحدد النسبة نصف ثلث ربع انا ما بنفع لك بعض الثمار لا هذه كلمة بعض هذه مش مش محددة. مش معلومة ايش البعض؟ البعض تحتمل ثلث البعض تحتمل ربع تحتمل نصف فعندما يأتي وقت المحاسبة بينهم سيختلفون. فلابد ان يكون جزء مشاع ويكون معلوما لهما ابتداءا نصف ربع خمس الى اخره اذا وان يشترط للعامل جزء مشاع معدوم من ثمره من الثمر ها من الثمر الذي اصلحه العامل ونماه. وهذا طبعا كما قلنا بالنسبة للحالة الاولى من المساقاة ان العامل ياخذ جزءا مشاعا معلوما من الثمر فقط من الثمر فقط ولا يجوز ان يكون على الربح من الشجر. بخلاف الحالة الثانية. هكذا يكون يعني تم تصوير العقد الاول هو المعنى اليوم هو عقد المساقه اه طب اخواني بس من باب يعني هكذا يسمونها التنكيت يعني الفوائد الدقيقة. الا تلاحظون ان فكرة المساقاة وانهم الحنابلة قبلوا ان يحصل العامل على ربح من الثمر اه تعارض الفكرة التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. لما تكلم الحنابلة اللي بترجعوا قبل عقد الموساقى اخر مسائل اخر مسألة تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة لما قال الحنابلة ويصح آآ دفع دابة او نحل او نحوهما لمن يقوم بامورهما اي بامور النحل والدابة واصلاحهما مدة معلومة. ويكون له جزء من الدابة والنحل ولا يصح هذا العقد اذا بتذكره هكذا المعتمد عند الحنابلة لا يصح اه ان تدفع للعامل نحلا او دابة ويكون للعامل جزء من النماء مثلا قسط النحل خلونا نركز عليها حتى اقتصر عليكم. لما في المحاضرة السابقة اخر شيء تكلمنا عنه قلنا اه الحنابلة يقولون اذا انا صاحب نحل اعطيت نحلة يشرف عليه ويصلح اموره يجوز ان اقول للعامل اعمل في هذا النحل ولك ربع النحل. لك خمس النحل نصف النحل. ولا يجوز عند الحنابلة ان في المعتمد طبعا ان يقول للعامل والله اعمل في هذا النحل ولك جزء العسل اه نصف العسل الناتج او ثلث العسل الناتج قالوا اذا اعطاه جزءا معلوما يكون جزء من نفس النحل. ولا يجوز ان يكون جزء من النماء. يعني الناتج كالعسل وعرفنا ايه ما هي العلة؟ قالوا لان العامل ليس هو الذي اخرج العسل وانما خرج بقدر الله سبحانه وتعالى وعرفنا ان هناك رواية اخرى في المذهب تقول لا يا عمي يجوز ان يكون للعامل جزء من النماء فقط. جزء من العسل الناتج فقط. وهذه رواية منطقية قلت لكم وان لم تكن المعتمدة لان العامل صحيح ليس هو الذي اخرج العسل وانما هذا بقدر الله لكن هو كان سبب من الاسباب الارضية فالمنطق اذا انه يجوز ان يأخذ جزء من العسل لا مانع ان يأخذ ان يكون ربحه جزء من العسل لماذا نلزم آآ صاحب المناحل ان يكون العامل ربحه جزء من نفس النحل. ونمنع ان يكون ربح العامل فقط جزء من العسل. ومما يؤيد هذه الرواية الثانية قضية المساقاة التي هي معتمدة في المذهب. ان تنفي الموساقى قلتم العامل له جزء من الثمر. ما هو ربح العامل؟ في المساقى خاصة في الصورة الاولى المساقاة في الصورة الاولى العامل يأخذ جزءا من الثمر معلوم. والثمر هو مثله مثل العسل. الثمر هل خرج بارادة العامل؟ لا الذي اخرج الثمر هو الله سبحانه. لكن العامل كان سببا ارضيا اصلح الشجرة سقاها. بذل عليها قل فخرج الثمر ونمى الثمر وصلح الثمر وانتم اجزتم في المعتمد ان يكون ربح العامل جزء من الثمر بل اصلا لا حل الا ان يكون في الموساقى لا حال الا ان يكون نصيبه جزء من الثمر وهو في النهاية نماء خرج بفعل الله وكان العامل سببا فيه. اذا الاصل يعني لماذا فرقتم بين هذه وهذه الصورة؟ ما الفرق بين نحل يصلحه العامل وينتبه له ويحصل على جزء من الربح الناتج منه هو العسل. لماذا منعتم ان يحصل على جزء من الناتج منه وهو العسل. بينما في المساقاة اجزتم ان العامل على ثمار على ثمار ويصلحها وينتبه لها. ويحصل على جزء من ربحها. وفي النهاية هذه الثمار خرجت بارادة الله سبحانه خاصة في الصورة الاولى لانها لما كان الثمر معدوم تمر معدوم العامل اصلح وانتبه وسقى الى ان خرج الثمر ويحصل على جزء من الثمر فاقول والله تعالى اعلم الرواية يعني التي اميل اليها في مسألة النحل والدابة ان من قام على نحل او على دابة واصلحها وانتبه لها. فهذه الدابة اصبح لها نتاج سواء نتاج منفصل او نتاج متصل او خليش نقول النتائج المتصلة نركز عالنتائج المنفصلة عفوا. مثل كما قلنا الصوف او مثل اللبن. اه او النسل ذلك النحل ما ينتج عنه من عسل فالذي اذهب اليه الرواية الثانية وان لم تكن هي المعتمدة لكنني اراها اقوى دليلا واقرب للواقع العملي وتنطبق على المساقاة يعني لا فرق بينها وبين المساقاة في هذه الجزئية. فقط هذا من باب يعني التنبيه الاذهان عرفت ان بعض الامور احيانا تحتاج منك الى وقفة وانتباه ومناقشة فانت عندما تتمذهب انا احب التمذهب العقلاني يعني التمذهب الواعي انه انا اناقش واعرف قد احيانا اميل الى رواية اخرى داخل المذهب ليست هي المعتمدة ابتداء لكنها تتماشى مع الواقع العملي وقد تكون اقعد وقد تكون اقعد مع ابواب اخرى. فلذلك انتبهوا يا رعاكم الله طيب هذا بالنسبة للموساقى. اذا المساقاة ذكر لها الشيخ ثلاثة شروط ان تكون على شجر معلوم وان يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل. وان يشترط للعامل جزء مشاع عن معلوم من ثمره. وكما قلت لكم الشيخ تكلم عن الصورة الاولى وانا تكلمت عن الصورة الثانية. الان نذهب النوع الثاني وهي المزارعة. المزارعة احبابي هذه تتعلق اه المحاصيل الزراعية المزارعة هذا العقد يتعلق بالمحاصيل الزراعية الارضية وليس بالاشجار وليس بالاشجار. وصورته كما قال لكم الشيخ مرعي رحمة الله عليه. واما المزارعة فهي دفع الارض والحب ان تدفع ارضا وحبا. الاثنين شخص يدفع ارضه وحبه لمن يزرعه لمن يقوم بزراعة هذا الحب في الارض وسقيه واصلاحه ووضح السماد وما شابه ذلك عليه الى ان يخرج هذا الزرع ويأتي وقت حصاده ويحصل العامل على جزء مشاع معلوم من الزرع الناتج. لذلك قال هي دفع الارض والحب. لمن يزرعه ويقوم بمصالحه مثل مثل المساقاة في قضيته يقوم بمصالحه بشرط مقابل طبعا جزء معلوم مشاع سيحصل عليه العامل مقابل جزء معلوم مشاع سيحصل عليه العامل من الناتج. طبعا المزارعة احبابي ايضا في الحقيقة لها صورتان الشيخ مرعي اقتصر على صورة لكن لها صورتان نفس الشيء. هناك مزارعة على زرع معدوم وهناك مزارعة على زرع موجود. هو تكلم عن حالة الزرع المعدوم تقريبا. الزرع المعدوم انه انا صاحب ارض فرضا. عندي ارض وعندي حبوب في يدي فادفع للعامل هذه الارض واعطيه الحبوب واقول له تفضلي هذه الارض وهذه الحبوب. القي البذرة في الارض واصلح وقم باحرافها وصلحها وتسخيها الى ان يخرج المحصول الزراعي ولما يأتي وقت الحصاد انها بيني وبينك مناصفة او لك ربع ثلاثة ارباع على حسب الاتفاق. فهاي الحالة الاولى على ان يكون زرع معدوم وصاحب الارض يعطي الارض والحب. وهذه جزئية عند الحنابلة يخالفنا فيها كثير من اهل العلم. وهي ان الحنابلة يقولون يجب ان تكون البذور من صاحب الارض ولا يجوز ان تكون البذور من العامل ليه؟ قالوا لان المزارعة والمساقاة كذلك نفس الشيء هي شبيهة بالمضاربة وفكرة المضاربة انه المال من شخص والشخص الاخر يقدم عملا فقط لا يقدم مالا. الشيك المضاربة والمزارعة والمساقاة هي اخت المضاربة. فبالتالي لا يجوز انه العامل هو الذي يشتري البذور والحبوب من ما له الخاص. لانه هيك بكون العامل آآ ايضا شارك بماله فاختلت الامور انه صاحب الارض قدم مالا وهي الارض لكن ايضا العامل قدم مالا وهي ثمن الحبوب. فالحنابلة قالوا لا نحن نريد ان نضطرد. العامل ليس عليه ان يدفع شيئا. العامل يأخذ ارض يأخذ حب جاهز وثم يقوم العامل فقط بزراعة هذا الحب واصلاحه الى ان ينمو. فهنا الحنابلة يقولون الحبوب ايضا تكون من صاحب الارض فهذه حالة الزرع المعدوم وحالة الزرع الموجود هذه تكون لأ ويكون صاحب الارض قام بالقاء الحبوب في الارض. يعني صاحب الارض لا ينتظر من العامل ان يضع الحبوب لا هو وضعها وانتهى الامر. لكن طلب من العامل ان يصلح حتى يخرج الزرع او يكمن نمو الزرع. ممكن تكون مثلا فسايل الزرع بدأت تخرج حتى والعامل تم التعاقد معه بعد ان بدأت الفسائل تخرج. لكن وظيفة العامل تكون عملية الاصلاح والانتباه والسقي وما شابه ذلك. فاذا في قد يكون الزرع معدوم تماما والعامل سيحصل على الحبوب ليبدأ هو العملية. وقد يكون الزرع موجود. لكن وظيفة العامل اكمال المسيرة به نقول حتى ينضج ويصبح صالحا للحصاد طبعا الشيخ مرعي كما قلت لكم تكلم عن حالة الزرع المعدوم لذلك قال وهي دفع الارض والحب لمن يزرعه. لكن لم يتطرق للصورة الثانية مع انها مقبولة عند سعد الحناك رضوان الله تعالى عليهم. اذا دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه آآ بشرط ها بس الان نفس الشيء كمان المساقاة لها شروط. المزارعة لها شروط قال بشرط كون البذر معلوما جنسه لابد ان يكون البذر الذي سيدفعه اه صاحب الارض للعامل حتى يبدروا لابد يكون معلوم لكليهما لصاحب الارض وللعامل يعني ما بنفع صاحب الارض اه يقول للعامل خذ هذه الحبوب وازرعها فالعامل بقول له ايش هذه الحبوب؟ بقول والله يا اخي والله ما انا داري ايش هذه الحبوب بصراحة ايش ما يطلع خير وبركة. لا ما بنفع بدنا نعرف هذه الحبوب التي سيزرعها العامل ما هي؟ ممكن تكون اه عافانا الله واياكم تعطيه مخدرات ممكن تكون حشيش او ما شابه ذلك. بدك تعرف ايها العامل ما هي الحبوب التي ستزرعها ذلك صاحب الارض بده يكون عارف ما هي الحبوب التي سيزرعها؟ فلابد اذا كون البذر معلوما جنسه معلوما ما هو جنسه. والله هذه قمح هذه شعير هذه رز هذه ذرة. بده يكون واضح الجنس. اذا لابد ان يكون البذر معلوما جنسه. وكذلك قدره معلوما قدره يعني حتى لو صارت يعني بالتقريب يعني احيانا تقول يا شيخ يعني صعب نعرف كم بذرة بالحبة يعني احيانا بتكون في اكياس صعب تعرف بالدقة لكن بالتقريب اقل شيء كم القدر الذي ينتج مثلا من هذه السرة من الحبوب. اصحاب الزراعة بعرفوا عندهم خبرة يقول لك والله مثلا هذي الكيس من الحبوب بعطيه لمحصول كذا وكذا. تقريبا قدرها بالتقريب. اذا وصلنا للتحديد هذا اولى واكمل لكن اذا لم نستطع ان نحدد بالتمام فاقل شيء ان يكون هناك نوع من التغريب ليكون العامل يعني على وضوح وعلى بينة انه هذا الكيس اتمنى الحبوب كم ينتج؟ ممكن يكون العامل مسكين يظن انه هذا الكيس من الحبوب ينتج يعني دونمات. فاذا به لا انه لا ينتج الا مساحة قليلة فبالتالي بده يكون العامل ورب الارض على معرفة اذا بجنس البذر ما هو هل هو شعير؟ هل هو قمح؟ هل هو رز؟ هل هو ذرة؟ ويكون على معرفة بالقدر عموما كم ينتج هذا الكيس من الحبوب بالعادة طيب اذا لابد ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. قال ولو لم يؤكل اه قال ولو لم يؤكل. اذا لاحظوا هنا لم يشترطوا خلاف المساقاة هنا في المزروعات خلاف المساقى قالوا اهم شيء ان يكون البذر معلوما جنسه وقدره. ولا يشترط ان يكون الناتج من الامور التي تؤكل عادة لانه ممكن بعض الزروع يستفاد من نتاجها في امور اخرى غير الاكل. لذلك يعني لم يشترطوا هنا الاكل كل يعني ان يكون الناتج او المحصول الناتج مما يؤكل عادة يمكن ان يكون الناتج من المحصول الزراعي مما يؤكل ويمكن يكون مما لا يؤكل ولكن له منافع اخر لكن له منافع اخر يعني اذا كان لا يؤكل. طب شو الفائدة؟ اه بالتأكيد له منافع اخر. اما يستعمل لدواب او يستعمل لصناعة مثلا ثياب مثلا القطنيات خلينا نقول بعض الامور من المحاصيل الزراعية ناتجها ليس للاكل ربما يستعمل في صناعة ثياب. ربما يستعمل في صناعة يعني ملابس ما شابه ذلك يمكن ان يستعمل يعني اقصد ملابس حريرية او ما شابه ذلك احيانا بعضها يستعمل اه كما قالوا كعلف للدواب المهم فالمقاصد متعددة للمزروعات هذي وجهة نظر الحنابلة والمقاصد متعددة للمزروعات وليست فقط للاكل بخلاف المساقاة نجدهم حصروا الامر في قضية الثمر المأكول. وان كنت يعني قد تناقش في هذه الجزئية وقد يناقش ان يكون الثمر مأكول بالضبط لماذا ما يكون مثلا الثمر له منافع غير الاكل المشكلة ان يتفق مع العامل على شجر يساقيه ويكون لهذا الشجر ثماره لها منافع غير الاكل فهذي فقط امور يعني يدعوها في اذانكم لنناقش بها في المستقبل ان شاء الله. المهم قالوا بشرط كون البذر معلوم جنسه وقدره ولم ولو لم يؤكل فلا يشترط هنا في المزارعة ان تكون اصول يعني مما يؤكل يمكن ان يكون له منافع اخرى. اثنين قال وكونه من رب الارض. هذه ركز عليها. لانه فيها خلاف كبير. الحنابلة يقولون لا بد ان تكون الحبوب من رب الارض ولا يجوز ان العامل هو الذي يشتري الحبوب من هنا العامل اصبح يقدم مال ايضا وهذا على خلاف طبيعة عقد المزارعة. ثم قال وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم منه. وهذا تتفق فيه الوزارة مع الموساقى انه العامل ربحه يكون جزء مشاع معلوم منه اي من المحصول الذي سينتج وركزوا وبركز عكلمة منه في المساقاة وفي المزارعة. يعني العامل ربحه هو جزء مشاع معلوم من الذي سينتج ما بنفع يكون العامل ربحه جزء مشاع معلوم من ارض اخرى هو ما اشتغل فيها سواء في المساقاة او في المزارع لابد ان يكون ربحه مما عمل فيه. مما انتجت او كان سببا في نتاجه. جميل في كلمة من هذه مقصودة لهم. انه ما بنفع تقول للعامل اعمل في هاي الارض وانا بعطيك نصف ان شاء الله محصول اللي في الارض الاخرى اللي ما اشتغلتش فيها. ما بنفعش هذه المزارعة المساقاة مثلها مثل المضاربة. كيف في المضاربة العامل بعمل واله جزء من الربح الذي ينتجه هو؟ او يتسبب هو في انتاجه. نفس الشيء المزارعة الموسيقى ربح العامل من نفس الارض من نفس المحصول من نفس الشجر في المزاقاة مثلا اللي اشتغل فيها طيب اذا هذه ثلاثة شروط ان يكون البدر معلوما جنسه وقدره وهذا يقابل الشرط الاول في المساقاة. الشرط الثاني وكونه من رب الارض هذا ركز عليه لوجود خلاف فيها بين المذاهب والشرط الثالث وان يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه. وهذا مقابل الشرط الثالث ايضا في المساقاة لا فرق بينهما. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من الاخر آآ هذه العبارة هي في الحقيقة تقرير لعقد المزارع او لطبيعة عقد المزارعة الذي تكلمنا عنه لانه في المزارعة كما قلنا هناك انسان يدفع ارضه وبذره واذا كانت هناك الات حراثة هو الذي يأتي بها وشخص اخر عامل وظيفته ان يزرع البذر ويصلحه ويقوم بالحراثة ويضع المواد التي يحتاجها. فالعامل وظيفته العمل فقط وهناك انسان وظيفته ان يأتي يدفع الارض والبذر ويأتي بالات الحراثة وما شابه ذلك فاذا هذه العبارة قوله ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل منا الاخر هي في الحقيقة تقرير لعقد المزارعة هذا هو اصلا عقد المزارعة. فما الفائدة من ذكر هذه الجملة هذا هو السؤال ما الفائدة؟ يعني لماذا الشيخ مرعي ذكر هذه الجملة هنا؟ مع انه هذه اصلا طبيعة عقد المزارعة ما الذي اراد ان يوصله بهذه العبارة؟ او ما الشيء الجديد؟ خلينا نقول ما الشيء الجديد او ما هي المسألة الجديدة في هذه العبارة؟ اليس هذا هو عقد المزارعة في الحقيقة هذه العبارة ليست موجودة في منتهى الايرادات في الاصل ليست موجودة في الاصل الذي اخذ منه الشيخ مرعي والانسان يعني احاول اقول ان اتفهم ما الذي اراده الشيخ مرعي بهذه العبارة؟ لماذا ذكرها؟ هنا بهذه الطريقة؟ لانه الشيخ ابن عوض ذكر تعليقا عليها ولا كذلك التغلبي ذكر تعليقا عليها فاقول والله اعلم مجتهدا انه قصد الشيخ مرعي آآ ان يبين مشروعية عقد المزارع عموما لان عقد المزارعة وقع فيه خلاف شديد اه لان هناك بعض العبارات الذي نقلت عن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهي المزارعة ووقع خلاف كبير عريض بين اهل العلم وبين محدثينا للمزارعة منهي عنها بناء على بعض الاحاديث الواردة ام انها جائزة مقبولة؟ فكان الشيخ مرعي والله تعالى اعلم يريد ان يقرر صحة عقد المزارع عموما انه هذا العقد جائز عند السادة الحنابلة ولا يرون انه منهي عنه او مخالف لاصول الشريعة كما ذهب الى ذلك طائفة من الفقهاء فيقول ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر. يعني يصح هذا الامر ولا اشكال فيه. اللي هو عقد المزارعة. اللي هو عقد المزارعة انه يريد ان يقرر انه عقد المزارعة بهذه الصورة مشروع لا اشكال فيه عندنا. وان كان بعض اهل العلم نهى عن او اتبع بعض اثار الصحابة في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة لكن نحن لا اشكال عندنا في المزارعة التي بهذه الصورة. لا اشكال عندنا في المزارعة التي بهذه الصورة فقط. شخص يقدم ارضا وبذرا وبقرا ويعني للحرافة. يقول ايش البقرة علاقتهن؟ يقصد البقر اللي هو الة قفا الة الحراسة. لانه العامل ليس من وظيفته ان يشتري الة الحراثة. لان هنا سيقدم مالا بل صاحب الارض هو الذي يأتي بالارض والبذر والات العراثة العامل وظيفته العمل. هذه المزارعة هي التي يقبلها الحنابل ويصححونها. هذا ما اراده والله تعالى اعلم. ثم قال فان فقد شرط يعني اذا تل شرط من المساقات العقد الاول اللي تكلمنا عنه مش اعطينا ثلاثة شروط له او من المزارع العقد الثاني ماذا يحدث؟ قال فان فقد شرط من شروط المساقات او من شروط مزارعتي اصبحت فاسدة اصبحت فاسدة والحنابلة كلمة الفساد والبطلان عندهم هنا بنفس المعنى. فاسدة يعني باطلة فاسدة. طيب الان عامل عمل في الاشجار وفي الثمار في المساقى او عامل عمل عمل آآ على الارض في المزارعة. وبعد ان عمل هذا العامل مدة اه اكتشفنا انه هناك خلل في شرط من شروط الموساقعة. او اكتشفنا انه هناك خلل في شرط من شروط المزارعة. ما الحكم سنقول المزارعة والمساقاة فاسدة باطلة. طب العامل بقول طب عملي يعني انتم قلتم بطء العقد باطل. طب عملي انا اشتغلت نصف سنة بعد ذلك يعني عرفت ان العقد باطل. ما الحل؟ خلاص يطيعك الجهد لأ في هناك حلول فنقول اه فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه. الان اذا فسد عقد المساقات او المزارعة ماذا نقول؟ نقول تعالوا يا جماعة الثمر الذي سينتج في المساقاة والزرع الذي سينتج في المزارعة نفس الثمر ونفس الزرع هذا سيكون لرب الارض ولرب الشجر في المساقاة سيكون لرب الشجر كله وفي المزارعة سيكون الزرع الناتج لرب الارض والبذور كاملا. طب والعامل ماذا سيحصل؟ قال وللعامل اجرة مثله. منقول تعال يا عامل هذه قرعة باطلة فاسدة المحصول الناتج سيكون كله لصاحب الارض والبذور وانت نعطيك اجرة مثلك مثلك لو اشتغل نصف عام كم يحصل؟ نأتي باهل الخبرة يقدرون. يقولون من استأجر نصف عام للقيام باعمال من هذا النوع. والله يأخذ الف وخمسمائة دينار. خلص يعطى اجرة متل الف وخمس مئة دينار وسلام عليك هذه اذا كانت المزارع فاسدة وكذلك اذا كانت المساقاة فاسدة الثمر الذي اشتغل عليه العامل هذا يذهب لصاحب الشجر. انتهى الامر والعامل يأخذ فقط اجرة مثله نأتي بالخبراء يقدرون انت كم اشتغلت والله ست اشهر اجرت مثل كذا وكذا تأخذ مالا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة. طيب ماذا سيترتب على ذلك؟ والثمر والزرع لربه اي لصاحب الثمر ولصاحب اي بالزرع واما العامل له اجرة مثله فقط ولا شيء له. لا يحصل العامل هنا لا على شيء لا من الثمن ولا من الزرع. طيب اما ان فسخت الان اذا كانت باطلة فهمنا الان سينتقل لقضية الفسخ. الان احبابي اذا بتذكروا معنا عرفنا لما تكلمنا في عقد الوكالة ان آآ المساقاة والمزارعة هي من العقود الجائزة مش اخدنا الشيخ مرعي سابقا في باب الوكالة اعطانا حكم عام ان الوكالة والشركات بانواعها عنان ومضاربة ووجوه وابدان ومفاوضة وان المساقى والمزارعة والوديعة كل هذه العقود اعطانا فيها قاعدة كلية كلها عقود جائزة. ما معنى جائزة؟ عرفنا انه كل طرف فيها له احقية الفسخ كل طرف فيها له احقية الفسخ متى شاء يعني هو غير مجبر على الاستمرار في العقد لكن الفسخ له احكامه طبعا. فلذلك قال اه وعبارة ولا شيء له الظاهر انها تتعلق الجملة التي تليها انا لحقتها بالجملة السابقة لكن اظن هناك اشكالية عندنا في التنقيط او ما شابه ذلك هي تتعلق بالجملة التي تليها. فالعبارة هكذا تبدأ ولا شيء يا له الى شيء للعامل ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة هكذا. ولا شيء للعامل ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة وان فسخ بعد ظهورها اها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر طيب الان اذا واضح آآ ان الشيخ مرعي رحمة الله عليه والحنابلة يفرقون بين الفسخ اذا وقع قبل ظهور الثمرة انا اتكلم عن خليني اتكلم عن المساقاة آآ يفرقون بين الفسخ اذا وقع قبل ظهور الثمر وبين الفسخ اذا وقع بعد ظهور الثمر طيب وانتم تلاحظون هنا ايضا ان الكلام عن نوع من المساقاة يعني هنا الكلام دقيق يتكلمون عن نوع من المساقاة وهي المساقاة اذا كانت ثمرة معدومة. المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة اما المساقاة على ثمرة موجودة لم يتطرق اليها. وكذلك المساقاة اذا كانت على غرس شجر ترى في الحقيقة هو لم يتطرق اليها. فهو يتكلم عن نوع من المساقى وانا احب هذا التدقيق حتى نفهم ما هي الصورة التي نتكلم عنها هنا؟ يتكلمون عن المساقاة على ثمرة معدومة احفظوه. الان الكلام عن المساقاة على ثمرة معدومة. اذا كانت هناك مساقاة على ثمرة معدومة قياد ووظيفة العامل ان يسقي الشجر وان يحافظ عليه حتى تخرج الثمرة وتنضج وتكتمل. لانه عادة هذا اشهر صور الطاقة فالان اذا حدثت عملية فسخ بما انه المساقى عقد جائز يمكن تحدث عملية فسق في اي لحظة. سواء من المالك للشجر او من العامل. ما هي الاجراءات؟ اه هناك حالتان ان تحدث عملية الفسخ من المالك او من العامل قبل ظهور الثمرة والحالة الثانية ان تحدث عملية الفسخ من المالك او من العامل بعد ظهور الثمرة. طيب نبدأ بالحالة الاولى اذا حدث الفسخ قبل ظهور الثمرة اذا حدث الفسخ قرر احدهما الفسخ قبل ان تظهر الثمرة فاما ان يكون الذي قرر ان يفسخ العامل واما ان يكون الذي قرر ان يفسخ ما لك ممتاز اذا كان الذي قرر ان يفسخ هو العامل اه نتكلم عن قبر ظهور الثمرة والذي قرر ان يفسخ هو العامل في هذه الحالة يقولون العامل ليس له اي شيء لانه هو بارادته اراد ان ينهي هذا العقد وينصرف فنقول له ليس لك اي شيء لا تطالب رب العمل باي اجرة او برب الشجر باي اجرة لذلك قال ولا شيء له اي للعامل اكتبوا ولا شيء له اي للعامل. ان فسخ اذا هو الذي فسخه او هرب ممكن بعض العمال يهرب من الارض ولا نعرف اين ذهب او هرب قبل ظهور الثمرة ليس له اي شيء واما ان كان هذه اكتبوها عندكم لانه لم يكرها واما ان كان الذي اراد الفسخ قبل ظهور الثمرة هو صاحب الشجر هنا في العامل له اجرة مثله العامل ما قصر ومستمر صاحب الشجر قال للعامل خلص ما بدي اكمل والمساقاة عقد جائز. نقول له صح عقد جائز بنفسخ لكن بدك تعطي الاجرات مثله لانه العامل ما قصر وهو مستمر معك. فاذا ان كان الذي فسخ هو آآ صاحب الارض او صاحب الشجر للعامل اجرة مثله اذا فرق بين ان يكون العامل هو الذي فسخ وبين ان يكون المالك هو الذي فسخ. هذا كله قبل ظهور الثمرة واما ان فسخ بعض ظهورها واما ان فسخ بعد ظهورها آآ الامر سيختلف قالوا اذا تم الفسخ بعد ظهور الثمرة اذا تم الفسخ بعد ظهور الثمرة الثمرة بينهما على ما شرطا لن تختلف الامور بقضية ان الثمر سيوزع بين العامل وبين المالك على ما تم اشتراطه لن يختلف الامر. فالثمرة بينهما على ما شرطا. على ما شرطا طب كيف سيكون الثمر بينهما على ما شرط والعامل او المالك يريد ان يفسخ اه قال الحنابلة نحن وان اعطينا حقي الفسخ للمالك او للعامل بعد ظهور الثمر لكن العامل مجبر عندنا على ان يتمم عمله وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح للثمر وهذا قد تستغربون منه عقول اذا شو فائدة الفسخ بعد ظهور الثمرة يقول الحنابلة اذا ظهرت الثمرة واراد احدهما ان يفسخ يصح الفسخ ما عندنا مشكلة لكن العامل بدنا نقول له عليك ان تتمم الانماء والاصلاح للثمر حتى يكتمل فبقول لك طب اذا ايش الفائدة؟ اذا من الفسخ اذا كنت انا كعامل ملزم ان استمر في الانماء والاصلاح الى ان يتم الثمر في الحقيقة هناك فائدة دقيقة وذكرها الشيخ ابن عوض في حاشيته. الفائدة الدقيقة لهذا الفسخ بعد ظهور الثمر. قال الشيخ ابن عوض انظروا. فائدته انه لو حدثت ثمرة بعد الفسخ لو حدثت ثمرة بعد الفسخ كان للعامل اجرة عمله فيها فقط وليس له حصة منها ما معنى هذا الكلام؟ قال كما لو انفسخت قبل ظهور الثمرة. وهذا نقله عن ابن نصر الله هذا الكلام نقله عن ابن نصر الله ما معنى هذا الكلام المنقول عن ابن نصر الله هذا الكلام معنا اخواني دقيق انتبهوا علي الان آآ كما قلنا ظهرت الثمرة ظهرت الثمرة وقرر سواء المالك او العامل قرر احدهما الفسخ هسه سنقول آآ على العامل حتى لو قال ان احدهما قرر الفسخ العام المجبر شرعا على ان يتمم عمله حتى لا يضيع يعني هذه الثمار بحيث لا يصبح لها راعي. لابد تكمل عملك حتى لا يتلف المحصول من الثمار. بده يكمل. طيب ستقول اذا ما فائدة الفسخ؟ اذا لن يؤثر الفسخ وما في فسخ حقيقي لا بنقول الفسخ حقيقي وثمرته كما قال ابن نصر الله ان العامل له جزء من الثمر كما تم الاتفاق عليه لكن جزء من الثمر الذي خرج قبل عملية الفسخ واما الثمر الذي خرج بعد عملية الفسخ بعد عملية الفسخ فالعامل ليس له جزء منه ليس له جزء منه وانما له فقط اجرة عمله فيه ربما يعني اختلطت عليكم الامور فالان امسح هذا جيد يعني اظنه اشكال الذين ارسم لكم هذه الفكرة حتى تفهمونا حتى تفهموها اذا هذه شجرة عمل فيها بدأ عمل فيها عامل بالموسقاة بدأ ظهور الثمر عليها بدأ ظهور الثمرة عليها. اذا بدأ ظهور الثمر ثم بعد ذلك حدث فسخ من المالك او من العامل هل الفسخ يصح يا شيخ عند الحنابلة؟ نقول نعم الفسخ صحيح ها الفسخ صحيح بعد ظهور الثمرة لكن العامل مجبر على ان يعمل في الثمن. يعني حتى لو صار فسخ العامل مجبر على ان يعمل في هذه الثمار يعني ان يصلحها نسميها حتى تنضج. طب اذا ايش فائدة الفسخ؟ راح تقول لي اذا انه هو مجبر على ان يكمل عمله. نقول فائدة الفسق كما يقول ابن نصر الله تظهر في هذه الجزئية وهي انه لحظة الفسخ لحظة الفسخ الان كان هناك ثمر في لحظة الفسخ احنا متفقين كان هناك ثمر ظاهر العامل سيحصل على ربحه من الثمر الذي كان ظاهرا في لحظة الفسخ فقط يعني لحظة الفسخ كانت هذه الاغصان هي التي عليها ثمار فقط. وهذه الاغصان الاخرى ما كان عليها ثمار لسه الان بنقول يا ايها العامل ويا ايها المالك ما هي نسبة الربح المتفقين عليها؟ قالوا والله احنا متفقين انه العامل اه له نصف الثمار وانا لي نصف الثمار او العامل له ثلث الثمار وانا لي ثلثان. بنقول ممتاز عند لحظة الفسخ العامل سيكون له نصف الثمار الظاهرة حينئذ فقط او ثلث الثمار الظاهرة حينئذ فقط والثمار التي ستظهر بعد الفسخ في المرحلة القادمة الثمار التي ستظهر بعد الفسخ. يقول ابن نصر الله ليس للعامل ان يأخذ نصيبه منها وانما للعامل اجرت عمله فيها فقط كانه مستأجر عليها لانه مستأجر عليها. هكذا قال ابن نصر الله وان كانت يعني هذه القضية ستكون صعبة شوي من الناحية العملية لكن هكذا قرروها انه الان حتى يكون الفسخ له فائدة قالوا هذه فائدته التي تتصور انه احنا بنجبر العامل على ان يتمم عمله. طب اذا كان العامل مجبر على ان يتمم عمله. وصاحب الارض مجبر او الشجر مجبر على انه يخلي العامل يكمل عمله طب اذا شو فائدة الفسخ بعد ظهور الثمرة هاي بدك تحكي الاتنين مجبرين على ان يتم العمل. اذا لا فائدة اذا ما في فسخ طبعا انتم تقولون فيه فسخ. اه لا بنقول اذا الفائدة في الفسخ هنا. انه يصح الفسخ ويكون للعامل جزء من الربح من الثمار عند تمامها لكنهم قالوا يأخذوا جزءا من ربح الثمار التي كانت موجودة في لحظة الفسخ واما الثمار التي خرجت على الشجرة بعد لحظة الفسخ او ربما تكون مثلا هناك عدة اشجار شجرة كانت مثمرة في لحظة الفسخ. والشجرة ما كانت مثمرة فالعامل نصيبه من الربح يكون من الشجرة المثمرة في وقت الفسخ طب الشجرة غير المثمرة؟ اثمرت والعامل اصلحها برضه. اه منقول هذه الشجرة التي لم تكن مثمرة لحظة الفسخ واثمرت بعد ذلك العامل له فقط اجرة عمله فيها. بنشوف اجرة مثله ويأخذ اجرة نقدية وانتهى الامر وليس له جزء من ثمارها هكذا قرروا فائدة الفسخ والله تعالى اعلم. اذا اذا تم الفسخ قبل ظهور الثمرة نقول اذا كان الفسخ من العامل ما لهوش اي حاجة. واذا كان الفسخ من رب الشجر هذا يعني سيعطي العامل اجرة مثله اذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة بتقولوا سواء من المالك او من العامل. العامل مجبر على ان يتمم عمله والمالك مجبر على ان يمكنه من ذلك العامل له جزء من ربح الثمار التي كانت ظاهرة عند لحظة الفسخ واما الثمار التي ستظهر بعد ذلك فالعامل له اجرة عمله فيها فقط وليس له آآ جزء منها من ربحها. كما قرر ابن نصر الله وذكر الشيخ بن عمر في الحاشية. ممتاز هذا بالنسبة للمساقاة وهذا كما قلنا كله كلام عن المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة. المساقاة اذا كانت على ثمرة معدومة هو لم يتطرق الشيخ مرعي الى المساقاة اذا كانت على ثمرة موجودة ولم يتطرق للمساقاة اذا كانت على الشجر اللي يغرسه العامل. والشيخ في منتهى الايرادات الشيخ الفتوحي قرر انه المساقاة اذا كانت على شجر ليغرسه العامل ليغرسه العامل ابتداء ثم بعد ذلك يصلحه ففي هذه الحالة طبعا هذا استطراد مني لا اريد ان اتعبكم فيه لكن فقط اذكرها لمن يحب الفوائد. اه في هذه الحالة ستكون لك اشكالية لانه الشيخ في التنقيح قال اذا كانت المساقاة على شجر ليغرسه العامل ثم بعد ذلك يبدأ عملية اصلاحه في هاي الحالة بمجرد ان يغرسا العامل هذا الشجر بمجرد ان يغرسه ويبدأ العمل عليه لو تم الفسخ لو تم الفسخ فان العامل مجبر على ان يكمل عمله الى ان تموت الشجرة الى ان يموت ويتلف هذا الشجر لان هنا قال المساقاة ليست على ثمرة لا المساقاة هنا على الشجرة كاملة فقال المرداوي في التنقيح آآ اذا كانت المساقاة على غرس الشجر ثم فسخت المساقات بعد هذا الغرس هنا سيكون العامل مجبر على ان يتمم عمله الى ان تموت الشجرة. وصاحب الارض مجبر على ان يعطي العامل فرصة يعني رعاية هذه الشجرة الى ان تموت. بخلاف ما لو كانت المساقاة على ثمرة فاذا حدث الفسخ بعد ظهور الثمرة فالعامل يبقى يعمل الى ان تتلف هذه مرة فقط فاذا باختلاف طبيعة المساقاة ستختلف الاحكام. لكن حتى كلام الشيخ المرداوي في التنقيح يحتاج الى نظرة عملية واقعية اكثر لانه حتى بعض الاشجار الى ان تموت مجلس يعني عشرين ثلاثين سنة. فللعامل سيبقى اذا كان العامل عمل مساقاة على غرس شجر واراد الفسخ بعد ذلك او هو او المالك اراد الفسخ بعد ذلك. نقول لا العامل يبقى يعمل فيها الى ان تموت الشجرة يعني بعض الامور تحتاج الى اخذ يعني واقع العمليات التجارية او العمليات الزراعية. وهناك روايات في المذهب تتسع لاقوال اخرى والله انا اعلم انا دائما احب النقاش لاكون لتكون فتوى طالب العلم اليوم فتوى عملية وليس فقط طالب علم يحفظ المسائل من دون ما يفكر. هل فعلا هذا الامر عملي واقي؟ خاصة في المسائل التي هي نسميها من مظان الاجتهاد. من مظان الاجتهاد والنظر في مآلات الامور يعني ليس فيها نصعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن وانما هي من اجتهادات العلماء وتجد فيها خلاف طاحن بين اهل العلم. فهنا انا حب لطالب العلم ان يكون عنده نظرة ويحاول ان يفكر ويوازن الامور وينظر ما هي الاقوال التي تتلائم مع مقاصد الشارع سبحانه وتعالى اكثر من غيرها. طيب وكذلك الامر اذا هذا كله كلام عن الموساقى كذلك الامر عن المزارعة. فالمزارعة احبابي قالوا اذا فسخت قبل آآ ظهور الزرع اذا فسخت المزارعة قبل ظهور الزرع فبالتالي ننظر من الذي فسخ ان كان العامل فلا شيء له وان كان صاحب الارض فعليه ان يعطي عامل اجرة مثله. واما ان كان الفسخ بعد ظهور الزرع فان العامل مجبر على ان يكمل العمل فان العامل مجبر على ان يكمل العمل حتى يتم الزرع فان العامل مجبر على ان يكمل العمل حتى يتم الزرع وله يعني جزء من الربح الذي تم الاتفاق عليه مسبقا. يعني الموسيقاء والمزارعة متفقان في هذه الفكرة عموما طيب بسم الله الحمد لله ثم قال الشيخ مرعي والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما اه الان بدنا نعتبر ان المساقاة والمزارع تمت صحيحة الحمد لله وجاء وقت الجذاذ ووقت الحصاد. الجذاذ هذا للثمار والحصاد هذه للمزروعات فعملية الجذاذ وعملية الحصاد هذه يعني تتعلقان بمن من المسؤول عنها؟ هل العامل هو المسؤول عن عملية الجذاذ للثمار والحصاد للمحصول الزراعي قال الحنابلة والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما اه عندما يأتي وقت القطاف خلص العامل جزاه الله خير عمل على الثمار واصلحها والان اصبحت جاهزة لان تقطف او العامل في المزارع عمل في الارض حتى خرج الزرع ونمى واشتد واصبح واصبح جاهزا للحصاد هنا اذا حان وقت الجذاذ بالنسبة للثمار او الحصاد بالنسبة للزروع فان كل واحد مسؤول عن عملية الجذاذ وعن عملية الحصاد بمقدار حصته. لذلك قال والجذاد عليهما ايهما مشتركان في عملية الجذاد. هذه ليست مسؤولة مسؤولية العامل ولا صاحب الارض او صاحب الشجر يقول للعامل يلا هاي مسؤوليتك انت عليك الجداد او الحصاد. لأ الحنابل يقولون والجذاد عليهما بقدر حصتيهما. اللي اله مثلا ثلاثة ارباع. مثلا نفرض انه صاحب الارض اله ثلاثة ارباع المحصول. والعامل له ربعه هذا الذي تم الاتفاق عليه. فالعامل عليه اذا ربع الحصاد وصاحب الارض بتكلف بثلاثة ارباع الحصاد. انت مسؤول عنها. واذا كان كذلك مثلا ثمار منشوف ايش المتفق عليه. اه نصف بنصف العامل عليه شغل نصف الجذاذ. وصاحب الارض هو الذي عليه النصف الاخر. لان ممكن صاحب بالارض او صاحب الشجر يعطي العامل مقابل الجذاذ. يقول له يعني بعطيك مقابل الجذاذ مثلا خمسمية دينار او مقابل الحصاد. هذا بنقول اتفاق اخر لكن العامل ليس مجبر عليه. العامل ليس مجبر عليه هذا اتفاق اخر يتفق عليه صاحب الارض او صاحب الشجر مع العامل واما هل هل الجذاذ والحصاد من اعمال العامل ابتداء لأ. كل واحد عليه جذاد نصيبه او حصته او حصادها ثم قال ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط. فيتبع. هذه مسألة يا اخي خدامية ختم بها هذا الباب هي في قضية احيانا آآ في الدول المسلمة حتى قديما للاسف اه كان هناك قضايا تتعلق بضرائب اه على الاراضي الضرائب التي تفرض على الاراضي او بعض الكلف او الرسوم السلطانية يعني كما سماها. بعض الرسوم السلطانية التي كانت تفرض على الاراضي وعلى المحاصيل الزراعية وعلى اه الاشجار وما شابه ذلك. فاذا كان هناك كلف سلطانية ضرائب او ما شابه ذلك. من الذي يسأل عن دفعها؟ هل صاحب الزرع ام العامل؟ هل صاحب الشجر ام العامل في الشجر فقالوا يتبعان العرف في الكلف السلطانية. اه قال هنا نعود للعرف في غرف سلطانية سواء كانت كلف سلطانية محرمة مثل المكوس والضرائب التي لا وجه لها في شرع الله. او كانت مثلا بعض الامور التي لها منطقية. وقد اجاز الفقهاء او فرضها في احوال معينة. فبغض النظر الكلف السلطانية على الثمار وعلى المزروعات. من الذي عليه ان يدفعها؟ هل صاحب الشجر او الحب ام العامل؟ قال هنا يرجع للعرف. لانه الناس لها اعراف في ذلك. اذا كان العرف انه صاحب الشجر او الزرع هو الذي يدفع الكلف هو اللي بده يدفعها للدولة. اذا كان العرف انه العامل عليها بسموه اليوم متضمنها هو المسؤول عنها اذا هو الذي سيدفعها. فالعرف هو الذي سيسير في هذه القضية. اذا ويتبعان العرف السلطاني ما لم يكن شرط. ما لم يكن هناك اذا شرط فيتبع. يعني الا اذا كان مثلا صاحب الارض نقول مثلا العرف انه صاحب الارض او صاحب الشجر هو الذي يدفع فاذا صاحب الارض وصاحب الشجر لما انشأ عقد المزارع والمساقاة على عامل قال اسمع يا عامر بدنا نعمل مساقاة ومزارعة وهناك كلف سلطانية بس الكلف السلطانية مش انا اللي بدفعها انت اللي بتدفعها فهل يصح؟ قال نعم. قال ما لم يكن هناك شرط بينهما فيتبع. اذا قال الصافي شرط انه الذي يدفع الكلى في الغرامات هو العامل والعامل رضي بتدفع اذا كان لا المسئول عن دفعها يعني او تم اشتراط ان الذي يدفعها هو صاحب الارض صاحب الارض هو الذي عليه ان يدفعها. فاذا باختصار حدث اشتراط خلاص صارت الامور واضحة بالشرط. اذا لم يكن هناك اشتراط صحيح القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا لم يتم الاتفاق من الذي سيدفع فنقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. تنظر العرف يقول الدفع على من؟ ونتبعه في ذلك. طيب هكذا نكون انتهينا من الكلام عن المساقات وعن المزارعة وننتقل ان شاء الله الى عقد جديد مهم الا وهو عقد الاجارة باب الاجارة لكن قبل ان انتقل لباب الايجار احبابي الكرام اه هيك احنا بنكون انتهينا من الكلام عن عقود الشركات عموما عقود الشركات عموما شركات العقود الخمسة عناية مضاربة وجوه ابدان تفويض او مفاوضة. ونضيف اليها ايضا من عقود الشركات المساقاة والمزارعة. عقود الشركات بالنسبة العقود انا قلت لكم في نهاية الامر ساتكلم عن تصنيف الشركات من حيث قائمة العقود هل هي معاوضة ام تعتبر اه ارفاق ام نعتبرها توثيق ام نعتبرها تبرعات الان احنا ذكرنا في المعاوضة البيع بانواعه وباشكاله ذكرنا كذلك مثلا وكالة باجرة لما تكلمنا عن الوكالات جميل. اه مثلا في الارفاق عن ايش تكلمنا عقود الارفاق؟ تكلمنا عن القرض. صح تكلمنا عن الحوالة تكلمنا عن الصلح وامكوان الصلح يعني هو ارفاق في الحقيقة نعم وان كان يتضمن بيعا او هبة او ابراء لكن في النهاية المقصود منه الارفاق ونزع الخصومات من باب يعني التنازلات هذه هذا يتنازل. التوثيق ذكرنا رهن ضمان كفالة. انا احب دائما ارسم هذا المخطط لانه يرتب الامور في ذهن طالب العلم مخطط العقود تقسيم العقود باعتباره ايش مقاصدها. تبرعات ذكرنا اذا الان عقد واحد وكالة مجانية هذا شكل من اشكال التبرع. وكالة مجانية انما بالنسبة للشركات بالنسبة للشركات اين نصنفها؟ يعني في الحقيقة اقرب ما يظهر لي في موضوع الشركات انها من قبيل المعاوضة ليش يا شيخ؟ الشركات بانواعها فيها معاوضة. طبعا انتم تذكروا مبنى الشركات ان شركة العنان قلنا ايش مبناها؟ انه كل واحد يعمل في ماله اصالة وفي مال غيره وكالة. فالعنان فيها نوع من الوكالة لكن في العنان لما كنت انا اعمل في ما لي شريكي وكالة عنه. هل هذه وكالة مجانية؟ ولا انا في الحقيقة اعمل وكالة عن مقابل ان احصل على جزء من الربح الذي سينتج من مال شريكي. اه في الحقيقة انا اعمل وكيلا عنه فيه. لكن مقابل جزء من الربح. فاذا العنان هي قريبة من الوكالة باجرة. قريبة منها كذلك المضاربة المضاربة صح انا بدفع كصاحب مال ادفع المال لعامل لكن العامل يعمل وكيلا عني لكن ليست وكالة مجانية هي صحيح وكالة لكن هذه الوكالة اذا حصل هناك ربح العامل له جزء منه فهي وكالة مقابل نصيب من الربح فهي قريبة اذا من الوكالة باجرة. كذلك شركة الوجوه وشركة اعمال. نحن ندخل شركاء مع بعضنا البعض ليس مجانا. نحن نتوكل عن بعضنا البعض ونتكفل بعضنا بعض كما ذكرنا لكن هذه الوكالات وهذه الكفالات هي في الحقيقة مقابل شيء يريد كل واحد ان يحصنه من صاحبه. فباختصار هناك جزء من المعاوضة انا اقدم وانت تقدم انا افعل شيء مقابل شيء احصل عليه جيد فليس مقصدها الارفاق ابتداء ليس هو المقصد البارز فيها وكذلك ليس توثيق ما فيها مش اساسا مش توثيقات هناك شيء من التعارض والتبادل بين الناس. وليس التبرع. فبالتالي الاظهر ان تكون الشركات بانواعها حتى الموساقى والمزارع التي تكلمت عنها قبل قليل ان هناك شخص يقدم مالا من ثمار او من زروع وشخص اخر يقدم عملا والذي قدم عملا هذا ليس مجانا هو يريد ان يحصل على جزء من الربح الناتج. فهناك واحد يقدم والاخر يقدم وهناك معاوضات تحدث بينهم واتفاقات على ارباح. فبالتالي هي من عقود آآ المعاوضة والله تعالى اعلم اما عقد الاجارة الذي معنا اليوم ان شاء الله فهو بالتأكيد من عقود المعاوضة الاجارة يعني هذه واضحة انها من عقود المعاوضة ايضا لانه في الاجارة شخص يقدم منفعة مقابل ان يحصل على جزء من المال. هذه الاجارة انت تبذل منفعة مقابل جزء من المال. فالاجارة والبيع اخوان لكن هناك فروق دقيقة بينهما. الاجارة اذا من عقود المعاوضات ان هناك من يبذل منفعة مقابل ان يحصل مالا على هذا فواضح ان الاجار من عقود المعاوضة. لاحظوا دايما الخارطة هذه يعني دعوها حاضرة امامكم ان شاء الله. لما تنتهوا او عندما ينتهي الطالب من كتاب المعاملات. ودائما ينظر في هذه الخارطة تبقى عنده يعني راسية ويعرف من انه تؤكل الكتف وما مقاصد العقود. لانه للاسف كثير من طلبة العلم ينهي كتاب المعاملات والعقود عنده داخلة ببعضها البعض ولا يعرف شو المقصود من الرهن وليش. لماذا نأتي بالضمان ولماذا نأتي بالكفالة القرض والحوالة ايش علاقتها والبيع والوكالات فهذا ان شاء الله يكون جيد لكم. طيب الان اه ما هي الاجارة سنكتب تعريفا لها لان الشيخ مرعي لم يعرفها ما هي الاجارة عقد قاسم بتتكلم عن عقد من العقود ستبدأ وتضع جنس الجنس هو العقد هكذا هكذا تبدأ التعريف عقد على منفعته عين او شخص طبعا هذا التعريف انا حسنت يعني عدلت هذا التعريف الذي اجده في كتب الحنابلة حتى تكون اموره اوضح لطالب العلم المعاصر عقد على منفعة عين او شخص لمدة معلومة او عمل معلوم مقابل عوض معلوم هذي فكرات عقد الايجار احبابي في الشريعة الاسلامية عقد بين طرفين على منفعة هذا اول فرق بين الاجارة وبين البيع. البيع كان عقد على اعيان او على منافع صح اما الاجارة فهي دائما عقد على منافع. اذا نقول اول فرق بين عقد البيع وعقد الاجارة ان العقد البيع يكون على اعيان ويكون على منافع يصح ان ابيع عينا ويصح ان ابيع منفعة والعين املأ ما ابيع عينا حاضرة او عين في الذمة. قلنا اما الاجارة لا هي عقد فقط على بذل المنافع ممتاز ثم قال اذا عقد على منفعة عين او على منفعة شخص اذا سنتعرف ان شاء الله ان الاجارة لها شكلان اما منافع عين اخذ عينا لانتفع بها او منافع شخص اتي لشخص اطلب منه ان يقوم لي بعمل معين. فهنا خياطة حياكة اي عمل من الاعمال. فهنا انا اطلب منفعة الشخص اذا الايجار اما ان تطلب منفعة عين اخذ بيتا لاسكن فيه. او اطلب منفعة شخص اتي لشخص اعطيه قماش واقول له خط لي هذا القماش مقابل خمس دنانير. هنا منفعة شخص انا طلبت منفعة شخص. وسنعرف ان شاء الله منفعة الاشخاص الاجير الخاص والاجير المشترك المهم عقد على منفعة عين او على منفعة شخص لكن هذا العقد على المنفعة منفعة الاعيان او الاشخاص هل هو عقد مؤبد لو كان عقد على وجه التأبيد لكان بيعا لكن الفرق الثاني بين الاجارة وبين البيع انه ان لاحظوا البيع قد يكون على المنافع فاذا هناك نقطة اشتراك بين البيع وبين الاجارة انه البيع يمكن ان يكون على منفعة والاجارة لا تكون الا على منفعة. طب كيف سنفرق اذا بين البيع وبين الاجارة بالنسبة للمنافع بما انه البيع يمكن ان يكون على منفعة. اه نقول الفرق بينهما ان الاجارة على المنافع تكون لمدة معلومة او لعمل معلوم يتم انجازه وانتهى الامر اما تقدر بالمدة او بعمل معلوم وينتهي. واما البيع فهو على التأبيد. فهذا الفرق الثاني بينهما اكتبوا الفرق الاول بين البيع وبين الاجارة ان البيع يكون على اعيان وعلى منافع والاجارة لا تكون الا على منافع. ثانيا ان البيع يكون على وجه التأبيد واما الاجارة فتكون مؤقتة بمدة او بانجاز عمل ثم قال مقابل عوض معلوم سيحصل عليه الطرف الاخر فاظن مفهوم الاجارة واضح بهذه الطريقة اذا عقد على منفعة عين او شخص لمدة معلومة او عمل معلوم مقابل عوض معلوم. الان سارسم المخطط الكبير الذي انا من خلاله افهم الاجارة. وارسموه لانه اخواني ارتب لكم كثير من الافكار التي يعني ذكرها الشيخ مبثوثة في هذا الباب. نقول الاجارة اذا بناء على التعريف السابق اما هي منفعة عين واما هي منفعة شخص ممتاز طيب ثم نقول اذا كانت منفعة عين فاما ان تكون هذه العين اه مشاهدة كما اخذنا في البيوع واما ان تكون موصوفة اذا كانت موصوفة نفس تقسيم البيوت واما موصوف معين واما ان يكون موصوف في الذمة هذا كله نفس المفاهيم التي اخذناها في البيوع. لذلك الاصل اني اصل لمرحلة معكم احبابي اختصر في الكلام اكثر واكثر. يعني ما بنفع الان اعيد نفهم دراسة ما معنى ان تكون العين اما مشاهدة واما موصوفة واما الموصوف اما موصوف معين او موصوف في الذمة الاصل هذه الامور اصبحت واضحة بناء على ما تم شرحه سابقا طيب في كل الاحوال طبعا سنأتي الي ان شاء الله على شروطها وفي كل الاحوال اذا كانت المنفعة منفعة عين فاما ان تكون لمدة معلومة او لعمل معلوم تقدر بمدة معلومة او لعمل معلوم. اذا منفعة العين اما ان تكون هذه العين مشاهدة او تكون هذه العين موصوفة. اذا كانت موصوفة اما ان نكون موصوف معين او موصوف في الذمة. وفي كلا الحالتين سواء كانت العين التي سنحصل منفعتها. مشاهدة او موصوفة مدة الانتفاع يعني او عفوا مقدار الانتفاع اعدل مقدار الانتفاع اما ان يضبط بمدة معلومة شهر سنة او يقدر بعمل معلوم مقدر بعمل معلوم اريد منفعة هذه الدابة لاذهب بها من عمان الى العقبة واعود الان هذي ايش هذه على عمل مش على مدة ما قال اريدها اه خمس ساعات لاحظ انت تقدير العمل او تقدير الايجار اما بالمدد واما بالعمالة المنجزة. فاما ان استأجر دابة مثلا الدابة عين. استأجر منفعتها الان هذه الدابة التي ساستأجر منفعتها اما ان تكون مشاهدة شفت السيارة اللي اريد ان استأجرها او ان تكون موصوفة. والله اريد ان مستأجرة اه سيارة موجودة عندك في المخزن لكن انا ما رأيتها لكن سمعت انها سيارة سريعة. هذي اذا كانت موصوف معين. سيارتك التي في المخزن اريد ان استأجر منفعة ركوبها فقط وآآ يعني وهو يتحدث عن سيارة معينة او ممكن تكون سيارة غير معينة موصوفة في الذمة. تأتي لصاحب معرض سيارات تقول له والله اريد سيارة هونداي مواصفاته كذا وكذا. اه اريد فقط ما بدي اشتريها منك شراء. اريد فقط منفعة ركوبها اه كذا وكذا. فهنا تقول له تعطيه انت المواصفات او هو بعطيك المواصفات ويتم الاتفاق بناء على ذلك وهذا تكون اجارة ام على منفعة عين موصوفة في الذمة وفي كلا الحالتين منفعة العين سواء كانت هذه العين انت تشاهدها لحظة عقد الاجارة او كانت موصوفة لك سواء كانت موصوف معين او موصوف الذمة في كلا الحالتين اما ان تقدر الاجارة بمدة معلومة. اريد السيارة خمسة ايام مدة اريدها اسبوع مدة او تقدر الايجار بعمل اه انه انا ما تربطني بمدة اربطني بعمل. اريد سيارة اذهب بها للعقبة وارجع ممتاز او اريد اه سيارة تنقلني من اه عمان الى المطار فانت حينما تحددها بعمل اه حينئذ صاحب هذه السيارة لا يسترد سيارته الا اذا تم انجاز العمل. الا اذا تم انجاز العمل. طبعا الها برضه لما تقول لي طب الشيخ هادا بده يروح عالعقبة ويرجع افرض قاعد له خمس سنين فيها بعدين رجع. لأ بنقول ما هو لا بد تكون هنا يعني تمر فترة زمنية يستطيع فيها صاحب السيارة او الذي اخذ منفعة السيارة ان يذهب للعقبة ويرجع. اذا تجاوزت المدة المعروفة لهذا العمل لا. ساعتها بدنا حاسبه تعال انت اخدت السيارة لتقوم بعمل. هذا العمل انت اتيح لك لكنك تأخرت في اعادتها. فيحاسب. لكن عموما سنعرف ان شاء الله ان اجارة منفعة الاعيان لا بد تقدر اما بالمدة واما ان تقدر بانجاز عمل معلوم النوع الثاني احبابي من انواع الاجارة منفعة شخص. منفعة الشخص ايضا نقسمها الى قسمين اما ان يكون هذا الشخص اجير خاص واما ان يكون هذا الشخص اجير مشترك اذا كان شخص اجير خاص فهذا في العادة يقدر الايجار معه تقدر بالمدة. واذا كان اجير مشترك فهذا الاجارة معه تقدر بالعمل ممتاز وسنأتي ان شاء الله لكل هذه المفاهيم اكثر واكثر. انا الان فقط اؤسس اسس يعني بسموها فرش لمفهوم الاجارة باشكالها. اذا الاجارة اذا كانت على منفعة شخص اما ان يكون هذا الشخص الذي اريد منفعته اما اجير خاص اخذه مدة محددة. بدي اياك من الساعة السادسة صباحا للرابعة مساء فالاجير الخاص تقدر اجارته بالمدة واما ان يكون منفعة الشخص من قبيل الاجير المشترك الذي لا اختص به انا بل مجموعة من الناس تستفيد منه مثل الخياط ففي هذه الحالة اذا كان اجى المشترك مثل الخياط او صاحب اه يعني المحلات التي يذهب اليها الناس يضعون بضائعهم ليتم اصلاحها او خياطتها او ما شابه ذلك المشترك اه تقدر اجارته بالعمل. تقدر بالعمل مش بمدة محددة لانه انت مش مختص به هو مشترك بينك وبين غيرك. فهذا تقدر الاجارة معه بالعمل هذه الصورة العامة اخواني لطبيعة عقد الايجار. اذا الاجارة اما ان تكون منفعة عين او منفعة شخص. اذا كانت منفعة عين قد تكون عين مشاهدة او موصوفة. وفي كلا الحالتين تقدر الاجارة اما بالمدة واما بالعمل. واما اذا كانت منفعة شخص فاما ان يكون هذا الشخص اجير خاص. فاذا كان اجير خاص يقدر الايجار ومعه بمدة محددة. واما ان يكون اجير مشترك لا اختص به انا. بل اشترك مع الناس في استئجاره فهذا تقدر اجارته بالعمل طيب الان الشيخ رحمة الله عليه سيتكلم ابتداء عن آآ شروط الاجارة شروط صحة الاجارة عموما مهما كان شكلها. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الاجارة اذا كانت على كمنفعة عين ما شروط هذه العين اذا كانت عين مشاهدة او موصوفة معينة. وما شروط الاجارة على منفعة عين اذا كانت هذه العين موصوفة في الذمة لها شروط. ثم لما نأتي الى منفعة شخص يتكلم ايضا عن الشروط فكل شيء باختصار له شروط. دعونا نبدأ سريعا مع الشيخ مرعي في شروط الايجار عموما. قالوا وشروطها ثلاثة. الان سنتكلم عن شروط الاجارة عموما مهما كان شكلها سواء كان مدفعة عين او منفعة شخص ما شروطها؟ ثلاثة. قال معرفة المنفعة اه نقول معرفة المنفعة سواء كنت تريد منفعة عين ولا منفعة شخص بدك تعرف شو طبيعة المنفعة التي تريدها من العين وبطبيعة المنفعة التي تريدها من الشخص تتفق عليها ابتداء مع صاحب العين ومع الشخص فمثلا اذا كانت الاجارة على عين شقة فصاحب العين بقول لك يعني لماذا تريد ان تستأجر الشقة ما طبيعة المنفعة؟ ما هي بتختلف قال اريد ان اسكن انا وعائلتي. والله اريد ان افعلها مخزن. اريد ان اجعلها معمل لصناعة الحديد. بدك تبين ماذا افعل بهذه العيب فلابد اذا من معرفة منفعة العين وكذلك اذا كنت تريد ان تستأجر شخص هادا الشخص اللي بدك منفعته ماذا تريد مني؟ والله اريدك لا بنفعش حدد لي شو المنفعة. اريدك تبني اريدك اه تقطع اريدك اه تحملني على ظهري بدك تحدد لي ما هي المنفعة. ممكن انا منفعة لا استطيع ان اقوم بها فلابد اذا من معرفة المنفعة من الطرفين من المؤجر ومن المستأجر لابد ان تكون المنفعة معلومة. سواء كانت منفعة عين او منفعة شخص لابد تكون معروفة لهما. طيب اه كذلك قال معرفة الاجرة معرفة الاجرة في اي جارة سواء كانت ايجارة عين او ايجارة منفع اه او اجارة شخص بدك تعرف ما هي الاجرة التي سيحصل عليها الطرف المقابل هناك مؤجر وهناك مستأجر. المستأجر كم سيدفع للمؤجر؟ خمسين دينار؟ مئة دينار، سبعين دينار. لا بد تكون هذه الامور ايضا واضحة. معرفة الاجرة ثالثا قال وكون النفع مباحا قوله بعد ذلك يستوفى دون الاجزاء ماشي. خلوها الان انا هذي اراها يعني اكثر تعلقا بقضية الاجارة على منفعة العين تمام؟ لكن تصلح ان تكون عامة. خلوها عامة. قال آآ كونه النفع مباحا كون النفع مباحا وخلينا نقول مباحا مطلقا وهذا ذكرناه للبيع. مش قلنا لما بدك تبيع سلعة لابد تكون هذه السلعة مباحة النفع مطلقا نفس الشيء في الايجارة لما بدك تأجر منفعة بدا تكون هذه المنفعة مباحة فاذا كانت منفعة محرمة كان يستأجر امرأة لترقص او يستأجر رجلا ليغني بالمعازف. لا هذه اصبحت منفعة محرمة. فلابد تكون منفعة مباحة. وليست فقط مباحة مباحة مطلقا لان هناك بعض المنافع كما ذكرنا في تكون مباحة في حال دون حال في حال دون حال. هناك منافع تباح فقط عند الضرورات منافع تباح عند الضرورات والضرورات تبيح المحظورات فاذا لم تكن هناك حالة ضرورة فان هذه المنفعة لا تباح فما كان من المنافع يباح في حال دون حال هذا ايضا لا يصح آآ الاستئجار عليه او لا تصح الاجارة عليه. لابد ان تكون الاجارة على نفع فاذا لم تكن على نفع اصلا ما بصير ويكون هذا النفع مباح فاذا كان النفع محرم ما بصير وتكون الاباحة هاي مطلقة يعني في وضعها الطبيعي هي باحة فلذلك اذا كانت المنفعة مباحة في حال دون حال مباحة في حالة الاضطرار وممنوعة في غيرها. برضه ما بتنفع الايجارة فهناك ثلاثة شروط ان تكون معرفة المنفعة بالضبط ما هي؟ معرفة الاجرة كم ستكون؟ وان يكون هذا النفع الذي تتم الايجارة عليه نفع مباح شرعا واباحته مطلقة طيب ممتاز الان بعد ان قال وكون النفع مباحا اعطى تعليق ساكمله قال وكون النفع مباحا يستوفى دون الاجزاء. ان يكون النفع الذي تم المباح الذي تم عقد الايجار عليه يستوفى من دون ان تستهلك كالاجزاء. ارجو ان تضيفوا كلمة تستهلك يستوفى اي يمكن ان نحصل هذه المنفعة من عقد الاجارة من دون ان نؤدي ذلك الى استهلاك الاجزاء سواء كانت اجزاء العين ما بتتلف او اه اجزاء الشخص. بس لذلك قلت لكم اجزاء الشخص هذي واضحة اظنها يعني مش محتاجة تركيز. لكن اهم اشي اه اجزاء العين يعني لما بدك تستأجر عين لتأخذ منها المنفعة حتى تصح او يصح عقد الاجارة لا بد ان يمكن استيفاء العين من دون ان يؤدي الاستيفاء لتلف العين اما اذا انا بدي استوفي منفعة من عين وسيؤدي هذا الاستنفاء لتلف العين لا هذي ما عادت اجارة. هنا انت مضطر انك تبيع الاجارة من شرطها الاساسي انه استيفاء المنفعة يكون من دون ان تستهلك العين وتتلف فاذا كان استيفاء المنفعة يؤدي بلا شك لان تستهلك العين تبعا لا تصح الاجارة. مثل ايش يعني هل يصح ان اعقد اجارة على اكل تفاحة والله اتي لشخص اقول ايها التاجر اريد اعمل انا واياك عقد ايجارة على ايش ؟ اريد منفعة. فبقول لك التاجر ما هي المنفعة؟ اريد منفعة اكل التفاحة فبقول لك هذا التاجر ما بنفع انا واياك نعمل اجارة على هاي المنفعة. منفعة الاكل للتفاحة. ليش ؟ لانه اذا اردت ان تحصل منفعة الاكل فهذا سيضطر يعني تبعا من اللوازم العقلية استهلاك التفاحة نفسها. ها هل يصح عقد اجارة على منفعة اكل التفاحة بتقول ما بنفع ليه ؟ لانه هاي المنفعة وهي الاكل تستلزم استهلاك العين بدك توكلها التفاحة وتدخلها ببطنك حتى يتم عقد الاجارة على هذه المنفعة منفعة الاكل. اه فمنفعة الاكل تقتضي استهلاك العين. فبالتالي لا تصح الاجارة على هذه المنفعة. ليه؟ تقول لان هذه منفعة تستلزم تبعا استهلاك العين المنافع التي لا تستهلك العين معها اه نعم هذه التي يصح الاشارة علي مثل استأجر بيت لاسكن فيه. سكنت في هذا البيت هل هذا الى تلف البيت ما يؤدي الى تلف البيت. خلاص اسكن شهر واخرج واعيد العين الى صاحبها. سيارة استأجرها لمدة شهر. بعد ان ينتهي الشهر اعيد السيارة الى صاحبها. فهنا منفعة الركوب منفعة السكنى. الى غيرها من المنافع لا تؤدي الى استهلاك الاعيان. فبالتالي تصح الاجارة عليها. واما المنفى التي تؤدي الى استهلاك الاعيان فهذه لا تجوز الاجارة عليها اللهم استثنى الحنابلة آآ المنافع التي يكون استهلاك عين فيها على وجه تبع استثمر الحنابلة ايش المنافع التي يكون استهلاك العين فيها او جزء من العين على وجه التبع وليس اصالة مثل ايش ؟ قالوا مثل ان تستأجر امرأة لترضع لو انا استأجرت امرأة لترضع طفلي الان هذه المنفعة منفعة الارضاع هي تقتضي وجود استهلاك استهلاك للبن الذي عند هذه المرأة فهناك عين ستتلف لكن تلف هذه العين يعتبرونه شيء تبعي ليس اصلي انه انا اريد منفعة هذه المرأة اصالة وهي عملية الارضاع وذهاب لبنها هذا شيء تبعي يغتفر اما اذا كان الاستهلاك للعين اساسي مثل اكل تفاحة لأ هنا ما راح ينفع ابدا ان يتم عقد الايجار عليها وانت مضطر انك تعمل عليها عقد بيع جميل جميل. اذا اه هذا معنى قوله وكون النفع مباحا يستوفى دون ان تستهلك اجزاء العين او اجزاء الشخص معه لكن انا قلت لكم هي الصق واظهر في قضية العين ثم قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. هذا تصريح بمفهوم العبارة السابقة. لما قال يعني وكون النفع مباحا يستوفى دون ان تستهلك الاجزاء. فمفهوم هذا قال فتصح اذارة كل ما امكن الانتفاع به من عين او شخص فيصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه اذا كانت عينا وانا اضيف او مع بقاء شخصه اذا كان شخصا وهذا واضح لذلك هم لا يقيدونه ثم قال اذا قدرت منفعته الف بالعمل لاحظوا تقدير المنفعة يعني تقدير الاجارة اما ان يكون لعمل معلوم اذا تصح ادارة كل ما امكن الانتفاع به. مع بقاء عينه او شخصه كما اضفت انا. اذا قدرت منفعته بالعمل ان تكون المنفعة المعلوم انتهي من هذا العمل واعيد هذه العين. قال كركوب الدابة لمحل معين. زي ما قلت لكم استأجر سيارة مش لمدة لأ لعمل تمام استأجر سيارة اركبها من عمان الى العقبة واعود هذا لي عملي. اذا في ركوب الدابة لمحل معين او قدرت بمدة معدومة يمكن تقدر بمدة والحنابل يقولوا ما عنا مشكلة المدة ان تطول اهم اشي انك تضبطها تقول والله استأجر هذه الدار لمئة سنة. بصير بصير لكن هناك شرط سيأتي قال او قدرت بالامد اي بالمدة وان طال ما عندنا مشكلة ان تطول المدة قال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. يعني يجوز ان استأجر عينا يجوز ان استأجر عينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يجوز ان اه استأجر آآ عينا او شخصا لمدة المعلومة. لكن هاي المدة المعلومة ينبغي ان يغلب على الظن بقاء دعيني فيها وانها لا تفنى خلالها. ايش يعني الان لما بدي استأجر بيت هناك وسموه عمر افتراضي للبيت للمنزل. الان يقولون الشقة عمرها الافتراضي فرضا اه عمرها خمسون سنة فانا استطيع ان استأجر هذه الشقة لمدة خمسين سنة لكن ما بصير استأجرها لمدة اكثر من ذلك. ليه؟ لانه هذا عمرها الافتراضي خمسين بعد الخمسين هذه اية ايلة الى الانهدام والتصدع يجب ان تهدم فانا استطيع ان استأجر هذه الشقة لمدة خمسين سنة نعم ما عنا مشكلة لانه يغلب على الظن بقائها فيها. واما اذا استأجرت العين لمدة آآ يغلب على الظن انها ستفنى فيها فالاجارة غير صحيحة ابتداء مثلا دابة الان الدابة اه مثلا الابل كم تعيش؟ انا في الحقيقة ما عندي خبرة يعني لكن لو افترضنا مثلا ان الابل تعيش الها عشرين سنة فرضا يعني ها ما حد يقول لي يا شيخ انت ما عندك ما عندي دراية نعتبر ان ان الابل تعيش عشرين سنة فانا ممكن استأجر ناقة من شخص لمدة عشرين سنة. او سيارة خلينا نقول السيارة عمرها الافتراضي المقبول قديش بتمشي؟ تمشي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة فاستطيع ان استأجر سيارة لمدة معلومة خمسة وعشرين سنة لكن ما بصير استأجر السيارة لمدة سبعين سنة. ليه ؟ لانه يغلب على ظننا ان السيارة لا تعيش لهذا الامد. هذه العين خلال سبعين سنة بتكون الله يسهل عليها. فبالتالي ايه تصح الاجارة للاعيان وللاشخاص لمدة معلومة لكن ينبغي ان يغلب على الظن بقاء هذه العين او حتى بقاء الشخص فيها خاصة الاجير الخاص مش هياخدوا لنا الاجير الخاص تقدر منفعته بالمدة. فانا استأجرت اجير خاص. قلت له يا فلان اريد منفعتك لمدة اه ميتين سنة قل له والله يا شيخ انا اني مش عايش لميتين سنة. فكيف تريد ان تستأجرني لمدة ميتين سنة؟ يعني قول اشي معقول. اعمار امتي ما بين الستين والسبعين استأجرني لخمسين ستين سنة يغلب على الظن البقاء فيها. انما بدك تستأجرني لميتين سنة يعني لن اكون من الاحياء. فاذا تم تحديد مدة تتلف العين فيها منقود الاجارة باطلة ما بنفع فيجب ان تكون المدة التي يتم تحديدها اذا كان تحديد الاجارة بالمدد ان يكون مدة ولو طالت لكن يغلبه على الظن بقاء العين فيها. ممتاز. ثم الان يبدأ الشيخ بتقسيم الايجار على الطريقة التي قسمتها لكم قال والاجارة ضربان. الاول على عين الاجارة على منفعة الاعيان. وكما قسمت لكم اما ان تكون عين مجاهدة في مجلس العقد عقد الاجارة او تكون عين موصوفة. والموصوفة اما ان تكون موصوف معين او موصوف في الذمة. ممتاز قال فان كانت موصوفة بدأ في حالة الموصوفة ويقصد هنا بالموصوفة اكتبوا موصوفة في الذمة لا يقصد الموصوف المعين فان كانت موصوفة اي موصوفة في الذمة العين التي سيتم اجارة منفعتها اذا كانت موصوفة في الذمة. اريد استأجر منك طيارة ما حدد له اشي معين مش موجودة في مجلس العقد الان حتى اذهب بها من هنا الى المطار فهنا صاحب محل السيارات فيبدأ يذكر لك مواصفات السيارات التي عنده ويجب ان يستقصي المواصفات مثلها مثل اه عقد السلام مثله مثل بيع الموصوف في الذمة. مش قلنا اذا شخص يريد ان يبيع موصوفا في الذمة. ينبغي ان يكون هذا الموصوف في الذمة مما يصح السلام وفيه ومما يمكن ضبط صفاته كالسلم نفس الاشي في الاجارة. البيع مثل الاجارة في هذه الامور ما بتختلف اموره جيد؟ فيقولون اذا كانت العين التي سيتم اجارتها موصوفة في الذمة يجب على صاحب هذه العين ان آآ يستقصي في في ذكر صفاتها للمستأجر ويذكر جميع الصفات التي تذكر في السلم. لذلك قال فان كانت موصوفة اي في الذمة اشترط فيها استقصاء صفات السلام. يعني ان يذكر صاحب هذه العين للشخص الذي يريد استئجارها. جميع الصفات انه العين مش مشاهدة في مجلس العقد. فلابد المستأجر من حقه ان يعرف جميع الصفات التي تتوفر فيها حتى يقرر هو بعد ذلك. يريدها ولا لا؟ فيقول انا عندي سيارة محركة الف وستمية لانه بتفرق المحركات في السير. نوع هكذا مشيتها كذا. فبالتالي سعيت المستأجر بقرر انه يكمل العقد ويتم التعاقد عليها ولا لأ ثم قال فهو يذكر وكيفية السير لاحظوا اذا كانت سيارة اهمية معرفة كيفية السير. هذه من الصفات التي ينبغي ان تذكر وكيفية السير من هملاج وغيره. الهملاج هذا نوع من انواع سير الناقة. في تكون هملاجة في السير. وهناك ناقة بتكون مستوية اخواني جدا في السير تمام فاذا كانت الناقة مثلا في زمنهم كان عندهم ناقة وابل بدك توصف له انه هذه ناقة سريعة ولا ناقة بطيئة ونفس الشيء في زمان اذا كانت سيارة توصف له والله سيارة هذه بطيئة لا والله سيارة سريعة سيارة مستهلكة ما اظنش بتكملك هاي سيارة بتكمل. يذكر جميع الصفات ويستقصيها حتى يقرر المستأجر بعد ذلك. هل يستأجره ولا لا؟ قال لا الذكورة والانوثة ولا يحتاج الى ذكر النوع. يعني باختصار يعني اذا كانت الاستئجار لعين هذه العين كونها ذكر ولا انثى ليس لها علاقة بموضوعها لا تؤثر او كان نوعها آآ لا يؤثر. مثل ايش النوع الذي لا يؤثر؟ مثلا هو ذكر الشيخ ابن عوض مثال. يعني مثلا جاء رجل يستأجر ناقة بده يركبها من عمان الى العقبة الان هذه الناقة سواء كانت نوعها عربية اه او كانت اه هجين او كانت مثلا اه بوخاتي ولا كانت من غير البخاتي يعني باختصار اذا كان النوع لا يؤثر في طبيعة المنفعة فلا يحتاج الى ذكر النوع. واما هذا تعليق مني اذا كان الذكور والانوثة او النوع سيؤثر في طبيعة استيفاء المنفعة فعلى قواعد الحنابلة تذكار يعني هذا مثال ذكره الشيخ مرعي لما قال لا يحتاج الى ذكر الذكورة والانوثة في الابل ولا الى ذكر نوعها. لكن هل هذا امر عام انه دائما لا نحتاج الى ذكر النوع ولا الى ذكر الذكورة والانوثة لا في الحقيقة بتفرق يعني خاصة مثلا كانت قضية واحد يستأجر عبد بس العبد الذكر ليس مثل انثى. اذا كان بيستأجر عبد بده يبين ويريد ذكر ولا انثى يبين ما عنده المؤجر. بتقول له والله بدك ذكر ولا بدك انثى. انه ذكور وانوثة هنا بتفرق في العمل والانجاز. كذلك النوع مثلا بعض السيارات نوع يعني ذكر النوع فيها مهم حتى يتم استئجارها اه بعض السيارات مثلا انواع معروفة ان في المناطق الحارة مؤذية في المناطق الباردة تصلح والعكس بالعكس فذكر الذكورة والانوثة او النوع يحتاج اليه كان يؤثر على استيفاء المنفعة واما اذا كان ليس له اي تأثير نعم هنا لا يحتاج اليه كما ذكر الشيخ مرعي. فنحن علينا ان نفكر ونحن نقرأ وليس فقط ان نحفظ شيء او نقول خلاص قاعدة لا يحتاج الى ذكر الذكورة والانثى هذه ليست قاعدة عامة. هذه حسب العين التي يتم استئجارها. اذا هذا شرط آآ يعني اصيل ذكره اذا كانت الاجارة لعين موصوفة في الذمة انه لابد المؤجر ان يصفها صفا كاملا للمستأجر وكل الاوصاف في عملية استيفاء المنفعة يجب ان يذكرها له. واما ان كانت العين معينة اما بالمشاهدة واما ان يكون موصوف معين. يعني سواء كانت العين معينة يعني بالمشاهدة او كانت معينة بان كانت من قبيل الموصوف المعين هذه الحالة او هذه الحالة فما هي الشروط فما هي الشروط؟ قال واما ان كانت معينة وانا قلت لكم اما بالمشاهدة او النصوص المعين ففي هذه الحالة لابد ان اشترط معي لا بد ان تعرف بالضبط. ما هي هذه العين اذا كانت معينة لابد ان بالضبط ما هي هذه العين؟ اشترط معرفتها من الطرفين هذا الشرط الأول اثنين يعني انا مستأجر اتيت لاستأجر عينا معينة. بدي شيء معين بالي مش شيء موصول في الذمة لا اريد شيء في بالي معينة انا اعرفها. فلابد انك تقول اذا واضحة الامور بينك وبين بينك وبين المؤجر. انت بتعرفها يا مستأجر والمؤجر بيعرفها. فاذا كان احدهما يجهل ما بينفع اذا اشتراط معرفتها. اثنين القدرة على تسليمها لابد ان يكون المؤجر قادر على ان يسلمها للمستأجر. مثلا مثل عقد البيع البائع يجب ان نكون قادرا على تسليم المبيع. المؤجر يجب ان يكون قادرا على تسليم العين المؤجرة. ثالثا كون المؤجر يملك نفعها اركز وكون المؤجل يملك ايش ما قال يملك عينها وهذي دقة كون مؤجر يملك نفعها. ليش قال يملك نفعها؟ ما قال يملك عينها؟ سيأتي معنا. اخواني يجوز للمؤجر ان يؤجر عينا هو لا يملكها لكنه يملك نفعها فاذا انا استأجرت منزلا من شخص انا الان امتلك ايش؟ انا لا امتلك عين المنزلة انا امتلك منفعة. امتلك. لكن امتلك منفعة السكنى هذه المنفعة بما انني امتلكها فانه يجوز لي ان ااجرها الى غيري ايضا ويأتي شخص اخر ثالث يستأجر مني انا ايش منفعة السكنة ويمكن يأتي شخص رابع يستأجر من الثالث منفعة السكنى لانه هنا كلنا يملك المنفعة. فكل من ملك منفعة عين يصح له ان يملكها لغيره بالاجارة جميل ولا يشترط ان اكون بالتالي اذا مالكا للعين. ركزوا المؤجر هل يشترط ان يكون مالكا للعين لا بخلاف عقد البيع في عقد البيع لازم يكون الانسان مالك للعين او موكل في بيعها لمالك لها. اما في عقد الايجار الذي يهمني ان اكون مالك للمنفعة. سواء كنت مالك للعين او ما كنت مالك للعين ما بيأثر احفظوا هذه القاعدة. في الاجارة يجب ان اكون مالك للمنفعة. سواء كنت مالك للعين ايضا في نفس الوقت او لم اكن مالكا لا يؤثر. اذا كون المؤجر لكل منفعة تاني الرؤيا ثالثا هذا صح؟ رابعا وصحة بيعها. ايش يعني؟ يعني كل عين يصح بيعها يصح اجارتها. هذا الذي يريد ان يقوله. فبالتالي الاعيان التي لا يصح بيعها لا تصح اجارتها مثل الاعيان المحرمة كالخمر او مثلا نشقوط الخمر الات له الات الله المعازف اسألات المعازف قلنا لا يصح بيعها. صح كذلك لا تصح اجارتها تأجر شخص جيتار او فيانو او ما شابه ذلك ما بنفع. اذا وصحة بيعها المراد به اكتبوه يعني كل عين يصح بيعها يصح اجارتها. فبالتالي الاعيان التي لا يصح بيعها لا يصح اجارتها لكنه استثنى. فقال سوى حر انسان حر مثلي ومثلك الان الاحرار لا يجوز بيعهم. العبيد هم الذين يباعون. الحر هل يجوز بيعه؟ لا. لكن هل يجوز اجارته؟ اه فبالتالي هذا اول استثناء. فالاحرار لا يجوز بيعهم بحال. لكن يصح اجارتهم والاجير الخاص مثال على ذلك. اذا بتستأجر شخص من ساعة السادسة صباحا السابعة الساعة الرابعة مساء قل انا انت اجير خاص اللي بدك تعمل كذا وكذا. فالاحرار يصح اجارتهم. لكن لا يصح بيعهم. كذلك وقف الوقف لا يصح بيعه بحال من الاحوال. اللهم الا هو مستثناء لكن الاصل انه لا يصح بيعه. اما هو هل يصح اجارته؟ نعم لان الاجارة لا تخرجوا عينه آآ من الوقف هذا الفرق. ليش لا يصح بيعه؟ انك اذا بعت الوقف خلص انتهى الوقف لكن اذا اجرته ما بنتهي تبقى عينه موقوفة و اه منفعته هي التي فقط تم تأجيرها فقط لصالح الوقف. فالوقف لا يصح بيه ولكن تصح اجارته. وام الولد سنأتي ان شاء الله نعرف ام الولد في كتاب اه العبيد او كتاب العتق سنعرف ان شاء الله من هي ام الولد وهي باختصار ايد السيد وطيامته فولدت له فهذه تسمى ام ولد. اي سيد وطئ امته فولدت له هذه اصبحت تسمى ام ولد. وكثير من الصحابة كان عندهم امهات اولاد بل كثير من التابعين كانوا اصلا ابناء من امهات الاولاد صحابي عنده امة وطئها فانجبت له هذا يكون يعني هذه تسمى ام ولد وابنها يكون حرا. الابن ابن امهات الاولاد اه من اسيادهم يكون حرا تبعا لوالده. والكثير من الافاضل ومن التابعين ومن العلماء كانوا من امهات اولاد ولا حرج في ذلك. المهم ام الولد سنعرف ان شاء الله في كتاب الاتقان انه لا يصح بيعها. يعني السيد الذي وطأ امته فولدت له اصبحت تسمى ام ولد له. وهذه ليس للسيد بان يبيعها لكن له ان يؤجرها؟ نعم. يصح اجارتها. فامهات الاولاد يصح اجارتهم وان كان لا يصح بيعهم. فهذه استثناءات ثلاث لاعيان لا يصح بيعها لكن يصح اجارتها والقاعدة العامة ان كل ما صح به هو صح جارته وما لا يصح بيعه لا يصح اجارته. ثم قال الشرط الخامس والاخير واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح مثلا في زمنة لحمل لا تصح في زمنة لحمل ايش يعني الزمنة؟ الزمنة هي الدابة اه المقعدة التي لا تستطيع السير فالان الشرط الخامس بقول لك بدك تستأجر عين معينة بدها تكون هذه العين المعينة قادرة على ان آآ تحصل المنفعة التي تريدها. قادرة على ان تحصل المنفعة التي تريدها منها. فاذا كانت هذه العين لا يمكن ان تستوفي منها المنفعة مثل انسان استأجر دابة مقعدة دابة اذا مشت من هنا الى باب الغرفة تقع والله لماذا استأجرتها؟ والله اريد ان اذهب بها من عمان الى مكة المكرمة. بقول له والله ما بنفعا. انه هذه الدابة لا تستطيع ان تستوفي منها هذه المنفعة دابة هزيلة ضعيفة. بالكاد تمشي لعشرة امتار. فاذا كانت الدابة او العين عموما لا يمكن استيفاء منفعة المقصودة منها فلا تصح الاجارة عليها. لذلك قال فلا تصح في زمنة اي اكتبوا في دابة هزيلة مقعدة لتحمل عليها اثقالك والله والله اريد استأجر دابة اضع عليها خشب قلنا له هذه دابة لا تحمل نفسها تحمل عليها خشب عقد فلا تصح في زمنة ليحمل عليها ولا في سبخة سبخة هذا وصف لارض اي ولا تصح في ارض سبخة مالحة للزرع لان الارض السبخة لا تصلح للزراعة. فلو قال شخص اريد ان استأجر منك ارض خمس سنوات. نقول ايش بدك فيها؟ قال بدي ازرع قولوا هاي ارض سبخة مالحة ما بنفع الزراعة فيها. فاذا تم العقد على عقد الاجارة عليها اذا تم عقد الاجارة عليها لمنفعة الزراعة العقد باطل. ليه؟ لانه هذه العين لا يمكن استيفاء هذه المنفعة منها. فهناك اذا خمسة شروط في اجارة العين المعينة ان تكون هذه العين معروفة ان يقدر المؤجر على ان يسلمها ان يكون المؤجر مالكا لنفعها ان تكون هذه العين يصح بيعها في الوضع الطبيعي الا ما استثني وان كان استيفاء المنفعة المقصودة من هذه العين. فاذا كانت العين لا يمكن استيفاء المنفعة منها فلا تصح الاشارة لها اه واما النوع الثاني الشيخ مرعي لم يعبر بمنفعتك منفعة الاشخاص لم يستخدم هذا التعبير هذا تعبير انا استعملته لاوضح لك حقيقة الامر ولا مانع من يعني توليد المصطلحات التي تجلي الامور في هذا الزمن. لتقريب العلم لطالب العلم فنقول النوع الثاني الاجرة على اوجارة على منفعة شخص. وهو الذي سماه الشيخ مرعي قال الثاني على منفعة في الذمة الاجارة على منفعة الاشخاص هي التي تسمى عند الشيخ مرعي اجارة على منفعة في الذمة هكذا السماعة بس انا بسميها باسم اوضح حتى تكون انت عارف ما الذي يقصد بها. والمراد منفعة الاشخاص تأتي شخص تستأجره لمنفعة. سواء كان اجير خاص او اجير مشترك. فماذا قال؟ قال النوع الثاني اي من الايجار الايجار على منفعة في الذمة. لانه قال ابتداء فصل الاجارة ضربان. الاول على عين هذا هو. والعين عرفت لما تكون موصوفة في الذمة وعرفنا شرط صحة الاجارة فيها. واما ان تكون عين معينة سواء كانت مشاهدة او موصوف معين. وذكرنا خمسة شروط لصحة الاجارة فيها. الان بده ينتقل للنوع الثاني وهي الاجارة على منفعة الاشخاص. فقال فيشترط ضبطها. اذا انا بدي استأجر شخص حتى تصح اجارتي له لابد ان اضبط له المنفعة التي اريدها منه. ما بينفعش اقوله اريد ان استأجرك واسكت سألني ليه ؟ بدك اياني حداد نجار؟ ابني ارفع انزل. بدك تحدد لي. اذا فيشترط ضبطها. لابد اضبط لهذا الشخص المنفعة التي اريدها منه قال بما لا يختلف يعني بالامور التي لا يختلف لانه احيانا الضبط الدقيق الدقيق ما بينفع او صعب في مشقة لكن الضبط الجبلي بدي اياك خياطة بدي اياك تبني لي سور بدي اياك يعني تحدد له بشكل عام مع طبيعة المنفعة المرادة. اهم اشي يعني ان تضبطها بصورة تمنع وقوع الاختلاف بينكما في العرف تمنع وقوع الاختلاف بينكما في العرف قال كخياطة ثوب بصفة كذا مثلا اريدك استأجرك لتخيط لي ثوبا وهذا في العادة بكون اجر مشترك. الخياط كالعادة اجير مشترك الا اذا انا جبته لبيتي وقلت بدي اياك من الصبح للمساء ليك اتحول اجير خاص لكن في العادة يكونون من الاجراء المشتركين. فاقول اريد ان استأجرك لتخيط لي ثوبه فتبين اريد طب ما بنفعش هيك بدك تضبط اكثر الثوب ايش بدك اياه يريد سروال تريده قميص تريده جبا لا بد تحدد والا سيقع الخلاف تأتي اليه والله هو يعامل لك اياه جبة. لا والله يا عمي انا اريد السروال. طب انت ما قلت فلا بد اذا ان تبين او تضبط منفعة الشخص ما الذي تريده منه بالضبط تمام؟ كخياطة ثوب بصفة كذا يعني سروال قميص او ما شابه ذلك. او بناء حائط مثلا اريد ان استأجرك حتى تبني لي حائط. ممتاز. طب ايش بدك اياه ابني لك الحائط كم طوله كم عرضه؟ تبين له يعني بدالك حياته ممكن يبني مترين ممكن يبنيه عشرين متر فقال وبناء حائط بذكر طوله وعرضه. وآآ سمكه والته التي ستستعمل فيها. يعني مثلا بدك اياه من حجارة ولا بدك اياه من اجر ولا بدك اياه. من لبن شو نوع الحجارة بدك تستعملها بدك اياه اسمين؟ يعني لا بد تذكر هذه الامور. قال والا اذا الشرط الاول من شروط الاجارة على منفعة الاشخاص ان تضبط المنفعة التي تريدها منه. اكتبوا رقم واحد يشترط ضبطها. الشرط الثاني وانا اتمنى انكم تكتبوا الشروط عند كل واحدة على حدة. يعني شروط الاجارة لمن فتح عين موصوفة في الدم اكتب الشرط هنا شروط ايجار منفعة اي مشاهدة او موصوفة اكتبوها مثلا هنا. شروط الاجارة على منفعة الاشخاص اكتبوها هنا. تمام؟ حتى خالص انت في النهاية عندك صورة متكاملة لعقد الاجارة عند الحنابلة بشروطه واحواله. وهكذا ان شاء الله تبقى الامور جلية وواضحة عندك قال اه اذا يشترط ضبطها اثنين الا يجمع بين تقدير المدة والعمل. اها. هذه مسألة مهمة في الاجارة لا يجوز ان اقدر الاجارة لا يجوز ان اقدر الاجارة بالمدة والعمل معا لا يجوز عند الحنابلة ان تقدر الاجارة بالمدة والعمل معا سواء كانت اجارة عين او ايجارة شخص تراه لا يجوز ان تقدر بالمدة والعمل معا يا بتقدر الاجارة بانجاز عمل يا بتقدر الايجار بمدة اما انك تقول اريد ان اقدر الايجار بالمدة والعمل معا فعند الحنابل لا يجوز. هناك خلاف في المسألة ادرك ذلك لكن عند الحنابلة قالوا لا تجوز فقال لا ولا ان يجمعا بين تقدير المدة والعمل. بسم الله الحمد لله. مثل ايش اه مثلا اقول لخياط اريد ان اعطيك هذا الثوب واستأجرك على ان تخيطه لي جبة مقدار هكذا وطولها كذا خلال اربعة وعشرين ساعة فانا لاحظوا استأجرته لعمل كامل اريد ان ينجزه خياطة جبة مواصفات كذا اريده ان ينهي العمل واريده ان يلتزم بالمدعي ايضا خلال اربعة وعشرين ساعة فاذا حددت له العمل والمدة معا والزمته بما معا الاجارة باطلة الخياط بقول لك اياه بتعطيني مدة يا بتقول لي مثلا انا بستأجرك اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة بغض النظر عن حجم الانجاز الذي يتم انجازه انا ابذل جهدي واعمل وفق الضوابط الشرعية لكن استأجرني لمدة شو ما بنجز؟ بنجز او انك بتستأجرني لعمل وما بتجبرني بمدة محددة. والعمل اعمله في الوقت المتعارف عليه يعني ايه؟ بتقول لي استأجرك حتى تخيط لي ثوبا مواصفات كذا وكذا. خلص اذا انت استأجرني على عمل وانا بس ارخص هذا العمل بسلمك لا تقول لي والله خلال وعشرين ساعة او اثنين واربعين ساعة انا بعمل وبنجي. طبعا في النهاية هم يقولوا الحنابلة انه اذا استأجرت على عمل اذا استأجرت شخص على عمل فهو انما يستحق اجرته اذا انجز العمل في المدة المتعارف عليها عادة له انه حتى هنا الدربكي كما يقولون. انه تقول طب الشيخ اذا استأجرت شخص على عمل من دون ما احدد له مدة طب ما هو حضرته ممكن يقعد لي فيها سنتين خياطة جب هسه الحنابلة فاهمين هاي القضية فهم يقولون هو يستحق الاجرة العمل اذا انجز العمل في المدة المتعارف عليها. فاذا مرت فترة زمنية كان يمكن انجاز العمل فيها عادة. وهو لم ينجز هو المقصر لا يستحق تمام هو الذي سيتحمل النتيجة فهذه انتبهوا لها ان الحنابلة حتى ولو قالوا انه يجب اما ان تستأجر لمدة او لعمل فالبعض يستشكل اذا اذا بدي استأجر لعمل يعني خلص معناها المدة مفتوحة له بقول لا مش مفتوحة بهذا التصور. انت تستأجره على عمل لكن عليه ان ينجز العمل خلال ما هو متعارف عليه من المدد بس طب اذا ليش ما نربطه بالمدة والعمل مع نقول لأ مشكلة. انه خلص انت تستأجره على عمل ممكن العمل يأخذ معه نصف يوم. ممكن هو يحتاج مع ليوم اكثر يعني باختصار زيادة يوم نقصان يوم ما بتفرق في عرف الناس. لكن اذا انت حددتم مدة قنصه مجبر على المدة بغض النظر ايش تم الانجاز فيها؟ طبعا هون الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه يبين ما هي علة عدم جواز الجمع بين المدة والعمل؟ ايش يقول؟ يقول لانه قد يفرغ منه اي من عملي قبل انقضاء اليوم صح؟ ممكن. يعني انا استأجرت شخص مدة اربعة وعشرين ساعة اه لينقل لي بضاعة من عمان الى السلط استأجرت شخص لاحظوا بدي اجمع بين مدة وعمل. وشوفوا شو المشكلة اللي راح تصير ابراهيم رفيق استأجر شخصا ليحمل له بضاعة اه من عمان الى السلط قلت له اريد ان استأجرك على هذا العمل. حمل بضاعة من عمان الى الصوت. انجز لهذه المهمة وفي نفس الوقت انا استأجرك لهذه المهمة مدة اربعة وعشرين ساعة. فقدرت اجارته بالعمل والمدة في نفس الوقت. طيب ما المشكلة التي ستحدث هنا؟ قال الشيخ قال قد يفرغ منه اي قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم انا لما اتفقت معها اتفقت على عمل وعلى مدة عمل يعني ان ينجز عمل وفي نفس الوقت على مدة اربعة وعشرين ساعة وقلت له بعطيك مئة دينار صاحبنا قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم هو صاحبنا هذا ودى البضاعة على السلط وخلص اموره خلال ثلاث ساعات طب ايش نعمل؟ في الاربعة وعشرين ساعة الباقية. انا سجلت اربعة وعشرين ساعة. انجز المهمة في ثلاث ساعات. طب والباقي بس انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة حدد لك مدة. الباقي ما بصير تتركني فيه هيك راح يصير مشكلة. انه انت ما بصير تروح على دارك. انه انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة انجزت المهمة صح بس اه انا مستأجرك اربعة وعشرين ساعة محدد مدة. طب ايش يعمل في مشكلة صح؟ ماذا سيفعل خلال باقي اليوم؟ يبقى ينظر اليك؟ ما انت انجزت عملك معه. لذلك قال لانه قد يفرغ منه اي من العمل قبل انقضاء اليوم. قال اللي فهم استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه اه ايش يعني؟ يعني هو ودل فحموه لاعلى الصوت وخلص. فانا تفاجأت والله فكرت المدة يعني فكرته راح يوخذ اربعة وعشرين ساعة فيها ما شاء الله. يعني انجزها في اربع ساعات لان هل بينفع؟ اقول اه انت انجزت المهمة المتفق عليها لكن انا مستأجرك لمدة اربعة وعشرين ساعة. خلص تعال بدي اياك تأخذ حمولة اخرى من عمان لمادبا او من عمان للعقبة. لأ بقول لي ما بنفع انت انا واياك اتفقنا ان يكون العمل حمولة من عمان للسلط وانا انجزت المهمة انت بدك اياني اعمل الان شي لم يتم الاتفاق عليه وهي حمولة من عمال العقد هذا عامل اخر لم يتم الاتفاق عليه. فانا بقول له بس انا قلت لك اربعة وعشرين ساعة اريدك فبيجي بقول لك اه طيب هسا انت قلت لي على عمل كذا وكذا وانتهينا منه فراح يصير بينه وبينه نزاع. انه هو بقول لي انا انجزت العمل ما بتطلب مني عمل اخر غير ما تم الاتفاق عليه. وانا بقول له بس انا استأجرتك لمدة وانت انجزت العمل قبل انتهاء طب ايش تعمل في باقيها؟ اه هنا الحنابلة نظروا ان هنا سيحدث نزاع اليس كذلك؟ طيب قال وان لم يعمل طيب الحالة الاخرى انه خلص العامل يذهب لمنزله بعد ما ادى المهمة الاولى. ويبقى طوال اليوم جالس في منزله ومبسوط وجالس خلص وذهب الامر. قال وان لم يعمل فقد تركه ترك العامل العمل في بعض زمنه المستأجر فيه فيكون غررا. يعني اذا العامل انجز المهمة وذهب الى بيته الان العشرين ساعة الاخرى ذهبت هدرا على المستأجر. انا استأجرتك اربعة وعشرين ساعة. انجزت العمل في ثلاث ساعات وذهبت الى المنزل. وانا باقي مقدر الاجرة انا معطيك والله مثلا مئتين مئة دينار متخيل انه الموضوع بده وقت طويل. فاذا انا اكتشفت انه الموضوع كلياته ما اخدش منك فترة. فانا ساعطيك ثلاث مئة دينار مع انه انت فعليا ما استهلكش العمل كله من مدة الايجارة الا ثلاث اربع ساعات. وانت اخذت اجارة اربعة وعشرين ساعة من دون ما تعمل الى ثلاث ساعات طبعا هنا انت ممكن تقول طب يا شيخ مش مشكلة يعني خلص ما هو انجز لك المهمة. الحنابلة قالوا برضه لأ هنا يعني يصبح فيها غرر انه المستأجر يشعر انه غبن. او ما كانش مقدر الامر جيد وانه دفع مبلغ على شيء كان يستحق اقل من ذلك فتصبح خلافات ونزاعات فحتى نغلق الباب تماما قالوا يا عمي يا بتقدر الاجارة بعمل اذا تم انجاز هذا العمل خلال ما هو متعارف عليه. يستحق العامل اجرته. او بتستأجره لمدة. اربعة وعشرين ساعة ثمانية واربعين ساعة وبعد انتهاء المدة بغض النظر ما تم انجازه واذا استجرته لمدة وهو بذل جهده وفق المتعارف عليه خلالها مش كان نايم لا بذل جهده فبمجرد انتهاء المدة هو يستحق اجرته. سواء تم انجاز العمل بالكامل او لم يتم انجازه. فالاستئجار على مدة يعني العامل اذا عمل المطلوب من خلال المدة سواء انجزه كاملا او لم يتم الانجاز المهم انه لم يقصر يستحق الاجرة كاملا. حتى ولو لم نصل انجاز العمل واما الاستئجار على عمل لا الاستئجار على عمل معناته نحن ننتظر ان ينجز العامل المهمة. اخذت معه ساعتين اخذت معه اربع ساعات اخذت معه سبع ساعات. المهم ان ننجز المهمة فيهم متعارف عليه فيه. اذا قالوا ولا يجمع بين تقدير المدة والعمل كيخيطه في يوم مثلا بدي اياك تخيط لي ثوب في يوم ما بنفعش. يا تخيط لي ثوب يا تخيط ليوم. اما صياغة ثوب معين وتحدد لي كذلك المدة جمعت بين المدة والعمل فلا يصح. ثالثا وكون العمل هذا الشرط الثالث من شروط جارة منفعة الاشخاص. قال وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. فلا تصح الاشارة لاذان واقامة وامامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء. ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجوعالة. هذا ما اختم به ان شاء الله ان الشرط الثالث ان يكون العمل او المنفعة. خليني اقول ان تكون المنفعة التي اريدها من هذا الشخص لا يشترط ان يكون القائم بها مسلما اعيد تجارة منفعة شخص شرطها الثالث عند الحنابلة ان يكون هذه المنفعة التي سيقوم بها هذا الشخص لا يشترط فيها ان يكون من يقوم بها مسلم باختصار منفعة يصح ان يؤديها المسلم وان يؤديها الكافر اما اذا كانت المنفعة التي اطلبها من الاشخاص منفعة لا يصح ان يقوم بها او شرط القيام بها ان يكون هذا الشخص مسلما مثل هذا النوع من المنافع لا تصح الاشارة عليه لذلك باختصار لا تصح الاجارة على العبادات استأجر شخص ليؤدي عبادة ما بينفع. لانه العبادة لا يفعلها الا المسلم. ولا تصح من الكافر. ومنفعة خاص الاجارة عليها شرطها ان تكون هذه منفعة يمكن يفعلها مسلم ويمكن يفعلها كافر. اما المنافع التي يشترط ان يكون فاعلها مسلما لا تصح الاجارة عليها. وماذا سينبني على ذلك؟ قال اذا كون العملي لا يشترط ان يكون فاعل مسلما. وبناء على هذا الشرط لا تصح ان استأجر شخصا ليؤذن او ليقيم لان الاذان هو الاقام عبادة لابد ان يؤديها مسلم ما بتنفع من كافر. وبالتالي بما انه منفعة الاذان والاقامة التي سيؤديها هذا الشخص منفعة لابد يكون صاحبها مسلم لا تصح الاجارة عليها. يعني يا شيخ كل رواتب المؤذنين والمقيمين اليوم والائمة كلها حرام بحرام. لا في الحقيقة الحنابلة يخرجونها بطريقة اخرى خرجها لك في النهاية. يسمونها جعالات تصح على انها جعالة من بيت ما يهد المسلمين يعني نوع من العطية اللي من بيت مائد المسلمين. لكن لا تصح عند الحنابلة على انها اجارة. بس احنا في اليوم في الواقع بتعاملوا معه على انها اجارة ويأخذون رأي اخر لكن الحنابلة ما بمشي معهم. الحنابلة بقولوا ائمة مؤذنين ما بصير توخذوا اجور. طب ايش نوخذ؟ جوعانات وحتى الجعالات يعني لها شروط حتى تؤخذ ان لا يكون هناك متطوع تقوم بها. فالحنابلة باختصار ما بيرضيهم هذا الواقع الذي تعيش فيه الدول المسلمة اليوم لكن هي مسألة اصلا خلافية عموما. قال اذا لا يشترط اذا وكون العمل لا يشترط ان يكون فاعله مسلما فلا تصح الاجارة لادان واقامة وامامة عليم القرآن لانه الكافر ما بصح انه يعلم القرآن لانه لا يجوز له اصلا ان يمكن من قراءته. قال وفقه وحديث وتعليم فقه وحديث. الان تعليم الفقه والحديث اظنه شكل من اشكال العبادات شكل من اشكال العبادات ولا يؤمن الكافر على الفقه وعلى الحديث الذي يؤدي هذه العبادات يكون مسلما فلا تصح الاشارة اذا على آآ دروس الفقه لا يصح الاجارة على الدروس الحديثة نستأجر استاذ يدرس فقه استأجر استاذ يدرس حديث ما بينفع عند الحنابلة كاجارة لكن جوعالات كلها بتزبط كما سيأتي وكذلك النيابة في الحج اذا جعلت شخص يحج عني لاني عاجز النيابة التي اخذناها في كتاب الحج. هل لا يجوز ان اعطيه اجرة؟ لا تجوز عند الحنابل اخذ اجرة مقابل الحج. بصير توخذ مقدار النفقة نعم تاخد وقت نفقتك ذهابا وايابا بصير يعطيك جوعانة بصير لكن اجرة ما بنفع لانها عبادة. والحج هل يصح ان يقوم به الكافر؟ ما بصح. وقضاء يعني كذلك القضاء لابد ان يكون القاضي مسلم فبالتالي القضاة اليوم لا يجوز ان يأخذوا ايجار اجرة. لان القاضي ينبغي ان يكون مسلما ولا يصح ان يكون القاضي كافرا. واي منفعة يشترط في صاحبه ان يكون مسلما لا يصح واخذ الاجرة عليها ثم قال ولا يقع طب لو ان انسان استأجر انسانا للاذان او للاقامة او لتعليمه. يعني خالف المذهب واستأجر انسانا لهذه العبادات قال لا يقع الا قربة لفاعله ان استأجرت هذه العبادات التي قام بها هذا الشخص هي قربة له هو للعامل ولا تكون قربة لصاحب العمل او للمستأجر لا تكون قربة له. لذلك قال ولا يقع الا قربة لفاعله ويحرم اخذ الاجرة عليه يعني العامل ما بنفع يأخذ الاجرة عليها حتى لو ان شخص استأجرك ايها المؤذن او استأجرك ايها الامام وقال لك صل يا عمي وانا بدي اعطيك اجرة ما بصير توخذها. قالوا ويحرم اخذ الاجرة عليه وتجوز الجعالة يعني زبطوها الحنابل اخر شيء. قال وتجوز الجعالة. طبعا الجعالة مثلثة. جعالة آآ جعالة وجعالة. يصح فيها آآ جعالة لمعلوم آآ علم في العمل او كما قال صاحب ملح الناد تلج عالة لمعلوم جعل في العمل المعلوم والذي جهل هكذا قال ثلثه عالة لمعلوم آآ جعلت العمل المعلومي او الذي جهل فالمهم تجوز الجعالة عليها والجعالة ستأتي معنا ان شاء الله عقد كامل له احكامه وضوابطه وهو عقد اوسع من عقد الاجارة. لذلك يعني يتسامحون فيه ويتوسعون في الجوعالة ما لا يتوسعون في الاجارة. نعم. اذا هذا كلامنا يعني ننتهي اليوم هنا ان شاء الله حتى لا ننقل اكثر من ذلك. وان شاء الله في المحاضرة القادمة حديثنا في باب الاجارة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم