ها؟ الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعلم الماء نعم خبرا كان او سفراء فعذروا الماء نعم وهما اشار اليه بقوله وعزم الماء حضرا كان او سفرا فلا بد ان تعذرنا عرفة لانه ليس بصحيح وان سلمها ولو قبل طواف الا بعد قبل مجيئه من الصلاة ولكن لا يتوضأ الا بد الشر وهو عدم الماء مرض او جراحات او نحو ذلك. نعم الشرط الثاني تعذروا الماء اللي هو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كانه سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره. نعم فمن خرج لحرف او احتقاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه. ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته. فله التيمم والاعادة عليه. نعم يخرج يحتفظ او الحشيش او ثم حضر الصلاة يتمم يصلي او نعم ولو يصلي على يصلي في صيامه قريب رفعنا او زاد نعم واجب للماء المغفور بعد ما ان ليس بعد الظن نعم نعم لا هذا نعم ولا نعم ها طيب الحمد لله الحمد لله هذا السبب لان لا يموت نعم او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. بان لم يبذل الا بزائد كثير العادة. ايش او زاد الماء على ثمنه نعم اي على ثمن اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة اذا عدم الماء او وجده ما في زمن كثير خوفا على العادة لا يلزمه شراب نعم او بثمن يعجزه او يحاول ان يدفع الماء ما عنده قدرة كذلك او يحتاجه له او لمن نفقته عليه او يحتاج ماء لنفقته من ينفق عليه والله اما اذا كان عنده مال يفظل عن هذا يشتري لا اذا كان ثمنه مقارن نعم نعم او خاطب استعماله اي استعمال الماء ضررا نعم او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرب حرمتي اي زوجته او امرأة من اقاربه او ضرر ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه هذا كله عذر اذا كان تضره المال او ما عندهن ما عنده الا قليل نمر به رفيقه او زوجته او اولاده او او دوابه او لخوفه باستعماله تأخر البرء او كذلك واخشى ان استمالك اخذ الظلم او زيادة المرض الالم كثر الصيام او بقاء اثر الشين في جسده شرعت صيامه فلذلك اذا كان في جسده باب الماء لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله واسمعتم ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيقول وما جاء عليك في الدين من حرج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرار اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له والسنة لما يسن له ذلك يجب التيمم ان يعلمه الوضوء الفريضة والطواف ويصلي ما يسمى من النوافل او قراءة القرآن ونحو ذلك. نعم وهو الجواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة. نعم. ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بزمن مثل او زائد الايسر ويلزم شراء ماء وحضن ودلو بثمن مثله او زائد يسيرا فضلا عن حاجته الزموا ترى الحبل والدلو يحتاج الى ذلك يلزمه فرار اذا كان في زمن المسلم او زاهد يسيرة. نعم واستعارة الحبل والزلو وقبول الماء قرضا وهبة ظهرت الحبل الحبل نعم والدلوي وقبول الماء ارضا وهبة وقبول ثمنه قرضا الدلو والحمل قبول الزمان ارضا هذا لا بأس هل يجب يجب تحصين الفرض اما الماء اذا تيسر له مثل هذا نعم ان يقبله الارض ويقبله هبة نعم يلزم قبوله قرضا وهبة اذا الثمن قرا لان لا يحفر الجنة ولكن القول بان حتى قول قوي اذا وهب هو هذه امور ليس فيها من اقرب والله اعلم انه يقبله حتى هبته لانه تمكن من شرع الماء طبعا الحمد لله في هذه السيرة نعم لا يفسد به الارض او يسمى يغسل جميع الاعضاء مثل في يتيمم عن يتوضأ للباغين ويتيم على الجرح لان هذا مثل ما قال فاتقوا الله في الصلاة اذا امرتهم بامرهم فاتوه من دنيا نعم لا بأس لا بأس هذا نعم نعلمه في هذا الصواب انه لا حرج في ذلك نعم طبعا هذا عيب الامر في هذا واسع الماء والكلى والنار وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء لنا ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ويجب بذله لعطشانا ولو نجسا هذا وعي لانقاذ النفس يجب ان يبذل له من اخيه ويجب ان يشرب ما ينفعه يحفظه بحياته ولو كان الماء نجسا ومن وجد معا يكفي بعد طهره من حدث الامر ومن وجد ماعا يكفي بعد طهره من حدث اكبر او اصغر تذمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطاعتم وجد بعض الماء يغتسل او يتوضأ ثم يتشمل الباقي عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتهم بالامر فاتوا من الصلاة يتوضأ ويغتسل واذا بقي شيء نعم ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها ليس عنها تيمم في الصحيح انما كلامهم عن الهدف فاذا كان عليه النجاسة غسل النجاسة بالماء استعمله وابدأوا بالنجاح لانها لا ذات يوم يزيلها. نعم وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. هكذا نعم يبدأ بها نهر تهاكما لله اما اذا كان عنده غيرة الحمد لله توضأ ويلبس الثوب النظيف ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه فهذا من رحمة الله يدعو الله بكم يضره الماء له اذا توضأ او اغتسل سيئ من بعد هذا بالنية النجاح لان الله جل وعلا قال نريد الله نوح اذا كانوا نعم اذا كان واذا كان الوضوء الماء كافي لكن الاموات سليمة ثم يتمم الجرح لا القلب المنهج غلط وخارج من السنة طيبة في الحديث في صاحب الشدة انما كان يكفيه ان يعصي ثم يمشي عليها ثم الله المستعان لا لا اذا عجز عن المسح والغضب يتيمم مم كأن المراتب الاول وغسل المسح نعم ليمم له لان المسح واقرب الى الاصل من الاسلام. نعم تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي. نعم. فان لم يتضرر بمسحه وجب وعزى انني فاذا كان في ذراعا او في قدمه عشرة سنين وتيمم وان كان في جبيرة مسح عليها التيمم. نعم واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترفيه فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا الى بعض اعضاء النجوم فيما له في وقت غسله مراعاة للصرف فاذا كان الجرح في في بعد ما يغسل الوجه ويأتي بعض الذراع غسل الجواف وهذا من قال مثل هذا قول ضعيف والصابن الصيام يكون بعد ذلك يبقى اذا اكمل الوضوء هذا غلط والظعيفة والجروح كيف يأتي ان يهداه ربه اذا اخذناه صعب تراب ساطينا المقصود ان صيامه يكون بعد هذا كما بين اهل العلم ووضحوه طهرة مستقلة طهارة مستقلة كاملة اذا فرغ من الوضوء او من الغسل كان من الجهل كاملة يمسح وجهه اما عن النبي في اثناء الوضوء وفي اثناء الرسل هذا لا خلاص لكن في اثناء الغسل معلوم انه لا يلزمه الترتيب لكن في اثناء الظلم ذكره هنا قوم ضعيف نعم يؤخر اذا اخر الصيام محصن يأتيها من بعد ذلك بعد بعد هذا الاصل نعم اذا اخر التيمم بعد اذا اخر التيمم بعد الوضوء بمدة تأخير الوضوء عليه بعد الوضوء بعد التمسك واذا اخره ساعة ساعات ولا ساعتين شي لان طاعة مستقلة طعام بدل ما يقدم ولا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في صواب هذا نعم ومراعاة اموالهم فيعيد عصر الصحيح عند كل تيمم الصحيح وينشأ على امة صيام منتصف الحمد لله كيف يعود وقت الصيف يعيد وقت الصلاة قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كل هذا الغرض اذا ومع انه تقدم ان التيمم يرفع الحادث ما يحتاج اعادة التيمم حتى يوجد ما ينقضه هذا هو الصواب كما تعبد خلاف من الذكر وانه مريح لرافع وان لا يجوز الا اذا دخل الوقت فاذا توضأ النافلة صلى بها فريضة الوقت صلى به هذا الوقت فاذا تيمم لجرح ولا كيف تصلي بهذا الوضوء الذي فيه التيمم حتى ينتقض الوضوء. نعم هذا كلام المؤلف يعني اذا خرج الوقت يتوضأ من جديد بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاه نعم مثل الترتيب ولا موالاة لو بدأ بالحسين قبل الراس او بالراس او الرجلين او اصل بينهما بوقت اجزاء. نعم ومثله الصيام من خلاله لا مثله لو كان على بدنه جرح ابعث ما في ثواب ما في موالاة ثم بعد ذلك. نعم لا اكره ما يعيد الا بعد الحدث ايه نعم مم نزعها من المستقبل نعم لكن ما ينتقض الوضوء احسن الله اليك ويكون كنزع الكفر؟ لا مو مثل الجبيرة لا لان اصل اساس اصيل اصل فالاصل نعم اذا تمام فلا بأس. لكن السنة يتوضأ قبل ثم يغتسل ثم حذر ثم هذا هو الافضل اذا نواهما جميعا ليس على من المحدثين عن الجنابة والحجرة اه ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وعن شماله ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأة لان الله يقول فاتقوا الله ما استقاموا ما حوله اذا كان يظن شيء يلتمس حتى يكون اسلاما على بصيرة اما اذا كان يا شيخ اما انا شيء ما احتاج الى نعم ها فهذا ما يشق عليه اللهم اذا كان بعيدا بحكم حكم العادل ومن ذكر علي بن اوصا ما يشق عليه ولكن في مجيئه الحمد لله ويطلبه من رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح لان هذا التعاون في هذه المساجد في هذه المسائل ليس فيها قضاء فاذا كان مع رابع علم يتوضأوا جميعا ولا عندك ملاحظ بدنه ولا في الثوب الحمد لله لكن الصواب لا يأتيها معه تصلي اتقوا الله ما استعانوا فانت لما قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه فيها صيام اذا صلى قبل لا نفرط في السعي الا اذا علم الناس شيء نعم ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف صوت وقت ولو البكتر. ويذهبه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولا نقص صوت وقت ولو المختار ولا في حق ولو المختار قوس وقت ولو المختار نعم. المقصود انه يطلب فيه توبة لله لله وعليه ثقة من وقت فانه قال والله اهلين الحمد لله. اما اذا كان لا الوقت المختار او في مشقة فلا يجوز الا بحريرة نقف القريب قريبا عرفا عشرة كيلو ولا في حال ما في حد يختلف الناس الناس يختلفون في هذا فالانسان ما عنده غافلة ولا عنده شيء لا يحتاج في حقه واللي عنده سيارة لا يختلف في حقه واللي عنده مطية والارض كذلك قد تكون صلبة قد تكون سديدة قد تكون كما شك ذلك قد يكون مخلوق قد يكون خوف تختلف الاحوال نعم هذا هو الصواب صوابها ليس بشيء نعم نعرف الكتاب ومعارف العلم ها هادو نعم او او رفقة او على نفسه او ما له او ما له تلمس اما اذا كان ما معنى غنم او نحوها الله جل وعلا بعباده نسأل الله نشر العافية فلا يغتسل ويتوضأ يسبب هلاك نفسه نعم ولا يتسمم لخوف خوف الجنازة ولا ولا يتمموا لخوف خوف جنازة ولا يهم الخوف خوف جنازة. جنازة؟ نعم. جنازة؟ مهو بعظهم يعني متيسر ولا مهوب عليها فلاجل صلاة الجنازة الحمد لله صلي عليها الموجودة نعم ولا وقت فرض ذلك ولا وقت ايش ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت الكعبة ولا وقت فرض هذا فيه التفصيل انا الذهاب الى الوقت اصعب اما اذا كان لا يتوضأ ولو في لان معذور ثم ان كان لا ولا ناسي الا يؤخر الصلاة او فيها ولو الا من حديث رسول الله فليتوضأ من يتيمم يصلي لانه نعم. اما من نام عن الصلاة والسلام اما هذا فرط التساهل فعله يصلي في وقت ولا يؤخر لطلب الماء حتى يفوته الوقت هذا الصواب. نعم الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت الا الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ظاق الوقت او علم ان ان النوبة لا تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده في هذا النهي لان لهذا يضيع الوقت عليه في هذه الحالة معروف عنده بخلاف الناس فليس منه توحيد نعم وجه الاستثناء في الاحوال الثلاثة نعم وجه الاستثناء في هذه الاحوال الثلاثة ولا يتيمم لخوف موت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده. الا انه يكررها ولا الخلفاء والواجب الواجب عليها الصلاة المفضوحة اما يستحب ان هذا فاذا ضاق الوقت عليه صلى كأنه غير موجود بالنسبة اليه صلاة الجنازة ونحوها نعم يعني في الاحوال الثلاثة يتيم بعد؟ نعم يتيمم لانه حينئذ مضطر. نعم بخلاف النار والناس وسهولة اما هذا كان الواجب لا يصلي قبله في الطريق قبل ان يحدث فقد فرط بتأخيره او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده تصلي ولا ينتظر الاسلام وهذا الفرق هو الاصل ان يصلي في اول الوقت والحمد لله فلم تجدوه فسيأمره ولا يؤخر لاخر وقت والحمد لله هكذا في العصر هذا وقت العصر اصلي ولو اجد نعم ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به فقهاء جنازة رحمه الله ليس بصواب اللهم تجده هذا واجب المعلوم نعم ما هو بالعكس ان من يكفي؟ هل صلى عليها من يكفي؟ لماذا ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما عاد يتطهر نواهما جميعا اللهم اهدنا ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك معا يتطهر به حرم ولم يصح العرش. اية ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم ولم يصح العرش ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن ربه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجوز لاحد فهل دخول الوقت وما عنده خير الذي يلزمه اتقاؤه حتى يتوضأ منه او يغتسل فلو باعها الله لمسها ذلك لان للوضوء والغسل نعم للضرورة فان كان قادرا على الماء لكن نفسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكنه استعماله تيمم وصلى وتيمم وصلى لا اعاد ونفس قدرته عليه صار موجود هنا او جهل وهو موجود الذي يصدق عليه السلام فجددوه واجب يا حليلنا فيكون فيتوضأ ويعيد ما يعذر بالاحسان والجهل ما هو بعذر في هذا نفسي جهل اخوة في الاسلام قول قولا موجها قال لان النسيان وتيمم وصلى عاد لان النسيان لا يخرجه عن صومه واجبا واما من ضل عن رحله وبه الماء وفضل به او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى على اعادة عليه انه حال تيممه لم يكن واجدا هذا النظر الاعادة فعليها الا اذا عاد من باب الاحتياط والخروج النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعينه نعم لا حيلة فيه ابو النسيان اذا نسي نسي النسيان نسي الماء. نعم لم النسيان لا حيلة فيه والله اعلم انه يصح لكن اذا عاد الخروج من الكلام اما بالنسبة للحدث هذا قد صلى بغير طهارة ولو ناقص نعم والجهل اذا اذا نهي له بموضع ثم ثم جهنم فجاء ينبغي ان يفتش وينظر قد تشاء لان النسيان لا يخرجه عن قول واجب. واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه. او ضل عن موضع بئر كان يعرفها وصلى فلا اعادة عليه. لانه قد يتقوى ما استطاع. اذا ظل عن رحمه ولم يشتد به قال فقد انزل عليه فصلاة صحيحة نعم لانه حال تيممه لم يكن واجبا منها. نعم وان نوى وان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع معاوية والطهارة اجز عن الجميع اما والصلاة اجزى عن الجميع كلمة طهران لا يعلم بها الحدث او قول وعند حديث اخر لان هذا هو الصواب الذي روى الحديث الفلاني او قصة وان شاء اكلنا وهكذا الصلاة ونوى الطواف. نعم وكذا لو نوى احدها ها لو كان جنبا ونوى الطهارة ولم ينوي وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين نعم ولا يخفي احدهما عن الاخر. نعم لان الفنية يعني؟ نعم اذا نوى عن الاكبر لابد النية يا سلام او نوى بتيممه نجاسة على قوله او او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها هذا قول ضعيف النجاسة لا يتكلم عنه النجاسة لا يكتفيها الا ازالتها تيمم ان ما ينفع ان يكون على الاحزاب فقط اما النجاة من ولا يتيمم ان يجب اجابته وهو في العجوز صلى وهو معذور وصحوب نجاة ما عنده الا هو الزاد صحح السؤال وما فهموا ما ينفع النجاسة هذا الصواب او نوى بتسمومه نجاسة على بدره تضره ازالتها او عدم ما يزيلها به او خاف ظربه ولو حضر مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزأه التيمم لها لعمور اصحابي واما السهم فلا يزني الا عن الاحداث. نعم. لان المقصود من زات النجاسة ازالة عينها لعموم جعل في الارض مسجدا وطهورا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم او حبس في مصر فلم يحصل الماء باي مكان بينه وبين الله اسأت له شيئا لانه معلوم مم او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه او حبس عنه الماء او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. كذا جزء نسأل الله في خشبة او في محل مبلط ما عنده ماء ولا تراب صلى على هذا فاتقوا الله لا ما في ما دام ما في غبار ما في معليش هذا ما فيه شيء بسرعة لابد ان لقوله صلى الله عليه وسلم وسلاما به قروش سيالة لا يستطيع معها لبس البشرة بماء ولا تراب هكذا في يديه ووجه ما يستطيع لا ماء ولا تراب يصلي على محمد فاتقوا الله ويسبق عنه المعزة يغسل جروح الوجه لديه يستطيع فان كان في بعضه غسل السبيل وسيم مبنى الجميع وان كان لا يستطيع الصيام ولا المرور للجميع نعم صلى الفرض فقط على حسب حاله. ليس رجال ظن واحد من باب اولى. نعم فقط على حسب حاله ولم يعد ولا يريد وينصح والصواب يصلي النوافل ايضا. الحمد لله. الرواتب سهد بالليل قالوا نعم بعض الستائر فيها عظام هل يكفي بمجرد ان يضرب على لو وجد هذا لا بأس صفراء ولم يعد لانه اتى بما امر به فخرج من عهدته. نعم. فاسأل الله العافية. نعم. ولا على ما يجري في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يجد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يرضي التشهدين هذا غلط كل هذا غلط الصحابة يصلي صلاة كاملة كالذي كان او او كالذي توضأ يعني الواجب انه يصلي كما يصلي لو كان متوضأ ويصلي كما كان تقرأ الفاتحة ومن شر التسليح وقوع السجود ويدعو في السجود ويزيد في كم من التشهد من اصوات على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء هذا هو الصواب واصيح نفسي هذا ما جزى الله له واباح الله له الصلاة فيصليها كما شرع الله. نعم. لا حول ولا قوة فيه تعليق يعني. نعم. فيه يعني اذا جاز الواجب جاز المستحب. نعم من باب اولى رفضتم صلاته بحدث ونحوه فيها وسفر حماسه بحدث ونحوه فيها. نعم. اذا احدث فيها لان نعم ولا يعم متطهرا ولا يؤم متطهرا باحدهما. ولا ولا يؤم متطهرا باحدهما نعم لما ولا لا يكون اماما صحابي احدهما لان ليس على ليس على طهارة انما لو من كان متطهرا للماء او ومن عجز عنهما لا يكون اماما بغيره هذا له وجه. نعم ويجب التيمم بفراق. فلا يجوز اذا صلى على هذه الحالة ليست صلاته صحيحة لا لا ومن صحت صلاته في نفسه صحت صلاته في غيره؟ هذا النقص هذا النقص ليس لم يعلم اصلاحا معي ولا بتراب والمأموم المتطهر بالتراب او بالماء هذا من صلى بهم ماذا ننفي لانها لقدرته الصحيح في نفسه كذلك ها بل خلق رضي الله عن الناس مثل صحيحة ما هذا ولا قوة مع صاحب السلف يعني صاحب السلف والعادي. اذا اذا قدم للامام لو لو قدر انه صلى لله صلاة صحيحة. لان هذا قدرته فاتقوا الله نعم لكن عليه ان يمتنع الافضل لا يمتنع ولا يتقدم من باب من باب الخروج من والاحتياط اذا ترك الامامة ان شاء الله وهذا غير مصلح لا بهذا ولا بهذا هذا هو النفي انما انما صلى للظرورة لانه ليس على طهارة ولو نعم نعم ويجب التيمم بالفراق. فلا يجوز التسمم برمل ونحيف الحجارة ونحوها. نعم. طهور فلا يجوز بتراب في ام بزوال طهوريته باستعماله لازم الصيام بصوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الضرورة اما اذا ما تيسر ذلك رمل او يسابقها الارض كلها مسجد علماء واجد سؤال ولكن وجد التراب مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تربته على نطاه الله ويكون قهور مهوب نجس اما يقول فلا بأس لان منهم من وضع اخر فلاش لان الثواب الذي علق فلا بأس يوم هذا فلو سقط من يدي التراب وتيمم لا يضره الصيام من الاول مثل المأذن توضأ منه وتجلى منه على الصحيح محيط الحجارة نعم نحيط الحجارة اذا كان فيه غربان ولو وجد مثل التراب لكن اذا وجد تراب البحث احسن الاحوط نعم يلا ما حوله والحمد لله فاتقوا الله نعم نعم. وان تيمم جماعة من مكان واحد جال. فما لو توضأوا من حوض يغترفون منه مثل لكن المقصود بيديه ترابه في الارض ثم تيمم بها نعم ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب مثل ما المقصود لكن على الخلاف وان يكون غير محترف فلا يصح بما دق من حدث ونحوه وان يكون له وراء وان يكون غير محترف فلا يصح بما ذكر من خبث ونحوه. نعم. وان يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم نعم فلو تيمم على نبذ او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او بردعته او شجر او خشب او عجل شعير او نحوه مما عليه غبار صح تمام نعم وان اختلف التراب به غبار غيره كالنورة فكما خالطه طاهر مثلا واذا اختلط التراب في ذي غبار غيره تنورة فسماء خنطه طاهر كما ان خالطه طاهر نعم الصعود نعم نعم عندهم انه ما يصح يعني ثواب الجمع الجواب في هذا مثلما قلنا في وعندهم اعادة وهكذا هو نفس الاطراف تراب له باب غيره لان منه والحمد لله نعم. نعم. لا يجوز كلام ضعيف نعم الصواب الجواز في البعض في التراب الزواج نعم اذا خالف صواب نورة نعم مثل المال طاهر طاهر طهور لو تجمع من وهو الطهورية نعم هذا الصحيح ولو هذا السلاح الا من الله اما الماء نفسه اه وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولا خفيفة هذا ايه ماشي ما الذي حدث احسن الله اليك لان اتى حفظ الله عنك المريض الذي يعلق فيه في البول على بدنه هل يجوز له ان يدخل بين المسجد ويصلي فيه كثير من المرضى الان بروستات لا يستطيع يعلق نفيه على بدنه جلك الله السامعين يجمع البول. وهو نشيط بصحة وعافية الا هذا الامر ان يصلي مع الناس لان هذا لا يضر هذا هو هذا ما يجوز ما يضره نعم نعم لا يضر الاحساس هذا يضره نعم من تراب لهما من تراب لهما نعم وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب في يديه الارض ضربة واحدة ثم مسحت الشمال على اليمين وظاهرة كفيه ووجهه متفق عليه اللهم صلي وسلم مسح الوجه والنبي بعد النية بعد النية والله القرآن الكريم والنبي علم امر بذلك ثم وجهه عليه الصلاة والسلام اسعد الله واسعد الله قدميه انما يمسح وجهه كفيه مرفوعين ولا حاجة الى مسح الدرع بل الذي هو معانية نعم نعم وتذكرت بين مس الوجه واليدين والموالاة بينهما. نعم. لان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرظان في التيمم عن حدث اصفر لا عن حدث اكبر وفي ذلك الترتيب ولا في يد الوجه ووالدينهما عرفا وهذا بالوضوء اما التيمم مثل ما تقدم ليس فيه نعم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ها قلت التيمم كان عن حدث اصغر قروضه اربع نعم وجهي والترتيب والموالاة نعم نعم اثنان فقط نعم نعم نعم وقدم نية الطهارة نعم نعم رجله عن عن الحديث الاصغر نعم نعم هذا اخذوه من اصل الرسل يعني لان الرسول ليس فيه ترطيب ولو بدأ برجليه قبل ان يشتغل على والتيمم بدلا منه نعم لكن هذا السنة السنة في هذا يبدأ الوجه كثيرا هذا مشغول مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام عما لا لغة اخرى رواية متعددة لا تجد روايات معلومة ثم وسع بوجهه كالصلاة عليه نعم نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة لبدن نعم لان التيمم مبني على طهارة الله نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن فهما فران ايه يعني نعم نعم لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن اما النجاسة البدن تألم الناس لا يجوز ولا انما تزال عند القدرة بالله وبالحث ونحو ذلك واما صيامه فلا يؤثر انما هو في الاحداث واما الرسل وموالاة نعم لان التيمم مبني على طهارة الناس. نعم وتشترط النية بما يتيمم له الاعمال بالنيات الجنابة طبعا هذه الافضل نعم كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره فنجاسة على بدنه الصواب على الهدف فقط نعم فينبغي ان هو عزله عن الحدث او عن الصلاة للصلاة او للطواف ونوعا من الاحباب او نوعا يصلي او نوى ان يطوف. نعم فينوي استباحة الصلاة من الجنابة او الحدث ان كان او احدهما او عن غسل بعض بدن الذبيحة او نحوه هذا على قول بان النبي يرفع الحدث الى وجود الله الطهارة هذا هو الصواب فاذا نوى الحدث دواء للريح لو سمحت بقية الاحاديث الاخرى نوى عن الموت المقصود به كلا والصلاة من طباعة الاحباب او نواة الطهارة الطواف كذلك نعم اه او عن او عن غسل بعض بدن الجريح او او نحوه او قال طبعا او عن غسل بعض بدنه الجريح او نحوه. نعم. لانها طهارة ضرورة على حسب الايمان اذا كان هناك جريح الحمد لله نعم لانها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لظرفه هذا طهارة نعم نعم فلو نوى رفع الحدث لم يصح هذا على كل حال كلا هوى الصواب نعم يعني اصحاب المذهب ينوي استباحة الصلاة ما ينوي نعم. والصواب انه اعلم فلا بد من السعي لتصريح ما له من ابي حنيفة وجمعة من السلف والصواب يا شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلم نعم فان نوى احدها هي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة في البدن لم يجزمه عن الاخر لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى فالصواب انه كلا من سنة واحدة ارتفاع الجميع نوى الطهارة نعم جنى واحفظ لك الحدث الاكبر الحدث الاصغر وعليه اكبر والحج الاصغر او نواهما جميعا نعم لانه ما نفع للنجاة نعم ولا باطل نعم نعم عن الحد الاكبر جميعا نعم وان نوى جميعها جاز للخبر نعم. وكل واحد يعمل بالنية. نعم وكل واحد يدخل في العموم فيكون ملويا نعم وان نوى بتيممه نفلا فلا يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث وهذا ضعيف لكن لانه طيبة تبيح فقط هذا والصواب انها راجعة هاملة هذا هو النهي وهو يصلي الضحى ثم جاء ظهره على طهارة صلى الظهر نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على طهره صلى الفجر وهكذا الرافدة صلاة الظهر صلى بها الظهر وهكذا المقصود ان الصواب انه كالماء. نعم او نوى استباحة الصلاة واطلع فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على اكتفاء الله اكبر وهكذا فهو صالح اذا فر او لا. نعم كل ما هو نعم نعم لم يصلي فيه فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لن ينوي وكذا الطواف. كل هذا ضعيف نعم. والصواب انه يصلي بهما نعم وان نواه اي نوى السباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل لان فيها اقل قيل والفرض دخل الناس تقدم هو فرضا او نفلا او طوافا او غير ذلك نعم فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه من اجل التامن صلاحه ومثله ودونه والصواب حلمه نعم فاعلاه فرض عين فنذر ففرظ كفاية او صلاة نافلة وصلاة نفي تمسك مصحف كل هذا لا حاجة اليه والحمد لله نعم كل هذا لماذا يعني؟ نعم تمس مصحفا كقراءة القرآن كلبس بالمسجد. نعم يعني اه ولولا ان في المسجد طهارة كافة نعم يعني جعل بعضها اعلى من بعض ادنى ما الرأي المجرد الرأي المجرم لا دليل عليه نعم نعم ها؟ بتلاوة القرآن ولو للطهارة ولو نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله ويخرج مطلقا بخروج الوقت وبدخوله عند الاصحاب والصواب لا يقبل لا بخروج وقت ولا بدخوله دخوله مثل ودخل وقت الظهر يفطر والصواب لا يعقل لا بهذا ولا بهذا متى توضأ الضحى صلى به الظهر من تتوضأ الظهر صلى به العصر توضأ العصر صلى فيه المغرب ما دل على طهارة ولو كانت التيمم بغير صلاة نعم ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ويبطل التيمم بخروج الوقت ودخوله ولو كان التيمم لغير الصلاة ما لم يكن في صلاة جمعة او لو الجمع في وقت ثانية من يباح له نوع المقصود انها اكلنا والحمد لله نعم في الجمعة وغيرها نعم فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت نعم صار وقتا واحدا يتوضأ لصلاة الجمع والعصر والمؤذن وليس لان وقتهما صار واحدا والجمعة والجمعة ما ما يدخل لخروج الوقت يوم الجمعة استثنى جمعة من بكرة من خروج الوقت. نعم ويقتل التيمم ايضا عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته فهو يحسن الخبز ويرجع مثل ما يقول الوضوء من باب اولى نعم لان البدل له حكم بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته. وهكذا الاكبر ثم جامع مرة نعم او لان البذل له حكم مبدع. نعم وان كان حيض او نفاس لم يقتل بحدث غيرهما واذا وان كان وان كان وان كان بحيض او لباس لم يبطل بحدث غيرهما ايه يقول لم يبطل بحدث غيرهما كمبطلات غسل وغرور واما عنهما ففي حدثهما فلو طهرت الحائض في اثناء عادتها تممت لعذر لم يرفض سيرمها الا بعود الحيض بالوقت او بخروج لو قال عن وان كان عنها عنها وان كان لان طهارتها التي زوجها والحمد لله قال والصواب انه لا يقوم مطلقا نعم اذا كان الجنابة ينمون عنها عن مضى هنا لو جمعت لا يعود الحيض لا يعود حكم الحيض نعم يرفع عليها الجنابة نعم. ويفرس يمه ايضا نعم. ويطرد فمه ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كانت ينضمه لعدمه والا ففي زوال مبيح من مرض ونحوه نعم وان كان بمرض او نحو يبطل بدون زواج العلة. نعم ولو في الصلاة ويستأنفها ولو في الصلاة يعني يستأنفها النمو نعم نعم والحمد لله الم تجدوا ماء فتيمموا الصلاة اعظم من جماعة يلا لا ان وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها ثم وجد صلاة صحيحة من قال احسن الله اليك انه اذا وجد الماء في نفس الصلاة ماشي يا علي لكن اذا احتاطوا واصلها وتوضأ هذا من باب الاختيار نعم ما هو ما هو بعيد خالص وقوله يحتاط لدينه يبطلها ويتوضأ يخرجها خلاف لعموم قوله فلن تجدوه فتيهم هذا وجد قبل ان ينهي الصلاة نعم جميعا نعم وكذا الطواف لنا صلاة يستأنف ذلك نعم اذا تلعن انت يغضب كان منهم او تعرف الصحيح طبخ ولا ها؟ انتهاء الصلاة ها ما لو صلى ثم وجد الماء الصلاة صحيحة صواب صحيح نعم نعم نعم نعم ويغسل ميتا ولو صلي عليه وتعال نعم ويغسل ميت ولو صلى عليك وتعال فيغسل وتعاد الصلاة. نعم. فاذا يؤمن الميت ثم جعلنا والتيمم عاصر الوقت المختار لراد الماء او العالم بوجوده ايه والتيمم اخر الوقت في براد الماء او العالم جنوده ولمن استوى عنده الامران اولى لكن حصل على قلنا اذا كان يرجو الماء باهل الوسط ويعلم وجوده او يشتم القرآن او لا قد على قول بانه مبيح والصواب انها تيمم في اوله كلا ولا ينتظر فاذا صلى بعد الظهر او بعد العصر ولو ظلوا الا النار وبين الاصرار او بين كلا هذا احسن الله اليكم لو كان ارسلوا احدا يأتينهم بالمعصية اخر عليهم ساعة انتظروني اه اما اذا كانوا تأخروا افضل التأخير اذا تأخروا. نعم. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم اي يتأنى ما بينه وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا سينمل هذا ثم يصحح الادلة الكتاب والسنة تخالف نعم نعم نعم ثقة بالمولى اقول نعم مقدمة على فله سبحانه مقدم على وجه الحادث. نعم الاحاديث المقدمة نعم نعم وصفته اي كيدية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يصلي فيقول بسم الله وهي هنا فوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجة للاصابع ليصرخ ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتمه ضربة واحدة نعم ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأ ويمسح وجهه بباطنهما اي دي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا ثم يذهب بهما وان كان هناك خادم حتى يدخل غبار غبار ان الوجه اذا كان نائما الصلاة بيديه ثم ينسى وجهه نعم الصمود والافتراض نعم صموده للتراب بدون ضرب تردد ايه عمل عمل المسنود. نعم ها ها ترابي كله وانما تيسر يكفي ما وجده ولو رملة فاتقوا الله ما استطعتم لكن اذا تيسر التراب هو الواجب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهورا واثواب نعم اذا كان ضيق نعم لابد من حتى يعمه التراب او الماء الحاشية بعد نزع نحو خاتم ذكر ذلك تأخروا اصحاب الائمة بعضهم ذكره سنة قال بعضهم او يحركوا شق نزعه ولم اره متقدمين ولا ورد الامر به قدم خبر ضعيف في الحرص الثاني يقول بعد ان يفتحوا الخاتمة فاذا كان ضيق كلا الشيخ اي وجوبا فلا يكفي تحريكه لان التراب بكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء يترك الصلاة نواف نعم والماء نعم ها النبي نعم كونه يمسح كفيه براحتيه هذا مضاعفات الو ام الكفين والوجه هو علم العرب هكذا نعم نعم ويمسح فصحيه براحتيه استحبابا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله وانتهينا ويذهب بكفيه ثم يمسح كفيه بعضهما والحمد لله الاستحباب نعم ما عليه يمسح وجهك ثم كفيك للراحتين خاصة نعم فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكف صح نعم واستيعاب الوجه والكفين واجب نعم سوى ما يصح هكذا نعم نعم واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه. نعم. نعم. ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم ولو تيرمم بخرقة او غيرها زاد. نعم لكنه لا ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم مسكوا الحائط السرقة دي ها؟ بينه وبين البيت لكن هذا ما له حاجة والحمد لله بهذه الخطط نعم ولو نوى وصمد اي نفض للابليس حتى عمت محل الحرب بالتراب او امره عليه ومسحه به صح. نعم لا استفدت بلا تصعيد فمسحه به. لكن نعم زيادة الريح بلا تصنيد فمسحه به ايه لا اله منذ الوصول الى العمل ثم يغلي الصراط حتى يجوز نعم نعم اذا نضع موقوف عليه راغبوا رجالة راغبوا ازالة النجاسة الحكمية وازالة النجاسة الحكمية نعم يصاحبنا ولا الذي يجب عليه الماء. نعم نعم على طهارة ترى صيام ليالي لا ينسى عن السؤال اذا تكلمت على طهارة الجبيرة مثل ماء الغنم وان كانت على غير الصحابة على غير طهارة هذا لبث على طهارته ثواب ازالة النجاسة الحكمية. نعم. اي تطهير مواردها يجزئ في غسل النجاسة كلها ولو من كلب او من او من تنزيل اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور غفلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد هذا الباب تذهب لغفلة واحدة اذا كانت على ارض او الحائض وبساط او ما اشبه ذلك فاذا كثرت الماء انتهى لان نبيه صلى الله عليه وسلم لما بعد الاعرابي في المسجد قال صبوا على بوئهم فاذا كسر بالماء سواء كان يبول على حاصيل او على سعودية او على بساط او على الارض او على حائض او على غير ذلك صب عليهم قوله ولو من كلمة في الارض او على البساط يصب عليه مخالفة نعم والله لو عبر التوبة لو عبر سوف هذا قد يخالف ما هو مثل ها ها نعم نعم تمام نعم ايه ينصب على الارض ايه اذا كان عندنا العذرة تنقال ان الرطوبة لها ريح ولا لون ربنا عليها ليذهب ريحها اما ان كان لها اسباب تنقل اسباب تلقى في محل النعيم لا غلط هذا غلط هذا ظلم بعض العلماء انه يغرب الشمس بالريح والاستحالة وهذا كله ضعيف نعم نعم ولكن ما غرورها ما يكتب هنا مرورها ما يمر اما اذا علم نعم نعم وكذا اذا غمرت في ماء بماء المطر والسيول وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية بازالتها نعم مثل هذا مثل المطر في الارض فلا يحتاج نية اذا نزل المطر على الارض التي فيها النجاسة او مر عليه السيل لانه ليس بشرط شرط ازالة النية. العبادة المعنوية نعم وانما اكتفي بالمرة يفعل للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم اريحوا على بوله شجرة من ماء او ذنوبا من ماء متفق عليه. وهذا دفع الحرج والفقه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صموا على قولهم نعم فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجامد الجاف والروث واختلطت باجزاء الارض لم تضر بالغسل بل ازالة اجزاء المكان بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة اما اذا كان تفرقت خمسة قطع الروز طبعا مزاجنا العذراء مع ترابها ثم بقية الارض رطوبتها لا اله الا الله المغفرة كان لها جزء منها اجزاء لابد من نقل الاجزاء ثم الرقوبة نعم عايزة محترمة في الترابية نعم نعم ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع سبع غسلات احداها احدى الغسلات والاولى والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهم رأوا من احدهما اما اذا كانت على غير الارض فلا بد ان يكبر الصلاة والله يقول بعض العلماء والصواب لا حاجة الى سبع الماء يولي به زوال ثوب او في الاناء اما غير الاشكال اذا صب عليها على اثرها الماء كفى مرتين مع العصر حتى يظن من الثوب او من الامام ونحو ذلك ولا يحتاج والحق به التنزيل خبز وتنزيل هذا له وجه في حق التنزيل والكلب لانه طيب ولو قيل بعدم حاضر فله وجه ان لكن اذا غسل نجاح الخنزير سبعا الجواب لانه نعم لكن ليس ليس بانهم محكم بل وان هذا في هذه النار او نعم نعم بخبزة والاولى اولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير. وما تولد منهما او من احدهما لحديث اذا ولغ الكلب فيها لاحدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. نعم. سبعة ما بعدها جزيلا لاثار التراب. جميعا وان كان في اخرها فلا بأس لكن يغسل بعده مغفل قال شيخ الاسلام ابن تراب فاذا كانت الصلاة في اولى كفى بسم الله واثر النجاسة جميعا ولهذا هو الاكمل. نعم هم احداهن كذلك في الاولى افضل نعم وهو مسلم نعم او يعني يكبر في الاناء صب عليه الناس نعم ويعتبر ما نعم ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل. نعم. ويعتبر ما يوصل التراب الى المحل. هم نذهب الى المحل نعم نعم ما يخالف ويستوعبه به الا فيما يضر ويكفي مسماه. نعم يعني لابد ان يوصل التراب الى نعم ويستوعبه به الا فيما يضر فيأتي مسماه. نعم. ويجزئ عن باذن الله بالثوب او يقوم مقامه ويجزئ عن التراب اسناننا ونحوه كالصابون والنخالة. نعم نعم يصابون عملا بالنص فهو احسن عملا نعم يعاب ام كل لان اخبث يغسلها