ويحرم استعمال مفعوم في ازالتها لا يجوز السماح ليس من تمر الى نعم ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير السلب والتنجيل وما تولد منهما او او احدهما سبعها ثلاث بماء طهور ولو غير مباح الادمي لكن الصواب لا يحتاج الى سنة اصحاب اما يزيلها ولو ثلاث ولا ثنتين ولو اربعا حسب حاله. نعم ولو غير مباح للام قتل والا حتى تلقي ما حس وقرص لحاجة وعقد فالانسان كل مرة خارج الماء لان الله المستعاضة ذلك قال فاذا ازيل اثر الذنب والنجاسة في غسلتين او بثلاث او باربع انتهى واذا كان اثر فالزي عليه ان اللعاب فقط ان تمام نعم مع حس وقرص لحاجة مثل اثار ذنب مثل ما في حديث هتحط ايه؟ تحطه ثم تنقصه بالماء نعم حديث ضعيف لكن معناه صحيح الزم ولكن بقي اثاره يغسل محل الشرك محل الشمس اذا كان الصوم كله الصوم كله وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء حب النار فان لم ينكر عصره فبدقه وتقليده او تثقيله كل غفلة حتى يذهب اكثر حتى يخرج الماء الثاني على العصر في نعم نعم نعم فان لم ينفل عصره فبلقه وتقليبه او يشق عصره يدق رأسه حتى نعم لكن اذا كان ثقيل ما يمكن خارج المحكمة ابدأ ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. نعم فبنفسه وتقليده او تفسيره كل غفلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. نعم. ولا يضر البقاء لون او ريح او هما عجزا اذا بقي شيء عجزا لا يضر فيها او لون مثل ما في حديث قبل ان يكون اثره اذا هذا المطلوب من الغسل قد يكون بعض الشيء فيه حماية لكن المقصود حصل من والعناية به عفوا نعم نعم بلا فرار لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعة. فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره الحديث هذا ما له اصل الحديث هذا قد تتبعناه اصلا فلم يترك هذا ليس له اصل انما جاء في حديث ثلاث اربع على حسب حاله لا يزيلها من الثوب او من الانا او من اليد او من الرجل يكفي. نعم وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي ما بقي بعدها مع الفرات في نحو نجاسة كلب الا بخور الثعلبة كل ما نعم نتنجس بغسله يعني لو الغسلة الاولى والثانية نزل على للاخرة مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل ولا يقرب تلذذ ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا ولا دلك هذا الصواب ولا استحالة فالباقي هذا هو الصبر على الجمهور يحطونه في الغسالة اذا غسل غسلا الحمد لله جميعا حتى يظن زواله نعم ولو اسفل خف او حذاء او ليل معكم نعم ولا يذكر متنجس ولا غربا لشمس ولا ريح ولا دلك ولو اثر خبث او حذاء او ذيل امرأة اصعب الخفة سؤال كما جاء به النفس اما اما الخوف والنعل ان المرأة تطهرهما بخفيه او نعليه فهو له ما طهور يكفي والحمد لله كذلك للمرأة. نعم لا خذ به ان لك عندك يوم اخر يقصى هذا حتى يوصل. اما لو ما عنده اللهو يكفر به عورة فيصلي فيها لانه معذور فاتقوا الله ما استطعتم صلى عليها اذا دخل بيت اقاربه مثلا هل يسألهم هذه الغرفة اتاها الصبيان لا ما يحصل على فقهاء نعم ولا صفيل بمسح ولا نعم ولا يظهر متنجس باستحالة. نعم. فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها وجود جرح وفرافرة كونوا فيه وسلب وقع في ملاحة صار ملحم ونحو ذلك نجم. استحالة كلها نجسة سلام عليكم استحالة ترابا او استحالة ومع ذلك لابد من رسالتها نعم اذا وقع في ملاحة وصار الصحابة الله اليكم الشيخ يقول من امثال الثقيلة وقال الشيخ السفينة في السيف والمرآة ونحوهما اذا تنجست بالمسح واختاره ابو الخطاب وغيره من ابن مالك وابي حنيفة ونقل عن احمد مثله في الا اذا عجبني ان الصحابة فعلوا هذا او غيرهم فلا بأس انه الاصل واصله ما اصاب النجاسة ستين تفصل بعد الذنب نعم. احسن الله اليك اذا مسحها وزال ما فيها ما عليها من زمن. الاصل لابد من العفو. نعم. الا اذا وجود دليل. هم غير الخبرة اذا انقلبت بنفسها حلا او بنقل لا لطقصد تخليط بالاستهانة الخمر هو مسحوب ولا خلا فلا بأس من الاعلى اما اذا كان لي عمل لا اما اذا الساعة اهلا فلا بأس لان الصحة طاهرة سمرة حمرهم وعاد تلا فلا بأس اذا طلبت النقلة من غير عمل اما بالعمل قوله او بنقله او بنقله. ايه. اما نقله من مكان الى مكان مهما نقص فلا يضر جمهور قال اليس الاقرب لا لا ما بعرف الطهارة بالماء هذا هو الاصل نعم ان الرواية صريحة في التطهير في امتحانه وهو الصحيح بالدليل. نعم. ولا يدخل في نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى ولا ينبغي ان يعبر بان الثورة فان نفس النجس لم يطهر لكن استحالة نعم الاصل الاصل لابد من هذا هو الاصل نعم وذهنها مثلها وجنها مثلها وجنها جن الخمر وجنها مثلها. اذا استحالت حلا فهو قبلها. نعم. لان نجاستها لشدتها مسكرة. نعم. وقد زالت. هم. فالماء الكثير اذا زالت تغيره بنفسه. نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا نعم. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا. لماذا العلاقة؟ دم في جسم الانسان اصله طاهر كله. الحروف طاهر. نعم نعم الجمهور على النبي عليه الصلاة والسلام لحظة لحظة اذا اصاب الثوب نصا خروج من الخلاف فما عليه كذب واضح نعم هل يجوز في بلاد المسلمين لغرض التطهير مثلا هل يجوز صغار وتطهير الجروح مثلا عباد الله نعم. وزنها مثلها لان نجاستها لشدتها مسكرة. وقد زالت كالماء الكثير اذا زالت غيره بنفسه. والعلقة اذا صارت حيوانا طاهرا يقول لي لك او نقلت لفصل التخليد لم تضطر. نعم. والحل المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه حتى لا هذا خلف واحد قل اصيل من تمر او غيره لا بأس او يصب عليه الشرك حتى لا يتخمر ابدا. نعم ويمنع غير الخلال من امساك الخمر فيه تتخلل. نعم ويمنع ويمنع غير الحلال من امساك الخمر فيه لتتخلل من من امساك الخمرة من احساس ايه نعم من امساك الخمرة لتتخلل اشياء احسن الله اليك ويمنع غير مخلل من الامساك الخضراء لتتخلل المقصود اذا تركها حتى صلى لا بأس الصحابة واذا صارت خمرة كيف ترفع عند الخلاب؟ ما يصلح لا خلل ولا غيره بتخريبها اذا ولو كان حلال معروف يعني ان يحسن الاصل كلها تحريم الخمس وبقاءها وسيلة الى شربها فالواجب ارادتها واسلامها متى وجدت وجب اتلافها لانها منكرة لكن لو تخلت قبل اتلافها الحمد لله لكن الواجب متى وجدت وجب على اهل الحل والعقد اسلامهم نعم تنجس زهن ضائع او تنجس دهن ضائع او عجيب او باطن حب او اناء تشرب النجاسة او سكين او سكين سقيتها لم تظفر ماشي كويس او تنزف دهن بائع او عجين او باطن حب او اناء تسرب النجاسة او ستين سقيتها لم تطهر. اذا كان جهدهن مما لم يكن من عامة النبي عليه اما اذا انفع امة سقطت نحوها تلقى وما حوله. لكن اذا عم النبي ما او عمة النجاة الا اذا عليه شيء كثير حتى يزول مثل الماء الكثير كل هذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفرحة فيه والصواب انه عام يكثروا ما حولها اما اذا عم اما في النجاسة من الدهن او العصر عامة كله لو خسر بعترة او جهد وغيرت لونه وطعمه اليها فلا ينبغي ان يخالطها بسنة المشهور عند العلماء ما له قوة المعنى لا لا نعم لم تظفر لانه لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزاءه. نعم. وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه النجاسة القيت وما حولها والباقي طاهر. نعم. والحمد لله. سواء كان دهون او غيره فان اختلط ولم ينضبط حرب. الجميع وان خفي موضع نجاسة في بدنه او ثوبه قال الشيخ بدعة نعم وشنو طيبين تحتوي على يقول النبي حرام من كان فيه نعم ها ما حكم عليها البخاري والجماعة بالوهم الصواب العمومي لكن يذبحونها اكثر من ان يمسك الخمر حتى لانها منكر ما اكثر كثيره بقليل محرم ما كانت بمسلم حرمه. وان خفي موضع نجاسة. نعم. في بدنه او ثوبه او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يدزم بزواله اللهم صلي على محمد يقول والله اي والله اذا خشى موضع النجاسة او بدن غسل ما رضوان النبي عليه الصلاة لك قطرة من بول في شيء من حوضه او بدنه مثل ما يحصل به البراءة وما اشبه ذلك او في بدنه واليسرى حتى يزول الشك وهكذا في البقعة اذا كان بقعة ضيقة تكسر اصابعها النجاسة ولا شك في هذا المحل او هذا المحل ضيقة صغيرة يغسلها كلها المملكة كانت واسعة فالاصل الطهارة. نعم لا معنى نعم هل زوال النجف لانه متيقن. نعم. فلا يزول الا في يقين الطهاوة. ايه اي زوال النذر اي زوال النجف. هم نعم اذا درس نعم لانه متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة مثل فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله اذا كان لا يعلم الذي في اسفله وفي اعلاه اسلفه كله هكذا بقعة ضيقة واغرق عليه الماء. نعم وان علمها في احد كفريه وان علمها في احدكميه ولا يعرفه غسلهما ان اصابت احدهم به ولم يعرف ان يظاهر الخفين ثم السلف لكن اصابت النجاسة ظاهر كفر ولا يجب الايمن والايسر يغسلهما. نعم نعم ويصلي في فضائل واسعا حيث شاء بلا تحرر اما الفرائض واصل ما يحتاج لان اصل طهارة كل بقعة منه اصل فيها طهارة. نعم ويخروا بوله وقيء غلام لم يأخذ الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء. ولا يحتاج لمرضه ويظهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بمضحه اي غمه بالماء ولا يحتاج لمرض وعطس الصبي الذي لم يكن الطعام لان الرسول صلى الله عليه وسلم بال على عليه ان يصلي الطعام فاجرى عليه الماء ولم يغسله لا يحتاج الى فرج ما دام يأخذ الطعام فبوله حيث ان يوافق عليه الماء ويصب عليه الماء ولا يحتاج الى فرص نعم واما اذا كان الطعام صام منه ليلة يغسل ويغسل. نعم هذا فليأكل الطعام يغسل والانسان لا ياكل الطعام يجرى عليهما. نعم ملحقا بالكفر يا سالمون هذا من فوق وهذا من الاسفل ها لا يسمى له حق في فم الشريف وسوى معاني الشيطان لا يسمى حتى يشتهي نعم القيمة البول احسن الله اليك. نعم؟ خيره مثل البول ما يكون طاهر ومع النظر لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن نعم نعم فان اكل الطعام غسل شرائطه وكبول الانثى والخثى فيغسل كسائر النجاسات. اذا كان الطعام لشهوة اذا شاب مثل النبي صلى الله عليه وسلم وينضح من ظل الغلام فاذا اكل الغلام صار مثل ذلك يبصر بوله نعم وكنا كذلك لان قد يكون انثى ولو لم يكن الطعام قال الشافعي رحمه الله لم لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. لم لم يتبين لم يتبين لي فرق من السنة بينهما على المؤمن الخبول والامتثال هذا النبي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله لم يكفيه كل احزاب الله الحكمة وان لم وان لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاءت به السنة والا المال بالعلة. نعم نعم نعم قال لكن قال سألت الشافعي الله عليه وسلم قال تابعونا تاريخ من هذا هو الحرف الثاني قبول الجانب يصب راسنا متيسر وعلة ثالثة بعضهم من اهل العلة ان نقول ان الغلام يكثر حمله يحلبه قائده فيشق عليهم غسل ما يصيبهم منه فان حملها فلا يشق رأسه ما يسلم منها متخرفة يكفينا ما ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وان لم نعرف العلة. نعم. الله يغفر لك الحليب والصناعة يا شيخ نعم وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب والجارية اصلها من اللحم والدم. هذا الذي المفروض عمله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. نعم نعم وقد افاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع. نعم ولعابهما طاهر اما دعاء فهو الصبي وهم معكم من الرطوبة في الفم هذا طاهر. نعم ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا او نفاسا او استحاوى ويعفى في غير ما يضرون ان يسيء الذنب هذا فيه نظر لان الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الحائض لم يعفو عنه بل امر بغسله لكن في اما ذوي قواظ لا يعفى عنه يغسل ولو قليل لان الله امر بغسله وقال فلم امرهم بغسل الدماء حتى امر فاسماء ان تحقه بظروفها ثم تعصفه ثم توضحه اخرجه الشيخان في الصحيحين ولو قليلا اما ما باجراحات جراحية في في يده شيء يسير في عينه يسير وهكذا ما قدر اهل الاسنان هل وقع هذا لبعض الصحابة فتساهل في ذلك؟ نعم يرفع اليسير نعم نعم مثل النفاق النفاس نعم ايضا؟ الاستحاضة اسهل يشبه الرعاة نعم وعن يسير قيح وصديد كذا ان يسمع ايها الصليب وفعل من حيوان طاهر لا نجس من حيوان و زعيم واما الحمار فاصلهما النبي اثر فيما يتعلق بفوزهما لكن ينبغي ان يقال فيهما كذلك لان الرصاص راجح البغل والحمار انه مطالع لان الناس ولهذا الصحيح ان الحمار والبغل والجلد لا بأس به واصحت السنة والحمار كذلك فلو حصل قليل في ظهره او شبه على الراتب. هم ولا ان كان من سبيل قبل او دبر. ولا ان كان من سبيل قبل او دبر ولا قبل ويعفى ويعفى في غير ماء وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ثم قال ان الحيوان الطاهر الا نجس ولا ان كان من سبيل قبل او جبر. ولا ان كان من سبيل قبل او اذا كانوا فلا يعاني يغسل وعلى هذا انه من ضمن الاستحاضة فيا شيخ يغسل لكن تقدم اذا لم نفعل اول مرة توبة يعفى في ويعطى في غير بائعه. نعم. وفي غير مفعومه. هم. عن يسير دم النبي. ايه. ولو حيضا. ولو حيضا. او لسان او استحاضة هذا ما يتنامى من دبره ما يتنامى. البعض يصير قيح وصديد. هم. من حيوان طاهر لا نجس ولا ان كان من سبيل قبول او عذاب. ولو الحاشية احسن الله اليك بوظع هذا هذا تناقض قال ولا ان كان من سبيلي اي الخير والصديق لان حكمه حكم البول والغاية. فلا يرفع شيء منه اذا كان خرج من مع ان خارج النعمان لكن يتنافع مع الحيض لانه وهكذا النفاس الاقرب والله اعلم بما كان من ذلك ايضا النفاس هذا هو الصواب لان الرجل امر ان دل ذلك على الناس من السبيلين لا يعفى عنه قال ايه؟ اما ما قد يقع من الجماعات في البدن في البدن في الرجل في الظهر في البطن في الرأس او او يشيل دم الاسنان او ما اشبه ذلك ان شاء الله نعم مما قد عن الصحابة هذا رضي الله عنه وسلم ان ان الاستحاضة بسبب المشقة الاصل فيها النجاسة وان سمح لها لا يغسل يغسل كله نعم واليسير ما لا يفقس في نفس كل احد بحسبه وليس بفاحش في نفس الانسان كل انسان بحسبة فليسير بنفسه لم يسير او في اسنانه او في ظاهرة ما دام يعده يسيرا ليس بفاحش يعلى عنه. نعم هذا على قولهم ولا في الصواب الحكم واحد الحكومة والاستحاضة كلها حكمها واحد لابد من الغسل قليلا وكثير لا كل الذنب لا نعم نعم نعم. ويضم متفرق بثوب لا اكثر مضمة اذا كان نقط للثوب مجموعة من الفاحش تفسد نعم ودم السمك وما لا نست له سائلة كالبخت والخمر ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر كل هذا ظاهر لا يخاف الا حل هذا الذنب تبعا قال انما يكون الزمن مفتوح فقط اما ما يكون في اللحم واللحم وهكذا نعم سائلة كما قال من قبل ونحو ذلك يعفى عنه. نعم الشهيد عليه ما يقصر ما امرهم بالتعصير يدفنوه في دمائهم الشهداء. نعم ليس له نفس السائلة في القبر مادام يسير نعم نعم يستفيد ان يغسل. نعم نعم. ويعفى عن اثر استجمار بمحله بعد الانقاء واستيفاء العدد آآ ما في محله بعد الانقاء والصواب انه قائم اذا انقى فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما غير طاهران فدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم باللبن ونحوه وهذا اقل من ثلاثة فاذا استنجى بفلاح او اكثر وانقى المحل صار طاهرا والنعل اذا مسح بالارض حكما قال من نعم لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى نعم سيلقي بصلاة نعم لابد من نعم اذا اخرجته ليأخذ ما اصابته نعم ولا ينبت الادمي بالموت كما قال على اه مثلا لا يجوز هذا من عنده ويغسل بعلامة علامة هذا الفساد تصلي والصوم وتوضأ في كل صلاة. اما اذا كان في عذاب رجل الانسان وحتى تكمل اربعين او صلاة الظهر قبل ذلك ولا ينقص الادمي بالموت ولا ينجح الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله العدو بالموت عن ابي هريرة حديث العفة اما ذهبنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألهما قال انكن جوع قال ان المسلم لا يجوز من سلطان العراق ابو طاهر حتى لو كافر حرقه طاهر طاهر ما يخرج من انفه طاهر انما النجاسة في البول والغاية نعم وما لا نخشى اي جمله سائلة كالبغس والعقرب وهو متولد من طاهر لا يجلس بالموت نعم رغم حكم الطهارة نعم سريا كان او بحرية. نعم قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يلبس صيح ليس له مفهوم لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا والكافر والمسلم له طهرتان طهارة الديون وطهارة في البدن الكافر الذي يستهدفها معنوية. نعم كافر نعم الاعتقاد. نعم اه ولهذا اتى النبي من طعام اهل الكتاب والله ان طعام اهل الكتاب هم من اكثر الناس نعم طاهر تطبيقه مهانته وانفه جمعه والذم نعم لا يجلس بالموت بريا كان او بحريا وايش وما لا غسله السائل ناجس بالموت سريا كان او بحريا. نعم مم المتولد من النجاسة في الصراصير وغيره خلال السنة الفائتة وهذا هو الطهارة لانها مستقلة حيوان مستقل نعم الا اذا علمت عليها نجحت اذا علمت عليها نجاسة الطهارة ايه ده المسجد المبارك. هم مم وما لمست له سائلة. نعم وما لا غسله سائلة البقي والعقرب وهو متولد ابن طاهر لا يجلس بالموت سريا كذا او بحريا هذا ظاهر لا يكون طاهرا لانها كاصله اذا وجد نحو من يعلم الصلاة احق من خلق الله جواب من جوابه. نعم والله فلا يجلس الهاء اليسير بموتهما فيه. نعم لطهارتهما نعم فيها تفصيل نعم وكونها يؤكل لحمه وروحه ومريه طاهر. هكذا لحمه رؤوسه نبيه ظاهر العدل والبقر والبلد والصيد ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين سفر المدينة وكان وفيه من الصيد حكم حكم نعم. لانه صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة. فيشربوا من ابوالها والبانها. والنجس لا يباح شربه نعم افعالها واموالها ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. نعم. لو كان للضرورة قال الله اكثر ما اصابكم. نعم. وملي الادمي ومني الادمي طاهر. لقول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه الا انه اصلنا اصله اصل ابن ادم طاهر من يهطاه ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي بثوبه ولم يغسل تتركه فائشة فرشا ويشتكي بذلك في بعض الاحيان نعم فعلى هذا يستحب ترك يابسه واخذ رفضه هذا هو الافضل واذا كان واذا غسل حتى اشبه بالنظافة كان اكثر نعم ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والرطوبة. هم. ورطوبة فرض المرأة. هم. وهو مسك الذكر قاهرة هذا بخلاف اما الرطوبة العادية عدم الحكم نعم او اذا كانت الرطوبة تخرج من محلها هذا مجلس اذا خرج هو مجلس الرطوبة العادية هلأ ياخذ بكرة احسن البطولة العادية التي مثل الاعراس هذا بطهارة نعم وفي تفسير ما في تفحيم ما خرجوا انما الرطوبة هذي طبيعة الحال طبيعة الفرض كالعرب. نعم. وبعض النساء تفرق بين الانبياء يقول بعضها يأخذ من الرحم وبعضها من غير الرحم نعم كالعرق والريقي والمخاطي والبلغم ولو ازرق كله كله طاهر والبلغم كلها طاهرة نعم وما من الفم وقت النوم نعم وما كان من الفم وقت النوم وهنا اللوم نعم وسر الذرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه كذلك الحيوانات الصغيرة هذه النبي صلى الله عليه وسلم اصابع الاناء شربت قال ان هذا عليكم هكذا ينسى الانسان في الحمار هنا طاهر به الناس يشرب من من الجاهل وكان النبي يكفر الحمار دل على طهارة غير غير دجاجة محلاة غير دجاجة محلاة نعم غير دجاجة مخلاة الدجاجة وهكذا الجنابة اذا غلب عليها لكن النعاسات ومجان نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم اي نعم جاءت بالحج نعم نعم ها لا لا لا قبوله ها من هذا نعم التي تأكل الدلالة صحبة وكانت عليها اذا كثر منها هذا اموالها ونحوها حتى تحبس على حسب حالها هل صح فيها مدة معينة حبسها حلو؟ هل صح فيها مدة معينة روى عن ابن عمر ثلاثة ايام ثم يأكلها رضي الله عنه. اما الثاني سبعة ايام وعشرة ايام لانها ان تتخلف الناس اكثر من الدجاجة والبقرة والبعيدة كل الشر عما يغلب على الظن يطهر حتى يغلب على الظن سواء اثار النجاة نعم لانه نعم ها دعه يدعه مم نعم والشعر بغم السين مهموز وقية طعام الحيوان وشرابه. هذا حيث الطعام نعم والهر قط واذ اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر لعموم البلوى. ايش وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شربا ولو قبل ان يغيب من بائع لم يؤثر في عموم البيعة على العموم والاصحاب كذلك تعم البلوى قد يتعاطى شيء يأخذ بيده في فمه شيء من النجاسة ثم يشرب او تشرب الفرة بعد اكلها البعض مراده بعد ما اكلت النجاسة يطهروا فمها وهكذا الطفل يطهرهما واذا احتاط الانسان من هذا او الطفل من باب الاحتياط من باب تلبس منه على النجاسة او ولو قبل ان يغيب يعني ولو قبل ان يغيب نعم اكلا بلغت الماء وهي صومها الفارة ونحوها او الطفل في مثل هذا يرى اذا كان الا قليل لا عن نجاسة بيدها او رجلها اما اللي جاهزية لا يعفى عنه بيدها او في يد الصبي ما يعفى عنه. نعم ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يعفر نعم كل ما ينظم دبره ما له حاجة الاصل ما وقع في الطاعة طاهر هو طاهر نعم واتباع البهائم واتباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي والوحشي فجساد. اصنع منها طاهرة امام الاهلي والبغي اتباع السباع تريد المياه تأخذ من الشيطان المقصود ان ما ان اتباع الاخوة على صفة الطهارة وخسران الناس وعلى انهار الناس وعلى مياهه في البر هذا هو الصواب سواء كان لمن او اسدا او نمرا او غير ذلك الا ما يعرف من الكبد اذا كان الكلب فهذا هو شيخ قليل مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم تمسكيه سره وما دونها في الفرقة. فقيد الفرة وما دونها في الخلقة. ما عليه دليل خلاص للطهارة ما دام محكوم بالطهارة فالافضل طهارة فالاصل في الحيوان المطهرة ما عدا شيء لا شك لهم العمر ليس لهم بالبغال والنبي اركب الحمار والبغل يشرب من مياه الناس فاصابه وهكذا السباع يبتلى به الناس انهار والحيضان من الماء وما يجتمعه السيول فالاصل في هذا الطاعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل اللهم صلي عليه فلا يغفل هنا يجب علينا ولا تسألن ذلك وكذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والثواب فقال اذا قال الماء قلتين لم ننجسه شيء. نعم. فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما المفهوم هذا مقيد بقوله انما اعطاه الله ليس بالنجاسة مجلس الا اذا كان قليلا يرى كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا غسل مياه من اوائل قليلة ما يكون في الايمان قليل. فاذا ولغ في ذلك وقع في نجاسة لم تؤيده يتأثر بذلك بخلاف كثير الذي هو الاواني لقوله ان الماء طهور اما مفهوم يعني نعم نعم قاسه جماعة والعصور عدم القياس من خلف الظن يجب علينا وندعو عليها. نعم اه تمام نعم ايه نعم فقال في الحمر يوم خيبر انها رزق متفق عليه والرجس النجس. نعم محرمة محرمة انها ليست محرمة يعني كما قال تعالى انما الخوف من يسر وجيش العمل وهو بيده لكن مقصود التحريم ولهذا ركبها صلى الله عليه وسلم عارية ركب الحمار عالية والبغل عالي ومعلوم من ركوب البغل والحمار عليه ولو كانت ما راكبه عاريا وصلى عليه كذلك كما يصلي على العمار وعلى المغرب يصلي عليه نعم ثواب الحيض من المردة على ماذا اقرب علكم ان سماع البهائم قاهرة وكذا واجزاؤها نعم ظاهرها يعني ما ما تدري على السباع ما تدل على ونحوها لا تنجح علينا المياه لكن قوله كان جميع اجزائها وفضلاتها ولحومها ليش؟ لكن المقصود في الحياة ضيقها اذا وردت على الماء او على ظهرها او بركت على شيء طهارة لهذا ركب الحمار عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهرها ظاهرها. نعم قال والله في المياه والمنازع ها صلي على محمد اصله لغة السيلان من قوله الحاضر الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد وتربيته لا اللهم صلي وسلم على رسول الله. يقول معاوية من باب الحي المسألة الخاضعة فيه خيرا واصله السيلان نظرت المرأة اذا سال منها الذنب التي كتب الله كتبه الله على بناتنا كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة فلما فيه حكمة فجعله الله الولد فاذا ولد صار هذا من رحمة الله ومن احسانه من عظيم نصحه جل وعلا نعم لا حيض قبل تسع سنين نعم فان رأى الزمن بدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت في الوجود. نعم. وبعدها ان صلح ضحاياه قال لاحظ قبل التسليم عند الجمهور لان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا حد لا قلبه ولا حد لعدم جديد. اختاره ابن عباس والاسلام رحمه الله والجماعة لان ليس هناك دليل واضح على تحديث بل اذا رأت المرأة الذنب واستمر معه فهو حي سواء كان يوم او يومين او قبل التسعة او بعد التسعة او بعد خمسين الى السفر فهو خير وهذا قول اظهر في الدليل هذا قول اظهر في الدليل عدم الدليل على التحديد متى استمر الحيض واستمر معها يأتيها كل شهر او فمرنا هو منتظم نعم هذا الصواب وهذا ارجح الدليل. نعم اذا استمر معها دائما دائما هذا لكن الاغلب الاصغر انه لا لا يبلغ نصف ساعة سبعة ستة سبعة هذا من النواجز من تحريم خمسة عشر فيه احتياط لكن لا دليل عليه لو وجد ما قال عطاء رأيته رأته سبعة عشر يوم لو وجد امرأة لا معنى لها هذا فلا وجه لمنه لكنه من النوازل طب لو لا دليل على نعم ان هذا اذا اذا اما اذا استمر على حاله فهو اما اذا طلب يكون دمه نعم توضأ لكل صلاة مثل السحاب نعم. ما هناك من تمام الغالب نعم نعم. قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة وهذا يدل على نعم ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. ذكره احمد بعد يعني في الغالب لا حد صاحبه في الغالب كما قالت عائشة ولكن لو وجد فلا حرج الصواب لا حرج قد بلغ قد استمتعنا كثير من بعض النساء التي تصاحبهن بعد الخمسين على حال لا يتغير لعدم الدليل. نعم ولا قلنا على انه ليس بحد ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن هذا هو نساء العرب نعم اذا استقام اذا استقام ولم يضطرب نعم ولا حيض معها حل قال انما نعم ولا حرج هذا هو الصومات معهود الفساد نعم قال احمد انما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم. نعم حتى فالمقصود من الحمل على العاهر والمعروف بعض اهل النار ولكن اظهر انها لا تحل وان ما تراه يتردد نعم اذا الثواب نعم اذا استوى بالذنب الحامل نعم اذا انتظم هذا عادة من الحامل اذا انتظم كما قال ابن كثيرة ولكن بلغا عن النساء انه لا ينتظر واحتياطات او انقضت نعم فان رأى الزمن فهو دم فساد لا تترك له العبادة. نعم. ولا يمنع زوجها من وضعها. نعم الفساد لا تصح العبادة ولا يمنع زوجها من وقتها لانهم ويستحب ان تغتسل بعد انقطاعه من باب الاحتياط كما تغتسل الصحابة. نعم تغتسل كما تسألون الصحابة نعم نعم الا ان تراه قبل ولادتها بيوم بيومين او ثلاثة مع امارة الكبسة فلا بأس مع اوجه العلامة نعم ولا تنقص به مدة لا تنقص مدة الاربعين. نعم اليومين اللي ما تحسبون يوم اليومين قبل الميلاد واقله اي اقل الحيض يوم وليلة. في قول علي رضي الله عنه هذا لكن فلا بأس كما قال الشافعي رحمه الله خالد يوم وليلة لكن لم يوجد امرأة تحيض يوما او ليلة فلا بأس ولا دليل على التحديث نعم اذا كان نص يوم احسن الله اذا كان نصف يوم او ساعات اذا استقام معها واستمر معها واستمر معها فهو خيرا لها. هذا صحيح. نعم. اذا استمر معها واعتادته صار حيا فلو بعمل منهما او اقل منهم. اذا كادت نعم اذا كان معكم نعم اذا اعتادت خير وبعدين اه ما يحصل صوم تمام المفهوم الحاضر ولا الاصل ما تراه حيضا هذا هو نعم. فاذا احتاجته صبر فكن حذرا ما عادة لها قبل ما تكون ما بين وما بينها من الطهارات تصلي فيه يوم العرض ويوم الذنب حتى يستغفر فان يحتقر بخمس او ست او سبع او ثمان نعم واذا كانت تخلل في كل مرة هي احسن تخلل من؟ اذا كان التخلل والظهر في كل مرة وهناك لا تصلي ولا اصوم لكن اذا طهرت يوما كاملا هذا يكون عليه الصلوات وعليه الرسل. نعم واقيد هذا بيونس الله اليك مثل ما قال المؤمن والجماعة نعم لان الحائض رفعت في ساعة اول النهار ثم جاء قبل الظهر ثم بعد الظهر هكذا ويحيي هم الجملة اذا رأت النقاء نعم واكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها. ولكن لو يجيز امرأة استمر معها دائما باقي ستة عشر او ستة عشر يكون يكون عهد له احسن الله اليك لكن هذا مهبل اما المادة في الغالب هو هذا غالب نعم لقول عطاء رحمه الله رأيت من تحيض خمسة عشر يوما بلياليها. نعم وغالبه اي الحيض في ليال بايامها او سبع ليال بايامها. هذا هو الغالب. سبعة ايام. الغالب هو امن النساء ستة ايام سبعة ايام هذا هو الغالب لكن بعضهم ثلاثة ايام بعضهن يومين بعضهن عادات النساء كثيرة نعم مم واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ان قد يكون اقل وقد يكون اكثر ان هذا هو الغائب هذا وقد يكون ثلاثة وعشرين يوم اربعة وعشرين يوم هل هو ظالم اقل كفر بين الحرفين مرتين ولكن مثل ما تقدم ليس هناك دليل يعتمد عليه انما عادته فلو كانت ما يسمى بعد كل عشرة ايام الصبر لا بأس تمام يحتج له الامام احمد رحمه الله فيما روي عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءته قد طلقها زوجها زعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها فقال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فخيره في ذلك. والا فهي ساذبة كان على علي قانون اي جيد بالرمي وقال علي قانون اي كيد بالرومية. ما شاء الله. يعني ذلك ينظر في امرها الى بطاعة من اهلها انها صادرة فلا بأس الا في الاصل كل كل شهر في حيظة نعم ولا حد لاكثره اي اكثر الكفر بين الحيضين بين الحيضتين. نعم. لانه قد وجد من لا تحيض اصلا. بعض النساء شهرين ثلاثة بعض النساء ولا حد لاكثره لكن الغالب انه اربعة وعشرين ثلاثة وعشرين كما في الغالب ان الكفر هذا في اليوم سبعة او اربعة في اليوم وستة حيض هذا هو الغالب والمطلقات ايضا في الشهر مرة تبقى حتى ولو ولو في هذا هو الاصل الاصلاح نعم نعم بالصبح علي وشريح يقول طيب اخرى علقها البخاري بصيغة التنزيل قال ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت به جاء في زينا بطانة اهلها من الراجين وانها حظت ثلاثة في شهر صدقت قال الحافظ وصله الثاني ورجاله وانما لم ينزل بهم التردد في سماع الشعبي من عليم نعمله عن المعروف انه ثابت نعم نعم والتي لا الشعبي سمع من علي او لم يسمع لكن غالبه بقية الشهر. هم والطهر زمن حيض خلوق النقاء. لئلا تتغير معه خطبة احتسب بها هذا وان نقع فلا بأس ولا يكره وضعها زمنه اذا اغتسل. نعم. ولا يكره وضعها زمنه ان اغتسله ولا يفرغها وطؤها ثمنه من الشغلة والطهر زمن حيض خلوص النقاء. نعم. لئلا تتغير معه فترة احتسب بها. ولا يكره وطؤها زمنه الا الصلاة والسلام. لا بأس الحمد لله تطهرت لما قال فاذا صحن فاتوهن فاذا رأت النقاء تطهروا زوجها ولو امرأة نعم ولا يذكرها وقتها اقول له ولا يكره وطأ هذا ولو ولو اعتادت ولو رأت انما تغتسل تصلي وتحلل الحمد لله فما دام نعم لا يحل لهن فاكهن يعلم ان التوبة الى الله نعم. نعم. وتقضي الحائض والنفساء والصوم ولا الصلاة اجماعا الصوم لا صلاة اجماعا الصلاة الصلاة اما الصوم تقضيه لا يصوم رمضان لا لا يشق المرأة في السنة مرة اما الصلاة كل يوم خمس مرات فاذا ارد سبعة ايام صار عليها خمسة وثلاثين صلاة فمن رحمة الله عليه الصلاة سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصلح حالي. نعم. ولا يصحان اي الصوم منها. اي من الحائض بل يحرمان عليها ولا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض بل يحرمان عليها نعم لا يصح منها التلاعب ولا يصح منها لا صومها ولا صلاتها نعم كالطواف وقراءة القرآن واللبس في المسجد تبقى في الطواف لا تطوف وهي حائض قراءة القرآن انظر في المسجد كل هذا لكن المرور لا بأس تمر في المسجد في اخر حاجة كما امر النبي عائشة ان تاتي لا المرور به ان عمل التلويث لا بأس بالوضوء لا بأس اذا كانت المسجد اصوله على الناس. استمر بنفسي اما اللمس لا قراءة القرآن كذلك لا تقرأ لكن اذا دعت هذه القراءة لا مثلا تقرأ على الصحيح فلا بأس ان تقرأ تقرأ بحفظها تراجع المصحف من وراء حاجة لانه ليس هناك دليل على منع القراءة اما حديث لا تقرأ احسان من القرآن وحديث ضعيف يعني لا تقرأ الا لحاجة لكن لو ارادت ان تقرأ ابتداء من قلت هذا لا حرج في القراءة عن ظهر قلبه لعدم الدليل هذا هو الصواب ما يطير من هذا نعم مثلا المسلمون ويحرم رطبها في الحرث ولهذا تطوف طاهرة واذا حاضت بعد الطواف تسهر ولو حاجة الطالبات الملابس طالبات يعني المرحلة الثانوية القرآن ويحرم وضعها في الحرف الا لمن به سبق بشرطه وحرم ذلك ولا تقربون حتى يطلب منها محن الله محن الله والاظهر والله وتحريمه هل يوفق على جميع الازواج؟ واذا كان به سبقه فعلى بشيء اخر لم تجد بشيء تليها من حتى يمني ولا يجوز له وقعه لم يفعل ما يستطيع حتى يخرج منه الذي يدعوه اليها اما لا وجه له ولا دليل عليه طبعا كان بيشتغل او ما الف صلاة واذا يعالج قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في البعير نعم نصف القرآن نعم والله حرم المرأة فلا يجوز نص القرآن الكريم واسس السنة المطهرة نعم اما الامر غير صحيح الحديث الصحيح ملعون من اثر رأسه في دبرها. نعم. نسأل الله العافية. نعم. فان فعل بان اورج قبل انقطاعه من يجامع مثله حسفته ولو بحائل او بكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه على التحرير كفارة رواه السنن واحمد باسناد صحيح اربعة اربعة زمام اربعة الجدار اربعة اسباب من الامير السعودي ولست خشوعا ثمانين سنة حقيقة يعني ليس له جماع لا يجوز لكن لو فعلها فقد اثم عليه الاثم المطلوبة الى الان نعم ليس له الجماع ابدا مطلقا ويحاول ازالة يحاول ازالة السبب لا يستطيع. نعم. قد يدعي بما زال قد يدعي الحائض نسأل الله العافية والسلامة الا بعد هذا لا بأس بيدها او بيدها لدفع المحرم بيده او بيدها بيدها لا بأس بدفع محرم اما ان الجمع لا ليس الوعيد لمن استنى باليد او للضرورة ولو بكرها او ناسيا او جاهلا هذا هو كذلك لكن الجاهل قد يقال لانه مفرط ما سأل فليصبر اما الناس ومكره فلو حرم الله اعلم لا شيء عليهما المكره حتى في الكفر ولو فيها الكفر لم يكن ذاك نقب مطمئن بالايمان ولو بحائل ولو في حاجة نسأل الله العافية فلو نسأل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار او نصفه. نعم. رواه احمد والترمذي وابو داوود. وقال هكذا الرواية الصحيحة. نعم والمراد والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره. نعم. او قيمته من الفطرة فقط. نعم وفي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة باسناد صحيح ابن خزيمة والجماعة قد تأملنا الانسانية لا بأس به. نعم ويجزئ لواحد ببخاري واحد لا بأس وتسقط بعدله سقط نعم وامرأة مطاوعة كرجل ومطاوعة لا والله العظيم ويجوز ان يستمتع بها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرص من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. يجب الاستمتاع بها فيما دون طبعا يلحق اليك والقبلة ونحو ذلك فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنساء ان النكاح الا زينة الافضل ان يكون بعد من وراء الساعة هذا هو الاصل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اراد الشرك عن النساء في الحيض بالاتساع فابعد عن الخطر الاثار او الشرابين او الخميس هذا اخطر وهو ولكن لو معشر من تعبها من دون لا يجامعها اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجبال. نعم لان المحيط اسم لمكان الحيض. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاعتزلوا نكاح فروجهن. نعم. ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره رعاية كريمة والمال او المصدر في حال او في مصدر يحتمل هذا وهذا مصدر الحديث كما قال بعض ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. هذا افضل هذا هو الافضل. افضل. نعم واذا اراد وظعها فدعت حيظا ممكنا قبل لا واذا اراد وضعها فادعى حيضا ممكنا قبل من يقبل منها انك ممكن واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة الا انقطع الذنب بين وله طلاقها ولما ارتكبت ما بعد انقطع الذنب تصوم مع الناس بعد الفجر مثل الجلوس الا مع اخر الليل ان يصوم ولو مغتسل بعد بعد الاذان لا بأس تصوم مع الناس تسحر ولو اخرت الغسل بعد الفجر ها نعم فان عدلت الماء تيممت وحل وضعها تمام فان عجبت الماء وحل وطؤها الا عظيم الماء او عدل او مريضة نعم وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا المسلمات نعم ولا نية هنا كالكافرة للعلى. نعم. ولا نية هنا. كالكافرة للعلى تحتاج الى جماعها فتغسل ولكن لا تصلي به عليها عليها ان تتوب الى الله جل وعلا وترك الشيخ حتى جزيل عنها حكم الحيض ولا تصلي به. نعم لانه لا طهارة الا بنية ولم تنم نعم. وينوي عن مجنونة غسلت كميت مجموعة من الحارات الحقيقة نعم كالميت كما يغسل الميت ينوي عنه المغسل. نعم والمبتدعة في زمن لو دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عدنا عليه الاوقات نعم نراك الذنب تجلس نعم اذا تناولت دواء يعجل انقضاء العدة. نعم؟ اذا تناولت دواء لتعجيل قضاء العدة تريد ان تحل بزوج اخر فتناول الدواء ينزل هالدم ثم تناول الدواء ان يوقفه حتى تحيظ مرتين وثلاث في اسرع فرصة او اقرب فرصة يعني لا يرتد الا الطبيعي والمبتدعة في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او خضرة اقله اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيظها حكما وتصلي وتصوم ولا توتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على رسول الله لما فرأى المؤلف الحيض بيان احكامه ذكر المبتدأ ثم بعدها المعتادة والمهتمات هي التي اصابها الحيض اولا من الصغيرة تجلس في يوم وليلة اذا كانت المدارس كما تقدم وبعد هذا تغتسل وصوم واصلي لان هذا هو لسانها ولكن لا يقرأها زوجها احتياطا اما الصلاة تصلي وتصوم احتياطا ايضا وهذا قول والصواب انها تجلس غالب الحل ستة او سبعة سعادة الفائدة كما جاء في حديث حملة هذا هو الصواب خمسة او ستة ستة او سبعة عدم عدم نسائها اقاربها راعي عادة من المغاربة ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل العشاء تغتسل وتصوم وتحل لزوجها انت تحتقر عادتي فاذا الشهر الثاني مضت على هذا حتى يأتي الثالث اذا جاء الثالث عندما خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة والامر الثاني انه يكون عدم الشهر الثاني ايضا لكن بكل حال انها في اول الامر سبحان الله لا لا وجه له ولا دليل عليه ولكن تجلس غالب الحيض ستة او سبعة اذا طال عليها اما اذا انقطع اليومين وانقطع لثلاث ستة ايام وصلاة لا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها ثم تغتسل هذا مالك وتصوم وتصلي وتحرم زوجها كما اخشى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عشرة ايام صالح. نعم. اذا استمر عشرة ايام ثم انقطع والدم صالح لا يكون حيوان استمر ننتقل الى السبعة الى عشرة تكون عادة لها في الشهر الثالث في الشهر الاول تمر عشرة ايام ستة ايام سبعة ايام والباقي استحاضة الحديث عن عثمان نعم مثل هذا الصلوات التي لا تصلي ولا لا تجد ستة ايام سبعة ايام تصلي وتصوم هذا مبتدع يصوم بعد السابع او بعد السابع على حسب ما في نسائه على حسب نسائهم ها لو ان امرأة عادتها نجعل اه سبعة ايام يجب عليك ان تكون سلفه الى الله بعد ما استقروا لان العلم لان اللولب قد يضيع المجاري يقول مدة لان ضيق عليها اللولب هذا نعم بارك الله فيك نعم نعم فانقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بظن النون بقطعه عن اضافة اغتسلت عند انقطاعه ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث تقل والاول والاولى عليه الصلاة والسلام يسحب لها سيارة ينقطع عدمها بخمسة عشر او بعده احتياطا وعلى المسنين التي علمها النبي من الصحراوات وان والبقية