فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع نعم ستة او سبعة فاذا شر معها عشرا صار عليه الى خمس نعم ولا تثبت بدون ثلاث هذا هو الارجح لان تكرار الثلاث احوط. نعم وتقضي ما وجب فيه اي ما قامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفت فيه في ايام اتضح انها وهذا محل ظاهرا قبل ان يثبتها انها ولا يضرها بعد ذلك هنا تقضي الصلوات او تقضي الطواف لا دليل على هذا في عمالة الشرع فلا الصلوات الماضية ولا الصلوات الماضية حجها ماضية صلواتها ماضية لانها عملت في الشرع نعم هذا هو الصواب وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي الا باولى. نعم وان عبر اي جاوز دم مبتدأة اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم. في كل حال تجلس عدة النساء ستة او سبعا لها عادة ويكون لان السبب عن المرض لمرض الحنان اذا زاد عن خمسة عشر يوما. نعم نعم يحسب الخمسة عشر حيض وما زاد عنه مرض السحر نعم ولا ينظر الى ما زاد عليه عشرة ايام خمسة ايام. لا ما دام استمر لانها من حولها من نسائهم واذا تسعة وسبعين. نعم والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من اجل الرحم دون قعدة هذه الاستعاضة عن وقته ويقال هذا هذا هو الاستحاضة وان يشابه الناس ان يصلي بها نساء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرهن صلى الله عليه وسلم امر المعتاد ان تلزم عادتها وامر المبتدأ ان تحتاب ان تحير ستة او سبعة في علم الله. نعم ها وفي سبعة ايام بعد اما انها عادة تلزم عادتها عاد مستقر والبقية كما يأتي ان شاء الله. نعم فان كان لها تمييز فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره ايكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو اي حيضها انك دعتني وهو الاسود وترك الصلاة كما جاء في هذا الحديث الذي امرها بذلك الاسود تجلس فيكون هذا هو اسود وما فاتكم استحاضة نعم المبتدأة نعم نعم غير معتادة نعم يأتي يأتي هذا المسألة وكذا اذا كان بعضه سخينا او منكنا وصلح حيظا. نعم. تدريسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر او يتوالى. نعم او نعم والاحمر والرقيق وغير المنفذ استحاضة. نعم. تصوم فيه وتصلي. نعم وان لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر الثلاثة وهذا هو الواجبات عندهم والصواب تجلس خمسة ستة او سبعة حتى يتكرر ثلاث مرات عشرا او الساعة احدى عشر او اثنى عشر نعم حتى يتكرر الثلاثة بدون حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحري من كل شهر هذا اذا استمر او سبعة ايام اما اذا كان عندها ثمين تجلس متميز حتى تشعر الاية. نعم. وقبل التكرر يرى انها تجلس في يوم وليلة الاول نعم الاول من اول من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمته والا فمن اول كل هلال. ولكل هلال اول ما اصابها من اول ما اصابها ستة او سبعة نعم والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي هذا معتادة وكذا عادة ست سبع جماعة العصر ثم زاد عليها الذنب وزاد فهو يوم السحر يوم الفساد تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كما قال وقت كل صلاة كما ففسد عن قطع الدم يعني نعم تغتسل مرة ثانية للثواب بعد انقطاع لكل صلاة او جمع بين الصلاتين افضل والا في الاصل واجب غسل واعتاد له عند مضي العادة فقط هذا واجب عليه. كل ما ورد في العادة واجبة والبقية مستحبة. نعم وان نسيتها اي نفسك قالتها عملت بالتميج الصالح. لان لم ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر لو تنقل او لم يتكرر العادة وعندها تميل بعضها اسود وبعض اهل الاسود مجلس متميز اما ان كان ما عندها تمييز فانها تجلس ستة او سبعة هذا هو الصواب. هم بشرط لا يزيد على خمس اعمال على انه يكون اقل من خمسة الف واقل فان لم يقل ولو تنقل يعني شهر كذا وشهر كذا ست شهر يكون الثاني سبع شهر يكون سبع الناس يعني هذا متميز تتنقل معه يعني صدقة معه. نعم فان لم يكن لها تمييز صالح من نفيت عدده ووقته فغالب الحيض تدرسه من اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه لكل هلال اذا نسيت ايتها وان كان غالب الحل وليس لها تميز ستة وسبعة. نعم والا فمن اول كل هلال فالعالمة بموظعة اي موظع الحيظ النافية لعذاب تعلم. اولا من اول وان كان ما فعلا يكون من اول كل شهر حتى تنظر العالمة بموضعه اي موضع الحيض النافع بعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونفيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشعر في نصفه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله وان علمت المستحاضة عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من السهل في نفسه جلستها اي جلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه اذا ليس بعد وقتها على الدفاع تجد ايام عن نفسها في في الوقت الذي تظن ان انها افضل بعد النص الاول تجد بعد النص الاول اما اكون الفرد الاول لا ليس المراد هذا ان ترجع الى اوله وهذا ليس اذا كانت تعلم ان هذا انه في النصف الاخير تجد النص الاخر اما اذا كل ما نسيت سجد من اوله من اول كل شهر اما اذا كان تعلم ان اعددت في النصف الاخير يجب ان يأتي اول ولكن النص الاول في النص الاول ان كان في النص الثاني في النص الثاني من اول النصف من اول النصف فمن اي كمبتدعة لا عابدة لها ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها على ما تقدم. ولا عادة تجد من اول كل شهر نعم ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيا تقدمها وتأخرها لا يظر اذا كان يتقدم ويتأخر فاجلس ولا يضرها ذلك اعمال فالاصل ان هذا هو الحيوان الذي اصابه كذلك لو زادت نعم وكذلك لو زادت او نقصت واما الزيادة فهذا مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم تمكث ثم اغتسل الزيادة التي رأتها هنا ومزاده ولو كانت زيادة قليلة يومين ثلاثة نعم ولو كانت زيادة قليلة بارك الله فيك واضح انه ستة وسبعة نعم مم. ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تفرده. نعم ثلاثة نعم هدم المبتدعة الزائدة على اقل الحيض تقدم له قولوا فيه وتصلي قبل الاستفراغ. نعم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل انقطاعه ثانيا فان تكرر ثلاثا صار عادة. نعم. فتعيد ما اصابته فيه من فرض ونحوه لكن على كل حال اذا استقر يكون عادة لحاجة الى كل مضى مضى على وجه الشرع. لا تعيد هذا هو الصواب. نعم رقص عن العادة طهر ما نقص لا بأس عليك خمس والاصوات ترى ثلاثا الحمد لله بعض الى ان اضع الدم فلا بأس به ولو انقطع الاسلام الحبوب نعم نعم فان كانت عادتها ستة فانقطع الخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لانها طاهرة. نعم وما عاد فيها في اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يوميه ثم عاد في التاسع والعاشر فيهما العشر ثم ابعد من خمس تصلي تصوم فاذا عاد بعد يومين او ثلاثة تجلس حتى يكمل عليه وهكذا كما يأتي من قطع لباسها لعشرين الفتاة والصلاة. ثم بعد مضي ايام تجلس. كما يأتي. سبحان الله. المقصود الحائض ست وانقطع لثلاث تقصيره عدد عشر وانقطع الخمس يصلي. فان عاد في المدة جلس بما عاد عليه في بقية ايامنا. هم فما ماله؟ في الصحراء. نعم. جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة جلسته فيهما. نعم. لانه صادف زمن العادة كما قال وانقطع. نعم ها؟ كما لانه لانه صادف زمن العادة فيما لا ينبغي. كما لو لم يندر كما لو لم ينقطع. نعم بعض العلماء الصلاة اه والصخرة والقدرة في زمن العادة الحي. الصفرة والفطرة في زمن العبد تعتبر ايضا شهادتها حتى في اي زمن عادة عن استهاضه المقصود في زمن عام تعتبر خير حتى سواء كان قبل الحيض او بعده قبل هذا ثم مرة اخرى تقضي الصلوات هذي ام بعد ما دام الصحف في اقل يوم في اقل من يوم لكن اذا رأت الطهور يوما كاملا تغتسل وتصلي وتصوم ذلك اليوم ذوي الحركات الشخصية نعم لو لم تصب لو لم تصلي هناك اليوم الا طهارة تقضي الصلاة والله اذا تقدمت اذا تقدمت العادة يومين او ثلاثة صفرة قدرة متصلة فهي متصلة متقدمة منقطعة متصلة في تباعتها الصورة بعده قبله متصلة به لكن زادت من اوله من اوله زادت تقدمت مثلا كانت من اول الشهر وتقدم اذا رأى خطوة من اول هذا ما هو بحيض حتى صار حيض الا اذا كان الطوفان تبدأ عادة تبدأ بالصفوة نعم هذا من اتباع العادل سوف يتبع العادة في اولها او في اخرها تبعا لها. اما اذا كان لا انما تعرض لها صفرة فليس بخير. اذا كانت زيادة وله في اخره. قبل ذلك لا. ثم قبل ذلك لا تصلي وتصوم. كذلك بعد اذا كان متصل لا تعتبر تعتبر من العين المتصلة قبله وبعده نعم نعم نعم يحتاج الى تكرار في الزيادة نعم يحتاج الى تكرار اذا زادت الصفرة او قدرة ايش هي؟ اذا زادت عادتها طفرة او كلها اما اما شيء جديد لا صلي وتصوم حتى يتصرف مم نعم. ثم بعد ذلك قطع الثمرة اصلا قطعه نحو رأت النقاء نعم. والصخرة والقدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة. ولو تكررتا. مم. لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد كنا لا نعد الصفرة والكثرة بعد الكفر شيئا رواه ابو داوود. لا يعتبر. الصبح في زمن العادة تكثر. اما صلي ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث مجموعه اقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وظؤها ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثره اي اكثر الحيض فيكون استحاضة يا اللهم صلي وسلم يقول ثم الله يوم الجمعة ويوم لان ذلك تكون وتقسموا فاذا رأت يوم الجمل يصب في الحيض وينول طاعا عندهم اذا كان يوم وليلة والصوم مثل ما تقدم لا يتقيد بهذا بل متى رأى الجمل ممكن ان يكون خيرا فان الذبح تصلي وتصوم ولا يحل الزوج بهذا هو الصواب الصلاة اعظم من حلة الصلاة حل العطر بين كبد من سبعة ايام وضعتها ظهر سبعة ايام وضعتها حيض يوم يوم قد يقع هذا بعض النساء ذنوب الطهارة اذا وقع هذا اجاب على بعض النساء في بعض الاحيان. نعم فاذا كان اذا كان نصف يوم اليوم رحمه الله لان الذنب هم يقول لابد ان نعم ويعني اليوم يعني نعم بعض في اليوم بعض الحيض يكون بعض الحيض. نعم والمستحاضة ونحوها ممن به سلة بول او مدي او ريح او جرح لا لا يرقى دمه او رعاة زائر تغسل فرضها لازالة ما عليه من الحدث. وتعصبه عفوا يمنع الخارج حسب الامكان فان لم يمكن عطفه فالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة الا من كذب. ولا يجوز. ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة. الا بفرط من الصحابة او تتوضأ لكل صلاة وتعصب المستحاضة ونحوها في صاحب السنة البول بالفرج حتى لا يخرج خروج يؤذيها ويجلس في هذا مثل ما امر النبي اشد على شيء حتى يكون ذلك اسلم لبدنها وملابسها وهكذا صاحب البول ونحوه ويتوضأ لكل صلاة وفي هذا السعر لها لانها قد تساهل يخرج الذنب يذبح ثيابها وبدنها والبر كذلك باطلة من سبي حبيش للصلاة. وامرهم الحبيبة والخاطبة بان تشد على فضلها شيء وامر حملة ذلك. كل هذا منه رسالتي لا يجوز هذا هو الجمع نعم ولا يلزم حماه نعم ولا يلزمه الى اعادتهما لكل صلاة الا مفرط اما اذا فرط حتى خرج الشرك ثم اذا ما خرج شيء الحمد لله اما اذا خرج شيء والثانية تفريط كيف واللي يتلفت باختيار خروج الحدث والله اعلم انه ان كثيرا ما يكون وضعيف يخرج منها هذا يعني يكون ربط جيد ربط جيد حتى لا يخرج الاذى. نعم. هذا مراد. جهة الشد ومن جهة صفة المربوط قد يكون لا يلزم ان يرحل ربنا لابد حتى يكون مئة في المئة خرجوا من شيء بعض الناس عنده وساوس دائم لا لا يلتفت اليها ها للتحقق ويضحكوا حتى لا يأخذوا الصلاة. نعم الا ظاهر نصوصا عليها لانها بالشرك ومن امرها التحفظ عليها ان تشتهي تحفظ الى هذه الصفحة فالحمد لله لا لا وتتوضأ لدخول كل وقت صلاة ان خرج شيء. وتصلي وتوضأ. وتتوضأ لدخولي كل وقت صلاة ان خرج شيء. نعم وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل خدعت الواجب عليها توضأ لكل صلاة اما اذا ما خرجت فيه ولا حسيت بشيء الحمد لله لكن اذا خرج الشيخ توضأ لكل صلاة سواء بول او ريح او العلم الذي المقصود اذا كان هذا امتنع ما عليه وضوء كل صلاة لكن اذا خرج شيء توضأ يكون للصلاة سواء مستحاضة او صاحب سلس او صاحب ريح او ما اشبه ذلك لكن لو مثلا للعصر وشرب ما خرج فيه نعم فان لم يقل شيء لم يجب الوضوء. فان لم يخرج شيء لم يجد بالوضوء يقول فلو قدر انه توضأ للعصر الحمد لله. نعم من حائط النار اذا تلك الليلة اذا طهرت في اثناء الليل هنا هنا لان وقتهما واحد فهما واحد في مغرب الظهر والعصر امرأة في العاشر من رمضان الماضي في العاشر من رمضان ماضي ثم بعد بعد ما ظهرت خامسة في رمضان كم عليها تغطية الان الحيض تصوم الايام التي اذا حضرت العشر فصوم الايام اللي حضرت فيها بعد الطهر خير طيب اه بين عتيبة انقطاعه زمنا وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة فعين لانه امثل الاسلام وان اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لانه امكن الاتيان بها كاملا يعني عرفة ان هناك اوقات فيها وضوء لان امثلها ان تؤدي الصلاة لطهارة كاملة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا في اول وقت الظهر كلا هل في الوقت الذي تنقطع فيه او في وقت العصر او في وقت العصر تحرك تحرر وقت نعم ها اذا كانت ستكون صلاة الجماعة اكثر الصلاة ثم ويحبس نشكر الناس اذا كان هذا ينقطع عنه بعد انتهاء صلاة الجماعة نصف ساعة مثلا او ساعة والوقف باقي هل يقال؟ لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي مع الجماعة ولا يفوت الجماعة نعم لانه قول المؤلف هنا احسن الله اليك ويلعب فيه ارتفاعه زمنا يتسع الوضوء والصلاة تعين الجماعة نعم فمن جلس في الطهارة الكاملة اولى من الجماعة في هذه الحالة؟ الجماعة هنا الحمد لله الحمد لله صحيحة نافعة والله اباح له جل وعلا فلا يجوز الجماعة ومن الحق والسلف قائما صلى قاعدة نعم اذا كان يلحق حساس يخرج البول وهو قائم او الصحابة كذلك تجلس نعم ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا يركع ويسجد بالايماء كمن بالمكان النجس ومن معه ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا يركع ويسجد بالايمان فمن بالمكان الذي وهذا ايضا محل نظر ويلحقه الركوع والسجود يصلي باصحاب الامام كما قال عندي في هذا عبدالرحمن قال نص عليه فيمن يلحقه السلف راقيا او سابغا كالمكان الذي ولا يكفيه الايمان لانه لا نظير له في الصلاة ولا يكفيه الايماء لانه لا نظير له في حالة ايش قال نص عليه فيمن يلحقه السلف رافعا او ساجدا. هم. كالمكان الذي. ها؟ ايه. ولا يجديه الايمان ولا ولا يكفي اه الايمان هم بانه لا نظير له في حالة الاختيار العبارة المغفور للصواب ولا في المكان الذي فاتقوا الله فاستغفروا وهكذا لو كان يظهر الصحابة هذا هو الصواب ولو كان عند الركوع والسجود او علم الصحابة كذلك الله الله الصحابة والله عز ما يدل على هذا ابن نعم نعم ولا توتر الاستحاضة الا مع خوف العنس منه او منها ولا كفارة فيه الصحابة مطلقة الصلاة اعظم ولو وعن الصحابة يطأها ويستنفع بها مطلقا فلا يجوز لها الصلاة والصوم نعم هذا الصواب ويستحب غسلها اي غسل المستحاضة بكل صلاة يستحب غسلها لكل صلاة فنغضب والله اعلم ان يستحب غسلها الى جماعة اما والحمد لله رضي الله عنها لكن لا يجد انما مستحب اذا كانت بعد اصواتهم لكل صلاة فلا بأس. لكن لا يجب عليه الغسل الا عند نهايته الاستعاضة الصحابة فهو مستحب. حتى مع حتى مع الناس اما اذا شق على اول حاجة لكن دخل فلا بأس عليه رضي الله عنه غسل الفجر كذلك لصلاة الفجر لان المدة تقوم ستة اشهر خارج الفجر لا بأس لان ام حبيبة لان ام حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه ثم قال فكانت الصلاة لكن الامر هنا مطلق بين الصلاتين هذا مطلق امرها ان تغتسل انها تأتي لكل صلاة مع صلاة العصر الى الجمعة لا لا صلاة وقت يوم الجمعة لا يضمن الجمعة وحدها والعصر وحدها. نعم لابد شهر يوم نقاء ويوم كفر يوم نخاء ويوم حيض كل الاستعاضة الى مجيء الحياة في الشهر الثالث الا انه امرها حملة بعد تقصير في الليل فلا بأس لا من باب الاحتياط وتوضأ الى كل صلاة هذا كل صلاة والامر والامر فيها بما واكثروا واكثروا مدة النفاق وهو زمن ترخيه الرحم للولادة قوله من يلحقه السلف قائما صلى قاعدا الاقرب عندكم انه يصلي قائما ولو لحقة؟ نعم السنة القائمة اليها هذا هو فاتقوا الله عندكم طريق الحائط واكثر النفاق وهو دم ترفيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الذبح الذي احتبس في مدة الحمل لاجله واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله قربته اي خرجها اربعون يوما بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله اما بعد النفاس اربعين يوما ثم نفاثا انما ينفس الله كربته بخروجه او مما خشى الله غربته ولهذا ويحسن المنهج وهو الدم سوف للرحم عند خروج الولد او ان تقوم بخروج الولد وليس له حد من جهة قلة قد يكون اسبوع وقد اسبوعين قد يكون ثلاثة اما حده من جهة الاشهر من جهة السفرة فاربعون اذا وجه الاسلام بعد كمال الاربعين هو البنك الثالث تصلي وتصوم كم سحابة وتوضأ لكل صلاة ما زاد عن الاربعين هذا الصواب. هذا غالب من اقوال العلماء انه يكون لم تسأل تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة خروج هذا الجماعة الا ان نفسه ستون وقال بعضهم لا حد له والصواب قول الاول ان حده اربعون وما زاد فهو استحار عليها ان تحفظ منه في القبر ونحوه وتصلي وتصوم وتحل زوجها توضأ لكل صلاة اما اقل فلا حد له متى رأت الطهارة او خمس او اقل او اكثر من زوجها فان ما يجوز اه لكن اذا ثم اتى اليوم الذي يوم الطهارة ويوم الذنب يوم الذنب تجلس يوم الطهارة نعم عن على محفوظة مع النفس مع الصبح يعني الولد نعم والنفاس الا فهو موافق على هذا الظهر تغتسل مم فظلت امرأة عندها الام شديدة الولادة قبل ولادة ولكن ما نلزمها ايش؟ ايش؟ يعني مع الام شديدة ولم ينزل معها دم قبل قبل الولادة نعم واول مدته من الوضع وما رأته قبل ولادتي بيومين او ثلاثة بامارة فمثال او من يوم الورثة وما انتبهوا قبل ذلك ان كان بامارة او لباس للتعلم تعلم الولادة نعم ولا به وتقدم ولكن بفضل الملة. نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ان ولده مضغة فيها تخطيط او رجل او رأس هذا نفاس دم او مطلقات من التخصيص هذا يعتبر تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة اما اذا رأت لا تقابلها او هي تخطيطا رأسا او يدا او رجلا او مما يدل على انها لباس اذا كان قطعة لحم ولم يسويها فيه. تنفيذ تخفيض ما نعم. ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده قد يكون شرط ايام قد يكون عشرين يوم نعم وان جاوز الدم الاربعين وصادف حيضها ولم يجد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره فاذا نعم لا تخرج لا لا لابد يكون ماشي نعم. ولا يدخل حوض واستحاضة في مدة نفاق. ولا حيض ولا ولا يدخل فيها حيض ولا ولا مدة الاربعين كلها تبع النفاس ومتى طهرت قبله فينكر؟ اي انقضاء اكثره تطهرت اي اغتسلت وصلت وقامت بالسائر الطاهرة قبله قبل اربعين ظهر في عشرين او عشرة ايام تغتسل وتصلي وتصوم لانها قال جل وعلا في قل هو ادم فاكد للمسامحين فلا تقربهن حتى نعم. فالحائض اذا انقطع دمها في عادتها. كالحارس نعم ويكره وظؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الذنب والتطهير عن الاغتسال قبل اربعين هذا الظهر لانه قد يعود الذنب انها مظلة فيها وهذا قول ضعيف كما حلت مثل ما قال الصلاة اعظم بعد ان صحه وصلت وصامت احل لزوجها ولا وطأها. نعم. ففي الحائض ايضا. نعم قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان يأتيها زوجها لحديث عثمان ابن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيه قال هنا فعل هذا احتياطا منه والقرآن والسنة مقدمة على اراء الناس والسنة مقدمان على اعضاء الناس فاذا طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها نعم الدليل من؟ الدليل يعني النصوص العامة نعم؟ الدليل على حلها لزوجها النصوص التي فيها الطاهرة حل لزوجها تمام من النصوص في الاربعين ولانه لا يأمن عود الدم في زمن الوقت ولو ولو عاد اذا عاد لا يقرأها اذا هدى مثل حال الثورة فان عاودها الزم في الاربعين فمشكوك فيه. كما لو كما لو لم تره ثم رأت فيها. تصوم وتصلي اي تتعبد لانها ما واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم وشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تعرض الصلاة كما تقدم اين على الذنب في الاربعين مشكوك فيه فتصوم وتصلي ولا يقرأها زوجها ثم تقضي الواجب شهر رمضان مثلا تقضي احتياطا لانه له مشهور فيه والصواب الذي الا تصوم ولا تصلي ولا حتى يكمل الاربعين او تركها الصلاة ليس بمشوكه اذا عاد الى الاربعين فهو النفاس لا تصلي ولا تصوم ولا حتى ترى الطهارة اكثر من الاربعين فاذا رأت الطهارة فانتسبت وحلت بزوجها وصلت وصامت او كملت الاربعين وصلت وصامت وحلت زوجها هذا هو الصواب. نعم ثمرة الاربعين نعم نهاية الاربعينات يعني تحسب المدة نعم ولا تقوم صلاة الجماعة تقدم. نعم. وهو عين النكاح كالحي. فيما يحل وهو النفاف كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرض وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والصواب والصلاة بغير سؤالها على عوض مما يحل وله كما يحل الحائض ان يستمتع بها ويحل على المفهوم النفسي كالحال وحين يحرم ذلك الصلاة لا تصوم ولا تصلي ولا تجد زوجها كالعادة الا اذا طلقها بعوض فلا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم لما سكت ابن قيس زوجها وعنها كلهم قراقة وعلى اثر الدنيا على الحديقة؟ قال نعم. فقال اقبل الحديقة وطلق على الحديقة ولم يسأل ولم يستفسر حديث عائض ام لا لانها معارضة تحريمه مع كل هذا في المخادعة جائز على عيونه بغير سؤال بغير سؤالها على يوم. المقصود هو اذا اتفق على ذلك سؤاله على ما ادت الوقت. نعم. اذا ضاعت. سؤال ما اعطاك مال من ارادته اذا اعطيت هذا لا وفيما يجب به الغسل والكفارة بالوطء فيه. نعم صحيح وفيما يسقط به فوجوب الصلاة فلا تقضيها. نعم. كذلك غير العزة فان المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاق. لو طلقنا النفاق قلنا يقع اذا قلنا يقع اما اليوم لا يقع في الحيض في الصلاة فلا يجدد الطلاق على الاخر. نعم يعني انا مثل الحائض يعني لا مثل حائض. والقول الثاني لا يقع حتى تفطر. لكن لو علق اذا طهرت وغير البلوغ فيثبت بالحيل دون النفاق البلوغ بالانزال الثابت للحق. نعم. لانه بلوغ الحسن السابق وقت الحمل. نعم ولا يحتسب بمدة النفاس على المولد بخلاف مدة الحيض طولها ولكن اربعة اشهر اربعة اشهر لو اذى منها لا تخبى عليها نعم لو احتسبت شهر النفاس ما بعدها. نعم نعم والله مدة طويلة كثرة الحيض كل شهر قد يكون في اقل من الشهر يحسب. في العموم مم وان ولدت امرأة توأمين اي ولدين في بطن واحد فاول النفاس واخرهم من اولهما كالحمل الواحد انما لا شرع او ثلاثة لان بها صلاة الفسد فاذا وضعين او ثلاث يحسب اربعون من اول من اول واحد. والثاني ان هو ولد ثابت تبعا له النفاس من الاول الذنوب. قال بعظهم من الاخر وقال بعضهم ان ان من الاول من الاول لانه غالب ان كان بعد الاول بيوم يومين جماعة. تابع له احسن الله اليك او بالاولاد الاول خرج الى ولدت امثال الاول صاد انتهى من العدة فاذا طهرت هللت هل لها الازواج ولكن لا يتم كفر الا بعد ولاة من شعبان ثالث او رابع يحزن من اوله احسن الله اليك عدم وقوع الصلاة نعم فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني. هذه الشروط غير واقعة المعروف في عامة المسلمين وعادة الناس تاني يوم ومهن العوف هل صورة هيقع لكن لو وقع صار الكبائر اتباع الامة لان النفاس الاول انا كنت تصوير انه يقع بعد اربعين هذا ننزل من اسبابه ولم يقع فيما نعلم الذي يقع من الناس اصحاب السموم يومين ثلاثة يوم ساعة ساعتين من الغرف مستحيل بضرب بطنها او بشرب دواء لم تخرج ماشي ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها او بشرب دواء لم تقضي. نعم ولو تعلمت على كل حال اخطأت ولكن لو تعدت وضربت بطنها او قوله الصلاة السلام عليكم