يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرامي للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب الصيام بداية الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه الذي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم ترى فقال يكفر السنة الماضية فقال رواه مسلم. رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم عن عن وجهه سبعين خط عن وجهه النار سبعين خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم صلى الله وسلم رسول الله اما بعد هذا الباب في بيان احاديث جاءت في حب التطوع وجاءت ايضا في ايام نهي عن صومها المؤلفين علينا هذا وبين الاحاديث التي دلت على يا متفوق في بعض الايام التي في الصمت وذكر بعض الاحاديث في النهي عن بعض اما الاول وما النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة وعن صوم يوم عاشوراء التي قبله وعن او انزل علي فيه وان ابراهيم اسحب مصيانه الحجاج لما فيه من الفضل وهذي كفارة لما سجدنا من الكبائر كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر السيئات من الصغائر ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة في الجمعة من رمضان ظهرا كالصلاة لما بينهن ما لم تشهد هذا اليوم معشورة لان لها الاحاديث وبعضها بعض ازا كان الساعة خمس فيها فرائض لا تكفر ان الصهاينة من باب اولى وفيه تاني يوم فلان لان العمر وجد فيه يوم انزل عليه فيه بعث فيه ويوم الاعمال على الله والخميس حجوة واحدة والامر يوم يوم المولد جهلة ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولم يخصه بشيء ما عدا الصيام في الحديث الثالث الدلالة على ينصت من جواه المسحة الانفصال لا بأس من صام يوم في سبيل الله في سبيل الله ان ينوي في طاعة الله لعل الله سبيلا خليفا هذا فضل عظيم وما في من الخير العظيم وفي مسند احمد انسان يعيد على ابي عمرة انه قال رسول الله الجنة عليك بالصوم فانه لا مثله في رواية وغيره اهتدي بعمل قول الله عليك بالصوم فانه لا امثله لكن حتى لا هذا اليوم العظيم العبادة عظيمة وهذا من اسباب دخول الجنة في جنة العبد والصيام له شأن عظيم المؤمن اسعاف ابو نضيف فان لم والعمل فلابد من عند الصيام الى التحفظ وله وضع عظيم رفع الله أمين في سبيل الله في طاعة الله مو في الثواب في سبيل الله مو بالجهاد القرآن في سبيل الله في طاعة الله كالجهاد قصيدة الصيف هذا حرام احمد على صوم النبي لا يخالف الشرع صوم يوافق الشرع هذا فحمل الرسول صلى الله عليه وسلم والايات القاعدة هو قاعدة يفسر بعضها بعضا يجب ان تعمل على ما لم يخالفه انه يراه منها كل حديث او كل اية تبشر بما لا يخالف النوع الاخر الاحاديث بعضها بعضا ويسبح بعضها بعضا تعرف بعضهم ان هذا المجلس رمظان بعشرة اشهر وست ايام بشهرين فارغة من الاسباب الكثيرة من الاسباب تكفير السيئات الصغائر الباقية في بعض المسلم السنة التي قبله والسنة التي بعده خمسطعش وستطعش او خمسطعش وسبعطعش الفين وخمسطعش وسبعطعش اما الفرق بين خمسطعش وستطعش السنة التي قبله يوم الله قبله التي بعدها بعد يوم عاشوراء التي من الحادي عشر سبحان الله اذا اذا قامت اليوم عاشوراء لها اجر ولا ولا يضره من شهر ما يصام لكن اذا اصاب هذا اليوم او صام ثلاثة ايام من كل شهر كان كصيام الشهر نعم فقط يوم الخميس كل الاثنين والخميس. يوم الخميس يقول السائل هل يشترط تبييت النية لقيام الست من شوال؟ واذا استيقظ الانسان الضحى يوم من ايام شوال ولم يأكل شيئا فهل يحصل صيام هذا الجنة؟ لا والله ما يشترط في سبيل الاوصاف من اثناء النهار يكون ناقص اول النهار ما يكمل الا صيام الستة الناقص. لو اصغر ما قرأ عليه الصوم ثم لما طلعت الشمس نعم بعد اليوم الحادي عشر الى نهاية العام؟ ايه هذا الله هذا المقصود من اراد ان يقوم يوما يعني الذنوب والصغائر عند اجتماع الكبائر فمن اراد ان يقوم يوما في الاسبوع واحنا داخلين اول خميس كل الرئيس يوم الخميس كلها خير الوعد لا ينجز لا يجب على الانسان اذا وعد ووعد يجب عليك السنة ها ها لا ما ينبغي نعم الحديث ومن علم حجة هذا لم يعلم شهرين فقط مم كقول السلف الباقي شهرين فقط ها قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب الصوم التطوع وما نهي عن قومه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته في شهر اكثر منه صيام في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى لا نقال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاثة وثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داوود غير رمضان اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى به. اما بعد تعلق آآ صوم التطوع رضي الله عنها ان المرأة كان لك من الشهور صلاة رمضان الذي شعبان حتى نقول لا يفطر ليس تطوعا ويحسب الفتى حتى نقول لا يصوم وهذا المعنى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رؤية الصوم حتى يقال له لا يقال لا يصوم فهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم يتحرى الفرص التي فيها تمكن من الصوم لانه عليه الصلاة هو قائم باعمال الناس باعمال الدولة مع مع قيام دين الله الرسالة عليه الصلاة والسلام فهو خير باعمال الرسالة وباعمال الدولة وتفسير امور المسلمين فاذا جاءت الفرصة المناسبة سبب الصوم وفي قلة الاعمال التي تشغله عن الصوم واذا جاء في المشاغل الكثيرة المتوالية صلاة الفطر يتقوى بذلك على مهمات المسلمين وحاجاتهم وهذا هو الافضل الرجل والمرأة ان يتحرى او خافوا من اسباب الصوم والاوقات المناسبة للحكم فيخطئ لاحد يصوم يوم وسط اليوم او يصوم الايام الثمانية من الشهر الرابع الثالث عشر والرابع عشر هذا كله سنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عن عبدالله بن عمرو قم يوما واعصي يوما لما الدهر كذلك فذلك صيام الدهر وقال ولما قال اريد افضل من ذلك قال لا هذا صوم داوود وهو صيام الدهر فان قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابي الدرداء بعشر امثالها وكذلك كانوا يصومون في يوم الخميس اذا تيسر له ذلك عليه الصلاة والسلام واخبر ان ان صيامهما فيه فضل عظيم وان وانه فيه من الاعمال على الله عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة والدلالة على فضيل شعبان شعبان الا قليلا وان صامه كله فلا بأس لا نبني ويطلق عنها انه كان يصله يصله برمضان بعض الاحيان وفي حديث ابن سلمان عند النسائي باسناد صحيح انه كان يأخذ خمس رمظان يصوم شعبان كله عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على انه ان صامه كله فلا بأس وان افطر بعض الايام من اخره فلا بأس انه فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الرواتب لما سئل لماذا؟ قال شهر يغفل الناس عنه من بعض يعني تمهيدا لصوم رمضان تعظيما له فيسحب لاموره ان يصوم ثماني يتيسر لاولاده ان اغلبه واما كله وهكذا اذا من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس كله طيب وفي حديث ابي ذر يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السادس عشر والرابع عشر من كل شهر فالافضل للمؤمن ان يتحرم ايسر عليه قال يمنعه مما هو اهم اذا كان الصوم يوم وطن يوم يمنعهم عن بعضهم الناس انتقل الى كل شهر فاذا كان صومها في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يسعده صامها في اي وقت الاخيرة الحمد لله كذلك هذا افضل الصيام المقصود ان المتطوع مخير كل شهر هو افضل يوم كله هكذا كله طيب ليس هذا الصوم بعض الاحيان ايام عديدة ثم صلاة الفطر ايام على حسب المسافة ليس لا بأس كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ يقول صلى الله عليه وسلم لا لا يجب ان تصوم زوجها ساحر الا في الا رمظان المرأة يسأل ان تصومه تطوعا وزوجها حاضر الا باذن الله لانها قد يحتاج اليها تنفع بها تمتنع الصوم فليس لها ان تصوم النبي لا في السؤال ولا يوم الاثنين والخميس ولا تغطية من كل شهر ولا غيره الا باذنه لانه حق الاستمتاع ما عاد رمظان رمظان فريضة عليها ان تصوم رمضان ولهذا بلسان ابي داوود الا رمضان او نصحهم الكفارة التي عليها بالحيل لانها من رمضان قبل رمضان والنفاس في رمضان عليها ان تخرج فليس له قال الحافظ ابن حذر رحمه الله تعالى في باب القوم هو الذي سعيد من الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر مصطفى عليه وعن بيتك الهدمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام ودين وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن وامراء رضي الله عنهم قالا لم يرخص في ايام التفسير وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم. رواه مسلم وعن وائل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن احدكم يوم الجمعة واما ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه اللهم واله واصحابه ومن اهتدى. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بالصوم النهي عنه تقدمت في الحديث صوم وهذا في الشق الثاني لان الباب باب عن ابي سعيد يقول وهكذا ثبت عن عمر في الصحيحين النبي عليه السلام قال ان هذان يومان حرم الله صيامه اللهم غفكم وصيامكم واليوم الاخر الذي تأكل فيه النصوص هما لا يهزمون وهكذا ايام التشير هذه عشر والثاني عشر والثامن عشر قال ايام التشريق فيقال ايام النحر لا الصاغية المقصود منها عن صومها قوة حالة واحدة وانما اذا عدد المتمتع والقارن عن الهدي روى الحبيب ابن عمر وعائشة قال بل يرخص لا ينسى اذا صلى الا لمن بعد ذلك هذا صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على ان يجوز للمتمتع البخاري ان يصومها نيابة الشيخ لذلك قبل عرفة فهذه الرابع والخمس صوم جمعة تخصيصها لصوم لا يجوز الفصل الجمعة للصيام ولا يفصل والحكمة في ذلك والله اعلم انها يوم عظيم وفاضل النساء لا يرد فيها سائل فهي حرية بان يصومها الناس ويخصوها بالقيام فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيصها عن الصيام وعن هذا القيام رحمة للامة واحسان اليهم فلا يجوز احد ولا الا ان تكونوا صوم صلاة صوم الانسان وغيرها لا يصومن يوم الجمعة اذا ان تصوم يوم قبله او يوم بعده وهكذا ومن الظلل ليل هذا قيامه ولهذا يعلم ان النهي عن شرع الكفر من حديث ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها الصيام قبلها ومن بعده ودل على صيام السنة مع الجمعة لا بأس بتطوعه عليه الذي يفسقه علينا يأتيه من حديث منصرف غير صحيح هذه في الصحيحين الا ان تصوم قبله لا يحرم صيام الجمعة على سبيل الانفراج تطوعا اما اذا اخرجنا عن ولم يخصها اوصى مع السبت او صام عن الخميس ولا حرج في ذلك وفي الصحيح ان زويره رضي الله عنه صلاة يوم الجمعة فقال له صلى الله عليه وسلم في امس قال وفق الله لا يدرج هذا اليوم يوم الجمعة بين ايادي المسلمين او الجماعة عندنا عيدان يوم الفطر ويوم النحر فلا يدرج بينهم يوم الجمعة يوم الجمعة لا يعني ايام عيد الحمد لله لكن ليس لها حكومة ايام العيد فيه عندها يوم عيد قال انا واثق يوم عرفة الاحوط يوم الخميس احسن الله اليكم يا شيخ هذا كان يوم الجمعة يوم الاجازة لا تصوم ولا بقيام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا هذا هو الاخ ولهذا امر قبل الجمهور على فقط يجلس قال له كان يصوم يوما معلوم انه اذا قال عمر يوم الخميس يصوم يوم الجمعة ويفطر السنة ليست عادتنا باسلوب يوم يغسل يومه الا في صحة العمل فاصوم يوم وافطر يوم وافق يوم جمعة صيام لا احفاظ الزينة وصوت الشبهة صار الخميس يكون احوط ابعد عن السنة من نعم زار بينكم الايام العشرة يا شيخ صحيح ايه اما السبعة الظهر والعصر صيام ثلاث ايام من شهر محددة بالبيض ولا اي ثلاث ايام من الشهر يقول ابن الاطفال جزاكم الله خيرا. يقول هذا هل صح الحديث في في الحث على الصوم من ايام الدين؟ فان صحكم الحكمة هل صح الحديث في في الحث على صوم ايام البيع فان تحافظ صيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها تمام يكون السحر حديث الذي وردت بالحث على صوم ايام الفيل. فيقول اذا ساح الحديث فما الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم والحكمة فما الحكمة في ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها؟ لم يصومها. نعم كان يصومها يوم القيامة عليه الصلاة والسلام الصوم حتى يقع لا يفطر على حسب نعم جزاك الله خير. يعني سؤال النافلة يقول السائل هل اذا جلس الامام جلسة الاستراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بتفجير الاول عند قيامه من السجود والا اذا جلس الامام في طفل استراحة هل يجب عليه ان يكبر عندما يريد القيام او يكتفي بالتكبير الاول عند قيامه من السجود من السجود يكفي وان هل هم في سنة للجميع؟ سنة للجميع على حسب حاله صل على رحمته لكن اذا كان جزاكم الله خيرا قال الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى في باب القوم التطوع وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه الخمسة واستنكره احمد وعن الصماء رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوم السبت لا تقوموا يوم السبت الا فيما فرض عليكم. فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب صعود شجرة. رواه الخمسة وردة فان لم يجد احدكما او عود شجرة فليمضغها. رواو خمسة ورجال ثقات الا انه مضطرب وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو من سوء وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت يوم السبت ويوم ويوم الاحد كان اكثر كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد. وكان يقول امين يا رب جزاك الله خير كان اكثر ما يكون من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد المشركين وانا اريد ان نخالفهم. اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظ اللهم صلي على رسول الله واله واصحابه من اهتدى اليهم اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالصوم لو يجعل له صوم تعبان بعد النصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتصف شعبان فلا تصوموا ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان صوم يوم ولا يومين. ان رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث ان يدلان على انه لا يتعدى رمضان من هنا في شعبان لا يتقدم بالصوم الله اكبر والتأكيد فيما قبله بيوم يوم ومرحوم فان هذا وسيلة اذا عجز فيه كما زاد في النصارى في صيامها والواجب على المسلم ان يتقيد في الصلاة ولا يزيد فيما فرضه الله اما اذا كان محروم يصومه فلا بأس صوم يوم الخميس ولو ارجع له واذا كان ما صار وما صام فلا يهتدي بعد النصف من صلاة بقول رمضان اما اذا اصابك فصام فلا بأس اذا صام قبل النص فده من الحادي عشر والثاني عشر فلا بأس كان النبي يصوم شعبان ثم صامه كله ربما صامه الا قليلا اما ان يصوم يوما قبل رمضان او يومين او ثلاث او الفجر يصوم بعد العشاء بعد النصف هذا لا يجوز. الزيادة الحديث الا ان يكون في صوم يصوم احدكم فان لم يذهب الى لحاء الحديث هذا خلف الناس فيه منهم من ضعفه والصواب انه ضعيف من سرابه وبسهولة وكان ابن مخالف للاحاديث الصحيحة صح عنه يوم الجمعة كذلك قال عليهم السلام ان الذي كان يصوم يوم الاحد وانا اريد ان اخالفهم لا بأس به يعني بمخالفة المشركين في اليوم او صام لانه الحديث عن المذكور حديث حديث لا يصح ولهذا انكره مالك رحمه الله وقال ابو لهب اصاب انه ضعيف غير صحيح ومخالفة للاحاديث الصحيحة وفق الله الجميع. نعم ضعيف ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب. كل سنة وهيصوم من الايام يوم السبت عليه الصلاة والسلام نعم. نعم لا تيسر له الا الجمعة قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا تصحوا يوم الجمعة ولم يقل لا تصوموا يوم الجمعة ما كان عندك هذا اليوم الامان تبعه؟ لا نرجو ان ابعد عن الشبهة لا بل هو صحيح. نعم لا يخالف حديث شعبان صحيح وهذا اخيه هذا مختلف وحمل على الاصرار اراد ان يجمع بين اما لو قال الجمعة وهذا باطل مخالف للاحاديث الصحيحة عندك الخل وكان يصومه مع الاحد. عليه الصلاة والسلام في السابع ايش المزاد الساعة اثنعش يعني ضعيف ماشي يقول وما صحيح نعم صحيح شعبان الا قليلا ثم صامه كله عليه الصلاة والسلام فلا مخالفة بين الامور. نعم. هذه قلت استنشاق لانه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن صدوق ربما وهن تصريف التهديد ابي هريرة لا بأس بهن صيام يوم عيد نهي تحريم نعم ها سنة سنة يوم الخميس اكثر اكثر اجر الاحاديث الصحيحة الحمد لله صام في اوله في وسطه وفي اخره او في ان يزيد كلها كله طيب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن قومه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه خمسة خير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي وانا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم من حديث ابي قتادة بلفظ لا قام ولا افقر بعض الاعتكاف وقيام رمضان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام فغضب على ايمانه واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر فان العشر الاخيرة الاخيرة من رمضان شد الازرة متفق عليه. وعنا رضي الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل متفق متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه والنذر للبخاري اما بعد الحديث الاول يدل على ان يوم عرفة لا للصلاة الذين عرفة رضي الله وقف المبتغى عليه الصلاة والسلام قد حلبني فشرب الناس ينظرون وحديث ابو هريرة لا وجه له والحديث لا بأس به لان الاصل في التحريم ولانه يوم عظيم بين يدي الله بالمناجاة والدعاء والفقه اقوى الحديث افضل من الدعاء فشرع لهم ذلك كما وفي الحديث الاخير للنهي عنه صوم العذر لا يجوز للمسلم ان يصوم الدهر ولهذا قال لا خمر ولا صام ولا احصى