وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد المصنف رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به الامام من الدين ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه الضعيف والسخيم والكبير. فاذا صلى لنفسه فليقوم من شاء. رواه الجماعة ان ابن ماجة. لكنه له من حديث عثمان ابن ابي العاص وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوجب يوجب الصلاة ويكملها وفي رواية ما صليت خلف امام قط اخذت صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه واله وسلم متفق عليهما طمأنانة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اني لادخل في وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الطبيب. فاتجوز في صلاتي مما اعلم من سجد امه من بكائه رواه الجماعة الا ابا داود والنسائي. لكنه لهما من حديث ابي قتادة. باب اطالة الامام الركعة الاولى من احس به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن ابي قتادة وقد سبق عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه اله وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. رواه احمد ومسلم وابن ماجة والمثاهين. وعن محمد ابن جحا عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع القدم رواه احمد وابو داوود. ان لهذه وعدم التساهل بها والعناية بالمأمومين ورحمتهم وان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت ولهذا قال ما صليتم خلف امام اتم صلاة ولا اخص صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان صلاته كانت تماما في التحفيظ ليس فيها كل فقه على الناس وكان يقوم في الركعة الليلة او يقصر في الثاني كما جاء في حديث ابي قتادة. اما الحديث حتى ليس لكن اطول حتى الناس لكن الرحمة العناية المأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين. نعم رحمه الله تعالى باب وجوب تابعة الامام والنهي عن مسابقته. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما الامام ان يهتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجدت السجود واذا صلى قاعدا فطلعوا اجمعون متفق وفي لفظ انما الامام يهتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر فاذا ركع فاركعوا لا تقطعه حتى يركع واذا سجد اسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه احمد وابو داوود. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه او يحول الله صورته صورة النار. رواه الجماعة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس اني امامكم ثلاثوني بالركوع ولا بسجودي ولا بالقيام ولا وعود ولا بالانخراط رواه احمد ومسلم. وعنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما جعل امام يكن ولا تركعوا حتى يركع ولا تركعوا حتى يركع. رواه البخاري اما بعد كلها تتعلق بوجوب متابعة الايمان وتحليل مسابقته والنهي عن موافقته ايضا فان الواجب هو الاقتداد بالايمان وعدم مسابقته وعدم موافقته قد يكون بعدها فان المأموم له مع الامام ثلاث حالات ومسابقة والموافقة والمتابعة بعد والمشروع هو المتابعة لا يسابق ولا يوافق من بعده ومتابعته واجبة ومسابقته محرمة اقل احوالها الكراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما العلماء بان يأثم به المأموم اذا كبر وكبر ولا تكبره حتى يوم القيامة هذا هو الواجب ان يكون مأموم تبعا له متابعة متصلة اذا كبر كبر بعده بالحال لا يتأخر من ركع ركع على ذنب الحال لهذا فاركعوا فقولوا اللهم لك الحمد فالمأمون يتابعه متصلا لا متعثرا لكن لا يكون معه ولا يكون قبله وليكن بعده الله اكبر يقول الله اكبر واذا ركع واستوى راكعا ركع مأموم واذا رفع واستوى مرتفعا واذا وهكذا واذا صلى قائدا لمرض كما صلى عليه وسلم خلفه قعودا ويجوز لانه في احدى صلى قاعدا وصلى قياما كان ابو بكر يصلي بالناس يعني يسمع الناس يبلغ الناس فصلى ابو بكر قائما يناسبه وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فجمعنا جواز القيام لكن افضل اما اما المسابقة محرمة لقوله اما يحيا الذين حافظ على الامام ان يحول الله رأسه او يجعل صورته لا يجوز المسابقة واجب المتابعة الامام يكبر ولا يغادر هكذا اني امامكم لا يسلم قبله. لقوله صلى الله عليه وسلم قال يقوم هذا هو السنة الى اخره علماء الله اكبر سمع الله لمن حمده هكذا لا يطول فانه يطول قد يخلص المأموم ويتابعه قبل ان هذه ثم انعقاد الجماعة باثنين او امرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم من الليل فكنت اصلي معه فقمت عن وقاره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه رواه وبلفظ صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا يومئذ ابن عسر وقمت الى جنبه عن يساره فاقامني عن يمينه وقال وانا يومئذ ابن عشر سنين. رواه احمد. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من استيقظ من الليل وايقظ اهله صلى يا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين ان الله كثيرا والذاكرات. رواه ابو داوود باب انفراد المأموم بعذره. ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف يفارق الامام وتتم وهي مفارقة لعذر. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان يبكي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول في صلاته ولحق ناخد النية فين؟ فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال انه لمنافق ايعجز عن الصلاة من اجل نقل نخله قال وجاء حرام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله اني اردت اني نخلا فدخلت المسجد لاصلي مع القوم فلما طول تجوزت في صلاتي والحقت نفسي فزعم اني منافق فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على معاذ فقال اكستان انت؟ اكستان انت؟ اذا تطول بهم اقرأ ربك الاعلى في الشمس وضحاها ونحوهما. وعن بريدة الاثمني ان معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى باصحابه الانعكاس وطرأ فيها اقترب الساعة فقام رجل من قبل ان يفطر فصلى وذهب فقال له معاذ قولا جديدا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واعتذر اليه قال اني كنت اعمل في نخل وقفت على الماء وقال رسول صلى الله عليه واله وسلم يعني لمعاذ صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه احمد باسناد صحيح فان قيل في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده هذا يدل على انه ما بنى باكستان قيل في حديث جابر ان معاذا استفتح بسورة البقرة فعلم بذلك انهما وقعدنا في وقتين مختلفين اما لرجل او رجلين اما بعد هذه الاحاديث الاول والثاني الدلالة على اردوغان الرجل والمرأة جميعا وانه لا حرج في ذلك سواء كان حرا او نفلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. وكان ابن عباس عند الميمونة خالته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل وجعله عينين وفي من ركبه. فدل ذلك على ان واحد ما عن يساره. وانه اذا وقف لان الرسول اثاره وهو على الصلاة ودل على انه كان لا صحة لكنه خلاف الوقف الشرعي. الشرعي ان يكون واحدا. وفي المرأة بالرجل جميعا زوجته او وثبت عنه نهارا وصلنا بهم صلاة الضحى ودل ذلك على واذا كان مع زوجها موقفها ولو انها محرومة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم مدفعين نزحوا ولم تكن وفي ان المرأة جماعة والحديث والرابع الدلال على ان المأموم صورة وثبت انه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم صلى ثم قام وهو في الركعة الثانية فلما سلمت ثم اتم ذلك على ان المأموم ينفرد بالعذر وهكذا قصة معاذ مع الانصاري يأتي فريضة في بعض الليالي المصلى بهم وقرأ في البقرة وكان معه انصاري له حاجة في نحله على فلما رآه كلما صلى وحده وفي اللفظ الاخر انه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حرج كذا وكذا ما تطول عليها صليت فلا اصلي اصلي معهم فان كل انسان من سكت كان له اجروقته وان كان عليه اثم في التأخر وان كان تأخر لكن مع هذا يسحب لمن حضر يصلي معه ومع الجميع واحد واكبر حتى يحصل لهم الجماعة. وفيه من حيث من احاديث اخرى انت لا يسمع هذا هو السنة لكن لا يكون مدركا الا اذا اتق الله. لقوله ركعة من الصلاة من لم يدرك الا اقل فانه لا يكون مجربا له. ولكن لا يعد ولا شيء الركعة الاولى فانه يبكي معه في القيام بعد الركوع او في السجود ولكن يقضيه ركعتين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الله تعالى باب المخلوق يقضي ما فاته اذا سلم امامه من غير زيادة يعني المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خلفت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك تتفرج وذكر وضوءه ثم عند الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الاخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يزيد له صلاة. فلما اتضاها اقبل عليهم فقال قد احسنتم واصبتم يغلقهم ان صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه. رواه ابو داوود وقال فيه فلما ما سلم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال ابو داوود ابو سعيد الخدري وابن خبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. باب من صلى ثم ادرك جماعة فليصلها معه النافلة فيه عن ابي ذر وعبادة ويزيد ابن الاسود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد سبق وعن مجدن ابن الازرع رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد الصلاة فصلى يعني ولم اصلي فقال لي الا صليت؟ قلت يا رسول الله اني قد صليت في الرحم اتيتك قال فاذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه احمد. وعن سليمان مولى ميمونة فقال اتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد فقلت ما يمنعك ان تصلي مع الناس؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه احمد وابو داوود والنسائي اما بعد فهذه الاحاديث تدل على ان من حنروح الجماعة مع الناس فانه يصلي معهم وتكون نائبا ولو كان صلاها سابقا مفردا او في هكذا وفيه من الفوائد فانه يؤم الناس بعض الحذر حتى وانه لا حرج في ذلك. ولهذا لما في بعض حاجته ثم جاء النبي ركعة واراد عبد الرحمن ان يبقى وان يكمل للناس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة معه فلما سلم مع البرلمان فدل ذلك على ان الامام الراشد انجاز يقدم ان يصلي بالناس فاذا حضر صلى مع الناس ومأموما وقضى اما مرتين هذا محمول على من يصلي على او اجتهادا او تبطعا اما لاصل لبعض الاسباب فلا بأس ومن عمر العموم جماعة او المسجد وهكذا اقسم والاجتهاد مرة واحدة اذا كان لاسباب شرعية ما اكبر الملك رحمه الله تعالى باب الاعداد في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم كن في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر ثم وفقنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم النصير اذا قلت اشهد ان ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني؟ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الجمعة عزمة واني كرهت الحليب يكون قد تمشوا في الطين والذهب متفق عليه ولمسلم ان ابن عباس امر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مصير بنحوه وعن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي منه وان اقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا صلاة حضر في طعام ولا هو يدافع الاخبتين. رواه احمد ومسلم وابو داوود. وعن ابي الدرداء قال من فقه الرجل اقباله وعلى حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه واله واصحابه اما بعد فهذه الاحاديث المتعددة كلها تتعلق باعذار الجماعة الله سبحانه جل وعلا جواد كريم لطيف بعباده رحيم بهم والجماعة الجمعة والاوقات الخمسة على الرجال فاذا كان هناك مشقة او مطر فله العذر ان البيت لقوله جل وعلا فاتقوا الله قوله جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج. ولهذا كان ينادي هنا في الليلة المصيرة والباردة في السفر لان الناس في مقر وفي الشعر والبرد الشديد يشفق عليه المجي من مخيماتهم عندهم صلى الله عليه وسلم كل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة ولا حاجة ان يذهبوا الى المخيم الكبير الامير او في كل واحد مع جماعته تابعة للمشقة والحرج في المطرة الجديدة التي اشرفوا عليها الذهاب الى المساجد هذا من باب الرخصة ومن صبر فهو له اقيمت في المسجد لمن حول المسجد فمن شاء يصلي معهم وان شاء فلا بأس ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي بالمشقة. الحمد لله. ولهذا لما مطر امر مؤذن ان يقول استنكر الناس ذلك فقال الجمعة هزيمة فهذا من الرخصة التي والله العبادة عندما في الجمعة وغيرها واذا صلى في بيته صلاها ظهرا صلى اربعة فمن لا يحضرها كالمريض كالمعلم والمرأة يصلي ظهرا وهكذا الاسفار والورد مطر صلوا في رحالهم كل جماعة والذهاب الى المجتمع. وهكذا في البلد او الاولى وان قاتله بوجهه فلا حرج والحمد لله. كله سنة كله رسل. ومن لم يقل ذلك موجودة هنا وان قال المؤذن من باب التأثير وان جمع بهم الامة والقرى وفق الله صلى في وقت العصر مع الظهر في ايه؟ لان العيد والعصر. الله يقول هل يقاتل على المطر الوحي؟ من هذا ومن ذلك او حضر الطعام الطعام لانه لا يرد صلاة لكن يبدأ التطهر من هنا فان ادرك الصلاة الحمد لله ما صلى ولا صلى وحده وهكذا اذا قدم الطعام بدأت لا صلاة لحضرة الطعام. فاذا حجم فجاءته ولو فاتت الصلاة لكن لا يتعود هذا الا انما لو قدم صادقا لو قدم عن الطعام فانهم يأكلون ولهم لان الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام. والا اذان المغرب تتعمل هذا لا يجوز لان هذا معناه تعمد حق الجماعة. اما اذا صادق بان قدم طعام حضر طعام ثم اذن المؤذن