نبينا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد المصنف رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير. فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة ان ابن ماجة لكنه له من حديث عثمان ابن ابي العاص وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوجد يوجب الصلاة ويكملها. وفي رواية ما صليت خلف امام قط اخذت صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله الله عليه واله وسلم متفق عليهما. انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الطبيب فاتجوز في صلاتي مما اعلم من في وجه امه من بكائه رواه الجماعة الا ابا داود والنسائي. لكنه لهما من حديث ابي قتادة. باب اطالة امام الركعة الاولى وانتظار من به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن ابي قتادة وقد سبق عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الركعة الاولى مما يطولها. رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي وعن محمد ابن جحاده عن رجل عن عبد الله ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع القدم. رواه احمد وابو داوود. الله ان لا تعلق العناية بالصلاة وعدم التساهل بها والعناية بالمأمومين والرحمة لهم وان صلاتهم صلى الله عليه وسلم كانت ولهذا قال ما صليتم خلف امام اتم صلاة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان تماما في ليس فيها على الناس وكان يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية كما في حديث ابي قتادة اما حبيبي حتى لا ارى غدا لكن يطول الاولى اكثر من الثانية الركعة الاولى اطول والعصر والمغرب والعشاء والفجر لكن كتابه صلى الله عليه وسلم وهذه من باب الرحمة والرأفة العناية بالمأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين. نعم الله تعالى باب وجوب متابعة الامام والنفي عن مسابقته. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجدت واذا صلى قاعدا صلوا قعودا اجمعون متفق عليه وفي لفظ انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر فاذا فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا سجدت سجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه احمد وابو داوود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار او يحول الله صورته صورة حمار. رواه الجماعة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايها الناس اني امامكم فلا تفرقوني بالركوع ولا بالسجود ولا ولا بالقعود ولا بالانفراط. رواه احمد ومسلم. وعنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما الامام ليؤتم به ولا تركعوا حتى يركع ولا تركعوا حتى يرفع. رواه البخاري اما بعد هذه الاحاديث الاربعة كما جاء في معناها كلها تتعلق بالوجوب متابعة الايمان وتحريم مسابقته والنهي عن موافقته ايضا. فان الواجب هو الاقتداء وعدم مسابقته وعدم موافقته قد يكون بعده فان المأموم له مع الامام والموافقة والمتابعة بعده والمشروع هو المتابعة لا يسابق ولا يوافق من بعده ومتابعته واجبة ومسابقة محرمة اقل احوالها الكراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما جعل يؤتى بمدني. في ان يأثم به المأموم ويستجيب له. فاذا كبر فكبر ولا تكبر حتى كبر عليه هذا هو الواجب ان يكون مأمون تبعا له المتابعة اذا كبر كبر بعده بالحالة لا يتأخر اذا قولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرا. لكن لا يكون معه ولا يكون قبله وليكن بعده الله اكبر الله اكبر واذا ركع واستوى راكعا ركع المأموم واذا رفع واستوى مرتفعا المأموم. واذا انقطع صوته تاب عنه المأمون وهكذا. واذا صلى قاعدا لمرض كما صلى عليه وسلم قعودا ويجوز ان يصلوا قياما لانه في احدى صلاة في مرضه صلى قاعدا وصلوا قياما جمعوا بكر يصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشبع الناس يبلغ الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ابو بكر قائما يناسب قيام وهو قاعد عليه الصلاة والسلام فدل على طوال القيام واليوم لكن افضل يطلقه الى قوله اجمعين اجمع اجمعون اما المسابقة لقوله لا يجوز المتابعة كما يسابق ولا يغادر وهكذا ولكن قلب الركوع الا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا من السلف لا يسلموا قبله بعدها. كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثوباني. كان اما بعد هنا يتركز الى اخره ولا لا لا نتمنى ان الامام لا يطول. لا يطول المنهج حتى اذا طول قد يسمعونه. يغلطون الله اكبر سمع الله لمن حمده قبل ان ثم اما بعد قال الملك رحمه الله تعالى في الاخبار انعقاد الجماعة الاثنين احدهما صبي او امرأة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة اقام النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي من الليل فقلت اصلي معه فقمت عن يساره فاخذ برأسي اذا اقامني عن يمينه رواه الجماعة وفي نص الليل فمع النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا يومئذ ابن عشر وقمت الى جنبه عن يساره فاقامني عن يمينه قال وانا يومئذ ابن عسر تميم. رواه احمد. وعن ابي وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من استيقظ من الليل وايقظ اهله تقبلنا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه ابو داوود. باب انفراد المأموم لعذر ثبت ان الطائفة الاولى في صلاة الخوف تفارق الامام وتتم وهي مفارقة لعذر. معناها ابن مالك رضي الله عنه كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد ان يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجول في صلاته ولحظ بنخله يقيه فلما قضى معاذ الصلاة فصلاة فقيل له ذلك قال انه ايعجز عن الصلاة من اجل تحمي نقده؟ قال فجاء حراما الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده يا نبي الله اني اردت ان اكفي نخلا لي ودخلت المسجد لاصلي مع القوم فلما طول فجولت في صلاتي فزعم اني منافق. فاقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم على معاذ انت لقد انت من امس لا تطول بهم اقرأ بثبت حكم ربك الاعلى وضحاها ونحوهما. وعن بريدة الاثمني ان معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى باصحابه العشاء فقرأ فيها شربت ساعة فقام رجل من قبل ان يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا سديدا لكن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واعتذر اليه قال اني كنت واعمل في نحل وحث عن الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني لمعاذ صلي بالشمس وضحاها ونحوها رواه احمد باسناد صحيح. فان قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان ذلك الرجل الذي ومعاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على انه ما بنى من استأنف قيل في حديث جابر ان معاذا سورة البقرة فعلم بذلك انهما قضيتان وقعتا وقتين مختلفين اما لرجل او رجلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد هذه الاحاديث الاول والثاني دلالة على قراءة الرجلين والرجل والمرأة جميعا وانه لا حرج في ذلك وقد قال ابن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وكان ابن عباس بات عند فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالليل قام ابن عباس فتوضأ لم يحتل هذا وهو النبي جعله عن يمينه فدل ذلك على انه محمد وانه اذا وقف عن يساره الامام حتى يجعله لان الرسول اجابه يدل على ان نوصل لصحة الشرع ان يكون عن يمينه مكانا واحدا وفي حديث المرأة والرجل على ان يصلي جميعا زوجته او بامه او بغيرها لا بأس بذلك. قد ثبت عنه انه زار بيت ابي قاسم نهارا بهم فقام انس واليقين خلفه المرأة خلفهم ولو كانت واحدة لا تصلح مع الرجال واذا كان مع زوجها ولا مع ابيها ولا معاصيها موقفها خلف لا تكن ما في الاذان ولو انها محرمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر امة العيد خلفه ولم تقف مع ابنيها ابنها ودل ذلك على ان المرأة تقف خلف الرجال السلام عليكم وانا جماعة على الاثنين وان الموقف الواحد يكون عن يمين الامام يا وان كانوا اثنين يكونوا خلف او يقفان على يمينهما او عن يمينه فقط. السنة هي قفاحا والحديث الثاني والرابع الدلالة على ان المأموم الشرعي لا بأس به من صورة اذا كانوا امام العدل ويخافون هجوم العدو عليهم يجعلهم طائفة التحرير وثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما بالطائفة الاولى ركعة. ثم صلى ثم قام التقبيل كم من نية جمهوره في الركعة الثانية فلما سلمت ذهبت ودعت الطائفة الاخرى الثانية ثم اتمتع ودل ذلك على ان المأموم ينفني للعذر لبقية الصلاة وهكذا معاذ مع الاوطان كان يصلي معاذ اصحاب العشاء بعد لا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يصلي في بعض الليالي يخاف على فلما رآه قد فرع بالبقرة وحده لنفسه اتاه معاذ انه لا حرج عليه في الحاجة ونال معاملة يا معاذ ولا تطول عليكم صليت فلا اصلي صلي معهم فان اهلك نافعين فاذا يصلي الانسان مع من فك الشركاء كان له وان كان عليه اثم جماعة اذا تأخر بغير عذر لكن مع هذا يستحب من الحظر او اكثر حتى يحصل لهم الجماعة وفيه على اي حال بان نجده قائما تعمى عنه. جالس جلس هذا هو السنة. لكن لا يكون مدركا الا اذا ترك الكفر لقوله ومن لم يدرك الا اقل فانه يسجد ولكن لا يعدها الركعة الاولى فانه يدخل معه او في السجود ولكن الثانية دخلناهم دخل معهم فاتهم الركوع اثابكم الله يقول من ادرك من الدكتور في الركوع الثاني من ركعة الاولى هل عليه قضاء؟ وكيف يكون؟ اهل العلم على ان يقضوا الركعة واننا نعم يا طيب كاملة واله وصحبه اجمعين اما بعد تعالى باب المخلوق يقضي ما فاته اذا سلم امامه من غير زيادة. عن المغيرة ابن بكى رضي الله عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في غزوة تبوك تبرج وذكر وضوءه عند الناس وعبدالرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس اخر ركعة الاخيرة فلما سلم الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم يتم صلاته. فلما قضاها اقبل عليهم فقال قد احسنتم واصبتم يغرقهم ان صلوا الصلاة لوقتها متفق عليه. رواه ابو داوود وقال فلما سلم قام النبي صلى الله عليه واله وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال ابو داوود ابو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من ادرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. باب من صلى ثم ادرك جماعة فليصلها معهم نافلة. فيه عن ابي ذر وعبادة ويزيد ابن الاسود عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد سبقه. وعن ابن الازرعي رضي الله عنه وقال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في مسجده. فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم اصلي فقال لي الا صليت؟ قلت يا رسول الله اني قد صليت في الرحم ثم اتيته قال فاذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة رواه احمد وعن سليمان مولى ميمونة فقال اتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في مسجده. فقلت ما يمنعك ان تصلي مع الناس؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين رواه احمد وابو داوود والنسائي اما بعد ان هذه الاحاديث تدل على ان من ادرك الجماعة مع الناس فانه سواء كان صلاها سابقا مفردا او في جماعة ولا يقول صليت فلا اصلي هكذا وفيه من الفوائد ان الامام اذا تخلف فانه يؤم الناس بعض الحذر حتى لا يشق على الناس الانتظار وان هناك لا حرج في ذلك ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض حاجته وحضر الوقت قدم الصحابة لعبدالرحمن بن عوف رضي الله جميع طلابنا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو هريرة بن شعبة وقد صلى ركعة فاراد عبد الرحمن ان يتأثر ما شاء الله الذي يبقى وان يكمل للناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة معه الركعة الباقية فلما سلم عبد الرحمن امر النبي فدل ذلك على ان الامام عن يقدم ان يصلي بالناس فاذا حضر صلى مع المسجد عموما وقضى ما فاته. اما هذا محمول على من يصليها اعتقادا او اجتهادا او عنه الاسباب فلا بأس ومن عمر فهم من ذلك العموم وليس كذلك الف مرة هناك جماعة او قيمته عليه الصلاة والسلام والحج الرحمن الرحيم او الاجتهاد مرة واحدة الى جميع اسباب شرعية الملك رحمه الله تعالى باب الاعلان في جماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يأمر المنادي في نادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر ثم صرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رواه احمد ومسلم وابو داود وترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم تطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال اتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني؟ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم من الجمعة عزمة واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والتحب متفق عليه. ولمسلم ان ابن عباس امر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مصير بنحوه. عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام لا يعجل حتى يقضي حاجته منه وان اقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثين. رواه احمد ومسلم وابو داود. وعن ابي الدرداء قال من فقه الرجل اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فهذه الاحاديث المتعددة ما يتعلق باعذار ترك الجماعة والله سبحانه جل وعلا جواد كريم لطيف بعباده رحيم بهم والجماعة الجمعة الخمسة على ميزان فاذا كان هناك مشقة لمرض او مطر فله العذر ان يصلي في البيت قوله جل وعلا فاتقوا الله قوله جل وعلا وما جعل عليكم من الدين من حرج ولهذا كان ينادي المنادي في الليلة المطيرة والبارزة في السفر لان الناس في مطب السحر والبرد الشديد يشق عليه النزيمة من المخيمات صلى الله عليه وسلم كل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة ولا حاجة ان يذهبوا الى المخيم سبيل العميد او الطوقان كل واحد مع جماعته صلوا في محلهم تابعا للمشقة والحرج مطر او ولاية النظيرة الشديدة التي تشق عليها الذهاب الى المساجد هذا من باب ومن صبر وهو لو اقيمت في المسجد لمن حول المسجد فمن شاء واذا جمعوا وتابوا وخرجوا الصلاة في الكلية فلا بأس بالمشقة. كلام ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي الحمد لله ولهذا مطر الناس ان عباس الطائف امر مؤذن ان يقول ان حي على الصلاة صلوا في ولدكم يرى الناس بذلك فقال قد فعله من الخير منهم مما هذه الجمعة هزيمة واني والدحر هذا الرخصة القديمة رخص الله بهذه العبادة عند مشقة في الجمعة وغيرها واذا صلى في بيته صلاها ظهرا صلى اربعة فالذي لا يحضرها المريض والمعذور والمرأة يصلي ظهرا وهكذا في الاسفار مطر الجميع دفع المشاكل والذهاب الى محل المجتمع وهكذا في البلد او وانقاص له بيوته فلا حرج والحمد لله كله سنة كله رسل ومن لم يقل ذلك موجودة ولو مقالة ولو مقالة وجدنا مشقة فليصلي وان قاله المؤذن من باب التأكيد من باب الجراحة للناس. وان جمع به الناس فلا بأس الامة اما مجرد والقرى اما اذا كان يعني وفق الله مع الظهر اثابكم الله يقول ان يقاتل على الوحي الدائم من هذا او من ذلك مشاكل. او حضر الطعام عذر قدم الطعام فانه يبدأ به. او كان يدافع بذلك ولا يروح للصلاة الا وقد من ذلك لانه ذهابه لا يرفض صلاته. لكن يبدأ التطهر هنا فان ترك الصلاة الحمد لله صلى وحده. وهكذا اذا قدم الطعام بدأ لا صلاة في حضرة الطعام. فاذا لكن لا يتعود هذا الا طاعة الله انما لو قدر انه قدم الطعام فانهم لان يذهبوا الى الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام. الطعام عند اذان المغرب يتأملوا هذا لا يجوز لان هذا معناه تعمد ترك الجماعة اما اذا صادق الطعام مرحبا الطعام ثم اذن المؤذن