والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرد على من قال اذا خرج نهارا لم يقصر الى الليل. عن انس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. وعن شعبة عن يحيى ابن يزيد الهنائي قال سألت انسا رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك. رواه احمد ومسلم وابو داوود باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه اربعا يقصر. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه اله وسلم الى مكة في المسير والمقام بمكة الى ان رجعوا ركعتين ركعتين. رواه ابو داوود الطيالسي في ندهن وعن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة اقمتم بها شيئا اقمتم بها شيئا قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه ولمسلم خرجنا من الى الحج ثم ذكر مثله قال احمد انما وجه حديث انس انه حسب مقام النبي صلى الله عليه تعالى صلى الله تعالى عليه واله وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فقام بها الرابعة والخامسة والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج الى منى وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد ايام التشريق ومعنى ذلك كله في وغيرهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الاحاديث الصحيحة تدل على ان المسافر لا يقصر في البلد التي يخرج منها مسافرا حتى يغادرها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة فيقصر في ذحليفة خارج المدينة صلى الظهر بالناس حتى الوداع يوم السبت وهو ناوي السفر ثم خرج فصلى العصر فيه من حذيفة وهكذا صلى ركعتين محمول على خروجه من البلد الى السفر يعني حتى يغادر البلد يقدر قد ورد ثلاثة اميال من غير شك وحملوا على مبادرة للبلد وخروجه الى ما وراء البناء يقدر بثلاثة اميال. يعني انه اذا اذا غادر البلد من نفس البلد قصر وليس معناها ان لم يؤثر على سمع سفرا ولا فراشة لكن تعتبر من اول السفر اذا غادر البلد سواء كان يعني في الغالب يكون قد غادر البناء وهذا مجمل وتفصيل في اذا وصل الى الحذيفة قصر ولم يحصل منا احد وهكذا في الاقامة ذكر الجمهور انه اذا اقام اربعا قصر واذا اقام اكثر رؤى واحتجوا باقامته في حجة الوداع فانه قام اليوم الرابع والخامس اربعة ايام فقصر فيها وخرج في صباح اليوم الثامن الى منى وجعلوا هذا مبدأا للسفر خروجه الى منى كمبدأ السفر وقال انس اصلنا مع النبي في عشرة ايام لان عدى الاربعة واعد الثامن والتاسع والعاشر وايام منى سواء الجمعة عشرة احتج بها بعض اهل العلم على انه اذا نوى عشرة ايام يقصر. واذا نوى اكثر اتم لان اقامته في ايام منى تعتبر من من ايام الاقامة والجمهور حملوه على انها سفر. شرع في السفر حين توجه الى منى فلما فرأ من اعمال الحج سافر الى المدينة الرابع عشر الاحوط المؤمن انه اذا اقام اربعة ايام او اكثر من اربعة ايام ما تم وما دامت الاقامة اربعة فاقل فهذا يقصر فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها وقصر. لم يخرج من مكة الا اليوم الثامن الى منى وعرفات ومع هذا قصر فدل ذلك على ان الاقامة لمدة اربعة ايام لا تمنع القصر وذهب بعض اهل العلم الى ان ما دام في السفر يقصد مطلقا ولا طاعة المدة ما لم يعزم على الاقامة قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حجز لوداع البصر حتى رجا. ويوم الفتح قصر حتى رجع. يوم تبوك قصر حتى رجع. فدل ذلك على ان ما جاء في السفر فالاقامات العارظة لا تمنع حتى يرجع الى وطنه الا اذا نوى الاقامة في المحل الذي ذهب اليه. لان ذهب الى تبوك فاقام العلم انه هو اللي قام به. فيقتل فيتم او ذهب الى من مكة الى الرياضة في الرياض اتى او من ديار مكة بها اتم اما ما دام ذهب الى حاجة فانه يقصر هل ما دمت الحاجة؟ حتى يرجع الى وطنه الذي محل اقامته. وابن القيم وجماعة ولكن الاحتياط في هذا بقول الجمهور واذا نوى اكثر من اربعة ايام اتم يكون هذا احوط لان الاصل في المقيمين ان يصلوا اربعة هذا اصل للمقيمين والاصل في المسافرين يصلوا ثنتين فهذا تردد بين مسافر وبين مقيم بيننا واكثر مما قبل اربعة ايام الاتمام احوط له لانه من المقيمين اشباه. هم. فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ان من دخل بلدا فنوى الاقامة فيه فيه اربعا يقصر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة في المسير والمقام بمكة الى ان رجعوا الى ان رجعوا ركعتين ركعتين رواه ابو داوود الطيالسي في مسنده وعن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعة ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بها شيئا هذا تقدم الباب عفوا باب من اقام لقضاء حاجة ولم يجمع اقامة عن جابر قال اقام النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه احمد وابو داوود. وعن عمران ابن حصين قال غزوت مع النبي صلى الله وعليه واله وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا ركعتين يقول يا اهل البلدة يصلوا اربعا فانا سفر. رواه ابو داوود. وفيه دليل على انه لم يجمع اقامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة اقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين قال فنحن اذا سافرنا فاقمنا تسع عشرة قصرنا وان زدنا اتممنا. رواه احمد والبخاري وابن ماجه رواه ابو داوود ولكنه قال سبع عشرة وقال قال عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس اقام تسع عشرة عن ثمامة ابن شراحيل قال خرجت الى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة المسافر؟ قال ركعتين ركعتين الا صلاة المغرب ثلاثة قلت ارأيت ان كنا بذي المجاز؟ قال وما ذو المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث وعشرين ليلة او خمس عشرة ليلة فقال يا ايها الرجل كنت باذربيجان لا ادري قال اربعة اشهر او شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه احمد في مسنده باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه او له فيه زوجة فليتم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ قدمت واني سمعت رسول صلى الله عليه واله وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم رواه احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث كلها تتعلق بصلاة المسافر الذي لم يجمع اقامة. وانه يصلي ما بقي وعلى هذا تحمل هذه الاحاديث في اقامة صلى الله عليه وسلم مكة في حاجة الوداع يوم الفتح وفي تبوك وهكذا ما جاء عن ابن عمر في اقامته السيل مثل فهذا كله يعتبر عذرا شرعيا ليس معه عزم اقامة ولكن لحال للحاجة والعالم ثم من اجمع الاقامة فاختلف العلماء في ذلك منهم من رأى اربعة ايام فقط الاكثرين اذا عزم عليها اذا عزم على اكثر منها اتم وان كانت اربعا فاقل مما تقدم فانه يقصر لان الرسول اقام في مكة في حدث الوداع او الان مرمى اليوم الرابع ولم يخرج مننا الا يوم الثامن واما اقامته في تبوك هو ينتظر العدو ولم يجمع اقامه. وابن عباس رضي الله عنه احتج باقامة النبي في مكة تسعة عشر يوم الفتح على ان من اقام تسعة عشر يقصر ومن اقام اكثر لم يقصر وجعل المدة تسعة عشر واما الاقامة التي تعرض من غير قصد فهذه ليس لها حد ولو ولو سنة او اكثر ومن هذا اقامته من عمر الذي حال بينه وبين المقصود فاذا قام من اجل شيء منع او من اجل انتظار حاجة متى تنتهي. فهذا لا يقصر يقصر ولا حد له. ولو طالت المدة لانه لم باقامة فالذي ينتظر العدو او ينتظر زوال المانع من شيلنا او غيره هذا يقصر حتى يجمع اقامة او يرجع الى بلده او يجمع اقامة اكثر من اربعة ايام او يرجع الى بلده وعلى هذا تهبل اقامة النبي في مكة يوم الفتح واقامته في تبوك انه لم يجب اقامة كما اشار المؤلف رحمه الله. فلهذا اثر واما اقامة مكة فهي اربع معلومة اذ تدل يدل ذلك على ان من اقام معه دعم بقصر والادنى على اكثر منها اتم لان الاصل للمقيمين الاسلام واعتبروا خروجه الى منى شروعا في الشهر كما تقدم اما من تأهل في محل السفر هذا في حديث عمان وهو حديث فيه ضعف والصواب ان علمان كاول مكافأ ان يخسر الباجة لما في اخر في رقبته اتم وعلى انه خشي ان يخرج يعمل الاعراب بقصده فيقصرون من من دون علة فاتموا انه التأهل لا يمنع من القصر للتأهل لا يمنع من القصر لو تزوج في بلد وهو مسافر يرجع به الى بلده. اما اذا كان له اهل في البلد مقيم هنا ومقيم هنا يتم اذا كان له زوجتان في هذا الزوجة وفي هذا الزوج فانه يرسل في محل الزوجة الذي هو مقيم فيه. اما هو زوجته معه عارظة جاء بها للحج او جاء بها للزيارة ما تمنع من وكذلك لو تزوج بها في بلد هو لا يريد الاقامة فيه. من زوجها ليرحم بها الى بلده لا تملاه وانما الصواب في قص الرحمن انه تأول. ورأى ان ان هذا احبط للاعراب والجهلة حتى لا يظنوا ان الصلاة حتى لا يجهلوا احكام الصلاة اجتهادا منه فاتم اجتهادا منه حتى لا يظن البادية والاعراب ان الصلاة فقط ولان الصواب ان يجوز للمسافر الاتمام بل هو من غير علة يجوز له ان يتم فالقصد سنة ومن اتم فلا حرج عليه كما وكما تمت عائشة رضي الله عنها وقالت انه لا يشق علي فالقصد سنة كما جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال عمر رضي الله عنه وغيره لكن من اتم فلا حرج لانه هو الاصل وفق الله الجميع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب جمع الصلاة باب جوازه في السفر في وقت احداهما. عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان حين صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخذ الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. واذا ارتحل بعد الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. واذا وارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه احمد وابو داوود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي الله عليه واله وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب فان لم تزغ في منزله ساروا حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. واذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين واذا لمتحن في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه احمد. ورواه الشافعي في بنحوه وقال فيه واذا سار قبل ان تزول الشمس اخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه استغيث على بعض اهله فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفقة ثم نزل فجمع بينهم ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به السير رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ومعناه لسائر الجماعة الا ابن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد. هذه الاحاديث المتعددة حديث انس ابن عباس ومعاذ غيرهم كلها تدل على انه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارتحل في السفر قبل ان تزول الشمس اخر الظهر مع العصر وصلاهما جمع التأخير واذا طلعت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر واخرج مع تقديم وارتحل وهكذا المغرب والعشاء اذا زاغت اذا غربت الشمس قبل ان يرتهض صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وارتحل واذا ارتحل قبل الغروب اخر المغرب مع العشاء وجمعهما جماعة التأخير. وهذا هو السنة هذا هو السنة في السفر وهكذا فعل ابن عمر لما استصرف على زوجة الصفية بنت ابي عبيد انها مريظة تعجل الشيخ حتى جاء بين النبي كان يفعل ذلك اذا جد به السيل اما النازل فالافضل الا يجمع هذا هو الافضل. ولهذا لما نزل صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع لم يجمع صلى كل وقت في وقتها في ايام منى وانما جمع يوم عرفة لمصلحة الوقوف حتى يتفرغ الناس للدعاء في الوقوف ولا يشتغلوا بالنزول للعصر مرة اخرى جمع بينهما جمع تقديم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة لاهل الموقف جميعا حتى يتفرغوا للدعاء بالدعاء والضراء والذكر ما بين صلاة الجمع الى غروب الشمس وهذا هو الافظل في عرفات ان يكون الجمع جمع تقديم فيقدم الاصل مع الظهر في اول وقت الظهر حتى يتفرغ الناس للوقوف بعرفة والدعاء واما في مزدلفة فانه اخر شيء اموال عذر لا يصلي ظهرا ولم يشق ان يتيسر له الحضور والجمعة تلك المريض يكون معذر عذر يعذر في الجمعة جماعة منها من لا يستطيع الحضور يكون حارسا او لفونهما ايظا او لكونه خائفا او ما اشبه ذلك. يعني كقوم الذي الذين يدعون الجمعة ثم الجماعات في رواية حديثان حديث الجمعة نعم اثابكم الله يقول في الحديث في الدرس السابق الا ترى ان حديث ابن عباس في الجمع في المطر اراد الا يحرج امته ان هذا الحديث نستفيد منه فائدتين ظاهرتين الاولى ليس هناك عذر ولو كان لذكره ابن عباس الفائدة الثانية من قوله ظاهره ان ابن عباس كان يعلم ان الصلوات معروفة معلومة ثم جمع فما الجواب عن هذين الاشكالين؟ لماذا يتقدم الدرس انه منسوخ كان في اول الاسلام ثم وقت الله المواقيت واوجب الصلاة في وقتها والجواب الثاني ان كان لعذر فين الخوف والمطر جاء في رواية النسائي ان قيل به انتهى المشاة النسائي سرها بانه جمع صوره لكن هذا على الشيخين يوادي النسائي الى اخر وقتها وصلى العصر في اول وقتها واركان المغرب الى اخر وقتها وقدم العشاء وهذا لا حرج فيه لانه صلاهما في الوقت. كما رواه النسائي. هم. قال الامام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في ملتقى الاخبار باب انعقاد الجمعة باربعين واقامتها في القرى. عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك وكان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب انه كان اذا سمع النداء يوم جمعة ترحم لاسعد ابن زرارة قال فقلت له اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم المبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخدمات قلت كم كنتم يومئذ؟ قال اربعون رجلا. رواه ابو داوود وابن ماجه وقال فيه كان اول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه واله وسلم من مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مسجد عبد القيس بجوافة من البحرين رواه البخاري وابو داوود وقال بجواسة قرية من قرى البحرين باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الامام. عن ابن سلام انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته رواه ابن ماجة ابن ماجة وابو داوود وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وان كان له طيب مس منه رواه احمد وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من او يمس من طيب بيته ثم يروح الى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للايمان اذا تكلم الا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الى الجمعة الاخرى. رواه احمد والبخاري. وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الامام وعن ابي ايوب قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب ان كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع ان له ولم يؤذي احدا ثم انصت اذا خرج امامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الاخرى رواه احمد وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة الا ابن ماجة وفيه دليل على ان افضل الهدي الابل ثم البقر ثم الغنم. وقد تمسك به من اجاز الجمعة في الساعة السادسة. ومن قال اذا هديا مطلقا اجزاءه اهداؤه اي مال كان وعن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احضنوا الذكرى وادنوا من الامام. فان الرجل فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. وان دخلها رواه احمد وابو داوود ايش؟ وعن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من امام فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وان دخلها. رواه احمد وابو داوود بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث الاولان على شرعية الجمعة وان من كان في وان الاربعين تقام فيهم الجمعة كما فعل اسعد الفراة رضي الله عنه في المدينة قبل مقدام النبي صلى الله عليه وسلم ان كان كعب ابن مالك رضي الله عن الانصاري متى سمع الاذان ترحم على اسد قال انه اول من صلى بنا الجمعة في المدينة وسأله ابنه كم كانوا؟ قال كانوا اربعين هذا يدل على ان الجمعة تقام الاربعين لكن ليس بشرط يجب ان تقام في اقل من اربعين هذا هو الصواب واقل عدد تناقل بهم الجمعة ثلاثة. الامام واثنان من الناس ممن تجب عليهم الجمعة اذا كانوا في قرية مستوطنين احرارا وجبت عليهم الجمعة لعموم الادلة وفي حديث ثاني ان اول جمعة جمعت بعد بعد الجمعة في المدينة ثم اقيمت في قرية من قراء البحرين المنطقة الشرقية وما حولها يقال لها من مجمع البحرين ويقال انها كانت في الاحساء ان والمقصود انها في هذه الجهة من منطقة البحرين في من اسلم من طبيعة اقاموها هناك. لما افدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دلالة على ان قراة تقام في يوم الجمعة كما تقام في المدن فاذا اجتمع في القرية ثلاثون احرار المستوطنون المسلمون فقاموا الجمعة وفي الاحاديث الاخيرة دلالة على شرعية التنظف للجمعة والاغتسال والطيب والتبكير لها وان هذا هو السنة سنة للمسلمين على الجمعة يعني الرجال والطيب والتبكير لها وان السابق اليها ومخدراتها كمقدم بدنه والذي يليك بمقدم بقرة والذي يليك بمقدم كبشا اقرن والذي يليك المقدم دجاجة وليليك مقدم بيضة هذا فيه الحث على المسارعة اليها والتمكين اليها مع غش وطيب وتناظر ونظافة ولبس ما يتيسر من حسن الثياب لانه يوم عيد الجمعة يعيد اسبوع والجمعة خير لمن طلعت فيه الشمس هل يستحب الى مؤمن التنظف فيه والاغتسال واللبس الحسن من الثياب والتطيب والتبخير. لادائها من الجماعة هذا هو السنة. قد جاء في هذا احاديث كثيرة كما ذكر مؤلف بعضها رحمه الله والذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تقام الا بعد الزوال يذهب بعض اهل العلم الى انها تقام في الساعة السادسة لحديث الساعة الخامسة ثم يخرج الامام. قالوا هذا يدل على انها تقام الساعة السادسة قبل الزوال. والذي يعرف الجمهور وانها لا تقام الا وهذا هو اللي ينبغي للائمة ان يأخذوا بما دلت عليه الاحاديث الصحيحة قال كل يجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الشمس وهكذا جاء في عدة احاديث صرح فيها الصحابة بان كانوا يجمعون مع النبي في في وقت بعد ازاعة الشمس كالظهر فينبغي المؤمن ان يبتعد عن الخلاف وان لا يقيمها الا بعد الزوال كما قاله الاكثرون وكما ان الظهر لا بعد الزوال فهكذا الجمعة. لان الله شرع الجمعة بدلا منها فهي فرض الوقت في يوم الجمعة والسنة لمن يصلي ما قدر الله له ما في حد محدود يصلي ثنتين او اربعة او ست او ثمان او عشر او اكثر يصلي ما قدر الله له حتى يخرج الامام ثم ينصف الخطبة قصدها ولم يؤذي احدا ولم يفرق بين اثنين وصلى ما قدر الله له. وانصت للامام ولم يلغو. صارت كفارة لما بينها وبين الجمعة الاخرى. وفضل ثلاثة كما من حديث اخر والرسل سنة مؤكدة وذهب بعض اهل العلم الى وجوبه والصواب انه سنة مؤكدة يوم الجمعة واذا اغتسل عن الجنابة كفى من غسل الجمعة في ذلك اليوم ان المقصود النظافة والنشاط وفق الله الجميع له