مسألة قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه وهو المشهور وابو حنيفة واصحابه والشافعي واحمد في احد قوليه ليس لولي الدم ان يعفو علي ان يعفو على الدية الا برضا القاتل. وقال الباقون له ان يعفو عليها ان لم يرظى اللهم صلي وسلم عليه هذا هو الصواب المقتول هم وما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل واما ان ليس بقاتل وان كان يقاتلها والمتعين اولا لكن اذا سمع عنه بالادنى فهو مشكور هم مشكورين حينئذ لهم نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة وذهب طائفة من السلف الى انه ليس للنساء عفو. منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة على ان يعفو عن الدين. هم يبحثوا عنها يعفو عنه العفو عن القصاص. يعني حق يستقر على النية ذهب طائفة من السلف الى انه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والاوزاعي وخالفهم والباقون وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وهو الصلاة. والباقي في الصواب وان الحق مشترك بين حجتي القصاص قتل القتيل عن ابيه وامه بنته الخيرة للجميع للاب والام والابن والبنت. اهله يشمل وقال بعض السلف يختص بالعصبة القصاص يلحقهم اكثر والصواب ما دل عليه الله الاحاديث وهو انه فاذا الزوجة سقط القول واذا عفوا جميعا كذلك اما باولى فيه العار حجة او او امنع الارهاب اكثر من اسبوع او ان اصاب اكثر. لو مات ميت الام وابن الاكثر الام والزوجة كذلك يطالبون وهم اللي يعيرون وهم اللي يقال لهم كيف سمعتم كيف فعلتم هؤلاء النساء اليس كذلك اذا اتى واحد وعلي القصاص يتعلق القتل يتعلق بثلاث حقوق القصاص والدية والعفو. فان اخذوا القصاص فلهم بشروطه. وان اخذوا الجهة فلهم بشروطها ويبحثوا عن الجميع او عن احدهما فجزاهم الله. نعم ولذلك ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى انما شرع لكم اخذ الدية في العمر تخفيفا من الله عليكم بكم مما كان محتوما على الامم قبلكم من القتل او العفو. كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني اسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو فقال الله لهذه الامة كتب عليكم القصاص ذي القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه فالعفو ان يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف مما كتب على بني اسرائيل بيت ممن كان قبلكم صحيحا لان القصاص كان في اليهود القصاص واما ان يعفو ان النصارى بعكس ذلك النصارى ليس لهم الا الدية وليس لهم قصاص. وان ما لا شيء لهم. والله سبحانه جعل لهذه الامة جميعا تخفيفا ورحمة الله نعم عليك تخفيف مما كتب على بني اسرائيل ممن كان قبلكم فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو واخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو ابن دينار ورواه جماعة مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه وقال فكان ذلك تخفيف من ربكم رحم الله هذه الامة واطعمهم الدية ولم تحل لاحد قبلهم فكان اهل التوراة انما هم انما هو القصاص وعفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به ولهذه الامة القصاص والعفو والارش وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل ابن حيان والربيع بن انس نحو هذا وقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. فقط اليهود لهم القصاص وليس لهم خيار الخيار بالله قوله فمن اتبع بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول تعالى فمن قتل بعد اخذ الدية او قبول فله عذاب من الله اليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد واعطى وعكرمة قال الحسن وقتادة والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان انه هو الذي يقتل بعد اخذ الدية كما قال محمد بن اسحاق عن الحارث ابن فضيل عن سفيان ابن ابي العوجاء عن ابي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصيب قيل بقتل او خذل فانه يختار احدى ثلاث. اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان يأخذ الدية. فان اراد والرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم. خالدة فيها رواه احمد وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة على محمد ابن اسحاق عن الحارث بن الفضيل. هم. عن سفيان ابن ابي العوجاء. عن ابي شريح الخزائي. نعم. نعم يقول اه حديث ضعيف ولم يصرح بالتحديث العرجاء قال الحافظ الذهبي في الميزان قال البخاري يعني من اصيب بقتل او خلل فانه اشتاق احدى ثلاثة وذكر الحديث وقد اخرجه ابو داوود وابن ماجة من طريق ابن اسحاق عن الحارث عن هذا الرجل ولا يعرف بغير هذا الحديث وهو حديث منكر ثم ذكره بسنده وقال بعد نهاية الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة طيب محمد ابن اسحاق انتهى وجوه عم محمد ابن اسحاق وذكر الحائط في تهديد التهريب نحو هذا. ولكنهم تعقبه الحافظ ولكن تعقب الحافظ ذهبي في قوله ان سفيان لا يعرف الا بهذا فقال كما قال وقد اخرج له احمد في مسنده حديثا اخر من حديث ابن مسعود في الكتب المقصود بالرابع هذا هو المنكر الاليم حتى ولو ما صحت على حسب اسحاق المقصود الواجب اما القصاص واما الدية واما العفو اما ان يخرج الدية ويقتل فهذا منكر ولا يجوز وهذه القصاص اذا اخذ بها ثم نسأل الله العافية. فكيف القصاص في الخبر؟ يعمل شيء ينزح نزال عقله. يعني يعمل شيء يصيب العقل الجاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعافي رجلا قتل بعد اخذ الدية يعني لا اقبل منه الدية بل اقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة يقول تعالى وفي شر القصاص لكم. وهو قتل القاص الحكمة العظيمة. وهو بقاء النهج وصونها لان اذا علم القاتل انه يقتل ان كف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة قتل امثال القتل فجاءت هذه العبارة في القرآن افصح وابلغ واوجز ولكم في القصاص حياة قال ابو العالم جعل الله القصاص حياة. فكم من رجل يريد ان يقتل فتناه مخافة ان يقتل. وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وابي ما لك والحسن وقتادة والربيع بن انس ومقاتل بن حيان يا اولي الالباب لعلكم يقول يقول يا اولي العقول والافهام والمهاء لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. وقال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين اللهم صلي وسلم اليس ما دون القتل من الجراحي؟ يطلق على الجنود يطلق على الجرعات فعل شيئا عند الله والصحيح لا يقتلون نعم نعم انا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف بالوالدين والاقربين بالمعروف حقا على مستقيم فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من نوصي جنفا او اسماع فاصلح بينه فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. اشتملت هذه الكريم على الامر بالوصية للوالدين والاقربين. وقد كان ذلك واجبا على اصح القولين قبل نزول اية المواريث ما نزلت اية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها اهلها حتما من غير ولا تحمل منة الموصي ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو ابن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قال الامام احمد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن يونس عن ابن عن يونس ابن عبيد عن محمد ابن سيرين قال جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى اتى هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين لا قرني فقال نسخت نسخت هذه الاية نسخت هذه الاية وكذا رواه سعيد بن منصور عنه شيء في نسبه ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما وقال علي ابن ابي صلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي قوله الوصية للوالدين والاقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما الا وصية للاقربين فانزل الله اية الميراث فبين ميراث الوالدين وحق الرصية الاقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد قال اخبرنا ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوصية للوالدين والاقربين نسختها هذه الاية للرجال نصيب مما ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضات ثم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عمر وابي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن ومجاهد قال وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن اسلم والربيع بن انس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس ابن وابراهيم النخائي وشريحي والضحاك والزهري ان هذه الاية منسوخة نسختها اية ميراث والعجب من ابي عبدالله محمد ابن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن ابيه للاصفهاني ان هذه الاية غير منسوخة وانما هي مفسرة باية المواريث ومعناه كتب عليكم ومعنى وكتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والاقربين من قوله يوصيكم الله في اولادكم. قال وهو قوله اكثر المفسرين المفسرين والمعتبرين من الفقهاء قال ومنهم من قال انها منسوخة في من يرث في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن المسروق وطاووس والضحاك. ومسلم ابن يساري والعلاء وابن زياد قلت وبه قال ايضا سعيد بن جبير والربيع بن انس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قولها هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر. لان اية المواريث انما رفعت حكم بعض افراد ما دل عليه نون اية الوصاية لان الاقربين اعم ممن يرث. ومن ومن لا يرث. فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الاخر على ما دلت عليه الاية الاولى وهذا انما يتأتى على قول بعضهم الا ان الوصاية في الفداية الاسلام انما كانت ندبة حتى نسخت. فاما من يقول انها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الاية تعين ان تكون منسوخة باية الميراث كما قاله اكثر المفسرين المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فان الوصية للوالدين والاقربين للوالدين والاقرب الى الوارثين. منسوخ باجماد الاجماع بل منهي ينعن للحديث المتقدم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث اية الميراث حكم مستقل ووجوبنا ووجوب من عند الله لاهل الفر والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الاقارب الذين لا لهم يستحب له ان يوصي لهم من يوصي لهم من الثلث استنافا باية الوصية وشمولها ولما ثبت في عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي والايات والاحاديث بالامر ببر الاقارب والاحسان اليهم كثير في جدة وقال اللهم لا يعلم فان هذه الاية عند اهل العلم منصوحة باية في سورة النساء قوله تعالى كتب عليهم اذا حضر احدهم لوط ان ترك خيرا الوصية. الوصية لا كتب الوالدين والاقربين من المعروف حقا الاسلام ان عليهم ان يوصوا باقاربهم ووالديهم. ثم فرض الله مواليث بوالدين جعل حقا وهما السدس مع الولد وجعل الوالدة الباقي وجعلهم مع البنات ويأخذ الباقي وفرض الله البنات الى غير ذلك الوصية من حيث والنهاية الوصية مطلقة وعامة وليس المواريث مفصلة وعلى رأي الاخرين انها مخصصة من اية المواريث ومجاري مخصص لعلم هذه واطلاقها ولا منافسة ومن الناس الكلي او النفس الذي معناه التخصيص ويبقى الاقارب الذين ليس لهم ميراث كالاحوال والخالات والعمات واولاد الاخوات الام يستحب ان يوصلهم مما تيسر ولا سيما اذا كانوا فقراء. نعم. احسن الله اليكم. وقال ابن حميد في مسنده اخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه قال لحمايته مسنديتهم. اخبرنا عبد الله عن عن مبارك بن حسان عن نافع. قال قال عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن ادم خنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك في ما لك حين اخذت بكظامك جعلت لك نصيبا مما في مالك حين اخذته اخذته حين اخذت بكظامك بفضلك ليطهرك به وازكيه وصلاة عبدي عليك فبعد انتظار اجله وصلاة عباده عليك بعد انتظار اجلك. وقوله ان ترك خيرا اي مالا. قاله ابن عباس المجاهد وعطاء نعم ان ترك خيرا اي مالا قاله ابن عباس نعم احسن لهم السنة ان يوصل ويبادر قبل نزول الاجل لان الاجل لا يؤمن اذا كان عنده عزل ويوصي بشيء فالسنة مباشرة ولهذا قال عمر ما حق نبيه صلى الله عليه وسلم ما حق من؟ له شيء يريد ان يستفيد يبيت ليلتين الا وصية وقت عنده. وهذا في يريد ان يوصل فيها اما اذا سماه فليس عليه وصية. فاما ان كان عليه ديون او حقوق ما عليها بيان فلا بد من الوصية بها. فيجب وجوب اذا كان ليس عليه اسانيد للناس او عواري عندها او امانات يجب ان يوصل اليها حتى تعرف حتى لا يأخذها الورثة قال ان الواجب الا بداء الامانة. نعم. من هذه الاية والادلة فيها شرعية الاقارب فانها تعم الحي والميتون. نعم. نعم لان مفتوحة مع سهيل والايات في حث على صلة الرحم والاحسان الى قالوا نعم مثل يسحب له يا قوم ما تيسر لحضره احد من الاقارب والمساكين وقوله ان ترك خيرا ايمانا قاله ابن عباس مجاهد وعطى وسعيد ابن جبير وابو العالية وعطية الاوفي والضحاك والسدي والربيع ابن انس ومقاتل ابن حيان وقتالة وغيرهم ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال او كثر فالوراثة ومنه من قال انما يوصي اذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان رجلا من قريش قد مات وترك ثلاث مئة دينار او اربع مئة ولم ثلاث مئة دينار او اربع مئة ولم يوصي قال ليس قال ليس شيء انما قال الله ان ترك خيرا. وقال ايضا وحدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني. قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عليا دخل على رجل من قومه يعود فقال له اوصف قال له فقال له فقال له اوصي فقال له علي انما قال له فيه فقال له فقال له علي انما قال الله ان ترك خيرا ان ترك خيرا يوصية ان انما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم ان وقال الحاكم انبانا ابان الحمد لله وقال الحاكم والله فقال له اي انما قال الله ان ترك خيرا من وصية انما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم ان اذان ايش بعده؟ حدثني عن اثر ما علمناه ان ابانا نعمله ها؟ ان ابانا نعم مم ولا يوجد بين فان الندع الحاكم والصواب الحكم هذا معلق قال ايش وقال ايضا وقال ايضا وحدثني هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثني عبده عن ابن سليمان عن هشام ابن عروة ابناء الناس وقال نعم وقال الحسن ابن عدان حدثني حدثني عن عكرمة حدثني عكرمة نعم حدثني عكرمة عن ابن رضي الله عنهما ان ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا قال من لم يترك دينار الا ما فيها الا لا يحسبون من لم يترك ستين دينارا لم يقل عنهم نعم واحد مم لم يترك خيرا فعلى الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا وقال قتاد كان يقاتل من هذا ان الرياض جل وعلا قال خيرا واذا قيل ان الاية غير منسوخة فيما عدا اصحاب المواليث فان السنة انما تكون في حق من ترك خيرا. اما ان كان ما له قليل فالافضل تركه لمردة ولا يصيب شيء. والخير مختلف بحسب احوال الناس بحسب احوال الوقت فقد يكون خيرا في في بلاد وفي قوم وليس بخير في اخرين اوصى اذا كان لا يعد كثيرا بغلاء الاسعار وتغير الاحوال وتغير النفقات فالافضلها ان لا يوصي مثل ما قال في حديث سعد الصحيحين والاكتساب لابي وقاص انك انت خير من الناس ثم قال لا قال كثير خير الناس بحالهم الوصية بشيء منه الى هم اقرب الاقارب واحد الناس الى رشده واحسانه اذا كانت شركة قليلة عرفا فالاحسن عدم الوصية بشيء لا بالثلث ولا بغيره اما اذا كان المال كثيرا معروفا يعني لا يضر الورثة الا اذا صلى واوصى ببيته الى ربعه فانه يوصي من باب الصدقة يوصي بها في الجهاد في اي شيء من وجوه الخير السلف احسن الله اليك في وصية لا يقول الا بارظائهم اذا كانوا مكلفين مرشدين ان لم يرظوا يحدث ما زاد على الثلث نعم وقال قتادة كان يقال الفا فما فوقها وقوله بالمعروف اي بالرفق والاحسان كما قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن ابن احمد قال حدثنا ابراهيم ابن عبد الله ابن بشار قال حدثني سرور ابن المغيرة ابن يسار ابراهيم ابن عبد الله ابن بشار. ابن عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن يسار وبشار بشار نعم قال حدثني سرور ابن مغيرة عن عباد ابن منصور عن الحسن في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم ان يوصي اذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف ان يوصي لاقرب هي وصية لا تجحف بورثته من غير اسراف ولا تقصير. كما ثبت في الصحيحين ان سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ان لايمانا ولا يرثه الا ابنة لي افا اوصي بثلثي مالي؟ قال لا قال فبالشطر؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالتي يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث هو الثلث الكثير. وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم. عن زياد ابن عتبة ابن حنظلة. اسمعت حنظلة ابن من ابن حنيفة ابن جذير نعم احسنت. نعم ايه ابراهيم عن يزيد ابن هارون ومؤمل وجماعة وعنها رحمة وغيره غادي من بغداد سنة اربعة واربعين ومئتين زادت الاكمال ولا يعرف. قلت شيخنا لا يعرف وهو فقد عرفوا الخطير وذكروا ترجمة في تاريخه وذكر خطوات عنه ابا محمد ابن ماجية ابا محمد ابن القاعد ادانة جهالة وقد تقدم ان عبد الله الى كان لا يكتب الا عند قاع المدينة بعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا بنت واحدة في حياته نعم ايه جاد ابن عبيد ريال ريال عندنا زيادة احسن الله اليك وعندهم زيادة زياد باللام؟ ايه نعم يقول ابو حاتم قال شيخ عرابي نعم هنا عتبة نعم. ايه بن عبيد ها وروى الامام احمد عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن زياد ان ابن عتبة ابن حنظلة قال سمعت حنظلة ابن حنيفة ان جده حنيفة اوصاني في حجره مئات من الابل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حنيفة اني اوصيت اليتيم اني بمئة من الابل كنا نسميها المطية. فقال النبي المطية نعم نعم المطية تدعو نوصيهم نسخة مطيبة يعني هنا ايه بين العفة جانب العبيد ابن حنظل عندكم الله يهديك الله يهدينا اعوذ بالله من الشيطان لا تعدل بالكامل اللي في التقريب اللي عندك اعوذ بالله من الشيطان جاهز ابن عبيد ولا ابن عتبة؟ زياد الذي يعلم ولا في عتبة اللي موجود عندي واحد ان شاء الله وش هو اللي عندك؟ لا تعدى بس لا لا تغير الكلام يجب ان نعم ما قبل حنظلة؟ زيارة ابن عبيد بن حنظلة الحنفي العتبة ابن حنظلة زياد عبيد هذولا اللي عندهم واللي في التقديم زيادة نعم زين نعم المخطوطة زياد ابن عتبة والصواب عن بس نعم فقال حنيفة اني اوصيت اليتيم لي بنات من الابل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس والا فعشر والا فخمس عشرة والا فعشرون والا فخمس وعشرون والا فثلاثون والا فخمس وثلاثون فان كثرت فاربعون وذكر الحديث بطوله وقوله فمن عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن دي ال بن عبيد ابن حنظلة قال سمعت حنظلة ابن جذيل ابن حنيفة ان جده حنيفة رضي الله عنه عن ابي سعيد مولى بني هاشم عن ديان ريان ريال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال وحنظلة ابن جذيم ابن ابن حنيفة ان جده صدوق اللي عنده سبحان الله قال ابن حنيفة ان جده حنيفة. نعم ايه ايه الى اين حذيانهم ابو الزاهد ضد الدال ولا المعجبة وفد مع ابيه وجده وهو صغير على النبي صلى الله عليه وسلم عن حفيده في الرواية نعم قال الزيال وقول فمن بدله ينظر في هذا حديث سعد الكثير اما هذا في صحة الحمد لله حبيبه وفي كذا او كذا او كذا او كذا. هم. بعده. وقال فمن بدله بعض ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغيره حكمها وزاد فيها ونقص ويدخل في ذلك الكتمان لها الكتمان لها بطريق اولى فانما اثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع اجر الميت على الله. وتعلق الاثم بالذين بدلوا ذلك. ان الله سميع نهيان عليم اي قد اطلع على ما اوصى به الميت وهو عليل بذلك وبما بدله الموسى اليهم وقوله تعالى من خاف من موس جرفا او عشما. قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والضحاك والربيع ابن انس. والسدي الجنف الخطأ هذا يشمل انواع الخطأ كلها بان كلها بان زادوا وارثا بواسطة او وسيلة كما اذا اوصى ببيعة الشيء الفلاني جميل سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى فمن خاف من موس جنس او اسما قال ابن عباس وابو العالية ومجاهدوا الضحاك والربيع ابن انس والسدي الجنف الخطأ لا يشمل انواع الخطأ كلها بان كلها بان زادوا وارثا بواسطة او وسيلة كما اذا اوصى ببيعة الشيء الفلاني امين الشيء الفلاني محاذاة او اوصاله يعني قد يفعل انواع من المحاباة وجلالة الظلم لا حرج من ذلك ان يوصي ببيع سلعة لبعض الورثة محاباة تساوي مثلا الف بها اياه خمس مئة ان الله اعطاك الذي حق الحق فلا يوصي بعض الورثة بشيء يقول الدين عليه ويكذب عليه سبحانه وتعالى. انه فعل جلسا وجب رد السلام عليكم لكن لو فعل اخيه او عمه لا يساوي الف وخمس مئة او ثلاثين ما هي في صحته مثلا من وسائله او نحو ذلك من الوسائل اما مخطئا غير قبره وقوة شفقته من غير تبصر. او متعمدا اثما في والحالة هذه ان يصلح القضية ويعدل في الموت الوصية على الوجه الشرعي ويعبر عن الذي اوصى به الميت الى ما هو اقرب الاشياء اليه واشبه الجمهور به جمع بين مقصود الطريق الشرعي في المشرك. جمع بين مقصود الفريق الشرعي وهذا الاصلاح والتوجيه ليس من التبجيل في شيء. هم. ولهذا اخذ هذا فضيع تنبه على النهي عن ذلك. ولهذا عطف هذا فبينه على النهي على النهي فلهذا ولهذا فبهذا فبينه على النهي عن ذلك لذلك هذا النهي عن ذلك ايه ليعلم انه خطأ هذا على هذا ان الاصلاح بينهم الدين فليغير الوصية بغير حق. هذا هو هذا هو البكا. اما اذا كان تمثيل الاصلاح الاثم هذا ليس تسديدا لكنه اصلاح وازالة مثل الشرع ليعلمنا ان هذا ذلك اوصى له اربعة فنون الى احدهم فاوصى بواحد سلعة وباعها عليها حياته مثل ما هو كذا. والبيع فيه جلسة. فاصلح بينهم بعض المسلمين او او ما اشبه ذلك اصلح بينهم حتى لا يكون يله. حتى تزول الوصية الاثمة فهذا لا بأس كبار فلا بأس ليعلم ان هذا ليس من ذلك بسبيله. هم. والله اعلم. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال امرني ابيع الاوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن صلى الله عليه وسلم انه قال وقد قال ابن ابي حاتم حدثني العباس ابن الوليد ابن مسجد صراط قال اخبرني ابي عن الاوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقال يردني صدقة الجانح في حياته لا يرد من صدقة المجلس عند موته. نعم. وهكذا رواه ابو بكر حديث العباس ابن الوليد انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرد من صدقة الجانب في حياته. هم. لا يرد من وصية المجلس عندما وصيت. هم. وقد طالبنا بحياته حدثنا العباس ابن الوليد ابن مز يزن قراءة قال اخبرني ابيك عن الاوزاعي قال الزهري حدث عائشة يريدون وهكذا رواه ابو بكر المردوين من حديث العباس ابن الوليد قالوا ابن ابي حاتم وقد اخطأ فيه الوليد ابن نبيه وهذا الكلام انما هو عن اروى السفر وقد روى رحمه نعم زيد نعم اللجنة الموحدة وضم الراء ثم مثنى. نعم قال المشايخ كان لا يكتب ولا يكلف. هم. من الثامنة مات سنة من ثلاثين. ابو داوود المثالي. غير الحل. مسلم؟ اليد نعم وهذا الكلام انما هو ان عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مرجعي ايضا حدثنا محمد بما يعلمه ابراهيم هذا ما يسلم على قاعدة. لان الذين صعدهم الثقة اذا زاد وصلا ليس له اخطاء وليس مدلس ايش وهذا صحيح موافق للاصول اعطاء احد الاولاد وزيادة على الاثر المستحيل كذلك اذا اوصى الماء يخالف الشرع يرد. هذا الحديث نعم. ها؟ كيف رد الحي؟ الحي اذا اشتكوا اذا المدرسة اذا اعطيت اخوانك اذا اعطاهم صلة الرحم اما اذا كان فيها مال في اعمال واحب الجنة الاجنبي المزرعة جعله بالتجارة بينه وبين النصح لا بأس كالايمن لا تحصل فيه بمجرد انه جيد ولكن جيد يستحل الكثير ما مطلقة مطلقة نعم الا في النفقات التي يعجز عنها هذا ويقدر معطل مريض او عايش ينفق على هذا ولا ينفق على هذا ينبغي على هذا المشوه الفقير لا بل هذا مما يزيد الفاسد نعم اذا كان احدهما فقير لا يستطيع دفع المهر للزواج والثاني غالي الزواج الزواج يعني ما يحل الابن الابن هل يرد ماء الابنة يعترض على مثلا قبل عشرين سنة او ثلاثين سنة يتضح له الحظ فيما بعد في الاذن قلت اقول هل الابن نفسه يرد ما اعطاه والده لا بأس هذا لان الزواج ولا ولا وقال ابن المؤدية ايضا حدثنا. نعم. حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراهيم. قال حدثنا ابراهيم ابن يوسف قال فحدثنا عائشة ابن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن ذلك ابن ابيهم عن عثمان ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا في رفعه ايضا وقال ابن مردم ايضا حدثنا محمد ابن احمد ابن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم ابن يوسف قال حدثنا بسام ابن عمار قال حدثنا عمر عن داوود وهو التلميذ نعم هم هم محدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عمر ابن مهيرة عن عثر متاع بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمل في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه ايها النظر واحسن ما ورد في هذا ما قاله عبدالرزاق حدثنا امام عن اشعر بن عبد الله عن شعره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير فاذا اوصى حاله بوصيته ان يختم له بشر عمله فيدخل النار. الا الرجل ليعمل بعمل اهل الشر تبغيه مثلا. ويعدل في وصيته فمن استهلكه بخير عمله فيدخل الجنة قال وابي هريرة اقرؤوا ان شئتم اختلاف حدود الله ثلاثة حدودها الاية جاهز قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن اشعب ابن عبد الله عن شهر ابن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن ابي هريرة اللهم ها؟ ها؟ شف شف شهر واحد نعم نعم عن عبد الرزاق ورواه باهله وابو داوود والترمذي مقبل عمر ابن المدينة والراجح ايش ان الحديث اوردهم الطريق فعبد الرزاق عن الثوري عن داوود لا اعلم احدا رفعنا الا عمر بن الخطاب ولا يثاب على رفعهم الجنة من عند من؟ يا ساندي ها ايه وهو الثاني في شهر ها الاشعري الشامي كثير الانسان والاوهام من الثالثة محتمل ثمان وخمسين او فعل رمزي الى وفاتهما اكثر منه من زنى لا لا لا لا بالنسبة له نعم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتجب عليكم الصيام فاذا ثم بعد ذلك احتاج واراد ان يرجع في هذا الرجل مثل عبد جعفر جعفر اذا كان حر لوجه الله نعم سواء لان حكم الله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله قال قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم يصدقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تقوى خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير انكم ان كنتم تعلمون يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الامة وامرا لهم بالصيام وهو عن الطعام والشراب والوقاع خالصة لله عز وجل بما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الاخلاق الرديئة والاخلاق بالرذيلة وذكر انه كما اوجبه الصيام هو الامساك طعام وغيرها من البرطمان اخلاصا لله وطلب لمراته وبهاذا لهذه النفس من الله سبحانه وتعالى والله شرع لما فيه من العبادة والاخلاص لله وبما فيهم جهات النفس هواها ما فيه من تعويدها هذا صبر ومخالفة الهوى وايثار الحق ولما فيه ايضا من التطهير للنفس من اخلاقها الذويلة واسباقها المنكرة ولما فيه ايضا من علاج بعض الاخلاق الرديئة التي قد تضر الانسان من اسباب شفائها او زوالها ذلك الى الله سبحانه وتعالى بترك ما تراه النفوس وتشتهيه لمرضاة الله واكثارا لحقه واتباعا لامره ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. مع تعويد النفس. مخالفة الهوى في طاعة الله عز وجل. نعم وذكر انه كما اوجبه عليه فقد اوجبه على من كان قبله فله فله فيه اسوة فيه اسوة نقول فيه احسن. وليجتهد هؤلاء في ادائه هذا الفرض اكمل مما فعله في من مضى اسوة صالحة في طاعة المولى والحذر من اسبابه بهذا الصوم الشرعي بوقته اخلاصا لله وتعظيما له سبحانه عند حدوده وتأسى بمن قبله من الاخيار. وليجتهد هؤلاء في اداء هذا الفرض اكمل من قاله اناديه فعله اولئك كما قال تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلت الامة واحدة ولكني يبلغ فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الاية. ولهذا على هذه العباد وكلفهم بها. يستبقوا اليه بالخيرات وليجتهدوا بما يقربهم لديه ويعالجوا اوضاعهم بما يرضي الله عنه سبحانه وتعالى وينافسوا بما يرضيه ويقدم لديه نعم بينهم وبالنسبة ان يكون احسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليدعوكم احسن عملا واذا بالنسبة لما امر به ليكون احسن من غيره واجتهد في احسن ينال افظل الدرجات واكمل الجزاء. بقية الناس يبتلون هو اللي اهتدى فله السعادة ومن لم ينجح ورفض في هذا الاختبار وتابع الشيطان ولهذا قال ها هنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يسبق فعليه بالقوم فانه له توج ثم بين مقدار الصوم وانه ليس في قدير المؤلفة عظيمة الشباب من استطاع الهباء الجميع ينبغي تسهيل الزوال تصحيح الولائم وعدم التكلف بكل شيء. وان المبالغة في المرور وفي الولائم من العواقب ان عراقيل الدفاع رغباته ولا يليق باهل الايمان ان يبالغ في ذلك بل ينبغي ان يجتمعوا في هذه الامور ان تيسر النكاح وحتى وتوفى الابصار ويكثر عدد الامة كما قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ثم بين لي دار الصوم وانه ليس في كل يوم بان لا يشق على النفوس فتضعف عن حمله واعدائه بل في ايام معدودات وقد كان هذا في ابتداء الاسلام يصومون من كل شهر ثلاثة ايام. ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما يأتي بيانه وقد روي ان الصيام كان اولا كما كان عليه الامم قبلنا من كل شهر ثلاثة ايام. عن معاذ وابن عباس وابن وابن مسعود وابن عباس وقتادة عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطى وقد روي ان الصيام كان اولا كما كان عليه من قبلنا من كل شهر ثلاثة ايام. عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة مزاحي وزاد لم يزل هذا مشروعا من جمال نوح الى ان نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان وقال سعد ابن منصور عن الحسن البصري يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصوم السابق يحتاج الى لكن بعض الرواية عن معاذ وعبد مسعود عن بني اسرائيل المقام يحتاج الى حديث صحيح والا فالاصل المعلومات في شهر رمضان اولا فلا يلزم بان ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم معتمر. عن بني اسرائيل ما يكفي. قبلنا نعم وقال عباد ابن منصور عن الحسن البصري يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل التي قد خلت كما كتبه علينا شهرين كاملا واياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السجود نحوه ابن ابي حاتم من حديث ابي عبد الرحمن قال حدثني سعيد ابن ابي ايوب قال حدثني عبد الله ابن الوليد عن ابي الربيع رجل له المدينة عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كتبه الله على الامم قبلكم في حديث طويل اختصر منه ذلك وقال ابو جهل الرازي عن الرضي عن من حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم اذا صام احدهم اذا صام احد هناك ونام حر كتب عليه اذا صام احدهم اذا صلى اذا صلى احدهم العتم ولا حرم عليه الطعام والشراب والنساء مثلها قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن عباس وابي العالية وعبد الرحمن ابن هذه ليلة ومجاهد وسعيد ابن جبير ومقاتل ابن خيان والربيع ابن انس واعطاني خرسان نحو ذلك. وقال اطاعوني خرساني عن ابن عباس كما كتب عن النبي من قبلكم يعني بذلك اهل الكتاب. وروي عن الشعبي والصديق مثله. ثم بين حكم الصيام على وما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام فقال فمن كان منكم مريضا او على سفره فعدته من ايام منكر اي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسهر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من ايام اخر. واما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الاطعام. ان شاء وان شاء فان اطعم اكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وان صام فهو افضل من الاطعام قال ابن مسعود وابن عباس يجاهد وعطاء وقاوص ابن حيان وغيره من السلف. ولهذا قال تعالى من اقوال الشيعة فانه على اقوال ثلاثة انه مخير في الصيام ان شاء اصوم وان شاء اطعمه اما ان يكون مريضا او في السفر يفطر ثم يقضي بعد ذلك اما ان كان قويا مقيما ولا مسافرا فهو مخير هو يطعن اكثر من وهو وان شاء صام صومه افضل. ولهذا قالوا ان تصوموا خيرا لكم ان كنتم تعلمون. هذا هو القول الاول. اما حكم الله الصيام الثانية لابد منه على من كان صحيحا مقيما اما من كان مساهما مريضا فله فطر لكن اذا نام قبل ان يفطر بعد غروب الشمس واستوى الرسول هنا قبل ذلك في ذلك ونصف ذلك الثالث واستقرت الشريعة على هذا ولو واخيار فالمقصود بياض النهار قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وهجر النهار منها هنا وغرب الشمس متفق عليه. بغروب الشمس او بصلاة العشاء بعض الناس اذا نام قبل ان يأخذ هذا في امة المخلصين. نعم الا اذا كان فلا بأس قالوا لي نعم ولهذا قال تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال وحيلت الصلاة ثلاثة احوال واحيي الى الصيام ثلاثة احوال فاما احوال الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس. ان الله عز وجل انزل انزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتين ترظاها الاية. فوجهه الله الى مكة هذا حول. قال وكانوا يستمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا. حتى نقصوا او كادوا ينقصون. ثم ان رجلا من الانصار يقال عبدالله بن زيد بن عبد ربه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت فيما يرى النائم ولو قلته لم اكن نائم لصدقت اني بين انا بين النائم واليقظان اذ رأيت شخصا عليه ثوبان اخبران ان الابلة فقال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله مثنى حتى فرغ من الاذان ثم امهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير انه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال اول من اذن بها قال وجاء عمر وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير انه سبق فهذا لحالان قال والثاني يأتون الصلاة. وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. فكان الرجل يشير الى الرجل بذنب صلى فيقول واحدا او اثنتين فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال على لا اجده على حال ابدا الا كنت عليها. ثم قضيت ما سبقني قال فجاء وقد سبقني صلى الله عليه وسلم ببعضها قال فثبت معه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا فهذه ثلاثة احوال اما احوال احوال الصيام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم النبي فجعل يسوق كل شهر ثلاثة ايام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ها؟ نعم فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. نعم فرض عليه الصيام وانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا وعلى الذين يطيقونه فدية فكان من من شاء صام ومن شاء قام مسكينا فازى ذلك عن ان الله عز وجل انزل الاية الاخرى شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن الى قوله الشهر فاثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الاطعام من كبيره لا يستطيع ريان هذان حالان قال وثاني يأكلون ويشربون ويأكلون النساء ما لم يناموا واذا ناموا ثم ان رجلا من الانصار يقابله كان كان يعمل صائما حتى امسى فجاء الى اهله فصلى العشاء جاءت المنام ولم يأكل ولم يشرب حتى اصبح فاصبح صائما فرأى رسول الله صلى الله عليه فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا. فقال ما لي اراك قد يهدت جهدا شديدا؟ قال يا رسول الله اني عنيف امس فجئت حين جئت فالقيت نفسي فنمت. فاصبحت حين اصبحت صائما. قال وكان عمر قد اصاب من النساء بعدما نام هذا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فانزل الله عز وجل وان لكم ليلة الصيام الى نسائكم الى قوله اما في الصيام الى الليل واخرجه ابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه من ابن مسعودي به وقد اخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن ان روث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان عاشوراء صاموا فلما نزل فرض رمضان كان من شاء قام ومن شاء افطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله وقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما قال معاذ رضي الله عنه كان في اتباع الامر ان شاء واطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن اكواع انه قال لما نزل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان من اراد ان يفطر يهتدي حتى نزلت الاية. على حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها وروي ايضا من حديث وروى ايضا حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال عن عبدالله قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية قال يقول وعلى الذين يطيقونه ان يتجسمونه. قال عبدالله فكان من شاء قالوا من شاء مسكينة فمن تطوع يقول اقام مسكينا اخر فهو خير له وان تصوموا خير لكم فكانوا كذلك حتى نسخوا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال البخاري ايضا اخبرنا اسحاق قال تسألون؟ صحيح الصلاة ثم نسأل الله لهم الاذان للصلاة وكان اولا يقضي قبل ان يصلي مع الامام ثم يصلي مع الامام ثم الناس ان يدخل معي الاول اذا اتى والامام على حاله يكون مع الامام. اذا سلم عليهم انه لن يستغل ما دام في الصريح فاذا وصل الى المكان رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن يا شيخ حفظك الله اذا وصل الى مكان اقامته هو ما يمسك مع الناس الظلم نعم له القصد في نفس اليوم الذي افطر فيه وصل محله عليه ان ينتج مصدر بقية اليوم. نعم. البارحة يمسك ويخرج وهو يعني كنت مقيم نعم. لو انشأ السفر ولم يخرج ليس من الصوم اوسع ترى افضل انت اكبر