والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وتعالى في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين فصل ومما قيل انه من ابعد الاحاديث من وفصل مما قيل انه من ابعد الاحاديث عن القياس حديث الحسن عن قبيصة ابن حريث عن سلمة ابن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدته بها مثلها في لسيدتها بالتاء. نعم. وان كانت طاوعته فهي له وعليه بسيدتها مثلها. وفي رواية اية اخرى وان كانت طاوعته فهي ومثلها فهي ومثلها من ماله لسيدتها رواه اهل السنن ضعفه بعضهم من قبل اسناده وهو حديث حسن يحتجون بما هو دونه في القوة ولكن ولكن اشكاله اقدموا على تضعيفه مع العلم في سنده. قال شيخ الاسلام وهذا الحديث يستقيم على القياس مع باتت في فصول صحيحة كل منها قول طائفة من الفقهاء احدها احدها ان من غير مال غيري بحيث فوت مقصوده عليه. فهو فله ان يضمنه بمثله. وهذا كما لو تصرف في المغصوب بما ازال اسمه ففيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره احدها انه باق على ملك وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شيء عليه بالزيادة قط في الزيادة كقول الشافعي الثاني يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه كقول ابي حنيفة. والثالث يخير المالك بين اخذه وتظمين النقص وبين المطالبة بالبدن. وهذا اعدل الاقوال واقواها فان فوته. فان كصفاته المعنوية مثل اي اي ينسيه صناعته او يضعف او يضعف قوته او يفسد عقله او دينه فهذا يخير ايضا المالك فيه بين تظمين النقص وبين المطالبة بالبدن ولو قطع ذنب بغلة القاضي فعند مالك يضمنها بالبدل ويملكها لتعذر مقصودها على في في المادة او يخير المالك. فصل الاصل الثاني ان جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان فانه اذا اقترضه رد مثله كما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيرا منه وكذلك المغرور يظمن ولده بمثلهم. كما قظت الصحابة هذا احد القولين في مذهب احمد وغيره. وقصة داوود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فان الماشية كانت قد اتلفت حرف القوم فقضى داوود بالغنم لاصحاب الحرف كانه ضمنه هم ذلك بالقيمة ولم يكن لهم مال الا الغنم فاعطاهم الغنم بالقيمة واما سليمان فحكم بان اصحاب الماشية فحكم بان اصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان. فظمنهم اياه بالمثل واعطاهم الماشية يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من غلة الحرث الى ان يعود وبذلك افتى الزهري لعمر ابن عبد العزيز في من اتلف له شجر فقال يغرسه حتى يعود كما حتى يعود كما كان. وقال ربيعة وابو الزناد عليه القيمة فغلظ الزهري القول فيهما وقال الزهري وحكم سليمان هو وحكم سليمان هو موجب الادلة فان الواجب ضمان المتلف بالمثل بحسب الامكان كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هو قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال والحرمات قصاص قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وان كان مثل الحيوان والانية والثياب من كل وجه متعذر متعذرا فقد دار الامر بين شيئين الظمان بالدراهم المخالفة للمثل في الجنس والصفة والمقصود والانتفاع وان كانت وان ساوت المضمون في المالية والظمان بالمثل بحسب الامكان المساوي للمتلف والضمان بالمثل بحسب الامكان المساوي للمتلف في الجنس والصفة والمالية والمقصود والانتفاع ولا ريب ان هذا اقرب الى النصوص والقياس والعدل ونظير هذا ما ثبت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة وهو منصوص احمد في رواية اسماعيل ابن سعيد وقد تقدم تقرير ذلك واذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان الى المماثلة فهو اولى بالصواب. ولا ريب ان الجنس الى الجنس اقرب مماثلة من الجنس الى القيمة. فهذا هو القياس وموجب النصوص وبالله التوفيق. الاصل الثالث ان ان من مثل بعبده اعتق عليه وهذا وهذا مذهب فقهاء الحديث. وقد جاءت بذلك اتاهم مرفوعة عن النبي صلى الله عليه واصحابه كعمر بن الخطاب وغيره فهذا فهذا الحديث موافق لهذه الاصول الثلاثة الثابتة الثابتة بالادلة الموافقة للقياس العادل فاذا طاوعته الجارية فقد افسدها على سيدتها فانها مع المطاوعة مع المطاوعة تنقص قيمتها. اذ تصير زانية ولا تمكن سيدة من استخدامها ولا تمكن سيدتها من استخدامها حق الخدمة لغيرتها منها وطمعها في واستشراف السيد اليها وتتشامح على سيدتها فلا تطيعها. كما كانت تطيع تطيع قبل ذلك والجاني اذا تصرف في المال بما ينقص قيمته كان لصاحبه المطالبة بالمثل انفقد الشارع لسيدتها بالمثل وملكه الجارية. اذ لا يجمع لها بين العوظ والمعوظ وايضا فلو رضيت سيدتها ان ان تبقى الجارية على ملكها وتغرمه وتغرمه ما نقص من قيمتها كان لها ذلك فاذا لم ترظى وعلمت ان الامة قد فسدت عليها ولم تنتفع كما كانت قبل ذلك كان من احسن القظاء ان يغرم السيد مثلها ويملكها. فان قيل فاطردوا هذا القياس وقولوا ان الاجنبي اذا زنا بجارية قوم حتى افسدها عليهم ان لهم قيمة او يطالبوه ببدلها. قيل نعم هذا موجب القياس وان لم يكن بين الصورتين فرق مؤثر وان كان بينهما فرق انقطع الالحاق فان الافساد الذي في وطأ الزوج بجارية امرأته بالنسبة اليها اعظم من الافساد الذي وطئ الذي وطأ الاجنبي وبالجملة فجواب هذا السؤال جواب مركب نص فيه ولا اجماع فصل واما اذا استكرهها فان هذا من باب المثلى. فان الاكراه على الوطء مثلة فان الوطأ يجري يجري مجرى الجان جناية. ولهذا لا يخلو عن عقر عقر او عقوبة. ولا يجري مجرى منفعة الخدمة فهي لما صارت له فافسدها على سيدتها اوجب عليه عليه اوجب عليه مثلها كما في المطاوعة. واعتقها عليه لكونه مثل بها. قال شيخنا ولو اكره عبده على الفاحشة اعتق عليه ولو استكره امة الغير على الفاحشة عفقت عليه وظمنها بمثلها الا ان يفرق بين امة امرأته وبين غيرها فان كان بينهما فرق شرعي والا فموجب التسوية واما قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء من اردنك حصنا لتبتغوا عرضا الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. فهذا نهي عن اكراههن على كسب المال بالبغاء بالبغاء بالبغاء كما قيل ان عبد الله ابن ابي رأس كما قيل ان عبد الله ابن ابي رأس المنافقين كان له اماء يكرههن على البغاء وليس هذا استكراه للامة على ان يزني على ان يزنى بها يزني بها هو. فان هذا بمنزلة التمثيل بها. وذاك الزام لها بان تذهب هي فتزني مع انه يمكن ان يقال العتق بالمثلى لم يكن مشروعا عند نزول الاية ثم ثم انشرع بعد ذلك. قال شيخنا والكلام على هذا الحديث من ادق الامور. فان كان ثابتا فهذا الذي ظهر في توجيهه وان لم يكن ثابتا فلا يحتاج الى الكلام عليه. قال وما عرف وما حديثا صحيحا الا ويمكن تخريجه على الاصول الثابتة. قال وقد تدبرت ما امكنني من ادلة الشرف فما رأيت قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا كما ان المعقول الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت متى رأيت قياسا يخالف اثرا فلا بد من ضعف احدهما لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى مما يخفى كثير منه على افاضل العلماء فضلا من هو دونهم؟ الله المستعان فان ادراك الصفة والمعنى ان الشرع لا يأتي بما يخالف الصحيح والعمل الصحيح فان له فانه من حكيم عليم فلا يأتي الا ما يوافق العقول الصحيحة الصحيحة التي فيها الخير والصلاح ومتى خشى ذلك الف او ظن خلاف ذلك وذلك من فساد العقول والتصورات. والا فما شرعه الله هو الموافق للعقول الصحيحة والمعامل الصحيحة والعواقب الحميدة لا في الواجبات ولا في العقوبات. نعم احسن الله اليك. فان ادراك الصفة المؤثرة في الاحكام على وجه ومعرفة المعاني التي علقت بها الاحكام من اشرف العلوم. فمنه الجلي الذي يعرفه اكثر الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم فلهذا صارت تقيس تقيسة كثيرة من العلماء تجيء مخالفة للنصوص خفاء القياس الصحيح كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الاحكام فان قيل فهب انكم خرجت خرجتم ذلك على القياس. فما تصنعون بسقوط الحد عنه وطأ فردا لا لا ملك له فيه ولا شبهة ملك. قيل الحديث لم يتعرض لنفي ولا اثبات انما دل دل على الضمان وكيفيته فان قيل فكيف تخرجون حديث النعمان ابن بشير في ذلك انها اباحة اباحتها. احلتها له جلد مئة جلدة. وان جلد مئة جلدة وان لم تكن احلتها له رجم بالحجارة على القياس قيل هو بحمد الله موافق للقياس مطابق لاصول الشريعة وقواعدها فان احلالها له شبهة فان احلالها له شبهة كافية في سقوط الحد عنه. ولكن لما لم يملكها بالاحلال كان الفرج محرما عليه. وكانت المئة تعزيرا له وعقوبة على على ارتكاب فرج حرام عليه وكان احلال الزوجة له وقفها له وطؤها شبهة دارئة للحد عنه عن التعزير ان قيل فكيف تخرجون التعزير بالمئة على القياس؟ قيل هذا من اسهل الامور فان التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها وعمر بن الخطاب قد تنوع تعزيره في الخمر فتارة بحلق الرأس وتارة من نفي وتارة بزيادة اربعين سوطا على الحد الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وتارة بتحريق حانوت الخمار. خمار. الخمار وكذلك وزير الغالي قد جاءت السنة بتحريق متاعه وتعزير مانع الصدقة باخذها واخذ شطر من ماله مع وتعزير كاتم الضالة الملتقطة باضعاف الغرم عليه. وكذلك عقوبة سارق ما لا قطع فيه يضعف يضعف عليه الغرم وكذلك قاتل الذمي عمدا اظعف عليه عمر وعثمان ديته وذهب اليه احمد وغيره فان قيل فما تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة اشواط لا في حد من حدود الله قيل نتلقاه بالقبور والسمع والطاعة ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرنا فان الحد في لسان الشارع اعم منه في الاصطلاح الفقهاء فانهم يريدون بالحدود عقوبات الجناية المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع اعم من ذلك. فانه يراد به هذه العقوبة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالاول حدود الحرام والثاني حدود الحلال. وقال النبي صلى الله الله جل وعلا يطلق الحدود على الواجبات وعلى المحرمات كما تطلق على العقوبات وهذه من المعاصي فتجاوزوها اخف الحدود كذا الخمر هذا المراد العقوبات الحدود ثمانون يعني لحد القذف فجعل حج الخمر كذلك هذا من باب العقوبات. فالحدود تطلق على العقوبات كحد الزنا وحد السرقة ونحو ذلك وتنفق على المعاصي فيها حدود الله فلا تقربوها وعلى الحدود التي هي الفرائض فيها حدود الله فلا تعتدوها بل يؤدي الفرض كما شرعه الله يقول الا في حد من حدود الله لان في معصية من معصية دون معاصي الله اما حق المخلوقين تكون عشرة افاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حدودا فلا تعتدوها في حديث النواس ابن سمعان الذي تقدم في اول الكتاب والسوران حدود الله ويراد به تارة جنس العقوبة وان لم تكن مقدرة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يظرب فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله يريد به الجناية التي هي هي حق الله فان قيل فاين يكون؟ العشرة فما دونها اذا كان المراد بالحد قيل في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده. واجيره للتأديب ونحوه. فانه لا يجوز ان على عشرة اشواط فهذا احسن ما خرج عليه الحديث وبالله التوفيق. والامر كما قال ما في حد من حدود الله يعني معصية من معاصيه. اما كون الانسان يؤدي زوجته او ولده او حاجة فيكون بعشرة اسواط فاقل حتى لا اشتد زناته عليه وحتى لا يخاطب. تكون عشرة اقل لان هذا اقرب الى السلامة ويحصل به المطلوب. ولو سمح له باكثر لربما وما هلك ولده او زوجته او نحو ذلك بشدته وبغلوه وحده الشارع وقيده الشارع بالعشرة فاقل في تأديب زوجته اذا دعت الحاجة او خادمه عبده او ولده نعم ولهذا في الحديث اضربوا بها ضربا غير مبرح يعني غير شديد اقل. نعم. احسن الله اليكم. فصل واما المضي في الحج الفاسد. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل واما المضي في الفاسد فليس مخالفا للقياس فانه فصل فصل واما المضي في الحج الفاسد فليس واما واما المضي في الحج الفاسد نعم فليس مخالفا للقياس فان الله سبحانه امر باتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما ان يمضي فيهما وان كانا متطوعا بالدخول باتفاق الائمة فعله هذا من شرع فيهم نعم وان كان متطوعا فان الله سبحانه امر باتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما ان يمضي فيهما وان كان متطوعا بالدخول باتفاق الائمة وان تنازعوا فيما سواه من التطوع التطوعات فهل تلزم؟ هل تلزم بالشروع ام لا؟ فقد وجب عليه الاحرام ان يمضي فيه الى حين يتحلل ووجب عليه الامساك عن الوطئ فاذا وطأ فيه لم يسقط وطؤه ما وجب عليه من من اتمام النسك فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا لاسقاط الواجب عليه. ونظير هذا الصائم اذا افطر عمدا لم يسقط عنه في الطرق ونظير هذا. نعم. لو يوخر المخدر مما نسمع ما تسمعون جرب بدون مكبر صوت ويسمع ان فيه وان فيه نعم تبعد عنه نعم ونظيرها ونظير هذا الصائم اذا افطر عمدا لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من اتمام الامساك ولا يقال انه قد بطل صوم فان شئت ان تأكل فقل بل يجب عليه المضي فيه وقضاءه ونظير هذا نعم يجب عليه ونظيره. نعم؟ نظيره. ونظير هذا الصائم اذا افطر عمدا لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من اتمام الامساك ولا يقال له قد بطل صومك فان شئت ان تأكل فكل بل يجب عليه المضي فيه لان الصائم له حد محدود وهو غروب الشمس فان قيل هذا هو الواجب فان من دخل في الحج انه اجمامه وهكذا العمرة لقوله جل وعلا واتموا الحج ومواتا لله. الا ان يسترد اذا وجد شرطه وهكذا يجب عليه اهتمامه فلو عصاه واكل لا يقال يباع له الاكل. بل يجب لامساكه. مثل لو قامت البينة اثناء النهار ان اليوم من رمضان فان يجب الامساك قد اكلوا وتغدوا يجب الامساك لانه صار من رمضان محترم ووجب الامساك. وهكذا اذا قدم المسافر الى بلده في اثناء النهار او طهرت الحائض او النبساء وجب عليهما الصوم لحمة الزمن وان كان لا يجزي عليهم الامساك وعليهم القضاء. نعم. فان قيل فهلا طردتم ذلك بالصلاة اذا افسدها وقلتم يمضي فيها ثم يعيدها قيل من ها هنا ظن من ظن ان المضيلا فان قيل فهلا طردتم ذلك في الصلاة اذا افسدها وقلتم يمضي فيها ثم يعيدها قيل من ها هنا ظن من ظن ان المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس والفرق بينهما ان الحج له وقت محدود وهو يوم عرفة كما للصيام وقت محدود وهو الغروب وللحج مكان مخصوص لا يمكن احلال المحرم قبل وصوله اليه كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله الى وقت الفطر. فلا يمكنه فعله ولا فعل الحج ثانيا في في وقته بخلاف الصلاة فانه يمكنه فعلها ثانيا في وقتها. وسر الفرق ان وقت الصيام والحج بقدر فعله لا يسع غيره. ووقت الصلاة اوسع منها فيسع غيرها فيمكنه تداركه فهل فيمكن تدارك فعلها اذا فسدت في اثناء الوقت ولا يمكن تدارك والحج اذا فسد الا في وقت اخر نظير الوقت الذي افسدهما فيه والله اعلم. وهذا واظح لان الصلاة اذا امكن اعانته بالحال اما الصوم لا حيلة فيه وقت محدود الى غروب الشمس والحجم وقت محدود من السنة الى السنة من رحمة الله امر بالامساك والاسلام. واما الصلاة فلو افسدها اعادها. انقطعها وتكلم فيها اعادها بالحال او هذا الوضوء هذا من رحمة الله وتيسيره نعم. اصل واما من اكل في صومه ناسيا فمن قال فطره ومضيه في صومه على خلاف القياس. ظن انه من باب ترك المأمور ناسيا. والقياس انه الاتيان بما تركه كما لو احدث ونسي حتى صلى والذي كماله فلو احدث حتى صلى والذين قالوا بل هم على وفق القياس حجتهم اقوى لان القاعدة لان قاعدة الشريعة ان من فعل محظورا ناسيا فلا اثم عليه كما دل عليه قوله تعالى ربنا لا اخذنا ان نسينا او اخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه استجاب هذا الدعاء قال قد فعلت واذا ثبت انه انه غير اثم فلم يفعل في صومه محرما فلم يبطل صومه وهذا محض القياس فان العبادة انما تبطل بفعل محظور او ترك مأمور وطرد هذا القياس وهذا من فضل الله فان الصوم ما تعمد مخالفات الشرع فاذا اكل ناسا او شرب ناسا صومه صحيح لانه لم يتأمل الباطل مثل لو زاد ركعة في الصلاة ناسي او زاد سجدة صلاته صحيحة ويسني السهو. وهذا من لطف الله ورحمته لانه لم يتعمد الاثم ولهذا قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اطعنا بخلاف ترك الواجبات فاذا الواجب يأتي به مسجد الصلاة ثم ذكر ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة فليصليها الا ذكرها. ليس بالواجب فلا اجمع عليه لكن متى ذكر اتى من الغائب هاته اول يوم من رمضان ما درى عن دخول رمظان او نسي دخول رمظان ثم يبين بانه دخل الشهر صام ما فاته. كذلك في الحج واجبا من واجباته يستدركه بما جعل الله فيه من الفجير ولا ولا اثم عليه ترك الوداع بخلاف الاركان فلا بد منها لو نسي الطواف ووجب ان يرجع حتى يقوم نصف السعي وجب ان يرجع حتى يشفع نسأل الوقوف فاته الحج لان محدد متى نفي الوقوف الى حجة اخرى. نعم. احسن الله اليك. وطرد هذا القياس ان من تكلم في صلاته ناسيا لم تبطل صلاته وطرده ايضا ان من وهذا هو الصواب لو تكلم بالصواب ان تبطوا صلاتكم وثبت من هذه معاوية بن الحشر رضي الله عنه انه شمت عطشا وهو في الصلاة فانكر عليه الصحابة ذلك كما يجهل الحكم ساعة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه. قال ان هذه الصلاة من كلام الناس ولم يأمره بقضاء الصلاة. عذره بالجهل وهكذا من اليدين كما في الصلاة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره به قضاء الصلاة. نعم. وطرده ايضا ان من جاء مع في او صيامه ناسيا لم يطرق صيامه ولا احرامه. وضربه نعم. نعم. وطرده ايضا ان ان من جاء مع في احرامه او صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا احرامه وكذلك من تطيب او لبس او وغطى رأسه او حلق رأسه او قلم ظفره ناسيا فلا فتنة وطردهم. ايه وطرده ايضا ان من جاء مع في احرامه او صيامه ناسيا لم يبطل صيامه ولا احرامه ذلك من تطيب او لبس او غطى رأسه او حلق رأسه او قلم ظفره ناسيا فلا فدية عليه خلاف قتل الصيد لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله صاحب الجبة الذي يحظى في الجبة هناك جاهلا امره بخلع جبة ولم يأمره بفدية لجهله بل انه في الصوم فاكل وشرب تم صومه هكذا لو غطى رأسه في الاحرام او جاهل او قص ظهورها او قص شيء من شعره او تطيب جاهل او ناس ولا اشياء عليه. نعم. وكذلك من تطيب اولى بالدين. وهو سبحانه انما يأمر في المعاوضات المعارضات المطلقة بالعدل. فحكم امير المؤمنين في المفقود فحكم امير المؤمنين في المفقود ينبت ينبني على هذا الاصل. والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة. ثبت ذلك كان هم في قضاء في قضايا متعددة ولم يعلم ان احدا منهم انكر ذلك مثل قضية ابن مسعود في تصدقه عن سيد الجارية ما التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمة لما تعذرت عليهما معرفته وكتصدق الغالب بالمال المغلول من الغنيمة لما تعذر قسمه بين الجيش ويقرأ معاوية له على معاوية له على ذلك وتصويبه له وغير ذلك من القضايا مع ان القول في العقود مطلقا هو هو الاظهر في الحجة وهو قول الجمهور وليس في ذلك ضرر اصلا بل هو اصلاح بلا فان الرجل قد يرى ان يشتري لغيره او يبيع له او يؤجر له او يستأجر له ثم يشاوره رضي والا لم يحصل له ما يضره وكذلك في تزويج وليته ونحو ذلك. واما مع الحاجة قول به لابد منه فمسألة المفقود هي مما يوقف فيها فمسألة المفقود هي مما فيها تفريق الامام على اذن الزوج. اذا جاء كما يقف تصرف الملتقط على اذن المالك اذا جاء والقول برد المهر الى الزوج بخروج بضع امرأته على ملكه ولكن تنازعوا في المهر النذير يرجع به هل هو ما اعطاه هو؟ او ما اعطاها الثاني؟ وفي روايتان عن احمد احداهما يرجع بما مهرها الثاني لانها هي التي اخذت مصعب انه انما يرجع بما مهرها هو فانه الذي يستحقه واما المهر الذي اصدقها الثاني فلا له فيه. واذا ضمن الثاني للاول المهر ان يرجعوا به عليها في في روايتان عن احمد احداهما يرجع لانها هي التي اخذته والثاني قد المهر الذي عليه فلا يضمن مهرين بخلاف المرأة فانها لما اختارت فراق الزوج الاول ونكاح فعليها ان ترد المال لان الفرقة جاءت من جهتها والثانية لا يرجع لان المرأة تستحق المهر وبما استحل من فرجها والاول يستحق المهر بخروج البضع عن ملكه فكان على الثاني. وهذا المأثور عمر في مسألة مفقود وهو عند طائفة من الفقهاء من ابعد الاقوال عن القياس حتى قال بعض الائمة لو حكم به حاكم نقض حكمه وهو مع هذا اصح الاقوال واحراها في القياس وكل قول قيل سواه وخطأ فمن قال انها تعاد الى الاول بكل حال او تكون مع الثاني بكل حال فكلا القولين الخطأ اذ كيف تعاد الى الاول وهو لا يختارها ولا يريدها. وقد فرق بينه وبينها تفريقا سائغا الشرعي واجاز هو ذلك التفريق. فانه وان تبين للامام ان الامر بخلاف ما اعتقده. فالحق في للزوج فاذا اجاز ما فعله الامام زال المحظور. واما كونها زوجة الثاني بكل حال مع ظهور لزوجها وتبين ان الامر بخلاف ما فعل الامام فهو خطأ ايضا فانه مسلم لم يفارق امرأته وانما فرق بينهما بسبب بسبب وانما وانما فرق بينهما بسبب ظهر انه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته فكيف يحال بينه وبينها وهو لو طلب ماله او بدله رد اليه فكيف لا ترد اليه امرأته واهله اعز عليه من ماله وان قيل حق الثاني تعلق بها قيل حقه سابق على حق الثاني. وقد ظهر انتقاض السبب ما الذي به استحق الثاني ان يكون ان تكون زوجة له؟ واما الموجب لمراعاة حق الثاني دون الاول روى ابو ما قضى به امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ولهذا تعجب احمد ممن خالفه فاذا ظهر فصحة ما قاله الصحابة رضي الله عنهم او صوابه في مثل هذه المشكلات ما التي خالفهم فيها مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي فلا ان يكون الصواب معهم فيما وافقهم هؤلاء بطريق الاولى قال شيخنا وقد تأملتها وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة افقه الامة واعلمها واعتبر هذا واعتبر هذا بمسائل الايمان والنذور والعتق فاعتبر نعم واعتبر هذا بمسائل الايمان والنذور والعتق وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط فالمنقول فيها عن الصحابة هو اصح الاقوال وعليه يدل الكتاب والسنة والقياس الجليل وكل قول سوى ذلك فمخالف للنصوص مناقض للقياس وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة من الملاعنة ومسألة ميراث المرتد وما شاء الله من المسائل لم اجد لم اجد اجود فيها الا اقوال الصحابة والى ساعة هذه ما علمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه الا كان القياس معه لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من من اجل المال من اجل المعلومة. هم. وانما يعرف ولكن لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من اجل للمعلومة من اجل العلوم وانما يعرف ذلك وانما يعرف ذلك من كان انا خبيرا باسرار الشرع ومقاصده وما اشتملت عليه شريعة الاسلام من المحاسن التي تفوق التعداد وما فتضمنته من مصالح العباد في المعاش والميعاد الله اكبر وما فيها من الحكمة البالغة والنعمة السابقة والعدل التام عمي والله اعلم ومما اشكله. سم. اللهم رحمه الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الله تعالى فصل فصل ومما اشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من ابعد الاشياء عن فصل ومما اشكل على كثير من الفقهاء من قضايا الصحابة وجعلوه من ابعد الاشياء عن القياس مسألة التزاحم وسقوط المتزاحمين في البئر وتسمى مسألة الزبية واصلها ان قوما من اهل اليمن كفروا زبية بالاسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا فجذب الثاني فجذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد فرفع ذلك الى امير المؤمنين علي كرم الله ووجهوه الجنة وهو على اليمن فقضى للاول بربع الدية وللثاني بثلثها وللثالث بها وللرابع بكمالها. وقال اجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع فرفع وذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو كما قال رواه سعيد منصور. في سننه حدثنا ابو عوامة وابو الاحوص عن سماك عن سماك ابن حرب عن عن حنش الصنعاني عن علي فقال ابو الخطيب عن حنش الصنعاني. نعم. عن علي فقال عمر وغيره ابا احمد الى هذا توقيفا على خلاف القياس ذهب احمد الى هذا توقيفا على خلاف القياس. هم. والصواب انه مقتضى القياس والعدل وهذا يتبين باصل وهو ان الجناية اذا حصلت من فعل مضمون ومهدر ومهدر سقط ما يقابل ما يقابر المهدر نعم والصواب انه مقتضى القياس والعدل وهذا يتبين باصل. نعم. وهذا يتبين باصل. هم. وهو ان الجناية اذا حصلت من لممون ومهدر سقط ما يقابل المهجر. واعتبر واعتبر ما يقابل المضمون. كما لو قتل مشتركا بينه وبين الله وعلى اصل امه. على اصل. وهذا يتبين باصل وهو ان الجناية اذا حصلت من فعل مظمون ومهدر ومهدر سقط ما يقابل المهدر ما يقابل المضمون كما لو قتل عبدا مشتركا بينه وبين غيره او اتلف مالا مشتركا او حيوانا سقط ما يقابر حقه ما يقادر حقه ووجب عليه ما يقابل شريكه وكذلك لو اشترك اثنان في اتلاف ما لاحدهما وكذلك لو اشترك اثنان في اتلاف مال احدهما او قتل عبده او حيوانه سقط عن المشارك ما يقابل فعله ووجب على الاخر من الضمان بقسطه وكذلك واشترك هو واجنبي في الظمان وكذلك لو رماها ثلاثة بالمنجنيق فاصاب حجر احدهم فقتله. والصحيح ان ما يقابل فعل المقتول ساقط. ويجب ثلث ابيته على الاخرين هذا مذهب الشافعي واختيار صاحب المغني والقاضي ابي يعلى في المجرد وهو الذي به علي عليه السلام في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي وذلك ان ثلاث جوارب اجتمعنا فركبت احداهن على عنق الاخرى فقرصت تبعد عنه وهو الذي قضى به علي السلام في مسألته. رضي الله عنه رضي الله عنه. قال ما يخصه؟ وعليه السلام؟ مثل الصديق وامر الله رضي الله عنهم والله اعلم. نعم. كرم الله وجهه رضي الله عنه. هذا مما احدثه الشيعة. وهو الذي قظى به علي رظي الله عنه في مسألة القارصة والقامصة في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. القارصة والقامصة والواقصة. الغارسة والقامصة والواقصة. القامصة؟ نعم. وش بعد والواقصة الواقصة؟ الواقصة. هم. هم. قال الشعبي وذلك ان ثلاث جوان اجتمعن وركبت احداهن على عنق الاخرى فقرصت الثالثة المركوبة فطمصت فسقطت الراكبة فوقست. اي كسرت عنقها فماتت الى علي رضي الله عنه فقضى بالدية اثلاثا على عواقب والغوا الثلث الذي قابل فعل الواقصة. لانها اعاقت على لانها اعانت على على علي ورفع ذلك الى علي رضي الله عنه وقضى بالدية اثلاثا على عواقلهن والغى الثلث الذي قابل فعل الناقصة. لانها اعانت على قتل نفسها واذا ثبت هذا فلو ماتوا بسقوط بعضهم فوق بعض كان الاول قد هلك بسبب بسبب مركب من اربعة اشياء سقوطه وسقوط الثاني والثالث والرابع وسقوط الثلاثة فوقه من فعله وجنايته على نفسه فسقط ما يقابله وهو ثلاثة ارباع الدية وبقي وبقيت في الربع الاخر لم يتولد من فعله. وانما تولد من التزاحم فلم يهدر. واما الثاني فلان هلاكه كان من ثلاثة اشياء. جذب من قبله له وجذب وجذبه هو لثالث ورابع فسقط ما يقابل جذب وهو ثلثا الدية واعتبر ما لا صنع له فيه وهو الثلث الباقي. واما الثالث فحصل تلفه بشيء جذب من قبله له وجذبه هو الرابع. فسقط فعله دون السبب الاخر. فكان لورثته واما الرابع فليس منه فعل البتة وانما هو مجلوب محض فكان لورثته كمال الدية وقضى بها على عواقل الذين حضروا البئر لتدافعهم وتزاحمهم. فان قيل على هذا سؤالان احدهما انكم لو لم توجبوا على عاطلة الجاذب شيئا مع انه مباشر واوجبتم على عاقلة من حضر البئر ولم يباشر وهذا خلاف القياس الثاني ان هذا هب انه يتأتى فيما اذا ماتوا بسقوط بعضهم على بعض. فكيف يتأتى لكم في مسألة الزبية؟ وانما ماتوا وقتل الاسد فهو كما لو تجاذبوا فغرقوا في البئر. قيل هذان سؤالان قويان وجواب الاول ان الجاذب لم يباشر الاهلاك وانما تسبب اليه والحاظرون تسببوا بالتزاحم فكان تسببهم اقوى من تسبب الجاذب. لانه الجأ الى جذب فهو كما لو القى انسانا على اخر فنفضه عنه لان لا يقتله. فمات فالقاتل فالقاتل هو الملقي واما السؤال الثاني فجوابه ان المباشر للسلف كالاسد والماء والنار لما لم يمكن الاحالة عليه الغي فعله وصار الحكم للسبب. ففي مسألة الزبية ليس للرابع فعل البتة. وانما هو مفعول به محض فله كمال الدية. والثالث فاعل ومفعول به. فالغي ما يقابل فعله فعله واعتبر فعل الغير به اذا كان قسطه نصف الدية والثاني كذلك الا انه جاذب لواح والمجلوب جاذب لاخر فكان الذي حصل عليه من تأثير الغير فيه ثلث السبب. وهو جذب الاول فله في الحدودية. واما الاول فثلاثة ارباع السبب من فعله وهو سقوط الثلاثة الذين سقطوا الذين سقطوا بجلبه مباشرة وتسببا وربعوه من وقوعه بتزاحم الحاضرين منح الظهور ربع الدية وهذا اولى من تحميل عاقلة القتيل ما يقابل فعله ويكون لورثته هذا هو خلاف القياس لان الدية شرعت مواساة وجبرا فاذا كان الرجل هو القاتل لنفسه او مشاركا في قتله لم يكن لم يكن فعله بنفسه مضمونا. كما لو قطع طرف نفسه او فمال نفسه فقضى علي رضي الله عنه وقضاء علي رضي الله عنه اقرب الى القياس من هذا كثير وهو اولى ايضا من ان يحمل فعل المقتول على عواقل الاخرين ما قاله ابو الخطاب في مسألة منجنيق انه يلغى فعل المقتول في نفسه. وتجب ديته بكمال على عاقلة الاخرين نصفين. وهذا ابعد عن القياس مما قبله. اذ كيف تتحمل العاقلة والاجانب جناية الانسان على نفسه. ولو تحملتها العاقلة لكانت عاقلته اولى بتحملها وكل بولين يخالف القياس والصواب ما قضى به امير المؤمنين رضي الله عنه. وهو ايضا احسن من تحميل دية لعاقلة الثالث وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني وتحميل دية الثاني لعاقلة الاول واهداء ردودية الاول بالكلية. فان هذا القول وان كان له حظ من القياس فان الاول لم يجني عليه احد وهو الجاني على الثاني فديته على عاقلته. والثاني على الثالث على الرابع والرابع والرابع لم يثني على احد فلا شيء عليه فهذا قد توهم قد توهم ان توهموا انه في ظاهر القياس اصح من قضاء امير المؤمنين. ولهذا ذهب اليه كثيرون من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم الا ان ما قضى به علي افقه فان الحاضرين الجئوا الواقفين بمزاحمتهم لهم فعواقلهم اولى بحمل الدية من عواقل الهالكين واقرب الى العدل من ان يجمع عليهم بين هلاك اوليائهم وحمل دياتهم فتتضاعف عليهم المصيبة ويكسر من حيث ينبغي جبرهم ومحاسن الشريعة تأبى ذلك. وقد جعل الله سبحانه لكل لكل مصاب حظا من الجبر وهذا اصل وهذا وهذا الدم فان المساهمين فصارت الزاحمين لانه هم سبب سقوطهم في الزبدة ونحوها فتحملوا جهة العصبة جهة المقبولين وهم على هذا الترتيب الاول جرهم ثلاثة لانها اهل الصلاة والراب لهجة كاملة لانه مجهول ما فعل شيء. قد جعل الله سبحانه لكل مصاب حظا من الجبر. وهذا اصل شرع حمل العاقلة الدية جبرا للمصاب واعانة الله. وايضا فالثاني والثالث كما كما هما مجني عليهما فهما جانيان على انفسهما وعلى من جذبا فحصل هلاكهم كلهم بفعل بعضهم ببعض فالغي ما يقابله فالغي ما قابل فعل كل واحد بنفسه واعتبر جناية الغير عليه وهو ايضا احسن من تحميل من تحميل الدية الرابع لعواقبه لعواقل الثلاثة ودية الثالث حافلة الثاني والاول ودية الثاني لعاقلة الاول خاصة وان كان له ايضا حظ من قياس انقياس تنزيلا لسبب السبب. منزلة السبب وقد اشترك فيها هلاك الرابع. الثلاثة الذين قبله وفي هلاك الثالث الاثنان وانفرد بهلاك الثاني الاول ولكن قول علي رضي الله عنه فصل ومما يظل انه يخالف ما رواه علي ابن رباح البخمي ان رجلا كان يقود اعمى